المقرر 6 من 10 من برنامج مفاتح الطلب السنة الثالثة / المقدمة الفقهية الصغرى الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعلوا في الدوسمة ثوايا مثواكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله معاشر الطلاب وظالبات العلم في مجالس العلم مجالس الخير المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى ونحن في يوم الأربعاء الخامس من رجب سنة خمسين واربعين واربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق للسابع عشر من شهر يناير لسنة أربعين وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع مفاتح الطلب أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا كذلك السابع عشر فأسأل الله جل وعلا أن يتمم لنا ما قصدناه وأن يخلص نياتنا له سبحانه وتعالى ونستفتح بالدعاء لإخوان المسيح في فلسطين فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يحفظهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يكبت عدوهم وعدونا وأن يكبت عدوهم وعدونا وأن يجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم والحمد لله الذي يسأل العلم مفاتح الطلب والصلاة والسلام على نبينا محمد خيوي معلم لخيوي من طلب وعلى آله وصحبه الخيوينا النجب اللهم اغفر لنا ولي شيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وحفظه الله تعالى ونفع به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه خير عباده في الشرائع وأوصل إليهم بفضله بدائع الصنائع وصلى الله وسلم على وسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن لهديه تجرد أما بعد فهذه مقدمة صغرى وذخيرة يسرى في الفقه على المذهب الأسنى مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني بلغه الله غاية الأماني تحوي من الطهاوة والصلاة أمات المسائل التي تشتد إليها حاجة المتفقه العائل مرتبة في فصول مترجمة ومسعودة بعباوة محكمة والله أسأل أن يتقبل مني ويعفو عني وينفع بها المتفقهين ويدخر أجرها عنده إلى يوم الدين مقدمة الفقهية صغرى للشيخ صالح العصيم حفظه الله تبارك وتعالى ونفع بعلمه وهي مقدمة لطيفة مناسبة جدا للمبتدئين في الطهارة والصلاة والصلاة تبارك وتعالى يبارك له في وقته ويبارك له في عمره وأن يخرج لنا مقدمة صغرى في الزكاة والصيام والحياة حتى تتم الفائدة في العبادات كلها نعم وقال بها أهل العلم قبل الصلاة لأنها شرط الصلاة شرط صحة الصلاة الطهارة لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا بد من الطهارة قبل الصلاة ولما كانت الصلاة الركنة الثاني بعد الشهادتين وأول أركان العملية فلذلك تقدم على غيرها ولما كانت الطهارة تسبق الصلاة وهي شرط لصحتها تقدم على الصلاة من هذا البر قال أول شيء الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالحجر وليس الحجر مقصودا لذاته وإنما أي شيء يزيل النجاسة كالحجر والورق والمنادين والزجاج والخشب وغير ذلك مما يستعمله الإنسان لإزالة النجاسة ويسمى الاستجمار والماء يسمى الاستنجاء وقد يطلق هذا على هذا وذاك على ذاك فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم وهو واجب لكل خاوج إلا من ثلاثة أشياء الريح والطاهر وغير الملوث نعم يعني الريح ما تحتاج إلى استنجاء ولا استجمار وإنما وضوء خارجي فقط وكذلك الطاهر لو خرج شيء طاهر من القبل أو الدبر وكذلك لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار وكذلك غير الملوث إذا خرج شيء غير ملوث يعني ما جاوز محله كذلك لا يحتاج لأن الاستجمار والاستنجاء هو لإزالة النجاسة فإذا لم تكن ثمة نجاسة فإنهم لا يحتاجوا إلى الاستجمار ولا إلى الاستنجاء وإنما يكفي الوضوء نعم يعني هذا أن يكون بطاهر لا يجوز الاستجمار بنجس ولا الاستنجاء بماء النجس لا بد أن يكون المستنجى به أو المستجمر به أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا لا يكون محرما كأن يكون حقا لغيرنا أو كذا لا بد أن يكون مباحا لنا أن نستجمر أو نستنجي به أن يكون يابسا لأنه لو كان رطبا يعني المستجمر به هذا ينقل النجاسة ما في فائدة وأن يكون منقن أن ينظف المكان إذا كان لم ينظف المكان ما استفدنا منه شيئا أن يكون غير محترم والمحترم ذكر بعضه منه العظم لأنه طعام الجن والروث لنجاسته لأن هذا فيه عدم شكر نعمة الله تبارك وتعالى ولو كان هذا الطعام لبهيمة وكذا كتب العلم لا يجوز الاستجمار بها والثاني أن يكون بثلاث مسحات إما بحجو ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنقزاد ويستحب قطعه على وتر لا لا يصح الاستجمار بأقل من ثلاث مسحات ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يستجمر بثلاث ولما أتاه أبو هري رضي الله عنه بحجرين وروثة فاستجمر بالحجرين وألقى الروثة وقال ايتني بحجر أي بدلها فالاستجمار لا يصح إلا بثلاثة أحجار أو بحجر كبير بحيث أنه يمسح من ثلاثة أطراف فيكون كأنها ثلاثة أحجار لأنه حجر كبير نعم ولا بد أن تعم كل مسحة المحل يعني تنقي المكان تطهره وهذا كما قلنا إذا لم يكن رطبا فإذا كان رطبا لا يكفي إلا الماء إذا كان البول سهل يعني استجمار يكفي فيه أما البراز فإذا كان يابسا ما في مشكلة الاستجمار يكفي أما إذا كان مثل الذي فيه سهال أو ما شبه ذلك ويخرج رطبا البراز وكهذا ما يكفي فيه الاستجمار لا بد من الاستنجاء بالماء لأنه ينتقل نعم والثالث أن لا يجاوز الخاوج موضع العادة نعم لأنه إذا جاوز موضع الحاجة العادة فإنه لا بد من الماء إذا أصاب الفخدين أو الإليتين فلا بد من الماء ما يكفي الاستجمار الآن هنا نعم والرابع حصول الإنقاء وهو المطلوب العظيم أن يحصل الإنقاء في هذا الاستجمار ويستحب بثلاثة أحجار كما قلنا إذا احتاج إلى أكثر لا مانع أن يزيد أربعة أحجار أو خمسة أو ستة أو سبعة ولكن الأفضل أن ينتهي إلى وتر يعني إذا أنقى بأربع يأتي بخامسة إذا أنقى بستة يأتي بثابعة نعم وظنه كاف ظنه كاف هذا فيه يعني علاج لأهل الوسواس الذين يغلبوا عليه الوسواس وكأنه فيه نقطة كأنه فيه كذا الظن كافي غلبة الظن تكفي أن يغلب على ظنك أنك طهرت المحل مكان خروج النجاس انتهى الأمر لا تبحث لا تنظر هل بقي شيء ربما بقيت نقطة ثم كذا ثم كذا وهذا يعني مرض يصيب الإنسان فعليه أن يكتفي بغلبة الظن نعم أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى فصل في السواك وغيره وهو استعمال عود في أسنان ولثة وليسان لإذهاب التغير ونحوه نعم هذا السواك السواك سنة ما زال جبريل يصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد يعني أن تسقط أسناني من كثرة توصيته لي بالسواك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك ويأمر به ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء نعم فيسن التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت إلا لصائم بعد الزوال فيكره ويباح قبله بعود وطب ويستحب بيابس نعم يقول يسن التسوك بعود والأفضل الأراك عود الأراك اللي نسميه اليوم المسواك المسواك يجمع على أسوكة المسواك يجمع على أسوكة ومن الطرائف ما ذكر أهل العلم أن امرأة المأمون رأته يقدم ابنه الصغير على ابنه الكبير يعني يعتني به أكثر فقالت له لماذا تفعل ذلك وهذا أكبر فقال غدا أخبرك فلما كان من الغد دعا ولده الكبير فجاءه فأخرج له السواك فقال له ما هذا يا بني قال هذا السواك قال أحسنت على ماذا نجمعه جمع السواك ما هو جمع السواك قال مساويك قال أحسنت انصر ثم نادى الصغير فقال له ما هذا يا بني قال هذا السواك قال أحسنت على ماذا نجمعه قال عكس محاسنك حتى لا يقول له مساويك يعني كأنك فيك مساوئ قال عكس محاسنك ثم نظر يزيد قال أرأيتي الفرق يعني اختيار الألفاظ يجمع على مساويك ولكن إذا قلت للإنسان أعطني مساويك يعني أعطني فضائحك فتقول أسويك لتخرج من هذه المشكلة فالقصد أن السواك يكون بعود لين حتى لا يجرح منقن ينظف المكان غير مضر فلا يضر الإنسان لا يضر لثته ولا أسنانه لا يتفتت لأنه سيعمل له مشكلة في أثناء خاصة إذا كان على وقت صلاة أو كذا أو غيرها فينشغل بما تفتت في فمه قال إلا لصائم بعد الزوال فيكره هذا مذهب أحمد والجمهور لا يكره وهو الصحيح أنه لا يكره للصائم بعد الزوال يقول حتى لا يتغير أو لا تتغير رائحة المعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلو فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وكأن رائحته طيبة فيغير رائحة الفم فالله تبارك وتعالى يريد رائحة الفم هذه من الصائم فيقوم بعد الزوال لا يتسوق حتى لا تذهب رائحة الفم هذا مذهب أحمد والجمهور على خلافه قال ويباح قبله أي قبل الزوال بعود الرطب ويستحب بيابس حتى يعني يخرج من الإشكال لأنه كونه صائم فإذا كان رطبا يعني قد يصل شيء من رطوبته إلى المعدة وما شابه ذلك نعم يعني كما الآن مثلا فرشة الأسنان أو غيرها يستغني بها عن السواك وهذا غير صحيح الفرشة طيبة لأنه يفرش أسنانه وينظفها وكأنه طيب لكن لا يستغني عن السواك السواك شيء الفرشة شيء آخر نعم يذكر أهل العلم يعني أشياء كثيرة يستحب فيها أو يتأكد بها استعمال السواك عند دخول المنزل عند النوم عند استيقاظ من النوم عند تغير رائحة الفم عند إرادة قراءة القرآن عند صلاة عند وضوء يعني أوقات كثيرة يعني يستحب فيها أن يستخدم الإنسان السواك نعم نعم سنن الفطرة هي التي يعني أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها أيضا أمر بها الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث في أكثر من حديث قال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وقرأ الواجب منها وهي الختان قال ختان ذكر أن أنثى عند بلو والختان هو قطع الغلفة التي تكون فوق ذكر الرجل وفرج المرأة وهذا على المذهب وعند جماهير أهل العلم أن الختان مسنون للرجل وأيضا في قول مذهب أحمد أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة وليس واجبا وإنما هو مكرمة وهذا هو الصحيح وإنما هو مكرمة يعني شيء طيب إذا فعلته المرأة وأما في حق الرجل فاختلج فيه والأشهر والعلم عند الله أنه مستحب نعم والثاني مستحبة وهي استحداد وهو حلق العانة وحف شاوب أو قص طافه وتقليم ظفر ونتفو إبط فإن شق حلقه أو تنور نعم الثاني أشياء مستحبة منها الاستحداد وهو حلق العانة وتقليم الأضافة وحف الشارب ونتفو الإبط وهذه الأربعة لا يجوز تأخيرها بعد أربعين يوما لحديث أنس حد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونتفو الإبط وتقليم الأضافة أربعين يوما لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك فإذا تجاوز الأربعين يوما حرم ذلك حرمه وقيل يكره ويحرم إذا يعني زاد الشارب إلى الفم أو الأضافة طالت بزيادة أو شعر العانة زاد بكثرة فهنا يحرم يقينا فعندنا إذن إما أن قبل الأربعين وهذه هي السنة والأفضل أن كل جمع الإنسان ينظر في أضافره وشعر إبطه وشعر عانته وشعر شاربه ويزيل منه ما يريد أو على الأقل كل أسبوعين أو كل شهر بحيث أنه لا يصل إلى أربعين فإذا وصل إلى أربعين كره ذلك وقيل يحرم وإذا فحش حرمه يعني إذا فحش شعر العانة أو فحش شعر الإبط أو فحش الأضافر أو فحش شعر الشارب فإنه هنا يصل إلى أنه يحرم تركه إلى هذا الحد قال فإن شق حلقه أو تنور يعني الأصل النتف لكن إذا كان النتف صعبا نسمع عليه يعني يؤلمه وكذا انتقل إلى القص أو إلى التنور بإزالته بأي طريقة شاء أو بالحلاقة قال له أن يزيل هذه الشعور شعر الإبط شعر العانة قص الشارب وأن يقلم أضافره نعم أحسن الله إليكم فصل في الوضوء وهو استعمال ماء طهوء مباح في الأعضاء الأوبعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة تابث يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه هي الأطراف الأربعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى قال استعمالوا ماء طهور يعني لا بد في الماء أن يكون طهورا لكي يصح به الوضوء فلا يصح الوضوء بماء نجس قال مباح كذلك لا يكون هذا الماء مغصوبا ولا مسروقا وإنما يكون مباحا غير محرم في الأعضاء الأربعة التي ذكر على صفة معلومة أي على الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نعم هذه شروط لعامة المسلمين إذا أرادوا الوضوء أولا انقطاع ما يوجبه إذا كان ما يوجبه مستمرا لا يصح الوضوء حتى ينقطع ما يوجبه يعني إنسان يأكل لحم بعير على قول المذهب أن لحم البعير ينقض الوضوء واللحم ما زال يعالجه في فمه ويبدأ يتوضأ في فمه نقول ما يصح انتظر حتى ينقطع ما يوجبه حتى تبلع هذا اللحم كله ثم بعد ذلك تبدأ بالوضوء على قول من يقول أن لمس المرأة ينقض الوضوء فيبدأ بالوضوء ويده في يد امرأة مثلا ويبدأ بيده الثاني يستنشق ويستضل ويتمضمض ويغسل وجهه ويده في يد امرأة على قول من يقول أن لمس المرأة ينقض الوضوء يتوضأ مستعجل أو غير ذلك المهم لابد أن ينقطع ما يوجبه أولا الأمر الثاني النية فلو توضأ الإنسان بغير نية لم يصح هذا الوضوء وله صورة لو جاءك إنسان مثلا قال لك أنا لا أحسن الوضوء علمني كيف الوضوء فقلت له سهل تعال افعل كما افعل أنا وأنت لم تنوي الوضوء ما خطر في بالك أن تتوضأ وإنما خطر في بالك أن تعلمه وبدأت تعلمه كيف يتوضأ وبدأت تعلمه كيف يتوضأ وبدأت تعلمه كيف يتوضأ وبدأت تعلمه كيف يتوضأ وبدأت تعلمه كيف يتوضأ وبدأت تعلمه كيف يتوضأ فهذا أيضا لا يصح منه الوضوء كذلك الماء الطهور المباحر لا بد أن يتوضأ بماء طهور أما إذا توضأ بماء نجس فإنه لا يصح منه الوضوء ولا بد أن يكون مباحا إذا كان الماء مغصوبا أو بسروقا فإنه لا يصح منه وإذا كان طهورا يكون مباحا قال إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ما صح هذا الوضوء إنه لا بد أن يصل الوضوء إلى الأعضاء كلها خاصة الأعضاء التي هي أركان لا بد أن يصل إليها الماء إذا لم يصل إليها الماء ما صح هذا الوضوء يعني إنسان مثلا وضع ربطة أو ما شابه ذلك على ساعده وبدأ يتوضأ والماء لم يصل إلى ساعده كله ما يصح هذا الوضوء لا بد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى أماكن الوضوء قال واستنجان أو استجمار قبله إن احتاج إلي إن احتاج إلي إن احتاج إلى استجمار أو استنجاء فيجب أما إذا لم يحتاج إن استنجاء مثلا إنسان على وضوء ثم أكل لحم جزور ما يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار إنسان على وضوء ثم انتقل وضوءه بريح كما مر قريبا من كلام المؤلف حفظ الله تعالى أخرج ريحا فإن هذا لا يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار فإنه يتوضأ وضوءا خارجيا فالاستنجاء والاستجمار لمن احتاج إليه يعني تغوط أو بال نعم وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه الذي حدثه دائم يقول به السلس سلس ريح سلس صوت سلس بول الذي به السلس هذا هذا يتوضأ بعد دخول الوقت يتوضأ بعد دخول الوقت يعني ما يتوضأ الآن لشراط الظهر وإنما يتوضأ إذا دخل وقت الظهر إذا أذن الظهر يتوضأ إذا خرج منه اسأل بول بعد ذلك أو الريح لا يضره يكون شراطه لماذا؟ لأن هذه قدرته لكن لا يتوضى قبل الصلاة ثم يخرج منه يعني الريح أو الصوت أو البول أو كذا ثم يقول أنا توضأت أنا بيشأت نقول لا لا تتوضى حتى يدخل وقت الصلاة هناك تكون معدورا إذا خرج بعد وضوعك نعم وواجبه التسمية مع الذكر مع الذكر التسمية مع الذكر يوجد مع الذكر لكن التسمية هذه من مفردات المذهب من مفردات المذهب والقول الثاني في المذهب يوافق قول الجمهور وهو أن التسمية سنة وليست واجبة وهذه من مفردات مذهب أحمد لحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وصحيح أن التسمية سنة وهذا الحديث ضعيف لا يثبت وإنما جاء في الحديث توضأ باسم الله فمن هذا الباب تكون التسمية مستحبة أما من حيث وجوبها فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في منفردات المذهب والقول الثاني في مذهب أحمد يوافق الجمهور وأن التسمية سنة وليست واجبة نعم وفروضه ستة الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق نعم فروض الوضوء ستة أي أركانه فروض هي الأركان وهي ستة قال أولا غسل الوجه ثم قال ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق على مذهب أحمد أن الأنف والفم تبع للوجه وبالتالي تكون المضمضة للفم والاستنشاق للأنف يعني ركنا عند الحنابلة لأنه ما من الوجه لأنه من الوجه وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست وهو القول الثاني في مذهب أحمد يوافق الجمهور وهذه أيضا من مفردات المذهب وهي أن المضمضة والاستنشاق يجعلونها يعني ركنا فرضا في الوضوء والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وهو قول في مذهب أحمد أيضا وهذا هو الصحيح أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست يعني فرضا من فرائض الوضوء نعم هذا هو الوجه ويخطئ بعض الناس في الوضوء فيقسلون الوجه هكذا فقط لابد أن تمر يدك على الوجه كله أن تمر يدك بعد أن تجعل فيها الماء وتمرها على الوجه كله نعم نعم غسل اليدين مع المرفقين هذا غير غسل كفين الذي في بداية الوضوء غسل الكفين الذي في بداية الوضوء شيء وهو سنة وغسل اليدين مع المرفقين هذا ركن هذا بعد الوجه لابد أن تغسل يد كاملة من أضراف الأصابع إلى المرفق والمرفق داخل فيها فهذه غسلة غير الغسلة التي للكفين في بداية الوضوء نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان نعم مسح الرأس كله المقصود مسح الرأس كله وليس مسح الشعر فمن كان شعره طويلا لا يلزم أن يمسح جميع شعره وإنما يمسح الشعر الذي على الرأس فالمسح للرأس وليس للشعر المسح للرأس وليس للشعر ولذلك الأصلع يمسح رأسه ومن له شعر يمسح رأسه والمرأة تمسح رأسها لكن المسح للرأس وليس للشعر فالشعر الزائد لا يمسح وإنما يمسح الشعر الذي على الرأس فقط ومنه الأذنان هذا أيضا مفردات المذهب والأذنان مسحهما سنة عند الجمهور عند الجمهور الأذنان مسحهما سنة وجاء في الحديث الأذنان من الرأس ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت هذا الحديث فالمقصود الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس لا أنهم جزء من الرأس وإنما يمسحان بماء الرأس لا يأخذ لهم ماء والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه كان قد استعجل في وضوئه وبقيت في ظهر قدمه بقعة لم يصلها الماء فقال ويل للأعقاب من النار فلا بد أن تغسل قدم كاملة إلى الكعبين والكعب داخل فيها نعم والخامس التوتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى يعني كما جاء في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كانت جاءت بالواو والواو لا تقتضي الترتيب إلا إنها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يثبت عنه أنه توضى إلا مرتبا صلى الله عليه وسلم فيكون الترتيب على هذا ركنا لا بد من الترتيب يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين نعم والسادس المؤالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدوه عن غيره ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر نعم المؤالاة المؤالاة ركن أيضا وهو أن لا يفصل بين غسل عضو وعضو آخر بمدة يقدرها أهل العلم قبل أن يجف وليس قبل أن يجفف يعني إذا أنت غسلت يديك ثم مسحتهما نشفتهما أنت هذه ليست مدة طويلة لك أن تمسح رأسك بعد ذلك ولا يقال إنك قطعت المؤالاة ولكن هذا مثال كان يستخدمه أهل العلم فيقوم قبل أن يجف العضو الآخر مدة زمنية بحيث يجف ثم تبدأ بغسل العضو الذي بعده أما تنشيفك له فهذا لم يجف إنما أنت نشفته فهذا لا يضر بالمؤالاة المقصود أنه لا يكون فاصل بين عضو وعضو بل بين عضو وبقية غسله كان يغسل جزءا من يده ثم ينتظر فترة ثم يغسل الجزء الآخر من يده لا يصلح هذا أبدا أو بقية عضو حتى يجف أوله في زمن معتدل أو قدوي عن غيويه ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر ونواقضه ثمانية الأول خاوج من سبيل مطلقا نعم نواقض الوضوء يعني الأشياء التي إذا وقعت انتقض الوضوء بطلة الوضوء أولها خارج من سبيل مطلقا والخارج من السبيل أنواع منوعة أشهرها البول والغاض لكن قد يكون الخارج من السبيل ريح قد يكون صوتا قد يكون الخارج من السبيل ثم أن يكون الخارج من السبيل حصاق أو ما شابه ذلك أي خارج من السبيل من القبل أو الدبر فإنه ينتقض به الوضوء نجسا كان أو طاهرا نعم والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه نعم إذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن كالذين يعملون عمليات مثلا ويحول خروج البول أو الغائط إلى مكان آخر غير الذكر وغير الدبر ليوجد عملية مثلا يفتحوا له فتحة في البطن أو ما شابه ذلك من الجانب فهذا إذا خرج منه بول أو غائط انتقض وضوءه للبول والغائط الذي خرج قل أو كثر أو نجس في سواهما إن فحش كالدم عندهم إذا فحش خرج الدم بكثرة إذا كان دماً يسيراً فإنه لا ينقض الوضوء لكن إذا كان دماً كثيراً فإنه ينقض الوضوء نعم والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسيرنه من قاعد وقائم غير مستند ونحوه زوال العقل لا ينقض الوضوء زوال العقل ولكنه مظنت نقض الوضوء زوال العقل مظنت نقض الوضوء يعني احتمال كبير انتقض وضوءه وهو لا يشعر لأنه فقد عقله وزوال العقل له صور إما جنون وإما صرع وإما بنج وإما نوم وإما سكر يعني أشياء كثيرة يزول بها العقل فإذا زال العقل قالوا لعله انتقض وضوءه ولا يشعر لزوال عقله فيسمونه مظنة الحدث مظنة الحدث قال أو تغطيته كما قلنا إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند يعني قد الإنسان أحياناً ينود تأتيه النوم وهو جالس هكذا أو وهو قائم أحياناً غير مستند المستند يقول يعني هذا ممكن يعني يأخذ راحته في النوم يعني يقول المستند أما القائم والقاعد وبعضهم يقول حتى إذا كان قاعداً متمكناً يعني مثل جلستي أنا هذه مثلاً متمكن مثل متربعين منكم متمكنون من جلستهم جلستي كنت غير متمكن طيب الذي يعني فهذه الجلسة إذا كان متمكن يقول لا ينتقل وضوءه لأنه لا يمكن أن يخرج شيء لأن المقعد على الأرض مباشرة فلا يمكن أن يخرج شيء منها فيقولون هنا لا ينتقل الوضوء والقول الثاني هو ينتقل والعبرة في هذا وجود الإدراك هذا الصحيح وجود الإدراك هل يعني هو مدرك لما حوله أو غير مدرك يعني النوم عميق أو نوم غير عميق فالنوم عميقاً حكم بنقض الوضوء وإذا كان النوم غير عميق فإنه لا يحكم بنقض الوضوء نعم والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل نعم مس الفرج لحديث من مس فرجه فليتوضأ وفينا من مس ذكره فليتوضأ فمس الفرج ينقض الوضوء قال فرج آدمي فلو مس فرج بهيم مثلاً أو كذا لا ينتقل الوضوء ولو كان الفرج غير متصل كأن يكون ذكر قطع من رجل في عملية أو ما شابه ذلك جاء إنسان وأمسك به وهو مقضوع مرمي في الأرض مثلاً هذا لا ينتقل الوضوء لا بد أن يكون الفرج متصل إن به تكون الشهوة لأن كونه متصل تكون الشهوة وإنه كان غير متصل فإنه لا تكون معه شهوة فلا بد أن يكون فرج آدمي وأن يكون متصلاً وأن يمسه بيده لكن إذا مسه بكتفه أو كذا لأنها لا تنقل الشهوة وإنما الشهوة تكون باللمس باليد ثم قال بلا حائل لو مس فرجه من فوق ثيابه واحد فوق ثيابه وضع يده على ذكري لا ينتقل الوضوء وإنما إذا مست البشرة البشرة يعني أدخل يده تحت سراويله ومس فرجه بيده هكذا أما من فوق السراويل أو من فوق الثياب فإنه لا ينتقل الوضوء والرجل والمرأة في هذا سواء نعم نعم لمس الذكري للأنثى قال ينتقل الوضوء إذا كان بشهوة وأهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال القول الأول أنه مطلقاً ينتقل الوضوء باللمس والقول الثاني أنه لا ينتقل إلا بشهوة والقول الثالث لا ينتقل إلا إذا خرج شيء أما مجرد اللمس ولو كان بشهوة لا ينتقل هذا قول الأحناف ومذهب أحمد أنه ينتقل إذا كان اللمس بشهوة ينتقل الوضوء إذا كان اللمس بشهوة فإذا مس الإنسان يد امرأة لا تحل له بشهوة انتقل وضوءه حتى زوجته إذا مسها بشهوة انتقل وضوءه حتى أخته والعياذ بالله لو أن الإنسان مس يد أخته أو كتفها أو كذا بشهوة انتقل وضوءه فالمهم أن اللمس بشهوة هو الذي ينقض الوضوء وإذا قال لمس ذكر أو أنثى يعني حتى لو لمس ذكرا بشهوة والعياذ بالله كالذين يحبون الذكور وكذا كذلك ينتقل وضوءه يقول أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل إذا كان اللمس بحائل لا ينتقل الوضوء كأن يكون وضع يده على كتفها على فيابها لا ينتقل وضوءه حتى يمس البشرة حتى يكون المس للبشرة إذا لم يكن للبشرة فإنه لا ينتقل الوضوء قال ولا ينتقل وضوء ممسوس فرجه يعني الممسوس فرجه لا ينتقل هو لا شأن له وإنما الذي مسه هو الذي ينتقل وضوءه قال حتى لو وجد الشهوة الممسوس فرجه حتى لو وجد الشهوة فإنه لا ينتقل وضوءه نعم من ذكر بشهوة يعني هل ينتقل وضوءه أو لا تحتاج مراجعة تأكد منها إن شاء الله تعالى السادس غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه غسل ميت جاء فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فقضية أن غسل ميت وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نغسل الأموات فمنها من يغتسل ومنها من لا يغتسل وإذا قلنا إن الأول موقوف على أبي هريرة والثاني موقوف على ابن عمر فالصحابة رضي الله عنهم منهم من يغتسل ومنهم من لا يغتسل منهم من يرى أنه ينتقل ومنهم من لا ينتقل أو يوجب الغسل ومنهم من يرى أنه لا يوجب الغسل وبالتالي الصحيح أن غسل ميت لا يغتسل لا ينقض الوضوء ولكن الأفضل أن الإنسان إذا غسل ميتا إذا باشره بالتغسيل لا يصب الماء أو حضر لا يلمسه بيده يلمس الميت بيده هذا الذي يستحب له أن يتوضأ والعلم عند الله جل وعلا نعم والسابع أكل لحم الجزور الجزور له الإبل سواء كان بعيرا أو ناقة أو حاشيا المهم أنه إذا أكل لحم بعير فإنه ينتقل فإنه إذا أكل لحم بعير فإنه ينتقل الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فإنه يتوضأ أمر مطلق هكذا بدون سبب ذكر لهذا وجاء في حديث آخر أنه يتوضأ من لحم الإبل قال نعم وأنه يتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت فدل على أن الوضوء من لحم الإبل واجب ودل على أنه ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة نعم والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها نعم الردة عن الإسلام تنقض الوضوء فلو أن إنسان يعني على وضوء ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم جاءه أحيو ذكره بالله وأزال عنه الشبهة مثلا فاستغفر الله وقال شهد الله إله الله في نحمد رسول الله ثم قام يصل نقول لا لا تصل أو اقتسل على خلاف لكن نقول له توضأ يقول أنا كنت على وضوء قبل ربع ساعة نقول له ما أنتقض وضوءك بردتك نقول له نقول له انتقض وضوءك بردتك فالردة تنقض الوضوء نعم وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً غير موت نعم الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء غير الموت يعني كالجماعة مثلا يوجب الغسل يوجبه قروج المني يوجب الغسل إذن يوجب الوضوء يعني تغضب به الوضوء وهكذا نعم ومن تيقن طهاوة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه هذه أسألة مهمة جدا يعني تيقنت الطهارة أنت على طهارة غلب على ظنك الطهارة أنت على طهارة تيقنت نقض الطهارة فالطهارة منتغضة غلب على ظنك نقض الطهارة فالطهارة منتغضة ما يغلب على ظنك أو تتيقنه ولا يفتح الإنسان المجال للوسواس والأصل كما قال أهل العلم بقاء ما كان على ما كان فإذا كان الإنسان مثلا الآن توضأ لصلاة الفجر وجاء حضر هذا المجلس وبدأ يعني في الدرس وكذا ثم أراد أن يصلي صلاة الضحى مثلا فهنا يقول شك قال هل انتقض وضوءي أو لم ينتقض وضوءه نقول قبل أن تأتي إلى المسجد ماذا فعل قال توضأت يقينه قال يقينه توضأت قلت والآن ما الوضع قال أنا شاك هل انتقض أو لم ينتقض فبقاء ما كان على ما كان والأصل أن يكون غلبة الظن أنه لم ينتقض وأن تبني على الأصل وهو أن الوضوء لم ينتقض فتبقى على وضوئك لأن بقاء ما كان على ما كان استصحاب الأصل والعكس صحيح إذا كان الإنسان مثلا صلى الفجر وحضر الدرس في أثناء الدرس خرج ليقضي حاجته مثلا فقضى حاجته ورجعه ليكمل الدرس نقول هل توضأت بعد قضاء الحاجة قال والله ما أذكر قضيت الحاجة لكن كأني توضأت نقول لا الأصل أنك لم تتوضأ وهكذا يبني على الأصل ولا يفتح بابا للشك فإذا كان الأصل أنك توضأت فأنت توضأ وإذا كان الأصل أنك لم تتوضأ فأنت توضأ هذا هو الأصل لا تبحث عن شكوك لا تسمح للشيطان أن يشككك في شيء من أمرك نعم نعم مسعى الخفين الخوف هو ما يلبس على الرجل القدم وعادة ثم يكون من جلد وقد يكون منصوف أو قطن أو ما شابه ذلك قال إمرار اليد مبلولة بالماء وليس إمرار الماء وإن إمرار اليد مبلولة أكثر الخف يعني من فوق يمر يده من فوق إما يمرها بهذه الطريقة أو إما بهذه الطريقة الأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى لكن يمرها على أعلى الخف ويكون الخف ملبوسا بالقدم على صفة معلومة أي في طريقة المسح نعم المقيم والمسافر كل له حكمه المقيم يمسح يوم وليلة على الخف يعني يقوم 24 ساعة المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها من باب التيسير عن المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها مذهب أحمد عندهم مسألة وهي قضية إذا كان لمعصية فإنه لا يجوز المسح على الخفين سافر المعصية لا يجوز معهم المسح على الخفين يقول لأن المسح رخصة ولا يترخص بالرخص لمن سافر لمعصية سافر ليشرب الخمس سافر ليلعب القمار سافر ليقتل سافر ليسرق هذه كل السفر معصية فهذا لا يجوز له أن يترخص بالرخص السفر يعني الجمع بين الصلاتين قصر الصلاة كله عنده ما يترخص بالرخص السفر فلذلك قالوا المسافر سفر معصية يمسح يوم وليلة كغير المسافر كالمقيم لأن السفر هذا سفر معصية نعم وابتداء مدته من حدث بعد لبس الخفين هي ثلاثة أقوال لأهل العلم متى تبدأ المدة متى تبدأ يعني مدة يوم وليلة متى تبدأ متى تحسبها 24 ساعة أو 72 ساعة للمسافر إما من الحدث وإما من أول مسحة وإما من اللبس إما من الحدث يعني عند انتقاض الوضوء وإما من لبسه وإما من مسحه المشهور في مذهب أحمد أنه من الحدث لأن الآن لك أن تتوضى أنت ما تتوضى هذه مشكلتك إذا لو الإنسان صلى الفجر مثلا أو خلنا نقول توضى للفجر ثم لبس الخف ثم بعد الدرس انتقض وضوء يعني ساعة ثامنة صباحا يتمد في كل الثوان هذه نغزة هذه طيب فلما انتهى الدرس انتقض وضوءه فلما انتقض وضوءه لم يمسح لأنه لن يصلي مثلا الآن سيصلي الظهر فذهب إلى عمله أو ذهب ينام أو ذهب يقرأ غض النظر يعني ثم توضأ لصلاة الظهر فمسح على خفه قال لا المدة بدأت معك الساعة الثامنة آخر مدة آخر مرة تمسح بها الساعة الثامنة غدا لأن المدة تبدأ مع الحدث كان لك أن تتوضأ وتمسح لماذا لم تتوضأ؟ لأنه في صلاة المهم المدة بدأت مع الحدث هذا هو مشهور في المذهب هناك قول ثاني وهو المدة تبدأ مع المسح يعني إذا تمسحت لصلاة الظهر بدأت المدة وهذا أظهر والعلم عند الله وهو قول في المذهب نعم ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط الأول لبسهما بعد كمال طهارة بماء نعم شروط المسح على الخفين أولا لبسهما بعد كمال طهارة ولم يقل بعد طهارة وإنها بعد كمال طهارة ومقصود المؤلف والعلم عند الله أو هذا هو المشهور المدب كمال الطهارة أي ينتهي من الوضوء كله لكن لو أن إنسانا توضأ ثم غسل رجله اليمنى ولبس خفها ثم غسل رجله اليسرى ولبس خفها قول لا اليمنى لبسها قبل كمال الطهارة إذا قبل كمال الطهارة فهذا لا يجوزه أن يمسح الخفين لأنه ما لبسهما على كمال الطهارة والأصل أن يمسح عليهما إذا لبسهما بعد كمال بعد انتهاء من الطهارة كاملة نعم والثاني شترهما لمحل الفرض نعم إذا لم يستر الخف محل الفرض يعني ظهر أقل من الكعبين ما يجوز هنا أن يمسح عليهما لا بد أن يغطي الفرض وهي القدم إلى الكعبين نعم والثالث إذا كان لا يستطيع أن يمشي بهذا الخف يسقط كلما مشى سقط فيقولها لا يستطيع المساعدة كل ساعة تظهر القدم نعم والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين كذلك ثبوتهما بنفسهما لأنهم يسقطان كالثالث أو بنعلين أي يمسكان هذا الخف من السقوط يعني واسعا أو ليس بحجم قدمك أكبر من قياسا فهنا نعم والخامس إباحتهما إذا كان محرمين مغصوبين أو مسروقين لا يجوز المسح عليهما نعم والسادس طهارة عينهما يعني لا يكون الخفان نجسين لا بد أن يكون الخف طاهرا حتى يمكن المسح عليه والسابع عدم وصفهما البشرة ترى البشرة من خلالهما وهذا هو مشهور المذهب وعليه أكثره العلم أنه لا بد أن يكون صفيقا لا يكون شفافا وبعض أهل العلم يرى الجواز المسعى الخف ولو كان الشهر الصحيح أنه يجوز لكن الشاهد أنه مذهب أنه لا يجوز مسعى الخف إذا كان شفافا نعم والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض كذلك إذا كان واسعا بدون ما يمشي الفرض ظاهر هذا لم يمسك الرجل كاملة نعم ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاث أحوال الأول ظهو بعض محل الفرض نعم إذا ظهر بعض محل الفرض خلاص ما يصح المسعى الخفين نعم والثاني ما يوجب الغسل ما يوجب الغسل يعني كأنه يكون إنسان يعني لابس الخف وجامع أهله جاء يقتسل ويمسع الخفين نقول لا ما تمسع الخفين في الغسل الغسل لا بد من نزع الخفين مسح الخفين في الطهارة الصغرى أما الطهارة الكبرى فلا بد من نزعهما نعم والثالث انقضاء المدة إذا انقضت المدة يوم وليلة المقيم وثلاثة يوم ليلة المسافر فإنه لا يجوز المسح على الخف على ذلك بل يبطل المسع عند الجمهور نعم نعم هذا هو الغسل وهو استعمال ماء طهور ويكون مباحا كالموضوع ماء طهور مباح في جميع بدنه بينما هناك على أعضاء الوضوع المذكورة في الآية نعم نعم انتقال المني ولو لم يخرج يعني مجرد انتقال المني يجب الغسل خرج من مكانه يجب الغسل يعني لو أن إنسان مثلا فكر بالجماع أو غير ذلك الشهوة ثم بدأ ينتقل المني يريد أن يخرج من الدكت فأمسك دكرفه ومنع المنية من الخروج هذا عليه غسل لأن المني انتقل من مكانه قال وجب الغسل خلاص لأنه جاءت الشهوة جاءت الشهوة تحرك المني خاص وجب الغسل لكن إذا اغتسل خرج المني واغتسل وبعد اغتساله خرج المني مرة ثانية وهذا لا يوجب الغسل لماذا لأن هذا وإن كان خرج لكن ليس بشهوة فهم يشتريطون لشرطين أن يتحرك المني من مكانه سواء خرج أو لم يخرج وأن يكون بشهوة ولذة خرم أحد هذين الشرطين لم ينتقل المني أو لم يكن بشهوة فإنه لا يجب الغسل نعم والثاني خروجه من مخرجه مخرجه يعني الفرج نعم وتشترط لذة في غير نائم ونحوه تشترط اللذة كما قلنا قبل قليل لابد من الخروج المني مع اللذة هذا الذي يجب الغسل من غير نائم لأن النائم لا يتذكر كل شيء فإذا نائم وجد المني نقول له اغتسل قل ما في لذة قل كيف ما في لذة ما في لذة أصلا جاء العمبرات بالحلم نائم العمبرات أو امتهاوش أو ذابح لي واحد أو كش دخلها قل لا تذكر أنت كل شيء وقع لك في نومك لا تذكر كل شيء وقع لك في نومك فالنائم لا يشترط له اللذة لأن النائم لا يذكر كل ما حدث له في منامه فاللذة تشترط للمستيقظ أما النائم فلا تشترط له اللذة نعم والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي نعم الذي يجب الغسل هو الجماع تغييب الحشفة إدخال والذكر أما إذا كان مجرد ملامسة بين الذكر والفرج فإنه لا يجب الغسل حتى يدخل ذكره في الفرج نعم والرابع إسلام كافر ولو مرتدا أو مميزا الكافر إذا أسلم يجب عليها أن يقتسل قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عاصم الثالث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسل قال إذهب فاقتسل وأزل عنك درن الشرك وهذا الحديث فيه كلام في ثبوته والصحيح أنه اقتسل من نفسه دون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف لكن الشاهد أن مذهب أحمد أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل نعم إذا خرج الدم الحيض صار الغسل واجبا في الدمة وإنما يجب إذا انقطع دم الحيض لكن مجرد خروج دم الحيض صار الغسل واجبا لكن في الدمة متى يجب أن تقتسل إذا انقطع دم الحيض نعم والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بإلقاء علاقة أو مضغة لا تخطيط فيها نعم كذلك خروج دم النفاس يجب أن يكون يجب الغسل أيضا بعد انقطاعه لكن النفساء هي التي تلد ويخرج معها الدم فهذه إذا ولدت وخرج الدم نقول في دمتك غسل متى أغتسل نقول عندما ينقطع عندما ينقطع دم النفاس يجب عليك الغسل عند انقطاع دم النفاس يقول فلا يجب بولادة عرت عنه وهذه من النوادر أن تلد المرأة ولا يخرج منها دم نفاس لكن لو قدر أن المرأة ولدت ولم يخرج منها دم فإنها لا تغتسل ومنهم القيصرية عملية القيصرية الآن إذا شق بطن المرأة وأخرج الطفل إذا لم يخرج دم كذلك لا تغتسل لأنها لا تعامل معاملة النفساء إذا صار سقط أسقطت المرأة يعني لم يكتمل الجنين مات الجنين ولهم العمر شهر أو شهرين أو أقل المهم أنه لما خرج يكون مضغة يعني ليس فيه رأس ويد ورجلين وكذا إذا كان فيه شكل آدمي رأس وصدر وبطن ويدان ورجلان هذا آدمي فبالتالي نفاس أما إذا أسقطت قطعة لحم فهذا ليس نفاسا هذا تغتسل وتصلي مباشرة والسابع موت تعبدا غير شهيد مع وكة ومقتول ظلما نعم الموت الاغتسال واجب على أهله أو من وليه من المسلمين يجب عليه أن يغسله أن يغسل الميت تغسيل الميت يعني فرض كفاية يجب على المسلمين أن يقوموا بتغسيله وعليه هو لكن يجب على من حضره من المسلمين أن يغسله قال غير شهيد معركة شهيد المعركة لا يغسل بل يدفن في دمه وفي ملابسه التي قتل فيها لكن المقتول ظلما هذه من مفردات المذهب أن المقتول ظلما يعامل معاملة الشهيد لأن المقتول ظلما شهيد في الحكم والقول الثاني في المذهب وغيره يغسل ويكفن وإنما هذا خاص بالشهيد قتيل معركة مع الكفار فقط أما المقتول ظلما فيغسل ويكفن وهذا الذي يعنيه جماهير أهل العلم وهو الصحيح وهو القول الثاني في المذهب نعم أحسن الله إليكم وشروطه سبعة أيضا الأول انقطاع ما يوجبه كالوضوء انقطاع ما يوجب الغسل يعني المني ما زال ينزل ما يصح أن يبدأ يغسل حتى ينقطع المني نعم والثاني النية كذلك كما قلنا في الوضوء والثالث الإسلام نعم والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كما هو الحال في الوضوء نعم وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر نعم التسمية كما قلناها في الوضوء أيضا هي في الغسل كذلك بياس على الوضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقاس الغسل على التسمية فإذا بطلت التسمية في القصد يعني لم تجب التسمية في الوضوء فهو غسل بابي أو لأنها لا تجبه وفرضه واحد أيضا وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل الفم والأنف نعم الفرض هو أن يعم بالماء جميع بدنه يعني تجلس تحت الدش مثلا تحت الدش ويعم الماء جميع بدنك يكفيك هذا هذا يكفي أو تقطص في البحر وتخرج يكفيك هذا المهم أن يصيب الماء جميع البدن هذا هو الغسل الذي يعني يجزئ هذا الغسل المجزئ أن يعم الماء جميع البدن لكن استثناء ما قال ويغسل الفم والأنف لأن الفم والأنف لا يعمه ماء الماء لا بد من إدخال الماء بالفم والأنف لذلك استثناءه هنا قياسا أيضا على الوضوء نعم ويكفي الظن في الإسباغ نعم يكفي أن يغلب على ظنه أنه يعني أسبغ الوضوء هذا يكفي أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة نعم بدل استعمال الوضوء الماء تراب لمسح وجه ويدين يعني هذا هو التيمم في صفة معلومة في صورة التيمم ستأتي نعم وشروطه ثمانية الأول النية والثاني الإسلام والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجان أو استجمام قبله نعم هذا كله ذكر في الوضوء النية والإسلام والعقل والتمييز قال استنجان أو استجمام قبله أيضا قياسا على الوضوء قلنا هذا إذا كان فيه هناك يعني ما يستدعي الاستجاء أو الاستجمار نعم والسادس دخول وقت ما يتيمم له نعم دخول الوقت للتيمم لأن التيمم في المشهور في المذهب أنه مبيح مبيح للصلاة فلا بد من دخول الوقت وليس رافعا للحداث نعم والسابع العج عن استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر بطلبه أو استعماله يعني التيمم يكون عند فقد الماء إنسان لا يجد الماء أو يجد الماء ولا يستطيع أن يستعمله كأن يكون ليس عنده دلو ليخرجه من البئر كأن يكون لا يستطيع أن يصل إلى البئر لوجود خطر عليه من إنسان فاجر أن يؤذيه أو صاحب دين عليه أو سبع أو حيات أو عقارب أو شيء يعني المهم لا يستطيع أن يصل إلى الماء فهذا وجود الماء بالنسبة إليه كعدمه نعم نعم أن يكون بتراب وأن يكون طهورا مباحا غير محترق أن يكون بتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا وخص التراب فقال لا بد أن يكون بتراب وأن يكون التراب طهورا يعني ليس نجسا تراب نجس ما في فائدة وأن يكون مباحا ما يكون مغصوبا ولا مسرورا قال غير محترق يعني هذا الكراهية أن يكون التراب غير محترق له غبار يعلق باليد لأنه إذا لم يكن يعلق باليد إذن ما أضفنا جديدا وهذا على المذهب والصحيح أنه التراب والرمل في هذا سواء وإن كان الرمل لا يعلق في اليد ولا يعني يكون له غبار الرمل يختلف عن التراب الرمل ليس له غبار ولا يعلق باليد بينما التراب له غبار ويعلق باليد نعم وواجبه التسمية مع الذكر كذلك كالغسل والوضوء نعم قياس وفروضه أربعة الأول مسح الوجه والثاني مسح اليدين إلى الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدوها في وضوء ويسقطان مع تيمم عن حدث أكبر نعم فروض التيمم قال مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين الكوع هذا هذا الكوع هذا الكوع يعني الكوع اللي هو يعني الرزم بداية الرزم ما بين هذا وليس الكوع هذا هذا الكوع بالكويتي طيب هذا مرفق هذا مرفق الكوع هذا في الكف فمسح اليدين مع الكوعين يعني يمسح الكفين إلى الكوعين ويمسح الوجه وهذا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن المسح للذراع كلها إلى المرفق يعني إلى المرفق قياسا على الوضوء لأن الوضوء إلى المرفق كذلك التيمم يكون إلى المرفق ظالم أن المسح الوجه كله إذن اليد كذلك اليد كلها هذا مذهب الشافعي رحمه الله وورد فيه حديث ضعيف لكن على كل حال الصحيح أنه يمسح الكفين كما جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له إنما يكفيك هذا وضرب كفيه الأرض ثم نفخ فيه ماء ومسع وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم نعم أفن والثالث الترتيب يعني على ما جاء في الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فالآية رتبت الوجه ثم اليدين مع أنه في صحيح البخاري جاء في بعض الواقع أنه مسع الوجه ثم الكفين في بعض الواقع مسع الكفين ثم الوجه فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى أن يبدأ بالوجه لموافقة الآية أنه مسح الوجه قبل الكفين قال مولات بقدرها في وضوء نفس الشيء مولات كما هو المولات في الوضوء المولات في التيمم نعم ومبطلاته أربعة الأول مبطل ما يتيمم له نعم المبطلات أربعة مبطل ما تيمم له يعني ما أبطل الصلاة أبطل التيمم خلص يعني كل ما أبطل الصلاة أبطل التيمم نقض الوضوء نقض التيمم خلص بنقض الوضوء ينتقل التيمم أي أي شوف نواقض الوضوء كلها طبقها هنا نعم والثاني خروج الوقت إذا خرج الوقت لأنه مبيح على المذهب والقول الثاني أنه رافع للحدث فلا يرون أنه يؤثر فيه خروج الوقت فمن يرى أنه مبيح يقول إذا خرج الوقت طيب بصلي العصر الآن خرج الوقت الظهر ننتقل طيب صلاة العصر تيمم لصلاة العصر وهكذا فيتمم لكل فرد إلا إذا جمع بينهما في حال جمع بين الصلاتين كالمسافر والمريض وغذا يكفيه تيمم واحد وكذلك يكفي التيمم مثلا لصلاة الفرد مع النافلة مثلا سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية في تيمم واحد لا يضر لكن لصلاتين وانفصلتين لا يتمم لكل فرد لأنه مبيح وليس برافع للحدث نعم مبيح للصلاة يعني نعم والثالث وجود ماء مقدون على استعماله بلا ضرر وجود الماء لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يوجد الماء قبل أن يصلي قبل أن يصلي وجد الماء فقال أنا هو تيمم لكن قبل أن يصلي وجد الماء أو زال الضرر أو وجد الدلو الذي يخرج منه به الماء فهنا نقول لهم لا تصلي يقول أنت يمم تقول لا تصلي الآن تستطيع أن تتوضأ توضأ الحالة الثانية أن يجد الماء في أثناء الصلاة وهو يصلي في أثناء الصلاة في الركعة الثانية في الركعة الثالثة من قبل أن يسلم من صلاته جاء الماء الصحيح أنه يبطل تيممه وبالتالي عليها أن يقطع صلاته ويتوضأ ثم يعيد الصلاة كالذي ينتقد وضوءه في أثناء الصلاة حضر الماء انتقد التيممه فيقطع صلاته ويستأنف من جديد بعد أن يتوضأ الحالة الثالثة أن يجد الماء بعد انقضاء الصلاة بعد أن صلى وقضى صلاته جاء الماء فهذا صحيح أنه لا يعيد وقد جاء عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان في طريق فلم يجداء الماء فتيمما وصليا قبل خروج الوقت فأحدهما تيمم وعاد الصلاة والآخر لم يعيد الصلاة أحدهم عفوا توضأ وعاد الصلاة وثاني لم يعيد الصلاة فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما وقع فقال الذي توضأ وعاد الصلاة لك الأجر مرتين وقال الذي لم يعيد أصبت السنة قال بعض أهل العلم لك الأجر مرتين مرة لأداء الصلاة بتيمم ومرة لأداء الصلاة بوضوء فأخذ أجرا واحدا ولم يأخذ أجرين لأنه اجتهد وأخطأ بينما الثاني الذي أصاب السنة اجتهد وأصاب فله الأجر ثلاث مرات لأنه أصاب السنة أجر الصلاة التي صلىها بتيمم وأجر الاجتهاد مرتين لأنه اجتهد وأصاب والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم إذا زال المبيح للتيمم فإنه ليس له أن يتم أوبيح له التيمم لعدم وجود الماء أوبيح له التيمم لوجود الصلاة أي شيء يمنعه من الوضوء زال هذا المانع فإنه هنا عليه أن يتوضأ الحمد لله الذي يسأل العلم مفاتح الطلب والصلاة والسلام على نبينا محمد خيو معلم لخيو من طلب وعلى آله وصحبه الخيوين النجب اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدنا وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وحفظه الله تعالى ووفقه فصل في الصلاة وهي أقوال وأفعال معلومة مفتتعة بالتكبير ومختتمة بالتسليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في تعريف الصلاة والمقصود التعريف الشرعي أما التعريف اللغوي فالصلاة هي الدعاء أما التعريف الشرعي للصلاة فهي أقوال وأفعال من الأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك وأفعال من ركوع وسجوج مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكبير وتحليلها التسليم نعم وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة أربعة الأول الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس نعم شروط وجوب الصلاة أولا الإسلام فلو أراد غير المسلم أن يصلي معنا نمنعه لأنه يقطع الصف نقوله أسلم ثم صل عليها قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فحسبوا على الصلاة مع أنهم كانوا يكذبون بيوم الدين لكن لا تقبل الصلاة إلا من مسلم ولا يمكن من الصلاة إلا مسلم إلا إذا جاءنا إنسان قال أريد أن أتعرف على الإسلام علموني الصلاة كيف هي الصلاة هذا شيء آخر لكن القصد أن شروط وجوبها أولا الإسلام ثم ثانيا العقل المجنون لا تجب عليه الصلاة وإنها تجب الصلاة على العقل وكذلك غير البالغ يؤمر بالصلاة لكن لا تجب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وليس هذا الضرب ضرب عقوبة لأنه لا يعاقب وإنما هو ضرب تأديب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يحتلب فغير البالغ يكتب له أجر الصلاة لكن لا تجب عليه الرابع النقاء من الحيض والنفاس هذا خاص بالنساء لا يجد المرأة أن تصلي طالما أنها حيض أو نفاس تمنع من الصلاة ولا تجب عليها يعني أولا لا تجب عليها ثم لا تصح منها فالحيض والنفاس لا تجب عليهما الصلاة إلا إذا طهرتها من الحيض والنفاس نعم هذه شروط صحة الصلاة يعني إذا صلى المسلم لا تصح منه الصلاة حتى تكون هذه الشروط التسعة أولا الإسلام فغير المسلم لا تقبل منه صلاته المجنون ترون أنتم كثيرا من المجانين خاصة بعض المجانين الذين يكونون يعني فيهم هدوء وسكينة وكذا يصلون مع الناس لا تصح منهم الصلاة لا تصح لكن شيء طيب أنهم يخالطون الناس وكذا التمييز المميز تصح منه الصلاة ومفهومه أن غير المميز لا تصح منه الصلاة أطفال الصغار الذي لا يميز والتمييز يقول هو فهم الخطاب ورد الجواب هذا التمييز لأنه يقول هذا مميز يعني يفهم الخطاب ويرد الجواب قالوا هذا مميز أما إذا كان ما يفهم الخطاب كالطفل الصغير أربع سنوات ثلاث سنوات هذا غير مميز وغالبا التمييز يكون من ست سنوات إلى سبع سنوات يبدأ التمييز غالبا لكن ممكن يميز قبل أو يتأخر تمييزه لكن في الغالب من ست إلى سبع سنوات ماشاء الله أنت إمامة مميز طيب فالقصد أن المميز تصح منه الصلاة لكنها لا تجيب عليه لكن تصح منه نعم نعم الطهار من حدث الشر فلو صلى الإنسان على غير طهار لن تصح صلاته كان عالما أو غير عالما إذا كان عالما وصلى على غير طهار هذا قد يصل به الأمر إلى الردة إذا تعمد ذلك صلى بدون طهار هذا استهتار واستهزاء بالصلاة أما إذا كان ناثيا أو جاهلا فهذا يعلم لكن على كل حال ما تصح الصلاة ما تصح تكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر ومتوضئا يعني طب نعم والخامس دخول الوقت نعم إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مؤتا لها وقت يعني الآن مثلا لا يصح لنا أن نصلي المغرب لم يدخل وقتها ومن باب أولى لا نصلي العشاء ولا الفجر لأن لم يدخل وقتها لا تصح الصلاة حتى يدخل وقتها وكل صلاة لها وقت محدد معلوم نعم نعم الشرط السادس ستر العورة وقوله بما لا يصف البشرة لأن إذا كان يصف البشرة معنى أن لبسه وعدمه سواء إذا كان لون البشرة يرى من خلف الثوب معنى أنه غير مثل الململ ستعرفون أثواب الململ وغير الشفاف هذا بشكل عام هذا يقول وجوده كعدمه فلا تصح الصلاة إلا مع ستر العورة لا بد من ستر العورة نعم نعم الرجل البالغ عشر سنوات والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة يعني من بلغ عشر سنوات فما فوق وكذلك الحرة المميزة يعني الطفلة الصغيرة ليست أمة طفلة صغيرة مميزة يعني أم ست سنوات سبع سنوات قبل البلغ قبل البلغ والأمة ولو مبعضة الأمة اللي هي العبدة مملوكة هؤلاء كلهم عورة في الصلاة من السرة إلى الركبة ولا يعني هذا أن الرجل يخرج إلى الشارع ما يغطي فقط إلا ما بين السرتي وركبته وليس معنى هذا أن الأمة تخرج ذات السر إلا ما بين سرتي وركبتها وكذلك المميزة ليس هذا المقصود وإنما المقصود التخفيف على هؤلاء المقصود التخفيف على هؤلاء أن الله تبارك وتعالى قال إذا صليتم وسترتم ما بين السرتي إلى الركبة صلاة صحيحة ولا يتكلم عن العورة أمام الناس ويتكلم عن عورة الصلاة بما تصح الصلاة فهؤلاء أربعة من بلغ عشر سنوات إلى يعني ما شاء الله ثم البنت المميزة دون العشر سنوات لكنها مميزة الأمة ولو يعني مبعظة أو أمة كاملة هؤلاء الأربعة كلهم عورة في الصلاة من السرة إلى الركبة نعم وعورة بن سبع إلى عشر الفرجان نعم عورة بن سبع إلى عشر الفرجان يعني الولد المميز الذكر المميز عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات إلى العاشرة عورته الفرجان فقط يعني لو لبس الأطفال في المساجد مثلاً أبو سبع سنوات أو ثمان سنوات لبسها الثروة القصيرة التي يظهر منها مثلاً نصف فخده أو كأصلاته صحيحة صلاة لا يشترط أن يغطي فخده كله ولكن يشترط أن يغطي الفرجين القبل والذبر لأنه مميز فيسهل له كذلك فعورته في الصلاة الفرجان فقط نعم المرأة البالغة حرة البالغة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه وإذا كان في رجال أجانب حتى الوجه تغطي وجهها أما إذا كانت تصلي وحدها أو بين النساء أو بين محارمها أو عند زوجها فإنها تغطي كل جسدها ما عدا الوجه واختلف في الكفين والقدمين والأظهر من الكفين يجوز لها كشفهما وأما القدمان فإذا ظهر في ركوعها أو سجودها فلا يضر لكن لا يظهر أنه هي واقفة لأن في أثناء الركوع السودي يرتفع الثوم قليلا فلا بأس إذا ظهر شيء من قدمها خاصة في السجود نعم نعم الرجل زاد عليه أنه يستر أحد عاتقيه هذا العاتق هذا العاتق الكتف أن يكون ولو خيط عاتقيه ما يكون يعني من السرة إلى الركبة فقط لا يكون شيء على أحد عاتقيه وهذا من مفردات المذهب والقول الثاني في المذهب يوافق الجمهور وهو أنه من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة لكن المشهور في مذهب أحمد أنه لابد أن يضع على أحد عاتقيه شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم إلا وعلى أحد عاتقيه شيء يعني يغطي به عاتقيه نعم والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة يعني من شروط صحة الصلاة طهارة البدن طهارة المكان طهارة الثوب من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والمكان والثوب فاجتناب النجاسة لابد منهم في البدن أو في الثوب أو في المكان الذي يصلي فيه يعني إذا أصاب بدنه نجاسة من غائط أو دم أو أصاب ثوبه نجاسة من غائط أو بول أو دم إذا أصاب مصلاه الذي يصلي عليه نجاسة من غائط أو بول أو دم فإنه لا تصح هذه الصلاة حتى يزيل هذه النجاسة فإذا كان يمكنه إزالة هذه النجاسة بدون عمل كثير يزيلها ويكمل الصلاة إذا كان لم يعلم بها أما إذا علم بها ابتداء لا تصح لكن إذا ما علم بها إلا متأخر مثل إنسان يصلي نجاسة لم ينتبه لها بعدما كبر رآها أزالها صحت صلاته إذا أزالها صحت صلاته كذلك لو كان عنده مثلا في جيبه تحليل بول أو شيء أو كذا وأثناء الصلاة تذكر أنه في جيبه يخرجه ويصلي وأثناء الصلاة وصلاته صحيحة لكن إذا مجأ الصلاة وهو في جيبه ويعلم ما تصح صلاته ما تصح صلاته إذا كان يحمل النجاسة في ثوبه مثلا تحليل ولا كذا لا تصح الصلاة لأنه يحمل النجاسة معه كذلك إذا كان المكان نجسا وعلم يقين أن هذا المكان نجس لا يوزع أن يصلي فيه بل يتحرك عنه فإذا علم في أثناء الصلاة تحرك عنه تقدم أو تأخر أو عن يمين أو عن شمال يتحرك عن هذه النجاسة أما إذا علم بها من البداية فلا تصح الصلاة أصلا والثامن استقبال القبلة نعم الشرطة لصحة الصلاة استقبال القبلة لابد إنسان يستقبل القبلة في الصلاة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لابد إنسان من شرط شرط صحة الصلاة استقبال القبلة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء صلاته قال استقبل القبلة ثم كفر فلابد من استقبال القبلة والقبلة أمرها يسير قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغربي قبلة إذا كان الإنسان في المسجد الحرام فإنه يستقبل عين الكعبة وإذا كان خارج المسجد فيستقبل المسجد وإذا كان بعيدا عن مكة يستقبل مكة وإذا كان بعيدا يستقبل الجهة التي هي فيها ويتسامح في الانحراف اليسير بعض الناس يقول أنا صليت والقبلة شوي عن يميني أو شوي عن يساري لا هذا يتسامح فيه لا يتشدد في هذا يتسامح في الانحراف اليسير عن القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغربي قبلة فيتساهل في هذا الأمر نعم والتاسع النية نعم النية في تمييز العبادة ماذا تريد أن تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء هذه النية مهمة جدا حتى تصحى هذه الصلاة تصلي نافلة فريضة لا بد من النية هذه شروط صحة الصلاة إذا فقدت الصلاة شرطا من هذه الشروط فإنها لا تصح حتى لو كان ناسيا لكن تتفاوت يعني لو نسي الوضوء وتذكر بعد انقضاء الصلاة أو في أثناء الصلاة ما تصح الصلاة لو نسي استقبال القبلة لا تصح الصلاة لو كان على بدنه نجاسة أو في توبية أو في مكانه تجاوزها في أثناء الصلاة تحرك كما قلنا يمين أو يسار أو أمام أخرج النجاسة نجاسة على قطرته رماها نجاسة على طاقيته رماها وأكمل الصلاة وصلاة الصح هنا فحتى هذه الشروط متفاوتة نعم نعم بدأ بأركان الصلاة وليت المؤلف يعني فصلة في أركان الصلاة بين الأقوال والأفعال كما قال في البداية هي أقوال وأفعال لكن على كل حال هو أخذها على ترتيب الصلاة وهذا أيضا ترتيب جيد قال قيام في فرض مع القدرة فالقيام ركن وقوموا لله قانتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فالقيام ركن من أركان الصلاة لكن أي صلاة صلاة الفريضة أما النافلة فتصح وهو جالس بدون عذر بدون عذر لو صلى الإنسان النافلة سنة المغرب سنة الظهر سنة العصر سنة المغرب سنة العشاء تتحية المسجد أي صلاة نافلة غير الفريضة صلى الله وهو جالس بدون عذر صحيحة لكن الأجر على النصف لا يأخذ الأجر كاملا صلاة القاعدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائد لكنها تصح لكن في الفريضة لا تصح عند العجز إذا عجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا أما النافلة فتجوز قائما وقاعدا بعذر وبدون عذر نعم والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض نعم تكبيرة الإحرام هي الركن الثاني يعني بعد أن يقف يأتي ويكبر تكبيرة الإحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير هنا دخل في تحريم الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر الله أكبر ولا تصح أيرها لا يجوز أن يقول الرحمن أكبر ولا يجوز أن يقول الله الأكبر وإنما الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت يا صدفة كبر كبر أي الله أكبر ولا تصح غيرها قال وجهره بها يجب أن يقولها جهرا لا أقل من أن يسمع نفسه يعني لو كان بصوت منخفض لا بأس لكن أهم شيء يسمع نفسه وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض يعني تكبير نعم والثالث قراءة الفاتحة فيها تفصيل قراءة الفاتحة هي ركن للإمام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن للإمام والمنفرد فهنا الفاتحة ركن للإمام والمنفرد واختلفوا في المأموم فذهب الشافعي إلى أنها إلا بالله فتسقط عند العجز كل الأركان والشروط تسقط عند العجز فهنا الفاتحة ركن للإمام والمنفرد واختلفوا في المأموم فذهب الشافعي إلى أنها إلا بالله فتسقط عند العجز كل الأركان والمنفرد واختلفوا في المأموم والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاش والطمأنينة نعم الطمأنينة قال أهل العلم الطمأنينة بمقدار تسبيحة هذه هي الطمأنينة يعني تركع لحظة بحيث تستطيع أن تقول فيها سبحان الله حتى لو ما قلت سبحان الله لكن المهم تركع تستقر بمقدار تسبيحة كم تأخذ منك سبحان الله؟ من يحسبها لنا بالثواني؟ نص دانية؟ أقل من ربع ساعة؟ طيب إذن هذه هي الطمأنينة الطمأنينة بمقدار تسبيحة أن تبقى في الركن مقدار تسبيحة أن تبقى راكعة بمقدار تسبيحة أن ترفع وتعتدل بمقدار تسبيحة أن تبقى في السجود بمقدار تسبيحة أن تجلس بين السجدتين بمقدار تسبيحة هذه هي الطمأنينة والتسبيحة الواحدة نعم يقول لها أكثر من صيغة اللي يحافظ الصيغة التي هو عليه يستمر عليها لا يقول الصيغة مختلفة لأنها لا أكثر من صيغة التشاهد الأخير أن تقول فيه التشاهد الأول فيه ثم تزيد عليه اللهم صلي على محمد بدون ما تكمل يعني وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم هذه كلها ليست ركنة الركن فقط يعني ماذا نقصد بالركن يعني هل الصلاة صحيحة أو باطلة لو أن إنساناً جلس للتحيات يعني قبل السلام اللي هي التشاهد الأخير سواء كان يصلي ركعتين أو ركعة واحدة أو ثلاث ركعات تشاهد الأخير أو أربع ركعات تشاهد الأخير مهم تشاهد الذي بعده السلام وقال التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد صلاة صحيحة فقط اللهم صلي على محمد تصحوا الصلاة لكن لا شك السنة أن تأتي بتشاهد كاملاً وأن تقول بعده اللهم نعدكم عذاب جهنم وعذاب القبر وفتة المحي المات وفتة المسيح الدجال لكن نحن نتكلم عن ما هو ركن بحيث أن الذي لا يأتي به نقول صلاتك باطلة لا تصح فقط التشاهد الأول زائد اللهم صلي على محمد نعم نعم عما يقول التشاهد هو واقف لابد أن يجلس التشاهد هذا الجلوس ركن وكذلك الجلوس الذي بينه التسليمتين يعني لما يسلم أيضاً لابد يسلم وهو جالس يعني لو قار التشاهد وقف وسلم ما يصح لازم يسلم وهو جالس نعم نعم التسليمتان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي واحدة تأتي بها لا بأس ولكن السنة التي كان عليها غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم قال والرابع الترتيب بين الأركان ما عدا طبعاً صلاة الجنازة تكفيها تسليمة واحدة والنافلة اختلف فيها أهل العلم هناك من قال تكفي فيها تسليمة واحدة وهناك من قال لابد من تسليمتين والجمهور على كل حال يرون التسليمة الأولى هي الركن في النافلة والفريضة والجنازة فقط تسليمة الأولى وهو قول في مذهب أحمد أيهم نعم الرابع عشر والرابع عشر الترتيب بين الأركان يعني ما يسير تسجد قبل أن تركع ولا تسلم قبل أن تقرأ التشهد لابد أن ترتب الصلاة على ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نخلص أن الأركان أربعة عشر عشرة قولية فعلية وأربعة قولية القولية التكبير والتسليم وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والبقية أركان فعلية ما هي الأركان القولية؟ تكبيرة الأحرام والتشهد الأخير والسلام والفاتحة هذه الأركان القولية وباقي الأركان كلها فعلية نعم هذه من مفردات مذهب أحمد وهو تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن جمهور العلماء ما عندهم أركان وواجبات وسنن عندهم بس أركان وسنن فقط وكل ما ليس برك فهو السنة وهو مذهب أحمد أيضا يعني يوافق الجمهورة في هذا أن جميع هذه الواجبات هي سنن وليست واجبات ما في واجبات في الصلاة إما أركان وإما سنن فالجمهور عندهم جميع هذه الواجبات التي ذكرها المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى يرون أنها سنن ليست واجبة وهو قول في مذهب أحمد أنها سنن وليست واجبة أولها أول هذه الواجبات تكبير الانتقال التكبيرات الانتقال التكبير للركوع التكبير للسجود التكبير بين السجدتين التكبير للسجد الثاني التكبير للقيام من الركعة التي بعدها تقريبا أكثر كلمة تكرر في الصلاة هي كلمة الله أكبر الجمهور يرون فقط تكبيرة الأحرام هي الركن والواجب أن ما بقية التكبيرات هذه كلها سنن سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يرون أنها من السنن وليست من الواجبات ومذهب أحمد أنها من الواجبات كذا قول سمع الله لمن حمده لإماما ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده لأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا لك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلم يقول قولوا سمع الله لمن حمده فقالوا سمع الله لمن حمده تجيب على المأموم وعلى المنفرد على الإمام وعلى المنفرد أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد وهذه تجيب على الثلاثة يعني على الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد الرابع سبحان رب العظيم ذكر الركوع وذكر السجود ذكر الركوع واجب عند الحنابلة سبحان رب العظيم الجمهور لو قلت أي ذكر آخر ما فيها شيء بل لو لم تقل شيئا صلاتك صحيحة سواء كنت متعمدا أو ناسيا أو جاهلا صلاة صحيحة عندهم لأن عندهم ذكر الركوع سنة لو ركع الإنسان وما قال شيئا صحت صلاته عند جماهير أهل العلم على مذهب أحمد ما تصح الصلاة عندما يقول لا بد أن يقول سبحان رب العظيم إلا إذا نسيها فتصح الصلاة أما إذا تركها عامدا لا تصح الصلاة لأن تركها الواجب متعامل يبطل الصلاة عندهم وكذاك سبحان ربه الأعلى في السجود طبعا الذين يقولون بالوجوب يقول لأنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلوها في سجودكم ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم ولكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فعل النبي المجرد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعي سبحان رب العظيم وكان يقول في سجودي سبحان ربي الأعلى والسادس قول رب اغفر لي أي بين السجدتين كذلك هذا واجب عند الحنابلة سواء قال رب اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني وعافيني وهديني وارزقني واجبرني المهم أن يقول هذا الذكر ذكر ما بين السجدتين ثم التشهد الأول والجلوس له وكما قلت الجمهور أنه هذه كلها سنن والحنابلة كلها واجبات الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قول الجمهور بهذه المسألة أنها ليس تواجهات النصات ليس فيها إلا أركان وسنن الله أعلم نعم لما يقولوا أما سننها فما بقي من صفتها مثل ماذا ذكرون دعاء الاستفتاح رفع اليدين أثناء الركوع واثناء السجود سورة بعد الفاتحة رفع الأصبع في التشهد الذكر ثلاث مرات في الركوع وفي السجود الدعاء الذي بعد التحيات قبل السلام إذا باقي أعمال الصلاة هذه سنن باتفاق هذه سنن باتفاق إذن عندنا سنن متفق عليها وعندنا سنن مختلف فيها اللي بعضهم يرى أنها سنن وبعضهم يرى أنها واجبات وعندنا أركان تقريبا متفق عليها هذه الأركان ما عدا الفاتحة عند الأحناف يرون أنها يعني واجبة وليست بفرد فعلى كل حال هذه أركان وواجبات وسنن الصلاة نعم أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال نعم هذه مواقيت الصلاة كل صلاة لها وقت بداية ووقت نهاية لا يصح أن تصلي قبله ولا تصلي بعده لا تصلي قبله ولا تصلي بعده فالظهر يبدأ من زوال الشمس الشمس عندما تشرق تطلع من المشرق إلى جهة المغرب وهي تنشي تصل إلى مكان المنتصف المنتصف إذا وصلت الشمس إلى كبد السماء وهو المنتصف هذا تسعر في هذا الوقت نار جهنم عذر الله وإياكم منها فإذا تحركت من المنتصف إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر إذن وقت الظهر يبدأ من حركة الشمس من منتصف السماء كبد السماء إلى جهة الغروب يبدأ وقت الظهر نعم قال إلى أن يصير ظل الشيء مثله يعني إذا كنت أنت تقف إذا صار ظلك طولك انتهى وقت الظهر إذا وضعت عصى إذا صار ظل العصى طولها فقد خرج وقت الظهر إذا خرج من المشرق يكون ظلها وين ظل العصى أو ظل الشخص أين جهة المغرب لما تصل إلى كبد السماء الأصل يكون ما في ظل ثم لما تبدأ تتجه إلى المغرب يبدأ الظل بالجهة الثانية في العكس جهة المشرق فإذا صار ظلك طولك انتهى وقت الظهر نعم ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو آخر وقته المختار وما بعد ذلك وقت ضوءة إلى غروب الشمس باختصار وقت العصر يبدأ بانتهاء الظهر ليس بينهما فاصل وذلك يقول أهل العلم نهاية الظهر هي بداية العصر ما في وقت يقول ليس للظهر وليس للعصر لا نهاية الظهر هو بداية العصر ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس وقت العصر من مصر إلى غروب الشمس ومن مصير ظل الشيء مثله الذي هو نهاية وقت الظهر إلى غروب الشمس هذا كله وقت للعصر لكن هذا الوقت يقسمه أهل العلم إلى قسمين وقت جواز ضرورة فيقولون السنة أنك إذا صليت العصر أن تصليها من مصير ظل الشيء مثله لوجهة المشرق إلى أن يصير ظل الشيء مثليه يعني كلما نزلت الشمس زاد الظل فإذا كان طولك مثلا 170 ظلك 170 إذا صار ظلك 240 طوله طوله فهنا يكون لأن الشمس تنزل كلما نزلت زاد الظل فإذا وصل ظلك 270 240 ستنطل عدل هنا نقول لك خرج وقته العصر المختار وبقي لك وقت الضرورة يعني لو صليت الآن بعض أهل العلم يرى أنك تأثم الصلاة صلاة صحيحة أداء ليست أضاء لأن لا يخرج وقت العصر إلا بغروب الشمس لكن لا يجوز لك أن تؤخر العصر إلى أن يتجاوز ظل الشيء المثلي اللي هو الضعف نعم ثم يليه وقت المغوب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر قل ما تحركت الشمس الآن إلى أن تغرب فإذا غربت سقط القرص دخل وقت المغرب دخل وقت المغرب يستمر وقت المغرب إلى أن يغيب آخر ضوء الشمس لأن الشمس إذا سقطت في جهة المغرب تبقى الحمرة وهي بقية ضوء الشمس إلى أن تذهب هذه الحمرة تماماً يسمونها العتمة يصير ظلام دامس هذا دخول وقت العشاء فالمغرب إذن ينتهي وقتها مع غياب الحمرة التي تكون جهة الغروب وهي بقايا غروب الشمس بقايا غروب الشمس ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول ثم هو وقت ضوء إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعتوض في المشرق ولا ظلمة بعده نعم وقت العشاء كذلك يبدأ من دخول العتمة ولذلك العشاء أحياناً تسمى صلاة العتمة تسمى العشاء صلاة الظلام يعني لما يصير الظلام الدامس يدخل وقته العشاء غابة الحمرة غابة الشمس وغابة ما بعدها وهو الحمرة أي تكون بعد الشمس إذا غابت يكون دخل وقت العشاء إلى متى يستمر قالوا إلى ثلث الليل الأول أفضل أن تصليه في ثلث الليل الأول كيف نعلم ثلث الليل الأول من ثلث الليل الأوسط من ثلث الليل الآخر تقسم من أذان المغرب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر تقسم على ثلاثة يطلع لك الأثلاث تقسم على ثلاثة يطلع لك النصفين يعني الآن مثلاً كم يؤذن المغرب خمس وربع تقريباً طيب كم يؤذن الفجر خمسة تقريباً تساوت تقسم على ثلاثة أربع ساعات طيب إذن متى يكون ثلث الليل الأول تسع ونص تقريباً تسع ونص تسع وربع طيب هذا ثلث الليل الأول ثلث الليل الثاني ساعة واحدة ثلث الليل الآخر من الواحدة إلى الخامسة ثلاث الليل ساعة داعش نصف الليل هذا حق الحجاج يبطلعون مزدلفة طيب يختلف من صيف إلى أشتاء لأن الناس دائماً عندهم نصف الليل ساعة 12 هذا غير صحيح طبعاً نصف الليل من غروب إلى الشروق أو إلى الفجر على كل حال هذا المؤلف حق الله تبارك وتعالى صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس وهذه الوحيدة التي لا ترتبط بصلاة أخرى صلاة الوحيدة التي لا ترتبط من بعد شروق الشمس إلى صلاة الظهر هذا ليس وقت صلاة لكن من الظهر إلى العصر صلاة من العصر إلى المغرب صلاة من المغرب إلى العشاء صلاة من العشاء إلى الفجر صلاة كله وقت الظهر من زوال الشمس إلى أذان العصر العصر من أذان العصر إلى أذان المغرب المغرب من أذان المغرب إلى أذان العشاء العشاء من أذان العشاء إلى أذان الفجر الفجر من أذان الفجر إلى الشروق وليس إلى أذان الظهر إلى الشروق فقط فهذا والمؤلف بدأ بالظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل أول ما صلى به صلى به الظهر فلذلك كثير من أهل العمي يبدأون موقعية الصلاة بدكر صلاة الظهر ولا يبدأون بدكر صلاة الفجر نعم أحسن الله إليكم فصل في مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة ستة أنواع الأول ما أخل بشوطها كمبطل طهاوة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شوط استقبالها وبكشف كثير من عوات إن لم يستره في الحال وبفسخنية وتعدد فيه وبشكه نعم هذا الأول من مبطلات الصلاة هو الإخلال بشرط من شروطها مر بنا أن شروط الصلاة تسعة إذا أخل بشرط من هذه الشروط فإنها تفسد هذه الصلاة قال كمبطل طهارة إنسان ما هو يصل في الركع الثاني أو الثالث ما هو بأثناء الصلاة انتقض بضوءه بطلة الصلاة انتقاض الطهارة يبطل الصلاة كذلك اتصال نجاسة به قلنا قبل قليل من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والمكان والثوب فإذا اتصلت به نجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه فإذا استطاع أن يزيلها ويكمل صلاته طيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وفي أثناء الصلاة نزع نعاله صلى الله عليه وسلم فنزع الصحابة نعالهم فلما قضى صلاته قال ما لكم نزعتم نعالكم قالوا رأيناك نزعت نعالي فنزعنا قال فلا تفعلوا صلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي في نعالها وإن جاءني جبريل فأخبرني أن به ما قذره فلذلك النبي نزعه لكن لم يبدأ الصلاة من الأول لم يبطلها وإنما استمر بها على ثوبه أو على بدنه أو في مكانه واستطاع أن يزيله ويكمل صلاته هذا هو المطلوب صلاة صحيحة قالوا له وهو يصلي قال ترى هنا في بول تحرك شوي خطوة أمام خلف يمين يسار كمل صلاة صحيحة قالوا غترتك فيها نجاسة عليها دم نزعها وكمل صلاة وهكذا فإذا استطاع أن يزيل النجاسة يكمل صلاته قال وعدم استقبال قبلة أيضا يبطل الصلاة لكن إذا كان يعني جاهلا ومن من يعدر بجهله فلا شيء عليه وصلاةه صحيحة صلاةه صحيحة لكن إذا قصر في معرفة القبلة بعض الناس يجي بيت واحد مرة يقول ها قاصر بعد دخل السرداب ما يدن وين القبلة مثلا فيريد أن يصلي فيقول كأن القبلة بهذا الاتجاه يأتي ويصلي طيب عندك التلفون تأكد انتظر صاحب البيت اسأله يجب أن يصلي بهذه الطريقة فإذا لم يستقبل القبلة صلاةه باطلة لا تصح هذه الصلاة حتى لو جاء صاحبه قال ان حرفي مين حرفي سأل أنه بدأها خطأ بدأها خطأ لأن هذا يمكنه أن يسأل لكن هو تكاسل عن أن يسأل عن جهة القبلة أما إذا كان من أهل الاجتهاد في بر أو بحر أو كذا ومن أهل الاجتهاد وقال أنا أظن القبلة في هذه الجهة ويفهم في النجوم ومواقعها وكذا حتى يعرف أين جهة الشمال من الجنوب وهو يعرف القبلة في بلده في أي جهة مثلا عندك والجنوب غرب مثلا طيب فصلى على هذا صاحب طيب لا بأس به حتى لو ظهر أنه خطأ لأنه من أهل الاجتهاد له أن يشتهد لكن إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وعنده من يسأله يسأله خاصة ليسافرون بر أحيانا يشتهد يقول لك إن القبلة مني ويصلي ما يصلي لابد أن تتأكد من جهة القبلة قبل أن تصلي تسأل أين جهة القبلة فلا بد من استقبال القبلة ويستثنى من هذا المسافر في النافلة المسافر في النافلة لا يشترط له استقبال القبلة إذا كان على الراحلة أو في السيارة أو في المركب أو في الطيارة لا يشترط له استقبال القبلة قال وَبِكَشْفِ كَثِيرٍ مِّنْ عَوْرَةٍ إِلَّا مِنْ يَسْتُرْهُ فِي الْحَانِ يعني لو إنسان وهو يصلي مثلا يلبس إزارة أو يلبس ثوبا مثلا فغطاه مباشرة صلاته صحيحة إن تركه متعمدا يعني هو جاءت جاء هوى شديد وكشف عن فخذه فتركه مات صحيحة تبطل الصلاة لكن إذا كشف عن فخذه وغطاه صلاة صحيحة طيب هذا الكشف اليسير لا يضر طالما أنه ستره مباشرة فلا يضر في هذه الحالة قال وَفَسْخِذِيَّةٍ وَتَرَدُّدُنْ فِيهِ أي تردد الإنسان في نيته كل هذا يبطل الصلاة سنة ليس ركنا القيام في النافلة سنة وليس ركنا فهو لو صلى النافلة وهو جالس لا شيء عليه لا شيء عليه وإنما ينقص أجره نعم قال وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِي في قول المؤلف زيادة ركن فعلي معناها أنه لا تبطل الصلاة بزيادة ركن قولي وهذا هو الصحيح الأركان القولية أربعة قلنا التسليم والتشهد والفاتحة والتكبير وباقي الأركان فعلية لكن ركع مرتين ركع ثم قال سمع الله ثم ركع مرة ثانية تبطل صلاته إذا متعمداً نقول ما يصير تعيد الركن مرتين سجد مرتين رح سجد الثالثة ليش؟ سجدت الثالثة قال شذي ما فيه شذي تبطل الصلاة تبطل صلاته ما فيه لكن واحد قرأ الفاتحة مرتين لا تبطل صلاته قرأ التشهد مرتين لا تبطل صلاته الركن القولي غير الركن الفعلي الركن الفعلي هو الذي إذا زاده بطلته أما الركن القولي فإذا زاد مثلاً الإنسان في التشهد الإمام مثلاً قرأ التشهد وهو يقرأ التشهد خلصه والإمام ما خلص مثلاً فأعاد قراء التشهد مرة ثانية صلاته صحيحة واحد قرأ الفاتحة والإمام لم يركع رح قرأ الفاتحة مرة ثانية صلاته صحيحة لكن واحد صلي وراء الإمام في التشهد الأخير خلص تشهد الإمام ما خلص أخلص سجد لي سجدتين تبطل صلاته هذا زاد ركناً فعلياً أما الذي يزيد ركناً قولياً فلا تبطل صلاة إنما تبطل الصلاة بزيادة ركناً فعلياً كما قال المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى قال وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمداً اللحن في الصلاة اللحن في الصلاة ثلاثة أنواع إما أن يكون لحن جلياً وإما أن يكون لحن خفياً واللحن الجلي إما أن يكون مغيراً للمعنى وإما أن يكون غير مغير للمعنى لا يبطل الصلاة اللحن الخفي لا يبطل الصلاة خطأ في التجويد ما أعطى المدى حقه مثلاً قال ولا الضالين ما أعطاه ست حركات في المفروض ولا الضالين ست حركات يعطيها طيب وفي السماء يرزقكم ما قالوا السماء وفي السماء يرزقكم ما يصير غلط هذا المدى واجب فهذه المدود والأحكام والإخفاء الغامة اللي هي أحكام التجويد هذه إذا تركها الإنسان هذه تنقص من الأجر لك لا تبطل الصلاة يسمونها اللحن الخفي اللحن الخفي لأنه ليس الجميع يعرف أحكام التجويد اللحن الجلي أن يخطف الفتحة والضمة والكسرة فيرفع المضاف أو ينصب المبتدأ أو يعني المبنى خطأ يعني بالفتحة والضمة خطأ في الفتحة والضمة فهنا هذه يسمونها لحن جلي لحن جلي واللحن الجلي ينقسم إلى قسمين إما أن يغير المعنى وإما أن لا يغير المعنى إما أن يغير المعنى وإما أن لا يغير المعنى إذا غير المعنى خاصة في الفاتحة لأنها ركن بطرة الصلاة مثل الذي يقول صراط الذين أنعمتوا عليهم هي صراط الذين أنعمته وليس أنعمتوا وعندما نقول صراط الذين أنعمت يا الله لكن عندما يقول صراط الذين أنعمتوا يعني هو النفسه والعياذ بالله فالمعنى تغير وهنا تبطل الصلاة لكن إذا قال مثلا الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين مثلا هذا خطأ لكن ما تغير المعنى لحن جلي لأن خطأ في الفتحة والضمة لكن ما تغير المعنى ما تفسد الصلاة لكنها آثم بهذا لكن الصلاة لا تفسد وإنما تفسد الصلاة إذا كان اللحن جليا يغير المعنى يحيل المعنى في فاتحة الكتاب نعم قال عمدا فإذا كان عن غير عمد يتسامح في هذا أو كان جاهلا لا يحسن يتسامح في هذا نعم عادة من غيوي جنسها إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه عمل متوالي مستكثر أو مستكثر العمل المتوالي الحركة الكثيرة حركة الكثيرة في الصلاة تبطل الصلاة حركة الكثيرة في الصلاة تبطل الصلاة وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى شيخ نعتمين لما سألناه كيف يعني متى نعتنى هذا عمل كثير أو عمل قليل قال بحيث الذي يراه يظن أنه ليس في صلاة من كثرة حركته ما تدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة هذه هي الحركة الكثيرة التي تبطل معها الصلاة نعم إذا كانت لضرورة هذا موضوع أخي أحيانا يجوز لك حتى تمشي في صلاتك نظر إذا جاءك عقرب أو حية أو شيء أو كذا أو تهرب من إنسان أو تختبئ من إنسان وأنت تصلي لا بأس في ذلك إنما لم تتنحرف عن القبلة نعم هذا هو الخلاف بين الحنابل والجمهور كما قلنا وهو أن هذه الواجبات الثمانية عند الحنابل إذا تركها الإنسان عمدا تبطل الصلاة لأن الواجب لا يجوز تركه عمدا نعم أعدها واحدة واحدة أحسن الله إليكم والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شعوع في قراءة الذي ينسى التشهد الأول لا يخلو من ثلاث حالات الذي ينسى التشهد الأول لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينسى التشهد الأول ويريد أن يقوم وقبل أن يقف يتذكر هذا يجلس ويأتي بالتشهد الحالة الثانية أن ينسى التشهد الأول حتى يقف لكنه لم يبدأ بقراءة الفاتحة تذكر قبل أن يقرأ الفاتحة هذا على المذهب يجلس ويأتي بالتشهد وإن لم يجلس صلاته صحيح لكن له أن يجلس الحالة الثالثة أن ينسى التشهد الأول ويقف ثم يبدأ بالفاتحة ثم يتذكره يعني تذكر التشهد الأول بعد الشروع بالفاتحة بعد الشروع الفاتحة هذا لا يجوز له أن يرجع وإن رجع بطلت صلاته إن كان عالما ذاكرا إن كان عالما يعني يدري أن الصلاة تبطل إذا رجع ورجع بطلت لماذا؟ والأصل إنسان إذا دخل في الركن لا يرجع إلى الواجب لا يرجع من الأقوى إلى الأضعف ما ينزل من الركن إلى واجب نعم نعم لو المأموم نسى أنه قاعد صلي جماعة مع الإمام وهو خلط شهد قال السلام عليكم ورحمة الله تذكر أنه قاعد صلي مع إمامه طيب أو إن السمع غلط ظن الإمام سلم فسلم والإمام ما سلم إذا قال خلص سلمته بطلت صلاته أما إذا تذكر أو علم أن إمامه لم يسلم ثم رجع إلى التشهد مرة ثانية وانتظر إمامه حتى يسلم سلم مع إمامه ولا شيء عليه فإذن تبطل متى؟ إذا سلم قبل إمامه متعمداً أو سلم قبل إمامه ناسياً ثم لم يعد بعده إلى التسليم بعد إمامه صار كالمتعمد صار كالمتعمد نعم وبتقدم مأموم على إمامه نعم بتقدم مأموم على إمامه المأموم لا يتقدم على الإمام لازم المأموم خلف الإمام أو يوازيه إذا كان يعني اثنين صلاة أو ثلاثة أو كذا يوازيه أما يتقدم عليه ما يجوز أبداً فإذا تقدم المأموم على الإمام بطولة صلاة المأموم بطولة صلاة المأموم لأنه ما صار مأموماً لأنه تقدم على إمامه والأصل أنه مأموم به مؤتم به أنه يكون خلفه أمامه أبداً نعم وبطلان صلاة إمامه لا مطلقاً يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم هذا هو الأصل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت لكن قوله لا مطلقاً أي إذا قدم غيره ليصل لمكانه كما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه بالأولى المجوسي قدم عبد الرحمن بن عوف مكانه أو تقدم عبد الرحمن بن عوف مكانه عمر للعلاج رضي الله عنه لكن أتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف فهنا صح الصلاة نعم والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقها وكلام ولو قل أو سهو أو مكعها أو لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل إتمامها وأكل وشرب في فرض عمداً نعم أعدها واحدة واحدة والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقها نعم الذي يقهقه في الصلاة هو الضحك بصوت الذي يضحك في صلاته تبطل صلاته لكن إذا كان تبسماً تذكر سالفه أو صار أمامه حدث تبسم واحد سقط مثلاً أو أي حدث أمامه مثلاً فتبسم لا تبطل الصلاة لكن إذا ضحك بصوت تبطل الصلاة الضحك بصوت يبطل الصلاة لأنه منافي للصلاة هذا القهقها قال وكلام ولو قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وتهليد ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس ما يصلح فيها كلام الناس أبداً أنك تتكلم بكلام خارجي تنادي شخصاً أو تسلم على شخص أو شيء فيه أثناء الصلاة لا يجوز واختلفوا فيما لو رددت خلف المؤذن في النافلة فأنت صح إذا كنت تصلي النافلة وصار المؤذن يؤذن لا بان عنك تردد خلفه في أثناء صلاتك هذا قول لبعض أهل العلم كذلك لو تكلمت سهواً لو تكلمت سهواً بعض أهل العلم يرى أنه لا تبطل الصلاة كان شيخنا شيخ نعتمير رحمه الله تعالى يقول لو كان واحد يصلي فاسمع واحد قال السلام عليكم دخل المسجد خاصاً ليرفعوا صوتهم في المسجد عندما يدخلوا السلام عليكم فقال عليكم السلام وهو يصلي لكن بدون قصد جاءت يعني سهواً منه أن صلاةه صحيحة طيب قال وكلام ولو قل تفضل وكلام ولو قل أو سهواً أو مكرهة أو لتحذير من مهلكة نعم كل هذه يعني هي جائزة لكن تبطل الصلاة يعني شفت واحد يمشي وجدام حفرة وهو أعمى مثلاً وانت صلي وخايف عليه يطيح بالحفرة قل لا ما في بس حفرة أمامك حفرة وقف بس تعيد صلاتك يعني تستأنفها يعني ضحيت بصلاتك لأجله فهذا تحذيرك له جزاك الله خير لكن الصلاة ما تصح لأن هذا كلام ايش أجنبي خارج الصلاة نعم ومنه سلام قبل إتمامها نعم لو واحد يصلي المغرب وتعمد بعد تشهد الثاني الأول سلم قبل التشهد الأخير يعني سلم بعدما تسجل سجدتين اللي هم سجدتين الركعة وقبل التشهد الأخير سلم سلم قبل إتمامها لا السلام محله متى بعد التشهد فإذا سلم قبله ليس سهواً عمداً قدرت صلاته نعم وأكل وشرب في فوضي نعمدة يفرقون بين الفرض والنافلة الأكل والشرب في الفريضة يبطل الصلاة فالفريضة أخذ تمرة في جيبه أكلها أو عنده ماء أمامه فشربه وهو يصلي تبطل الصلاة النافلة سهل فيها بعض أهل العلم قولي أنه جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان يقوم الليل فشربه وهو يصلي فاستدل بها البعض إلى أن الشرب شرب الماء في أثناء صلاة النافلة أنه لا يفسدها لا يفسدها ولا أدري هل صح عن عبد الله بن الزبير أو لا لأنه قديم حقيقة لكن يذكره الفقهاء دائماً يستدلون على عدم بطلان الشرب في صلاة النافلة بفعل عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما نعم المصلي إما أن يكون إماماً وإما أن يكون مأموماً فإذا كان مأموماً فلا يضرهما مرة أمامه لأن سترة الإمام سترة له تكفي سترة الإمام أما إذا كان منفرداً أو كان هو الإمام فإذا صلى إلى سترة لا يضرهما مرة خلف السترة أما إذا لم تكن له سترة ومر أمامه شيء ينظر هذا الشيء في موضع سجوده أو بعد موضع سجوده إذاً إما أن تكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً ثم إن كنت إماماً أو منفرداً إما أنك تصلي إلى سترة أو إما أنك تصلي إلى غير سترة وإذا صليت إلى غير سترة ومر شيء هل مر بينك وبين سجودك أو مر بعد مكان سجودك يعني أنت تقدر كم بين قيامك وبين سجودك من مسافة مترين أقل أكثر أنت تقدر ثم مر شخص إذا مر بعد مكان سجودك لا يقال مر أمامك لا يقال مر أمامك لأنه يمر أمامك إذا مر بينك وبين سجودك هذا المرور الذي ينقص من صلاتك إذا مر بينك وبين سجودك أي مكان سجودك سجودك أما إذا مر بعد ذلك فلا يضرك لكن السنة أن تصلي إلى سترة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد فليصلي إلى سترة ولا يضرك ممر بعدها يعني بعد السترة أنت تريد أن تمر في المسجد مثلاً تريد أن تذهب تأخذ من المسجد والناس يصلون مثلاً تريد أن تمر أمام المصلين قدر أين يسجد هذا المصلي خاصة الذين يقبون صلاتهم أو الذين يصلون نافلة أو ما شابه ذلك غير سترة قدر أين سجوده ثم خذ احتياطاً خطوة مثلاً أو أقل ثم مر ولا يضر كذلك شيئاً ما الذي يقطع الصلاة قال مرور الكلب الأسود البهيم بهيم يعني كل أسود كل أسود لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود ثم جاءت حديث أن ابن عباس مر على حمار بين الصفوف قالوا إذن خرج الحمار وجاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزها فضمت رجليها وطلعت المرأة ماذا بقي؟ بقي الكلب الأسود ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود قال أبو ذر يا رسول الله ما بال الأصفر والأحمر؟ ما يعني الكلب الأسود؟ فيه كلب أحمر فيه كلب أصفر هل ليه خاصة بالأسود؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان الكلب الأسود شيطان هذا على المذهب أما على قول جماهير أهل العلم لا يقطعوا الصلاة شيئا لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود ينقصون الصلاة لكن لا يقطعوها لا يبطلوها وأما مذهب أحمد فالكلب الأسود هو الذي يبطلوه الصلاة نعم أحسن الله إليكم قال وفقه الله تعالى فصل في سجود السهو وهو سجدتان لذهور في صلاة عن سبب معلوم السهو أمر طبيعي والسهو سهوان عن الصلاة السهو عن الصلاة إهمال ويعاقب عليه الإنسان أما السهو في الصلاة فهو ذهول ونسيان وهذا الناس معرضون له وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من مرة صلوات ربي وسلامه عليه قال وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم كما سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى نعم ويشوع لثلاثة أسباب زيادة ونقص وشك نعم يعني سجود السهو إما نكون للزيادة وإما نكون للنقص وإما نكون للشك نعم وتجوي عليه ثلاثة أحكام الوجوب والسنية والإباحة فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا نعم إذا زاد ركنا أو أنقص ركنا أو ترك واجبا من أركان الصلاة هنا صار السجود واجبا مع الإتيان بهذا الركن الواجب لا يأتي به يصبو لكن الركن إذا تركه فإنه لابد أن يأتي به إذا زاد ركنا خلاص انتهى الأمر زاد صلى خمس ركعة العصر يسجد للسهو وجوبا ترك واجبا يسجد للسهو وجوبا فهذا بالنسبة لسجودي أو سلم قبل إتمامها يسجد للسهوي وجوبا نعم يستحب إذا أتى بقول المشروع في غير محله لكن سهوا وليس تعمدا يعني قال سبحان ربي الأعلى في الركوع أو قال سبحان ربي العظيم في السجود أو قال بدل تشهد لا تشهد واجب هاي عند الحاجة طبعا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع سواء تذكر وقال سبحان ربي العظيم أو لم يتذكر لكن جاء بقول المشروع في غير محله أو كذلك نسي ربي اغفر لي بدلها قال سبحان ربي العظيم أو ما شابه ذلك أو بدل ما يقول ربنا لك الحمد أو بدل ما يقول سمع الله لك الحمد قال الله أكبر وهذا يحفظ كثيرا أن بعض الأئمة بدل ما يقول سمع الله لك الحمد يقول الله أكبر فعلى كل حال من فعل شيئا من ذلك فإنه يستحب له أن يسجد للسهو نعم ويباح إذا ترك مسنونا نسي أن يرفع يدي في الركوع نسي دعاء الاستفتاح نسي الاستعاذة قبل الصلاة المهم نسي شيئا مستحبا قال يستحب له يباح له أن يسجد يباح له أن يسجد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان عند أبي داود لكل سهو سجدتان أي سهو نعم سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخي وثم سلم نعم السجود السهو المؤلف هنا قبل السلام ندبا إذا سلم عن نقص ركع فأكثر فبعده ندبا لأن الحنابل عندهم سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام أمر فيه سعة يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام وقبل السلام أفضل عندهم سجود السهو قبل السلام أفضل هم الشافعي عندهم سجود السهو السجود دائما قبل السلام أفضل الأحناف عندهم بعد السلام سجود السهو فعلى كل حال المهم أن يسجد للسهو قبل السلام بعد السلام هذا شيء يعني أيهما أفضل لكن من حيث السجود المهم يسجد سواء قبل السلام أو بعد السلام لكن إن سجدهما بعد السلام وجوبا التشهد الأخير ثم سلم يعني إذا سجد السهو يتشهد مرة ثانية ثم يسلم إذا سجد بعد السلام هذا غير صحيح نعم ويسقط في ثلاثة مواضع الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا يعني نسى التشهد الأول واحد نسي التشهد الأول ماذا عليه يسجد للسهو كم مرصاته تذكر أنه ما شنو عليه سجود السهو نسى السجود السهو هذا مموفق صراحة نسي التشهد هذا هضر خصمين عليه المعاشر ويحاتي وفكر وكذا يعني هو نسي في الصلاة ونسي أن يسجد للسهو أيضا في الصلاة فيقول إذا نسي السجود يعني يسجد حتى طال الفصل يعني عقب ما رجع البيت وجلس وشرب شاي أو سولف أو كذا تعالوا ما سطيت سجود السهو خلاص سقط سقط إذا طال الفصل يعني الحين لو واحد فيكم مثلا صرنا عليه سجود السهو والحين صار لنا بالدرسة قريب من ساعة كم صار لنا ساعة ونص طيب تذكر أنه ما سجد السهو خلاص فات لأنه طال الفصل الفصل طال فيسقط السجود هنا نعم والثاني إن أحدث يعني صلى ونسي سجود السهو بعد الصلاة أحدث تقضى وضوءه هل يلزمه يروح يتوضى ويجي يسجد للسهو لا خلاص سقط السجود السهو لأنه أحدث نعم والثالث إن خوج من المسجد ولم تكن يعني مدة طويلة لأنه خرج من المسجد خلاص سقط السجود السهو نعم ومن قام لوكعة زائدة جلس متى ذكر نعم من قام إلى خامسة أو يعني في الظهر أو العصر أو العشاء أو قام إلى رابعة في المغرب أو قام إلى ثالثة في الفجر بعد أن قام قرأ الفاتحة يتذكر يجلس مباشرة ما يقول لا أنا قرأت خلاص أكملها في الركوع لا يجلس مباشرة يلغي يلغي ما بدأه نعم ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى وكن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم نعم من ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب الرجوع إليه وإلا حرم اللي قلنا قبل قليل نسيت شهد الأول ثم قام اعتدل ظهره قرأ الفاتحة هذا الركن عنده يعني بداية قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إلى الواجب مرة ثانية إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره إذا لم يشرع في القراءة قالوا يكره هنا يكره له الرجوع لكن إذا شرع في القراءة حرم عليه الرجوع ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد لسه يعني شك هل سجدت سجدتين أو سجدت سجدة واحدة هل ركعت ثلاث ركعات أو ركعت ركعتين شك يقول وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل هذا مشهور المذهب أن يبني على اليقين الذي هو الأقل دائما ثم بعد ذلك يسجد للسهوي نعم وبعد فراغه منها فلا أثر للشك يعني بعد فراغه من الصلاة لا أثر للشك بل بعد فراغ الإنسان من أي عبادة لا أثر للشك نعم أحسن الله إليكم قال حفظه الله تم بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جمادة الثانية سنة إحدى وثلاثين بعد الأوبع مئة والألف بمدينة الرياض حفظها الله داوًا للإسلام والسنة والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد زكم الله خيرا