المقرر الخامس 05 من 09 - المقدمة الفقهية الصغرى / مفاتح الطلب 2025/1446 / الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم فنحن في يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر رجب سنة ستين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق الخامس عشر من شهر يناير لسنة خمسين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ونحن مع المجلس السابع عشر ومع المقدمة الفقهية الصغرى للشيخ العلامة صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تبارك وتعالى على بركة الله جل فعوله الاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه ويسمى الثاني استجمارا نعم عندنا الاستنجاء والاستجمار وهما شيء واحد الاستجمار والاستنجاء شيء واحد ولكن يغلبوا الاستعمال أن الاستنجاء يكون بالماء وأن الاستجمار يكون بغير الماء كالحجر والخشب والورق والمناديل وغير ذلك ولكن ممكن يستخدم أحيان هذا مكان هذا أن يستجمر بالماء أو يستنجع بغير الماء لكن في غالب الاستعمال أن الاستجمار يكون لغير الماء والاستنجاء يكون للماء وقوله إزالة نجس ملوث أو ملوث خارج من سبيل أصلي السبيل هو القبل والدبر وقال أصلي ليخرج من المقطوع يعني هذا يسمى غير أصلي نعم وهو واجب لكل خاوج إلا من ثلاثة أشياء الريح والطاهيوي وغير الملوث الريح لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار وإنما وضوء فقط وكذا الصوت كذلك لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار قال والطاهر يعني إذا خرج شيء طاهر من القبل أو الدبر لا يحتاج إلى استنجاء ولا إلى استجمار وهذا نادر لكن قد يحدث هذا فإن الدبر أو غير ذلك وتكون طاهرة غير ملوثة ببراز فإنه يكفي فيها الوضوء الخارجي دون الاستنجاء أو الاستجمار نعم وكذا عفوا وكذا غير الملوث غير الملوث هو يعني أحيان البراز يخرج يعني غير ملوث خاصة إذا امتنعنا عن الأكل فترة من الزمن فإن البراز يخرج غير ملوث ولا ينجس مكان يعني المكان فهذا أيضا يكفي فيه يعني الوضوء الخارجي نعم ولا يصح استجماء إلا بأربعة شروط الأول أن يكون بطاهر مباح يابس ممكن غير محتوى من كعظم وروث وطعام ولول بهيمة وكتوب علم نعم لابد أن يكون الاستجمار بطاهر لا يجب استجمار بشيء نجس لكي لا تزيل النجاسة بنجس لابد أن يكون شيئا طاهرا مباح فإذا كان غير مباح محرم أيضا كذلك لا يجب استجمار به يابس لأنه هذا هو الاستجمار أن يكون بيابس أما إذا كان رطبا نقل النجاسة إلى مكان آخر كذلك منقن يعني ينظف المكان إذا كان لا ينظف المكان ما استفدنا شيئا من الاستجمار غير محترم يعني لا يجب استجمار بطعام ولا بعظم ولا بكتب محترمة كل هذه الأشياء وإن كانت ورقا لكن لا يجب استجمار بها تعظيما نعم أن يكون بحجر ذي ثلاث شعب يعني حجر كبير حجر كبير بحيث له أطراف يعني يعتبر عن ثلاثة أحجار لأنه كبير فمرة من هذه الجهة ومرة من هذه الجهة أو بثلاثة أحجار وهو الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار صلوات ربي وسلامه عليه قالت عم كل مسحة المحل هذا هو الأصل أن المسحة تأتي إلى محل الخروج أو البول بحيث أنها تنقيه فإن لم تنقي زاد يعني إذا الثلاثة لم تكفي أتى برابعة وخامسة وسادسة حتى ينقي والأفضل أن يختم على وتر يعني على ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع يعني إذا أنقى بست يأتي بسابعة إذا أنقى بسبع يكفي وهكذا نعم هذا ما ينقيه إلا الماء إذا جاوز المحل نعم والرابع حصول الإنقاء وهو المطلوب نعم والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجو ونحوه أن يبقى أثا لا يزيله إلا الماء وظنه كاف يعني يكفي غلبة الظن في مثل هذه الأمور على أن لا يدخل الإنسان باب الوسواس يعني غلبة الظن في هذه الأمور تكفي إن شاء الله تعالى إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود وطب ويستحب بيابس مشى فيه المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى على المذهب مذهب أحمد وهو كراهة سواك بعد الزوال في حق الصائم والصحيح أنه لابس به بعد الزوال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتنا ما كتم بسواك عند كل صلاة وهي بعد الزوال لك على كل حل هو مشى فيه على رأي المذهب نعم ولم يصب السنة من استاك بغير عود نعم لأن هناك من يقول يعني يغني عن السواك الآن فرشة الأسنان مثلا أو يستاك بخرقة أو مناديل أو ما شاء ينظف فيها الأسنان والسنة بعود والأفضل عود الأرك نعم ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير رائحة فم ونحوه نعم يعني بعض أهل العلم ذكر أنه يستحب عند الصلاة يستحب عند تغير الفم يستحب عند غراءة القرآن يستحب عند الدخول إلى المنزل عند الخروج من المنزل عند الاستيقاظ من النوم يعني ذكروا أوقات معينة يستحب فيها استعمال السواك نعم الأول واجبه هي ختان ذكر أو أنثى وأنثى عند البلوغ يعني الأفضل أن لنا هو لا يقع التكليف إلا بعد البلوغ التكليف لا يكون إلا بعد البلوغ لكن له أن يقوم الولي ولي الذكر أو ولي الأنثى الأبغى عادة بختان الإبن أو البنت قبل البلوغ الختان يكون قبل البلوغ وهو في حقه الذكر واجب على المذهب وعند أكثر أهل العلم هو السنة وبالنسبة للأنثى البنت مكرمة ليس واجبا على الصحيح وإنما هو مكرمة بالنسبة للأنثى هما قولان في المذهب نعم وبعض أهل العلم يرى أنه لا ختان للأنثى وأن الختان خاص بالذكر دون الإناث مسألة فيها يعني أخذ ورد نعم والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شاوب أو قص طرفه وتقليم ظف وندف إبيط فإن شق حلقه أو تنور نعم ومن سنة الفطر المستحبة قال استحداد حلق العانة للذكر والأنثى وهو الشعر الذي يكون حول القبل قالوا حف شارب بالنسبة للذكر حتى الأنثى إذا طلع لها شارب فإنها تزيله قالوا أما الذكر فحف الشارب واختلفوا في حف الشارب هل أخذه بالكلية أو أخذ بعضه مذهب أحمد أنه يجوز أخذه بالكلية أخذ الشارب بالكلية وذهب الإمام مالك إلى أنه يأخذ بعضه ولا يأخذ كله وإنما يخفف الشارب ولا يأخذ كله قال وقص طرفه يعني إما حفه وإما قص طرفه وتقليم ظفر كذلك أو ظفر الرجل ونتفه الإبطي إزالة شعر الإبط بالنتفي فإن شق عليه ذلك كما جاء الإمام أحمد فإنه يزيله بأي طريقة الطريقة التي بيقص بالمقص بالمكينة بالنورة بالدهون أي شيء مهم يزيل هذا الشعر فالشعور على كل حال هي على ثلاثة أحوال هناك شعور مأمور للإنسان بإزالتها وشعر الشارب وشعر الإبط هذه هي الشعور مأمور للإنسان بإزالتها وهناك شعور ممنوع من إزالتها كشعر اللحية بالنسبة للرجل والحاجب للذكر والأنثى هذه شعور ممنوع من إزالتها وهناك شعور مسكوت عنها كالشعر الذي يكون على الساعد أو على الساق أو على الفخذ أو في الظهر أو في الصدر هذه شعور مسكوت عنها ما تكلم عنها يقول فيها الإباحة إن أزالها فلا بأس وإن تركها فلا بأس هذا هو الأصل وتركها أو لا لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان لكن لو أزالها لا شيء عليك إن شاء الله تعالى نعم واحد والوقت الذي يقص فيه الشارب والسحداد وغير ذلك كما جاء عن أنث وقت لنا أربعون يوما يعني يقول أهل العلمي يعني في إزالة الشارب والإبط والأظافر أنه قبل الأربعين جائز خاصة إذا طالت أنه يزيلها قبل الأربعين هذا يستحب عند الأربعين مكروه بعد الأربعين اختلف أهل بعضهم قال زيادة كراه وبعضهم قال تحريم خاصة إذا فحشت إذا طال الإظفر كثيرا أو زاد شعر العانة أو زاد شعر الإبط فإنه يصير التحريم يحرم أن يتجاوز الأربعين خاصة إذا طالت إذا فحش والأسف الآن يعني صار بعض الناس ومن الذكر أو خاصة الإناث يطلن الأظافر كثيرا وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأوبعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة نعم استعمال ماء طهور طهور مباح لأنه لا بد أن يكون ماء فلا يجوز الوضوء بغير الماء لا بد أن يكون طاهرا أو طهورا على قول المذهب ما يكون نجسا لا يجوز الوضوء بالماء النجس ولا يجوز الوضوء في الماء المستعمل على المذهب في ذالث حدث ثم كذلك أن يكون مباحا أي لا يكون مغصوبا ولا مسروقا وإنما يكون ماء مباحا قال في الأعضاء الأربعة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الأعضاء الأربعة التي هي أركان باتفاق أهل العلم لا يصح الوضوء بدون غسل ومسح هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة أي الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم نعم وشروطه ثمانية الأول انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه يعني ما يصير الإنسان يتبول وهو قبل أن ينتهي من بوله يبدأ بالوضوء لا بد أن ينقطع ما يوجبه أو يأكل لحم جزور على قول المذهب أنه ينتقد الوضوء بأكل لحم الجزور والطعام ما زال يمضغه في فمه ويبدأ بالوضوء ما يصلح حتى ينتهي من ما يوجبه أو يده في يد امرأة يصافحها أو يلمسها على القول بأنه ينتقد الوضوء بلمس المرض خاصة إذا كان بشهوة ويبدأ بالوضوء لا بد أن ينقطع ما يوجب الوضوء ينقطع ما يوجب الوضوء ثم بعد ذلك يبدأ به نعم والثاني النية والثالث الإسلام والرابع العقل والخامس التمييز هذه شروط مشتركة في العبادات بشكل عام وهي النية والإسلام والعقل التمييز فغير هؤلاء لا يصح منهم الوضوء لأنه لا نية له مثل إنسان توضأ بدون نية وإنما أراد أن يعلم أحد مثلا وضوء ولم يخطر في باله أنه يتوضأ فهذا لم ينوي الوضوء فهذا لا وضوء له يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية بنية والإسلام الكافر لو توضأ ما ينفعه الوضوء حتى يسلم فلو قدر أن كافرا توضأ ثم بعد ذلك دخل في الإسلام فأراد أن يصل يقول قد توضأت قبل أن أسلم نقول هذا الوضوء لا يكفيك لا بد أن تتوضأ مرة ثانية لأن الوضوء قبل الإسلام وجوده كعدمه كذلك الأمر بالنسبة لعقل المجنون الذي لا عقل لأنه لا نية له وكذا تمييز يعني غير المميز طفل الصغير لو قلد والده في الوضوء لا يقال أنه متوضأ لأنه لا نية له كذلك نعم يعني إذا كانت هناك أشياء تمنع وصول الماء فإنه يجب إزالتها كإنسان مثلا وضع خرقة على يده على ساعده يعني مكان الوضوء أو على رجله أو ما شابه ذلك من الأمور أو صبغ الأظافر التي تتعمله النساء أو أي شيء لزقه مثلا وضعها الإنسان ونسيها مثلا غطت محل الوضوء أو كذا فإنه يجب إزالة هذه الأشياء حتى يصل الماء إلى الأعضاء المطلب غسلها نعم وثامن استنجاء أو استجماء قبله إن احتاج إليه إن احتاج إلى استجمار أو استنجاء أما إذا لم يحتج مثل ما ذكر المؤلف قبل قليل وهو أنه أخرج ريحا مثلا هو منتقض الوضوء أو أكل لحم جزء مثلا أو أي ناقض من نواقض الوضوء الذي لا يحتاج إلى استجمار ولا استنجاء لكن هنا يذكرها العلم إن احتاج إليه إلى الاستجمار أو الاستنجاء نعم وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه حدثه دائم يكون من يكون به سلس هذا حدثه دائم هذا اشترط أن يدخل الوقت حتى يكون معذورا في وضوئه نعم التسمية أن يقول بسم الله قبل وضوئه أن يقول بسم الله قبل الوضوء وهذه منفردات المذهب والجمهور على أن التسمية سنة وهو القول الثاني في المذهب المذهب قولان أن التسمية واجبة وأن التسمية سنة قولان في المذهب والجمهور أنها سنة التسمية وإذا نسيها نسي التسمية سمانة نتذكر لا يعيدها يعني لو تذكر في منتصف الوضوء يسمي في منتصفه ولكن هل يقول بسم الله في أوله وآخره كما هو الحال في الطعام أو لا يقول الأظهر الله العلم يقول بسم الله فقط ما يقول في أوله وآخره لم يرد فيه نص الأمر الثاني لو نسيها تماما حتى انتهى من الوضوء لا يعيد الوضوء ولا يعيد التسمية أيضا لأنه انتهى يعني ذهب وقتها فإنما إذا تذكرها فإنه يسمي نعم طب ورد فيها حديث استدل به المذهب وهو لا صلاة لمن لا وضوء له والأوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني استدل به هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم نعم وفروضه ستة الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق إنه قبل قليل ذكر هو غسل أربعة أعضاء الوضوء وغسل أربعة أعضاء وهنا زاد المضمضة والاستنشاق قال لأنها من الفم على مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق من الفم ولذلك هي تابعة للفم فيجب غسلها لأنها تابعة للفمي للوجه عفوا تابعة للوجه نعم والثاني غسل اليدين مع المرفقين وهذا يجب التنبه لها غسل اليدين كاملتين مع المرفقين لأن البعض يظن أنه إذا غسل الكفين في بداية الوضوء فإنه يبدأ بغسل اليدين بعد الوجه فيغسل هنا فقط من الرسق إلى المرفق ولا يعيد غسل الكفين وهذا خطأ عظيم لا بد من غسل الكفين مرة ثانية لأن الغسل الكفين في البداية سنة يعني أمر مستحب لو لم يغسل الكفين وضوءه صحيح حتى لو تركه متعمدا لكن غسل اليدين كاملتين بعد الوجه هذا ركن يجب أن ينتبه الواحد أنه يغسل يديه كاملتين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان مسح الرأس كذلك ركن ومسح برؤوسكم والمذهب أنه لا بد من مسح جميع الرأس وذهب بعضهم أنه يجوز مسح بعضه والأحوط ما عليه المذهب هو مسح جميع الرأس ومسح الرأس وليس مسح الشعر مسح الرأس وليس مسح الشعري لذلك من لم يكن له شعر أيضا يمسح رأسه من لم يكن كالأصلع والأقرع هذا يمسح رأسه حتى لو لم يكن له شعر وكذلك الذي شعره طويل خاصة النساء تمسح الشعر الذي على الرأس فقط ما تحتاج تمسح الشعر الباقي الزائد الطويل الذي تحت الأذنين أو إلى الكتف أو إلى أسفل من ذلك هذا ما يمسح في الوضوء المسح للرأس فإذا كان الشعر على الرأس فيمسح الشعر الذي على الرأس فقط قال ومنه الأذنان لحديث الأذنان من الرأس وفيه ضعف حديث فيه ضعف الأذنان من الرأس لكن المهم أنهم في مذهب أحمد يعدون الأذنين من الرأس ولذلك القول بوجوب مسح الأذنين نعم والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى يعني في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فعلى هذا الترتيب لا بد من هذا الترتيب واستثنى بعض أهل العلم فيما لو لم يرتف المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين مثلا يعني مثلا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم تمضى والاستنشاق ولا بأس بذلك لأنه لا تدخل في الترتيب لا تدخل في الترتيب وكذلك مسحوا الأذنين لكن أهم شيء أن يرتب هذه الأعضاء الأربعة نعم نعم الموالاة وهي أن لا يفرق بين أعضاء الوضوء بمدة زمنية وقدرت في المذهب قبل أن يجف العضو الذي قبله وليس قبل أن ينشف وإنما قبل أن يجف أن يجف بنفسه هو المقصود وقت محدد ما قال لك ربع ساعة ثلاث ساعة خمس دقائق عشر دقائق وإنما قدرها بتقدير عام في الإنسان الطبيعي قبل أن يجف العضو لأنه إذا جف العضو معناها أنك فرقت بين عضو وعضو بمدة زمنية فلا يصلح الوضوء حتى يكون متواليا فلو فرضنا أن إنسان يتوضى فبدأ بالوضوء بغسل وجهه بغسل يديه ثم انشغل عن وضوءه تذكر مسألة فرح فتح الكتاب وبدأ ينظر فيها ثاني أخذ له خمس عشر دقائق الآن هل يعود ويكمل الوضوء نقول لا لا يعود يكمل الوضوء لماذا لأنه قطع الوضوء قطع الموالاة طيب ماذا يفعل يعيد الوضوء من جديد لكن إذا كان فترة زمنية قصيرة جدا مثلا تذكر ما أخذ المنشفى خرج ليأتي بها فأتى بها ووضعها ثم بدأ يكمل وضوءه أو تذكر قضية صغيرة أخذ شيء أو كتب شيئا يعني تكلمت عن نصدق دقيقة أو دقيقة أو لا بس يكمل وضوءه لكن إذا كان يعني قطع الوضوء بفترة زمنية يعني عادة أنها طويلة فإنه يعيد الوضوء من جديد نعم ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر يعني الترتيب والموالاة ليس بركنين في الاغتسال الاغتسال لا يجب فيه لا الترتيب ولا الموالاة وإنما يجب هذا في الوضوء دون الغسل نعم نحن نفرق بين قبل قليل لما قلنا يجب له الاستجمار أو لا يجب وبين نقض الوضوء به يعني لو خرجت خرزة مثلا أو حجرة غير ملوثة نقول هذه لا تحتاج إلى استجمار لكن تنقض الوضوء فأي خارج من السبيل ينقض الوضوء من السبيل عادة البول والغائط طيب غير البول والغائط ممكن ريح ممكن صبت ممكن دم ممكن حجارة ممكن مني ممكن مذي ممكن ودي يعني أي خارج أي خارج من القبل أو من الدبر فإنه ناقض للوضوء نعم نعم خروج البول والغائط ينقض الوضوء ولو كان من غير السبيلين خاصة الذين يعملون عمليات مثلا أو كذا فيسول مثلا مخرج جانبي لبوله أو غائطه خروج البول والغائط أيضا ينقض الوضوء ولو لم يكن من القبل أو الدبر ولو لم يكن من القبل أو الدبر فإنه أيضا ينقض الوضوء أو خرج شيء نجس من بدنه يعني من غير القبل والدبر إذا فاحش فإنه ينقض الوضوء كذلك نعم والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه زوال العقل لا ينقض الوضوء زوال العقل لكنه مظنة النقل زوال العقل مظنة النقل يعني يقال أو سكر أو إغماء يقول هذا زوال العقل قد ينتقض وضوءه وهو لا يشعر ما هي دي إذا نعم أو لأنه مغمى عليه أو لأنه سكران فهذا احتمال انتقض وضوءه وهو لا يشعر فيحكم عليه بنقض الوضوء من باب الاحتياط يحكم عليه بنقض الوضوء أنه وارد أنه انتقض وضوءه وهو لم يشعر بذلك فيحكم عليه بنقض الوضوء لزوال عقله لزوال عقله استثنى المؤلف قال من قاعد وقائم يقول الذي ينام وهو قائم يعني واقف إنسان واقف وثعب هذا يقول لا ينتقض شعوره لأن شعوره موجود يستشعر نادر إنسان ينام نوما عميقا وهو قائم أو ينام نوما عميقا وهو جالس على مقعدته أما إذا كان مستندا لأنه ورد في حديث العين وكالسه السهل هو المخرج الدبر فالعين وكاله يعني إذا غمضت العين ممكن يخرجه فإذا كان جالس مثل جلستنا هذه فهذا يعني يقول جالس متمكن فهذا لا ينتقض وضوءه لأنه لا يمكن يخرج شيء إلا ويشعر به يعني وكذلك القائم أما إذا كان يعني متجعا أو كان مستندا يعني لم يكن جالسا على مقعدته تماما قالوا فهذا وارد أنه ينتقض وضوءه وهو لم يشعر والأظهر الله العالم في هذه المسألة هو الوعي إذا كان الوعي موجودا فإنه لا ينتقض وضوء لا يحكم عليه بنغض الوضوء وإذا كان الوعي غير موجود فإنه يحكم عليه بنغض الوضوء بغض النظر عن حالته والله أعلم نعم والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل نعم مس فرج آدمي متصل الفرج معروف متصل حتى لو وجد مثلا ذكر آدمي مقطوع مثلا قطع ذكره مثلا ووجده في الأرض هذا لا يقل ينتقض الوضوء بمسه وإنه المقصود بمس الذكر الذي يكون على الآدمي وليس المقطوع منه متصل يعني يكون متصلا إلى أنه عاد يكون معه شهوة في مسه الفرج شوان مس الرجل فرج المرأة أو المرأة فرج الرجل أو بين الرجال أو بين النساء بغض النظر المهم أن مس الفرج باليد بالنواقضي الوضوء بشرط أن يكون بلا حائل حتى لو مس فرج نفسه يقوم بشرط أن يكون بلا حائل أما إذا كان بحائل من فوق الثوب مثلا من فوق السراويل فلا ينتقض الوضوء وإنما إذا باشرت البشرة البشرة هنا الذي قال بغض الوضوء لقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ في ربع من فرجه فليتوضأ نعم يعني إذا مس الذكر الأنثى يعني الرجل المرأة أو المرأة الرجل بشهوة فإنه وبلا حائل فإنه ينتقض الوضوء يعني إذا مس الرجل لأن هنا قيد بالشهوة خلافا للشافعي مذهب الشافعي إنه ينتقض الوضوء مطلقا بشهوة وغير شهوة لا خلاف ذلك إنه لا ينتقض الوضوء باللمس المرة بدون شهوة وحتى لو كانت أجنبية طبعا نتكلم أما إذا كانت يعني من محارمه فلا ينتقض الوضوء عند الجميع إلا قول شاد يعني لبعضهم ولكن نتكلم عن الأجنبية أو الزوجة عند الشافعي ينتقض الوضوء بمجرد اللمس وعند الجمهور لا ينتقض عند أحمد ينتقض بالشهوة وكذا عند مالك ينتقض بالشهوة إذا مس بشهوة إذا مس البشرة إذا مس الرجل بشرة المرأة بشهوة ينتقض الوضوء وكذا المرأة إذا مست بشرة الرجل بشهوة ينتقض الوضوءها بشرط أن يكون بلا حال يعني باشرة البشرة البشرة أما الممسوس فلا ينتقض الوضوء وإنما ينتقض الماس دون الممسوس نعم والسادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه نعم لأنه ورد فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث الظاهر الله العالم إنه موقوف من كلام أبي هرير رضي الله عنه وجاء ابن عمر كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وهنا مذهب أحمد توسط في هذه فقال ينتقض الوضوء بتغسيل الميت أي مباشرة التغسيل الذي يلمس جسد الميت الذي يلمس جسد الميت فإنه ينتقض وضوءه بنمسه له أثناء تغسيله أما الذي يصب الماء ولا يباشر التغسيل قال فهذا لا شأن له في الموضوع نعم والسابع أكل لحم الجزور وهذه من مفردات مذهب أحمد لحديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ والجزور هو البعير ذكر أن كان وأنثى ما يفرق نعم والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها نعم الردة عن الإسلام تنقض تبطل الوضوء كما أنها تبطل الصيام وتبطل الصلاة تبطل الوضوء فلو ارتد عن دين الله تبارك وتعالى وهو على وضوء ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ذكره بالله وكذا وكذا فقال أشهد الله إذا شنه نجد نقول له انتغض وضوءك قال ما أحدثت ولا كذا قل ردتك حدث ردتك حدث يقال له نعم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت وما يأتينا ذكرها هي مبطلات للوضوء ما عدا الموت الموت يجب الغسل ولكن ليس على الميت وإنما على أهل الميت أو من حضره من المسلمين نعم ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه هذا الحديث أو هذا القول مهم جدا ليبتعد الإنسان عن الوسواس الأصل بقاء ما كان على ما كان فالشك لا يلتفت إليه لأن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت إلى ما شك به والعكس صحيح من تيقن الحدث وشك في الطهارة يبقى على اليقين وهو الحدث وهكذا فاليقين لا يزول بالشك نعم نعم إمرار اليد على أعلى الخف هكذا على أعلى وتكون اليد مبلولة بالماء والصفة هي طريقة وهي إمرار اليد من أول الخف إلى الشرع في الساق نعم نعم المقيم يمسح والمسافر يمسح المقيم يمسح والمسافر يمسح كلاهما يمسح أما المقيم والمسافر دون مسافة القصر فالذي دون مسافة القصر لذلك لا يعد مسافرا في الأصل لا يترخص برخص سفر لا بفطر ولا بقصر ولا بجمع ولا بمدة المسح فلذلك يعامل معاملة المقيم إذا كان دون مسافة القصر قال وكذلك من كان سفر سفر معصية سافر ليقامر سافر ليزني سافر ليسرق سافر ليقتل سفر معصية بشكل عام فالذي يسافر سفر معصية قال لا يترخص برخص المسافر وهذا من انفرادات المذهب أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر والقول الثاني في المذهب أيضا أنه يترخص وهذا اختيار شخصان تيمية أن يترخص برخص السفر على كل حال هذا هو المشهور في مذهبه أحمد قال ومسافر سفر قصر لم يعص به له ثلاثة أيام بلياليهن إذن المقيم يوم وليلة يمسح والمسافر دون مسافة القصر أيضا يوم وليلة يمسح والمسافر سفر معصية كذلك يوم وليلة يمسح أما المسافر مسافة قصر والسفر ليس سفر معصية فهذا له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن يعني على تعبيرنا اليوم يوم وليلة يعني 24 ساعة ثلاثة أيام بلياليهن نضرب فيه ثلاثة هذا هو المقصور والعلم عند الله نعم وابتداء مدته من حدث بعد لبس الخفين هنا ثلاثة أقوال لأهل العلمة يبدأ مدة المسح يعني ثلاثة أقوال لأهل العلم المذهب من الحدث لأنه الآن له أن يمسح لكن هو تأخر هذا مشكلته فيقولون يبدأ أو تحسب المدة من حدث بعد لبس من حدث بعد لبس هنا تحسب المدة سواء مسح الآن أو مسح بعدين نعم ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء هذا الشرط شبه متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يمسح الخفين إلا إذا لبسهما بعد كمال الطهارة لابد أن يلبسهما على طهارة وكمال الطهارة المقصود أنه يتوضى وضوءا كاملا أو يغسل غسلا كاملا ثم يلبسهما وعدم كمال الطهارة يعني يصورها البعض أنه لو توضى وضوءا شبه كامل مثلا وغسل رجله اليمنى ثم لبس قبل أن يغسل رجله اليسرى هنا لم تكتمل الطهارة يعني غسل اليمنى نظفها ونشفها ولبس الخف ثم غسل اليسرى هنا ليس على كمال الطهارة لم تكتمل طهارته بعد لأنه لبس الخف الأيمن قبل أن يكمل الطهارة فما الذي عليه قالوا عليه إذا غسل رجله اليسرى أن يخلع اليمنى ثم يلبسه مرة ثانية الذي لبسه على اليمين يقول لبسه قبل كمال الطهارة فعليه أن ينزعه ثم يلبسه مرة ثانية حتى يكون لبسه له حتى يكون لبسه له بعد كمال الطهارة نعم والثاني سترهما لمحل الفرض محل الفرض الكعبان يعني القدم مع الكعبين هذا محل الفرض فلا بد أن يستر الخف محل الفرض كله فإذا كان أنزل من الكعب هذا لا يصح المسؤول عليه لا بد أن يغطي الكعب نعم والثالث إن كان مشي بهما عرفا نعم أما إذا كان إذا مشى سقط الخف غير متماسك قال هذا لا يصح أبدا المقصود بالخف هو إعانة الإنسان على قضاء حوائجه دون أن يعيد الوضوء مرة يعيد غسل رجلي مرة أخرى فإذا كان لا يمكن المشي فيهما فلا يصح نعم أن يكون الخف ثابتا يمسك بيده ويمشي مثلا أو معلقه أو هذا وكذلك إذا ثبت بنعلين لا بأس يلمس فبقى الخف نعلين تثبته فلا بأس بذلك نعم لا يجوز المسع لخف مسروق أو مغصوب لا بد أن يكون مباحا لا بد أن يكون مباحا لأن حق الغير هذا نعم لا بد أن يكون الخف طاهرا إذا كان الخف نجسا لا يجوز المسع عليه لا يجوز لبسه نجاسة ومن هذا اليوم يعني بعض الحقائب أو الأحذية أو كذا وما شابه ذلك تكون من جلد خنزير أو كذا لا يجوز لبسها وهذه الحقائب لا يجوز حملها وكذا نجسة في الأصل أو يصلي ويمسك معه المرأة تصلي مثلا مع حقيبة تعلقها فيها يعني مصنوع من جلد خنزير مثلا أنا سبحان الله بعض الحقائب تصنع من هذا من جلد الخنزير أو تلبسه حذاء أو يلبسه حذاء مصنوع من جلد الخنزير وكذلك الخنزير عينه نجسة ما يتطخر حتى بالدباغ وغير ما يتطخر أصلا هو نجس عينه نجسة فلا تجوز الصلاة ولا تجوز الوضوء وهو يعني يلبس خفا من خنزير وهذا الأمر نعم والسابع عدم وصفهم البشرة نعم الخوف لا يصف البشر بحيث يكون شفافا وإنما مقصود لا يصف البشر بحيث يمنع وصول الماء نعم والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرد نعم لأنه يكون متهلهم ما يتماسك بنفسه ومقصود هو أن يكون يغطي الفرد كله ولا يظهر منه شيء من ذلك ومن هذا أخذ أن لا يكون ممزقا أو شيء وجل هذه الشروط يعني مختلف فيها بين أهل العلم ما عدا ثلاثة شروط وهي أن يلبسهم على طهارة أن يغطي محل الفرد وأن يكون طاهرا بنفسه هذه الشروط الثلاثة هذه متفق عليها باقي الشروط فيها كلام لأهل العلم نعم عدلوها في ثلاثة أحوال في ثلاثة أحوال خطأ مطبعي نعم يعني إذا نزع خفه خلاص ما يجوز يمسح عليه أو نزع بعضه أنه ظهر يعني شيء من الزجل نعم يعني إذا وجب عليه الغسل لا يجوز مسع الخفين مسع الخفين في الوضوء وليس في الغسل فمن وجب عليه الغسل وجب عليه نزع خفين نعم والثالث قضاء المدة التي هي للمقيم يوم وليلة ولمسافة ثلاثة أيام بلياليها نعم أحسن الله إليكم قال المصنف وفقه الله تعالى فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة وموجبات الغسل سبعة الأول انتقال مني ولو لم يخرج فإذا اغتسل له ثم خوج بلا لذة لم يعده مجرد انتقال المني من مكانه وشعور الإنسان به وجب عليه الغسل حتى لو أمسك ذكره ومنع المني من الخروج فإنه يلزمه الغسل لمجرد انتقال المني فهنا وجب عليه الغسل لكن لو اغتسل الإنسان فبقي أثر مني في الذكر مثلا وبعد انتقاله خرج شيء من الذكر شيء من المني بقايا المني فهذا يجب فيه الوضوء ولا يجب فيه الغسل نعم والثاني خروجه من مخاجه طبعا هنا قيد قال ثم خرج بلا لذة لأنهم يشتريطون انتقال المني أو خروج المني بلذة أما إذا خرج بدون لذة لا يجب فيه الغسل كأن يكون فيه سلس مني مثلا أو كذا الثاني خروجه من مخرجه يعني إذا خرج المني من غير مخرجه كان يكون خرج آخر من البدن خاصة العمليات أو شيء أو كذا هذا لا يلزم فيه الغسل نعم وتشترط لذة في غير نائم ونحوه نعم الخروج المني بلذة هو الذي يجب الغسل أما إذا خرج المني بدون لذة كما قلنا قبل قليل من سلس أو كذا لا يجب الغسل يشترطون اللذة إلا النائم لماذا لأن النائم ما يذكر وقعت لذة أو لم تقع لذة مثل ما قلنا قبل قليل في انتقاض الوضوع بالنائم لأنه يعني عقله مغيب بسبب نومه ما يدري فهنا العبرة برؤية المني وقد نقل ابن عبد البر الإجمع على أنه إذا وجد الماء لزمه الغسل ذكر جماعا لم يذكر جماعا ما له شغل في منامه رأى مثلا درسة حلقة علم جالس وكذا ودراسة أو صلي في كذا وكذا قاموا ناقع يعني مني خرج مني كثير يقول أنا ما أذكرني يعني من أين جاء هذا المني ما في داعي أن ينظر يغتسل مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني ماء الغسل من ماء المني إذا وجد الماء لزمه الغسل تذكر أو لم يتذكر لأنه ليس بالضرورة أن النام يتذكر كل أحواله حال نومه والعكس صحيح إذا تذكر في نومه قام استيقظ تذكر أنه كان يجامع مثلا أو كذا وأنه أنزل في منامه وكذا وقام ما وجد شيئا لا يلزمه الغسل العبرة بوجود الماء الماء المني الماء من الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم متصلة بلا حائل في فرج أصلي المفردات المذهب الصحيح أنه بحائل أو بزن حائل إنه يلزمه الغسل والله أعلم قال في فرج أصلي إذا لم يكن في فرج أصلي فإنه لا غسل فيه كان يكون لعبة أو ما شابه ذلك أو كذا هذا لا يلزمه الغسل نعم والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا نعم الكافر إذا أسلم يلزمه الغسل المذهب يلزمه الغسل إذا أسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم أن يذهب ويغتسل كثمى بن أثال وغيره فقالوا يلزم الغسل للكافر إذا دخل في دين الله تبارك وتعالى ومثله المرتد إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام قالوا يلزمه الغسل كما قلنا قبل قلنا هو ينتقل وضوءه كذلك يلزمه الغسل كونه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم عاد إليه قال أو مميزا يعني حتى المميز يلزمه الغسل كان مرتد نعم وعاد أو أسلم من جديد يعني أسلم كافر ومميز يؤمر بالغسل نعم والخامس خروج دم الحيض وهذا خاص بالنساء أن خروج دم الحيض يوجب الغسل متى عندما تطهر عندما تطهر من حيضها بس مجرد خروج دم الحيض إذن في ذمتها الغسل لكن متى تغتسل إذا طهرت من الحيض نعم والسادس خروج دم النفاق نعم كذلك النفاس الولادة إذا ولدت المرأة يلزمها الغسل إذا خرج الدم إذا خرج إذا ولدت بدون دم لا يلزمها الغسل هذا نادر نادر جدا تلد المرأة بدون دم لكن هذا قد يصدق على العملات القيصرية إذا عملية قيصرية وأخرجوا الجنين من غير الفارج فهنا لا يلزمها الغسل وإنما يلزم الغسل في النفاس إذا ولدت من المكان الطبيعي إنه خروج الدم خروج الدم هو الذي يوجب الغسل قال ولا إلقاء علقة أو مضغة لأنه لا يقال نفساء لا يقال لها نفساء وهي التي تسقط ما في بطنها أو رحمها فلا يقال لها نفساء إلا إذا كانت سقطه فيه صورة آدمي إذا لم يكن فيه صورة آدمي فلا يلزمها الغسل وعندما نقول لا يلزمها الغسل سلزمه الصلاة والأمر طبيعي لكن إذا أسقطت ما صورته صورة آدمي له رأس له يدان يعني شكل آدمي صدر وبطن فإنه يلزمها الغسل إذا أسقطت ما ليس بآدمي كان يكون مضغة أو علقة إلى الآن لم يعني لم يتشكل فإنه لا يلزمها الغسل نعم والسابع موت تعبدا غير شهيد معوكة ومقتول ظلما الموت يلزم فيه الغسل طبعا على أوليائه أو من حضره من المسلمين لا يجب عليه وهو مات انتهامه والله يرحم موت المسلمين ولكن المقصود الذي يموت يلزم على المسلمين أن يغسله يلزم المسلمين أن يغسلوا إن كان مسلما يلزم المسلمين أن يغسلوا ما عدا الشهيد ما عدا الشهيد فإنه لا يغسل وإنما يدفن في دمه ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك كرامة للشهيد لأنه لا يغسل وإنما يبقى على دمائه ويدفن فيها في ملابسه المذهب زاد على الشهيد المقتول ظلما لأن المقتول ظلما شهيد الحكم الأجر وخالفهم جماهير أهل العلم وهو قول ثاني في المذهب أنه يغسل المقتول ظلما لأنه يعني يأخذ أجر الشهيد لكنه لا يأخذ أحكامه الشهيد وهذا هو الصحيح أن المقتول ظلما يغسل وإنما الذي لا يغسل هو الشهيد المعركة في قتال الكفار نعم وعندما يقول شروطه يقصد شروط صحته عندما يقول شروطه يقصد شروط صحته والثاني النية والثالث الإسلام والرابع العقل والخامس التمييز كل هذا ذكر في الوضوء نفسه نعم والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كل هذه ذكرت في الوضوء هنا مكررة أيضا نفس الشيء نعم الغسل قياسا على الوضوء يقيسون الغسل على الوضوء والوضوء قلنا مرة في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه نعم وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف ويكفي الظن في الإسباغ هو الغسل يختلف عن الوضوء أن الوضوء فيه ترتيب الغسل ما فيه ترتيب المهم أن يعم الجسد بالماء فلو غطس فيه ماء مثلا في حمام سباحة مثلا أو بحر أو حوض كبير ونوى الاغتسال إذا عم الماء الجسد كله هذا غسل إذا عم الماء الجسد كله فهذا غسل طبعا كان مع الشروط الباقية مع النية والتمييز والإسلام والعقل وكذا نعم أيضا قلنا شروط صحته شروط صحة التيموم والخامس استنجاء أو استجمار قبله نعم هذه شروط أيضا مكررة يعني فيما سبق أما قولوا استنجاء أو استجمار قبله أيضا قلنا هذا في الوضوء ذكر قلنا هذا إذا كان قد أحدث نعم يعني يحتاجوا إلى استجمار أو استنجاء سبب والسادس دخول وقت ما يتيمم له نعم لأن التيموم عندهم مبيح وليس رافع للحدث لأنه مبيح فلا بد من دخول الوقت لأنه لا بد أن يبحث عن الماء إذا عجز عن أصول الماء ينتظر حتى يأتي سبب التيموم فهنا يتيمم إذا دخل الوقت نعم والسابع العجز عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله نعم الأصل قبل الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمم فالتيموم إنما يكون عند فقد الماء التيموم إنما يكون عند فقد الماء وقد يكون مع وجود الماء لكن لا يمكنه استعماله كما وقال لعمر بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم وهو قريب من البحر فلما قيل له أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك هذا قال كان الجو باردا وكان الماء باردا وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فتيمت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره صلى الله عليه وسلم فالقصد إما إنه لا يجد الماء وإما إنه لا يستطيع استعمال الماء لأي سبب إما ضرر يقع عليه من الماء وإما خوف ما يستطيع أن يصل إلى الماء كأن يكون عند الماء رجل يريد أن يؤذيه أو سبع حيوان أو حيات أو ما شابه ذلك من الأمور أو ليس عنده ما يصل به إلى الماء كأن ليس عنده دلو والماء في بئر أو نزول فكل هذه تنظر في حالها لكن على كل حال المقصود أن التيموم لا يكون إلا عند فقد الماء أو عدم القدر على استعماله نعم والثامن أن يكون بتواب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد نعم التيموم لا يكون إلا بالتراب الأصل بالتيموم أنه يكون بالتراب ولا بد أن يكون هذا التراب طهورا إذا كان التراب نجسا لأنه لا يجوز الوضوء به لا يجوز التيموم به لا بد أن يكون طاهرا هذا التراب وأيضا أن يكون طهورا يعني ليس فقط طاهرا غير مستعمل ما تيمم به أحد ثم أن تتمم به تيمم أحد أقصد لرفع حدث ثم أن تتمم به المستعمل عندهم فلا بد أن يكون طهورا فأن يكون مباحا ما يكون مسروقا ولا مغصوبا من أحد وأن يكون غير محترق لأنه إذا كان محترقا ذهبت خاصية التراب التي فيه فالحجر الذي يحرق وكذا فقالوا هذا هو الذي يجوز التيموم به له غبار وإذا لم يكن له غبار فإنه الغبار مقصود هنا فلا يتمم به وخالفهم غيرهم من أهل العلم قالوا في مذهب الإمام مالك مشهور مذهب الإمام مالك وكل ما صعد على وجه الأرض فإنه يجوز تيموم به الحجارة والجدار والتراب والرمل والثي الحشيش أو الجليد كل ما صعد على وجه الأرض عند الإمام مالك يجوز تيموم به وهذا الأقرب والعلم عند الله نعم وواجبه التسمية مع الذكر نعم قياسا على الوضوء قياسا على الوضوء نعم أحسن الله إليكم وفروضه أربعة الأول مسح الوجه نعم هذه فرائض التيموم فرائض التيموم نعم الأول مسح الوجه لأن التيموم مسح فإن تجدوا ماء فتيمموا صين طيب فمسحوا فالتيموم فيه مسح وليس فيه غسل لأنه لا يغسل بالتراب وإن المقصود المسح فأولها مسح الوجه نعم والثاني مسح اليدين إلى الكوعين الكوع هنا الكوع الرزق الكوع هنا وليس هذا هذا الكوع في الكويتي هذا مرفق فالكوع هو الذي يكون في الكف هذا الكوع اللي هو مسح الكفين نعم والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدوها في وضوء نعم مسح اليدين إلى الكوعين والترتيب لأن الله تبارك وتعالى ذكر التيموم في كتاب العيد قال فمسحوا بوجوهكم مرتين قدم الوجه على اليدين قدم الوجه على اليدين فقالوا ينتموا لابد أن يكون فيه الالتزام بما جاء في الآية وهو تقديم الوجه على اليدين وأما في السنة فجاء فيه تقديم الوجه على اليدين وجاء فيه تقديم اليدين على الوجه فظهر الله العالم فيه سعة لو مسح يديه أقصدنا كفيه قبل الوجه ما يضر إن شاء الله ولو مسح الوجه قبل هذا هي السنة هذه هي السنة وخروجا من الخلاف أنه يبدأ بالوجه قبل اليدين والمولى بقدر رهنة الوضوء معنى التيموم يعني ما في شيء بس وجه ويدين لكن مع هذا يوالي بينهما لا يفرقهم نعم بينهما نعم ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر قياس على الوضوء نفس الوضوء يسقطان في الحدث الأكبر كذلك يسقطان هنا نعم ومبطلاته أربعة الأول مبطل ما يتيمم له نعم مبطلات التيمم مبطلات التيمم الأربعة مبطل ما يتيمم له يعني ما أبطل أن تيممت للصلاة ما يبطل الصلاة يبطل التيمم كالحدث وغيره نعم والثاني خروج الوقت لأن التيمم عندهم مبيح فأن تيممت لصلاة الظهر خاصة للظهر أذن العصر بطل تيمم الظهر تتيمم لصلاة العصر نعم إذا وجد الماء بطل التيمم وهذا له ثلاث حالات إما أن تجد الماء بعد انتهاء الصلاة وإما أن تجد الماء أثناء الصلاة وإما أن تجد الماء قبل الشروع في الصلاة فإذا حضر الماء أو قدرت على استعماله قبل بجاء الصلاة يبطل التيمم وبالتالي يجب عليك أن تمس الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لعشر سنين ما لم يجد الماء فإذا وجدت الماء فمسه بشرتك فهنا إذا حضر الماء أو قدر على استعماله قبل أن يشرع في العبادة وهي الصلاة أو قراءة القراءة وكذا وجب عليه أن يتوضأ إذا حضر في أثناء الصلاة بطل التيمم وبالتالي بطل التيمم فكذلك يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها إذا حضر بعد انتهاء الصلاة لا داعي للعادة لا داعي للعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان وأخبراه بأنهما لم يجد الماء فتيمموا فصليا ثم وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة فأحدهما أعاد الصلاة يعني توضأ وعاد الصلاة والثاني لم يعيد الصلاة فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين وقال للذي لم يعيد أصبت السنة واصبت السنة أفضل يجب أن يعيد لك الأفضل لا يعيد يعني الذي أباح لك التيمم إذا زال هذا المبيح خلص ما يصلح التيمم نعم يعني كل هؤلاء الأربعة يعني لا تجب عليهم الصلاة لا تجب على غير المسلم وإن كان يحاسب عليها قالوا ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضي كنا نكذب بيوم الدين هم كفار لكن ذكر من أمورهم أنهم كان لا يصلون الإسلام العقل المجنون لا تجب عليه الصلاة البلوغ المميز لا تجب عليه الصلاة يؤمر بالصلاة كما جاء في الحديث مروهم بالصلاة لسب وضربوهم عليها لعشر لكن هذا كله تأديب وتعليم لكن كوجوب حيث يأثم إذا تركها أو يعاقب على تركها هذا لا يكون إلا في البلوغ النقاء بين الحيض والنفاس المرأة لا تجب عليه الصلاة حال نفاسها أو حال حيضها لا تجب عليها الصلاة نعم وشروط صحة الصلاة تسعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت نعم الأربع الأولى واضحة وأما دخول الوقت فنعم لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت مثلا الآن نصلي الظهر مثلا ما دخل وقتها إن الصلاة كانت علم من إكتابا موقوتة فلا بد أن يدخل وقت الصلاة حتى نصليها فمن صلى قبل دخول الوقت إن كان متعمدا عزر وأدب وإن كان غير متعمد أتصح صلاته ويجب عليه إعادتها إذا دخل الوقت كمن يخطئ مثلا لو فرضنا الآن واحد ما يدري سمع الأذان فصلى الفجر مثلا وإذا هو الأذان الأول مثلا دريت كنت أظنه الأذان الثاني قلنا دريت ما دريت هذا يعني في الإثم وهذا لكن الصلاة تعيدها لازم تعاد الصلاة بعد دخول الوقت لا أريد أن تؤدى بعد دخول الوقت فالشرط صحة الصلاة أن تكون بعد دخول الوقت نعم هذه شوي طويلة شوي في ذلك نفصلها واحدة واحدة نعم أول شيء ستر العورة عفوا صدري عن السادس يعني أول شيء يقصد في هذه الجملة ستر العورة بما لا يصف البشرة إذا كان اللباس يصف البشرة فهذا وجوده كعدمه إذا كان اللباس يصف البشرة فهذا وجوده كعدمه إذا كان اللباس يصف البشرة فهذا وجوده كعدمه وبالتالي كأنه ما لبس يعني ما ستر عورتهم هذا أول شيء ثم بدأ يفصل في العورات التي يجب سترها في الصلاة سم فعورة الذكو البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولوم بعضة ما بين السرة والركبة نعم عورة الذكر البالغ عشرا فما فوق يعني البالغ عشرا فما فوق يعني لو كان رجلا كبيرا طيب والحرة المميزة البنت الصغيرة التي لم تبلغ يعني أم سبع سنوات أم ثمان سنوات هذه مميزة حرة مميزة يعني لم تصل إلى سن البلوغ والأمة ولوم بعضة الأمة العبدة المملوكة سواء كانت يعني أمة عبدة أو كانت مبعضة يعني بعضها حرة بعضها عبد يعني وهذه لا بد أن نبينها يعني الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا وإما أن يكون مبعضا وإما أن يكون مكاثبا وإما أن يكون أو تكون أم ولد أو مدبر يعني هذه أحوال الإنسان الحر أنتم نحن الحمد لله أحرار هذا حر العبد المملوك العبد هو المملوك هذا عبد يقال له المكاثب هو المملوك إذا اتفق مع سيده على أن يحرره مقابل شيء يأخذه إما أن يخدمه سنة وإما أن يصنع له شيئا وإما أن يدفع له مالا هذا يسمى مكاثب وهي مكاثبة بين السيد وعبده المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد كان يكون إنسان يملكه اثنان مثلا يملكه فلان وفلان مثلا فأحدهما قال له أنت حر لوجه الله والثاني لم يقل و بعضه عبد طبعا هذا مثلا يلزمه الذي قال له حر أن يشتري نصفه الآخر حتى يعتقه لكن إذا كان ما عنده مثلا فهنا لا يقال إنه يظل مبعضا هذا يقال له مبعض المدبر هو الذي يقول له سيده مجرد أن أموت أنت حر يعني حر دبر حياتي سمونه مدبر يقول إذا مت فأنت حر هذا مدبر يعني ما يرثك أولادي أم الولد هي الأمة إذا أنجبت لسيدها يقال لها أم ولد مثل ماريا القبطية أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال لها أم ولد أم ولد هذا الأحوال يقول الأمة ولو مبعضة يعني الأمة بشكل عام مبعضة مدبرة مكاتبة الأمة بشكل عام طيب قال والأمة ولو مبعضة كل هؤلاء عورتهم في الصوت ما بين السر والركو هذا من باب التخفيف وليس فيها أن الأمة تخرج بالشارع يعني تغطي ما بين السرة والركبة كما فهم البعض لا المقصود التخفيف عليهم هؤلاء هؤلاء كلهم إذا صلوا غطوا فقط ما بين السرة والركبة صلاتهم صحيحة اللي هم الأمة الرجل من عشر سنوات إلى ما شاء الله الحرة المميزة كل هؤلاء عورتهم في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة نعم وعورة ابن سبع إلى عشرين الفرجان المميز صبي المميز عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات عشر سنوات هذا كله يعني عورته الفرجان يعني لو صلى بسراويل قصيرة مثلاً وهر فخذه في الصلاة صلاته صحيحة لأن عورته في الصلاة الفرجان فالصغار هؤلاء إذا صلوا مثلاً في سراويل قصيرة مثلاً يظهر فخذه أو نصف فخذه صلاته صحيحة طالما أنه دون العشر فصلاةه صحيحة نعم والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها الحرة البالغة المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه هذا عند عدم وجود الأجانب إذا كان في أجانب الأجانب تغطي وجهها لكن الكلام فيما لو صلت في بيتها أو بين محارمها أو عند زوجها فإنها تغطي جميع بدنها إلا الوجه فلا بأس إن شاء الله تعالى وأختلها في القدمين وبعضهم قال القدمان يعني ليس من العورة في الصلاة وبعضهم قال إذا انكشف القدمان أثناء السجود فلا بأس بذلك فعلى كل حال المذهب إنه الوجه يعني تظهر وجهها في الصلاة وأما باقي جسمها فيجب عليها ستره في صلاتها نعم شرطة في فرض رجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه باللباس يعني هذا مفردات المذهب قال قبل قليل إنه ما بين الشرة والركبة وهذا يسمى استثناء وهو استثنى الآن الرجل البالغ أنه يغطي أحد عاتقيه هذا هو العاتق الكتف هذا العاتق يغطي أحد عاتقيه بلباس لأن البعض قال ولو وضع خيطا قال لا بلباس ليس خيطا وذلك أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى رجل فزار قال نعم إذا كان على أحد عاتقيه شيء فجعلوه شرطا أن يكون شيء على أحد عاتقيه سواء اليمين أو اليسار كيف الآن لما تلبس إحرامك تضع على أحد عاتقيك جزء من الإحرام والثاني مكشوف يقول لا بد أن يكون على أحد عاتقيه شيء وهذا من مفردات المذهب والجمهور على أنه من السرة إلى الركبة وهو القول الثاني في المذهب أيضا لا يشترطون أن يكون على أحد عاتقيه شيء لكن المشهور في المذهب أنه يجب أن يكون على أحد عاتقيه شيء نعم والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة نعم هذا شرط لصحة الصلاة أنه لا يصلي في مكان نجس ولا في بدن نجس ولا في ثوب نجس يعني ثلاثة أشياء يجب تطهيرها مكان الذي تصلي فيه يجب أن يكون طاهرا ما تصلي في مكان نجس وكذلك الثوب الذي تلبسه لا بد أن يكون طاهرا لا يكون ثوبا نجسا الثالث البدن لا يكون على البدن نجاسة كأن تكون أصابت بدنك نجاسة يعني على دم أو براز أو بول أو كذا على البدن يجب تطهيره قبل الصلاة فإذا كان هناك نجاسة على البدن أو على الثوب أو في المكان الذي تصلي فيه فإنه لا تصحي الصلاة لأنه يشترط طهارة المكان والملبس والبدن إلا إذا كان شيئا معفوا عنه وهي القليل من النجاسة فإنه لا تصحي الصلاة ومن هذا تنبه بعض الناس يعني خاصة ليسون تحاليل مثلا بول أو كذا يكون تحليل ما حاطب جيبه ويصلي ما يصلح أبدا لأن هذا هنا حامل النجاسة في ثوبك ما يصلح لا بد أن تجعله في مكان ثم تصلي أما تكون في جيبك أو كذا ما يصلح هذا أبدا نعم أحسن الله إليكم وثامن استقبال القبلة نعم استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لمن علمها أما إذا جهلها الإنسان ولم يجد من يسأله فأينما تكون فتم وجهه الله أينما تولوا فتم وجهه الله سبحانه لكن إذا علم القبلة وجب عليه أن ينصرف إليها إذا علم القبلة وجب عليه أن ينصرف إليها ولا يجد أن ينصرف عنها وأما إذا لم يعرف القبلة وجب عليه أن يسأل بعضهم يستحي أن يسأل أو ما لخلق يسأل أو كذا يقول لعلها في هذه الجهة لا يجوز أبدا أو بدأ أن تسأل حتى تعرف مكان القبلة ومن ثم تصلي فلا يجوز تسأل في هذا الأمر خاصة بعض الناس يعزم في بيت مثلا ودخله من غرفة إلى غرفة وما يدري أين الجبلة الآن مثلا أو في سرداب مثلا أو يقول ها تذكر صلاة صاحب البيت راح يجيب الشاي مثلا ولا استأذنه فيه أمر ولا كذا ما يصلي بحجة أنه والله ما أدعي إما أن يخرج وينظر عين القبلة أو عن طريق الهاتف أو يسأل صاحب البيت المهم أنه يشترط لصحة استقبال القبلة وانحراف اليسير على القبلة لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغربي قبلة وبهذا يتنبه لقضية وهنا بعض المساجد قد لا تكون القبلة تماما مئة بالمئة أو بعض الناس يختلفون في جهة القبلة يقول شوي مين لا لا لا لا يضر هذا هذا لا يضر إذا كان الشيء يسيرا فإنه لا يضر أما إذا رأى الكعبة فلا بد أن يستقبل عين الكعبة إذا رأى الكعبة يسيب أن يستقبل عين الكعبة إذا لم يرى الكعبة يستقبل المسجد الحرام إذا لم يرى المسجد فإنه يستقبل الجهة يستقبل الجهة فمثلا عندنا في الكويت مثلا الجبلة جنوب غرب مثلا فيستقبل القبلة هكذا جنوب غرب لو انحرف يميا أو يسار شيئا يسيرا غير متعمد يعني أقصد يعني لكن ظهر أنه كان منحرفا قليلا يميا أو يسار فلا يضر إن شاء الله تعالى إذا كانت على غير جهة القبلة أو المساجد كانت غير جهة القبلة تنظم من الداخل بالسجاد أو غيره بحيث يوجه إلى القبلة يعني لو فرضنا هذا المسجد الآن مثلا يبني على غير القبلة السجاد ما يكون بهذه الطريقة و إنه ما يكون على جهة القبلة و إن خالف ظاهرا صورة المسجد أما إذا كان الانحراف يسيرا فهذا لا يضر كما قلنا نعم نعم و هي كسابقها و على آله و صحبه أولي الفضائل و الرتب اللهم اغفر لنا و لشيخنا و لمشايخه و لوالدينا و للمسلمين أجمعين اللهم آمين و حفظه الله تعالى و وفقه فصل في أركان الصلاة و واجباتها و سننها و أقوال الصلاة و أفعالها ثلاثة أقسام الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا و هو الأركان و الثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا و هو الواجبات و الثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا و هو الأركان نعم هذا الباب يذكر فيه المؤلف حفظ الله تعالى أركان الصلاة و واجباتها و سننها و بيّن أن الأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بالإتيان بها لا تسقط لا عمدا و لا سهوا لا تصح الصلاة بدونها أبدا و الواجبات و هي التي لا تبطل الصلاة بتركها سهوا و تبطل بتركها عمدا و يقال لها المستحبات و المندوبات و هذه لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا و لا سهوا و هذا عند الحنابلة و عند الجمهور لا يوجد شيء اسمه واجبات و الصلاة تنقسم إلى قسمين أركان و سنن فقط الواجبات فقط عند الحنابلة أما الجمهور عندهم واجبات و أركان و سنن و قد يطلقون على الركن أحيانا اسمه الواجب أو الفرض الذي عند الحنابلة هو الواجبات التي إذا تركها عمدا بطلت و إذا تركها سهوا صحت سم أحسن الله إليكم فأركان الصلاة أربعة عشر الأول قيام في فرض مع القدرة نعم القيام فرض ركن و هو قول الله تبارك و تعالى و قوموا لله قانتين و لقول النبي صلى الله عليه و سلم صلي قائما و لكن يسقط هذا الركن مع العجز كل أركان الصلاة و كل شروطها تسقط مع العجز و هذا يختلف عن أركان الحج أركان الحج لا تسقط مع العجز إما أن يأتي بها و إما لا يصح حجه لا بد أن يأتي بأركان الحج أركان الصلاة تختلف عن أركان الحج و هو أن أركان الصلاة تسقط مع العجز أما أركان الحج لا تسقط في حال العجز بل لا يصح الحج حتى يأتي بها لأن الحج مرة واحدة في العمر بينما الصلاة تتكرر في اليوم كل يوم خمس مرات و هذا في الفريضة أما النافلة القيام فيها سنة يعني لو صلى الإنسان النافلة و هو جالس بدون عذر صلاته صحيحة سواء كانت سنة الرواتب أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو إحياء ما بين المغرب و العشاء أو إحياء ما بين الظهر و العصر هذه كلها القيام فيها سنة إن صلى قائما زاد أجره و إن صلى جالسا قل أجره فقط لكن الصلاة صحيحة نعم و الثاني تكبيرة الإحرام و جهره بها و بكل ركن و واجب بقدو ما يسمع نفسه فرد تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني و هي قوله الله أكبر و لا تصح إلا الله أكبر لا تصح الله الأكبر و لا تصح الله أعظم أو الله كبير لا بد الله أكبر لقول النبي صلى الله عليه و سلم و صلوا كما رأيتموني أصلي فلا بد أن يأتي بقوله الله أكبر و لا بد أن يجهر بها على أقل يسمع نفسه خاصة إذا صلى وحده على أقل يسمع نفسه ما يقول في قلب نفسي قلت في قلبي ما يصلح لا بد أن يتلفظ بها أن يقول الله أكبر و بعضهم يخطئ يقول الله أكبر لأن ما يحقق همزة أكبر و هذا خطأ و الصحيح الله أكبر و هي لغة سقيمة عند بعض العرب لكنها لغة و الصحيح الله أكبر لأن ما يحقق همزة و الثالث قراءة الفاتحة و تسقط عند الحنابلة إذا كان يصلي مأموما إذا كان يصلي مأموما فإن الإمام يتحمل عنه لكن الأصل أنها ركن لصلاة المنفرد أو الإمام هي ركن الفاتحة و بالنسبة للمأموم يتحملها الإمام عند الحنابلة و المقصود بقراءة الفاتحة قراءتها كاملة من الحمد لله رب العالمين إلى قوله لا الضالين لأن البسملة عند الحنابلة ليست من الفاتحة و إنما هي آية مستقلة في بداية السورة نعم و الرابع الركوع نعم و الركوع هو الركن الرابع و معنى الركوع هو الانحناء بحيث لو أراد أن يصيب ركبته لا أصابها و ليس بالضرورة أن يلمس ركبته يعني لو ركع و لم يضع يديه على ركبتيه انحنى و يستطيع يضع يديه على ركبتيه لكن جعلها في الهواء معلقة ركوعه صحيح يقال راكع و لكن يقال أيضا خالف السنة من السنة أن يمسك ركبتيه بيديه فلو أطلق يديه و لم يمسك بهما ركبتيه ركوعه صحيح لكن ناقص مخالف لسنة النبي صلى الله عليه و سلم لكن صلاته صحيح لأنه ركع نعم و السادس و الخامس الرفع منه الرفع من الركوع بحيث يعود كل عضلة إلى مكانه يعتدل تماما إذا لم يعتدل لا تصيح صلاته لأن بعض الناس إن كنتم رأيتمهم لا أدري يركع يرفع قبل أن يعتدل يسجد يعني ما يعتدل تماما هذا صلاته لا تصيح لأن الرفع من الركوع ركن أن يرفع أن يقف كما كان واقفا قبل أن يركع أن يعود كما كان قبل أن يركع هذا ركن من أركان الصلاة نعم نعم لأنه لو رفع فرق بين الاعتدال و بين الرفع لأنه لو رفع بدون نية كان خاف من شيء أو كذلك لا يعتبر الرفع من الركوع لا بد أن ينوي الرفع من الركوع أنه رفع ثم الاعتدال بعد ذلك لأنه يدخل في الطمأنينة كما سيأتي نعم و السابع السجود كذلك السجود ركن و السجود بحيث تصيب الأعضاء السبعة الأرضى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة آرب ثم قال القدمان و الركبتان و الكفان و الجبهة و في الرواية و أشار إلى أنفه فيكون ركنا ثامنا أو أنه تابع للجبهة فهذه أركان السجود فلا يصح السجود إلا بهذه الأركان السبعة نعم و الثامن الرفع منه الرفع من السجود أن يرفع من السجود بنية الرفع من السجود نعم و التاسع الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين هذا ركن أن يجلس جلوسا تاما أيضا كما قلت لكم في الركوع و الرفع منه في ذلك بعض الناس يرفع من السجد قبل أن يعتدل جالسا يسجد الثانية و هذا أيضا لا تصح صلاته و قد جاء عن حديفة رضي الله عنه أنه رأى رجل يصلي و لا يعتدل ظهره من ركوعه و لا من سجوده فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة يقول الرجل قال منذ أربعين سنة قال منذ أربعين سنة لم تصلي و لو ميت ميت على غير الفطرة ليست هذه الصلاة التي أمر الله بها يعني يقول له صلاةك باطلة و التاسع الجلوس بين السجدتين و العاشر الطمأنينة الطمأنينة يقولون عنها بمقدار تسبيحة الطمأنينة يعني بمقدار تسبيحة يعني كل ركن تؤديه لابد أن تبقى فيه بمقدار تسبيحة على الأقل يعني عندما تركع لا ترفع على الأقل في مجال تقول سبحان الله هذا الطمأنينة و إذا رفعت ما تسجد بسرعة حتى لو اعتدل ظهرك فتبقى بمقدار يسير بمقدار تسبيحة تقول سبحان الله فقط جرب نفسك مرة حتى تعرف كثير الوقت الذي ينبغي أن تبقى به و قد جاء أن رجل أن دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام و قال له أرجع فصلي فإنك تصلي فرجع الرجل و صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم و سلمه فرد عليه السلام قال أرجع فصلي فإنك تصلي ثم رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة أرجع فصلي فإنك تصلي قال و الذي بعتك بالحق لا أعرف إلا هذا فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا جئت صلاة في بعض رواية توضأ وضوءك للصلاة ثم استقبل قبله فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاة كلها فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحل مراحل الصلاة يقول حتى تطمئن حتى تطمئن قال أهل العلم فدل على أن الخطأ الذي وقع من الرجل أنه لم يطمئن ولذلك قال أهل العلم إن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لأن النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي نعم نعم التشهد تشهدان تشهد الأول وتشهد الأخير أو تشهد الأوسط وتشهد الأوسط وتشهد الثاني نحن نتكلم عن تشهد الذي بعده سلام كل تشهد بعده سلام فهو ركن التشهد الذي هو الركن طبعا الجلوس للتشهد ثم لفظ التشهد كما ذكر المؤلف التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام