رد الشيخ عثمان الخميس علي المفتري البحراني جزء 3
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال هذا البحراني عن يزيد إنه قتل الحسين أقول قتلة الحسين هم الشيعة وأقول هذا وأنا رافع رأسي بذلك وقد نص على هذا علماء الشيعة قبل عوامهم ونص عليه إمة أهل البيت كعلي بن الحسين وأم
كلثوم وزينب وغيرهم نص على أن قتلة الحسين هم الشيعة ومن أراد التوسع في ذلك فيرجع إلى كتابي حقبة من التاريخ فقد ذكرت ذلك مبينا وذكره مرتضى المطهري في الملحمة الحسينية ذكر هذا وهو
إمام من أئمة الشيعة ذكر هذا أن قتلة الشيعة قتلة الحسين هم الشيعة رضي الله عن الحسين قال البحراني أغلب الصحابة تزوجوا متعة قلت هذا كذب بين ولي سؤال واحد إذا كان أغلب الصحابة تزوجوا
متعة وأئمة الشيعة أئمة أهل البيت الذي يدعون الشيعة أنهم أئمتهم تزوجوا متعة بل قبح الله من زعم أن النبي أيضا تزوج متعة بولد واحد من المتعة ولد واحد فقط يعني هل يعقن أغلب الصحابة مئة
ألف تقريبا وأغلب أئمة أهل البيت سواء الذين كانوا من الصحابة أو من جاء بعد الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا واحد من هؤلاء جاءه ولد من المتعة ولد واحد من المتعة بينما رفسا
جاني كما في مجلة الشراع اللبنانية يصرح أن في إيران وذلك قبل عشر سنوات تقريبا يصرح أنه في إيران ربع مليون ولد من المتعة ربع مليون وقد ذكر موسى جار الله أنه لما زار إيران وجد فيها
أطفال يعلقون قلائد في رقابهم يقال له ولد متعة نعم المتعة في إيران قول فعل فعلا موجودة والدليل وجود أولاد المتعة بينما في ذلك الزمان لا يوجد أولاد متعة فدل على أن الأمر إنما هو
دعاوى خاوية دعاوى خاوية خالية قال كذلك البحراني زواج المتعة عند الشيعة حرام على البكر ويخص فقط المطلقة والأرملة ولي سؤال هنا هل زواج المتعة خاص بالأرملة والمطلقة أو حتى خاص بالأرمل
والمطلق لأن الرجل قد يكون أرملا وقد يكون مطلقا وللرجل البكر يتزوج متعة وهذا حرام على النساء والنساء شقاق الرجال فكما أن الرجال يحبون المتعة ويفرحون بها فالنساء كذلك فافتحوا المجال
للنساء كما تفتحونه للرجال ثم لي سؤال فأقول لك أيها البحراني والله الذي لا إله إلاه إنني أعلم منك بمذهب الشيعة أو أنك تكذب وذلك أن مذهب الشيعة لا يقول الذي تقول أنت وسأتيك بما يضيق
به صدرك قال أبو عبد الله كذبا وزورا عليه رحمه الله ورضي عنه أبو عبد الله له جعفر الصادق قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها يعني زواج المتعة وهذا في مستدرك الوسائل في
الجزء الرابع عشر صفحة تسع وخمسين واربعمائة وثمانين ومائتين بعد سبعة عشر ألفا وهذا بدون إذن أبيها أما مع إذن أبيها فالمسألة واضحة وعن أبي عبد الله كذلك أنه تسئل عن التمتع بالأبكار
فماذا قال قال هل جعل ذلك إلا لهن فليستعففنا وليستترنا وهذا في وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرين برقم صفحة ثلاثة وثلاثين وبرقم خمسين واربعمائة بعد ست وعشرين ألفا ثم يأتي هذا يقول
المتعة فقط للمطلقات والأرامل ما هذا الكذب والزور وهناك أكثر من رواية تبين جواز التمتع بالبكر ولكني لم أنقلها لضيقي الوقت بل لا ننسى ما ذكره الخميني في كتابه تحرير الوسيلة من أن
التمتع يجوز حتى في الرضيع نعم يتمتعون حتى بالرضيع والآن يأتي يقول لا يجوز تمتع بالبكر قال البحراني كيف يتم منع المسلمين من زيارة الرسول واعتبار ذلك حراما قلت سبحانك هذا بهتان عظيم
من من يقرأ إثالة هذه أن يأتيني بشخص واحد ينسب إلى العلم من أهل السنة قال بهذا الكلام بل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستحبة بالإجمع وهذا ما اتفق عليه أهل السنة جميعا افترى
البحراني على العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله إنه لم يصلي بالمسجد النبوي قط لأنه كان يقول حرام الدخول والصلاة بالمسجد لوجود قبل الرسول ولا يوجد للمسجد أي فضل قلت
سبحانك هذا بهتان عظيم أين قال الإمام بن باز هذا الكلام وكتبه تنادي بخلاف ما ذكره هذا البحراني قال علامة بن باز يسن لمن زال