الشيخ عثمان الخميس الفرق بين زواج المسيار و المتعة1

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الثاني الذي ورد ونجيب عليه إن شاء الله تعالى في هذا اليوم ويقول ما الفرق بين زواج المسيار والمتعة وذلك أن الشيعة يعتقدون أن زواج المسيار عند أهل السنة كالمتعة عند الشيعة أولا لنعرف ابتداء زواج المسيار لا أعلم فيما اطلعت عليه لا أعلم أن أهل العلم ذكروا شيئا اسمه زواج المسيار نعم كانوا يسمون بعض الأنكحة بالنهاريات أو الليليات وذلك أن بعض الأزواج يتزوجون ولا يريدون أن تطلع أزواجهم على زواجهم فيقول لزوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة حسب ما تكون يقول لها مثلا أنا آتيكي في النهار أو آتيكي في الليل ولا أريد أن تعرف زوجتي بزواجي منكي فيخفي هذا الزواج عن زوجته خوفا من شرها أو خوفا من فساد نكاحه الأول أو خوفا على أولاده أو غير ذلك من الأمور التي يتخوفها فيخفي هذا النكاح عن زوجته وقد يكون أحيانا هذا الزواج بعرض من الزوجة الثانية بحيث تقول لرجل مثلا تزوجني ولا أحتاج إلى نفقة أو لا أحتاج إلى سكنة عندي بيت أو عندي مال ولا أريد أن تعدل بيني وبين زوجتك وإنما أريد أن تستر علي أن تعطيني حقي الشرعي ولو تأتيني يوما في الأسبوع أو تأتيني في النهار أو تأتيني في الليل أو غير ذلك من التنازلات الذي تقدمه الزوجة لزوجها هذا يسمى زواج ميسيار وكلمة ميسيار كلمة خليجية الزواج ميسيار لأنه يأتي زوجته فترة قصيرة ثم يخرج فقالوا ميسيار كأنه ضيف سيارة ثم خرج وليس كالزوج الذي يستقر ويجلس ويبقى في بيته مدة طويلة هذا الزواج اللي هو زواج الميسيار أو زواج النهاريات أو الليليات لبس الشيعة على كثير من العامة بل ولبس الشيعة على كثير من العامة ويجعل بعضهم البعض بأنه يشبه المتعة ولا فرق بينه وبين المتعة فنقول أولا هذا يختلف عن المتعة اختلاف الليل عن النهار وذلك أن هذا الزواج الذي يسميه بزواج الميسيار أو زواج الليليات أو زواج النهارية لا يحدد بمدة كما هو الحال بالنسبة للمتعة يشترط فيه الولي بخلاف المتعة التي لا يشترط فيها الولي يشترط فيه الشهود بخلاف المتعة التي لا يشترط فيها الشهود لا ينفسخ إلا بالطلاق بخلاف المتعة التي ليس فيها طلاق لا يجوز بأكثر من أربع زوجات بخلاف المتعة التي يجوز بالألف والأكثر يحصن بخلاف المتعة التي لا تحصن التوثيق يوثق بخلاف المتعة التي لا توثق نفقة العدة لها نفقة عدة بخلاف المتعة التي ليس فيها نفقة عدة فيها ليس فيها خصم كما هو الحال بالنسبة للمتعة فيها عدة وفات أربعة أشهر وعشرة أيام في عدة طلاق ثلاثة قرؤ يحلل المرأة لزوجها الأول إذا طلقت ثلاثة ثم تزوجت من السيار تحلل زوجها الأول ترثه ويرثها لا يجوز زوج المسيار بالمجوسية لا يجوز إلا بالمسلمة أو الكتابية اشترط خلوها من الزوجية لا يجوز زوج المسيار بالزانية بخلاف المتعة التي تجوز بالزانية مسمها زوجة وليست مستأجرة زوج المسيار شرط عدم الجماع بينما المتعة يجوز عندهم شرط عدم الجماع لا يجوز زوج المسيار التمتع بالرضيعة بينما المتعة تجوز بالرضيعة زوج المسيار فيه ظهار وفيه لعان بخلاف المتعة التي ليس فيها ظهار ولا لعان