7 حقوق آل البيت المالية وحكم الزكاة عليهم والصدقات - الشيخ عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الدرس السابع حقوق آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المالية وحكم أخذهم من الزكاة ومن الصدقات ومن بيت مال المسلمين الحقوق الأخرى هي حقوق مالية حقوق مالية وهذه الحقوق المالية تنقسم إلى قسمين الزكاة والخمس الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأسرة بأن حرم عليها الزكاة ولذا قال أهل العلم تحريم الزكاة عليهم لا من باب الحرمان بل من باب الإكرام يعني ما حرم الله عليهم الزكاة حرمانا وإنما حرم عليهم الزكاة إكراما لأن الله تبارك وتعالى يقول خذ من أموالهم صدق تطهيرهم وتزكيهم بها فالزكاة إذا أخرجت من المال طهورة وإذا لم تخرج من المال خبثة هذا المال وهي 2. 5% هذه إذا بقيت في المال خبث هذا المال وإذا أخرجت من المال زكاة هذا المال وطهورة إذن عندما نخرجها يطهر المال إذن ما هي هذه التي أخرجناها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أوساخ الناس أوساخ الناس لأنها إذا أخرجت طهورة المال إذا بقيت خبث المال فهي أوساخ يخرجها الناس من أموالهم حتى تطهر الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأسرة بأنها لا تأخذ أوساخ الناس لا تأخذ أوساخ الناس إكراما لها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال إنما هي أوساخ الناس ولما جاء الفضل بن العباس والمطلب ابن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب وهما أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء يسألان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهما على العاملين على الزكاة ليأخذوا من الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال إنما هي أوساخ الناس ولما أراد الحسن بن علي أن يأخذ تمرة من الصدقة أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لهم الزكاة من باب الإكرام لا من باب الحرمان فتحرم عليهم الزكاة واختلف أهل العلم من الذين تحرم عليهم الزكاة بعض أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أنهم بني هاشم بعض أهل العلم أدخل مع بني هاشم بني المطلب لأنهم أبناء عمومة لبني هاشم لأن المطلب أخو هاشم والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا خاص ببني هاشم هم الذين تحرم عليهم الزكاة طيب حرمت عليهم الزكاة طيب الصدقة التي هي صدقة التطوع ليست الزكاة لأنك تخرج مالك على ثلاثة أصناف إما أن تخرج زكاة وإما أن تخرج صدقة وإما أن تخرج هدية الزكاة أمر واجب تخرجه من مالك وتعطى لثمانية أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه وقلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء أهل الزكاة ثم هناك الصدقة التي هي الصدقة غير الواجبة صدقة المستحبة التبرعات لنسميها هذه هي جوز تعطيها لكل أحد حتى للكافر والآن قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر بل حتى تعطى للحيوان هذه الصدقة التطوع تعطى لكل أحد الثالثة الهدية والهدية هذه عادة الإنسان يعطيها ليتقرب من الإنسان يحبه فيعطيه هذه الهدية من المال أو غيره بالاتفاق أن الهدية تجوز لمحمد وآل محمد وبالاتفاق أن الزكاة محرمة على محمد وآل محمد بقي النصف وهي الصدقة هذه صدقة التطوع أو التبرع هذه هل تجوز لمحمد وآل محمد أو لا تجوز أما محمد صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنها لا تحل له صلى الله عليه وسلم فقال له لهذا النبي ثلاث صفات منها أنه لا يقبل الصدقة أو لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية فجاء سلمان يختبر فأعطى النبي طعاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطعام قال صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعالوا فاكلوا ولم يأكل صلى الله عليه وسلم فقال سلمان هذه واحدة ثم جاء بعد أيام مقدم للنبي طعام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الطعام قال هدية فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فأكلوا فقال هذه الثانية إذن النبي لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم وإن كانت مستحبة ليست واجبة لكنه لا يأكلها صلى الله عليه وسلم طيب آل بيته هل هم كحاله أو لا اختلف جمهور أهل العلم على أن الصدقة تحل لآل البيت وإنما تحرم عليهم الزكاة الواجبة أما الصدقة فيجوز أن يأخذوا منها وذهب بعض أهل العلم كابي حنيفة وغيره أنه تحرم عليهم حتى الصدقة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة لا تحل للنبي ولا لآل بيته الصدقة المستحبة التي هي التبرع لا تحل للنبي وتحل لآل بيته الهدية تحل للنبي وآل بيته صدقة ربي وسلامه عليها متى يأخذون من الزكاة؟ قال أهل العلم يأخذون من الزكاة إذا احتاجوا طيب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبوا الضرور أن كلهم يكونون أغنياء كما أن عامة الناس فيهم الغني وفيهم الفقير كذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الغني وفيهم الفقير فكيف يصنعون إذا احتاجوا إلى المال وهم فقراء قال بعض أهل العلم يأخذون من الزكاة ولم يجدوا سبيلا آخر مع أن الواجب أن يغنوا يعني يجب على ولي أمر المسلمين أن يغنيهم يعني في الكويت عندنا مثلا يجب أن يكون من تخصيص من وزارة المالية مثلا لهذه الأسر إذا ثبتت أنسابها أنهم إذا احتاجوا يأخذون منها ولا يلجأون إلى الزكاة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون من الزكاة وإنما يصرف لهم من بيت المال مبلغا وقدره حتى لا ينزلوا إلى الزكاة لكن إذا احتاجوا ولم يصرف لهم من بيت المال طيب ماذا نقول يموتون لا يأخذون من الزكاة عند ذلك يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة وإن كان بعض أهل العلم قال يأخذ بعضهم من زكاة بعض يعني يأخذون من زكاة بني هاشم وليس من زكاة عامة الناس وهذا الكلام لا دليل عليه يعني من بيت المال لم يعطوا حقهم فإنهم يأخذون من الزكاة ولا شيء عليهم