اسئلة ومراجعات / المجلس الأخير من برنامج مفاتح الطلب السنة الثالثة / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
27:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت ومع مفاتح الطلب والمجلس الأخير من هذه المجالس المباركة وهو المجلس الثامن والعشرون وهو عبارة عن
مراجعات وأسئلة لما مضى يقول السائل ماذا تنصحنا به بعد هذه الدورة وماذا يدرس الطالب بعد متون مفاتح الطلب خاصة من أراد الفقه أو الحديث أو غيرها من الفنون هل تنصح بحفظ هذه المتون وكيف
أصل الدرجة أعرف أني أتأنت هذه المتون نعم إنسان يعني يرتقي شيئا فشيئا نحن نعيد بعض المتون في هذه الدورات وقد تتغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفقه الجميع فلذلك نعيد بعض هذه
المتون كالأصول ثلاثة الأصول والقواعد الأربع والكتابة التوحيد والأربعين النووية فنعيدها لأنه تتغير الوجوه وإن شاء الله تعالى احتمال الدورة القادمة وإن شاء الله تعالى تتغير بعض متون
هذه الدورة أما بالنسبة لمن يسأل عن الفقه مثلا يعني الطهارة والصلاة فقط ممكن يتقدم يقرأ في الحج والزكاة والصيام وإذا كان لا يريد التطويل فعنده رسالة الشيخ خالد المشيح في العبادات
مختصر في العبادات وإذا كان يحب أن يعني يدخل في فقه المذاهب وكذا فطيب جدا خاصة إذا وجد شيخا يدرس مثل هذه المتون إذا كان يقصد شرح الحديث فجامع الأخبار للشيخ سعدي ممكن شروح الصحيحين
أو غيرهما وإذا كان يقصد المصطلح فبعد النخبة ممكن يأخذ الموقضة وإن كانت الموقضة بمستوى النخبة ممكن يرتقي بعد ذلك إلى شروح النخبة أو إلى علوم الحديث لابن الصلاح أو للحاكم أو حتى
يرتقي إلى الألفية إن شاء الله تعالى مستقبلا يقول وأنصح بحفظ المتون خاصة مثل النخبة وطبعا الحديث والآيات قطعة يحفظها الإنسان ومثل النخبة مناسب جدا ولكن الأفضل إنسان إذا يجد أن يحفظ
يبدأ بحفظ القرآن الكريم وإذا أمكن حفظ الأربعين نوية ثم عمدة الأحكام كحديث ثم ينتقل حفظ متن في النحو كالملحة ملحة الإعراض أو الآجرمية وإذا أمكنه حفظ متن في الفرائض كالرحبية أو
البرهانية ومتن في الأصول كالورقات يعني طيب جدا حفظ المتون مررت بين الصفوف في هذا المسجد وكان هناك كتاب مقررات الدورة فنبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا بأنه لا يجوز المرور من فوق
الكتاب لأنه يحتوي على آيات فلاهو صحيح نعم صحيح أنه يحترم هذا العلم خاصة فيه آيات كما ذكر السائل وأحاديث فإنسان نعم لا يقفزون فوقه وإنما يمروا بجانب الله المستعان الأصول الثلاثة في
الأصل الثالث ذكر المؤلف حكام الهجرة فهل كان استطرادا أم أن له مناسبة له مناسبة لما ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرأى من المناسب أن تذكر الهجرة خاصة أن النبي
قد أمر بها أصحابه في بداية الدعوة صلوات ربه وسلامه عليه ذكر في ثلاثة الأصول أن معنى وثيابك وطهر طهر أعمالك من الشر وفي كتاب السيرة أنه وثيابك من الوسخ تشمل معنين ذكر أهل التفسير أن
ثيابك فطهر ممكن يراد بها العقيدة يعني عقلبك من الشر وثيابك فطهر أيضا للصلاة فكل ما هذا يسمى من اختلاف التنوع لماذا كتاب التوحيد يحتوي على كثير من الأهدي الضعيفة ليست كثيرة أولا
ثانيا عمدة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإمام محمد عبداللهاب رحمه الله تعالى هو الكتاب وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا لم يجد في الباب حديثا صحيحا في المسألة خاصة
أنه ما ترك مسألة المسألة التوحيد تقريبا إلا وتطرق لها خاصة التوحيد الألوهية فبعض المسألة قد لا توجد فيها أحاديث صريحة صحيحة فيذكر أصل الباب من كتاب الله تبارك وتعالى ثم لا بأس أن
يذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي ليست ضعيفة جدا وإنما هي مما يستأنس بها وتكون عادة أصح ما جاء في الباب ذكر في كتاب التوحيد أن آية ليس لك من الأمر شيء نزلت بعدما دعا رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن كفار قريش قبل إسلامه وفي كتاب السيرة أنها نزلت بعد وفاة أبي طالب فهل هذا صحيح؟
لا الصحيح أنها نزلت بعد أحد نزلت بعد أحد هذه الآية الفرد بين الحلف والنذر الحلف أو خلنا نقول النذر نوع من الحلف وهو إلزام النفس ما لا يلزم قد يكون الحلف نذرا وقد لا يكون وقد يكون
نذر حلفا وقد لا يكون فالحلف هو اليمين واليمين تكون منعقدة بأربعة شروط تكره بالعلم أن تكون بالله أو بأحد أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى أن تكون على أمر مستقبل وأن يكون ناويا لليمين
ما تكون يمين لغو وأن يفعل ما حلف عليه فإذا لم يفعل حنث وكفر عن يمينه أما النذر النذر يعامل معاملة الحلف في حالات يعني نذر الطاعة يجب الوفاء به نذر المعصية لا يجب الوفاء به لكن
كفارة وكفارة يمين نذر المباح طبعا نذر الطاعة لا أصومنه غدا هذا نذر الطاعة نذر المعصية لا أسرقنه ما لا فلان هذا لا يجوز له أن يوفيه وعليه كفارة يمين نذر المباح لا ألبسنه هذا الثوب
وهذا يجوز له أن يفعل ويجوز له أن لا يفعل وإذا لم يفعل كفر كفارة يمين وإذا فعل ليس عليه شيء نعم اليمين الغموس هل يدخل فيه الحلف في الحرب أو الحلف في الحياة الزوجية برأب الخلافات لا
اليمين الغموس لا تكون فيما أذن فيه باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم قالت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاثة في الحرب حرب
خدعة وحديث الرجل المرأة وحديث المرأة الزوجة والذي يصلح بين الناس هذه الثلاثة يجوز فيها الحلف ولو بالكذب وبالتالي لا تكون يمينا غموسا هل يجوز الحلف على الله أن يفعل كذا مثل قول
والله الله راض عني لا ما يجوز يقول الله راض عني إنسان لا يعلم لكن يقول لعل الله راض عني أسأل الله أن يرضى عني ولا يجزم بهذه الأمور أسأل الله أن يرضى عننا جميعا ما حكم التوسل بالنبي
صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه يعني كان الصحابة يأتون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء ولو أنه يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر
لهم الرسول فكانوا يأتونه ويطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن أحدنا والصحابة أنه جاء وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فالتوسل
بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز إن كان الاستهزاء بالملتزمين ليس بكفر فكيف كفروا الذين قالوا أجمنه عند اللقاء الاستهزاء بالشخص إذا كان لشخصه فهذا من كبائر الذنوب وهؤلاء
هم الهمزة اللمزة أما الاستهزاء به لدينه هذا هو الذي يكون كفرا الاستهزاء بالدين عليه يكون كفرا أما الاستهزاء بشكله بلبسه كشخصه هذا من كبائر الذنوب ولا يكون كفرا ما جاء في الأربعون
النووية بخصوص أن الأجل مكتوب فما حكمة الدعاء لطلب شيء والأجل مكتوب الإنسان لا يدري ما هو المكتوب وإذاك الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلقك له طالما أنك
لا تدري ما هو المكتوب ادعوه الله تبارك وتعالى هناك أمور علقها الله على الدعاء إن دعوت أعطاك إن لم تدعو لم يعطك سبحانه وتعالى إذاك الإنسان يدعو ولا يقال بعد ذلك الشيء مكتوب إذا لا
أفعل شيئ إذا لا تأكل لأن الشبع مكتوب لا تتزوج لا تعمل هذا إنهاء الحياة نعم معنى النياحة النياحة هو الصياح بصوت آلي ويكثر عدة النساء عندما يأتي الصراخ ما المقصود بالجزية وهل هي
موجودة في زماننا الجزية هي مال يدفعه الكفار مقابل عيشهم بين المسلمين يدفعون الجزية نقرهم على ما هم عليه في بلادهم ويدفعون مقابل ذاك الجزية والجزية لا تأخذ إلا من الرجال العاملين لا
تأخذ من النساء لا تأخذ من الرجل الذي ليس عنده عمل لا تأخذ من الكبير لا تأخذ من الطفل لا تأخذ من العبيد لا تأخذ من الرهبان وإنما تأخذ من الرجل الذي ليس عنده عمل الذي يعمل الذي كما
يقول يحصل مالاً هذا الذي يدفع الجزية زماننا هذا الآن المسلمون هم الذين يدفعون الجزية والله المستعان وذلك لغلبة الكفار على المسلمين للأسف فالآن المسلمون هم الذين يدفعون هذا المال
للكفار لكف شرهم وأنسى الله تبارك وتعالى أن يعيد الإسلام عزة ذكر في المجلس العاشر قصة الحجاج مع سعيد بن جبير فما مدى صحة القصة بصحتها لكن مشهورة جداً ويتناقلها أهل التراجع توضيح
معنى حديث يؤذين ابن آدم توسير معنى الأذى يؤذيه من الأذية يتأذى الله من هذا السؤال لكن لا يضره قلنا الله لا يتضره لكن يتأذى لا يحب هذا الشيء سبحانه وتعالى لكن لا يضره ذلك في حديث
معان تكر الإمام عدة مسائل والمسألة السادسة عشرة قوله لا يعلمه الكثير من الصحابة فكيف ذلك أنا ما أذكر الحين السادسة عشرة ما حد عندك لا تتوحيد في مسائل السادسة عشرة لا حديث معان اللي
هو أول باب هذا السادسة عشرة إذا كان يقتد هذه جواب الكثير من الصحابة يقول لا يعلمه الكثير من الصحابة على كل حال الصحابة لا يعلمون كل شيء يعني في أشياء كثيرة يعني هذا إذا كان خامسة
عشرة مثلا عرف أكثر الصحابة اللي هي يقصد أي مسألة حق العبادة على الله حق العبادة على الله نعم لأنه أخبر بها معاذا أخبر بها معاذا فأكثر الصحابة لا يعرفونها أن الناس على الله حق ولكن
هذا الحق ألزمه الله نفسه سبحانه وتعالى يقول إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر فكيف نطبق قوله تعالى أن نعبد الله ونجتنب الطاغوت الآية فكيف نجتنب ونكفر فيما ارتكب كفرا أصغر
ما فهمت لكن على كل حال الحكم بغير ما أنزل الله ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى أنه من الكفر الأصغر حكم بغير ما أنزل الله وهو من الطاغوت وإن كان من الطاغوت طاعة غير الله تعالى طاعة
الناس معصية الله هذا طاغوت لكن ليس بالضرر أن يكون كفرا أكبر قد يصل إلى الكفر الأكبر وقد لا يصل إلى الكفر الأكبر وقد لا يصل إلى الكفر الأكبر أو مثال الوالدة أردت من الشيخ أن يرقيني
هي إذا رضيت ولم أرفض أدخل في الحكم نعم إذا أنت ما طلبت الرقية الوالدة طلبت من الشيخ أن يرقيك وأنت ما طلبت وإنما فعلت هذا إرضاءاً لوالدك فأنت تدخل في السبعين ألف إن شاء الله تعالى
ولا يضر كذلك شيئاً قالت ذكرت أن القتل ثلاثة أنواع عمد وشبه عمد وخطأ فما هو القتل الشبه العمد القتل الشبه العمد هو أن ينوي يعني ضربه أو إذاءه أو كذا لكن لا يريد القتل يعني بآلة لا
تقتل عادة مثل الدفاع أو أراد إذاءهم لكن ما كان يتوقع أن يموت هذا شبه العمد يعني قصد إذاءهم لكن ما قصد قتله لكن الخطأ يريد أن يرمي طيراً فرمى إنساناً ما هو حوله أبداً فهذا الخطأ نعم
هل يجوز باب البراء من الكفر وأهله أن أدعو عليهم يعني يشدد الله على قلوبه فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم نعم يجوز هذا من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه
زينة وأمواله في الحياة الدنيا ربنا يضل عن سبيلك ربنا ارقص على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب يعني إنسان إذا يعني وصل لمرحلة معه ولا الكفار في إدائه من المسلمين لا مانع أن
يدعو عليهم بمثل هذا الدعاء وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم إنعم لم يفرق بين كفر وكفر الكفر ملة واحدة الكفر ملة واحدة فلم يفرق بينهم بين من يعبدوا الصنم ومن يعبد
الشمس ومن يعبد الحجر ومن يعبد الملائكة كلهم في النهاية عبدوا غير الله تبارك وتعالى قوله تعالى لا ينهىكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين وقال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة
لن نجمع بينه وبين قاتلهم إنعم لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم أما القتال فقتال الكفار لمنعهم الدعوة إلى دين لا تبرع أو هم
الذين يقاتلون المسلمين فنقاتلهم دفعا لأذاهم هل الدبح للضيوف وغيرهم من باب الكرم يدخل في التقرب يا الله بسبب الدبح لا ما يدخل في التقرب يا الله هو اللحم الذي قدم وليس الدبح ذاته
يعني لو أنا جاءني ضيوف لا فرق بين أن أشتري ذبيحة جاهزة وأذبح ذبيحة يعني انهار الدم ليس له قيمة ليس له أجر عند الله تبارك وتعالى الإكرام باللحم نفسه سواء اشتريت ذبيحة جاهزة أو وضعت
ذبحت لهم في البيت لكن الأضحية ما يصير تشتري لحم جاهز لازم تذبح انهار الدم الهدي لازم تنهن الدم ما تشتري شيء جاهز العقيقة ما تشتري شيء جاهز أنت تذبح هذا المقصود أن الإكرام الضيف لا
يدخل في إنهار الدم يعني ليس في إنهار الدم أجر وإنما في الإكرام أجر أليس من التوكل على الله أن يأخذ الإنسان بالأسباب وطلب الرقية أو الكي هذا من الأخذ بالأسباب ما في مانع فكيف يكون
الذي لم يطلب أفضل نعم أفضل يعني لا يكون هناك وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويصبر على الاسترقاء لأن الاسترقاء والكي يستطيع هو هو يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه والكي لأنه نار كره
النبي صلى الله عليه وسلم استعمال النار على الجسد وأما الاسترقاء فما الفرق بينك وبين اللي يرقيك أن ترقي نفسك النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى
ولا يكون بينه وبين الله وسطه هذا بخلاف الطب الطب ما يعرفه إلا الطبيب غير لكن الرقية تعرفها أنت بالعكس رقيتك لنفسك أعظم من رقية غيرك لك لأنك لما تدعو لنفسك يطلع الدعاء من قلبه بينما
اللي يرقيك عنده مشاكلة وعنده همومة وعنده أفكار وعنده ممكن هو قاعد يقرأ عليك يفكر بشي ثاني لكنت لما تقرأ على نفسك مركز أكثر نعم ذكر المصنف بابا في النهي عن لبس الحلقة أو الخيط
ونحوها فهل لبس الحلقة أو الخيط من دون اعتقاد أنها لما يضر جائز نعم جائز لكن لا يكون فيه تشبه بالكفار من لباس الكفار فيكون تشبه بهم أو من لباس النساء فيكون تشبه بالنساء في لبس
الحلقة إذا لم يكن فيه تشبه بالنساء ولم يعتمد عليها ولا اعتقد أنها تنفع وتضر أو سبب لنفع أو ضر فلا باس بذلك من خلال الدرس قلت إنه يجب تصديق الذي يحلف بالله فماذا نفعل إذا حلفوا
بالله وإثنين يقولون شيئا لا يتوافقان فيه هذا منظوع ثاني هذا قضاء القاضي هنا يرجح أيهما أصدق كاذب لكن إذا إنسان حلف لك بالله وحده هنا ما في مجال لك تصدقه لكن إذا اثنين حلفوا وتخالفا
معناه أن في أحد منهم إما مخطئ أو كاذب يختلف الوضع هنا في الأربعين نوية حديث اتقاء الشبهات فهذا تخفيف اللحية دون القبض من الشبهات لا ليس من الشبهات هذا من الحرام ليس من الشبهات لكن
لا شك أن تخفيف اللحية ومقبضة أهون من حلقها يعني الأصل أن لا يأخذ من اللحية إلا ما زاد من القبضة لكن لو أخذ أقل من ذلك فنقول لا يجوز لكن لكن ما يقول الواحد يقول له طيب احلقها خلاص
عليش حقك تخليها لا خلها يبقى بعض المتأخرين خاصة من الشافعية قالوا أنه يجوز أخذ ما قل عن القبضة لكن هذا في خول المتأخرين فلابس إن شاء الله تعالى أن الإنسان أقول لا يجوز الإنسان أن
يأخذ من اللحية ما دون القبضة لكن يبي هذا وهو إنه يبي يخلي اللحية بهذه الطريقة نقول لا تحلقها هذا أهون وأحسن من الذي يحلقها أن تلد الأمة ربتها في التفسير الثاني كيف يكون ما أدري شون
التفسير الثاني لكن هما تفسيران لأهل العلم هذا الحديث وهو أن أن تلد الأمة ربتها أن يكون العقوق كثيرا فالبنت تتعامل وما تنهى عبدها عندها تامر عليها وتنهاها وتزفها وتصرخ عليها بل
وتضربها يعني تعاملها معاملة الأمة المعنى الثاني أن الفتوحات تكون كثيرة فيكون هناك السبيل وملك اليمين فإذا كنت أنا مثلا عندي ملك يمين هذه ملك يمين يجوز لي أن أجامعها كما قال الله
تبارك وتعالى الذين هم الفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم كما هو مارية مارية ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم عليه السلام فجامعتها هذه الأمة فأنجبت
لي ولدتها أو بنتا فهذا الولد حر لأنه يتبع يعني والده فيكون حرا والأمة تظل أمة لكن يسميها أهل العلم أم ولد يتنتقل من أمة إلى مسمى ثاني أمة لكن هي أمة في النهاية فإذا ميت أنا من يرث
أموالي أولادي ومن ضمن أموالي أم الولد لأن هذه مال فيرثها أولادي فصارت يعني أن تلد الأمة ربتها تصير ملكا لأولادي لكن هي على كل حال قلنا بمجرد موتي تصير حرة يعني يملكها أولادي ثم
تصير حرة بملكهم لها من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ما أول وثاني علامات الساعة الكبرى الله أعلم في حديث إكرام الجار ذكرت إلى أي حد يمتد مسافة الجار في البيوت ما أدري الله أعلم وما ورد
فيه شيء ثابت لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع عشر من أربعين فأحسن القتلة هل رجم الزان يدخل في ذلك نعم لأن هذا لأنه مجرم هذا الزان المحصن أنه ذاق الحلال ثم تركه
وقصد الحرام فيكون رادعا لغيره عندما يرجم هذا الزان يكون رادعا لغيره هل يطلق اصطلاح الجار على الزائر المقيم في البلد أم يشترط أن يكون آت من بلد آخر نفس الشيء لا كلهم جيران كلهم
طالما أنه يسكن مأجر مالك واحد مخلي يقعد عندك يعني بيتك جارك كله يكون يعني جارا في البيينة الرابعة اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين لا يوسع فيها الكلام ولا تفرع
فيها المسائل ذاك من درج لما عن المقصود كيف يميز العوام تمكن الشيخ في نفسه وسلامة معتقده وتجنب أخذ العلم من العلماء المضلين يعني يسأل العلماء يسأل من يعرف من العلماء هل أخذ العلم
على فلان أو لا أخذ العلم على فلان هل هو ثقاء هل هو صاحب عقيدة صحيحة يعني تستنصح أهل العلم هم يعرف بعضهم بعضا هل صحت النية وحسن القصد لطلب المسخران عدة التعليم نعم طبعا لا شك النية
والقصد نعم هل عندما تضعف الأحاديث تضعفه من السند المذكور في الكتاب تضعف مجموع طرقه حسن قد تكون بعض الأحاديث ليس لها مجموع طرق ما فيه إلا طريق واحد وبعض الأحاديث تكون لها مجموع طرق
وتدل على اضطرابه أو على سقط فيه أو كذا والله أعلم ورحمة الله وبركاته