09 من 10 - مقررارات مفاتح الطلب I الورقات في أصول الفقه I الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
3:12:03
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً حياكم الله وبياكم وأهلاً وسهلاً بكم معاشر طلاب وطالبات العلم في هذه اللقاءات المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا
جميعاً نحن في ليلة الجمعة ليلة الخامس من رجب سنة أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع والعشرين من شهر يناير سنة تلاثة وعشرين وألفين من
ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام ومع المجلس الرابع والعشرين من هذه المجالس المباركة أسأل الله أن يتمم لنا بخير نعم هذه ورقات كما سمها عبد الملك بن عبد الله أبو المعاني الجويني رحمه
الله تبارك وتعالى امتوفى في القرن الخامس الهجري سنة ثمان وسبعين وأربعمائة من الهجرة واشتهر بلقب إمام الحرمين واشتهر بلقب إمام الحرمين والجويني جمع هذه الورقات في أصول الفقه على
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ويسمى مذهب الجمهور الذي يشترك فيه الشافعي وأحمد ومالك هذه المذاهب الثلاثة أصولهم تقريبا واحدة ويخالف من الأحناف في بعض المسائل وهذه
الورقات من أجمل ما كتب في أصول الفقه بشكل شيء مختصر جمعها الإمام الجويني رحمه الله تبارك وتعالى قال هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ثم قال عن أصول الفقه إنه مؤلف من
مفردين أحدهم الأصول والثاني الفقه أصول الفقه فعندنا كلمتان كلمة الأصول وكلمة الفقه نعم فالأصل ما ينبني عليه غيره والفوع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشوعية التي طويقها
لجتهاد نعم يقول الأصل ما يبنى عليه غيره هذا الأصل فأصول الفقه إذن ما يبنى عليها الفقه ما يبنى عليها الفقه أصول الفقه قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لجتهاد معرفة
الأحكام الشرعية وإما أن تكون هذه المعرفة يقينية وإما أن تكون هذه المعرفة ظنية وأكثر العلوم الشرعية ظنية أكثر العلوم الشرعية ظنية وهذا لا يعيبها أن تكون ظنية والقطعية هي التي تكون
غادة مسائل الإجماع كمثلا الصلوات الخمس قطعية أن الصلوات خمس وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما أقول مثلا وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل قال آخرون إلى الفجر
الصادق قال آخرون إلى ثلث الليل الآخر فيها مجال للجتهاد فهي ظنية لكن كل عالم أو كل مذهب أو كل فريق يعني يجتهد في هذا ويغلبه على ظن أن الحق هذا وهذا يغلبه على ظن أن الحق هذا فهي
مسائل قابلة للجتهاد ونقصد الفهم الفقه الشيء فهمه فهمه والجتهاد في معرفة أحكامه نعم والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكوه والصحيح والباطل نعم الأحكام قال سبعة ونقصد
الفهم إلى قسمين تكليفية وأحكام وضعية أحكام تكليفية وأحكام وضعية الخمسة الأولى هي الأحكام التكليفية والآخران هما حكمان وضعيان الأحكام التكليفية الخمسة الواجب والمندوب الذي قال عنه
المستحب والمباح والمكروه والمحرم هذه الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية هي الصحيح والباطل أحكام وضعية وتدخل فيها أيضا أو تدخل هي في الشروط والموانع نعم الواجب ما يثاب على فعله
ويعاقب على تركه نعم هذا هو التعريف المشهور أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وبعض أهل العلم لا يرتضي هذا التعريف لأن يقول هذا جزاء الواجب وليس الواجب جزاء الواجب أنه يثاب
على فعله ويعاقب على تركه قالوا أما الواجب فهو ما طلبه الشارع طلبا جازما ما طلبه الشارع أو ما طلب فعله الشارع طلبا جازما والشارع هو الله أو الرسول المبلغ عن الله من الشرع الذي شرع
الشرع أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالشريعة هي التي أتى بها الشارع أي الآمر الناهي وهو الله جل وعلا ما طلبه الله جل وعلا أو طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب
فعله طلبا جازما قالوا هذا هو الواجب على كل حال تعريفان مشهوران عند أهل العلم وهذا الواجب قد يكون باعتبار الفعل باعتبار الفاعل باعتبار الوقت أما باعتبار الفعل نفسه يعني الواجب كان
يكون معينا كان يكون هذا الفعل معينا لازم هذا الفعل كما قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى
أهله هذا الواجب عليه هذا الواجب عليه تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله معين هذا الواجب عليه وقد يكون غير معين مبهما قد يكون مبهما غير معين مثل كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوةهم أو تحرير رقبة مبهم هذا أو هذا أو هذا فإن فعلت الأول قبل منك إن فعلت الثاني قبل منك إن فعلت الثالث قبل منك لكن هذه الثلاثة لو جمعتها هي الواجب
المعين بحيث إذا لم تستطع تصوموا ثلاثة أيام فيكونوا يعني واجبة من وجه غير واجب أو مبهم من وجه آخر هذا بالنسبة للفعل بالنسبة للفاعل الواجب بالنسبة للفاعل أنه قد يكون أحيانا فرض عين
وأحيانا يكون فرض كفاية الذي صلى العشاء يرفع يده ما شاء الله كلكم صليته طيب فرض عين الذي أذن للعشاء يرفع يده لماذا لماذا فرض كفاية لكن لا بد من الصلاة ولا بد من الأذان صحيح الصلاة
لا بد منها والأذان لا بد منه لكن الصلاة فرض عين والأذان فرض كفاية فهنا باعتبار الفاعل قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية باعتبار الوقت هناك واجبات مضيقة وهناك واجبات واسعة يعني
الوقت موسع غير مضيق في واجب مضيق في واجب موسع طيب الآن الصلاة متى وقتها من دخول الوقت إلى خروجه وقت صلاة الظهر مثلا العصر المغرب وقت مضيق محدود ما وقت الحج العمر كله العمر كله فهذا
يسمونه واجب موسع واجب موسع متى بتحج السنة بتحج متى السنة اللي وراها متى بتحج السنة اللي وراها لكن يبقى في ذمتك يبقى في ذمتك متى ما تيسر لك أو متى ما استطعت أو خلنا نقول متى ما أردت
تحج طبعا هذا على خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأمر هل هو الأمر الأصل فيه أنه على الفور أو على التراخي لكن الأصل أن واجب الحج على التراخي كله محل للحج نعم والمندوب ما يثاب على
فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه نعم المندوب قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقال بعضهم المندوب ما أمر به الشار أمرا غير جازم هنا قلنا
إيش ما أمر به الشار أمرا جازما فإذا كان الأمر غير جازم فقالوا هذا إيش مندوب يقال مندوب ويقال مستحب ويقال سنة هذا ما أمر به الشار أمرا غير جازم يسميه بعضهم مندوبا والمؤلف ذكر أيضا
ما يترتب عليه فقال ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه لأنه مستحب لأنه مستحب فمن فعله أجر ومن تركه لم يأثم من فعله أجر ومن تركه هذا المندوب المباح قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على
تركه وقال بعضهم ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته هذا ما هو هذا المباح لكن قد يكون المباح واجبا وقد يكون المباح محرما وعلى القايلة المعروفة عند أهل العلم إذا كان المباح يؤدي إلى
حرام فيحرم لغيره وإذا كان الواجب لا يمكن تأديته إلا بهذا المباح فيكون المباح واجبا فذلك يعبرون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما يكون الحرام به فهو حرام ما يستلزم الحرام فهو
حرام وهكذا فالقصد إذن أن المندوبة كما ذكر المؤلف هو ما أمر به أو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه وعلى التعريف الثاني ما أمر به الشارع أمرا غير جازم المباح ما لا يترتب عليه إثم أو ما
تركه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب يثاب على فعله المباح أبدا لا يثاب على مثل الحديث بين الناس مباح لو جئت مع شخص مثلا جلست معه كيف حالك شون كيفك طيب كذا وين دارس
وين كذا مباح هذا الحديث مباح لا تأثم ولا تركه لكن قد يكون فيه أجر إذا كان قصده مثلا هو كان مرتبي كانوا كذا تتسلم معه وتتهون عليه تساعده في ما يريد كذا فينتقل إلى مندوب قد ينتقل إلى
مندوب وهكذا فالقصد إذن أن المندوب ما لا يترتب عليه يعني أجر ولا إثم ما يترتب عليه أجر ولا إثم أو لا يتعلق به أمر ولا نهي نعم والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله نعم المحظور
المحرم قص على الواجب نفس الشيء تماما إذا ماذا يكون محظوري الله علمه نعم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما هذا هو المحظور وعلى قول المؤلف ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله الذي هو المحظور
الذي هو الحرام المحظور هو الحرام أو الممنوع نعم والمكروه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ولا يعاقب على فعله نعم أكثر كذلك إذا عددت أن تعرفه من الجهة الثانية تقول ما نهى عنه الشارع
نهيا غير جازم نعم والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به نعم الصحيح ما يتعلق به النفوذ يعني ينفذ ويعتد به قال صحيح والباطل لا يتعلق به نفوذ
ولا يعتد به نحن عندنا يقول أهل العبادات ومعاملات عندنا عبادات ومعاملات العبادات يقال صحيحة ويعتد بها صحيحة ويعتد بها لكن لا يقال تنفذ الأجر عند الله الأجر عند الله لكن نقول صحيحة
لو جاءك إنسان قال صليت نقول حققت شروط صحة الصلاة قال أبت استقبلت القبلة ونية الصلاة وسترت عورتي وتوضأت شروط صحة الصلاة كلها موجودة كيف صليت على الدرس على ما أخدته في الدرس أركان
وواجبات لا وحتى المستحبات صليتها واضح أم لا نقول الصلاة إيش يعتد بها يعتد بها لا يؤمر بإعادتها لا يؤمر بإعادة طيب هل قبلت عند الله هل قبلت هذا عند فلا نقول تنفذ نقول صحة صحيحة
ويعتد بها ولا تؤمر بإعادتها قال تنفذ أما المعاملات المعاملات فيقال على المعاملات صحيحة وتنفذ ولا يقال يعتد بها وإنما يقول تنفذ خلاص معاملة بعت شريت تمت المعاملة إذن تنفذ يطبق عليها
أحكام البيع والشراء ليس له الحق أن يتراجع إلا بالشروط المعروفة في البيع إذا كان في شرط العيب إذا كان في شرط المدة هذا بين المتبايعين يتم لكن الأصل في المعاملات أنه إذا تمت شروطها
نفذت نفذت يعني تمت هذه المعاملة ويترتب عليها الأحكام قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به الباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به عندنا باطل وبعض أهل المجتمع يستخدم كلمة فاسد
الباطل وبعضهم الصلاة فاسدة أو الحج باطل والحج فاسد يعني الفرق بين الفاسد والفاسد أكثر أهل لا يفرقون الباطل والفاسد في العبادات واحد لا يفرقون ومن فرق من أهل العلم في العبادات بين
الباطل والفاسد فقالوا الباطل ما أجمعوا على تحريمه يسمونه باطل ما اختلفوا في تحريمه يسمونه فاسد ما اتفقوا على تحريمه يسمونه باطل فاسدا طيب أو ما نهي عنه لذاته سموه باطلا ما نهي عنه
لغيره يسمونه فاسدا وفي مذنب أحمد الباطل في الحج مثلا يقولون فقط والنكاح في النكاح والحج يظهر الفاسد والباطل في الحج قالوا الحج يفسد إذا جامع زوجته مثلا قبل التحريم من جامع زوجته
قبل التحليل أو يقول أهل العلم فاسد حجه إذا جامع له قبل التحليل أو يقول فاسد حجه ليش ما نقول باطل حجه لا ما باطل فاسد ولماذا قلنا فاسد قال لأنه يكمله يكمل فاسده يكمل فاسده يقول فاسد
لكنه يكمله طيب متى نقول حجه بطل فقط إذا ارتد إذا ارتد عن دين الله تبارك ونقول باطل حجه وذلك لا يمكن من الوصول إلى الكعبة ليطوف أو يسعى وكما يمكن لهذا إن المشركون نجس فلا يقربوا
المسجد الحرام فإذا ارتد قالوا بطل حجه ولا يكمل لكن إذا جامع أهله قبل التحليل أو يقول فاسد حجه ويكمل فيسمونا ايش أو فرقوا بين الفاسد والباطل كذلك في النكاح الأمر المتفق على تحريمه
يقول نكاح باطل نكاح باطل لأنه متفق على تحريمه إذا كان هناك خلاف في هذا النكاح يسمونه نكاح فاسد يسمونه نكاح فاسد واضح إن شاء الله تعالى نعم يعني عندنا مثلا في النكاح إذا تزوج امرأة
معتدة إذا تزوج امرأة معتدة في عدة قالوا هذا نكاح باطل نكاح باطل ما نعقد أصلا نكاح باطل إذا تزوج أخته من الرضاع باطل تزوج بدون ولي تزوجها من غير ولي فاسد يقول نكاح فاسد لا يقولون
باطل يقولون فاسد تزوج نكاح متعة قالوا هذا فاسد هذا نكاح فاسد فإذا كان هذا النكاح متفق عند أهل العلم أنه لا يعتد به فهذا يسمونه باطل وإذا كان فيه أقوال لبعض أهل العلم فيسمونه فاسدا
فهذا في النكاح وفي الحج يستعملون أن يفرقون بين الفاسد والباطل وفي المعاملات يقول المعاملات المتفق على تحريمها كربى النسيئة مثلا يقوم معاملة باطلة المختلف أو التي هي أصلا محرمة
لغيرها كربى الفضل فيقولون هذا فاسد فيطلقون الفاسد على ما حرم لغيره ويطلقون الباطل على ما حرم لذاته نعم يعني العلم يعني معرفة المعلوم على ما هو عليه بالواقع هذا علم يعني أنا أعرف
مثلا هذا أبو عبد الله هذا علم على ما هو عليه أنت أبو عبد الله هو إذن فهذا على ما هو عليه بالواقع فهذا علم معلوم واضح أم لا أما الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والجهل
نوعان جهل بسيط وجهل مركب جهل بسيط وجهل مركب الجهل البسيط هي أن لا يعرف الشيء الجهل البسيط أن لا يعرف الشيء تتسألين تقول لي ما هذه أقول لك هذه أقلام يكتب بها لكن تفتح هذا وطلع القلم
طلع هذا هذا جهل مركب شنو أقلام ساعة هذه هذه ساعة أو يأتي آخر يقول هذه تجمع فيها بطاريات بطارية هذه التقوية هذا جهل مركب يعني جاهل وما يدري أنه جاهل لكن عندما تقول ما هذه لا أدري لا
أدري هذا جهل بسيط عندما يقول لا أدري هذا جهل بسيط وهذا سهل تعلمه ولا له تقول له هذه كذا وكذا خاطر لكن مشكلة الجهل المركب أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا صعب شوي أصعب شوي وإن
كان صعب المراس أزعجك أو أتعبك في تقبلي ما تريد نعم والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصع والشم والذوق واللمس أو التواتر هذا
علم ضروري هذا يعني الكل يعرفه الذي تلمسه بالحواس الخمس أو بالتواتر والانتشار بين الناس أو إن النار حار أنها تحرق هذا علم ضروري هذا علم ضروري أن هذا حار هذا بارد تلمسه بالحواس هذا
مر هذا حلو هذا بالحواس تلمسه هذا يسمونه علم ضروري هذا يسمونه علم ضروري نعم وهو المقصود هنا في هذا المؤلف هو العلم المكتسب العلم المكتسب وهو الذي فيه نظر واستدلال وتقديم وتأخير وعرض
المسألة ومناقشته هذا علم المكتسب نعم هذه كلها مقدمة بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى يريد بالظن غلبة الظن يريد بالظن غلبة الظن والظن يطلق ويراد به اليقين الظن يطلق ويراد به اليقين
إني ظننت أني ملاق حسابيا وظن أنهم ملاقوه هذا ظن بمعنى يقين طيب ويأتي الظن بمعنى يغلب على ظنه ويأتي الظن بمعنى الشك طيب إن بعض الظن إثم فالمؤلف مراده هنا بالظن هو غلبة الظن وهو
المترجح يعني لست متأكدا لكن أظن أنه كذا يغلب على ظني أنه كذا أما الشك هو ما تساوى فيه الأمران يمكن هذا يمكن هذا يعني مثل الآن لما تأتيك مسألة في الاختبار في الامتحان مثلا هناك
مسألة تأتيك في الاختبار تحلها بسرع ليش؟
يقينا عارف هذا يقين هذا حلها هذا يقين لا هذا أظن هذا الجواب هذا يغلب على هذا غلبة الظن تجيك مسألة احترت احتمال هذا واحتمال هذا وتطيل فيها التفكير والأخذ والرد طيب لأنه شك تساوى
فيها الأمران نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى علم أصول الفقه هي طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها أما أبوابه أصول الفقه فهي هذه الأبواب التي ذكرها وسيتكلم عن كل
باب على حدة الحمد لله الذي يسعى للعلم مفاتح الطلب والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب وعلى آله وصحبه الخيرين النجب اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدين
وللحاضرين وللمسلمين أجمعين اللهم آمين ورحمه الله تعالى وأصول الفقه طوقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل
والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحضر والإباحة وتوتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول
الإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى علم أصول الفقه طرقه إلى سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ثم ذكر أبواب أصول الفقه التي سيتحدث عنها يعني أجملها هنا جمع الأبواب التي سيتكلم
عليها ليبين لك يعني مراده من هذا الكتاب النافع وهو الورقات
ثم بعد ذلك يدخل فيها بابا بابا يفصلها رحمه الله تبارك وتعالى فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف نعم هذه أقسام الكلام يقول الجويني
رحمه الله تعالى يعني الكلام إما أن يكون اسم واسم أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف يقول هذه أقسام الكلام وهذا صحيح يعني اسم واسم تقول مثلاً أرض طيبة أرض خبر لمبتدأ محدود تقول وهي
أرض طيبة أو الأرض طيبة أو البلاد جميلة أو ما شابه ذلك من الأمور هذا اسم واسم هذا الاسم يتكون منهما جملة أو اسم وفعل جاء الحق ذهق الباطل جئت إلى السوق كذلك فعل وحرف ما قام لم يقوم
لم يأتي وما شابه ذلك من الأمور أو حرف واسم كحرف النداء يا الله يا ربي يا فلان يا كذا هذا هو كلام الناس يريد المؤلف أن هذا هو كلام الناس أو كلام اللغة العربية يعني الكلام الذي أنزل
الله به القرآن الكريم نعم نعم كذلك الكلام أمر ونهي إما أن يأمرك بشيء إما أن ينهاك عن شيء إما أن يخبرك بشيء إما أن يستخبرك عن شيء هو يسمى الاستفهام يسألك عن شيء وأيضاً ينقسم إلى
تمنى يعني تتمنى أشياء ويستمنى أشياء يعني واردة ويستمنى أشياء مستحيلة الناس يتفاوتون في تمنيهم للأشياء والأصل في التمني غالباً يعني أشياء مستحيلة أو شبه مستحيلة قال وعرض يعني أحد
يعرض عليك يعرض عليك شيئاً اشتري هذا ألا تتغدى عندي ألا أكرمك وعرض يعرض عليك ألا تجلس هنا هذا عرض وكذلك قسم اللي هو القسم بالله تبارك وتعالى يقسم بالله تبارك يقول يعني هكذا أنواع
الكلام نعم ومن وجه آخ وينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما استرحى عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية
وإما شوعية وإما عرفية نعم أيضاً يقول يمكن أن ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز
ثم بيّن قال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما استرحى عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه يعني الآن لما تقول مثلاً يعني غالباً يشبهها تقول رأيت أسداً
ما يذهب الدهن إلا إلى الأسد الحيوان المرشد أو تقول رأيت كلباً طيب رأيت كلباً أيضاً تذهب إلى الكلب الذي يعوي وكذا ذئباً وهكذا يعني ينصرف الدهن أو رأيته حماراً طيب ينصرف الدهن إلى
ماذا؟
إذا هذه الحيوانات أسد أو كلب أو ذئباً أو حماراً أو ينصرف إليها تماماً لكن هل يمكن أن ينصرف إلى غيرها؟
ممكن أن ينصرف إلى غيرها فهذا ما يسمونه بالمجاز هذا ما يسمونه تجوز عن موضوعه ما أراد أسداً وإنما أراد شجاعاً رجلاً شجاعاً طيب كيف نعرف أنه أراد الرجل الشجاع وأراد الأسد؟
الحياة بأسلوب الكلام رأيت أسداً ما ينصرف الدهن إلا إلى الحيوان لكن رأيت أسداً يخاتل في سبيل الله ويضرب الكفار يمنة ويسرى هل أقول تروح إلى الأسد له الشجاع مثلاً؟
أو رأيت كلباً خسيساً يكذب على الناس ويؤذيهم ماذا يريد؟
يريد إنسان سيئ الخلق رأيت حماراً أجست وأنا فهمه زين أشرح لا أقول لكذا أقول لكذا يقول لكذا يقصد إنساناً بليداً يقصد إنساناً بليداً لا يفهم مثلاً وهكذا فما تجوز في استعماله أي العرب
استخدموا هذه الكلمة لشيء آخر فحقيقة اللفظ الأسد هو الحيوان المعروف ما تجوز في استعماله أنهم يستخدمون هذه الألفاظ لأشياء أخرى لكن كيف نعرف أنه أراد الأسد الحيوان أو أراد الأسد
الشجاع أراد الحمار الحيوان أو أراد الرجل البليد كيف نعرف هذا؟
قالوا بالسياق بالكلام نفسه من خلال كلامه تفهم أنه يعني يريد هذا أو هذا لكن إذا أطلق ولم يكن السياق إذن على شيء ينصرف ما شرحه على الحيوان المعروف وهذه المسألة مسألة المجاز اختلفها
أهل العلم في إثباتها ونفيها أو إثباته ونفيه إن هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز مسألة فيها خلاف طويد وبعض أهل العلم ذهب إلى وجود المجاز وأن المجاز في لغة العرب معروف والذي أنكر المجاز
قال هذه أساليب لغوية ولا نسميها مجازا وذلك أنهم ذهبوا إلى أن مثبت المجاز تجاوزوا مسألة اللغة وأدخلوا هذا في العقيدة وصاروا ينفون الصفات الله تبارك وتعالى بدعوى المجاز حتى سماها ابن
القيم الذي من خلاله بدأوا ينفون الصفات الله تبارك وتعالى قد تجوز فيها وليس هو المراد وإنما المراد كذا فنفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى بدعوى المجاز فأهل العلم في هذا على ثلاثة
أقوال هناك من أقصد أهل العلم من المثبتين المجاز أو النافين له من أهل السنة على ثلاثة أقوال القول الأول نفي المجاز وإنما هذا رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله رأيت حمارا لا يفهم الكلام
يريد الرجل البليد يقول هذه أساليب لغة العرب وليس مجازا وبالتالي كل كلام الأصل فيه ظاهره إلا إذا دل الدليل على أن ظاهره غير مراد وإذا دل الدليل على أن ظاهره غير مراد هذه لغة عربية
يعني مستعملة ولا نسميها مجازا حتى لا يصل إلى مجاز يسمونه بالطاغوت وهو الذي يأتي إلى صفات الله تبارك وتعالى فيقول إن الله إن المئة رحمة يقول لا هذا هنا على الجنة مجاز ثم يذو الله
مجاز عن إنعامه وإكرامه فينفون صفات الله فقالوا إذن لا يوجد مجاز وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب والمجاز ممنوع القول الثاني إثبات المجاز لكن ليس في القرآن كريم يعني ما يدخل في
القرآن كريم القرآن ليس فيه مجاز لأن من طبيعة المجاز أنه يجوز إثباته ويجوز نفيه يجوز صدقه ويجوز كذبه القرآن لا يجوز فيه شيء من هذا لا يجوز أن يقال صدق أو كذب أو إثبات أو نفي وهذا ما
اختاره الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى وله رسالة لطيفة في هذا منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله
تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى
رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى
رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى
رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه
الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى رسالة
لطيفة للشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة
روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا
الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة
روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا
الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة
روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا
الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة روسيا الوحيدة
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما رربما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما روبما
روبما روبما روبما روبما روبما الظاهر إذا كان الكلام يحتمل معنيين أحدهما أقوى يسمى الظاهر الأقوى يسمى الظاهر يقول أظهر من الآخر يظهر من كلامه أنه يريد كذا ويؤول الظاهر بالدليل أو
يقول الظاهر بالدليل يعني لماذا قدمنا الظاهر بالدليل ما هو الدليل فلن أكلم اليوم إنسيا ويسمى الظاهر بالدليل أيضا والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم لخير من طلب وعلى آله وصحبه
الخيرين النجب أحسن الله إليكم قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القوبة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على
الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين
أما بعد يتكلم مؤلف الجويني عبد الملك رحمه الله تعالى عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشريعة عندما يقول صاحب الشريعة يعني نبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو إما أن
يكون على وجه القوبة والطاعة وغير ذلك إنه بشر أحيانا يفعل أشياء يتقرأ بها إلى الله تبارك وتعالى يصحفها أشياء جبلة فكيف نفرق بينما كان يفعله جبلة كبشر وبينما يفعله تقربا لأننا نحن
مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم سواء على سبيل وجوبة أو على سبيل الاستحباب فنحن نتأسى به فهل نتأسى به فيما فعله تقربا وفيما فعله جبلة الأصل فيما فعله تقربا التأسي به الذي
أمرنا الله تبارك وتعالى قد كان لكم فيه رسول الله أسوة حسنة فيما فعله تقربا إلى الله تبارك وتعالى لكن ما فعله جبلة صلى الله عليه وسلم فإن فعلها الإنسان على سبيل شدة الاقتداء بالنبي
صلى الله عليه وسلم لا بأس لا ينكروا عليه هذا وإن تركها أيضا لا ينكروا عليه وأحيانا تكون الأشياء كان يفعلها قومه المهم لا شأن لها بالشرع أو لا شأن لها بالتشريع أقواله حجة أفعاله حجة
تغريراته حجة صلى الله عليه وسلم يعني إذا قال شيئا فقوله سنة إذا فعل فعله سنة إذا تقرر تغيره سنة إذا قيل لك عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قول ما ثبت على النبي صلى الله
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير طيب أقواله أم أمورها واضحة لكن أفعاله كيف تكون هل كل أفعاله هي سنة متبعة أو هناك ما يفعله على سبيل السنة ويريدنا أن نقتدي به وكذلك تقريراته أيضا
هناك ما هو سنة ونقتدي به أو أن أفعاله خاصة به كبشر صلوات ربنا قل إنما أنا بشر مثلكم هو بشر مثلنا صلوات ربي وسلامه عليه قال المؤلف الجويني رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة لا يخلو
إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك يعني من أن يفعل شيئا على وجه القربة والطاعة من أن يفعله على سبيل البشرية التي كان يفعلها النفس صلى الله عليه وسلم على سبيل البشرية
قيامه قعوده طريقة نومه إن لم يأمر بها طيب إذا طجف يضع يده على خده على يده اليمنى هذا لكن طريقة نومه صلى الله عليه وسلم قيامه كيف كان يقوم كيف كان يجلس هذه جبلة هذا يفعلها جبلة
صلوات ربنا اللباس لبسه ما عدم نص عليه اللباس الأبيض مثلا حث عليه صلوات ربه وسلامه عليه لكن غير ذلك أموره هذه جبلية فإن فعلها الإنسان من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
ومحبته له هذا لا بأس به من تشبه بقوم فهو منهم وإن تركها أيضا لا بأس به لأنه ما حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها وأحيانا تكون يعني سنة أفعاله سنة خذوا عني مناسككم صلوا
كباريتكم ويصلي هذه أفعاله السنة ما يفعله في صلاته في عباداته هذه كلها سنة متبعة له صلوات ربه وسلامه عليه هناك ما يكون شيء يعني متردد فيه بين ما فعله على سبيل السنة وما فعله على
سبيل يعني الجبلة أو العادة أو الحياة الطبيعية مثل لما كان في عرفة صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة على بعيره صلى الله عليه وسلم أو أن النبي فعله لضيق المكان أو حتى يراه الناس واقتدوا
به صلى الله عليه وسلم ولم يعني ولا يسن للإنسان أن يفعل مثل هذا لأن هذا فعله على سبيل الجبلة وليس على سبيل التعبد وبعضهم قال لا إذا كان الإنسان قدوة ويقتد به الناس ويقلدون أفعاله
وكلا ما يعني أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن دل الدليل على الاختصاص به فإن لم يدل فلا الأصل عدم الاختصاص الأصل عدم الاختصاص أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه
وسلم أصل عدم الخصوصية إلا إذا دل الدليل كما قال الله تبارك خالصة لك من دون المؤمنين هنا دل على الاختصاص التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم نحن ما يجوز هذا الأمر بصوته لنا
لأنه قال خالصة لك من دون المؤمنين فلو تزوج إنسان اليوم بدون مهر امرأة جاءت وقالت وهبتك نفسي بدون مهر العقد صحيح لكن يلزمه المهر ويبقى المهر في ذمتي فإن دخل عليها فلها مهر مثلي طيب
طيب يقولك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت مو رسول هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول تزوج 11 امرأة ومات على ذمتي نقول 11 امرأة ليسوا في زمن واحد لكن مات على ذمتي 9
نسوة هل لأحد أن يفعل ذلك ليس لأحد أن يفعل ذلك هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فما دل على الخصوصية نقول إنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وما لم يدل على الخصوصية فالأصل أنه
تشريع إلا إذا كان فعله على سبيل الجبلة البشرية فهذا يبقى على سبيل الإباحة نعم فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على
وجه غير القوبة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا نعم طيب لا فهمت فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب يعني بعضهم قال على الوجوب بعضهم قال على
الاستحباب وهذا يعني تبقى على اجتهاد العالم يعني الآن مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل منه هل كل أفعال الصلاة على
سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب قال هذا الفعل واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي وصلى بهذه الطريقة وبعضهم يقول هذا على الاستحباب لأن كثيرا من أعمال
الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كطريقة الجلوس ووضع اليمنعة اليسرى هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب الذين قالوا الوجوب تكبيرات الانتقال قال النبي كان يصلي
ويكبر مع كل وقال خذوا عني وصلوا كما رأيتموني أصلي فتجد أن اختلاف العلماء في هذه من هذا الباب هل أفعاله على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب خذوا عني مناسككم نفس الشيء هل كل شيء
فعله النبي في الحج يحمل الوجوب لأنهم قالوا يشترط الطهارة في الطواف في الصلاة في الحج عفواً أو العمر الطواف في الكعبة قالوا يشترط الطهارة بعضهم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
الطواف بالبيت صلاة إلا أنه بيحفيه الكلام وهذا الحديث ضعيف لا يثبت لكن الذين الدليل الأقوى هو أن النبي توضأ لطوافه النبي توضأ لطوافه وقال خذوا عني مناسككم إذن يجب أن يتوضأ الإنسان
قالوا إذن كل شيء فعله في مناسكه يجب للطباع هل يجب الرمل في الطواف هل يجب وهكذا في أشياء بالاتفاق أنها لا تجب المبيت بميناء ليلة عرفة هل يجب وهكذا فتجد أن اختلاف العلماء في أفعاله
صلى الله عليه وسلم بناء على نص عام فهل تدخل الأفراد فيه بعضهم يدخل بعض أفراد العام بعضهم لا يدخل أفراد العام بعضهم يقول هذا مع دليل آخر يؤيده ويجعله واجبا على كل حال إذن الاختلاف
في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي على الإباحة أو هي على السنية أو هي على الفرضية والوجوب نعم نعم الإقرار أيضا إذا فعل شيء أمام النبي وسكت صلى الله عليه وسلم فهو رضاه منه
ورضاه إقراره وإقراره سنة صلى الله عليه وسلم لأنه لا يسكت عن الخطأ النبي لا يسكت عن الخطأ نحن نسكت عن الخطأ إما لجهل نجهل المسألة إما حياء إما خوفا إما ترددا ما الحاصل في حق النبي
صلى الله عليه وسلم أبدا لا يتردد في هذا لا يخاف لا يجهل لا يستحي من أحد صلى الله عليه وسلم في الحق طيب فإذا كان كذلك إذن إقراره قوله إقراره فعله صلى الله عليه وسلم فإنما يسكت عن
شيء معناها راضي هذا الأصل ما يسكت عن شيء إلا وهو راض عنه هكذا كان يرى الصحابة رضي الله عنه ولما أنكر عمر على حسان بن ثابت أنه كان ينشد الشعر في المسجد ماذا قال له حسان قال قد كنت
أنشد الشعر في مسجد رسول الله يعني نهى عمر أنشاد الشعر في المسجد فقال قد كنت أنشده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس يعني إيش سكت عني إقرار لو غلط كان رسول إيش
نهاني ما نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا إقرار كذلك لما وقع لي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبي قتادة لما كان في حنين وقاتل رجلا من المشركين ثم قتله أبو قتادة فلما قال النبي
صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا فله سلبه يعني سلاحه وما عليه من ذهب أو ما شابه ذاك قال من قتل قتلا فله سلبه فكان واحد من كبار المشركين مقتولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من
قتل قتلا فله سلبه يقول أبو قتال أردت أن أقوم أقول يعني هذا أنا قتلت هذا لكن يقول مصرك وأنا صغير من يصدقني فقمت ثم تراجعت وجلست ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتلا فله سلبه
فقمت ثم جلست فقال الثالثة فقمت فقال لي ما لك تقف وتجلس قال رسول الله أنا قتلت هذا ولكن ليس عندي بينة أريد سلبه وهذه يجعلها القائد من باب التشجيع للمقاتلين لأن الأصل أن الغنيمة تقسم
على جميع الجيش لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم أو القائد بشكل عام له من باب حظ الجيش على بعض الأشياء يقول من قتل قتلا فله سلبه تميز عن الباقين طيب فقال أنا قتلت هذا ولكن ليس
عندي بينة ولا أجد سلبه يعني في واحد ما أخذه في واحد ما أخذه السلب الذي له سيف الذهب الذي عليه أو شيء ساعة ماركة ولا ما في ذاك الوقت ما فيها طيب أنا لي سلبه لكن ما أجد سلبه أخذه
أحدهم فقام أحد الصحافة قال صدق يا رسول الله وهو عندي أنا اللي خدت السلب لهذا القتيل فدعه يهبه لي خلاص دع ما خدته خلاص يتنازل من تكلم أبو بكر فقام أبو بكر صديق قال لاها الله يعمد
إلى أسد من أسد الله يجاهد في سبيله فيأخذ سلبه رده إليه والرسول ساكت ما تكلم الرسول ساكت ما تكلم فهنا سكوت النبي كان يقول لي أبو بكر مو صحيح كلامك سكوته دليل على إيش؟
الرضا فهذا يقول إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق خالد بن وليد لما قدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أحرام هو يا رسول الله
قال لا ولكني أعافه لا أجد في بلدي فأعافه وذلك بعض أهل من يستدل بحل أكل الضب قال أوكيل على مائدة رسول الله ولم ينهى عنه يعني سكوت وسكوته رضا وهكذا يستدلون بالإقرار بإقرار النبي صلى
الله عليه وسلم أحيانا يسأل بعض الصحابة عن شيء ثم يسكت صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عمر قيس بن عمر لما صلى النبي الفجر ثم قاموا صلى ركعتين بعد الفجر في صلاة بعد الفجر فقاموا صلى
ركعتين بعد الفجر انتظره النبي صلى الله عليه وسلم قال أتصلي الفجر أربعا أنت صليت معنا الفجر كيف تصلي ركعتين ما في صلاة بعد الفجر قال أتصلي الفجر أربعا فقال يا رسول الله فاتتني سنة
الفجر فسكت لو كان غلط كان يقول له إيش يقول وإن أخرها فاتتك خلاص لا تعيدها سكوته رضا سكوته فهذا كله يسمونه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب
الشريعة يعني يعتبر قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على الفعل كفعله وما فعله أو ما فعل عفوا في وقته في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل يعني علم بشيء
فانسكت بلغه أن الصحابة يفعلوا كذا وسكت لو كان غلط أيضا كان إيش ينكر عليهم كونه ما أنكر عليهم معناها إيش ليس بغلط أو ليس بحرام أو أنه جائز واختلف أهل العلم في بعض المسائل
طيب يمكن ما علم يمكن ما علم ومنها حديث معاذ المشهور رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب بقومه فيصلي بهم وهذه مسألة اختلف فيها العلم في قضية هل يجوز
المتنفل لأم المفترض المتنفل يصلي نافلة هل يجوز له أن يأم المفترض أو لا يجوز له ذلك واضحة يعني أنا أصلي نافلة وأنت تصلي فريضة خلفي أو لا يجوز أو بالأصل أن تجتمع النيات أو على الأقل
المفترض هو الذي يأمه المتنفل فقالوا نعم معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء هو صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم أيه الفريضة
التي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاته بقومه إيش نافلة فقالوا هذا والنبي سكت قالوا وش در النبي واضح قالوا كيف النبي ما يعلم هو يروح لقومه يصلي به النبي ما يعلم ما يعلم الغيب
صلى الله عليه وسلم فمثل هذه المسألة اختلفها أهل العلم قالوا نعم لو علم النبي لو قال له معاذ أنا أذهب وأصلي بقومي لو جاءه رجل من قوم قال معاذ صلى بنا بعد أن صلى معك معقول لكن كون
النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه ذلك لم يدل النبي علم بهذا بعضهم طبعا يقول الله علم سبحانه وتعالى ولو كان خطأا كان أبلغ به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يعني معاذ
كان يصلي بالناس يطيل بهم فخرج رجل من القوم والقصة مشهورة قال أفتتان أنت يا معاذ قال ما الدليل في هذه الليلة الذي كان ينفيها قومه هو كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تبقى بعض
المسائل فيها إشكال هل علم به النبي أو لم يعلم لكن كان يستدلون بهذا جاب بن عبد الله لما قيل له عن العزل قال كنا نعزل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل يعني إذا تقولوا
الرسول ما يدري الله يدري والقرآن ينزل العزل يعني يجامع زوجته ولا ينزل في فرجها فالقصد أن تقرير صاحب الشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قوله لكن بشرط أن يكون علم بهذا الأمر
وسكت عنه صلوات ربي وسلامه عليه نعم وحده هو الخطاب الدال على وفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تغاخيه عنه نعم النسخ الإزالة أو النقل تقول نسخته الكتاب
يعني إيش نقلته نقلته في الكتاب في الكتاب لكن هل أزلته الكتاب هل يلزم إذا نسخته أن تمزق الأول وترميه أو إذا نسخته يذهب لا لكن إذا نسخت الشمس الضل يذهب يذهب لأن تحتمل المعنين النسخ
يحتمل الإزالة ويحتمل النقل كله يسمى نسخ لكن هذا في اللغة طيب في الشريعة ما هو النسخ قال حكم شرعي متأخر يأتي بعد حكم شرعي متقدم فيلغيه والمؤلف هنا عرفه بماذا قال خطاب دال هو الخطاب
الدالي على رفع الحكم الثابت في الخطاب المتقدم يعني فيه خطاب متقدم ثم جاء بعده خطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه يعني لا بد من التراخي ولا كيف نعرف أنهم أنسوخ لا بد
يكون بينهما فترة زمنية حتى يعلم أن هذا نسخ هذا والنسخ ثابت بالكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ويقول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا
آية مكان آية والله أعلم ما ينزل طيب يمحو الله ما يشاء ويثبت فأذلة النسخ موجودة كثيرة هناك أدلة عقلية حتى على النسخ نسخ الشرائع نسخ الشرائع الله تبارك وتعالى يقول لكل جعلنا منكم
شرعة ومنهجة شريعة المتأخر تلغي شريعة المتقدم ماذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم هذا نسخ كان حرام أنا أقول لكم حلال ولأحل
لكم بعض الذي حرم بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع السابقة هذه من كتبه مهيمنا عليه نسخت جميع الشرائع السابقة لكن الشرائع السابقة لا نجزم أن نقول كل واحد نسخت الثانية
معلوم أن الأنبياء السابقين صلاة الله عليه وسلم كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة إلا ما ثبت أنه ما معن كعيسى مكمل لرسالة موسى قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم
فدل على النسخ أن أمورا بالإنجيل نسخت أمورا في التوراة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع السابقة ثم كذلك أن الله تبارك وتعالى يعني يعطي أحكاما يعني بحسب الحاجة في هذا
الزراد والحاجات تختلف والأزمنة تختلف والناس يختلفون يعني الآن مثلا ماذا قرأنا نحن في درس الفجر في قول الله تبارك وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى
أخلاق صح ولا لا محرمة طيب بنات آدم من تزوجهن أبناء آدم واضح إذن كان مباحا كان مباحا في يوم من الأيام بنات آدم تزوجهن أبناء آدم فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في
بشر غير هؤلاء فكان الأبن يتزوج البنت يعني الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان وعلى المشهور ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان
الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في ما في
بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في
ذلك الزمان للحاجة ما في ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا
كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في
بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك
الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ
يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير
هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان
للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج
أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء
فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما
في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك
الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ
يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير
هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان
للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج
أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء
فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما
في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك
الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ
يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير
هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان
للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج
أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير
هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان
للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج
أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء
فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما
في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك
الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ
يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر غير هؤلاء فإذا كان الأخ يتزوج أخته في ذلك الزمان للحاجة ما في بشر واضح
إن شاء الله تعالى يعني الآن لما يقول هذا خاص بولاة الأحمال هذا خاص بولاة الأحمال لكن من جهة أخرى هو يعم نوعين يعم المطلقة الحامل ويعم المتوفى عنها الحامل فهو من جهة خاص بالحامل من
جهة عام بالمطلقة والمتوفى عنها بعكس الآية الأولى وهي قول الله تعالى هذا خاص بالوفاة طيب لكن من جهة أخرى يعم الحامل وغير الحامل نعم نعم الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية نعم الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة وبعض أهل العلم قال يعني الإجماع لا يمكن إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم كيف
تحققوا الإجماع؟
وهجرت طيب الآن زماننا انترنت وصالحين طيب كيف تجمع العلماء؟
من الذي ينص أن هذا عالم يأخذ برأيه وهذا عالم لا يأخذ برأيه؟
من الذي يحدد هذا؟
صحيح؟
أما تقول لي علماء أهل بلد معين مثلاً علماء الكويت اتفقوا على كذا علماء قطر اتفقوا على علماء الجزار علماء مصر علماء المملكة علماء المغرب يعني حدد دولة بعينها ما في مشكلة حتى هذه
أيضاً لا تسلم أحياناً
طيب لأنه قد يكون علماء غير منضمين لهذه المجموعة التي اجتمعت وأجمعت على هذا الأمر ولذا بعض الأحلام يقول ما في إجماع إلا إجماع الصحابة غير إجماع الصحابة لا تتكرم وإذا جاء الإمام أحمد
من ادعى الإجماع فقد كذب من ادعى الإجماع فقد كذب يقول لا يمكن يكون إجماع يقول لأنه تفرق الناس وما يدريه الناس تفرقوا الصحابة التابعون تفرقوا في البلاد كيف تعرف أن هذا قول فلان ولا
هذا قول فلان وأن هذا له رأي وأن هذا ليس له رأي في هذه المسألة نعم نعم لماذا قلنا إجماع هذه الأمة حجة لقول الله تبارك وتعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة
فالأمة هذه معصومة وخاصة الصحابة كما قال الله تبارك وتعالى هو سمنا أقوى دلة الإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم غير سبيل
المؤمنين هو الإجماع سبيل المؤمنين مقصود به إجماع الصحابة رضي الله عنهم نعم نعم يعني طالما أجمع هذا العصر العصر اللي وراه ليس له أن يخالف لكن نبقى على قضية وهي أين الإجماع أين يقول
لبعض وبفعل البعض وانتشاو ذلك وسكوت الباقين عنه يعني يمكن يكون الإجماع باللفظ يمكن يقول أنا رأيي كذا وهذا يقول رأيي وهذا يقول رأيي يقول إجماع ممكن يكون سكوتيا يعني واحد يقول قوله
يسكت الجميع قالوا سكوتهم إجماع رضا لأن لو كان خطأ كان تكلمه وكان من عادتهم رضي الله عنهم الصحابة بالذات أنه ما يسكتوا على الخطأ قالوا وكذلك في كل زمان السكوت دليل على الإجماع كثير
ما يذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول قال فلان كذا وسكتوا عنه فكان إجماعا يقول قال كذا وسكتوا عنه فكان إجماعا يعني على موافق على هذا الأمر نعم وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على
غيره على القول الجديد المؤلف هنا يقول قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره الشافعي له قولان في هذه المسألة في القديم كان يقول حجة وفي الجديد قال ليس بحجة يعني تردد في المسألة
الإمام الشافعي لأن هذا أصول فقع على مذهب الشافعي فالشافعي رحمه الله تعالى كان في القديم يقول قول الصحابة حجة ثم تراجع عن هذا القول قال ليس بحجة والذين قالوا قول الصحابة حجة قالوا
لأن الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس خير أمة قولها حجة واحدها منها طبعا هذا كله إذا لم يخالف الصحابة شرط أن لا يخالفه أحد من الصحابة ولا يخالفه نصا يعني لا يكون هناك
نص قرآني أو حديث يخالف قول الصحابة وفي الوقت ذاته لا يخالف صحابي آخر فيقول قوله حجة هنا لعموم قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ثم قالوا هو أقرب إلى الصواب من غيره
يعني الصحابة خالفة تابعي نأخذ بقول من قول الصحابة الصحابة قوله حجة على التابع وغيره فيقدم قوله الصحابة هذا يعني عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهد التنزيل وعرف أسباب النزول
فإذا قوله حجة على غيره ودائما هذه مسألة مهمة جدا الذي حضر الحادثة ليس كالذي لم يحضرها ليس فقط في الكتاب والسنة حتى في الحياة العامة لأن الحادثة أحيان عندما تحدث يكون معها يعني ردود
أفعال الوجه هذا يفهم منها أشياء يعني حركات الوجه يفهم منها أشياء وبالتالي يحكم عليها يعني أعطيكم مثالا الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل قيل له رجل بات ليلة في ميناء يام تشريق يعني
ليلة تشريق بات ليلة وترك ليلة عليه دم يسأل هل عليه دم أو لا معروف أن مبيت في ميناء ليلة تشريق واجب من واجبات الحج والمطلوب مبيت ليلتين طيب هذا بات ليلة وفوت ليلة واضح؟
يعني إن ترك الليلتين عليه دم وإن بات الليلتين ليس عليه طيب بات ليلة وترك ليلة واضح الصورة فسئل أحمد قال رجل بات ليلة في ميناء وترك الثانية عليه دم فقال دم ماذا يعني دم؟
عندما يقول دم يلزمه دم لكن السائل الذي سأل الإمام أحمد في تكمل الرواية يقول فقلت عليه دم قال دم ورفع يده يكثرها يعني اشتعوا دم واضح لنا دم يعني هكذا دم يكثرها قال يطعم فلو نقل واحد
بس دم لكن اللي حضرها شاف حركة يده وإذاك سأله قال فماذا عليه؟
قال يطعم لكن لو واحد معطيه مظهرة دم قال والله أنا سامع الإمام أحمد قال دم صحيح؟
فحضور الحادثة مختلف يؤثر ابن مسعود رضي الله عنه مر بنا في كتاب التوحيد لما جاء الحبر فقال إن نجد أن الله يحمل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجرة على أصبع والخلاق على أصبع
زين يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم زين تصديقا للحضر وقال وما قدر الله حق قدره وإذاك يأتي البعض يقول لا تبسم النبي يعني يقول ما تعطونا الشيء؟
ما الأصبع؟
مع الأصابع الله شهده شنو الأصبع ما الأصبع؟
يقول تبسم النبي يعني كيف تنسبني الله الأصابع؟
طيب ابن مسعود حاضر صح ولا لا؟
وقال إيش؟
تبسمه لم يكن غضبا وإنما تبسمه تصديق قال تصديقا فاللي حضر الحادثة اختلف لأنه يشوف تعابير الوجه وحركة اليد فيعطيك ما لا يعطيك من لم يحضر طبعا الذي قال ليس بحجة قول الصحابي استدل بأنه
غير معصوم الحجة في المعصوم في القرآن والسنة هذا غير معصوم فليس بحجة هذا القول نعم نعم إنما تقول خبر خبر يعني ممكن يكون صادقا ممكن كاذبا خبر فالأخبار نعم يصدقها يدخلها الصدق والكذب
تقول جاء فلان هذا خبر اسمي كذا هذا خبر فالأخبار ممكن تكون صادقا ممكن تكون كاذبة نعم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطئ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبئ عنه ويكون في الأصل
عن مشاهدة أو سماع لا عن جهاد نعم هذا مر بنا في درس المصطلح نعم والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم نعم هذا الآحاد قالوا يوجب العمل لكن لا يفيد العلم يعني اليقيني كما هو الأمر
بالنسبة للمتواتر نعم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والموسل ما لم يتصل إسناده لأن الأصوليين كل انقطاع يسمونه مرسل يعني المعضل مرسل والمنقطع مرسل والمعضل مرسل والمعلق
مرسل والمرسل مرسل أي انقطاع يسمونه إفسال نعم نعم استثنى مرسل سعيد المسيب سعيد المسيب بن حزن القرشي من كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه وقوله فتشت فوجدت مسندة هذا قول الشافعي رحمه
الله تعالى يقول الشافعي باستثناء مسانيد سعيد فإنها فتشت فوجدت متصلة كلها هناك بعض التابعين الكبار مثل سعيد المسيب عبد الرحمن بن أبي ليلة مثل عرو بن الزبير هؤلاء من كبار التابعين
فهؤلاء يقوم فتشت مسانيدهم زين مراسيلهم عفوا ونادر أن يكون يعني مرسل ضعيف يعني عبد الرحمن بن أبي ليلة أدرك 120 صحابي مثلا سعيد المسيب أدرك كذلك عرو بن الزبير كذلك لكن سعيد المسيب
يقول شافعي أنا يعني تم البحث عن مراسيل سعيد كلها وثبت أن كلها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقوى مرسل هو مرسل سعيد المسيب رحمه الله تعالى نعم هذا قول الشافعي البخاري رحمه
الله تعالى أخبرني وحدثني لا يفرق بينهما مسلم يفرق بين حدثني وأخبرني حدثني من لفظ الشيخ وأخبرني قراءة على الشيخ نعم كل هذا مرة بجانب المصطلح الحديث نعم نعم القياس أركانه أربعة
المقيس والمقيس عليه والحكم والعلة المقيس عليه والحكم والعلة وهو أن نرد الفرع إلى أن نعطي المقيس حكم المقيس عليه بجامع العلة التي بينهما أن نعطي المقيس حكم المقيس عليه بجامع العلة
التي يتفقان فيها والقياس من الأدل المختلف فيها بين الجمهور وبين الظاهرية فجمهور أهل العلم يرون القياس وبعضهم نقل الإجماع أن القياس مقبول لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ونصوص
شريعة كثير فاعتبروا يا أولي الأبصار أفلا يعقلون أفلا تتذكرون أفلا يتدبرون يعني تدعو إلى إعمال العقل والتفكير والنظر في النصوص حتى يقاس بعضها على بعض وكذا قول عمر لأبي موسى قايس بين
الأمور يعني أمره بذلك لما ولاه القضاء على العراق أمره كذلك أن ينظر في الأمور بعضهم يستدل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل فقال يعني جاءت على الرجل جاءت على امرأة إن
أبي أدركته فريضة الحج ولم يحج حج عنه قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه أو أكنت قاضيته لأنه جاءت على الرجل وعلى امرأة فقال نعم قال فقدوا الله فالله حقه بالقضاء فقاس يقول النبي
استعمل القياس ويقسمون القياس إلى جلي قياس جلي يعني أولوي يسمونه وقياس مثل وقياس دون القياس الأولوي أو الجلي هذا تقريبا لا خلافة فيه تقريبا لا خلافة فيه يسمونه من باب أولى من بابي
أولى يعني إذا قال لك الله تبارك وتعالى ولا تقول لهما أف يجوز أضربهما أف ما تقول شون تضربهما يجوز أسبهما وقالك لا تقول لهما أف فمن بابي أولى أنك لا تسبهما فهذا من القياس أولوي من
بابي أولى القياس المثل هذا الذي وقع فيه الخلاف قياس المثل هو الذي وقع فيه الخلاف والذي يرى أن هذا مثل هذا هذا يخالفه ليس مثله وهكذا في مسائل كثيرة أشهرها مسائل الربا ربا الفضل
والزكاة في ربا الفضل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل يدا بيدا سواء سواء بعضهم قال بس هذه أمور ربوية غيرها كلها جائز بعضهم قال لا يقاس عليها غيرها وكذلك في الزكاة أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر بالزكاة في التبري والقنحي والشعيري والعنب فقال بس غيرها ما فيها زكاة بس هذه من المزرعات التي فيها زكاة هذه الأربعة ولا يقاس عليها غيرها قال آخرون لا يقاس عليها
غيرها وهكذا فالخلاف في القياس المثلي هذا العلة التي تجمع بينها مع اختلاف في تحقيق المناط وغير ذلك نعم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما
كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم فوق المتودد بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبه ولا
يصعب إليه مع إمكان ما قبله أعدى الثلاثة وهو ينقسم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم نعم قياس العلة هي ما كانت
العلة فيه موجبة للحكم النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر قال كل مسكر خمر وكل خمر حرم فما هي علة الخمر الإسكار ثم بعد ذلك قال إذا قالوا إذن كل مسكر خمر خلص كل مسكر حرم قياساً على
الخمر لأن علة الخمر الإسكار فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام وما شبه ذلك من الأمور فقالوا العلة الإسكار فأي خمر كان لأن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبيد والتمر التمر
والعنب يقول لك لا افتح أي شيء مسكر فهو حرم قياس العلة العلة إيش الإسكار أي شيء مسكر يكون حراماً هذا قياس العلة نعم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون
العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم الخمر الدلالة الرائحة الكريهة الشدة التي فيه قالوا هذه ليست يعني كالعلة الصريحة وإنما دالة على العلة وإنما هي دالة على العلة وهي أضعفها
نعم وقياس الشبه هو الفوع المتودد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصعو إليه مع إمكان ما قبله نعم قياس الشبه أشهر مثال في قياس الشبه البغل البغل متولد من حصان وحمار البغل متولد من
حصان مزاوج بين حصان وحمار الحصان حلال والحمار حرام طيب فهو من وجه متولد من الحصان ومن وجه متولد من الحمار فبعضهم قال لا البغل يرجع إلى الحصان فيكون حلال وبعضهم قال لا البغل يرجع
إلى الحمار فهو حرام فهو متولد بين حيوانين فالذي غلب الحصان ألصقه به الذي غلب الحمار ألصقه به فيسمونه علة الشبه يعني شبهه إلى الحصان أكثر أو إلى الحمار أكثر نعم ومن شوط الفوع أن
يكون مناسبا للأصل طبعا يدخل في هذا أيضا غير البغل عفوا اللي هو السمك القرش مثلا التمساح يعني سمك القرش اللي قال حلال قال العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماءه الحلو
وكل ما يشوى والذي قال لا هذا يشبه المفترسات وقال له لا هذا مفترس فهذا يأخذ حكم كل ذي ناب من السباع وهو ذو ناب من السباع هذا يدخل في المفترسات وبعضهم قال حرام وبعضهم قال حلال نفس
الشيء التمساح الذي قال حرام قال هذا من حيوانات البحر والذي قال حلال قال لا هذا من حيوانات البر يشبه حيوانات البحر أو يشبه حيوانات البر يعني يحوم بين أمرين هل أقرب إلى هذا أو أقرب
إلى هذا فمن قال مثلا في التمساح وسمك القرش منها من حيوانات البحر وإن كانت مفترسة إلا أنها تدخل في العموم فقال بالإباحة أكل تمساح أكل سمك قرش ماكو مشكلة خلي يستنسوا الكنادرة زين ميد
دمو هذا ما عندهم مشكلة زين بينما الذي قال لا هو مفترس وهذا زين مثل أهل البادية قالوا لا ما نأكله هذا حيوان مفترس فكيف نأكله فعلى كل حال هذه من قياس الشبه نعم ومن شوط الفوعي أن يكون
مناسبا للأصل نعم يعني أن يكون مناسب للأصل وليس فيه نص إن كان فيه نص يأخذ النص الذي له إذا لم يكن فيه نص يكون مناسبا للأصل فيه شبه به نعم ومن شوط الأصل أن يكون ثابتا بدلير متفق عليه
بين الخصمين نعم يعني ما يصير تقيس على الشيء غير متفق عليه لا يصلح أن تقيس على الشيء غير متفق عليه يعني أذكر لكم قصة ضريفة وقعت لي أنه كنت أناقش أحدهم فقال لي شرائك في زواج المتعة
قلت له حرام ما يجوز قال أذن به أذن به قلت له الأصل أنه مسكوت عنه والمسكوت عنه طيب لا يعني هذا أنه يعني مباح على الإطلاق وإنما جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان تدرج
فالتدرج في التحريم فكونه أذن فيه في فترة لا يعني أنه أذن فيه جاءت نصوص بعد ذلك نصت على تحريمه وأنا أعطيك قياسا على هذا قال طيب قلت له الآن الخمر مثلا الخمر ذكره الله تعالى قالت
تتخذ منه سكر وقال حسن ثم بعد جاءت الآية الثانية وهي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافعه للناس ثم جاءت الآية الثالثة فقال الآن أبا قيس قالت لك أنكم اتفق على الأصل ثم
جاءت الآية الثالثة أتقربوا الصلاة وأنتم سكر حتى جاءت إنما الخمر والميسر والأنصار رجسوا من عين شفت شنو من يقول الخمر حرام قلت له نعم قال شوف أنا ما أشرب بس أنا أناقشك فالقصد إذا أنا
جيت أقيس قياس يقول لي هذا غير متفق معك على الأصل أنت بتقيس هذا على الخمر الخمر أنا ما أوافقك عليه فإذا القياس لابد أن يكون فيه اتفاق على الأصل حتى نبدي نبني عليه أما إذا كان الأصل
غير متفق عليه ما يسير تبني أنت على الأصل غير متفق عليه ويقول زين شوف لأنك بس من يقول أن هذا حلال عشان أنت تبني عليه أمورا أخرى نعم لفظا ولا معنا نعم تكون العلة مضطردة دائما العلة
واحدة ما تتغير نعم ومن شوط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات يعني مع وجودها يعني موجود بوجودها معدوم بعدمها نعم والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة وأما الحظ
والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظ إلا ما أباحته الشوعة فإن لم يوجد في الشوعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء
أنها على الإباحة إلا ما حظاه الشرع نعم يعني هذه المسألة يعني هل الأشياء على الإباحة أو على الحظ مسألة فيها خلاف بينها العلم والأكثر أنها على الإباحة الأكثر أنها على الإباحة لعموم
قول الله تبارك وتعهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل للإباحة إلا ما دل الدليل على الحظر نعم هذا الذي يظهره العلم عند الله في هذه المسألة نعم ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب
الأصل عند عدم الدليل الشرعي نعم استصحاب الحال اللي هم يسمونه بقاء ما كان على ما كان استصحاب الحال هو بقاء ما كان على ما كان يعني الأصل أن يبقى كل شيء على ما هو عليه إلا ما دل
الدليل على وهذا قاعدة مريحة جدا شك في الطهارة نقول الأصل شنو؟
الأصل أنك توضيت لسرعة العصر الأصل بقاء الطهارة أكيد أنه تغضوك أو ليس بيأكل وهكذا في كل شيء الأصل تبقي الأصل يقول أنا شكيت أكلت أو ما أكلت؟
الأصل أنك ما أكلت إذا كنت يعني صاينة طيب الأصل أنك ما أكلت كل شيء شك تلغيه وتبني على اليقين الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني اليقين لا يزوله بالشك نعم نعم الأدلة إذا كانت جلية
واضحة تقدم على الأدلة الخفية التي يفهم منه كذا هذا نص صريح ليش يقول لي يفهم كذا خذ النص الصريح والموجب للعلم على الموجب للظن هذا علم يقين هذا ظن تأخذ العلم اليقين كذلك النطق على
القياس النطق قلنا الكتاب والسنة النطق يقصد بالكتاب والسنة مقدم على القياس والقياس نوعان جلي وخفي يقدم القياس الجلي الواضح على القياس الخفي البعيد نعم يعني حتى يصل الإنسان إلى أن
يكون مفتيا عالما يعني يكون عنده هذه العلوم نعم قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد يعني العالم لا يقلد العالم العالم لكن يستفتيه يستفتيه فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلموا
كم جرى بين العلماء نقاشات وأسئلة يقول أشكل علي هذا فماذا تقول في هذه المسألة وكذا فالأصل أن عامة الناس يقلدون العلماء وبعضهم لا يحب كلمة التقليد وإنما يقول يتبعون يتبعون العلماء
والذي يقلد هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت إذا قلت بالتقليد فليقلد لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم يقلده في أي شيء ما في أي مشكلة صلى الله عليه وسلم أما غيره النبي صلى الله عليه
وسلم فيتبع يتبع وينظر بماذا استدل ولماذا قال هذا وكذا فقالوا من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد أن يقلد فيقلد المفتي في الفتية يعني الأصل أن لا يطالبه بالدليل والأدلة إنما تأخذ
من مجالس العلم أما في وقت الفتية لغير ملزم المفتي أن يأتي بالدليل وإنما الأدلة تكون في مجالس العلم وموضوع الفتية لا شأن له بالدليل لكن إن أراد المفتي أن يستدل له ما في مشكلة إن شاء
الله تعالى إذا كان يريد أن يريحه وكذا نعم فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا نعم هذه المسألة سهلة سميت تقليد ما سميت تقليد تقبل
قوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يقصد بالفروع الأمور العملية والأصول يقصدون بها الأمور العلمية العقائد والفروع هي الأمور العمليات صلاة صيام زكاة حج بيع شراء يسمونها الفروع
نعم ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب نعم كل مجتهد في الفروع مصيب لعبون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر أجران وإذا أخطأ فله أجر ففي النهاية هو مصيب
في اجتهاده لكن ليس بإصابتي الحق لكن مصيب في بدل الوسع للوصول إلى الحق نعم ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب نعم لأن هذا علم كلام والمؤلف من علماء الكلام رحمه الله
تبارك وتعالى فهذا كلام غير صحيح نعم يا غزي يعني لا يقال كل مجتهد في العلوم الكلامية هذا علم كلام في النهاية لا ترجع إلى دليل وإنما هي أمور عقلانية نعم لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل
الضلالة من النصارى والمجوس والكفاوي والملحدين نعم لأن هؤلاء أيضا يبنون على آراء ويبنون على نصوص شرعية نعم ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفوع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد
وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تاوة وصوبه أخاه نعم يعني خطأه في إصابة الحقيقة لكن هو مصيب في بذله الجهد والوسع
ولذلك أجر على هذا لكن في النهاية الحق واحد لا يتعدد يعني لا يمكن أن يكون هذا صوب وهذا صوب وهذا يقول صح وهذا يقول خطأ هذا يقول يمين وهذا يقول شمال لازم واحد منهما صح وهذا خطأ لكن
كلاهما بدل الوسع كلاهما اجتهد لكن الذي اصاب اجتهد وأصاب الحق يأخذ أجرين أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق والذي أخطأ يأخذ أجر الاجتهاد ولا يأخذ أجر إصابة الحق لأنه لم يصبه وهذا لا يخالف
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين الذين أصابتهم جنابة فتيمم وصليا ثم أدرك الماء فاغتسل وأعاد أحدهم الصلاة ولم يعد الآخر الصلاة فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن
أعاد لك أجران وقال لمن لم يعد أصبت السنة ولا يعني النبي أنه أصاب له أجران أنه اجتهد وأصاب لا هو اجتهد وأخطأ ولكن الأجرين أخذهما في أداء الصلاة الأولى بالتيمم ثم في خطأه في الصلاة
الثانية فأخذ فيها أجرا واحدا والذي أصاب السنة هو الذي وفق إلى الحق في هذه المسألة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد