الشيخ عثمان الخميس درس آل البيت الجزء السادس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وتحرم عليه صدقة التطوع أيضا طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الزكاة أيضا واختلف أهل العلم هل تحرم عليهم الصدقة صدقة التطوع أيضا أو لا تحرم على قولين بعض أهل العلم يرى أنها لا تحرم عليهم الصدقة وهذا هو الأظهر أنها ليست حراما عليهم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يأكل وقال لأصحابه تعالفك وأصحابه فيهم منهم من أهل بيته ونبه أهل بيته إلى تحريم الصدقة للزكاة ولم ينبههم على تحريم صدقة التطوع فالأظهر أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحل لهم الصدقة لصدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة التي هي الصدقة الواجبة لأن الزكاة يطلق عليها صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكن والعاملين عليها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم هذه كلها مقصود بها الزكاة فالصدقة الواجبة هي الزكاة والصدقة المستحبة هي التطوع على كل حال هذا بالنسبة لما يحرم عليهم ويحل لهم لما حرم الله عليهم الزكاة عوضهم سبحانه وتعالى عوضهم بماذا؟ عوضهم بالخمس وهذا الخمس يكون من غنائم الجهاد إذا كان هناك جهاد يعطون الخمس كيف يعطون الخمس؟ معلوم أن المسلمين إذا انتصروا يغنمون من العدو غنائم والغنائم هذه عبارة عن أموال هذه الأموال إما أن تكون من السبي وإما أن تكون من السلاح أو من الأموال النقدية وإما أن تكون من ملابس كل هذه تسمى غنيمة غنموها هذه الغنيمة تقسم إلى خمسة أخماس عشرين عشرين عشرين عشرين عشرين خمسة أخماس ثم أربعة أخماس الغنيمة التي هي ثمانون بالمئة تعطى للذين قاتلوا ويشتركوا في القتال هؤلاء هم أولى الناس بالغنيمة فتقسم عليهم الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة التي هي ثمانون بالمئة يبقى كم؟ عشرون بالمئة عشرون بالمئة هذه ذكرها الله تبارك في كتابه مرتين فقال جل وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل خمسة وقال في الآية الأخرى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل إذن هذه العشرون تقسم إلى خمسة أقسام أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة لله والرسول وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لبيت مال المسلمين يجعلها الوالي الوالي فيما يرى فيه من المصلحة لذوي القربة وهم قرب النبي صلى الله عليه وسلم اليتامة يتام المسلمين المساكين وابن السبيل كل واحد من هؤلاء الأصناف الخمسة يأخذ أربعة في المئة التي هي خمس الخمس خمس الخمس هذا يكون لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم فعطاهم الله تبارك وتعالى أربعة في المئة من الغنيين عوضا عن الزكاة التي حرمت عليهم فإذا قال قال طيب الآن ما في جهاد أو في وقت يصير المسلمين ضعف وكذا وكذا بالعكس يغنم من المسلمين طيب وفيهم فقارة حالهم حال غيرهم فيهم الغني وفيهم الفقير طيب ما يعطون من الزكاة أيضا نقول لا يعطون من الزكاة طيب كيف يجب على ولي أمر المسلمين أن يغنيهم عن الزكاة من بيت المال ما يغنيهم حتى لا يضطروا إلى قبول الزكاة إكراما لهم وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم طيب فإذا لم يفعل ولي أمر المسلمين ما اهتم بهذا الأمر ما أعطاهم ما صرف لهم وهم محتاجون فماذا نصنع بهم قال يعطون من الزكاة لأنها ضرورة صارت فيعطون من الزكاة ولا بأس عند ذلك أنهم يأخذون من الزكاة لسد حاجاتهم وإلا في الأصل الزكاة محرمة عليهم لكن هنا يكون وقت ضرورة فيأخذون من الزكاة