الشيخ عثمان الخميس الشيعة وزواج المتعة الجزء1

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العديد ومن آياته أن خلق لكم من أوفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالأسرة هي الأم الصغيرة للعالم الإنسان الكبير تكونت من رجل واحد ثم خلق الله تبارك وتعالى منه زوجه ومن ثم كون الله جل وعلا منهما الأسرة قال جل ذكره الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ففي الزواج يكون بناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع قال جل ذكره وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا لذا حث الإسلام على تكمين الأسرة في الكتاب والسنة وكلامنا في هذه الليلة هو عن المتعة رجل وامرأة على أن يجامعها مقابل مبلغ من المال ثم يتركها بعد ذلك إن المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه فلا ينبني على قواعدها بيت ولا أسرة ولا يقوم على عمودها نسب أبدا إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد لأخته فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها متاعا للإنسان فكيف جعل هؤلاء القوم المرأة المسلمة متاعا للآخرين لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له لا لشيء إلا لأنه مجرد استمتاع بين رجل وامرأة إنهم يحسبون أن المتعة خير العبادة وأفضل القربات ويوردون في فضلها كما سيأتي أخبار كثيرة وإذا تأمل العاقل بأصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشر وستنأتي لذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم مفتر عليهم وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الرذيلة إلى الفضيلة وظاهر امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر ملاعب إن لا نجد فرقا بين المتعة ودورها وبين دور العهري التي ترى في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا إلا في شيء واحد فقط ألا وهو أن دور العهري هناك يحميها القانون وينظمها وهذه المتعة يحميها كما زعموا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا هذب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم كانت المتعة مباحة في وقت ما ثم حرمت تخريما أبديا كما هو الحال بالنسبة للخمر ولكن فرقة واحدة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أبت القول بنسخ المتعة وما زالت على القول بحليتها وقد أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حرمة المتعة حتى فرق الشيعة والزيدية من الشيعة والخوارج وأهل السنة من باب أولى كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة ولم يقل بإباحتها إلا فرقة واحدة وهي الاثنى عشرية وهؤلاء جميعا الزيدية والإسماعيلية والاثنى عشرية والخوارج كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجمع أهل السنة ولا يلتفت إلى خلافهم أبدا ولكن ذكرنا هذا من باب فرقة شدت عن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالقول بحلية المتعة أدلة تحريم المتعة تدور بين ثلاثة ألا وهي الكتاب والسنة والإجماع ثم إن شئتم بعد ذلك أن تقولوا وكذا العقل الصريح الصحيح يدل دلالة أكيدة على تحريم المتعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد فأولئك هم العادون وقال جل ذكره وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين والمتعة هي سفاح بلا شك ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما أيضا سيأتي بيانه وكل شيء نقول لكم سيأتي إنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا من لا يستطيع أو ينهى الله تبارك عن نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح إلى أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى لو كانت المتعة حلالا لكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجله عن الزواج فدل على أنه لا متعة وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولم يقل وليستمتع مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع ولكن الله قال ولم يقل وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا قد جاء في رواياتهم أن المتعة يكون مهرها كفا من بر فقط لذلك عن الأحوال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كفا من بر رواه الكافي في الجزء الخامس الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 57 و 400 أما من السنة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر أخرجه البخاري ومسلم وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتاح المتعة عام الفتح أخرجه مسلم وعن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها وأخرجه كذلك مسلم وعن الربيع بن سبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذا جاء النبي فعسى أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصحيحة فإنه له وجاء ولم يرشده إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه وهذا أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة سبع ومئتين وأما الإجماع فقد نقل الإجماعة على تحريم المتعة وخطابي وابن المندر والشوكاني وغيرهم كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرم كما قلنا قبل قليل إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجوازي أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا وهم الشيعة الاثنى عشرية واستدلت الشيعة بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى تدل أولا بآية النساء وهي قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قالوا بذلالة قوله فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قراءها عبد الله بن سعود وأبي بن كعب وهي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فهذا دليلهم الأول أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت أي قالوا جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ونحن متعبدون برواياتهم فمنها عن علي قال لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي هذا أخرجه صاحب الوسائل وسائل الشيعة في الجزء الحادي والعشرين الصفحة الخامسة وفي رواية ما زنى إلا شفي أي إلا قليل جدا من الناس وعن الصادق قال ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا وهذا أخرجه صاحب الوسائل في الجزء الحادي والعشرين صفحة ثمانية وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة يعني المتعة وهذا في الوسائل في الجزء الحادي والعشرين صفحة خمسة عشر وستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر هكذا زعموا وستدلوا كذلك قالوا اعتمادوا أهل السنة على نفخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذه آية المعارج قالوا آية المعارج مكية وآية المؤمنون كذلك مكية فكيف تنسخ المكية المدنية يعني يقول آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها فكيف يكون الناسخ متأخرا عن المنسوك كيف يكون الناسخ متقدما على المنسوك طيب وستدلوا كذلك بأن أدلة تحريم المتعة مضطربة يعني أنهم مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها في حجة الوداع ومرة في الحديبية ومرة يذكرون حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات يقول هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقريبا مجبل أدلة الشيعة على جواز المتعة ثم أضف إلى هذا إن شئت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أي بكر وفي خلافة عمر حتى نهى عنها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى أما استدلالهم بآية النساء فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفصيل في كتاب الله جل وعلا ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ الإنسان ما بعدها لعلم أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره فلن تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلت إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال جل ذكره حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلت إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآثوهن أجورهن فريضا فالآيات كلها في النكاح الصحيح ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمة الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخي وبنت الأختي والأمة من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة ثم ذكر بعد ذلك زوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس يعني زوجة الغير وأنها محرمة بعد ذلك قال لك إيش وأحل لكم ما وراء ذلك فالكلام كله في النكاح الصحيح فالآية في المتعة في شيء فليست الآية في المتعة ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وقفوا عند كلمة محصنين لو كانت الآية في المتعة لما قال الله محصنين لأن المتعة لا تحصن حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن فلو كانت الآية في المتعة ما قال محصنين لأنها لا تدخل في الإحصان ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال يقول سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة وعنده الأمة يطاؤها تحصنه الأمة قال نعم قال فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده وهذا في وسائل الشيعة الجزء الثامن والعشرين صفحة ثمانية وستين فالآية إذن ليست في المتعة وإنما هي في النكاح الصحيح بدلالة ما قبلها أنها ذكرت المحرمات فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ثم بدلالة قول الله تبارك محصنين والمتعة كما قلنا لا تحصن وإنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك وتعالى محصنين فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في المتعة وليس بعد العناد شيء وإذا كان الكلام مع معاند فلا حيلة معه ولذلك يقول إمام الشافعي ما ناظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني لأن المسألة إذا كانت تأخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم يرشد إلى المتعة أبدا وإنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين أما قراءة إلى أجل المسمى وقولهم إنها في هذه الآية فما استمتعتم به إلى أجل المسمى فإن هذه القراءة غير صحيحة قراءة شادة لا هي من السبع ولا هي من العشرة ثم إن الشيعة لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءات وذلك أنه على الفضل بن يسار قال إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عندي واحد وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة ثلاثين وستمائة وأما علماء التخصير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والألوس والشنقيط والشوكان وغيرهم كل هؤلاء قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وإذا قال ابن الجوزي قد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي فأنه نهى عن متعة النساء قال ابن الجوزي وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صفن أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافخين فدل ذلك على النكاح الصحيح هذا قاله في زاد المسير الجزء الأول صفحة 53 وقال الإمام الشنقيطي فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها قال هذا في أبوال البيان أما ذكر الاستمتاع في الآية وهي قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فإن المقصود به النكاح الصحيح وهو استمتاع أيضا حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول المتاع في اللغة كل من تفع به فهو متاع وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقبي ما حرم من النساء فقال وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي عاقب النكاح الحلال غير زنات فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال إن الزجاج قال إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فيما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقبين استزويج فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 29 و300 وقد ذكر الله تبارك وتعالى استمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه كما قال جل ذكره وقال جل ذكره فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة وقال جل والعن الكفار من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قالوا ذكر الأجر دليل عن هذا في نكاح المتعة نقول ليس ذلك صحيحا وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم وأتوهن أجورهن والمتعة ليس فيها إذن الأهل لا يشترط في المتعة إذن الأهل وقال جل ذكره يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن أي مهورهن وقال سبحانه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو في النكاح الصحيح هذا دليلهم الأول وأما دليلهم الثاني وهو قولهم إن الدليل على جواز المتعة روايات عن أهل البيت فنقول مستعينين بالله الرد على هذا من أوله ورد على هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل طويل لا بأس أن نطيل عليكم به نقول أولا ثبت عن كثير من الأئمة الاثنى عشرية الأئمة الذي يزعمون أنهم أئمتهم يزعمون أنهم أئمتهم وهم علي والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمنتظر هؤلاء الاثنى عشر الذين تدلوا برواياتهم أو بما كذبوه عليهم أنها متع حلال كذلك جاءت عنهم روايات تنهى عن المسعة رضي الله عنهم أجمعين منها عن علي رضي الله عنه قال يوم خيبر بحوم الحمر الأهلية والنكاحة المتعة وهذا رواه الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 42 ومئة ورواه صاحب الوسائل في الجزء الحادي والعشرين صفحة 12 وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى أي الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وجات فقد أغناك الله عنها وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 ومئة وعن عبد الله بن سنان قال فقال لا تدنس نفسك بها وهذا في المستدرك أي مستدرك الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400 ورواية أخرى كثيرة أيضا تركتها لعدم الإطالة فأيها نصدق أن نصدق الرواية التي نهت أو نصدق الرواية التي أمرت ثم كذلك نقول إن روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة ثبت أن الأئمة كذب عليهم رضي الله عنهم وكذبت مكذوبة على الأئمة لأنهم في الأصل من علماء أهل السنة وهم موافقون لأهل السنة في قولهم خاصة إذا قلنا إن أمر المتعة مجمع على تحريمه عن جافر الصادق قال رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرين وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 92 و100 وقال أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني التشيع ليكذبوا حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 و200 وقال كذلك لو قام قائمنا بدأ بتذابي الشيعة فقتلهم وهذا في رجال الكشي وقال أيضا جافر الصادق إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا وهذا في بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 46 و200 وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا هذا محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي واحد علماء الشيعة يقول ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة وهذا قاله في مقدمة الكافي فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر ويكفينا من هذا قول شيخ الإسلام لتيمية وعطى تسعة أعشاره للشيعة فالكذب عندهم كثير ولا يبعد بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ونأخذ مثالا على ذلك هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي من أشهر رواة الشيعة قال العاملي رواة سبعين ألف حديث عن الباقر وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق ابن الباقر ماذا يقول يقول عن حديث جابر يقول والله ما رأيته عند أبي قبل إلا مرة واحدة وما دخل علي قبل وهو يروي عن الباقر سبعين ألف حديث وعن غيره مئة وأربع مئة وأربعين ألف حديث وهذا لا شك هو عند أهل السنة من الكذابين وهذا جابر الجعفي ثم كذلك ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن التوفيق بينها أبدا وهذا باعترافهم فهذا الفيض الكاشان يقول عن روايات يقول تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض مسعلقاتها وهذا قاله في الوافي في المقدمة وقال القوسي أكبر علماء الشيعة على الإطلاق قال إنه لا يكاد يستفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينفيه وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة وهذا دلدار علي أحد علماء الهند من الشيعة يقول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما يضاده ولا يستفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده وهذا قاله في أساس الأصول صفحة 51 وهو كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير ثم تعالوا لننظر لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها لم يجدوا لها إلا محملين اثنين المحمل الأول قالوا إن هذه الروايات غير صحيحة ضعيفة وتكلموا في بعض رجالها وقالوا في بعضها الآخر إنها خرجت من باب التقية فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة هل للشيعة علم بالرجال ودراسة للأثانيدي أو المصطلح قال الحر العاملي حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان اعلم أن هذا مجرد كلام شيء يعني يعتمد عليه أبدا قال الحر العاملي الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ثم قال وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا ثم قال كيف وهم مصرحون بخلافها أي العدالة حيث يوسقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه هذا الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من كتب الثمانية المعتمدة عنده ويقول فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم وقال أيضا وقال عن ضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ثم ماذا قال ويشهدون بالصحة حديثه وهذا قاله في الوسائل 30 صفحة 6 ومئتين وقال أيضا ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمر عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ضعفاء ومجاهيل وهذا في الوسائل 30 صفحة 44 ومئتين قلت هذا حال روات الشيعة فكيف حال أصحاب الكتب كيف أصحاب المؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب ما هي حالهم قال الطوسي إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتخلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة وهذا قاله في الفهرة صفحة 28 ولنأخذ على ذلك مثال هذا رجل مقال له إبراهيم بن إسحاب قال الطوسي في الفهرة كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد قاله في الفهرة صفحة 33 أما كتب الشيعة فأشهروا كتب الشيعة ثمانية الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل هذه يسمونها الكتب الثمانية قال الحائري وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة منها للمحمدين الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة وثامنها لحسين النوري ما عشان أشرح المحمدين قال أربعة منها للمحمدين الأوائل المحمدون الأوائل الكافي للكليني محمد بن يعقوب الكليني والتهذيب والاستبصار للطوسي محمد بن حسن الطوسي ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي محمد بن بابويه القمي هؤلاء المحمدون الأوائل أما المحمدون الأواخر لهم أصحاب باقي الكتب وهم محمد الفيض الكاشاني محمد بن حسن الفيض الكاشاني ومحمد بن باقر اللي هو المجلسي ومحمد بن الحسن الحر العاملي ثم حسين اللي هو الثامن حسين النوري الطبر الصاحب مستدرك الوسائل وقال الكاشاني إنما دار الأحكام الشرعية في اليوم على هذه الأصول الأربعة اللي هم محمدون الأوائل الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه وهذا قاله في الوافل الجزء الأول صفحة 11 وقال أغبى زرد الطهراني الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم وهذا قاله في الدريعة الجزء الثاني صفحة 14 وقال أن ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة اسمعوا هذه الرواية عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت في دار إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكثموا كتبهم ولم تروى عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا قال حدثوا بها فإنها حق فلا إسناد إذن وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 53 لا بأس نحن خرجنا الآن عن موضوع المتعة ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الرواية التي في كتبهم لنأخذ مثالا بعض كتبهم فهذا كتاب الكافي للكوليني الذي هو معتمدهم أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق وإن اختلفوا في الكافي هذا موضوع آخر ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم قال الكاركي وهو التوفي سنة ست وسبعين وألف ست وسبعين وألف يعني في القرن الحادي عشر انظروا ماذا قال الكاركي قال الكاركي إن كتاب الكافي خمسون كتابا يعني يحتوي الكافي على خمسين كتابا أما الطوسي الذي توفي سنة ستين وأربعمائة يعني في القرن الخامس قال الطوسي كتاب الكافي مجتمل على ثلاثين كتابا عشرون كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي في قرن متأخرة بل وكتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض أهل العلم من الشيعة كما في روضات الجنات في الجزء الثالث صفحة ثمانية عشر ومئة روضات الجنات الجزء الثالث صفحة أربعة عشر ومئة ولذلك قال التيجاني وهو معاصر يقول عن كتاب الكافي يقول ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون لأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة هو قال هذه الكلمة دفاعا على الكافي يعني يقول لا تلزموننا بكل ما في الكافي ونحن وين كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا ولكن لا تلزمونا لأن علماءنا قالوا أن أصول الكافي آلاف الأحاديث المكذوبة هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه ثلاثة وثمانين وسبعمائة وثلاثة آلاف فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة حديث أو قل ثلاثة آلاف وثمانمائة حديث ثلاثة آلاف وثمانمائة حديث يقول عنه التيجاني المعاصر يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة وإنما المكذوبة إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمعي ثلاثة فآلاف ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف حديث في كتاب الكافي مكذوبة فيبقى لهم سبعمائة أو ثلاثة ثمانين حديث فقط في الكافي هذه غير مكذوبة ولكن هذه هل هي صحيحة لا في الصحيح والموثق والحسن والضعيف هذا أعظم كتاب عندهم فماذا نقول عن بقية كتبهم وإذاك يقول الطوسي صاحب تهديب الأحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافي من الكتب الأربعة يقول الطوسي إن عدد أحاديث كتابي كتابه هو يقول إن أحاديث كتابي التهديب تزيد على خمسة آلاف يعني إذا قال تزيد على خمسة آلاف هل يمكن أن تصل إلى ستة آلاف لا يمكن أبدا ولكن قوله تزيد على خمسة آلاف يعني بشيء خمسة آلاف وخمسمائة وتسعمائة ما تصل إلى ستة آلاف بأي حال من الرحمة لأنها تزيد على خمسة آلاف هذا صاحب الكتاب يقول عن كتابه كذا ماذا يقول أغابا زرق الطهراني المتأخر يقول أغابا زرق الطهراني عدد أحاديث الكافي خمسين وتسعمائة وثلاثة عشر ألف يقول عدد أحاديث تهديب الأحكام يعني زيد عليه أكثر من ثمانية آلاف حديث بعد موسى الطوسي زادوا على كتابه أكثر من ثمانية آلاف حديث وهذا ذكره أغابا زرق الطهراني في الذريعة الزر الرابع صفحة أربع وخمسمائة أما الكتب الأربع المتأخرة هذه المتقدمة لننظر حال الكتب المتأخرة أولها أولفة في القرن الحادي عشر كتاب الحر العاملي وكتاب فيض الكاشاني وفي الثاني عشر كتاب المجلسي ثم في القرن الرابع عشر حديثا الآن وهو كتاب النوري الطبرسي الذي هو مستدرك الوسائل كيف جمعوا هذه الكتب قال المجلسي اجتمع عندنا بحمد الله الكتب الأربع نحو مئتي كتاب ولقد جمعتها في البحار ما تجمعتي غيري هو الذي جمعها مئتي كتاب وهذا في أصول مذهب الشيعة في الجزء الأول صفحة تسعين وخمسين وثلاثمائة وأما الحر العاملي صاحب الوسائل فيقول إنه توفر عنده أكثر من ثمانين كتاب عدد الكتب الأربعة وهذا في الوسائل المقدمة في الجزء الأول طبعا وأما النوري الطبرسي الذي توفي قبل مئة سنة تقريبا والدافع لتأليفه انظروا اسمعوا هذا الكلام يقول والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جامع الشيعة من قبل وهذا كان في الذريعة في الحادي والعشرين صفحة سبعة بالله عليكم في القرن الرابع عشر يجمع حديث ما جمعها المتقدمون بأي إثناد يروي هذه الأحاديث هكذا بدون أثانية هكذا قال جعفر الصادق قال علي بن أبي طالب قال محمد الباقر قال علي بن حسين قال الحسين قال موسى قال المنتظر وهكذا أحاديث ما تدري من أين جاء بها ثم يقولون هذا من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم فهذه حال كتبهم فهل يعتمد على مثل هذه الكتب ثم تعالوا ننظر إلى حال رجالهم الرواة أقدم كتاب للرجال عندهم هو كتاب رجال الكشي وهذا الكشي توفي في القرن الرابع ولا يعلم سنة وفاته وليس في هذا الكتاب ما يغني وكله أو جله أخبار متعارضة في التوثيق والتجريح تراجمه عشرون وخمسمائة فقط ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر جدا ثم يأتي بعده كتاب الفهرس للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين ليس فيه لاجر ولا تعديل إلا ناذرا هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم طيب لماذا يذكرون الأسانيد إذا لم يكن عندهم علم بالرجال لماذا يذكرون الأسانيد قال الحر العامل لمجرد التبرر باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية فقط ثم قال كذلك لبيان السبب الذي من أجله يذكرون الأسانيد قال وأيضا لدفع تعيير العامة العامة أنتم أهل السنة هم العامة قال لدفع تعيير العامة للشيعة بأن حديثهم غير معنعنة فاطولهم عنعنة ما في مشكلة تابون أسانيد نضع لكم أسانيد متقدمة متأخرة كذاب غير كذاب مجهول غير معلوم ما في مشكلة نضع لكم أسانيد فوضعوا لهم هذه الأسانيد وهذا في الوسائل صف 58 و 200 أما الجرح والتعديل فقال الكاشاني في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها وهذا قاله في الوافي في المقدمة الثانية في الأول طبعا صفحة 11 ولندكر مثالا أحد أسانيدهم أخرج الكوليني صاحب أعظم كتاب عند الشيعة قال في الكافي قال عن علي بن أبي طار رضي الله عنه أقول أنا وكرم وجهه ولسانه عن هذه الرواية أنه قال عن عفير خمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الخمار يعني عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال من صلب هذا الخمار حمار يركبه سيد النبيين وخاسمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الخمار هذا في الكافي أجل الأول صفحة 37 و200 ولا شك ولا ريب أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على علي رضي الله عنه وكرم وجهه عن نفس هذه الرواية وهذا يبين لنا حقيقة مدى التخبط الذي صاروا إليه حيث أنهم صاروا يرمون حتى عن الحمير ويجعلونه إسنادا الخمار يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه ثم يكفيكم من هذا قوله ومسح على كفله ولا أظن أحدكم يجهل أن الحمار ليس له كفل هذا يدل عنها موضوع مكذوبة عن الكفل الخروف أما المصطلح فهذا الحائر يقول ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد وإنما هو من علوم العامة ما عندهم علم مصطلح أبدا الحائر يقول لم يصنف أحد في علم مصطلح حتى جاء الشهيد الثاني متى جاء الشهيد الثاني الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة 65 وتسعمائة يعني في القرن العاشر يلا ألفوا في المصطلح ثم يقول عندنا صحيح وضعيف وإثناد وحسن وموثق كله كلام فاضل كله كلام فاضل كله كذب وتجليف على الناس وتعمية عليهم أو تقروات الشيعة على الإطلاق هذا أو تقروات الشيعة بالاتفاق قال النجاشي عن زرارة بن أعين هذا قال شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمه اجتمعت فيه خلال الفضل والدين هذا في رجال النجاشي صفحة 25 ومئة وقال الكشي أجمعت العصابة يعني المجموعة على تصديق هؤلاء الأولين وذكر منهم زرارة ثم قال وأفقههم زرارة وجاء في حاشية كتاب الفهرس للطوسي زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام اجتمعت فيه خلال الفضل والدين هذا في صفحة 24 ومئة طيب هذا الرجل هو أوثق روايتهم على الإطلاق ليتأكد كيف حال الروايات عندهم والكلام في الرجال انظروا ماذا يقولون في هذا الرجل عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان قال سمعت زرارة يقول رحم الله أبا جعفر يعني الباقر وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفته يقول فقلت له يعني قال لابن مسكان ما حمل زرارة على هذا يقول هذا كان في جعفر الصادق قال حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه هذا في الكشي صفحة 31 ومئة وعن علي بن أبي حنزة عن أبي عبد الله قال قلت والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم طبعا الآية ما فيها والذين آمنوا الآية فيها إيش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم لكن اللي قلت اهتمامهم بالقرآن الكريم الآيات هذه حدث ولا حرج قال هذا في الكشي صفحة 31 ومئة وقال أبو عبد الله عن زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة وهذا في الكشي صفحة 33 ومئة وعن أبي عبد الله قال قلت أنه قال لأبي بطير ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنس الله وهذا في الكشي صفحة 34 ومئة وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل متى أحدث بزرارة قال قلت ما رأيته منذ أيام قال لا تبالي وإن نرضى فلا تعجه وإن مات فلا تشهد جنازتك قلت زرارة متعجبا مما قال قال نعم زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة وهذا في الكشي صفحة 42 ومئة طبعا حملوا جميع هذه الروايات على مطية واحدة المعروفة وهي مطية الثقية يعني قال هذا في زرارة حتى ما ينتبه الناس إليه ثقية ولا شك أن هذا كذب لأنه طعن زرارة مع أبي حنيفة أي كان يطعم في علماء أهل السنة ثقية ثم كذلك أحيان يطعم في زرارة عند الشيعة فقر وأحيان يبتدئ بدون سؤال لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة هكذا ينقلون عنه هذا التضارب هذا أوث قرواتهم هكذا وأنا يعني نقلت هذا فقط للاختصار وإلا ما من راوي عندهم إلا في هذا التضارب ومثال على ذلك عبد الله بن سنان محمد بن سنان جابر الجعفي أبو بصير بريد بن معاوية محمد بن مسلم الطائفي كل هؤلاء عندما ترجع إلى مرويات أو كلام عليهم في الرجال تجد هذا التضارب ملعون ثقة كافر إمام وهكذا تجد هذه التضاربات في رواياتهم