٣- شرح منظومة الآداب الصغرى لابن عبدالقوي الأبيات ٢١-٣٧ الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه يوم الدين أما بعد فذكرنا قول المؤلف الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليدي وذكرنا أن هذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وقد ذكر أهل العلم شروطا لإنكار المنكر ولا تكون المسألة فوضى وأن الأصل في إنكار المنكر باليد لولي الأمر سواء كان ولي الأمر هذا هو الحاكم الرئيس الملك السلطان الأمير أو كان الأب في بيته أو الأخ الكبير على أخيه الصغير أو الزوج على زوجته أو المعلم على تلاميذه وما شابه ذلك من الأمور فهؤلاء يكون لهم الإنكار باليد واللسان يكون للعلماء والمقصود بالعلماء العلماء بأن هذا منكر وليس المقصود العلماء الذين يفتون الناس كل من علم أن هذا منكر وجب عليها أن ينكره بلسانه فإن عجز عن الإنكار باللسان لأي سبب من الأسباب فإنه ينتقل إلى الإنكار بالقلب والإنكار بالقلب لا يكفي بمجرد الدعوة أن يقول أنا منكر بقلبي لا بد أن يخرج من هذا المكان كما قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وهذا ما يسميه الناس بالشيطان الأخرس الذي يرى المنكر أو يسمع المنكر وهو جالس ولا يتمعع الوجه خوفا من الله تبارك وتعالى ولا يهتم لهذا الأمر يعني أقل الأمور أن يخرج الإنسان من هذا المكان أما جلوسه في هذا المكان وسكونه في هذا المكان فهذا دليل رضاه إلا إذا كان لا يمكنه الخروج ليس من الأسباب إذا عجز عنه الخروج هنا يعدر بهذا وكل مرء أدرى بنفسه ثم قال وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي الأصل أن الصبيان يؤدبون ولكن أيضا هذا التأديب له شروط أن يبلغ العاشرة قبل العاشرة لا يجوز ضربهم هذا هو الأصل أنهم لا يضربون لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر في الصلاة هذه التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا يجوز الضرب فيها حتى يبلغ العاشرة فغيروا الصلاة من باب أولى أنه لا يضرب وذكر أهل العلم شروطا لهذا الضرب أيضا أن يكون هذا الضرب يعود عليه بفائدة أن يكون هذا الضرب يعود عليه فائدة وأن يكون الضرب بعيدا عن الأماكن الحساسة أن لا يكون فيه كسر عظم أن لا يضربه وهو غاضب وأن يقصد بضربه التأديب لا الانتقام لأن مثل هذا لا ينتقم منه لأنه غير مكلف فكل هذه الأمور يجب أن تراعى في تأديب الأولاد سواء كانوا هؤلاء الأولاد يعني أولادا له أو أولادا لغيره قالوا أنكر على الصبيان كل محرم أي حتى يعلموا أن هذا حرام أما إذا سكتنا عليهم ويرتكبون المحرمات يظنون أنها حلال بدليل أن فلانا لم ينكر لم يمنعنا فيظنون أنها من المباحر قال بتأديبهم والعلم بالشرع بالردي والعلم في الشرع بالردي حتى يتعلم أن هذا حرام وهذا حلال بماذا؟ بهذا التأديب أن يقال له هذا لا يجوز وهذا يجوز افعل كذا ولا تفعل كذا هذا من تأديبه الأولاد كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أنفسكم وأهليكم والأولاد هؤلاء من الأهلين الذين يجب على الإنسان أن يتق الله تبارك وتعالى فيهم وأن يحذرهم من الوقوع في عذاب الله تبارك وتعالى إذا كبروا واعتادوا على مثل هذا الأمر ثم قال رحمه الله تعالى وإن جهر الدمي بالمنكرات في الشريعة يسجر دون مخف بمركدي الذمي إذا كان يعيش في بلاد المسلمين والذمي المقصود منه من كانت له ذمة والناس كما قيل يعني أربع مسلم وكافر حربي محارب وذمي ومعاهد ومستأمن يعني غير المسلمين أربعة نوع الكافر الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا ليست له حرمة لأنه أصلا هو يستبيح دمك ويريد قتلك قال له كافر حربي أي محارب للمسلمين الثاني المعاهد المعاهد هو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد هذا يقال له معاهد هذا أيضا لا يجوز إذاؤه والثالث وهو المستأمن كما قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فهذا المستأمن وهو الذي أعطيناه الأمان والأمان يجوز أن يعطيه المسلم العادي ولو امرأة ولو عبد له أن يعطي الأمان وقد جاء عن أم هانئ رضي الله عنها في فتح مكة أنها دخل عليها حماها أخو زوجها ابن هبيرة دخل عليها ودخل بعده علي بن أبي طالب أخوها رضي الله عنه فأراد أن يقتله فقالت أم هانئ أخت علي قالت إني قد أمنته أنا أعطيته الأمان تقول فقال علي ولكنك امرأة يعني كيف أنت تعطينا الأمان فقالت إلى رسول الله نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم فلما قضى أمره قالت يا رسول الله إن ابن هبيرة جاءني وأمنته وزعم ابن أمي يعني أخي عليا وزعم ابن أمي أنه قاتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت فدل على أن المرأة يمكن أن تجير كما أن الرجل يجير فالقضي هذا يقال له المستأمن والرابع وهو المعاهد والذمي الأخير الذمي إذا عندنا محارب ذمي معاهد مستأمن يعيش بلاد موسى اللي هم أهل الكتاب فالقصد أن هؤلاء إن عاشوا في بلادنا خاصة المعاهد والمستأمن والذمي إذا عاشوا في بلادنا عليهم أن يلتزموا عدم إظهار المنكرات أما في بيوتهم فهذا شأنهم لكن لا يجوز لهم إظهار المنكرات في العلن يمنعون من هذا قال وإن جهر الذمي جهر يعني إيش أعلن المنكر في الشارع مثلا أظهر الصليب على جداره الخارجي مثلا باع الخمر في الطريق وما شابه ذلك من الأمور التي هم يستبيحونها في دينهم لكنه يمنعون أن يظهرونها علنا طيب قال وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يسجر يمنع دون مخف بمركدي يعني دون الذي يخفي هذه المنكرات سويها في البيت يعني بمركدي يعني بهدوء ولا يظهرها للناس ولا يعلنها فهذا شأنهم بينه وبين ربه تبارك وتعالى المهم أن نمنعه من إظهار هذه المنكرات قال وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي يعني الأصل في إنكار المنكر الأسهل لأن إنكار المنكر له مراتب أول هذه المراتب هي التعريف ثم الوعظ ثم الزجر تعنيف ثم بعد ذلك المنع ثم الضرب يعني هذه مراتب إنكار المنكر أول هو التعريف قد يفعل الإنسان المنكر وهو لا يدري أنه منكر فقبل أول شيء نبدأ معه وأن نعرف نقول هذا منكر هذا لا يجوز أنت في بلادنا ممنوع أن تفعل كذلك قد يكون لا يدري مثلا وحتى غير اليهودي والنصراني والمستأمن والمعاهد أي إنسان حتى لو كان مسلما فعل منكرا لا نبدأ بالإنكار المباشر مثلا إنسان يلبس خاتم ذهب مثلا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حلال على نساء أمة حرام على ذكورها فلو رأينا رجلا يلبس خاتم ذهب مثلا فبدأ نأتي نقول اتق الله وكذا نقول له هذا لا يجوز نعرف وقد يظن أنه جائز مثلا فيعرف فأول شيء في مراتب إنكار المنكر التعريف أن نعرف وأن هذا منكر أن هذا لا يجوز أن هذا حرام فإذا اكتفينا بالتعريف وقال والله جزاك الله خير لا أدري إذا لم ينفع معه التعريف أو ندري أنه يعرف فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الوعظ أن يذكر بالله اتق الله لا يجوز وراك جنة وراك نار وهذا الأمر لا ينبغي لك أن تفعله وتحاسب عليه وكذا التزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا الوعظ أن يوعظ فإذا نفع الوعظ انتهى الأمر قال جزاك الله خير ولكنت أنا غافلا وكذا انتهى الأمر الثالثة إذا لم ينفع معه الوعظ التعنيف أن يعنف يعني يشدد عليه بالكلام ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم ذهب وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في إصبع الرجل فنزع الخاتم منه ثم ألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم تركه ومشى هذه الطريقة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها تعنيف نزعه من يده ألقاه في الأرض وانصرف عنه حتى إن الرجل صلى الله عليه وسلم مر عليه أحدهم وقال خذ الخاتم فتموله يعني بيعه وخذ ما قال لا أخذ شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعنيف المرحلة الرابعة وهي المنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أمر بالمنع صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه فالقصد هنا أن يمنع من فعل هذا المنكر إنسان يريد أن يقتل رجل تأخذ منه السلاح مثلا تقول أمنعك يريد أن يدخل البيت تمنعه من دخول البيت يريد أن يضربه تمسكه هذا كله منع فهذا من باب المنع من فعل المنكر إذا لم ينزجر المنع يأتي هذه المرحلة الخامسة وهي الضرب وهذا الضرب لا يكون إلا من من أذن له بذلك أو كان الأمر لا يستحمل إلا هذا فهذا الأمر فوضى لأن البعض يظن أن الضرب لكل أحد ومع كل أحد فيبدأ يعمل مشاكل مع الناس وإنما إذا كانت هناك هيئة مرخصة بهذا كالشرطة مثلا طيب أو أن يكون ولي الأمر قد وكل أناس مثل هيئات الأمر نعرف أنه يعني المنكر كمثال أو يكون هذا المنكر أبا أو أستاذا أو أما أو زوجا على زوجته أو كذا يعني ممن يجوز له أن يضربه فهذا نعم فهذه هي المرحلة فالقصد أنه لا ينتقل من المرحلة إلى مرحلة حتى ييأس من المرحلة التي قبلها نعم قال فإن لم يزل إن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي النافذ الأمر هو السلطان الملك الأمير الرئيس هذا النافذ السلطان سلطانه نافذ يعني ما نفع ما نفع معه خلاص سويت اللي عليك فاصددي خلاص انتهى الأمر ما تقول والله لا هذه منكرات والأمير ساكت الملك ساكت السلطان ساكت الرئيس ساكت لازم ننكر هذا المنكر ونذهب نقاتل هذا لا يجوز وإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خلاص نافذ الأمر الذي هو السلطان علم بهذا المنكر ثم سكت عنه بعد أن بلغه هو يتحمل هذه المنكرات وأن تصدد عنه وانظر إلى حياتك قال إذا لم يخفي ذلك الأمر خيفة إذا كان هذا الإنكار حتم حتم التأكد أيضا إذا كان الإنسان يخاف مثلا يعني في إنسان وقع في منكر وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الإنسان لا يتق الله وهو مجرم ولو أنكرت عليه ممكن أنه يؤذيك أو كذا هنا لا يجب عليك إنكار المنكر ولذا قال الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكر فإذا شعرت أو غلب على ظنك أن الذكر لا تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك أن تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه مثلا فإنه لا يغرم ثمنها لأنه لا ثمن لها قالوا بيض وجوز للقمار بقدر ما كذلك بعض الناس يستعملون البيض أو الجوز أو غيره للقمار في السابق كانوا يستخدمون مثل هذه للقمار بقدر ما يزول على منكون مقصد مفسدي كذلك الآن مثلا الورق والطاولة وغيرها إذا كانت تلعب بقمار مثلا إذا كانت تلعب بقمار مثلا ولا يستخدم فيها الخمر مثلا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يوما قد طبخوا لحما فقال ما هذا الذي أراه قالوا لحم قال لحم ماذا قالوا لحم حمير أهلية فأمر بإراقتها وكسر القدور لأن الحمار الأهلي محرم فأمر الأهلي غير الوحشي فأمر بإراقتها وكسر القدور فقالوا يا رسول أو نريقها ونغسلها يعني بدل ما نكسر القدور نغسلها قال أريقها واغسلها فالقرض إذا كان يعني يمكن الاستفادة من هذه الأواني أو غيرها أو البيض أو الجوز دون تلافها ولكن تستخدم بما يباح فإنه لا بأس بذلك ويدخل في هذا جميع الأشياء التي يستخدمها الناس في الأمور المحرمة قال ولا شق زق الخمر أو كسر دنه كذلك القدور أو غيرها من القراب أو غيرها التي توضع فيها الخمور إذا شقه الإنسان وأفسده ليفسد الخمر الذي فيه أو كسر الدنان وهي الكؤوس التي تشرب بها الخمور كذلك هذه لا ثمنة لها ولا قيمة لها في الشر قال إذا عجز الإنكار دون التقددي يعني إذا كان لا يمكن الإنكار إلا بكسرها لكن إذا كان يمكن الإنكار بدون كسرها فهذا هو الأصل لكن إذا لم يمكن الإنكار إلا بكسرها كسرها فهذا هو العلم أنه كان قد عرف بالصلاح والتقوى وإنكار المنكر وكان يخرج فيمكن المنكرات على الناس في الشارع خاصة أنه كانت قد انتشرت الخمور في ذلك الزمن فكان يمر في الشارع وإذا وجد زقا للخمر أو كؤوسا للخمر وكذا يكسرها وهو لمكانته وعلمه وفضله الناس ما يعني ما يستطيعون أن يتعلمون ما يستطيعون أن يمنعوه طيب يسكتون أدبا معه ولكن غير راضين عن هذا الأمر الذي يفعله وهو أيضا لا يلتفت إلى أحد يمر إذا لقي الخمر يباع في الشارع شق الزق أو كسر القدر أو ما شابه ذلك من الأمور فبعضهم والحاكم في ذلك الوقت الأمير أو السلطان أو الوالي كان يشرب الخمر فأوشى به عند الحاكم في ذلك الوقت فقال له فلان يعني يفعل كذا وكذا وكذا للناس وأنت تشرب الخمر يقول له كأنه ينكر عليك أنت فدعاه الحاكم فقال له يا فلان دعاه وأوغر صدر هذا الأمير أو السلطان أوغر صدره عليه إن هذا كأنه هو الملك وكأنك أنت لست ملكا وهو الذي تصرف وهو الذي حتى يعني غاضب عليه كثيرا فلما دخل عليه أمر بإدخال الخمر ووضعه أمامه فلما دخل قال كيف حالك يا فلان قال نعم قال بلغني أنك تمر في الطريق وتكسر قنان الخمر وأزقةها وكذا وزقاقها وكذا قال نعم أفعل قال لماذا لا تكسر هذه إذن هذا أنت دخلت عندي وعندي الخمر لماذا لم تكسرها إحراج يقول أنت متشيطر على الناس يعني تكسرها يلا أكسر خلنا نشوف يلا ورنا مرجلتك الآن ورنا شجاعتك أرنا شجاعتك فقال أيها الأمير أنا ضعيف وإنما أستطيع أفعل ذلك مع الضعفاء مثلي أما أنت وأمثالك فأذكرك بقول الله تبارك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترا فيها عوجا ولا أمتا فبكى الأمير بكى الأمير ثم استغفر فأمر بكسر القنان في البلد كلها فالقصد أن الإنسان أحيانا يقول طيب أنت أنكرت على فلان لماذا لم تنكر على فلان فلان أستطيع أن أنكر على فلان لا أستطيع يؤذيني مثلا فأنا لا أستطيع أن أنكر عليه فهذا ليس عذرا يقال مثلا خلاص أتركوا إنكار المنكر لأنكم لا تستطيع أن تنكروا كل المنكر إذن أتركوا جميع المنكر هذا غير صحيح وإنما الصحيح فاتقوا الله ما استطعتم أنا أستطيع أن أنكر هذا لا أستطيع أن أنكر هذا فلا يقال مثلا أترك الأمرين لا أفعل ما أستطيع وأترك ما لا أستطيع وأمره إلى الله تبارك وتعالى قال وإن يتأتى دونه رفع منكري ضمنت الذي ينقى بتغسيله قديم يعني إذا كان يمكنك أن تنكر عليهم المنكر دون كسر هذه وإتلاف هذه وكذا لماذا تتلفها إذن المقصود ليس إتلافه وإن المقصود إزالة المنكر فإذا كان المنكر يزول بدون تكسيرها وشقها وتمزيقها وكذا فهذا هو المطلوب هو المطلوب إنكار المنكر فالقصد إذن أن هذه كلها إنما تكون في حال إنسان يستطيع ذلك ولا يترتب عليه منكر أعظم نعم طبعا من نسبة فقط ذكر لا غرمة في دف الصنوج الدف دفان كما قلنا دف الصنوج الذي في هذه الحلقات اللي الصنوج تسمى والدف الذي ليس فيه الصنوج الدف العادي فهذا الدف العادي مباح للنساء في الأعياد وفي الأعراس فهذا يباح للنساء واختلف أهل العلم رجال أو لا على خلاف بين أهل العلم الذي هو الدف الذي ليس فيه الصنوج ليس في هذه الحلقات فهذا مختلف فيه بين أهل العلم وقد جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك والعلم عند الله فقالت له يا رسول الله نذرت أن أضرب بالدف على رأسك يعني أمسك الدف وأضرب به عند رأسك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بندركي أوفي بندركي فقالوا فلو كان محرما ما يقول لها أوفي بندركي لأنه لا وفاء بنذر محرم وإذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعص الله فلا يعصه فهنا قول النبي لها أوفي بنذركي دل على أنه جائز للنساء خاصة في مثل النذر أو العيد أو العرس أو ما شابه ذلك وبعض أهل العلم قال وأيضا للرجال بدلي أنه دق أو ضرب به على رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم هجر صاحب البدعة هذه سنة هجر الفاسق سواء كان فاسقا يعني الفسق أو الانحراف كما يقول أهل العلم نوعان الانحراف نوعان انحراف سلوكي وانحراف عقدي انحراف سلوكي وانحراف عقدي الانحراف السلوكي فعل المعاصي سواء فعل المحرمات أو ترك الواجبات هذا انحراف سلوكي يشرب خمر يسرق يزني يقتل يرابي يغتاب يكذب يعق يقطع رحمة هذا كله انحراف سلوكي انحراف العقدي هو البدع الانحراف العقدي اللي هي البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة هذه الفرق ورؤوس هذه الفرق خمس التي هي الجهمية والقدرية والمرجعة والخوارج والشيعة هؤلاء يعني رؤوس البدع ثم هناك يعني كل فرقة من هذه الفرق فرخت بدعا كثيرا فالقصد ان الانحراف اما ان يكون عقديا واما ان يكون سلوكيا هؤلاء المنحرفون سواء عقديا او سلوكيا يقال لهم فساق يقال لهم فساق فسقوا ببدعتهم او فسقوا بمعصيتهم هؤلاء يهجرون السنة في هؤلاء انهم يهجرون على خطأ لكن لو جئنا واستقبلناهم بالاحضان واهلا وسهلا ونضحك معهم ولم يتغير شيء لا يشعرون بخطائهم لابد ان نشعرهم بخطائهم نقول انت مخطئ بدليل اني انا لا اسلم عليك لا اجلس معك لا وهكذا فهذا يسمى هجر المبتدع يسمى هجر المبتدع وهو سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم لما رجع من تبوك او لما سافر الى تبوك صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد من البقاء في المدينة وامر الجميع بالخروج الا خمسة اصناف الذين بقوا في المدينة وهم المنافقون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم يقول اذلي ولا تفتني طيب المنافقون ومنهم العصات الذين عصوا امر الله ورسوله ثم الثالث من امرهم النبي بالبقاء وهو امير المدينة في ذلك الوقت محمد بن مسلمة وعلي بن ابي طالب لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى عند اهله الصنف الرابع من ليسوا من اهل القتال اصلا كالنساء والاطفال والمرضى والمعاقين وغير ذلك ثم الصنف الخامس وهم المعذورون الذين لا يملكون فرسا للقتال او سلاحا او ما شابه ذلك من الامور هذه خمسة اصناف نحن نريد الصنف الثاني لهم العصات وهم عشر من الصحابة رضي الله عنهم يعني قصروا في هذا الامر وعصوا الله تبارك وتعالى ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من هؤلاء العشرة ربطوا انفسهم في المسجد وقالوا لا نفك رباطنا حتى يفكه النبي صلى الله عليه وسلم المهم سامحهم النبي بعد ذلك بقي ثلاثة مرار بن الربيع وكعب بن مالك ومن الرابع هلال بن امية هلال بن امية طيب هؤلاء الثلاثة امر النبي بهذا الهجرهم الثلاثة المخلفون وعلى الثلاثة الذين خلفوا خلفوا اي خلفوا في قبول ثوبتهم فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما كان لا يكلمهم ولا يسلم عليهم حتى ان كعب بن مالك يقول اسلموا على النبي وانظر الى شفتيه هل رد علي السلام او لا ثم امر الناس باعتزالهم ولا يكلمهم ولا يسلموا عليهم عقوبة لهم ثم لما مضت اربعون ليلة امر النساء بتركهم كل زوجة لهؤلاء تروح بيتها تتركه وحده وظلوا على هذا الامر خمسين يوما ثم بعد ذاك نزلت التوبة من الله سبحانه وتعالى فالقصد ان النبي هجرهم خمسين يوما صلى الله عليه وسلم وهذا الهجر مباح لان هذا تأديب ومثله قد يفعل الان مع اهل المعاصي واهل البدع وغير ذلك لكن قال اهل العلمي ان الهجر في مثل هذه الحالة هو علاج مثل الدواء اذا كان الطبيب دواء لا ينفعك ماذا يفعل يلغيه او يغيره لانه لم ينفع معك كذلك الهجر الهجر علاج لا يستخدم دائما وانما يستخدم اذا رأينا ان فيه نفعا لهذا الذي يهجر اما اذا لم يكن فيه نفع فانه لا يستخدم وانما يستخدم اذا ظننا او غلب على ظننا انه ينفع هذا الانسان ويعدل عوجاجه الذي كان عليه ابدى المعاصي سنة وقد قيل ان يردعه اوجب واكد يعني اذا كان هذا الهجر ينفع اما اذا كان هذا الهجر يزيده غيا يعني مثلا انسان عنده معصي المعاصي ولنفرض انها شرب الخمر قلنا جميعا نهجره فهجرناه فالتقفه اناس فادخلوه في المخدرات والقتل والافساد في الارض هنا الهجر ماذا فعل به اضر به لكن اذا وجدنا ان الهجر ينفعه استخدمناه الهجر واذا وجدنا ان الهجر لا ينفعه بل قد يضره لا نستخدم هذا الهجر المهم انه علاج يؤخذ اذا وجدنا فيه نفعا قال وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه المكفهر المربدي يعني العاصي هذا يعني لاقه بوجه المكفهر المربدي يعني اظهر له غضبك اعطيكم مثالا لو ان انسان مثلا يعمل في بنك ربوي مثلا او شركة ربوية وهذا العمل محرم وانت كل يوم معه وتجبس معه وتضحك معه وتأكل معه وتأكل عنده ويأكل عندك والامور طيبة بينك وبينه هذا لا يجوز لماذا على الاقل انكر عليه قل له هذا حرام هذا لا يجوز عملك بهذا المكان انت الان تحارب الله سبحانه وتعالى فاذنوا بحرب من الله ورسول انت تحارب الله كيف تبقى لا بد انكاره قال ومن الانكار ان لا تأكل طعامه اذا دعاك فقل لا انا ما اكل عندك انا لا اكل عندك تعمل في بنك ربوي او في شركة ربوية او تأخذ الرشوة او تغش الناس المهم انه على معصية فتقول انا لا اكل عندك يدعوك الى الطعام ما تقول لمشغوم ولا تقول شبعان لا كن واضحا قل لا اكل عندك لانك تأخذ الربا لانك تأخذ الرشا لانك تغش الناس وهكذا تكون واضحا معه لانه المقصود ان يسجر بمثل هذا الفعل منك لا اكل اذا كان هذا الامر لا يهمه ما يتأثر بهجرك هنا ان اكلت معه لا بأس ولذا قلنا هو علاج هو ايش هو علاج وانما تفعله اذا وجدت فيه نفعل والعلم عند الله جل وعلا طيب قال ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق اذ لم يجدد التجسس على الناس محرم ننسى يبدأ يتجسس على الناس يراقب بيوتهم دخل بيته معه زوجته يمكن كذا يسأل من التي دخلت معه لماذا الاصل انها زوجته اشترا تلفاز شابي طالع اكيد طالع اشياء محرمة ينظر الى اشياء محرمة ويبدأ يتجسس عليه يتلصص اما ينظر من النافذة واما يضع لمكبر يرى او يسأل عن احواله هذا لا يجوز التجسس لا يجوز ولا تجسسوا ولا تحسسوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا التجسس محرم طالما انه متستر بمعصيته ادعو له بالهداية لكن لا تتجسس عليه حتى تكتشف ماذا يفعل الا اذا كنت انت مثلا امير البلد كذا وتبحث عن اهل المعاصي قد يقيمون مثلا دعارة مكان دعارة او صنع خمور جاءك بلاغ هذا موضوع اخر هذا للسلطة لكن عامة الناس لا يجوز لهم التجسس في مثل هذه الحالات قال على متستر بفسق وماضي الفسقي اذ لم يجددي كذلك انسان عنده فسق ماضي ما انسان يبحث خلوش ماضية وين ماضيه ماذا فعل بماضيه في ناس سبحان الله عندهم قضية بلاغة الشف يريد ان يعرف كل شيء عن كل احد ماذا كان يفعل في الماضي لا تسأل عن ماضيه الا اذا كان يتزوج منك ابنتك او اختك او موليتك مثلا يريد ان يشترك معك في تجارة يعني شيء يدفعك الى معرفة هذا الشخص واحواله اما مجرد المعرفة للمعرفة فهذا من التجسس الذي لا يجوز نعم نعم هجران من يدعو لامر مضل يعني الدعاة الى الباطل اهل البدع اهل البدع خاصة الدعاة للبدع الدعاة للبدع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف في الحديث ان الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعه وفي رواية ان الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعه فهؤلاء اللي هم اصحاب البدع الذين يدعون اليها والحديث فيه ضعف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن القصد ان الدعاة الى البدع غير اهل البدع الذين لا يدعون اليها لان الدعاة شرهم اعظم واكثر قال وهجران من يدعو لامر مضل او مضل او مفسق يعني سواء كان يدعو الى بدعة او يدعو الى فسق يدعو الى الزنا يدعو الى شرب الخمر يدعو الى قطع الارحام يدعو الى اه عقوق الوالدين يدعو الى انتشار الرشا والغيبة وما شابه اي اي فسق سواء المهم انه داعي لهذا الامر احتمه بالعيث الرددي يعني هذا يهجر قطعا هذا يختلف عن الاول الاول فاعل البدعة هذا ايش هذا يدعو الى البدعة يدعو الى المعاصي يدعو الى نشر المعاصي يعني يقول هذا احتمه احتاج هذا يقينا انه يجبه هجرانه قال على غير من يقوى على دحض قوله يعني احيانا ما تحتاج الى هجرانه وانما تحتاج الى مجادلته بالحق كما جادل ابراهيم عليه الصلاة والسلام الملك لما قال الله تبارك وتعالى لم ترأي الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي وقال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي الى الايات ونظره ابراهيم عليه الصلاة والسلام والمناظرات كثيرة للسلف رحمه الله تبارك وبين الانبياء والصحابة والتابعين يمكن ان يناظرون اهل الباطل اذا كانوا اهلا للمناظرة اذا كانوا اهلا للمناظرة خاصة اذا كان هذا المبتدع يظهر بدعته علنا فهذا يناظر حتى لا يتأثر الناس به الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه ناظرهم علي بن ابي طاج رضي الله عنه وامر ابن عباس او طلب ابن عباس من عباس او طلب ابن عباس من عباس وقد ذكروا من مناظرته لهم انهم كفروا عليا رضي الله عنه وانكروا عليه امورا فقال ابن عباس لعلي رضي الله عنه دعني اتيهم قال اتيهم من شرط اتيهم من شرط فجاءهم عبد الله بن عباس فقال ما تنكرون على علي قالوا ثلاثة امور قالوا ما هي قالوا حكم الرجال ولا حكم الا لله لما وضعوا التحكيم بينه وبين معاوية في معركة صفين قال حكم الرجال ولا حكم الا لله قالوا ثانية قالوا قاتل اهل الجمل ولم يسبهم فان كان سبيهم حرام فقتالهم اشد حرما وان كان قتالهم مباح مباحا فسبيهم من بابه او لا قالوا الثالثة قالوا محى اسمه عن امرة المؤمنين لانه لما تم الصح بينه وبين معاوية امر علي الكاتب ان يكتب هذا ما صلى عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب معاوية بن ابي سفيان فقال معاوية لا تكتب امير المؤمنين انا ما بايعتك اكتب اسمك اسمك لا تكتب امير المؤمنين انا لا لو كنت انا بايعتك استجيب لك انا ما بايعتك فمحى علي امير المؤمنين قال اذا لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين اذا هكذا استدلوا علي علي رضي الله عنه فقال له ابن عباس ارأيتم ان اجبتكم عن هذه ترجعوا الحق قالوا نعم وما لنا لا نرجع فاجابه ابن عباس اما عن الاولى فقال لا حكم الا لله فقال لهم ان الله حكم الناس في فرج امرأة فقال وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهله اي يريد اصلاحا يوفق الله بينهما وحكمها في انعام في صيد في قول الله تبارك وتعالى ايها الذين امن لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم فسكتوا قال خرجتوا من هذه قالوا خرجت قالوا اما قولكم انه قاتل اهل الجمل ولم يسبهم فمن منكم يريد عائشة في نصيبه لان عائشة رضي الله عنه كانت من اهل الجمل فقال من يريد عائشة في نصيبه ان قلتم انها امكم وتريدون سبيها فقد كفرتم وان قلتم انها ليست بامكم فقد كفرتم لان الله يقول ازواجهم امهاتهم فسكتوا قالوا خرجتوا من هذه قالوا خرجت قالوا اما قولكم محى اسمه عن اميرة المنفى وامير الكافرين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح ديبية لما كتب هذا ما صالها عليه محمد الرسول الله سهيل ابن عمر فقال له سهيل لا تكتب رسول الله قالوا انك رسول الله ما قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك كما يكتب اباؤك فمحى فهل صار ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم فسكنوا قالوا خرجت من هذه قالوا خرجت وكانوا ستة الاف فقيل انه رجع منهم الفان الى الحق وظل اربعة الاف على غيهم فالشاهد من هذا ان هذه المناظرات قد تكون حقا وذكر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جادل دجاجلة البطائحية من الرفاعية في ذلك الوقت نصوفية وحاضرهم ابن تيمية كانوا يقولون نحن ندخل في النار ولا يصيبنا كما يفعل كثير من الصوفية اليوم يضع السكين في بطنه ويخرجها من ظهره يدخل في النار ويخرج منها وغير ذلك من الشعوذات التي يفعلونها فكان ابن تيمية ينكر عليهم ويحذر الناس منه فاشتكوه الى الوالي فاستدعاه الوالي واستدعاهم فقال ما لك ولهم قال يكذبون على الناس قال لا احنا لا نكذب على الناس قال هم يقولون يدخلون في النار ولا يصيبهم شيء قالوا نعم نحن كذلك قال هذا السراج كان السراج معلق قال هذا السراج يأتي كبيرهم الان يدخل اصبعه في السراج وانا ادخل اصبعي والذي يحترق اصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين هيا ما اريد نارا سراج يدخل اصبعه اذا كان صادقا فالتفت اليهم الامير قال انصفكم من يتقدم يضع اصبعه كلهم مغفون قال ما لكم قال نحن اعمالنا لا ترجوا على هذا وامثاله وانما ترجوا على غيره من عمتي الناس قال الامير في ذلك الوقت عملهم فالقصد ان هذه المناظرات كثيرة لاهل العلم ناظروا فيها اهل الباطل فاذا وجد الانسان فيها فائدة فانه لا بأس بها قال ويقضي امور الناس في اتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود يعني هذا الذي نهجره اذا كنا نسلم عليه كل يوم هذا ليس بهجر ولذلك الهجر له نوعان حالتان تهجره غضبا لنفسك غضبا لنفسك واحد زعلك واحد اخطأ في حقك واحد سبك واحد كذب عليك اخذ مالك فتريد ان تهجره من الغضب هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض خيرهما الذي يبدأ بالسلام هذا الهجر الذي فيه حظ النفس عطاك الله سبحانه وتعالى حظ نفسك ثلاثة ايام بس برد شبدك يعني اهجره لا تكلمه لا تسلم عليه لا كذا ثلاثة ايام فقط لان هذا ليس هجرا دينيا وانما هذا هجر لحظ النفس اعطاك لحظ النفس ثلاثة ايام مثل المرأة عندما يموت ابوها واخوها وابنها او امها او صديقتها اعطاها الله تعتد ثلاثة ايام لكن اذا مات الزوج اربعة اشهر وعشرة ايام اما غير الزوج فاباح لها ثلاثة ايام ولا يجب وليس سنة لكن مباح من باب انها يعني تحزن لاجل من مات من اقاربها فكذلك هنا في الهجر اعطاها ثلاثة ايام لحق النفس وحظها لكن اذا كان الهجر عبادة او هجر المبتدع او هجر الفاسق فهذا مفتوح ليس لو حد يعرف به قال ويقضي امور الناس في اتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعودي يعني الذي يسلم على المبتدع او على الفاسق ويقول انا اهجره هذا ليس بهجر نعم نعم يقضي امور الناس في اتيانه يعني لا يعاملهم عاملة عامة الناس لا يعاملهم عاملة سائر الناس وانما يعلمه بالهجر ومنها انه لا يسلم عليه نعم وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فاكد يعني المنع من السلام لك ثلاثة ايام لحظ النفس كما قلنا واما غير ذلك فقط الذي يهجر تعبدا هو الذي لك ان تزيد على ثلاثة ايام بحسب ما تكون فيه المصلحة نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد