الشيخ عثمان الخميس الشيعة وزواج المتعة الجزء2

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ولقد احتار الشيعة سخيرا في الحديث الذي ذكرناه قبل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنهم رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب أنه قال إن رسول الله حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية كيف يحملون هذا الحديث وهذا كما ذكرنا رواه الشيعة في الاستبصار والتهديب والوسائل قال الحر العاملي حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقية يعني علي قال هذا الكلام من باب لماذا؟ قال لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية هذا السبب لأن إباحة من ضروريات المذهب إذن هذا تقية ما قاله علي إلا تقية رضي الله عنه وأرضاه قلت هذا باطل من وجوه أما أولا فإن علي لم يفتي وإنما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون تقية هذا كذب فإما أن يقول كذب علي على رسول الله وعلي لا يكذب على رسول الله أبدا رضي الله عنه وأرضاه إذن لا يمكن أن يكون تقية وهو يخبر عن رسول الله إلا أن نقول إن رسول الله قاله أيضا تقية هذه مصيبة المشرع يقول تقية بعد مصيبة هذه ثم كذلك ثبت عن علي أنه عرض في متعة الحج لماذا لم يستقي إذن؟ لماذا يستقي في هذه ولا يستقي في متعة الحج؟ ثم كذلك جاء عن بعض الصحابة كما سندكر الآن أن بعض الصحابة رضي الله عنه تمتعوا في عهد عمر وفي عهد أبي بكر وكانوا يقولون بجواز المتعة كابدي عباد وجابر وغيرهما وهؤلاء أشجع من علي علي يستخدم التقية وهؤلاء يجهرون بما يعتقدون ولا يقولون بالتقية هذا طعن في علي رضي الله عنه وأرضاه ثم كذلك الصحابة رضي الله عنه قبلوا قول عمر في متعة ونهيه ولم يقبلوا نهيه عن متعة الحج يعني قبلوا قوله في متعة النساء ولم يقبلوا قوله في متعة الحج فدل هذا أن علي ما قال هذا تقية وإنما قال هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث متفق عليه أصلا عندنا اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما كما ذكر قال شيخ سنتيمية عن التقية التي يستخدمها الشيعة قال وأما قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى فإن التقات ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يقول فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجل ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجهدهم بيده فإن المؤمن فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلافة في هذا ثم لا خلافة في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع فالحجة إنما هي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبقى على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم هم ممن يقدح في الإجماع فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين قال ابن المنذر جاء عن الأوائل الرصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة وقال القاضي عياب أجمع العلماء على تحريمها إلا الرافضة وقال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة وهذا في الطيل الجرار ومئتين وأما قولهم إن قول النبي لا ينسخ القرآن وذلك أنهم قالوا حديث رسول الله لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أذورهن فريضة ليس في المتعة أصلا قال ابن الجوزي المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة والآية لا تعلق لها أصلا بعقد المتعة حتى يقال كيف نسختها بالسنة وأما قولهم إن الحديث تحريم المتعة مضطربة فالجواب عنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا يصح في الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في أوطاف عم أوطاف عفوا عم أوطاف دعوها لا سواء ما كان في الحديبية أو ما كان في خجة الوداع أو ما كان في تبوك كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء وأما ما جاء في عام أوطاف عام أوطاف هو عام الفتح ولا فرق يقول حافظ ابن حجر لا يصح منها روايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية للمتعة كما في رواية سفيان ابن عيينة الحديث عن النبي طاغر راحت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر وإذلك ضبطه سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة فنهى عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح وعلى القول يقول حافظ ابن حجر وعلى القول بأنه في عام يعني خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إيش المعنى لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما رواية عام أوطاس فإن عام أوطاس وعام الفتح فلا فرق وأما رواية عمرة القباء فضعيفة لأنها مرسلة من طريق الحسن البصري انتهى كلامه بمعنى قلت وأما رواية تبور فضعيفة أيضا لأنها من رواية مؤمنة بن سبعين عن أكرمة وكلاهما ضعيفة إذن هذا الاضطراب الذي يدعونه ليس موجودا ثم على القول بأنه حرمت ثم أبيحت ثم حرمت طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم شيء أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرم إلا المتعة كان كذلك ثم ماذا أليس قد تم الاتفاق على تحريمها بعد ذلك يكفي هذا وأما قولهم إن عمر هو الذي حرم هذا كذب وقد ذكرنا لكم الآيات والأحاديث التي فيها النصوص على تحريم الله تبارك وتعالى وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم للمتعة فعمر رضي الله عنه لما نهى عن المتعة كان مبلغا ولم يكن عمر يوما من الأيام مشرعا أبدا وإنما مبلغا عن ربه تبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نتطرق إلى روايات عند الشيعة في المتعة هذه أحاديث جاءت في فضل المتعة عن صالح بن عقبة عن أبيه قال قلتم أبي جعفر للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وإذا دنى منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر والماء على شعره قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر قال في المستدرك زر رابع عشر صفحة اثنين وخمسين واربع مئة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرون عنه قال الله عز وجل إني غفرت للمتمتعين من النساء في المستدرك زر رابع عشر صفحة اثنين وخمسين واربع مئة وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله تمتعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى في السنة هذا في وسائل الشيعة جزء واحد وعشرين صفحة خمسة عشر وعن أبي عبد الله قال ما من رجل تمتعت واغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقتر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم العيامة فقط لا قال ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة هذا في الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة ستة عشر وهذه أدخلوها في باب الأكاذيب التي ذكرناها من حديث المثلوبة اتهم النبي أنه تمتع صلوات الله سلامه عليه سئل الباقر عن قوله تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فقال إن رسول الله تزوج بالفرة متعلم فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه فلن تكتمه وهذا في الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة عشر وسئل الصادق عن المتع فقال أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه الخلة من خلال العصر عشر لم تقبه وهذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة واحد وخمسين واربع مئة التمتع بالهاشمية إكرام بني هاشم هكذا يكون إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي عبد الله قال تمتع بالهاشمية وهذا في التهديد الجزء السابع صفحة سبعين ومئتين وفي الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة ثلاثين وسبعين أما التمتع بالمجوسية فوارد أيضا عن النبي عبد الله قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية وهذا في الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة ثمانية وثلاثين في التهديد الجزء السابع صفحة ستة وخمسين ومئتين وأما ثالثة الأسافي فهي التمتع بالرضيعة قال الخميني لا يجوز وطء الدوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو مقطعا أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيع وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة واحد واربعين أو مئتين والاستغراب الناس لهذه الكلمات أن هذا الرجل الذي يدعونه إماما نذكر لكم كذلك الطبعة فهو في المسألة رقم اثنى عشر في دار صراط المستقيم بيروت وهذا التمتع بزوجة الغير عن أباني بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر وعن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول له هل لك زوجة فتقول لا يقول فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها هذا في الكافب الجزء الخامس صفحة اتنين وستين واربع مئة إذا كان الرواك كذابين الذين جمعوا الكتب يتهمون بالكذب إذا كان زرار بن أعين يتهم بالكذب فكيف هذا يتصدق بنفسها قال محمد بن راشد قال قلت لأبي عبد الله إني تزوجت مرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجة ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجة قال لما فتشت سبحان الله وهذا في التهديب في الجزء السابع صفحة ثلاثين وخمسين ومئتين وفي الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة واحد وثلاثين ولا شك أن هذه مكذوبة ومن أدلة على كذبها أن الإمام بدل أن يقول له احتط وابحث عن المرأة غير متزوجة يقول له لما فتشت فالحسن بن حريص قال سألت أبا عبد الله عن المرأة في المرأة تزني أي تمتع بها أي رجل قال أرأيت ذلك يعني رأيتها تزني قلت لا ولكنها ترمى به قال نعم تمتع بها فإن على أنك تغادر وتغلق بابك قال في مستذك الوسائل الجزء الرابع عشر صفحة ثمانية وخمسين واربعمائة وإن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة تجور أيحل أن أتزوجها متعة قال رفعت راية قلت لا ولو رفعت راية أخذها السلطان ما يترك السلطان لو رفعت راية يعني إنها زانية قال نعم تزوجها متعة قال ثم أصغى إلى بعض مواليه تأثر إليه شيئا يقول فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك يقول قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها إنما يخرجها من حرام إلى حلال هكذا يقولون والله تبارك وتعالى يقول الزاني لا ينكف إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكفها إلا زان أو مشرك وحر ديما ذلك على المؤمنين أما التمتع بالبكر الذي يدعي البعض أنه غير حاصل إني سمعته كلاما ولم أقراه كتابة ولكن سمعته كلاما أن بعضهم يقول لا يجوز تمتع إلا بالسيب أو المطلقة يعني إلا بالسيب سواء كانت أرمل أو مطلقة وهذا كبير فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع النبي عبد الله قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة تراهية العيب على أهلها وهذا في الكافج الخامس وخمسين وستين واربعمائة طبعا كل هذه رواية أكاذيب يعني مكذوبة على الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنهم وسئل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل المتعة قال لا بأس ما لم يفضها رواه الكافج الخامس وخمسين وستين واربعمائة لتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن هذه هي رواية وهذا في مشترك الوسائل رابع عشر وخمسين واربعمائة وسئل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال هل جعل ذلك إلا لهن فليستسرن وليستعفر من لا يحضره الفقيه أجل الثالث صفحة سبعين وتسعين ومئتين وعن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس ما لم يستصغرها إذا كانت صغيرة ما يجوز قلت سألت ابنته كم لا تستصبى قال ابنته ست أو سبع قال لا ابنته تسع لا تستصبى هذه يجوز تمتع بها هذا في الوسائل 21 صفحة 36 قال العاملين أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف يعني يجوز تمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل وهذا في الوسائل 21 صفحة 36 وعن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين وقال في الوسائل 21 صفحة 36 أما مدة المتعة فعن زرارة قال قلت له يعني الإمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين قال الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرض والعردين واليوم واليومين وهذا في الكافل 25 صفحة 59 واربعين وسئل أبو الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم وهذا في الكافل 25 صفحة 60 واربعين وسئل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرض واحد قال نعم ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر وهذا في الكافل صفحة 60 واربعين أما التمتع بشرط عدم الجمع يتمتع بها بشرط أن لا يجامع قال قلت لأبي عبد الله رجل جاء إلى امرأة فسأل أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهلي إلا أنك لا تدخل فرجك في فردي وتتلذك بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترى وهذا في الكافل 25 صفحة 67 واربعين وهذا شكنا في النكاح إذا غابت المتمتع بها خصم عليه عن عمر بن حمضل قال قلت لأبي عبد الله أتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهرة كاملاً وأتخوف أن تخلفني يعتغيب بعض الأيام قال يجوز أن تحبث ما قدرت عليه فإنه أخلفت فخذ منها بقدر ما تخلفه الزواج تستحق المرأة المهرة بمجرد الدخول تستحقه كاملاً هذا إذا غابت يخصم عليه هذا الزواج وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعثاً تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطاً أو تشترط له أياماً معلومة تأتيه فيها فتغذر به فلا تأتيه على ما شرط عليها فهل يصلح له أن يخاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفي له ما خلى أيام الطمس فإنها لا يعني أيام الحيط قال في الكافر الخامس صفة 61 و400 والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المشاركة لتعلموا الفرقة بين هذا وهذا حتى لا يلبس على أحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد الزواج أولاً يشترط فيه الولي أما المتعة فلا يشترط عن أبي عبد الله قال وصاحب الأربعة نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود وهذا في الوسائل 21 صفة 64 النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود التي ذكرناها الآن الأصل في النكاح الصحيح الاستقرار والأصل في المتعة والتلذذ والاستمتاع الزواج الصحيح لا يجوز إلا بالمسلمة أو الكتابية أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله أنه قال لا بس أن تتمتع بالمجوسية فهذا في الوسائل جزء 21 صفة 38 الزواج يحصن أما المتعة فلا تحصن سئل أبو إبراهيم عسام إن كانت عنده امرأة متعة تحصنه قال لا إنما هو على الشيء الدائم عنده الزواج الصحيح يجوز أن يسافر بها المتعة لا يجوز أن يسافر بها عن معمر ابن خلات قال سألت الرضا عن الرجل يتلوج مرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد قال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا وهذا في الوسائل 21 صفة 77 الزواج فيه طلاق المتعة ليس فيها طلاق عن أبي جعفر قال لا تطلق ولا ترث وهذا في الكافي الزواج الخامس صفة 51 و400 عدة المطلقة أي في الطلاق عدة الزواج المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضة كما هو معلوم أما المتعة فعدة خمسة وأربعون يوما أو حيضة وفي رواية حيضة ثانية قال أبو جعفر عدة المتعة خمسة وأربعون يوما وهذا في الكافي الزواج الخامس صفة 58 و400 في الزواج الصحيح هناك توارث بين الزوج والزوجة المتعة لا يتوارثان كما ذكرنا قريبا الزوجة لها نفقة أثناء العدة المطلقة أثناء العدة لها نفقة أما المتمسع بها أثناء العدة ليس لها نفقة عن أبي عبد الله قال لا نفقة ولا عدة عليه وهذا في الوسائل الزواج لا يجوز فيه الجعفر بين أكثر من أربع أما المتعة فلا عدد لإنسائه عن أبي عبد الله قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات وهذا في الكافي الزواج الخامس صفة 52 و400 الزواج تستحق المهر كلها في مترد الدخول أما تلك فيخصن عليها كلما غابت وقد ذكرناها قريبا الزواج لا يجوز بالمتزوجة لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة لا يجوز أن تسأل المتعة لا يجوز أن تسأل لماذا فتشت في الزواج لا يجوز الزواج بزانية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أما في المتعة فيجوز نكاح الزانية متعة كما مر الزواج فيه لعان إذا شك رجل من رأتي يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم لكن بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الثالثين يلاعنها أما المتعة فليست فيها لعان عن أبي عبد الله قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمسع منها وهذا في الوسائل 22 صفحة 430 الزواج فيه ظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم فيه ظهار أما المتعة فليست فيها ظهار عن أبي عبد الله قال لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق يعني الذي فيه طلاق يكون فيه ظهار قال في الوسائل 22 صفحة 630 الزواج يلزمك للمرأة سكنة لها السكنة أما في المتعة فليس لها سكنة وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع به على عرض واحد ليس لها سكنة الزواج لا بد فيه من الإشهار المتعة لا يشترط فيه الإشهار ويسأل موسى بن جعفر هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إن كان مسلمين مؤمونين فلا بينة والآن ختاما لهذه نذكر لكم المتعة حديثا بل نتكلمنا عن أحكامها الشرعية نتكلم الآن عن المتعة حديثا وماذا يحدث فيها هذه روايات متناسرة في المتعة حديثا في بعض البلاد التي تجيز المتعة في كتاب لمرأة يقال لها شهلة الحائري اسمه المتعة تكرت بعض هذه الروايات قالت شهلة الحائري التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا في حين كان المهر بعض قطع الحلوة وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات وإلى الأبد مثل العلاقة بين امرأة وخلفها وهذه المتعة الجماعية قالت شهلة قال لي بعض رجال الدين بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتداوز بضع ساعة ثم ذكر لها مثالا لذلك قال إذا عقد أحدهم زواجة متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه فبإمكانه الاستمتاع بصفتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها وهكذا الثاني والثالث والرابع إذ ليس عليها عدة الرواية الأولى في صفحة 36 و100 والرواية الثانية في صفحة 47 و100 وقالت شهلة تؤكد مهواش مهواش امرأة وهي امرأة تمارس المسأل قالت تؤكد مهواش أنها متدينة جدا فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية وفضل مال من الناس مقابل قراءة القرآن لهم وكانت تعقد زواجة متعة كلما أمكن لها ذلك ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة تحد أقصى قالت مهواش أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أردت وهذا في صفحة 61 و100 أما الملالي وعقد زيجات المتعة فهذا الملة هاشم قال إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين وهذا في صفحة 20 و100 وقالت الشهلة كذلك زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون وقالت الشهلة كانت خمسمائة طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن من أصل خمسمائة طالبة عقدت أكثر من مائتين منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائهم يقولنا صفحة 34 و60 وقالت كذلك قال الملة تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماع وصلاوات جماعية ولتأدية هذه الطقوس تتم الاستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر بمن في ذلك الفتيات الصغيرات فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسر التأثير عليهم صفحة 66 و200 وقال الملة كذلك راجت المدارس الداخلية الدينية وقال الملة في مدرسة من مختلف الأعمار ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن ثم ماذا قالت فقضت المحكمة أو قال الملة فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد جيجات متعة مع الفتيات الـ 11 اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية هذا هو الحل صفحة 68 و200 وقال هذا الملة قال حيث يوجد رجال دين توجد نشاطات جميلة وقال الملة هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها ما أدري كيفية هذه الصلاة ما أعلم ويصلي من أجلها تقول وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفتر أطول فقال لها إنه مضطر للمغادرة عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها هذا الذي سيبقى شرعا بيننا يعني نكاح المتعارف عبارة إذا قاز المرأة للرجل هذا الذي سيبقى شرعا بيننا يعني إيش متعارف أحذروا فقال لها إنه لا يستطيع صداء الليل معها ولكن ساعتين لا بعث وهذا صفحة 26 و200 هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالت شهلة قال الملة في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزارة وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ثم طلبت منه عقد زواج متع معها وشارف بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يرى تقول فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة لمدة ساعة واحدة واتفق على 20 ثومانا كمرة في يوم آخر طربت منه امرأة وطلبت منه أن يعقل زواج متعة مع ابنتها العذراح لمدة ليلة واحدة مقابل 50 ثومانا زينة زينة مقابل 20 مقابل 50 مقابل 100 بحسب وقالت شهلة قال الملة كنت واقفا مع احد اصدقائي وهو سيد في باحث المزارة فاقتربت منه امرأة هب الهواء فانفتحت شادر فانفتحت شادر تقول فانفتحت شادرها تقول كانت جميلة ثم التفت الى شهلة وهو يروي له القصة فقال مفتسم نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم يقول فلاحظ هذا الملة ان صديقه يميل اليها فقالتها ما اذا كانت مع زوجها زوجها معاتش زوجش معاتش ولا لا فقالتها ما اذا كانت مع زوجها فقالت لا يقول فسألها صديقي السيد ما اذا كانت تقبل بان تكون زوجته المؤقتة قالت نعم قال الملة ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني وهذا صف 40 و 200 فانقال قائل هذه التفرفات فردية فنقول كل هذه التفرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة في عندهم وان هذه الاعمال لا يقوم فيها الا الملالي ولهذا السبب تجد الملال يحصون على هذه الملال وهم يعرفون الكذب ويعرفون الضلال الذي هم عليه ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بنات الناس والعيادة واخيرا نقول ان للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها منها اولا تضيع الاولاد ثم ثانيا احتمال ان يطأ الرجل ابنته وذلك انه اذا ذهب الى بلاد تجيز المتعة وخرج ولا يدره حملة اذا عملها على عرض او عردين على ساعة او ساعتين على ليلة او ليلتين على شهر او شهرين فيدره انها حملت ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها او يأتي ولده فيجامع اخته منها وهكذا والعيادة بالله هذا اذا قلنا ان اخته وانها ابنته وان لا هي الحقيقة بنت زنا ولكن على قولهم تقول ابنة الشرعية عندهم تقول ابنة الشرعية وعندنا هذه بنت زنا الله هي بنت شرعية كذلك من خاسد المتعة عدم العدل لتقسيم الميراث انه لا يعلم كل واحد كم عنده من الاولاد في هذه البلاد عنده ولد في هذه البلاد عنده بنت في هذه البلاد عنده ذكر وهذه البلاد عنده انثى وهذه البلاد عندها توأم الله العالم كذلك يلزم منه اهانة المرأة التي اكرمها الله تبارك وتعالى فهي كما قلنا في كل شهر تخت صاحب وفي كل يوم في حجري ملاعب والعيادة بالله فيه ضياع الانساب وفيه العزوف عن الزواج لماذا تزوج متعة بكثف بر بربع دينار متعة احسن من الزواج اذا ما كان يتق الله تبارك وتعالى يذهب ويلعب لماذا يتزوج كذلك يفتح الباب على مصراعي للزوان والزناد متعة ثم كذلك فيه اهمال مقصود الشارعي من التناسل ومن هوائذ النكاح هذه جل الامور التي اردت ان ابينها من فسادي وحكمي المتعة التي يستدلون او يزعمون او يفترون انها من دين محمد صلى الله عليه وسلم قال والله ما هي من دين محمد ومحمد بريء منها ودين الله بريء منها وهي حرام حرام حرام كما اخبر الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان يعني كثير من الناس يخلق بين المتعة وبين نية الطلاق الزواج بنية الطلاق زواج شرعي بالاجمع الزواج بنية الطلاق زواج صحيح بالاجمع والخلاف بين اهل العلم هل يأثن مع هذا الفعل او لا يأثن لكنه زواج صحيح ما خالف في هذا الا الاوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى فقط انه لا يصح فهو الزواج صحيح باتفاق اهل العلم اللي هو الزواج بنية الطلاق ولكن اختلاف اهل العلم هل يجوز هذا او ما يجوز هو لا شك فيه يعني غش هو فيه غش يعني من حيث ان هذا الرجل لا يريد ان يختمر مع هذه المرأة ولكن هو في نيته انه بعد شهر او بعد سنة او اقل او اكثر يترك هذه المرأة في حقيقة غش لهذه المرأة ومن هذا الباب قال بعضه العلم انه حرام وهو حرام لا شك من هذا الباب انه فيه غش لهذه المرأة ولكن من حيث صحة العقد العقد صحيح لانه اشترط فيه الولي والشهود والاشهار ورضا الزوج ورضا الزوجة كل ما اشترط فيه الزواج الصحيح اشترط في هذا الزواج فهو الزواج الصحيح كل ما في الامر ان الرجل في نيته انه سيطلقها بعد فتح وهذا كل رجل فينا كل واحد لما تزوج في نيته انه اذا ما ارتح مع هذه المرأة انه سيطلقها ولكن الفرق بينه وبين الزواج من الطلاق ان هذا الزواج الاصل فيه الاستقرار والطلاق شيء قد يرد ذاك العكس ذاك الاصل فيه الانفصال والاستقرار او الاستمرار هو قد يرد هذا هو الفرق ولذلك الزواج من نيته الطلاق نواجه صحيح بالاستفاق ولكنه كما قلنا يعني فيه غش للمرأة ومن ذلك اكثر بعضه العلم انه حرام انه يأثم ولكن عطش صحيح بالاستفاق حتى الذي يقول عطش صحيح بالاستفاق