سلسلة شرح الكبائر/ حكم عمل قوم لوط ﷺ جزء 2/الشيخ د عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عمل قوم لوط وهو أن يأتي الرجل الرجل وهذه من كبائر الذنوب وجاء في الحديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة به والحديث وإن كان فيه ضعف إلا إنه يكفينا أن الله
تبارك وتعالى سماها فاحشة وأهلك قوم لوط لكفرهم ولإتيانهم هذه الفاحشة ونقل عن عبد الملك بن مروان رحمه الله أنه قال لولا أن الله ذكر لنا هذا في كتابه العديد لما تصورت أن الرجل يأتي
الرجل انتكاسه في الفطرة وانحراف عظيم جدا وهو أشد من الزينة وإذا الزينة إذا كان من البكر فإنه يجلد وهي تجلد أيضا من الجلدة وإذا كان من الثيب يكون الرجم أما عمل قوم لوط فقال أهل
العلم يقتل على كل حال لا فرق بين البكر والثيب الكل يقتل وبعض أهل العلم قال يعني يأخذ إلى مكان مرتفع ثم ينقى منه أي كما فعل بقوم لوط رفعوا إلى السماء ثم خسف بهم ثم ألقي وألقوا إلى
الأرض وأتبعوا الحجارة وذلك لخبث فعلهم وهذا باتفاق أهل العلم أن من يأتي عمل قوم لوط فإنه يقتل وإنما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هو كيف يقتل فالبعض قال يلقى من شاهق والبعض قال يقتل
بالسيف والبعض قال يرجم بالحجارة كما يفعل يعني بالزاني المحصن لكن في النهاية كلهم متفقون على أنه يقتل فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا ويشبيهها وقريب منها السحق وأن تأتي المرأة المرأة
عفانا الله وإياكم منها وتابع على من يقوم بهذا العمل والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبركاته أبينا محمد