المقرر 9 من 10 من برنامج مفاتح الطلب السنة الثالثة / قواعد أصول الفقه / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
3:39:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله ذي الإحكام والتيسير والصلاة والسلام على النبي البحو المحيط والكوكب المنير وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتحبير قال الإمام جمال الدين أبو المحاسن ابن عبد الهاد المقدسي
الحنبلي وحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله وعلى أصول الفقه التي يعلم بها حاله ليوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المشهور بن المبرد
توفي سنة 990 الهجرة وهو حنبلي وهذا على مذهب الحنابلة اللي هو مذهب الجمهور في الأصول خلافا لمذهب الأحناف وهذا باب في كتاب باب في كتاب مغني ذوي الأفهام لابن المبرد رحمه الله تبارك
وتعالى من ضمن هذا الكتاب عقد بابا في مسائل في أصول الفقه نعم أحسن الله إليكم الأصول المتفق عليها أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس نعم قال الأصول المتفق عليها أربعة قال
المتفق عليها ولم يقل مجمع عليها الأصول المتفق عليها ولم يقل مجمع عليها لماذا؟
لأن هناك خلاف يسير في الإجماع وهناك خلاف أكبر في القياس إلا خلافات غير معتبرة عند جماهير أهل العلم فهي هذه الأصول المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس نعم والمختلف فيها ستة
شرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والاستقاء ومذهب الصحابي نعم هذه مختلف فيها اتفقوا على الأربعة الأولى واختلفوا في هذه الستة هناك من يعني يحتج بها وهناك من لا يحتج بها
منها شرع من قبلنا يعني هل هو شرع لنا أو لا الاستحسان هل يقال به أو لا يقال بالاستحسان الاستصلاح وما يسمى بمصلح المرسلة هل تقبل أو لا يقال بها الاستصحاب اللي هو استصحاب الأصل بقى ما
كان على ما كان الاستقراء يعني استقراء المسائل حتى يصل إليها الأمر مذهب الصحابي هل يحتج به قول الصحابي أو لا يحتج به هذه أمثلة وإلا هناك مختلف فيها غيرها أيضا وإذن مشهورا باب سجد
الذرائع مختلف فيه باب عمل أهل المدينة أيضا يعني مختلف فيه باب العرف هل يكون حجة أو لا يكون حجة أيضا مختلف فيه فهذه أبواب مختلف فيها في أصول الفقه هل هي معتمدة أو غير معتمدة نعم
ويشترك الكتاب والسنة في النسخ وهو وفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متواخ عنه طريقة المؤلف في هذا الباب اللي هو باب من كتاب كما قلنا طريقته إذا قلنا هذا الكتاب مثلا طريقته أنه يتي
بالأشياء التي اجتمعت فيها أو اجتمع فيها الكتاب مع السنة اشتركها في كذا اختل في كذا اختص الكتاب في كذا اختصت السنة في كذا فيركز على ما جاء في الكتاب والسنة مما اجتمع فيه وافترق فيه
فقال أول شيء يشترك الكتاب مع السنة في موضوع النسخ قال والنسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب أو بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه هذا هو النسخ النسخ خطاب متقدم وعندما نقول خطاب يعني كتاب أو
سنة الخطاب هو الكتاب النقل الخطاب هو السنة خطاب متقدم ثم يأتي بعده خطاب متأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم نسخه أي أزاله سواء أزال الحكم أو أزال كما سيأتينا النسخ اللي هو التلاوة أحيانا
نسخ نسخ تلاوة نسخ حكم ونسخ تلاوة حكم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وإلى تعالى نعم ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وأخف والتلاوة دون الحكم وعكسه نعم قال ويجوز إلى غير بدل
وإلى بدل النسخ ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ويقول سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما
يحدث فالله يبدل آية مكان آية ويقول الله تبارك وتعالى وعنده أم الكتاب فهذا كله من النسخ الذي ينسخ الله تبارك بل جاء النسخ بأكبر من ذلك نسخ شرائع كاملة نسخة شريعة موسى نسخة شريعة
عيسى عليهم السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالنسخ ثابت بالكتاب ثابت بالسنة وهو إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه هذا النسخ يجوز إلى غير بدل ويجوز إلى بدل يعني ينسخ ويؤتى بشيء ما
كان وإذا بدلنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فهنا بعض الأهل قال ما يمكن يكون نسخ إلى غير بدل ما يمكن لأن الله تبارك وتعالى يقول نأتي بخير منها أو مثلها ما في إلى
غير بدل وإذا بدلنا آية مكان آية ما في شيء إلى غير بدل هذا الكلام يعني صحيح مأخوذ من ظاهر الآية لكن كأمثلة موجودة خاصة نسخ الحكم نسخ الحكم يكون إلى غير بدل مثل آية النجوة يا أيها
الذين ناموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بيني نجواكم صدقة هذه نسخت لكن إلى غير بدل خلاص مو لازم تقدمون صدقة فما نسخت إلى بدل وإنما نسخت إلى غير بدل يعني نسخ الحكم والآية موجودة لكن
الحكم زال فهنا إلى غير بدل وممكن يكون إلى بدل وهذا الأصل هذا الأصل أن النسخ يكون إلى بدل وهذا البدل كما قال المؤلف يقول بأثقل وبأخف يعني ممكن يكون البدل أخف ممكن يكون البدل أثقل
يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ حكم التخيير إلى حكم وجوب الصيام فأوجب الصيام بعد أن كان
الأمر على التخيير صار الصوم واجبا هذا إلى أثقل كذلك عاشوراء كان عاشوراء وجوب صومه وما في رمضان ثم بعد عاشوراء كان يصومه النبي وأمر صومه في مكة صلى الله عليه وسلم فلما هاجر للمدينة
أمر بصومه متى فرض رمضان في السنة الثانية لما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم عاشوراء من شاء فليفطر هنا تغير أيضا إلى بدل أثقل بعد أن كان الواجب صوم يوم واحد صار
الواجب صوم شهرين فهذا يقولون من أخف إلى أثقل ويصير العكس من أثقل إلى أخف يقول الله تبارك وتعيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتي وإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا قال الآن خفف الله
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين بعد ما كان أمية مقابل ألف صارت أمية مقابل مئتين فقط فهذا إلى أخف أخف يعني خفف عنهم وذا قال الآن خفف الله عنكم فإذا النسخ إما
أن يكون إلى أثقل وإما أن يكون إلى أخف كذلك آية العدة على خلاف فيها هذه الآية مختلفة فيها يعني قول الله تبارك وتعالى سنة صارت أربعة عشر وعشرة أيام هذا على قول هناك قول ثاني لابن
عباس رضي الله عنهما يقول ما في نسخ يقول هذه الآية تتكلم عن شيء وهذه الآية تتكلم عن شيء آخر رضي الله عنه وهذا لعله أقرب ابن عباس رضي الله عنه يقول الآية التي تتكلم عن السنة موجهة
لأهل الميت والتي تتكلم عن أربعة عشر وعشرة تتكلم عن زوجة الميت فالآية الأولى خلوها تقعد سنة كاملة من حقها لا يباع البيت ولا تخرج من البيت من حقها أن تقعد سنة كاملة على ما ترتب
أمورها على ما هل هيرتبون أمورها كذا فهذه الآية خطاب موجه لأهل الميت أنه لا تطلعون زوجته خلوها قاعدة في البيت والآية الثانية عدتش أربعة عشر وعشرة أيام والعلم عند الله تبارك وتعالى
نعم والتلاوة دون الحكم وعكسه نعم ممكن أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم أو ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كل هذا وارد أما أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كل أمثلة ذكرناها الحكم نسخ وبقيت التلاوة
حكم نسخ الآن لما قلنا آية المصابرة إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين هذا الذي نسخ الواجب لكن الجواز ما نسخ الذي نسخ الوجوب ولم ينسخ الحكم كله الجواز يعني يجوز لعشرين من
المسلمين أن يقابلوا مائتين كما حدث في مؤته لما كان ثلاثة آلاف مقابل مائتي ألف هذا أكثر بعد من هذا من حيث الجواز لم ينسخ الجواز وإنما نسخ الوجوب يعني لو كان مائة من المسلمين يقاتلون
خمسة آلاف من المشركين مائة يقابلون خمسة آلاف كيف؟
مائة يقابلون خمسة آلاف من المشركين يقال لهم يجوز لكم أن تفروا لا يجب عليكم أن تواجههم لأن أكثر منكم عددا قالوا لا نحن فارغين نقاتلهم يجوز لهم لا يقال ألقوا بأيديهم للتهلكة بل هذا
جائز كما هو الحال الآن في فلسطين مثلا يعني عدد المسلمين هناك قليل جدا مقابل عدد الكفار وعددهم من أمريكان وفرنسيين وإنجليز عليهم لعنة الله وصهاينة عددهم أكثر منهم بكثير وعددهم أكثر
منهم بكثير لكن هل نقول لهم يجب عليكم أن تفروا لا نقول يجوز لكم أن تصمدوا ولكم أن تفروا لكن يجوز لكم أن تصمدوا والله معكم سبحانه وتعالى فالشائد من هذا أن الذي نسخه هو الوجوب للجواز
ننتبه لهذه المسألة نرجع الآن مسألتنا قال والتلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة والحكم دون التلاوة التي مرت من الأمثلة أما التلاوة دون الحكم التلاوة دون الحكم ونختم بها إن شاء الله
تعالى التلاوة دون الحكم مثل قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر ضعات يحرمنا
ثم نسخنا بخمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن إذن العشر رضعات نسخت كحكم وتلاوة والخمس رضعات نسخت كتلاوة لكن حكمها موجود فهنا نسخت التلاوة بقي الحكم اللهم
اغفر لنا ولشيخنا ولمشايقه ولوالدنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الإمام أبو المحاسن رحمه الله تعالى ويشترك الكتاب والسنة في النسخ وهو وفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وأخف والتلاوة دون الحكم وعكسه وكل من الكتاب وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها نعم قال والنسخ
يقع أيضا من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها أما كون الكتاب ينسخ السنة أما الكتاب ينسخ الكتاب فهذا قد مر بنا أمثلة له وأما كون الكتاب
ينسخ السنة فهذا لا مانع منه والله تبارك وتال عندما ينسخ السنة بالكتاب فلا يعترض على هذا أحد من أهل العلم لأن الكتاب أقوى من السنة فيمكن ينسخها وأمثلة ذلك يقول أهل العلم الصلاة إلى
بيت المقدس وعندما هاجر إلى المدينة جلت لمدة سنة وستة أشهر يصلي إلى بيت المقدس ثم قال الله تبارك وتعالى وحيث قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد
الحرام فهنا قالوا القرآن نسخ السنة وطالب به المشركون فإن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده ومن خرج من المسلمين إلى الكفار ولو طالب به النبي صلى الله عليه وسلم فالمشركون ليسوا
بملزمين بأن يردوه هذا الشرط معروف من شروط السلحة ويقول الحديب وهذا الذي ضايق كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم قبوله مثل هذا الشرط لكن لما جئنا النساء هاربات مهاجرات إلى النبي صلى
الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوا الله علم إيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى
الكفار لا هن حلوا لهم ولا هم يحلونا لا هن قالوا فالقرآن هنا نسخ السنة لأن السنة كانت يرجع الكافر ولم تفصل بين ذكر وأنثى القرآن هنا قال لا المرأة لا ترجع الرجل يرجع نعم المرأة ما
ترجع فيذكرون هذا مثالا لنسخ القرآن للسنة الله أعلم على كل حال قال القرآن ينسخ السنة مطلقا والسنة متواترها ينسخ أحدها وأحدها لا تنسخ متواترها لأنها أضعف والأصل وإذا ما ننسخ من آية
أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فيقول الأضعف لا ينسخ الأقوى والصحيح أن السنة ينسخ بعضها بعضا سواء كانت أحدا أو متواترا والقرآن ينسخ بعضه بعضا والقرآن كله متواتر يبقى أمر ينسخ
السنة يبقى الأمر المختلف فيه هل السنة تنسخ القرآن أو لا مذهب المؤلف أن السنة تنسخ القرآن بشر أن تكون متواترة وذهب بعضها العلم إلى أن السنة مطلقا تنسخ القرآن لأن القرآن وحي والسنة
وحي والمصدر واحد وهو الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتيت القرآن مثله معه فما المانع أن تنسخ السنة القرآن كما ينسخ القرآن السنة من أهل العلم إلى أنه لا
يمكن أن تنسخ السنة القرآن لعموم قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها والسنة على العين والرأس لكن ليست مثل القرآن ولا خير منها فلا يمكن أن تنسخ
السنة القرآن وهناك كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه وتعالى يقول ظاهر النصوص أن السنة تنسخ القرآن لكن يقول لم أجد مثالا يعني صحيحا لهذا الأمر لكن السلف رحمه الله تعالى يسمون التخصيص
نسخا والتقييد نسخا يعني فإن سمينا هذا نسخا فالسنة تنسخ القرآن وإن سمينا هذا تخصيصا وتقييدا فالسنة تنسخ القرآن ولذلك عندما تقرأ كتب النسخ والمنسوخ للمتقدمين تجد نصوصا كثيرة منسوخة
وهي مقيدة أو مخصصة وهذا ليس نسخا لكن المتقدمين يسمونه نسخا وإنما صارت تفصيلات وتفريعات تخصيص وتقييد وما شابه ذلك من الأمور أما أن السنة تنسخ السنة فهذا كثير ومنها قول النبي صلى
الله عليه وسلم كنت قد نهيتك مع زيارة القبور ألا فزوروها وكذلك حديث جابري المقال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار فالسنة تنسخ السنة هذا أمر يعني متفق عليه طبعا الأمثلة التي
ذكرت والله أعلم يعني بإمكانية الاستدلال بها مثل قول الله تبارك وتعالى ولاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو
يجعل الله لهن سبيلا فهنا أمر بالإنساك في البيوت أو يجعل الله لهن سبيلا السنة جاءت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب
عام قالوا هنا نسخت وقال بعضهم لا الآية كان فيها تحديد غاية والسنة جاءت وقالت متى الغاية مثل عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل يقتل الخنزير ويضع الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم
يأخذ الجزية فهل فعل عيسى صلى الله عليه وسلم نسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه أيضا غاية كانت الجزية مقبولة إلى أن ينزل عيسى فيكون هنا تقييدا وليس نسخا والعلم عند الله جل
وعلا نعم ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاويخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر نعم النسخ لا يعرف بالعقل والقياس النسخ لا بد من النص بالنقل يعني
بالنص هذا الذي يعرف به النص النص نعم والنص يكون فيه التاريخ أو النص صريح أنه هذا مكان هذا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ويشتوي كان في الأمر وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول
أو ما قام ما قامه نعم الأمر هو استدعاء إيجاد الفعل يعني الفعل نفسه إما بالقول أو ما قام مقامه بالقول أو ما قام مقام كتابه الإشارة يشير إليه سو كذا يكتب له إفعل كذا هذا يقوم مقام
القول نعم ولا يشتوط في كون الأمر أمرا إوادته وله صيغة تدل عليه وتود صيغة إفعل لأكثر من عشرين معنى نعم يعني قد يأتي لفظ الأمر هو لا يريد الأمر لأن الأمر له أكثر من عشرين معنى يأتي
بصيغة الأمر لكن ليس دائما يكون أمرا مرات يقول يكون الأمر للأمر فعلا مطلوب مرات يكون للاستحباب مرات يكون الأمر للتهديد مرات يكون الأمر للتعجيز وغير ذلك يعني ذكروا له أكثر من عشرين
معنى يكون للأمر وليست كلها طلب فعلي فعندما يقول فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة هل هذا أمر هذا تعجيز هو لا يطلب منهم أن يخلقوا فهي تحداهم أن يخلقوا قل اعملوا إن الله مخرج ما كنتم
تكتمون هذا ليس أمر يعني مراد فعله وإنما تهديد من الله تبارك وتعالى وهكذا فقد يأتي لفظ الأمر أو صيغته لكن الأمر غير مراد وإنما يراد تهديد التعجيز النادب وهكذا من نوازم الأمر قد يكون
للإباحة فما سيأتيه الإباحة أمر للإباحة وليس الأمر الوجوب فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله هذا ليس بلازم وإنما هو الإباحة لك أن تنتشر في الأرض وإذا حللتم
فاصطادوا هذا أمر لكن هو الإباحة وليس الأمر للوجوب نعم والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب نعم هو يرجع إلى القرائن الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب لكن مع القرينة ينظر في حاله نعم
السياق والقرينة ينظر إلى السياق وينظر إلى القرينة نعم هذا قول لبعض أهل العلم أن الأمر بعد الحظر يكون للإباحة مثل فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض فإذا طعمتم فانتشروا وإذا حللتم
فاصطادوا هذا الإباحة وبعضهم قال لن يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر ما كان عليه قبل الحظر قولا لأهل العلم بهذه المسألة نعم هو طلب الفعل الأصل في الأمر طلب الفعل فإذا قال لا الأمر ليس
الوجوب أقل شيء للاستحباب يعني ماشي ليس الوجوب يعني نلغيه لا على الأقل الاستحباب نعم والمطلق لا يقتضي التكرار الأمر المطلق لا يقتضي التكرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد
الله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا لا يقتضي إن الإنسان كل سنة يحج لا يقتضي التكرار مرة واحدة يكفي هذا الأصل إلا إذا دل الدليل كما سيأتي أنه يطلب منه التكرار لكن الأصل في الأمر أنه
إذا أتى به مرة واحدة فإنه يسقط عنه هذا الأمر نعم والمعلق على علة يتكرر بتكررها نعم إذا كان معلقا على علة فمن شهد منكم الشهرة فليصن معناته إيش في كل سنة كلما دخل الشهر تصن كلما دخل
الشهر تصن وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعته بالمؤذن فقوله مثلما يقول معناه إيش كلما سمعته في خمسة فروض أنك تقول مثلما يقول إذا زالت الشمس فقد دخل الظهر معناته كلما زالت
الشمس صلي الظهر إذا دخل أحدكم فلا يجد حتى يصلي وهكذا يعني الأمر إذا كان علق بعلة فكلما جاءت هذه العلة جاء هذا الأمر نعم ومقتضى الأمر المطلق الفور هذا الأصل أن الأمر على الفور إلا
بقرينة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيب كعبه يصلي فناداه أبيب الصلاة فأتم صلاةه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك إذ ناديتك لم تأتني قال كنت في صلاة قال النبي صلى
الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله تبارك وتعي أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكان هذا طبعا في صلاة النافلة هذا في صلاة النافلة فكان ينبغي عليه أن يقضع
الصلاة فإذا لو كان الأمر ليس على الفور ما عاتبه النبي لأنه جاء ونفذ الأمر هو لكن جاء متأخرا نعم والأمو بشيء نهي ونعم ضده نعم يعني عندما يأمر بشيء مع ثلاثة وضده لما يقول قم ما
يستقعد لأن الجلوس ضد القيامة واجلس ما يستقعد فالأمر بالشيء نهي عن ضده نعم والنهي عنه أمر بأحد أضداده أي النهي عنه طيب أمر بأحد أضداده يعني ما يقولك لا تقم لا تقم يعني شو سوي فقالت
لا تقم ماذا تفعل أجلس أصبت تتجع يصير أصبت تستلقي يصير إذن هو أمر بأحد أضداده ليس بالضرورة خاصة إذا له أكثر من ضد فهو أي ضد تفعل وما تقول المهم أنك ما ما وقفت كما أمرك نعم والأمو
بالأمو بالشيء ليس أمرا به هذا فيها خلاف بين أهل العلم الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ولذلك يقولون لو أمر الملك الوزير قال أمر بكذا فأمر الوزير هل يكون هذا أمرا من الملك نعم يكون
أمرا من الملك فأمر الملك للوزير بأن يأمر الناس من الملك الأصل الأصل في هذا فالأقرب العلم عند الله تبارك وتأني الأمر بالأمر بالشيء هو أمر به والعلم عند الله جل وعلا ومنها أمور
أولادكم بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر يدخل في هذا والعلم عند الله نعم أحسن الله إليكم والأمر جماعة يقتضي وجوبه عليهم إذا كان عينيا إذا كان عينيا يعني إذا كان الأمر الجماعة وهو
واجب عيني إذا كان وجوه عيني يا عباد الله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا معناه كل إنسان يجب عليه أن يحج لكن إذا كان فرضا كفائيا فليؤذن أحدكما فيكفي أذان واحد يكفي أن يصلي على الجنازة
واحد يكفي أن يغسل الميت واحد فإذا كان فرضا كفائيا ليس أمرا للجماعة أمر للجماعة بأن يقوم به أحدهم أما إذا كان الأمر عاما للجميع فرضا عينيا كل واحد منهم أن يقوم به نعم وإذا توجه إلى
واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام نعم يعني إذا توجه الأمر إلى صحابي فهو موجه لكل الصحابة يعني ليس للصحابة خصوصيا يأمره النبي بأول إلا إذا كانت هناك أرينة فالأصل
إذا أمر صحابيا يعني لما قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا قاله لمعاد هل هذا الأمر لمعاد خاصة أو لجميع المسلمين يا غلام احفظ الله يحفظك هل هو خاص بعبد الله بن
عباس هو عام لا تدع دبر كل صائم تقول اللهم أني عذكرك وشكري وهكذا فالأمر لواحد هو أمر للجميع بل أمر للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله أو يا
أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج وحجه هل هو داخل في هذا داخل في هذا صلى الله عليه وسلم نعم والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى هو أمر
يعني الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأصحابه وأمر للمسلمين عموما ما لم يأتي دليل على التخصيص فعندما يقول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر والرج فهجر ولا تمن تستكثر ولربك
فاصبر هذه أوامر للنبي هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نحن ما أمرون بهذا نحن أيضا ما أمرون بهذا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها نحن كذلك ما أمرون بهذا نأمر أهلنا بالصلاة
واستبر عليها فالأمر للنبي أمر لأمته صلى الله عليه وسلم إلا إذا دلت الدلال على الخصوصية كمثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه
وردت للقرآن ترثيلا صلى الله عليه وسلم لأنه كان قيام الليل في حقه واجبا وفي حق أمته مستحبا فالأصل في أوامر الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها لكل أحد إلا إذا دل
دليل وجاءت قرينة على أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ويشتوي كان في النهي وهو ضد الأمر نعم النهي ضد الأمر النهي والأمر لا يجتمع أبدا لا يمكن أن يجتمع في أمر تقول قم وقعد
نفس الوقت ما يقدر ما يصير الأمر ضد النهي لا يمكن أن يقول قم ولا تقم ما يصير قم ولا تقم يا أقم يا ما أقم لكن قم كل ولا تأكل اشرب ولا تشرب ما يصير لا يجتمعان لأنهما ضدان فلا يجتمع
الأمر والنهي في شيء واحد أبدا نعم والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده وكذا النهي عنه لوصفه نعم النهي عن الشيء يقتضي فساده عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصم أن أحد يوم العيد
معناها إذا صام يوم العيد لا يصح الصوم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى فإذا صامها أحد لا يصح صومه لماذا لأن نهي عنها لذاته شاء النهي باسمها هي بذاتها فهنا لا يصح
الصوم إذا يقتضي الفساد يقتضي الفساد كذلك لو كان النهي عن بيع حبل الحبلة نهى النبي عن بيع حبل الحبلة اليوم حمل الحمل يعني يقول له أشتري منك اللي في بطن اللي ببطن ناقتك يعني ناقته
حامل يقول أنا أريد أن أشتري منك اللي ببطن ناقتك تطلع أنثى هذه الأنثى إذا حملت أنا من الحين شاري اللي ببطن بنت الناقة لأفعدها ليش أنا أرخص الطيل فهذا يسمونها حبل الحبلة النبي نهى عن
بيع الثمار قبل نضجها فهذا كله يقتضي الفساد هذا النهي لذاته سماه بعينه فهذا كله يقتضي الفساد وأحيانا يقتضي الفساد أيضا إذا كان لوصفه كنهيه عن الربا كنهيه عن القمار فيقتضي الفساد
كذلك لأنه نهى عنه لوصفه نهى عن الصلاة في ثوب الحرير الصلاة في ثوب الحرير ما تصح إذا كان الثوب هو الذي يغطي العورة بحيث لو نزعته انكشفت عورتك فالإنسان مأمور بستر عورته في الصلاة
فإذا صلى في ثوب حرير كأنه صلى بدون ثوب فإذا كان تحت ثوب الحرير ثوب آخر يغطي العورة لأنه مأمور بستر العورة إذا كان تحت ثوب يغطي العورة الصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ثوب الحرير هو
الذي يغطي العورة لا تصح الصلاة لأنه مأمور بستر العورة ولا يدود أن يستر عورته بثوبه حرير لكن إذا كان لا يؤثر مثل صلى بخاتب ذهب مثلا خاتب الذهب حرام لكن لا أثر له في الصلاة فالصلاة
صحيحة مع الإثم ويقلفه في الصلاة في الأرض المغصوبة هل تصح أو لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة على مذهب الحنابي أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لكن ظاهر الله العالم العلم منفكه
لأن الأرض المغصوبة هذا غصب وهذه صلاة لا تلازم بينك كالتلازم بتوبه الحريف ستري العورة والله أعلمه نعم ويقتضي الفور والدوام كذلك يقتضي الفور كما هو بالنسبة للأمر إذا نهاك عن شيء
يقتضي الفور ويقتضي الدوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا اليوم؟
أو كل يوم؟
كل يوم نهي أن تجلس حتى تصلي ركعتين فإذا يقتضي الدوام الاستمرار على هذا الأمر نعم نعم يعني لما يقول الميتة تدخل فيها جميع الميتات جميع الميتات لما يقول الغش جميع أنواع الغش وهكذا
نعم الخاص اللي يذكر بعض أجزائه مثل ما يقول ميتة السمك ميتة الجرد هذا مستثنى من الميت هذا خاص يقال نعم لا أعم منه اللي هو اللفظ العام الشامل المطلق هذا لا أعم منه الإنسان يعني يشمل
جميع الناس الخاص لا ما لا أخص منه مثل أسماء الأعيان خالد علي فاطمة يوسف محمد هذا لا أخص منه لأنه لا ينصرف إلا على شخص بعينه وما بينهما اللي هو يعني يخص مجموعة العم مجموعة وهكذا نعم
وله صيغة ومن لمن يعقل وما لما لا يعقل وأين للمكان ومتى للزمان نعم له صيغة يعني هذه الفضل العموم لها صيغة إما من أو ما أو متى للزمان أين في المكان كل هذه من صياغ العموم كما قال الله
تبارك وتعالى في من ومن يتق الله يجعل له مخرجة يخص من هنا ما يخص واحد يعم كل من يتق الله يجعل له مخرجة إذن من هنا للعموم وكذلك ما يفتح الله للناس من خير خلص هذا يشمل جميع الشيء أي
شيء يفتحه الله للناس كل هذا يشمله أنه لا ممسك له أي خير يفتحه الله لا ممسك له ولو اجتمعت الأم على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء كتبه الله عليك ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك
بشيء كتبه الله لك فإذا قضى الله أمرا من يرد أمر الله لا أحد يرد أمر الله تبارك وتعالى قال وأين للمكان أينما تكونوا يأتي بكم الله وهو معكم أينما كنتم فتشمل كل مكان لا ينخص مكان دون
مكان ومتى للزمان متى تأتيني أكرمك متى أفتوح كل ما جئتني أكرمك متى تأتيني أفتوح هذه للزمان المطلق العام نعم وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا نعم وتعم من وأي
المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا وللعاقل ولغير العاقل فاعل تقول من قام منكم كذلك المفعول أيكم قام أيكم قام الفاعل أيكم أقمته مفعول أنا أقمته فتشمل الجميع تشمل الجميع
كان فاعلا أو من قام منكم من أقمته منكم للعاقل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدى لغير العاقل أيما الأجلين وضيت فلا إثمه علي الأجل غير عاقل فأي وما تشمل الجميع نعم من أفقه نعم
والموصولات تعم الموصولات الذي والتي والذين واللائي واللاتي واللذاني واللتاني هذه الأسماء الموصولة كذلك تعم يقول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنة كلهم واللاتي تخافون
نشوزهن كلهن فهذه تعم نعم والجموع المعرفة تعويف جنس نعم التي هي لا واحدة لها من لفظها نعم والجموع المضافة جمع مضاف واذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله مضافة
طيب تعم كذلك أي كل نعمة وأسماء التأكيد كل وجميع تعم أسماء التأكيد وبدون عدد وكلها أسماء التأكيد هذه كل جميع وما جرى مجرى هذه كلها تشمل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن
عبده تعالوا جميعكم تشملوا جميعهم لا يخرج منهم أحد نعم واسم الجنس المعرف تعويف جنس اسم الجنس ماء مثلا كل الماء يدخل فيه كل الحيوان تدخل فيه ناس كل الناس تدخل فيه هذا اسم جنس كتاب كل
الكتب وهكذا نعم والمفرد المحلى بالألف واللام يعني المعرف بالألف واللام المعرف بالألف واللام الإنسان إن الإنسان لفي خسر والسارق هو السارقة فاقطعوا أيديهما كذلك هذا يدخل فيه اسم
الجنس اللي هو المعرف بالألف واللام نعم محلى بالألف واللام مفرد محلى نعم مفرد المضاف عبدي عبدك امرأتي امرأتك مفرد مضاف نعم والنكرة المنفية هذه كلها من اسماء التي يعني تستخدم للعموم
نعم نكرة منفية مثلا لا صلاة المنفرد خلف الصف يعني ولا صلاة صح نعم والنكرة في سياق الشرط النكرة من يعمل سوءا يجزى به أي سوء يجزى به نعم والعام بعد التخصيص الحقيقة يعني الذي يبقى بعد
التخصيص كما قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة الله فضل هؤلاء على قول بعض المفسرين
أن القاء الواحد القاء الواحد إذا خرج هذا الواحد يبقى الناس كلهم في هذه المسألة نعم والعام بعد التخصيص بمبين حديث هذه المسألة يعني العام بعد التخصيص بممين يعني حجة يبقى على العموم
يعني وهذه فيها نظر لأن اللفظ العام إذا كثرت تخصيصه ضعف عمومه يعني استثني كذا استثني كذا استثني كذا استثني كذا خصة كذا خصة كذا بعدين يضعف يعني مثل الآن لا تصلوا بعد العصر النهي عن
الصلاة بعد العصر مثلا مستثنى إذا دخل أحد المسجد إذا دخل أحدكم في المسجد حتى يصلي ركعتين قال هذه مستثنى بس قال لا لا أصبح إذا نذر قال إذا جاء فلان أقوم أوصلي ركعتين هذا نذر يعني متى
أوصلي أول ما يجي حتى لو العصر حتى لو العصر هذا مستثنى ثاني سنة الوضوء قال توضيت أوصلي ركعتين أيضا مثل العصر توضيت صلي ركعتين هذا أيضا مستثنى ناسي سنة الظهر ما صليتها فأصلي فيها
ركعتين فيقول العام إذا كثرت استثناءاته التخصيصات هذه ذين يضعف عمومه يضعف عمومه نعم والواود على سبب خاص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم أحيانا يأتي لسبب خاص العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب يعني الآن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم نركب البحر وليس معنا ماء أن توضم ماء البحر قال هو الطهور وماءه الحل وميته هل هذا الجواب حق هدوني بس لا لكل أحد طيب هذا
السبب أقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب عموم اللفظ يشمل كل أحد لما جاء كعب بن عجرة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى النبي القمل قد آذاه قال آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول
الله قال احلق رأسك وانسك نسيك أوصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ولماذا بهذا الحديث ماذا كعب بن عجرة فهل هو خاص بكعب لا إذن ليس بخصوص سبب وإنما عموم اللفظ هذا الذي افتدله به نعم
ودلالة الإضماع عامة أي دلالة الإضمار يعني عندنا الحديث المشهور اللي هو إنما العمال بالنيات شنو يعني إنما العمال بالنيات فيه إضمار ما هو الإضمار شيء مخفي ما هو المخفي قال الأعمال
قابولة بالنيات الأعمال صالحة بالنيات الأعمال مثاب عليها بالنيات فيه إضمار فكل المضمار هذا يصلح أن يكون مرادا في هذا الكلام نعم والفعل المتعد إلى مفعول يعم مفعولاته نعم إذا تعد إلى
مفعول يعم مفعالاته كل من يقول لا تعطي سالما أو لا تعطي أحدا لما يقول لا تعطي سالما يعطي سالما لكن لو يقول لا تعطي أحدا خلاص هو لا أحد يعم مفعولاته كلها هذا شحيح لا تعطي أحدا ما شاء
الله الكرم ذالك هنا والفعل لا يعم أقسامه وجهاته نعم لأن هذا التخصيص بالأسماء وليس بالأفعال نعم والمفهوم له عموم نعم المفهوم ينظر في عمومه يعني حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم
يحمل الخبث مفهومه ماذا أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث هذا المفهوم وله عموم كل ما أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث إذا وقع فيه شيء من نجاسة فإنه ينجس ولو لم تؤثر في طعمه أو لونه أو
ريحه نعم نعم يعني جمع الرجال لا يعم النساء والعكس جمع النساء لا يعم الرجال يعني الآن عندما يقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها يسبح له فيها
بالغدو والآصال رجال الواحد يقول طيب النساء ما تدخل لا ما تدخل النساء لأن النساء صلاتهن في البيوت وليس في المساجد الذي يعمر المساجد الرجال وليس النساء فجمع الرجال هنا لا تدخل فيه
النساء والعكس صحيح جمع النساء لا يدخل فيه الرجال والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء هل الرجل يتربص لا يتربص لماذا لأن المطلقات لفظ يخص النساء فهو يعم النساء ولا يدخل فيه الرجال
فجمع النساء الخاص بهن لا يدخل فيه الرجال وجمع الرجال الخاص بهم لا يدخل فيه النساء لكن لما يقول أيها الناس الرجال والنساء أيها المؤمنون القانتون وإذاك عندما تقرأ قول الله تبارك
وتعالى ومرنا من أتا عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربيها وكتبي وكانت قال من القانتين ولم يقل من القانتات لأن القانتين يشمل الرجال والنساء لفظ القانتين
المسلمين المؤمنين هذا يشمل الرجال والنساء لكن هناك ألفاظ تخص الرجال وهناك ألفاظ تخص النساء ما يخص الرجال لا تدخل فيه النساء وما يخص النساء لا يدخل فيه الرجال ثم قال والخطاب العام
كالناس والمؤمنين يتناول حتى كالعبيد وهذا أمر ظاهر نعم التخصيص قصر العام على بعض أجزائه يعني تخصيص إخراج بعض أفراد العام إخراج بعض أفراد العام لم يقل حرمت عليكم الميتة هذا عام كل
ميتة ثم لم يقل أحلت لنا ميتتان السنك والجراد هذا إيش إخراج بعض الميتات الآية حرمت عليكم الميتة كل الميتة فلما أحلت لنا ميتتان فأخرج بعض الميتات وهي ميتة السنك فالتخصيص إخراج بعض
أفراد العام من الحكم نعم وهو جائز خبرا كان أو أمرا أو نهيا نعم يعني جائز التخصيص جاء الرجال إلا يوسف هذا خبر أعطي الرجال إلا محمدا هذا أمر لا تعطي أحدا إلا سالما هذا نهي فالقصد أنه
خبر أو أمر أو نهي كله يمكن فيه التخصيص تخصيص نوع من الاستثناء أو الاستثناء نوع من التخصيص نعم وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز هذا يعني فيه كلام لأن الأصل في الاستثناء الجمهور
على أنه لابد أن يبقى يعني لا يجو الاستثناء الأكثر وبعضهم يقول يجو الاستثناء الأكثر يعني خلاف في المسألة والأكثر أكثر العلم يقول لا يستثنى الأكثر وإنما الاستثناء لابد أن يكون يعني
واحد أو أكثر من واحد لكن لا يصل إلى النصف مستثنى ما يصح حتى بالنصف يقول بعضهم بعضهم يقول إلى النصف فقط لكن لا يمكن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منهم والذين قالوا يجوز تدلوا بقول
الله تبارك وتعالى فبعزتك لو وينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قالوا والغاوين أكثر من هذا فهنا المستثنى إيش أقل صح طيب لكن لما تأتي إلى قول الله تبارك وتعالى وما أكثر لحظة
المستثنى في الآية الشيطان تصلح فبعزك لو وينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لا أنسيتها الآية تأتي إن شاء الله تعالى ما الاستذكار طيب أكمل السلام عليكم وهو متصل ومنفصل المتصل
الاستثناء والشوط والغاية هذا استثناء متصل نعم فالاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها كغير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلا من متكلم واحد ولا يكون من غير الجنس طيب إخراج
بعض الجملة بإلا وما قام مقامها كغير وسوى وعدى وليس طيب هذه كلها يعني تستخدم الاستثناء طيب هذه كلها الاستثناء وهي تستخدم للاستثناء استثناء شيء من كل نعم ولا يكون من غير الجنس نعم
يعني الأصل في الاستثناء أنه من الجنس لا يكون من غير الجنس ما تقول جاء الرجال إلا حمار وإنما تقول من الجنس من جنس الشيء نفسه يعني قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه
إلا من أكره من جنسهم من جنسهم تذكرت الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الغاوون أكثر من الصالحين الغاوون أكثر من الصالحين فهنا المستثنى أكثر من المستثنى منه
على كل حال كما قلنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم نعم ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين اللي هو الاستثناء نعم وشرطه لاتصال لفظا أو حكما ونيته ولا يصح إلا نطقا شرط الاستثناء
لاتصال لفظا أو حكما يعني عندما تستثني ما تقول مثلا الكل يدخل بعد ساعة تقول إلا فلانا كلام منفصل سؤالفته وكذا وكذا وكذا ما يصح استثناء هنا لابد أن يكون متصلا بالكلام لفظا أو حكما أو
حكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يختلى خلاها لما تكلم عن الحرم مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضت شجره ولا يختلى خلاه طيب قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه
لخيننا وبيوتنا قال إلا الإذخر هنا صار فيه كلام لكن من طرف آخر لكنه في حكم المتصل في حكم المتصل هذا حكما هذا يكون مستثنا حكما لأن النبي قال إلا الإذخر بعد أن قال له العباس بن عبد
المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه ونيته أن ينوي الاستثناء لكن هذا كما قلنا يشكل عليه قول العباس إلا الإذخر فقال نعم يا رسول الله نعم قال ولا يصح إلا نطقا يعني إلا نطقا أو ما يقوم
مقام النطق يعني إلا نطقا من المتكلم إذا كان الإنسان أخرس مثلا أو ما يقدر يتكلم لأي سبب طارئ بالكتابة أو الإشارة نعم ويجوز تقديمه نعم ويجوز تقديمه يعني تقول أنا سأفعل ذلك أو من
جاءني أعطيته كذا إن شاء الله هذا تأخيره طيب يصير يقول إن شاء الله من جاءني أعطيته كذا يجوز يعني يجوز تقديم الاستثناء ويجوز تأخيره نعم واستثناء الكل باطل ما يصير تستثني الكل ما يصير
تقول عندي ألف إلا ألف ما يصير استثناء الكل لا يصير ما يمكن نعم وكذلك الأكثر أو لا يصير استثناء الأكثر بعضهم يقول ليصرح كما في الآية إن عباد ليس لك عليك سلطان وبعضهم يقول لا يصرح
نعم ويصرح في الأقل هذا باتفاق أن الاستثناء بالأقل يصرح وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الأحناف يعني إذا
جاء الاستثناء يتبعد جمل وليس جملة واحدة الأصل في الاستثناء يتبعد جملة ثم يستثني فهذا ماشي ما في مشكلة عند الجميع لكن إذا كان جمل هل يعود على الجميع أو يعود على آخر جملة الأحناف
عندهم يعود إلى آخر جملة فقط أما الجمهور يقول لا يعود إلى الجمل كلها يقول الله تبارك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لا تقبلوا لهم شهادة أبدا
وأولئك عند الله هم الفاسقون يعرضت بكم أمر ثلاثة أمور يجلدون ثمانين جلدة لا تقبل لهم شهادة أولئك هم الفاسقون بعدين قال إيش إلا الذين تابوا طيب إلا الذين تابوا هذا استثناء استثناء من
ماذا أنهم بعد أن كانوا فاسقين صاروا غير فاسقين هذا عند الأحناف المستثنى فقط من الجملة الأخيرة الجمهور مستثنى من الثلاث
طيب شري الثلاث فاجلدوهم ثمانين جلدة لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون طيب يعني ما يجلد إذا تاب لا يجلد قوليش لأن حق آدمي إذا ماذا أين الخلاف في ولا تقبلوا لهم
شهادة أبدا فالجمهور قالوا يجلد لأنه حق آدمي ويبقى الاستثناء على آخر أمرين وهو لا تقبلهم شهادة ولكن الفاسقون تقبل شهادتهم ولا يكونوا فاسقا فالجمهور قول لا تقبل شهادته لكن يزول عنه
اسم الفاسق لأنه تاب واضح الصورة إن شاء الله تعالى اي نعم وش رأيكم تقبل شهادته ولا لا هو الخلاف في الشهادة الذي يرمي الناس يقذف الناس يقذف المحصنة بالزنا إذا تاب هل تقبل شهادته بعد
ذلك إذا شهد بشيء أو خلاص ترد شهادة لأنه ما هو مضبوط يعني مثل الآن الكذاب إذا تاب في الرواية به هل تقبل روايته أو لا تقبل خلاف بين أهل العلم أيضا هناك من قال الكذاب إذا تاب يصلي
فينا بس ما تقبل روايته خلاص غير مؤتمن على حديث الرسول كذب مرة على الرسول خلاص ما تقبل روايته نهائيا وبعضهم قال لا إذا تاب حسن التوبة تقبل رواية كذلك هنا في هذه المسألة هل يعود
الاستثناء على الجميع أو يعود فقط على الفسق يزول عنه اسم الفاسق الله أعلم نعم وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي نعم يعني من النفي إثبات ما أكل أحد إلا سالم إذن ما أكل أحد نفي
أثبتنا إلا سالم طيب ما جاء أحد إلا سالم جاء الناس إلا سالم أكل الجميع إلا سالم فإذا نفيت أثبتت خلافهم وإذا أثبت نفيت خلافهم نعم نعم الشر أيضا يخصص وقد مر بنا وإن كنا أولاة حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن إذن إن كنا أولاة حمل أنفقوا عليهن إذن شر تخصيص فقط من كنا أولاة حمل قال والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء مثل الغاية قول الله تبارك وتعالى فقسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى الغاية هذه هنا الغاية وهي المرفق فيغسل المرفق كذلك نعم أحسن الله إليكم وأما التخصيص بالمنفصل المنفصل يعني اللي هي ليس استثناءا اللي هو يسمونه بمعنى
لكن يسمونه استثناء منقطع نعم فيجوز بالعقل والنص والحس نعم التخصيص بالمنفصل التخصيص بالمنفصل طبعا يقول يجوز بالعقل والنص والحس العقل يعني يدركه العقل بالنص يعني بالكتاب والسنة بالحس
يعني الشيء المشاهد الشيء المشاهد يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء ملكة سبع لكن لما شافت ملك سليمان وإذا هو أعظم ملكة إذا ما أوتيت من كل شيء ما الذي خصص الحس لما
شافت ملك سليمان غير ملكها طبعا أفضل من ملكها بكثير وإذا ما قيلها ادخلي الصر قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين حسبته لجة وكشفت عن ساقيها شيء ما شافته من قبل
فإذا هي أوتيت من كل شيء وفي الحقيقة في شيء أحسن ومن القول تدمر كل شيء بيمي ربها ما دمرت السماوات ما دمرت الأرض ما دمرت الجبال ما دمرت صالح والذين معه إذن هذا التدمير إنما كان لما
أمر الله به أو أذن الله به أن يدمر نعم سواء كان العام كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا نعم تخصصه نعم والإجماع مخصص يعني الإجماع ما هو مخصص بس لأن الإجماع في الأصل مستند إلى النص يعني
ما في إجماع بدون نص فالتخصيص بين النص الإجماع لا يخصص النص هو الذي يخصص لكن لما كان الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا وهو معتمد على نص قالوا الإجماع مخصص نعم ويخص العام بالمفهوم نعم
العام يخص بالمفهوم يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام لكن عندنا حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث مفهومه ماذا إذا كان أقل من قلتين
يحمل الخبث إذا مفهوم هذا خصص العام هو من أضعف التخصيص نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نزلنا مكتب كندة الأصول للشيخ يوسف المقدسي بن عبد الهادي
المبرد ابن المبرد وهذه الرسالة اللطيفة في الأصول والتي اهتم بها بذكر ما يفترق فيه الكتاب والسنة وما يفترق فيه الكتاب عن السنة ويختص وما تفترق فيه السنة عن الكتاب وتختص ثم ذكر بعد
ذلك بقية مباحة الأصول ووصلنا إلى الكلام عن المطلقي والمقيد المطلق يقيد بصفة والفرق بين تقييد المطلق وتخصيص العام مع أن بينهما تداخلا وأن كثير من العلم أحيانا يعني يجعل المطلق تقييد
المطلق كتخصيص العام يعني وبعضهم يميز بين تقييد المطلق وتخصيص العام ويشتبه على بعض الناس المطلق في الصفات يعني إضافة صفة على الشيء فيقيد أما تخصيص العام فإخراج بعض أفراده المطلق
يقيد بصفة زائدة فيقيد هذا المطلق بهذه الصفة بينما التخصيص العام إخراج بعض الأفراد هي تقييد المطلق وتخصيص العام قالوا المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني
بيت تشمل كل بيوت مطلق كتاب مطلق تشمل كل كتاب إنسان مطلق تشمل كل إنسان فهذه شاملة لجنسه فإذا قيدنا ذلك إنسان مسلم كتاب رياضيات بيت شوف صديقي في الجهراء في الجهراء يعني قيدناه هنا
يعني بعد أن كانت بيت تطلق على بيوت الدنيا كلها قيدناه ليست كل بيوت الدنيا إنسان قيدناه ليس كل إنسان وهكذا فهذا تقييد المطلق نعم والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة
جنسه نعم المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه حتى يعني تقييد يعني الآن لما يقول ربنا تبارك وتعالى هذا مطلق حرمت عليكم الميتة كل ميتة الميتة والدم ولحم الخنزير خلص
هذا مطلق فلما تأتيك آية أو دما مسفوحا هناك ما قال دما مسفوحا قال دم هنا قال دما مسفوحا فقيد الدم قيد الدم مو أي دم ولكن الدم المسفوحة فهذا يسمى تقييد المطلق تقييد المطلق بعد أن كان
أي دم قال لك لا الدم المسفوحة فهذا يسمى تقييد المطلق مثل قول الله تبارك وتعالى فتحلوا رقبة من قبل أي تماثة رقبة أي عبد أي رقبة مسلم كافر صغير كبير ما أي رقبة تحلوا رقبة من قبل أي
تماثة فجاءت آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحلوا رقبة مؤمنة فهنا قيد ليست أي رقبة ولكن الرقبة المؤمنة هذا تقييد المطلق فيأتي
لفظ عام مطلق ثم يأتي قيد عليه يقول لا مو أي رقبة مؤمنة مو أي دم مسفوحة مو أي شخص مصري مو أي كذا وهكذا هذا تقييد المطلق بعد أن كان يشمل عدد كبير ضيقته فقيته بقيد ما نعم وإذا ورد
مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل إن لم يختلف حمل كما في الآية السابقة حرمت عليكم ميتة ودا أو دم مسفوحة ما اختلف الحكم إذن يحمل عليك يحمل المطلق
على المقيد فيكون الدم المقصود في حرمت عليك الميتة والدم هو الدم المسفوح لأنه لم يختلف بينهما لكن لم يأتي مثلا اه اختلف الحكم مثلا يعني الآن في الوضوء ماذا يقول الله تبارك وتعالى يا
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق قيد ليست اليد مطلقا وإنما إلى المرفق طيب جاءت آية أخرى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مطلق مطلق نقطع من
الكف أو من المرفق أو من الكتف من أين نقطع اليد قال بعضهم خلص يحمل على المقيد في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فنقطع اليد إلى المرفق طيب هذا المطلق هل يمكن تقييده بهذا
القيد ونقطع يد السارق إلى المرفق الواقع من يد السارق من يد القطع من الكف طيب لماذا لم يحمل هذا المطلق فاقطعوا أيديهما على هذا المقيد وهو أيديكم إلى المرافق قالوا لاختلاف الحكم هذا
سارقة وقطع وهذا وضوء وغسل فإذا اختلف بينما هناك هو تحريم تحريم نفسه تحريم الدم المسوح تحريم الدم المعنى واحد والدم واحد ولم يختلف شيء هناك حمل المطلق على المقيد بينما هنا لا يحمل
المطلق على المقيد لماذا لاختلاف الحكم واختلاف السبب الذي من أجله فهي مسألة دقيقة حقيقة كل مسألة تنظر في حالها نعم قال وحمه الله تعالى ويشتوي كان في المجمل والمبين دائما تذكر
يشتركان يفترقان الكتاب والسنة هو يتكلم عن الكتاب والسنة وقول هنا يشتركان أي الكتاب والسنة المجمل اللفظ المتودد بين محتملين فصاعدا على السواء وهو إما في المفرد كالقرء أو في المواكب
نعم يعني المجمل والمبين هناك مجمل وهناك مبين يعني مجمل وأقيم الصلاة مبين صلوا كما رأيتموني أصلي بينا صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم وآتوا زكاة مجمل جاءت أصناف التي وجبت فيها الزكاة
مبين وهكذا نص يأتي مجملا ونص يأتي يبين هذا النص المجمل قال المجمل هو المتردد بين احتمالين يأتي المبين له فيحدد أحد هذين الاحتمالين يعني الآن قال إما في المفرد كالقرء يقول الله
تعالى هذا مجمل ليش لأن القرء ما هو القرء في لغة العرب يطلقون القرء على الحيق ويطلقون القرء على الطهارة من الحيق واضح فهذا لفظ مجمل اللفظ غير المجمل هو النص تسمونه النص خلاص واحد
طيب ما في مجال ما في احتمال آخر هذي سمونا النص طيب المجمل لا كلام محتمل يحتمل هذا ويحتمل هذا يعني ما يقولك إنما الخمر والميز النص خمر لكن القرء يعني لا أقول مشكلة الذي عند العرب
القرء هو الحيق والقرء هو الطهرون ما يلحظون حتى العلماء اختلفوا في هذا لأنه يترنتب عليه زيادة أيام على الحائض على المطلقة إذا قلنا ثلاثة حياض معناه مجرد أن تحيض الحيض الثالثة انتهت
عدة وإذا قلنا القرء الطهر زيادة سبوع إلى أن تطهر من الحيض إذا اختلف الحكم هذي سمونا لفظ مجمل لفظ نحن الحين ما جاي نناقش هذي القرء هو الطهارة من الحيض لكن نقصد أن المجمل كذلك أن
المجمل كذلك كيف نبينه كيف يبين هذا المجمل بنصوص أخرى بنصوص أخرى كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلسين بقدر أقرائك إذن أقرائك حيضك إذن الحيض بعضها الفسره بهذا يقول هذا قيد
المطلق ويكون أيضا في المركب في المركب ليس في الفرد وإنه في المركب كما في قول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفون الزوجات يعني تعفو عن حقها من زوجها
من باب المسامحة كانت بيننا عشرة كانت بيننا هذا سنتحل أول خلاص مسامحة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح قيله الزوج وقيله ولي الزوجة فهنا مركب هذا مركب يعفو الذي
بيده عقدة النكاح فهنا أيضا هذا لفظ مجمل من المراد أيضا أهل العلم في التفسير من هم من يقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وليه الأمر وليه أمر الزوجة لأنه قال إما تعفو الزوجة أو يعفو
أبوها وبعضهم قال لا الذي بيده عقدة النكاح الزوج هو اللي يطلقه هو اللي يتزوجه هو اللي كذا فقصد أن هذا لفظ مجمل هذا المراد نعم ولا إجمال في إضافة التحويم إلى الأعيان لأنها تكون نصا
واضحا نصا واضحا فلا إجمال فيها ما يجد واحد يقول إيش قصد يعني ما المعنى لا المعنى واضح عندما يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هذا نص
صريح ما المراد بالتحريم هل حرمت عليكم أنكم تاكلون معاهم هل حرمت عليكم أنكم ما تسلمون عليهم هل حرمت عليكم أنكم ما تلمسونهم لا حرمت عليكم هذا نص صريح وإذا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم
أن تبتغوا بأموالكم محصلة فهذا نص صريح نص أن المراد بحرمت عليكم أنهن لا يجوز الزواج بهن فهذا نص واضح لا يحتاج إلى لا يقال له إنه مجمل لا يقال له إنه مجمل نعم والمبين يقابل المجمل
نعم لأن المجمل قلنا الذي يحتمل إيش أكثر من معنى المبين لا يحتمل إلا معنى واحد وإذاك يقابله ضده نعم والفعل يكون بيانا قد يكون البيان بالفعل وقد يكون البيان بالقول قد يكون البيان
بالفعل وقد يكون البيان بالقول بالفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني وصلوا خذوا عني مناسككم بالفعل شوفوا كيف أحج شوفوا كيف أصلي كيف أفعل نعم وقد يكون البيان بالقول
في الوضوء لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء أو لما جاءت الآية في تبيين الوضوء ففصلت كيفية الوضوء فالبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل نعم ويجوز كون البيان أضعف نعم يجوز أن
يكون البيان أضعف في الثبوت أضعف في الثبوت يعني المعلوم أن السنة أضعف من القرآن لأن القرآن كله ثابت بالتواثر السنة أنزل والقرآن كلام الله بينما السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم
فكلام الله عز وجل أقوى فهل إذن هل يجوز أن السنة تبين القرآن؟
يجوز مع أنها أضعف فهنا معنى كلامه ويمكن أن يبين الأقوى بالأضعف يعني أن تأتي السنة مبينة للقرآن الكريم أن السنة هي التي تبين ما في كتاب وهذا كثير هذا كثير السنة تبين ما في كتاب الله
تبارك وتعالى والسنة تأتي مع القرآن الكريم إما مبينة لمجمله وإما مقيدة لمطلقه وإما مخصصة لعامه وإما مؤكدة لما جاء في القرآن وهكذا نعم أو مضيفة تضيف أحكاما أحيانا للقرآن الكريم نعم
ولا يجوز تأخيوه عن وقت الحاجة نعم الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم يبين في وقت الحاجة إذا لم يبين معناها يعني إما أن نتهمه بالتقصير صلوات ربي وسلامه عليه وهذا لا يجوز وإما أن نأخذ
الكلام على أصله دون هذا البيان البيان هذا أمر زائد غير مراد وهذا ما استذل به بعض أهل العلم على القصة المشهورة أنه جاءت امرأة لرجل زوجته فقال لها فلان زوجة فلان قالت كيف أنا
أرضعتهما أرضعتهما أنا مرضعتها ومرضعته فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه تدعي أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي ولا أذكر هذا أذكر
ولا ذكر نحن ما نذكر هذا الشيء أنها أرضعت أرضعتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها فارقها قال ولكنها مرأة قال كيف قد قيل قد قيل خاص أنها احتمال كبير أنها أختك هذه زوجتك وكان
هناك تفريق بينهم الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل كم مرة أرضعتهما الحنابلة والشافعية رأوا أن الرضاع المحرم خمس رضعات بينما الأحناف يرون الرضاع المحرم لو رضع
واحدة أو ثلاث يعني على خلاف عندهم والمالكية رضع واحدة تحرم قالوا لماذا قال لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم فارقها فارقها فارقها فارقها فارقها فارقها فارقها عند قول من يقول وعدم
الاستفصال عند من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الاستفصال دل على أن الإجمال يبقى على أصله نعم أحسن الله إليكم قال المصنف وحمه الله تعالى ويشتركان في المفهوم أعيد أكرر
يشتركان أي الكتاب والسنة نعم مخالفا للمنطوق يعني إما أن يكون موافق للمنطوق أم أن يكون مخالفا للمنطوق نعم ومفهوم الموافقة حجة ودلالته لفظية نعم مفهوم الموافقة عندنا مفهوم موافقة
ومفهوم مخالفة قال مفهوم الموافقة دلالته قوية وهو الذي يسميه بعض أهل العنف بالقياس القياس الجلي القياس الواضح أو القياس الأولوي يسمون مفهوم موافقة مفهوم موافقة وهو القياس الجلي أو
القياس الأولوي يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذا مفهومه ماذا؟
أو نص هذا هذا نص صريح جاء واحد قال أنا والله ما أكلت مال اليتيم أنا أحرقته اليتيم له أموال أتلفها يقول أنا ما أكلتها أتلفتها هذا نقول من بابي أولى حرام له على الأقل الأول لما أكل
مال اليتيم فيه دافع إنه يأكل طمع في المال هذا لكن تتلف مال اليتيم ماذا تريد؟
هذا من بابي أولى أشد هذا أشد إحرافه وإتلافه أشد من أكله فهنا يقولون هذا قياس أولوي أو قياس جلي واضح جدا ومنه كذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني ممنوع الإنسان يقول لوالده أف
وممنوع أن ينهرهما يصرخ في وجههما أو كذا هذا ممنوع وضرب والديه أو دفع والده أو والدته أو كذا هذا نقول هذا هل هو مفهوم؟
أو نص جلي أو قياس أولوي هذا مفهوم موافقة مفهوم موافقة ليس مفهوم مخالف مفهوم موافقة فمفهوم الموافقة كالنص يقول أهل العلم مفهوم الموافقة كالنص فإذا كان نهرهما محرم فضربهما من بابي
أولى أنه محرم سمونا مفهوم الموافقة نعم أو مساوات خلص صار يعني مفهوم موافقة خلص يعني نص يعني كالنص يعتبر يعتبر كالنص أما إذا كان مفهوم مخالفة أضعف من مفهوم موافقة لكن أيضا يعني
يستدل به كثير من أهل العلم يعني قول الله تبارك وتعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا بالنسبة للكفار قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا حجب الكفار رآه المؤمنون هذا مفهوم
مخالفة مفهوم المخالفة ليس نصا لكن هكذا يفهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون من هم الكفار إذن المؤمنون غير محجوبين سمونا مفهوم المخالفة نعم وهو أقسام مفهوم الصفة نعم مفهوم الصفة
ولذلك طالما أنه مفهوم انتبهوا طالما أنه مفهوم معناه ممكن يقع فيه الخلاف لأنه مفهوم ولذلك القياس الجلي نادر حتى منكر القياس منكر القياس لا ينكرون المفهوم الموافقة ولكن ينكرون
المفهوم المخالفة طيب أو اللي هو القياس الأضعف أما القياس الأعلى اللي هو الأولوي لا ينكر لكن لا يسمونه قياسا يقول هذا من باب أولى أو يقول مفهوم ولا يسمونه قياسا خذ النظر لكن الشاهدة
من هذا أنه له صور منها قال الصفة مفهوم الصفة مفهوم الصفة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم زكاة في الغنم زكاة هذا يعني واضح جدا أنه إذا كان عنده غنم فعليه الزكاة فلما يأتي
حديث آخر ويقول في سائمة الغنم زكاة سائمة الغنم زكاة هل الآن السائمة هذه قيد أو لا هذا مفهوم الصفة مفهوم الصفة مالكية لا اعتبار بمفهوم الصفة وكل الغنم فيها زكاة سائمة كانت أو غير
سائمة بينما الجمهور يرون الزكاة فقط في الغنم السائمة لمفهوم الصفة لأنه قال في حديث آخر في سائمة الغنم فقيد هذا المطلق بمفهوم الصفة ألا وهو السائمة نعم ومفهوم الشرط مفهوم الشرط فإن
كنا أولاة حمل فأنفقوا علينا حتى يضعنا حملهن مفهومه إذا كنا أولاة حمل فلا ينفق علينا ما لها يعني نفقة الآن الإنسان لو طلق زوجته لو طلق زوجته ومتعوهم على الموسع قدروا على المقتري
قدروا إلى متى قالوا ثلاثة أشهر متعة الطلاق إلى أن تنتهي عدتها إلى أن تنتهي عدتها مع السلام وإذا كانت حامل لا اختلف الأمر أنفقوا عليهم حتى يضعنا حملهن حتى يضعنا حملهن هذا لمن من
كانت ضحبة حمل مفهوم الشرط إن كنا أولاة حمل إذا لم يكننا أولاة حمل لا فقط نفقت المطلقة اللي هي العدة العادية أما إذا كانت لا هذا شرط مفهوم الشرط أنها إذا كانت حاملا لا تستمر بالنفق
عليه حتى تضع حتى بعد أن تضع تصير النفق بعد ذلك ليه كونها حاضنة للولد ذكر أن كان وقلت نعم كذلك معتبر مفهوم الغاية والله تبركه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود من الفجر إلى الغاية هذا مفهوم الغاية مراد نعم ومفهوم العدد مفهوم العدد إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث مفهوم العدد أنه قلتين إذا كان ثلاث قلل أو أربع ما لا اعتبار به قلتين
نعم ومفهوم اللقب كذلك مفهوم اللقب عندما نقول يقول مثال دائما يذكرونه يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مفهومه أنه ما فيه رسول غيره غير صحيح مفهوم غير مراد هنا مفهوم اللقب
غير مراد وإنما المراد أنه هناك رسل آخرون غير النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم ويشتوي كان في النص وهو الصريح في المعنى نعم عندنا النص وعندنا الظاهر عندنا النص وعندنا
الظاهر النص صريح شيء واضح ما يحتاج يعني النظر فيه يعني عندما يقول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أو وزانية وزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة هذا نص صريح نص صريح لا يحتاج إلى
تأويل ولا فهم واضح هذا يسمونه النص الصريح طيب أحل الله وأحل الله البيع وحرم الربى ما يحتاج شرح لكن يحتاج إلى ما هو الربى المحرم معرفته لكن الربى حرام البيع حلال نص صريح فهذا يسمونه
النص يقصدون به النص الصريح نعم يسمونه الظاهر يعني الذي يغلب على الرب الأظهر أن هذا هو المراد يعني عندما العرب يقولون توضأت إذا غسل كفيه توضأ يا جماعة غسلوا كفيه يقول هذا وضوء عند
العرب طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا من لحوم الإبل من أكل لحم جزون فليتوضأ هل المقصود به غسل اليدين أو المقصود به الوضوء
المعروف الذي هو يعني معتبر شرعاً اللي هو غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرأس وغسل القدمين أيهما مراد لأنه يطلق في اللغة وفي كلام العرب غسل يديه توضأ يقول ويطلق الوضوء الشرعي المعروف
إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ماذا يقصد قالوا الظاهر ما هو الظاهر من الذي يغلب فيسمون النص الظاهر ويسمون الظاهر لأنه هو الذي يغلب على الظن مباشرة نعم
واليقين وهو الاعتقاد الجازم والمتودد بين شيئين الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك نعم هذه استعمالات أهل العلم يعني إذا كان قال يقيناً يعني اعتقاد جازم اليقين هو الاعتقاد الجازم هذا
يسمى اليقين والراجح هو الذي يغلب على الظن والوهم هو ضده والشك التردد بينهم هذه استعمالات يعني أهل العرب لكلامهم لما يقول أنا متأقن ما نعمل متأقن يعني متأكد مئة بالمئة لكن لما يقول
يترجح عني معناته إيش في مجال الوهم لكن هذا الغالب هذا الذي يعني دعونا نقول سبعين ثمانين في المئة ترجحني الوهم الذي هو الباقي العشرين بالمئة هذا يسمونه وهم الشك متردد بين أمرين
متردد بين أمرين وإذا كالآن كثير من الناس يقول أظن ويريد فيها أعتقد يقول أظن كذلك وأحياناً العكس يقول أعتقد ويريد بها أظن وهذا من يعني غفلة الناس عن استخدام الألفاظ تأتي أظن بالقرآن
الكريم بمعنى أعتقد أني ظننت أني ملاقن أني اعتقدت أني ملاقن حسابياً لكن لا تأتي أعتقد بمعنى أظن والناس الآن يستخدمون أعتقد بمعنى أظن أعتقدوا أنك كذا وكذا يعني متأكدوا قال لا لا ما
هو متأكد شو هذا بالاعتقد ومنه سمية العقيدة العقيدة هو الشيء إيش الذي تعقد عليه أمرك كعقد الحبل مع الحبل يعني معناها إيش متأكد مئة بالمئة فالمؤلف هنا يريد أن يقول أن استعمال هذه
الكلمات يكون بهذه الطبيقة اليقين كذا الراجح كذا وهو الظن ضده الوهم متردد بين الأمرين لا يرجع أحدهم على الآخر والله أشك أشك في الأرض يعني محمد تيس تيس متساويان تماماً نعم وهذا كثير
يعني في لغة العرب والذي يحدده السياق الذي يحدده السياق يعني لأنه اسم مشترك اسم مشترك كما قلنا القرء الآن القرء اسم مشترك للحيض وللطهارة من الحيض اسم مشترك مثل العين لما تقول عندي
عين تريد هذه تريد عين عين ماء عين الماء تقول عين وتريد بها العين العناية والرعاية تجري بها عيننا أي برعايتنا وحفظنا فهذه يسمونها أسماء مشتركة المولى المولى اسم مشترك السيد والعبد
تقول لعبدك هذا مولاي والعبد يقول لسيدي هذا مولاي فهو اسمه مشترك يستخدم للسيد ويستخدم للعبد فهذه الأسماء يسمونها أسماء مشتركة هذا يقصد أنه يحتمل أكثر من معنى العرب طيب كيف أعرف
المراد هذا أو هذا أو هذا من السياق لما تقول عندي بيت بيت والذي يسكن فيه أو تقول لا بيت شعر عندي بيت شعر ممكن وارد اسم مشترك اسم مشترك يطلق على هذا وعلى هذا لكن لما تقول عندي بيت
موقعه جميل ويطل على كذا خلاص يفهم ماذا أي بيت بيت شعر لا يفهم بيته وعندي بيت كتبته بالأمس زين لما كنت صافي الذهن وكذا على طول يفهم أنه بيت من الشعر طيب ما الذي يحدد في الأسماء
المشتركة السياق السياق الكلام أو القرينة التي تكون معه هي التي تحدد ما الذي يراد في هذا الاسم المشترك نعم والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى وهذا من جمال اللغة العربية وهي
الأسماء المترادفة لذلك يقول كلما كثرت أسماء والشيء دل على فضله عند العرب فالسيف يقول له سبعين اسم الخيل لها ستين اسم الجنة لها أسماء يوم القيامة له أسماء كلها مترادفة بالنهاية كلها
تدل على شيء واحد طبعا بعض أهل اللغة الدقيقين وكذا يقول لا لا فرض اقعد عندما تكون متجعد يقولك اقعد اجلس عندما تكون واقفا يقولك اجلس يعني هذا في دقة الاستخدام للكلمات لكن في النهاية
اجلس واقعد كما فعلتم أنت كما نفعل الآن كلنا حنا جالسون ويصح أن نقول قاعدون وإذاك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جالسا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فالجلوس
والقعود شيء واحد إذن كلمتان مترادفتان لكن تدل على معنى واحد وهذا من سعة اللغة العربية عندما تقول السيف والفيصل والبتار كلها سيف الأسد والغضنفر والليث والحيدرة وهذا كلها تدل على
الأسد وهكذا أسماء مترادفة تدل على معنى واحد يقول لا كل واحدة تجيب هذا في الدقة متخصصين في اللغة مثلا الآن لما أقول لك سير أقول لك يا هيس ترضى؟
ليش؟
هيس الأسد طيب الهيس الأسد يقول هيس نربد يعني أسد يعني دايخ أسد تعبان يقول هيس أربد تقول لي هيس مع أنهم كلمتان تطلقان على الأسد لكن هذه يراد بها معنى وهذه يراد بها معنى آخر فالقصد
أن هذه المترادفات كثيرة في لغة العرب وهذا الذي يميز اللغة شوفوا اللغة العربية يقول يعني هذا علماء اللغة الآن اللغات الموجودة في الدنيا الآن الناس يتداولونها من أشهرها اللغة
الإنجليزية تقارب 600 ألف كلمة 600 ألف كلمة الألمانية 550 تقريبا ألف كلمة الفرنسية قريب من 500 ألف كلمة الأسبانية حولها الروسية 130 ألف كلمة العربية 12 مليون و300 ألف كلمة شوفوا
الفرق يعني أقوى لغة الإنجليزية العربية حققتها 20-0 وهذا لكثرة مترادفاتها كثرة كلماتها والتساع هذه اللغة فغلبت تميع اللغات في هذه الكلمات والمترادفات أو غيرها نعم الحقيقة والمجاز
الحقيقة والمجاز اشتركها فيه يعني المؤلف يريد يقول القرآن فيه حقيقة ومجاز والسنة فيها حقيقة ومجاز هذه مسألة يعني خلافية بين أهل العلم يعني هل هناك مجاز في القرآن الكريم والسنة
واللغة أو ليس هناك مجاز مسألة فيها خلاف بين أهل العلم أكثر أهل العلم يرون نعم في مجاز في القرآن واللغة في مجاز والسنة في مجاز وهناك يعني رفع لواءه الشيخ ساب تيمية أنه لا يوجد مجاز
لا في القرآن ولا في اللغة وابن القيم كان يسمي يعني المجاز الطاهوت يعني ما في مجاز وانتصر كثيرا لقول الشيخ السلام ابن تيمية في هذه المسألة وهناك من أثبت المجاز يثبتون أن القرآن فيه
مجاز وأن اللغة فيها مجاز الذين استخدموا المجاز وقالوا كثيرا يعني وقالوا القرآن فيه مجاز طيب بعضهم يختلفوا إلى قسمين بعضهم أدخل المجاز في صفات الله تبارك وتعالى فنفى صفات الله تبارك
وتعالى من باب أن هذا مجاز فتعدى على إثبات الصفات وبعضهم أثبتوا الصفات وأثبت المجاز أثبت الصفات وأثبت المجاز هناك من فرق كشنقيطي رحمه الله تعالى قال في مجاز في اللغة لكن ما في مجاز
في القرآن ولاحظ ملحظا دقيقا قال لأن المجاز يجوز إثباته ويجوز نفيه فما في مشكلة في اللغة لكن القرآن لا يجوز نفي شيء منه لا يجوز نفي شيء من القرآن إذن ويحتلوا السفر ويحتلوا الكذبة
يقول القرآن ليس في شيء من ذلك إذا القرآن ما في مجاز قال لنحل المشكلة غشيلة قديمة جدا ومعقولة نحن نحب نحلها يعني لكن إذا أثبت الإنسان المجاز وأثبت لله الصفات ما في مشكلة هنا فتصير
مثلة خلافية من حيث اللغة وليس من حيث الاعتقاد أما إذا حرف الصفات ونفى الصفات عن الله تبارك وتعالى بحجة أنها مجاز هنا هذا الذي يكون في خلاف عقبي فإذا أثبتنا الصفات الأمر فيه سعي حتى
لو أثبتنا المجاز ما في مشكلة طالما أن أثبتنا الصفات لله تبارك وتعالى أثبت المجاز ما في مشكلة وكما قال الحقيقة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون عرفية وإما أن تكون شرعية والحقيقة
الشرعية هي المقدمة ثم العرفية ثم اللغوية وبعض الكلمات تجتمع فيها كل الحقائق يعني لما نقول إناء ما هو الإناء في اللغة؟
معه ما هو الإناء في الشرع؟
معه العرف؟
معه إذن هذا اجتمعت فيه أيش؟
كل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية الصلاة ما هي الصلاة؟
الصلاة التي نصليها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسلي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسلي لكن في اللغة لا اللغة الصلاة الدعاء إذن اختلفت الحقيقة اللغوية عن الحقيقة
الشرعية ماذا نقدم؟
نقدم الحقيقة الشرعية كذلك العرفية العرفية حين نقول بصلي ما يفهمون أنك بيدعو بصلي يعني نصلي الصلاة العرفية لكن ما يجيك واحد نصران يقول بصلي الصلاة عندهم الدعاء واستعمالها نصلي ندعو
فالقصد أنه إذا اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية ثم العرفية ثم نذهب بعد ذلك إلى اللغوية يقول والله لن أكل اللحم لن أكل اللحم السمك لحم تأكل
من لحم طريق إذن السمك سماه لحما سماه لحما لكن عرفا السمك غير لحم صحيح؟
السمك غير لحم فهنا اختلفت اللغة مفهوم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية فماذا تقدم؟
العرفية العرفية فيكون حلفه لا أكل لحم يصيلي أكل سمك وإن كان السمك يسمى لحما في اللغة طيب لكن إذا اختلفت اللغة مع العرف قدم العرف وإذا اختلف العرف مع الشرع قدم الشرع وهكذا الغائط
وأمثلة كثيرة جدا يعني في الحقيقة والمجاز نعم قوله ولا بد من العلاقة يعني وجه الشبه العلاقة هو وجه الشبه الذي يجمعهما معا العلاقة نعم يعني هذه الألفاظ اللغة العربية بذلك علوم
الشريعة متداخلة يعني هذا تدوسها في اللغة العربية وتدوسها في الأصول يعني استخدام هذه الأحرف في كلام العرب هكذا يستخدمونها الواو لمطلق الجمعة للترتيب جاء زيد وعمر هل تفهم أن زيد جاء
قبل عمر؟
محتمال عمر يكون جاء قبل زيد؟
احتمال احتمال جاءوا مع بعض؟
احتمال فالواو لا تقتضي ترتيبا ولا تقتضي أسبقية ولا شيء أبدا المهم مطلق للجمعة ألفا؟
لا فكذا فإذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا فتأتي إيش؟
للترتيب تأتي للترتيب يعني تأتي بعده يعني كذا ثم كذا لكنها بدون فاصل
طيب ومن الابتداء الغاية من كذا إلى كذا أعطي بشيئا من مالك أي بعض مالك وهكذا إلى الانتهاء الغاية إلى المرافق لكن هل المرفق يدخل أو ما يدخل؟
لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وغسل المرفق دل على أنه دخل المرفق فيها لكن في الأصل إلى إلى انتهاء الغاية قال الابتداء الغاية وانتهاءها على الاستعلاء على كذا على كذا أو صعد كذا على
كذا استوى على العرش أي على فعلى تأتي للاستعلاء في للضرفية في جيبي في الدار رجل للضرفية يعني داخل هذا الشيء اللام للملك هذا لي هذا لمحمد هذا لسالم ملك يعني يملكه ثم للترتيب كذا ثم
كذا كذا ثم كذا ثم استوى على العرش يعني للترتيب جاء بعده والفرق بين ثم وفاء الفاء الفورية وثم ممكن تتأخر قليلا حتى انتهاء الغاية نعم حتى تنكح زوجا غيرا وإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح
زوجا غيرا أي الانتهاء الغاية انتهاء إذا واجهها من الزوج الثاني نعم يعني القرآن والسنة انتبهوا دائما هو يتكلم على القرآن والسنة كان في التواثر أي كلاهما يأتي متواثر تفضل وهو خبأ
جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب نعم يعني اللي هو خدناه في المصطلح في النخبة قلنا متداخلة هذه العلم الشرعي نعم نعم بعد أن ذكر الأشياء المشتركة بين القرآن والسنة الآن يذكر ما يختص به
الكتاب دونه السنة يعني يميز القرآن عن السنة تفضل منها أنهما نقل بين دفتي المصحف تواثرا نعم القرآن كله متواثر كله متواثر وهما بين الدفتي إذا القرآن أول شيء متواثر ثم محصور متواثر ثم
محصور من الفاتحة إلى الناس السنة بابها مفتوح باب السنة وكل ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير وبعضهم يزيد صفة خلقية أو خلقية فباب السنة واسع بينما القرآن من الفاتحة إلى الناس
محصور ثم إن كل القرآن موقول بالتواثر بينما السنة فيها المتواثر فيها الأحد نعم وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه بخلاف السنة هذا يختص به القرآن الكريم معجز في لفظه ومعناه ونظمه معجز
السنة لا قد تكون وقد لا تكون معجزة في بعض الكلمات القرآن معجز نعم وذلك تحداهم الله أن يتوب عيشه سؤال مثلي تحداهم أن يتوب قرآن مثلي تحداهم أن يتوب سؤالك ما تحداهم بالسنة نعم وفي بعض
آية إعجاز نعم وقد يكون الإعجاز في بعض آية وليس الآية كلها نعم وما لم يتواثر ليس بقرآن نعم القرآن هو المتواثر لأن من شروط القراءة من شروط اعتبار القراءة أنها قراءة أن تكون موافقة
للرسم موافقة لوجه من وجه اللغة متواثرة إذا اختلى أحد هذه الشروط لا تقبل كآية لا تقبل كآية فإذا صح سندها موافقة لوجهها من وجه اللغة وأيضا موافقة للرسم المصحف طيب موافقة لرسم المصحف
وموافقة لوجه من وجه اللغة ولم تتواثر لا يقل عنها قرآن لا تكون قرآن وفيه كثير روايات عن الصحافة البخاري وغيره مثل قراءة أبي موسى الأشعري والليل إذا يأشى والنهار إذا تجلى والذكر
والأنثى ما يقل وما خلق الذكر وهذه قراءة لكنها ليست متواثرة ويطلقون عليها رواية شاذة لكنها إذا صح سندها يحتج بها كما سيأتي كحديث صحيح تفسير أو كذا لكنها تكون متواثرة ما تقرأ فلسفة
الصلاة كقرآن نعم والبسملة آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة نعم البسملة آية من القرآن في بداية كل سورة ما عدا براءة هي آية مستقلة في بداية كل سورة ما عدا براءة قال ليست من
الفاتحة وبعض آية من النمل ليست من الفاتحة على عد وهي من الفاتحة في عد يعني في عد آيات القرآن الكريم في بعض القراءات أن قراءة حفظ أن البسملة رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
لله رب العالمين اثنان الرحمن الرحيم ثلاثة مالك يوم الدين أربعة إياك نعبد وإياك نستعين خمسة اهدينا الصراط المستقيم ستة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة على
قراءة دوري وغيري وكذا لا تختلف قراءة أبي عمر تختلف وابي جعفر وهذا تختلف بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين واحد الرحمن الرحيم اثنان مالك يوم الدين
ثلاثة إياك نعبد وإياك نستعين خمسة اهدينا الصراط المستقيم خمسة صراط الذين أنعمت عليهم ستة غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة فهي آية مستقلة على الصحيح في بداية كل سورة عد الشافعي
رحمه الله هي آية من الفاتحة هي باختلاف القراءة هل تعد آية أو لا تعدها لكن في النهاية الفاتحة سبع آية اخرجنا البسملة قالوا آية وبعض آية من النمل في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم
الله الرحمن الرحيم جزء من آية جزء من آية ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين نعم والقراءات السبع متواترة نعم يقول المؤلف أن الممرض رحمه الله تبارك وتعالى والقراءات السبع متواترة والقراءات
السبع قراءة نافع المدني وعبد الله ابن كثير المكي وقراءة عاصم ابن أبي النجود وقراءة يحيى الكسائي وحمزة الزيات وقراءة قلنا عبد الله بن عامر قراءة أبي عمر ابن العلاء وقراءة أبو عمر
البصر هذه القراءات السبع لكن أكثر القراءة متواترة عشر فيزيدون قراءة أبي جعفر وقراءة خلف وقراءة يعقوب الحضربي فيقولون عشر هي عشر قراءات وهذا الصحيح أن القراءات المتواترة عشر وليست
السبع عشر كلها متواترة نعم وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة نعم ما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به لكن استدل به طالما أنه ثبت يعامل معاملة الحديث الصحيح
طالما أنه صح السند يعامل معاملة الحديث الصحيح لكن لا يقرأ فيه بالصلاة نعم وفي القرآن المحكم والمتشابه نعم كما قال الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يعني
في القرآن الكريم نفسه نعم وليس فيه ما لا معنى له حتى الحرف له معنى ومراد فلا يقال هذا حرف لا معنى له غير صحيح حتى ألف لا ميم كاف هايا عين صاد وصاد وقاف هذه لا معانى وهي المراد منها
المعنى المراد منها وهو التحدي والإعجاز نعم وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى يعني كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما قسب القرآن قال منه ما لا يُعذر أحد بجهله ومنه ما يعرفه
العرب ومنه ما يعرفه العلماء ومنه ما استأثر الله بعلمه كما في الآية منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زين فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العن يقولون آمنا به كل من عندي ربنا فالذي في القرآن فيه أشياء وهي كيفيات الأشياء وحقائقها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى نعم ولا يجوز
تفسيره برأي اجتهاد ولا بمقتضى اللغة نعم واحد يفسر القرآن برأيه ما يجوز الأصل يفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد في السنة فإن لم يجد بأقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ممن حضروا
نزول القرآن وعرفوا أسباب نزوله وكيف نزل ومتى نزل وعلى ماذا نزل وإذا اجتهد الآن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب لا يصلح أن الإنسان يجتهد في تفسير القرآن ولا بمقتضى اللغة
لأن مقتضى اللغة قد يخالف الحقيقة الشرعية أو قد يخالف الحقيقة العرفية فإذا فسر القرآن بس بمعاني لغوية ما في صلاة ما في صيام لأن الصيام في اللغة هو الامتناء عن الشيء والصلاة في اللغة
هو الدعاء والحج هو قصد المكان يعني سيفسد أكثر في تفسير الكتاب الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال وحمه الله تعالى وتختص السنة بأحكام الآن بعد أن ذكر ما يخص القرآن الكريم يعني
عن السنة الآن يتكلم عن ما يخص السنة نعم وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا نعم هذا تعريف السنة هو يقول ما نقل والأفضل لو قلنا ما ثبت ما ثبت عن النبي صلى
الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أحسن ما نقل لأن هناك ما نقل مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف وضعيف جدا هذا لا يقال عنه أنه سنة والأفضل لو قيدناها بما ثبت أو نقل
ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فلع أو تقرير وبعض أهل العلم يزيد أو صفة خلقية أو خلقية يجعلونها كذلك يعني من السنة نعم وللخبوي صيغة تدل بمجردها عليه وهو ما دخله الصدق
والكذب وغيره إنشاء وتنبيه ومن التنبيه الأمو والنهي والاستفهام والتمني والتوجي والقسم والنداء نعم يعني الخبر أو الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاءا وإما أن يكون صدقا وإما أن
يكون كذبا إذا قلت لك شيئا حدث كذا احتمال الصدق احتمال الكذب هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب لكن هذا لا يجب أن يطلق على كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتمل الكذب
كلام الله يحتمل الكذب لكن هو يتكلم عن الخبر باللغة بشكل عام الخبر عند الناس هو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لكن واحد يقول لك أحضر لي كذا يقول لك صدقت شنو صدقت يقول لك أحضر لي كذا أمر
هذا ما هو خبر أو كذب فلا يطلق على الأمر ولا على النهي طيب أنه خبر هذا ليس بخبر وكذلك ما يقول لك ما اسمك قل لي صدقت شنو صدقت ما اسمك أنا قاعد أسألك هذا شنو صدقت فهذه الأشياء لا يطلق
عليها خبر الخبر ما يحتمل صدقة والكذب ولكن يخرج من هذا الكتاب والسنة لأنها لا تحتمل إلا الصدق فقط لا تحتمل الكذب نعم أما الإنشاء والتنبيه هذا أمر نهي استفهام تمني ترجي قسم نداء كل
هذا يسمى إنشاء نعم ومن السنة المتواتر والآحاد وهو ما عدا المتواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة وهذا تم ذكره في مصطلح الحديث في النخبة بين المتواتر والآحاد نعم نعم هذه تشترط في الراوي
أن يكون عاقلا بالغا مسلما عدلا لكن هذا عند الأداء أما العقل فنعم العقل أنه ما يستقبل ولا يرسل المجنون وبعد سنة المجنون سيظلوا مجنون بعد سنتين سيظلوا مجنون يعني خلاص العقل لكن
الصغير يكبر يكبر الآن صغير غدا كبير فهو يتحمل عند الصغار لكن لا يؤدي إلا عند الكبار يعني ممكن يفهم أشياء وهو صغير لكن إذا حدث يقول أن يحدث به وهو كبير وإلا ما يقبل حديثه وهو صغير
لا يقبل حديثه إلا بعد البلوغ لكن ممكن يتحمل يعني يكون سمعه وهو صغير يعني مثل حسن بن علي رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحسن بن علي
توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره سبع سنوات لكن متى حدث به لما كبر رضي الله عنه وكذلك عبد الله بن زبير وكذلك عبد الله بن عمر يمكن عبد الله بن عمر يختلف أكبر سنا لكن عبد الله بن
زبير وعبد الله بن عباس والحسن والحسين هؤلاء رضي الله عنهم يعني توفي رسولهم صغار لكن حدثوا بعد بلوغهم طيب والإسلام كذلك عند الأداء حصل له شيء في كفره حال كفره لكن أداه يوم إسلامه
مثل الحديث المشهور حديث أبي رقية تريم الداري حديث الدجال والدابة وكذا كان كافرا تريم الداري وأثناء الحادثة لكن بعدها أسلم وحدث به فيقبل حديثه المهمة حدث وليس المهمة تلقى قصة أبي
سفيان المشهورة مع هراقل لما سأل هراقل سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبه فيكم هل كان هي كذب هل كان في آبائه من ملك إلى ماذا ينعوكم قصة طويلة هذه هذه وقعت يا أبي
سفيان حال كفره لكن ما تحدث بها بعد إسلامه فالقصد أن العقل من عدال الصغير وغير المسلم التحمل ما في مشكلة تحمل قبل لكن لا يؤدي إلا بعد إسلامه أما العدالة ففيها تفصيل حقيقة العدالة
إذا لم يكن عدلا يعني كان فاسقا فإنه وتاب يقبل حديثه لكن إذا كان الفسق بسبب الكذب يعني كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ذال الفسق الآن صار عدلا هل يقبل حديثه أو لا يقبل
حديثه أكثر أهل العن لا يقبل حديثه طيب تاب ماشي توبت بينه وبين الله حديث الرسول لا ما نقبل منه خلاص لأنه عنده سابقة عنده سابق ما كان يكذب على الرسول لأنه كان يكذب في حديثه مع الناس
مع الناس دائما يكذب لكن ما عمره كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تاب هل يقبل حديثه أيضا في خلاص بعض الأحيان يقول لا يقبل حديثه الكذب لا ما يقبل طالما أنه استمر الكذب لا يقبل حديثه
عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب من الكذب فالعدالة فيها تفصيل في قضية الكذب نعم نعم يعني لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا ممكن تروي أنثى عائشة روت عائشة من السبع المكثرين عن
النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة روت زينب روت أم سلمة روت أسماء روت أم أيمن روت أم عطية روت أم هانة فلا يشترط الذكورية في راوي الحديث قال ولا فقه ليس بشرط أن يكون فقيها فهذا يقول
ربما حامل الفقه وليس بفقيه طيب مبلغ أو عامل سامع فالقصد أنه لا يشترط أن يكون فقيها إنه يشترط أن يكون حافظا يشترط أن يكون حافظا ويؤدي كما سمع كذلك عدم عداوة ما نشغل عداوة لأن هذا
دين حتى لو يعادي لكن الدين ينقل كما هو لأن هذا دين ما في مجال لأنه والله أكره ما أقول الصج فيه أو كذا لا أقول الصج حتى لو كان يبينه عداوة وكذلك القرابة مولا أن قريب أتشدد لأجله لا
خلاص عدالة طيب قالوا بصره وسمعه ممكن أعمى ويحدد عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ما يسمع لا ترأى شيئا فيحدث به بإشارة أو ما شابه ذلك من الأمور نعم تذكرون أن الحافظ بن حجر في النخبة
زاد ولو تخلى لذلك رده وهذا مرة الكلام عليه نعم وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معوض الإخباوي ليروي عنه نعم يعني هذه كما قلنا يعني بين أهل العلم حدثني أو
أخبرني سمعته يعني يفرقون بينها أكثر أهلهم يعني حدثني وسمعت أقوى شيء ثم قرأت عليه أخبرنا تأتي بعد ذلك بعضهم لا يفرق البخاري رحمه الله لا يفرق حدثني وأخبرني عنده سواء وحدثني وسمعته
وقرأت لا يفرق بينها رحمه الله تبارك وتعالى نعم ولرواية الصحابة ألفاظ
ثم قال وكذا قال يعني حدثني شفهني قال يعني هكذا قال أقل من حدثني وشفهني نعم ثم أمر أو نها وأمرنا أو نهانا أو أمرنا ونهينا كل هذه يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم
من السنة أو جوت أو مضت أو كنا نفعل جرت أو مضت السنة يعني جرت السنة كذا مضت السنة أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون إن أضيف إلى زمن النبوة فحجه
وغير الصحابة يقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأنا وحدثنا كل هذا يعني صيغ التحديث فهذه مرت بنا في المصطلح نعم ثم بعد ذلك الإجازة وهي أقسام إجازة معين لمعين ولمعين نعم إجازة
معين لمعين يعني الشيخ يقول لتلميدي أجستك هذا معين لمعين أجستك أنت أجستك ماذا أجستك كتاب صحيح البخاري أنك ترويها عني أجستك الكتب الستة ترويها عني إجازة معين بمعين الشيخ يحدد التلميذ
الذي أجازه ويحدد بماذا أجازه
ثم قال إجازة لمعين بغير معين أجستك كل مروياتي أجستك كل ما سمعت هذا أجاز لمعين لكن لغير معين مفتوح يقولون بغير معين يعني أنت تروي عني نعم وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود نعم لموجود
أجست خالدا أن يروي عني حديثي وأولاد خالد وأولاد أولاد خالد يقولون بغير معين لكن تبعوا اللي موجود اللي هو خالد طبعا هذه لا يترتب عليه شيء لكن هكذا يعني يتناقلها العلماء نعم ولا تجوز
لمعدوم يعني ما يقول أجست لأولاد خالد وأنت ما أجست لخالد أفضل أولاد ما أولد ما تزوج خالد إلى الآن فما تقول أجست لمن سيولد من المسلمين ما يصير لابد يكون موجود ثم تتبعه لمعدوم لكن
لمعدوم فقط من غير موجود ما يصلح نعم وما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت نعم وإن كان الشيخ غير قادح في رواية الفرع فيه تفصيل ذكرناه في المصطلح قلنا إن كذبه يعني الفرع اللي هو
التلميذ روى عن الشيخ اللي هو الأصل فقال الشيخ كذب ما حدثته بهذا لا يقبل هديه لكن لا يتهم بالكذب إذا كان معروفا بالثقة قد يكون الشيخ وهم قد يكون الشيخ وهم فنسي أنه حدثه لأن هذا ثقة
اللي كان يقول حدث ليش لكن الحديث لا يقبل طالما من الشيخ أنكره الحديث لا يقبل لكن لا تضعف باقي حديث الشيخ ولا تضعف باقي حديث التلميذ لكن هذا الحديث بالذات نتوقف عن قبوله لكن إذا ما
كذبه وإنما أنكره احتمال نسيه احتمال نسيه مثل ذكرناه في قصة سهيد بن أبي صالح تذكرونها أو نسيتوها الدراوردي لما حدث عن ربيعة عن سهيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن أبيه قضى
بالشاهد واليمين كيف أن سهيل بن أبي صالح قال للدراوردي أنا ما حدثت ربيعة بهذه قال بلى حدثني ربيعة عنك أنك قلت كذا قال خير إن شاء الله بعد ذلك سهيل يقول حدثني ربيعة أني حدثته يذكر
الإستاذ كامل لثقته بربيعة لكن يقول أنا لعلي نسيت فصار يحدث عن ربيعة عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة هذا يسمونه من حدث ونسي باب كامل في أبواب المصطلح باب من حدث ونسي والزيادة من الثقة
مقبولة لفظية كانت أو معنوية هذا عند الأصوليين الزيادة مطلقا مقبولة أما عند المحدثين ففيها تفصيل ينظر في كل زيادة من الذي زاد وماذا زاد وخالف من ما يعطونها حكما عاما هكذا نعم وحذف
بعض الخباوي جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما فصار الحديث جائز لكن لا يأثر على المعنى أمرت أن أقاتل الناس طيب في حتى يقول لا إله إلا الله قتل حتى يقول لا إله إلا الله أمرت أن
أقاتل صار القتال مفتوحا لا قيد له هذا لا يجوز لأن هنا أثر في المعنى أثر في المعنى فإذا أثر في المعنى فلا يجوز أن يروى بالمعنى لأنه لا يجوز أن يختصر لأن الاختصار أخلأ بالحديث نعم
ليس على إطلاقه وإنما لعارف بما يتحيل إليه المعاني لازم يكون عارف ما معناه أما إذا كان إنسان عاد يرويه بالمعنى بعدين يخطر قد يفسره بغير التفسير الذي فاهمه ثم يرويه بالمعنى فيأتي
بطامة يأتي بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأصل عدم رواية الحديث بالمعنى الأصل روايته باللفظ لكن لو رواه بالمعنى لابد أن يكون دقيقا وكون عارفا بما تحيل إليه ويقبل مرسل
الصحابي نعم مرسل الصحابي مقبول لأن الصحابي عادة لا يروي إلا عن صحابي نادر جدا يروي صحابي عن ثابعي والنادر لا حكم له فلذلك يقبل مرسل الصحابي الحمد لله ذي الإحكام والتيسير والصلاة
والسلام على النبي البحو المحيط والكوكب المنير وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتحبير والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييوي أو الوضع المتعلق بأفعال
المكلفين المكلفون نحن من الإنس والجن هؤلاء المكلفون وبعض أهل العلم يرى أنه لو استبدلت كلمة المكلفين بكلمة أخرى وهي العباد حتى يدخل غير المكلفين من المميزين لأن المميزين أيضا
المخاطبون بالشرع لكن فعلهم على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال بدل الأفعال المكلفين أفعالهم العباد لعلها كانت أنسب والعلم عند الله تبارك
وتعالى قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع سيأتي تفصيل وذلك إن شاء الله سيذكر ما هو الاقتضاء وما هو التخيير وما هو الوضع فلجزما فإيجاب وإلا فندب أو الترك جزما فحرام وإلا فكراها أو
التخيير فإباحة فهي حكم شرعي نعم هذا الاقتضاء هذا أول واحد بالاقتضاء وهو إما الاقتضاء بطلب الفعل وإما الاقتضاء بطلب الترك الفعل إما بالفعل وإما بترك الفعل فإن كان الخطاب بالفعل
جازما فهو واجب وإن كان غير جازم فهو مستحب وكذا الترك إن كان جازما فهو الحرام وإن كان غير جازم فهو المكره نعم فإذا كان بين الأمرين سيأتي أو التخيير الذي هو الإباحة فالإباحة إذن حكم
شرعي على قول المؤلف وبعضهم لا يراه حكما أنه حكم شرعي لكن صحيح أنه كما قال المؤلف نعم نعم الواجب قال ما ذم تاركه قصدا يعني تركه متعمدا قاصدا لأنه لو تركه ناسيا لا يأثم لا يؤثم لا
يذم من ترك الواجب ناسيا لا يذم وإنما يذم من تركه عامدا أما الناسي ربنا لا تؤخذنا النفسنا أو أخطأنا قال قد فعلت سبحانه وتعالى قوله شرعا ليخرج التحسين العقلي الذي جاء في الكتاب أو
السنة أو القياس الذي هو تابع الكتاب والسنة كما سيأتي نعم وهو مرادف الفرض نعم هو مرادف الفرض عند الجمهور الجمهور الواجب والفرض واحد الواجب والفرض واحد الأحناف يفرقون بين الواجب
والفرض يقول الفرض ما ثبت بنص قطعي بينما سوى النص قطعي من القرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت أما الظني عندهم فينتقلون منه من الفرض إلى الواجب إذا سواء كان ظني الدلالة أو كان ظني الثبوت
يعني غير متواتر فإذا كان متواترا قالوا قطعي الدلالة قطعي الثبوت ثم ينظر في الدلالة فهل دلالة قطعية أو ظنية فلذلك قول المؤلف هنا وهو مرادف للفرض أي على قول الجمهور الفرض والواجب
واحد بينما نحنا في فرقون بين الفرض وبين الواجب نعم والأداء ما فعل في وقته والقضاء بعده والإعادة بعد فعله نعم هذه تسميات تجدها في كتب الأصول يقول هذه الصلاة أداء يعني إذا صلى في
وقتها وقضاء إذا صلىها بعد خروج الوقت والإعادة إذا يعني أعاد الصلاة كررها يعني الإنسان مثلا الآن صلى العصر هذا أداء لو صلى العصر بعد غروب الشمس هذا قضاء إذا صلى العصر الآن ثم بعدها
تبين له أنه على غير وضوء أو غير ذلك فيسمى إعادة هذه معلومات يعني الكل يعرفها نعم وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض قال لأن الفعل هو المطلوب وليس الفاعل المطلوب الفعل
يعني فرض الكفاية يعني الآن مثلا نحن الآن في هذا المسجد الآن الأذان مثلا لابد من الأذان لا بد من الأذان ولا واحد فينا أذن الكل يأذن لأنه واجب على الجميع لكن لو أذن واحد سلم الجميع
شو اسمك حميد يعني لو حميد أذن كفانا المؤلة متروح تأذن الحين ودخل الوقت طيب فلو حميد أذن للمغرب في وقته نقول خلص حمل عنا فرض الكفاية لكن إذا لم يؤذن فينا أي أحد نأذن كلنا حتى حميد
حتى حميد إذا هذا يسمى الفرض الكفائي هو واجب على الجميع لا بأعيانهم ولكن لابد أن يقام الفعل لو أقامه واحد انتهى الأمر نعم وفرض العين أفضل منه لأن الجميع مطالب به فرض العين الجميع
مطالب له الصلاة مثلا الأذان فرض كفاية بينما الصلاة فرض عين نعم والأمر بواحد كخصار الكفاوة مستقيم والواجب واحد لا بعينه نعم والأمر بواحد كخصار الكفارة مستقيم يعني ما في شيء جيد
والواجب واحد لا بعينه فلما يقول فكفارته إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة يجب عليك واحد لكن أي واحد ثلاثة أي واحد يعني واحد لا بعينه واحد لا بعينه
مثل قول الله تبارك وتالي يا أيها الذين آمن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكن أو عدل
ذلك صياما اختر واحد من الثلاثة المهم واحد من الثلاثة واجب واحد من الثلاثة واجب فهذه خصال كفارة أي واحد تؤديه من الثلاثة جاز لك ذلك نعم وهذا على خلاف في كفارة الذي يجمع أهله في نهر
رمضان إما أن يعتق وإما أن يصوم وإما أن يطعم ستين مسكينا بينما الجمهور يرون أنها على الترتيب فإذن هو واجب بعينه عند المالكة واجب أيضا لا بعينه نعم والفعل في الموسع جميعه أداء
وتأخيره مع ظن مانع يحرم وإن بقي وفعله فأداء نعم الفعل في الموسع جميعه أداء ومتى تصلي الظهر عندك من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله هذا كله وقت لصلاة الظهر فصليت الساعة 12 وخمس
أداء 12 ونص أداء ساعة واحدة أداء ساعة ثنتين أداء ثنتين ونص أداء ثلاثة إلى ربع أداء طالما أن الواجب موسع ففي أي وقت تصلي هذه الصلاة في هذا الوقت يعني الموسع فيعتبر موسع أداء طيب قال
وتأخيره مع ظن مانع يحرم لو واحد يعني عنده الماء وعنده مثلا يعني اللي هو بدل ما شنو تراب تيمة لو غلب على ظنه أنه بعد نص ساعة مثلا هو في الوقت عنده ساعة مثل الظهر خلنا نزل الساعة
واحدة لن يستطيع استخدام الماء ولا التراب مثل بيسوي العملية مثلا أو احتمال يأتيه الناس سيعتدون عليه رأاهم جاي من بعيد أو كذا سيعتدون عليه ممكن يمنعون حتى من الوضوء أو التيمم هل نقول
له انتظر رسالة صلاة فاقد الطهوري المؤلف يقول لا مع ظن مانع لا الآن صار الواجب الموسع مضيئا لا الحين تصلي حتى لا يكون الوقت مضايقا نعم وإن بقي وفعله فأداء يعني قدر الله سبحانه
وتعالى استطاع أن يصلي خلص تعتبره أداء لكن هو كان يظن أنه ما رح يمكن من الصلاة مثل تعبان يبي نام مثلا ظن أنه ممكن ماشي فين على عمر عمر يقول فين النوم ما قدر أكمل يمكن الدرس ماشي فين
على طيب الآن مثلا يبي ينام ويخشى ينام أنه يفوت الوقت مثلا طيب فالآن نقول له لا الآن صار ضيقا بالنسبة لي لأنك ستنام طيب لكن قدر الله قال لا انتظر أدام الواجب موسع وفعلا غفى شوي لكن
الحمد لله استيقظ ثنتين ونص يعني قبل خروج الوقت وصل الله هو قلنا له يحرم أنك تنام لأنك احتمال كبير أنك شنو مات استيقظ لكن استيقظ أداء واضح نعم نعم يفرقون بين الوجوب والواجب يفرقون
بين الوجوب والواجب يقول ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني الآن مثلا مذهب الحنابيل مذهب أيضا غير الحنابيل الشافعي وغيره الآن صلاة الجمعة
يشترط لها أربعون صحيح؟
إذا حضر أربعون وجبت صلاة الجمعة ما عندنا الموجودون عشرون ثلاثون خمسة عشر رجل فقط هل تجب الجمعة؟
ما تجب الجمعة ماذا يجب عليهم؟
الظهر إذن ما يتم الوجوب إلا به يعني لا يتم وجوب الجمعة إلا بوجود الأربعين هل يجب عليك تروح تطق البيفان تحضر أربعين؟
لا ما لا يتم الوجوب إلا به العسى بيواجب ما هو واجب عليك أنك تحضر الأربعين حتى يصلوا الجمعة لكن إذا حضر الأربعون وجبت عليك صلاة الجمعة وأوضح من هذه عندك زكاة زكاة المال الآن يجب
عليك أن تخرجها زكاة المال زكاة المال مر عليه حول يجب أن تخرج زكاة المال يجب عليك أن تخرج زكاة المال طيب هل يجب عليك أن تبحث عن الفقير؟
أو الأصلاف الثمانية؟
نعم يجب عليك إذا ما لا يتم الواجب وهو دفع الزكاة إلى مستحقها إلا به وهو البحث عن الفقير صار واجبا عليك فإذا يسر الله لك أحدا وقال لك أعطيني أنا أوصلها لك موضوع ثاني لكن ما عندك أحد
يوصلها لابد أنك تروح تبحث فما لا يتم الواجب إلا به وهو دفع الزكاة إلى مستحقها صار إيش؟
صار واجبا عليك أن تفعله لتبحث عن الفقراء أو الأصلاف الثمانية حتى تسلم لهم الزكاة يعني ما لا يتم الواجب إلا به يعني ليس بواجب هذا يعني تحسن بعض الناس أنه يعني يقول أنا في ركن أمري
ما سميته أمري ما زكيت فقير يقول ودي أزكي يعني أصلي أصوم أحج أشهد الشهادتين لكن أمري ما زكيت ليش ما تزكي حالك حالك ما عندي فلوس هل يجب عليه أن يتسلف لأخذ القرض؟
لا يجب عليه أن يجمع المال لأجل أن يدفع الزكاة لكن إذا كانت الزكاة عنده وجب عليه أن يوصلها إلى مستحقها فضل نعم يجوز تحريم واحد لا بعينه إذا قلت الآن لا تكلم سالما أو عمرا خيرتك لكن
في النهاية أنت ممنوع من كلام واحد منهما إذن خيرتك أنا الآن واحدا لا بعينه وإنما خيرتك إما هذا وإما هذا فهذا لا بأس به يجوز مثال ثاني لو كان عندك ثوب نجس وثوب طاهر أيهما تلبس؟
لأن إذا لم تعرف تفرق بينهم لا تعرف تفرق بين الثوب الطاهر والنجس إذن واحد منهم محرم عليك لكن أيهو؟
لا بعينه فأحدهما محرم عليك لا بعينه جابوا لك لحم سنية لحم وقالوا لك واحدة منهم ميتة واحدة منهم مذكاة أيهما تأكل؟
المذكاة لكن إذا أنت لا تعرف أيها الميتة أو أيها المذكاة هناك ناس تعرف من ريحة الحمى أو النظرة وكذا فينا نفترى خفرة ما شاء الله لكن خلوا نحن المساكين طيب أمامك هذا الصحن فيه لحم
وهذا الصحن فيه لحم وقالت أحدهما لحم ميتة والثاني لحم يعني مذكاة فإذا يحرم عليك واحد لا بعينه يحرم عليك واحد لا بعينه طيب لو جابوا لك عشر صحوم عشرين صحن عشرين دبيحة بس ترى واحدة من
الذباية ميتة إذن عشرين صحن في عشرين ذبيحة توقف واحدة منهم ميتة هل نأكل؟
لأن أي واحدة تأكل منها احتمالنا شنو؟
احتمالك أكلت من ميتة فماذا تصنع هنا؟
يقول أهل العلمي إذا كان واحد بواحد هنا تمتنع لكن عشرين بواحد لا هنا غالبة الظن أن يعني وكذلك الأمر بالنسبة للثياب لو كان عندك عشرين ثوبا واحد منها نجس طيب وتمتنع عن لباسه ممكن تسوي
قرعة أو تشم أو أبذل أي ثمن لكن في النهاية أنت معذور لو اخترت واحدة من شيء لكن إذا كان اثنين أو خلنا نقول ثلاثة شيء قريب جدا هنا تمتنع عن واحد لا بعينه فتمتنع عن الجميع باب الاحتياط
نعم ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب طبيعي جدا كلنا نصيب ونخطئ ونحسن ونصيب وكذلك نعصي الله ونطيع الله هذا فممكن الإنسان يفعل شيئا يثاب عليه ويفعل شيئا يعاقب عليه فهذا طبيعي جدا في
الإنسان يجتمع فيه ثواب وعقاب لسنا معصومين ولا شياطين الحمد لله مؤمنون ومسلمون خاف الله سبحانه وتعالى ونفعل الصالحات لكن أيضا عندنا تقصير في بعض الأمور نعم نعم الندب ما أثيب فاعله
هو المستحب هو المسنون لكن بحسب تعبير العلماء يقول مندوب بعضهم يقول مسنون بعضهم يقول مستحب لكن في النهاية هي شيء واحد فالمندوب هو المستحب هو المسنون طيب يقول لا يذموا يعني يتاركوا
لكن هذا ليس على أطلاقه لا يعاقب لكن يذم خاصة إذا لازم تركه إذا لازم تركه وإذا تسئل الإمام أحمد عن رجل معناه أن الوتر ليس بواجب وسئل عن رجل لا يصلي الوتر أبين قال ذات رجل سوء يذم
لكن ما يأثم عند الله تبارك لكن يذم وفرق عظيم بين يأثم وبين يذم يعني يذم يعني ينظر لأنه مقصر لكن صحيح ما يأثم عند الله ليس بواجب لكن يذم ولذا الإمام أحمد دقل عنه رحمه الله تعالى أنه
زاره أحد طلاب العلم فوضع له يعني صدل ماء حتى إذا قام يصلي من الليل فلما جاء يوقظه لصلاة الفجر وإذا الماء كما هو ما تحرك فلما إيقظه للفجر قال لم تصلي شيئا من الليل الماء كما هو ألم
تصلي شيئا من الليل قال لا أنا مسافر يعني عندي رخصة سفر قال أنا مسافر قال بئس طالب العلم أنت فذمه على ذلك ما قال لا أنت آثم فهو لا يأثم فعلا تارك المسنون المستحب المندوب لا يأثم لكن
قد يذم على هذا نعم والمكروه ضده ضد المستحب المكروه نعم والمباح مستوى طرفه المباح سويت خير وانت ركت مع عليك شيء هذا مستوى طرفه نعم وخطاب الوضع وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب
الشاوع على من معرفا لحكمه لتعذو معرفة خطابه في كل وقت قلنا أول شيء الاقتضاء التخيل الوضع تكلم عن الاقتضاء تخيل عن الوضع قال خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشاوع على من معرفا
لحكمه اللي هو تقريبا القياس القياس هو مقصود بخطاب الوضع يعني حطلك العلة والسبب يعني إذا حصل كذا يصير كذا وإما بالسبب وإما بالشرط هذا يسمى خطاب الوضع نعم ومنه العلة نعم العلة يعني
كلما كانت العلة موجودة انتقل الحكم هكما سيأتينا في ذكر القياس يعني مثلا النبي محرم ليش علة الإسكار قياسا على الخبر إذا العلة موجودة إذا التحريم يأتي ويكون موجودا فالعلة من خطاب
الوضع أي كلما جاءت هذه العلة كلما جاء هذا الحكم نعم والحكمة نعم كذلك الحكمة إذا جاءت الحكمة وضع هذا الحكم نعم والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود يعني والسبب ذكر
تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود يعني الآن إذا زالت الشمس ماذا يأتي صغار الظهر فإذا السبب ما يلزم من عدمه العدم يعني عدم زوال الشمس عدم صلاة الظهر زالت الشمس وجبت
الظهر فالسبب إذا الخطاب الوضع بحيث إنه إذا جاء السبب لزم الفعل نعم والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الشرط كذلك من خطاب الوضع وهو يلزم من عدمه العدم
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الآن اللي صلى العصر يرفع يده طيب صليت العصر توضيت إذن يلزم لصلاة العصر الوضوء يلزم لصلاة العصر الوضوء إذن الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء
عدم صحة الصلاة يلزم من عدمه العدم طيب الحين ما زلت على وضوء ما هربت الآن ماذا إذن هل يجب على أن يصلي الآن لا إذن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن يلزم من عدمه العدم ما في وضوء ما
في صلاة لكن في وضوء ممكن في صلاة ممكن ما في صلاة واضح نعم والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء هذا عندما يقول صحيح صلاة صحيحة خلاص لا تطالب بها مثل الحديث المشهور مر
بنا يعني في كتاب التوحيد من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما لكن صلاته صحيحة لكن ليس فيها أجر لكن يقول صحيحة فالصحيح الذي لا يلزم منه الإعادة لكن ليس بالضرورة أن يأخذ
عليها أجر لكن القضي لما يطالب بها أو بإعادتها نعم وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها وفي المعاملات لما يقول معاملة صحيحة خلاص انتقل الملك البيع صحيح خلاص هذا البيع انتقل
إلى المشتري وخرج من البائع يعني من ذمته وهكذا فيقول بيع صحيح نعم يعني ترتبت عليه الأحكام عقد الزواج زوجتك قبلته ترتب عليه الحكم صارت الآن زوجة فلان تريثه ويرثه وهكذا نعم والبطلان
والفساد يقابلانها نعم يقول عبادة فاسدة معاملة فاسدة وهكذا أو باطلة وطبعا الجمهور لا يفرقون بين البطلان والفساد الباطل والفساد عندهم شيء واحد حنابيل فقط في الحج عندهم يقول يبطل
ويفسد يبطل بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول نعم يعني هناك شيء يسمونه العزيمة وشيء يسمونه الروحصة الآن الصلاة أحد منكم جمع الصلاة الظهر مع العصر لا ليش هنا في عندنا مسافرين
الله ينذر عنهم طيب الذي يجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر لا تصح صلاته لأن عزيمة أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغر في وقتها والعشاء هذه عزيمة لكن إذا كان مسافرا أو مريضاً
جاز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين الوحي طيب الجمع هذا شو يسمونه؟
يسمونه رخصة إذاً أداء الصلاة في وقتها عزيمة والجمع بين الصلاتين رخصة أكل الميتة حرام ولا حلال؟
حرام إذاً أكل الميتة محرم عزيمة متى يجوز الإنسان يأكل الميتة؟
عند الضرر رخصة يرخص لمن يعني لم يجد طعاماً ووصل إلى حال الضرر أن يأكل من الميتة إذاً العزيمة ما بقي على الأصل والرخصة شيء ناقل عن الأصل لحاجة نعم أحسن الله إليكم قال المصنف ورحمه
الله تعالى والأصل الثالث الإجماع وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على أموين ديني نعم قال الإجماع بعدين قال هو اتفاق طيب ما قال هو إجماع قال هو اتفاق
والاتفاق أقل من الإجماع لأن بعض العلماء يذكرون الاتفاق إذا كان اتفاق المذهب إذا كان لا يعرف مخالفاً يقول اتفقوا أو الجمهور يقول اتفقوا لكن الإجماع هو أن لا يدرك أحداً من أهل العلم
إلا ويدخله فيهم قال اتفاق مجتهدي العصر إذا قال المجتهدين خرج غير المجتهدين من العامة وطلبت العلم وهذا خرجوا إذا الإجماع يكون من المجتهدين من هذه الأمة يؤمت النبي صلى الله عليه وسلم
يؤمت في استجابة بعد النبي لأنه ما يصير إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما حيث يتكلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الشرع عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى
إجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعم نعم الإجماع يعطيك طمأنينة وراحة أنه لو صار يعني مسائل مثلاً قال بها الجمهور يبقى احتمال القول الثاني كان الدليل واضح تماماً ماشي بس
احتمال ما فهمت الدليل أو احتمال الحديث فيه ضعف لكن الإجماع يريحك الإجماع يعطيك طمأنينة والإجماع كما سيأتي لا يكون إلا على مستند لا يجمعون يعني هكذا بدون دليل لا يمكن الإجماع لابد
أن ينبني على دليل من كتاب أو سنة لكن لا يذكرون الدليل لأنه خلاص الإجماع يكفي عن نقل الدليل وكتب الإجماع يعني كثير من يدعي الإجماع لكن قيل إن أفضل من نقل الإجماع ابن المندر محمد
إبراهيم بن المندر في كتابه الإجماع كتابه الأوسط يعني أفضل من ينقل الإجماع محمد بن نصر المروزي في نقل الإجماع أيضاً ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع خاصة مع تعليقات شيخ السلام من
تيمية علي الطبري في نقل الإجماع يعني هؤلاء تقريباً يعني نقدر نقول أوثق ناس أو أكثر ناس دقة في نقل الإجماع لما يقول نقل الإجماع ابن المندر نقل الإجماع ابن حزم محمد بن نصر الطبري
فتضم إنه النفس كثيراً هناك من أهل العلمة التي تساهل في نقل الإجماع كابن عبد البر رحمه الله تعالى المندري غير ابن المندر المندري صاحب كتاب الترغيب والترغيب النووي بن قدامة هؤلاء قد
ينقلون الإجماع لكن غير دقيقين وحياناً ينقلون الإجماع يقصدون إجماع المذهب أو إجماع المذهب الأربعة فالمهم أن الإجماع من أدلة الشرع اللي قلناها المتفق عليها كتاب والسنة والإجماع
والقياس فالإجماع يعني دليل قوجل لو قال عالم من العلماء لا أعلم خلافاً وهذه أكثر ما نقال أكثر ما فيه استقراء تام حقيقة لكن كثير ما يطلقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا أعلم
خلافاً يقول إذا قال واحد مثل الشافعي من العلماء الكبار قال لا أعلم خلافاً فهو إجماع إذا نقل واحد من العلماء المعتمدين لا أعلم خلافاً فهو أيضاً داخل في الإجماع قال وهو حجة قاطعة
لأنه كما قلنا من الأمور المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه الأدلة المتفق عليها قال ولا يعتبر اتفاق من سيوجد فلا ينقض الإجماع يعني أهل العصر معين أجمعوا من سيوجد يمكن
يجي واحد من مراهم خالفهم لا ينتفت إلى خلافه ولا يقال انتظروا يمكن ما تنتهي سام الساعة سيولدوا ناس ويأتي طلبة علم ويروح علماء ويروح كذا ما تنتهي المسألة لا شأن لنا بمن سيوجد ولا
مقلد المقلد ليس عالماً كما قال ابن عبد البر المقلد ليس عالماً فلا يعتبر قوله في الإجماع قال ولا أصولي أو فروعي أو نحوي كل هذا لا لا يعتبر قوله في الإجماع لأن الأصولي هو ما يفهمنا
بالأصول سواء أصول العقيدة أو أصول الفقه ما عنده في الحديث ما عنده في الفقه ما عنده في التفسير شغله بس بالأصول هذا يعني متخصص في جانب المجتهد هو الذي يكون متخصص يعني عنده يعني ذراع
في كل بحث في كل مسألة مسائل أو كل باب من الأبواب الدين كذلك الفروعي اللي متخصص مثلاً بالمعاملات أو العبادات أو كذا لا الإجماع لا يكون شنو شاملاً عالم شامل كما يقال طيب قال ولا نحوي
نحوي بتخصصه يأخذ قوله في تخصصه لكن لا يأخذ قوله في لا يصل إلى محاة الاجتهاد هؤلاء لا يكونوا المجتهدين لا المقلد ولا الأصولي ولا الفروعي ولا النحوي ولا غيرهم يعني مفسر أو شيء كلهم
أدخلهم كلهم لازم المجتهد يكونوا يعني له في كل باب يعني بروز نعم كافر متأول في كافر متأول وكافر غير متأول الكافر غير المتأول كافر الأصلي يسمونه الكافر غير المتأول هو من عنده بدعة
مكفرة الكافر المتأول هو الذي يعني يدعي الإسلام لكن أتى ببدعة مكفرة فيسمونه كافر متأول هذا لا يعتد بقوله حتى لو كان عالماً لا ينظر إلى والفاسر كذلك لا ينظر إلى قوله إليه في موضوع
الإجماع نعم ولا يختص بالصحابة مع أن الإمام أحمد يعني قال لما قالوا له أجمعوا قالوا ما يدريه فإننا قد تفرق وبعض أهلهم يقول لا يعتدوا إلا بإجماع الصحابة لأن الصحابة كان يمكن جم قولهم
لكن بعد الصحابة صعب جداً ليس مستحيل لكن صعب جداً أنك تجمع كل علماء الأمة وتأخذ رأيهم في مثألة قد يكون فيه علماء أنت ما وصلت لهم ولا تعرفهم يعيشون في بعض البلاد وكذا وهم متميزون
وعلماء وكذا
وكذا رأيهم ثم من يحدد أن هذا عالم ولذلك الإجماع صعب جداً من أجل ذلك قال بعضهم من إدعى الإجماع فقط كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا ولذلك يقول بعضهم الإجماع بس إجماع الصحابة غير ما ينضبط
غير إجماع الصحابة لكن على كل حال في مسائل نقل فيها الإجماع لأهل العلم نعم ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة نعم ما يصير إجماع ومخالف واحد أو مخالف اثنان أو مخالف ثلاثة وتقول
فيه إجماع هذا ليس إجماعاً هذا قول الجمهور قول الأكثر لكن الإجماع اللي لا يخالفه أحد نعم إيه لأنه قال اتفاق مجتهدي عصر التابع عايش مع الصحابة فيعتبر قوله خاصة إذا كان من التابعين
العلماء الكبار بن سيرين أو سعيد بن سيب أو الحسن البصوي أو إبراهيم أو عروة أو غيرهم يعني هؤلاء يعني لهم رأيهم وعلمهم وكذا فيعتبر قولهم مع الصحابة نعم وإجماع أهل المدينة ليس بحجة نعم
هو مذهب مالك يعني اعتمدون كثيراً على إجماع أهل المدينة ليش؟
قال لأن المدينة عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين بقوا فيها يعني أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذهم الذين في المدينة أخذوا عنهم يعني ما أمد يتغير شيء
يقولون من ذلك يحتجون بإجماع أهل المدينة هذا القول وجيه جداً لكن ليس على إطلاقه إنه قد يخفى شيء على أهل المدينة يكون أحد الصحابة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً وهو عاش في
الشام أو عاش في العراق أو عاش في مكة أو عاش في اليمن أو غير ذلك من بلاد الإسلام فلا يقال إجماع أهل المدينة حج على غيرهم نعم وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع
يقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع عليكم بسنة الخلفاء الراشدين لكن إذا اجتمع الخلفاء الراشدون على أمر وخالف ابن عباس أو خالف ابن عمر أو خالف أبو هريرة أو خالف معاد بن جبل أو
خالف زيد بن ثابت أي صحابي خالف الخلفاء الراشدين كلهم على رأي وهو خالفهم في الرأي لا يقال إجماع أما قضية يقدم قولهم نعم يقدم قولهم هم أعلم وأقرب للسنة والنبي قال عليكم بسنة سنة خفر
نحن نتكلم هل هذا إجماع ليس بإجماع طالما أنه خلق خالفة صحابي واحد نعم ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم كذلك إذا قالوا أجمع أهل البيت على كذا وهذا يكثر من نقله الزيدية الزيدية تمون بالنقل
عن أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم فلو قيل أجمع أهل البيت على هذا الكلام أو هذا الرأي فهنا لا يعد إجماعا لأنه لا يكفون ليسهم فقط علماه الأمة وفي عينهم أيضا من علماء الأمة نعم
ولا يشترط عدد التواتر نعم يعني لا يشترط في الإجماع أن يكون المجمعون عددا كبيرا نعم يبلغ عدد التواتر ولا يعتبر للإجماع انقاذ العصر نعم لأنه قد يعني يولد من سيكون عالما فلا يشترط له
ذلك نعم ولا إجماع إلا عن مستند وإن كان لا يذكر فإختفون بقول أجمعوا لكن لما تبحث في كلامك تقول أجمعوا لأنه لدليل كذا لآية كذا لحديث كذا هم لا يجمعون إلا في مستند والمستند هو نص كتاب
أو سنة نعم ويثبت الإجماع بنقل الواحدة يعني لو واحد من العلماء لكن كما قلنا المعتبرين في نقل الإجماع ابن المنذر مثلا قال أجمعوا أو ابن حزم أو محمد بن نصر أو الطبري قال أجمعوا يعتبر
ولو نقله واحد من كل العلماء يقولون أجمعوا واحد ينقل الكافر قال عنه يعني عالم ثبت دقيق في نقل الإجماع ومنكر الإجماع الظني لا يكفر قوله منكر الإجماع الظني لا يكفر معناه أن منكر
الإجماع القطعي يكفر الإجماع القطعي يعني على المسائل القطعية يعني واحد جاء قال الصلاة مهي واجبة إجماع الصلاة واجبة هذا إجماع قطعي تحريم الخمر إجماع قطعي تحريم الظلم إجماع قطعي تحريم
الربا إجماع قطعي لكن الإجماع الظني لم يقل أجمعوا على مثلا تحريم باب من أبواب الربا يقول أجمعوا تحريم بابنا وهو يقول لا ما في إجماع على هذا ينكر الإجماع على باب لا ينكر الإجماع على
الربا يعني مثل بعض البيوع اللي عندنا الحين مثلا المرابحة التورق العينة هذه البيوع مثلا فقال أجمعوا على تحريم العينة واحد أنكر قال لا مصحي لكن ما يقدر يقول مصحي أجمعوا على تحريم
الربا فهذا لأن تحريم العينة إجماع ظني بينما تحريم الربا إجماع قطعي نعم نعم الأصل في الشريعة الغراء هذه التي نشرف بالانتساب إليها أنها لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتضادين
أو المختلفين أبدا شريعة دقيقة لا تجمع بين ضدين ولا تفرق بين متماثلين حكم واحد أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني على خلاف في فهم النص يعني ظني طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
جاءه رجل قال ولد لي ولد أسود يعني كأنه يشكك يعني من أين جاءني هذا الولد الأسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فيها أورق قال نعم قال من أين
جاء من أين جاءك هذا الأورق حمر إبلك قال لعله نزاه عرق قال ولدك لعله نزاه عرق قياس قاس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليش تقبل في الإبل أن نزعه عرق ما تقبل في الولد أن ينزعه عرق قاس
نزعه عرق وكذا لما الحديث الذي مر بنا في الأربعين نووية إن كنتم تذكرون إن شاء الله تذكرون سلام تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي
أحدنا حاجة ويكون له شهوة ويكون له فيها أجل قال أرأيت إن جعل في حرام أكان عليه وزر كذلك إذا وضع في الحلال يكون له أجل هذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله عندنا وقت إن
شاء الله تعالى على طارق نزاه عرق حدثني أحد القضاء يقول كانت في قضية عندنا يقول رجل لبناني وزوجته لبنانية وشكر فالمهم فحامل المرأة قبل الولادة الزوج سافر ولدت زوجها غير موجود جابت
ولد أسود نحن نسميه كحي أسود طيب أسود أسود في يوم جابوا له هذا ولدي شنو هذا ولدي أين تغني أسوتي فالمهم جو إخوانها شو السالفة أين جاء هذا الولد قصد ما أدري سألوا الأطباء قالوا لا هو
ولدكم هذا ولدكم كلموها أحد معتدي عليك أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت أين جاء الولد قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة
بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح
الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء
ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أنت غلطانة بسوية شيء قالت والله ما صار شيء ما يصير في صباح الدين أحد ذنبيها مستشار قاضي
مستشار في هذه القضية ليست في الكويت السعودية لكن الشايدة من هذا أن القياس قاس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيه أحد إلا الظاهرية وليس في كل
القياس الظاهرية قبلوا قياس الأولى وقياس المثل قبلوا لكن قياس المهودون هو الذي عارضوا فيه ونازعوا في بعض مسائل المثل نعم قال أركانه الأصل والفرع الأصل يعني قد نقول قاس تقيس النبيذ
على الخمر الأصل الخمر النبيذ هو الفرع العلة الإسكار الحكم حرم النبيذ فهذا القياس أصل وفرع وعلة وحكم نعم ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا نعم لأن إذا ما كانت ظنا قياس الأولى
وهذا هذه قطعية لكن تكون ظنا مثل قياس الربويات هذه مسألة مشهورة جدا في الربويات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح
بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بيد سواء تعالوا سوف نرى ماذا يقيسون عليها قالوا في الذهب الثمنيات أي شيء ثمني في الشعير والقمح قالوا المأكول وبعض قال المدخر طيب وبعض
قال المكيل قياسات هذه يعني ظنية هذه ظنية وهي غير ملزمة العلة الظنية غير ملزمة عادة نعم ومساوات حكمه حكما والقياس جلي وخفي الجلي ما قطع فيه بنفي الفاوق نعم ما قطع به بنفس الفارق ما
في فارق أبدا يعني مثل ما قلنا النبي قياسه على الخمر ما في فارق النبي ذو الخمر واحد كلاهما يذكر كلاهما فيه نشوة كلاهما يذهب العقل إذا الحكم واحد هذا القياس بنفي الفارق طيب البنج مع
الخمر هم البنج يذهب العقل يغطي العقل البنج لكن ما في نشوة ما في نشوة السكر لكن النبيذ فيه نشوة السكر نشوة السكر فهنا قالوا هنا قياس مع الفارق ما في نشوة اللي هي الوناسة السكران
وكذا الفرح اللي عرضيه السكران ويضحك وهذا هو عنده مصايب الدنيا طيب ليش نشوة السكر فكذلك النبيذ فيه النشوة لكن البنج صدى يخبس مو مستهلس ما في نشوة الوناسة والسكر التي توجد في الخمر
ففارقه إذن في هذه المسألة نعم ويجوز التعبد بالقياس عقلا نعم يجوز التعبد بالقياس يعني يقيس شيء على شيء وتعتبره يعني أحسن الله إليكم نعم يعني حتى يصل الإنسان إلى مرحلة مجتهدة يقول
مجتهد يقول أن يجتهد في المسائل وكذا وكذا لا بد يكون يعني عنده مثل هذه العلوم نعم يعني بس يعرف الفروع يقول مجتهد لا هذا غير مجتهد أو بس الأصول الفروع اللي هي المسائل العامة مسائل
الطهارة مسائل الصلاة مسائل الزكاة هذه الفروع الأصول اللي هي القواعد الأصولية اللي نحن نقعد ندرسها الآن أو نتكلم عنها نقعد ندرسها نقعد يعني نشير إليها أو نعلق عليها تعليقات يسير نعم
وَلَا يُشْتَوَطُ عَدَالَتُهُ وَلَا حِفْظُهُ الْقُرْآنَ نعم ممكن الإنسان يكون مجتهدا لكن فاسق لكم هذا ما يُخَذ منه العلم ما يُخَذ منه العلم هو عالم لكن ما هو مضبوط يعني يحفظ ويعرف
وكذا وكذا ومنحرف هذا لا يُخَذ منه هو لا يُخَذ منه لكن يقال فلان عالم لكن ما هو تكاله غير مضبوط عالم غير منضبط وهذا يحدث هذا انحراف العالم وذلك يقول ابن عيينة من انحرف من علمائنا
شابه اليهود ومن انحرف من عبادنا شابه النصارى يعني أنا أذكر يعني من طرائف يعني الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى لما ترجمني أحد الرواد سليمان بن داود الشاذكوني الحافظ البارع المتقن
العالم الكذاب خربها بالأخير هو عالم حافظ وعرف وحفظ وتسئله بأي مسألة يعرف وكذا بس بتوليه بالكذب وهذا وارد وهذا وارد فالقصد ان العدال لا تشترط ان يكون عالما هو مشتهد نعم لكن لا يقبل
اجتهاده لعدم الثقة به لعدم عدالته قال ولا حفظه الا القرآن يعني لا يشترط في المشتهد ان يكون حافظا للقرآن لكن قال اهل العلمي على الاقل يحفظ ايات الاحكام اقل شي يحفظ ايات الاحكام
وقدرت بخمسمائة اية لا يتعلق بها الاحكام قدرت بخمسمائة اية قال لازم يحفظ ايات الاحكام ولا شون يجتهدوا ويقرروا الامور وكذا نعم ويتجزأ الاجتهاد نعم ممكن يتجزأ الاجتهاد يعني واحد مشتهد
مطلق مشتهد مطلق يعني تسئله في العبادات يجابه يتسئله في الاصول يجابه يتسئله في التفسير يجابه يتسئله في النحو يجابه يتسئله في الفرائض يجابه هذا مشتهد مطلق احيانا مشتهد جزئي فلان
بالفرائض اللي هي المواريث قمة لكن لو تسئله في العقيدة او في التفسير او هذا لا ضعيف او وسط لكن ما هو مشتهد مشتهد في العبادات صلاة طهارة زكاة حج صوم وكذا ما شاء الله واحد مشتهد في
المعاملات يعني ما شاء الله بالمعاملات مية مية لكن في العبادات مو بالحيل او بالتفسير ضعيف وهكذا يسمونه مشتهد ايش جزئي يعني مشتهد في باب من الابواب في بعضهم يقول مشتهد في الحج يعرف
كل شيء عن الحج لكن الزكاة ما يعرف كل شيء عن الزكاة ما يعرف كل شيء عن الصوم يعني يسمونه مشتهد جزئي يعني في باب من الابواب او في جانب من العبادات نعم والمصيب في المسائل الظنية واحدة
نعم لا يكون المصيب اكثر من واحد المصيب واحد المصيب واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اشتهد الحاكم فاصاف له اجران واذا اشتهد فاطف له اجر اذا ممكن يشتهد ويخطئ ممكن يشتهد
ويصيب ما يصير واحد يقول الجبلة القبلة هكذا والثاني يقول قبلة هكذا وكلاهما مشتهد كلاهما اجور لكن يصير كلاهما صح ما يمكن ابدا لان القبلة واحدة الحق لا يتعدد القبلة واحدة اما هنا واما
هنا فقضية انهما اجتهد نعم لهم الحق نعم لكن مستحيل انهما اصاب الحقيقة معا مستحيل لكن واحد منهم صح لكن ما يأثب بل قد يؤجر على اجتهد لانه اهل الاجتهد وبدل وسعه في الوصول للمسألة نعم
ونافي ملة الاسلام مخطئ آثم كافر يعني لو جان واحد اجتهد قال والله انا اجتهد في هذه المسألة انا اجتهد في هذه المسألة لا يمكن لان المصدر واحد وهو الله جل وعلا لا يمكن ان يتعادل دليلان
يعني ان يعارض دليل صحيح دليلا صحيحا ابدا لا يمكن واذا الشيخ يوسف تيمية لما الف كتابه العظيم درء التعارض درء التعارض بين العقل والنقل يقول لا يمكن ان يعارض عقل نقلا ومن ضمن هذا
الكتاب قال لا يعارض دليل صحيح دليلا صحيحا ابدا لا يمكن او سنة سنة ولا سنة قرآن ابدا لا يمكن او سنة سنة ابدا لا يمكن ان يتعارض لان المصدر واحد وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى وحتى
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى فاذا تعارض دليلين لا يمكن سواء كان قطعيين او طنيين لكن تقول يخطئ العلماء في الفهم نعم يعني المجتهد لا يمكن ان يفتي بقولين في
متضادين في قول واحد قال لا يجوز هذا قال والله يجوز وما يجوز ما يصير اما يجوز واما لا يجوز لكن ممكن يغير راية ممكن الحين قلت انا ما يجوز بعد شهرين جاء واحد سألني قال ايه جوز انت قلت
قبل شهرين ما يجوز طيب درست المسألة و سألت بعض اهل العلم فكرت في المسألة اكثر غيرت رأيي ما في مانع لكن في الوقت نفسه اقول رايين ما يصلح لكن بين وقت واخر ممكن يتبدى رأيي وهذا كثير
عند اهل العلم يتراجعون عن ارائهم اذا تبين لهم انها خطأ ويصرحون بذلك ولا عيب في ذلك بل بالعكس هذا من التواضع نعم وَمَذْهَبُهُ آخِرُهُمَا إِنْ عُلِمَ التَّاعِيخِ وَإِلَّا
فَأَشْبَهُهُمَا بِقَوَاعِدِهِ وَأُصُولِهِ وَأَقْوَبُهُمَا إِلَى الدَّلِيلِ يعني سواهقنا الان يعني مثل الالباني رحمه الله تبارك وتعالى هذا المثال قريب جدا يعني حديث ذكره في الصحيحة
وذكره في الضعيفة مثلا أو صحيح حديث نص عليه انه صحيح ونص عليه انه ضعيف طبعا لا يكون في وقت واحد بل ولا في كتاب واحد في كتابين مختلفين طيب كيف نعرف ايهما رأيه الالباني رحمه الله
تعالى قالوا شوف ايه الكتابة اول شيء هل صرح الالباني هل قال كنت صحيحته والان تراجع هذا صريح جدا اذا ما وجدنا هذا النص منه رحمه الله تعالى فمثلا نقول اي الكتابين الفه قبل قال والله
كتاب الفلاني قبل بس هذا اذا الذي تراجع عنه لان الكتاب الذي بعده هو رأيه الاخير لانه متأخر اذا ما وجدنا ايهما اقرب للدليل ايهما اقرب للقواعد التي يسير عليها الالباني وهكذا ابن عثيمي
الالباني ابن بازي ابن تيمية ابن كثير الشافعي احمد ابن حجر اي عالم من العلماء اذا وجدنا له قولين متضادين في مسألة ينظر ايهما قبل ايهما اقرب الى قواعده ايهما اقرب الى الدليل ثم يعمل
به نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والتقليد قبول قول الغير من غير حجه نعم هذا التقليد من القلادة يكأنه يقاد قودا القلادة امسك من قلادة وجرة فكذلك التقليد هو الذي
يأخذ قول غيره من غير دليل هذا التقليد نعم ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية الكلية يجوز في الفروع بل هو مطلوب في الفروع احيانا يقول الله تبارك وتعالى
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون انسان ما يعرف يسألوا من يتقوا بدينه وعلمه ورعيه ثم يأخذوا بقوله هذا التقليد ما في بس ان شاء الله تعالى لكن في الضروريات والاصول يقول شيخ الخمر
حرام ولا حلال قال ليش سألني ذاك عندك شيخ الخمر قال انا مقلد اذا انت تقول حلال بقول حلال اذا انت تقول ما يجوز هذه ضروريات واحد يقول عقوق الوالدين حرام ولا حلال هو ما يسأل عن مسألة
معينة هل فيها عقوق او ليس فيها عقوق لا العقوق حرام ولا حلال هذه ضروريات الصلاة واجبة او غير واجبة الضروريات لا تقليدة فيها لكن المسائل الفروعية هذه التي يقلد فيها الذي يجهل من لا
يجهل نعم ولا يجوز للمجتهد نعم لا يجوز المجتهد ان يقلد لانه مجتهد وصل مرحلة الاجتهاد ابحث وشوف المسألة ليش تقلد غيرك الا اذا كان يخشى على نفسه ان يقع في الهوى او ما عنده وقت يجتهد
في هذه المسألة او ما عنده الكتب التي ينظر فيها طيب فيقول انا والله المسألة ما بحث فيها ولا كذا او انا محتاجها الان اقرب عالم لي والله العالم فلاني اروح يسأله ما رأيك في هذه المسألة
هو يتقبليني وقال والله رأيي كذا كذا فيعمل بقوله يقول ما عندي مجال اني اشتهد في هذه المسألة ما عندي وقت اني اشتهد او ما عندي كتبي ليست عندي حتى اشتهد في هذه المسألة نعم ويلزم تكرار
النظر عند تكرار الواقعة نعم اذا تكررت الواقع يكرر النظر يعني الان جاءت لي مشكلة بين مثل قضية وضع مثلا فقرأتها ودرشتها وكذا وكذا ثم جاءت لي بعد سنة قضية مشابهة لها ما اقول والله
لازم احكم بالله ولا ممكن اكرر النظر مرة ثانية قد يخطر عن شيء اكون قرأت شيء زيادة في المسألة قد يكون تنبهت لي شيء اخطأت فيه شيء فيكرر النظر في كل مسألة تأتيه وذلك عمر بن الخطأ جاءته
قضية فحكم بها ثم جاءته قضية ثانية بعد مدة حكم برأي اخر فقالوا يا امير قد حكمت قبل سنة او قبل مدة بكذا وكذا قال ذاك على ما حكمنا وهذا على ما حكمنا يعني اك يوم حكمت انا بدلت وسعي
وصلت لهذا الرأي الان بدلت وسعي لكن وصلت لهذا الرأي صحيح عديد نوادف قليلة جدا لكن ممكن ان تقع اذا تكررت الواقعة ينظر فيها ممكن يغير رأيه لما ترجح عنده في هذه المسألة او تلك نعم نعم
الفتية والحكم الفتية المفتي الحكم للقاضي الفتية للمفتي والحكم للقاضي وذاك القاضي في كتبه يسمى الحاكم عندما تقرأ في كتب الفقه اه وهذا ينظر فيه الحاكم ما يقصده الولي الامر اللي هو
السلطان او الملك لا الحاكم في كتب الفقه هو القاضي فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا يجوز الفتية والحكم الا المجسد اي لا يفتي ولا يقضي بين الناس الا المجسد لا يفتي ولا يقضي بين
الناس الا المجسد والفرق بينهما ان الفتوى غير ملزمة بينما القضاء ملزم الفتوى قال لك الفتوى خلاص لكن قضاء لا تنفذ يفتي وتنفذ فالقضاء يختلف عن الفتية في انه معه تنفيذ بينما الفتية ما
معها تنفيذ نعم ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل نعم يعني ان كان يعني مفضول وفاضل يعني عالم واعلم فيجوز يفتي العالم مع وجود الاعلم خاصة اذا اذن له الاعلم بذلك لا بأس طالما انه اهل
للفتية وابو قتادة رضي الله عنه في معركة حنين رأى رجل من المشركين يعني قتل المسلمين يعني عددا يقول فجئت فضربته على عاتقه يعني ظهري من خلف هنا بالسيف يقول فالتفت الي بصك يقول اتفت
الي فضمني ضم حتى رأيت الموت يعني كنت ساموت من هذه الضمة لكن اسرع اليه الموت هو لان مضروبه الدم ينزف فسقط مات تنفس الصعداء لما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل
قتيلا له عليه بينا فله سلبه يلا اللي عنده اللي قتل واحد من المشركين يقوم ياخذ الذهب اللي عليه او اذا كان الحصان عليه السرج عليه كذا ملابسه اذا كان زينه سيفه اذا كان زين او كذا
يسمونه السلب يسمى السلب فمن قتل قتيلا له عليه بينا فليقوم يقول ابو قتادة قفت انا قتلت هذا المسك يقول فوقفت من يصدقني ان انا اقاتل هذا يقول فجلست سكت جلست ثم عادها النبي صلى الله
عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينا فليقوم يقول فقمت ثم جلست فعادها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جيون يقومون واحد يقوم وهذا بس ابو قتادة مرة ثانية يوقف ويقعد فقال من قتل قتيلا له
عليه بينا فله سلبه يقول فقمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك انا قتلت ثلاث مرات تقوم وتقعد ما لك قال يا رسول الله انا قتلت هذا يقول انا قتلت لكن لا اجد سلبه شرق الله كله موجود
ما اخذينا يا رسول الله انا قتلت هذا ولكن ليس عندي بينا ما عندي بينا انا قتلته فقام رجل من الانصار فقال صدق يا رسول الله وعندي سلبه انا فعلا انا اللي اخذ سلب هذا يقول وعندي سلبه
فمره يهبه لي يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم خلي تنازلي عن السلب لان انا خذت يعني من اللي يتكلم ابو بكر الصديق قال لا هالله يعمل الى اسد من اسد الله فيأخذ سلبه ورده عليه فهنا ابو
بكر افتى مع حضرة ليس من اعلم منه مع حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني افتى الفاضل المفضول مع وجود الفاضل صلوات ربه صلى الله عليه وسلم قال رد عليه سلبه فقال النبي صلى الله عليه
وسلم الرجل صدق ابو بكر ولم ينكر عليه بكر قال شون تكلم انا موجود بالعكس اينه النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا انه يجوز انه يجوز وجاء عن علي رضي الله عنه وجاءه او جاءته امرأة
وهذه استنادها فيها ضعف لكن مشهورة جدا انه جاءته امرأة فقالت اني انتهت عدتي في شهر طلقني زوجي وانقضت عدتي في شهر العادة عدت المرة كم ثلاث حيضات وثلاث حيضات عدت كم ثلاثة اشهر فقالت
انقضت عدتي في شهر فقال النبي لشريح اقضي بينهم اقضي فيها شريح تلميذ علي فقال اقضي فيها يا شريح قال يا امير المؤمنين وانت موجود ماذا قال اريد ان اسمع رأيك ودي اشوف شون تقضي فقال ان
جاءت بثلاثة شهود بشاهدين من اهلها من نسائها انها امتنعت عن صلاة ثم امتنعت ثم امتنعت ثم امتنعت قُبل منها وإلا فلا فقال علي قالون قالون كلمة رومية معناها احسنت فالشاهد ان لا بأس بهذا
نعم ولا يلزم العامي التمذهب نعم العامي لا يلزم التمذهب لا يلزم العامي ان يكون حنبليا او مالكيا او حنفيا او شافعيا لا يلزمه ذلك وانما الذي يلزم العامي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
اتعلم يسأل من يتقوا بدينه وعلمه ورأيك نعم وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده في ما له وعليه نعم المجتهد يعني الفتوى ضدك تعمل بها معاك تعمل بها يعني لا يتبع هواه نعم وله رد الفتوى
وثم غيره اهل وإلا لزمه نعم له رد الفتوى ويوجد من هو اهل لها وهذه اشتهرت عن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا انه جاء رجل فسأل عبدالله بن عمر عن مثأله فقال عبدالله بن عمر اسأل بن عباس
واخذ اخبرني ماذا يقول لك فادهب الى بن عباس فسأله فقال اسأل عبدالله بن عمر بن العاص وما يقول لك اخبرني فذهب الى عبدالله بن عمر كان في مجلس فذهب الى عبدالله بن عمر بن العاص فقال سأله
قال اذهب الى ابي هريرة وما اجابك به فاخبرني منه فسأل اباه هريرة فاجابه ابو هريرة فاخبر عبدالله بن عمر فقال هو كما قال ابو هريرة رجع الى ابن عباس قال هو كما قال عبدالله بن عمر رجع
الى ابن عمر قال هو كما قال ابن عباس فيمكن اذا المفتي اذا سئل عن امر سوان يعلمه او لا يعلمه يحيل الى غيره يقول اذهب الى فلان واسأله لا يقال انه يجب عليه ان يجيب ولذا يقول اهل العلم
اذا كنت مفتيا وجاءك احد يسألك فابحث كيف تخرج لا كيف يخرج يعني فك نفسك انت اول شي بعضهم يقول لا مسكينك سرخة خلال اللفل شي يعني ما يسير اطلع كذي بدون جواب يقول لا ظاهر ان الجواب هكذا
لا ما يجوز ما يجوز لكن انسان لا يحرص انه يفتي دائما عود لسانك على لا اعلم نعم ولا يلزمه جواب ما لم يقع وهذا الشهر انه مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه عبدالله بن عمر وغيرهما من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم يواحد يسأل اذا صار كذا يقول اذا صار كذا تعال اسأل طيب اذا كذا تعال اسأل وهكذا هذا جيد لا يلزمك ان تجيب عما لم يقع يعني مرة يأتيك شخص يقول لك انا كذا كذا قل
لك سو كيت كيت كيت قال لك اذا بعد سنة صار كذلك قل لك بعد سنة تعال لي بعد سنة تعال واسأل ما صار اذا بعد سنة صار كذا فما انت ملزوم انك تجاوب على كل ما تسأل عنهم نعم وما لا ينفع السائل
او لا يحتمله كذلك شيء لا ينفع السائل واحد جاءك سألك الارض كروية ما يفيدك الآن كلما وصلت لحد اسأل غيري ما انا ملزوم اجابك شيء ما شيء ما يفيدك علم ما ينفع جهلا ما يضر مثلا طيب ما انت
ملزوم انك تجاوب عليه نعم ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك نعم هذه الاسم المشترك لابد ان يستفصل فيه ماذا يراد من هذا الاسم فقال يا شيخ هل يجب علي ان ابر خالي هل من البر ان اصل
خالي فقاله الشيخ رحمه الله تعالى خالك اخو امك او خالك ابو زوجتك قال لا خالي ابو زوجتي قال هذا ليس خالا هذا صهرك لا تقول خالي فهذا اسم مشترك عند الناس الخال الخال ابو الزوجة والخال
ايضا اخو الام وانا اذكر جاء لي رجل يسألني قال هل عمي يرثني او لا يرثني قال لا عمي ابو زوجتك فالاسماء المشتركة استفصل قبل ان تجيب عليها مثل واحد قال المولى قال مولاي هل يرثني او لا
يرثني هل المولى يرث او لا يرث المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد السيد يرث العبد ما يرث فلا بد تعرف المولى ماذا يريد بالمولى هل يريد السيد او يريد العبد هذه تسمى اسماء مشتركة
تسمى اسماء مشتركة فلا بد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلا بد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلا بد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال
قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال قبل ان تجيب نعم فلابد من الاستفصال قبل
ان تجيب نعم