الشيخ عثمان الخميس حقيقة المتعة عند الشيعة جزء 2
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
08:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
القضية الأولى قضية المدى القضية الثانية قضية الولي المتعة لا يشترط فيها ولي بينما النكاح الشرعي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ولكن المتمتعين لا يشترطون الولي
ويجوز أن تتزوج بدون إذن وليها بل بدون معرفة وليها لا يدري وليها أنه تم التمتع بابنته أو أخته أو أمه أو عمتي أو خالتي صلت القرى بينهما لا يدري عن ذلك شيئا وإنما هي تعقد النكاح
بنفسها دون إذن وليها بينما النكاح صحيح لا لا بد فيه من الولي كما قلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي كذلك الشهود لا يشترط في المتعة الشهود بل يتفق رجل وامرأة في مكان
خال بعيدا عن الناس على هذه المتعة ثم يتمان ما أراد دون أن يعلم أحد بينما هذا لا يصلح أبدا في النكاح الصحيح فأهل العلم على قولين إما اشتراط الشهود وإما اشتراط الإعلان أن يعلن بين
الناس والمتعة لا يشترط فيها لا هذا ولا هذا بل تكون سرا بين رجل وامرأة قد تعلن وقد يكون فيها شهود ولكن أيضا قد تكون سرا لا يعلمها إلا الرجل والمرأة كذلك من الفروق بين النكاح الصحيح
وبين المتعة أن النكاح الصحيح فيه طلاق كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقتموهن الطلاق مرتان إذا طلقتم النساء بين المتعة ما فيها طلاق أبدا ما فيها طلاق وإنما انتهاء مدة انتهت المدة
انفسخ العقد ليس فيه طلاق ليس لرجل أن يطلق المتمتع بها ولا لها أن تطلب الطلاقة منه لماذا؟
لأنها متعة وليست نكاحا كذلك من الفروق بين المتعة والنكاح عدد الزوجات يمكن أن يتزوج المسلم أربع نسوة فقط وليس له أن يتجاوز الأربع بأي حال من الأحوال بينما المتعة تجوز بالألوفات وذلك
جاءت رواية عن جعفر وهي مكذوبة عن جعفر قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات فلا حدة لعدد المتمتع بهن بينما الزواج محدد أربع زوجات كذلك وهذه قضية مهمة بل أتصور أنها أهم قضية في هذا
الباب كثيرا ما نسمع الشيعة يستدلون على جواز المتعة بقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير
مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فيقول علماء الشيعة كذبا وزورا للشيعة أن هذه الآية في المتعة بدليل قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولم
يتنبه عامة الشيعة إلى صدر الآية وقال الله تعالى محصنين غير مسافحين فالله ذكر هذا النكاح وسماه محصنا فقال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين لا بد من هذه
القضية التنبه محصنين بينما المتعة عند الشيعة لا تحصن لا تحصن أي لا يكون الإنسان محصنا إذا تزوج متعة وإنما يكون محصنا إذا تزوج متعة فتزوج بالنكاح الصحيح والمحصن أي الذي تعففه تعفف
صار عفيفا بالحلال ذاق الحلال وهم عندهم أن المتعة لا تحصن وإنما الذي يحصن هو النكاح المعروف كذلك من الفروقات أن نكاح المتعة لا يشترط فيه أن يوثق وثق أو لم يوثق لا يهم كتب أو لم يكتب
لا يهم وانتهى بينما النكاح الصحي يشترط فيه أو يلزم منه التوثيق ولذلك أفتى كثير من أهل العلم ببطلان أو تحريم النكاح العرفي لأنه لا يوثق لا بد من التوثيق حتى لا تضيع الحقوق بينما
المتعة لا توثق وإنما كما يقول هو لها هذا الذي سيبقى سرا بيننا وهو سر لا يطلع عليه أحد كذلك النكاح المعروف الذي تزوجت به أمهاتنا وجداتنا وتزوج به آباؤنا وآباؤكم وأمهاتكم هو الذي
يبنى على الدوام الأصل فيه الديمومة ولهذا وجدتم أنتم ووجدنا نحن بينما المتعة لا تقوم على الدوام وإنما هو عابث بالأعراض وبينما يبنى على المتعة الرخيصة بالأجساد كذلك من الفروق المتمتع
بها لا تستحق سكنا ولا نفقة بينما الزواج الصحيح يشترط أن يعطيها سكنا ونفقة إذا طلبت يعني لو تزوجت أختان مثلا أختان واحدة تزوجت متعة والأخرى تزوجت بالنكاح المعروف ثم هذا لم ينفق على
هذه ولم يوفر لها سكنا كلتا هما فاشتكتها عند القاضي فجاءت الأولى عند القاضي وقالت هذا الرجل تزوجني متعة قالت تزوجني متعة طيب بعدين قالت ولم يوفر لي سكنا ولم ينفق علي أريد سكنا ونفقة
ماذا يقول لها القاضي يقول لها القاضي اقضي بالباب ليس لك نفقة ولا سكنا متعة بينما المتزوجة بالنكاح الصحيح الشرعي المعروف عندما تشتكي عند القاضي القاضي تقول لم يوفر لي سكنا ولم يعطي
لي نفقة يلزمه القاضي بالسكنة والنفقة المتمتع بها لا يشترط أن يعدل بينه وبين زوجته والله تبارك وتعالى أمر أن يعدل الرجل بين أزواجه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بينما في المتعة
لا يشترط أن يعدل بينه وبين زوجته فدل على أنها ليست زوجة يلعب بها فترة من الزمن ثم يتركها