79 - القاعدة السادسة والخمسون (تحال المصالح على قدر الوسع والطاقة) - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة والخمسون يرشد القوان الكريم المسلمين إلى إقامة جميع مصالحهم وأنه إذا لم يكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقدر على القيام بها وليوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة وكل الناس عملا واحدا أبدا لأن مصالح الناس تقوم على أشياء كثيرة فهذا يؤدي هذا وهذا يؤدي هذا حتى تكتمل المنفع التي يقصدونها وما كان المؤمنين وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فأمر بطائفة وليس الكل وإنها بطائفة فالقصد إذن أنه إذا كانت طائفة تقوم بهذا فهذا يكفي لأن هذه الطائفة تسد عن غيرها وما يسمى بفرض الكفاية يقوم به البعض فيغني عن الباقي كنتم خير أمة أخرى يتأمرون بالمعرفة تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هل كل الأمة تقوم بهذا؟ لا وإنما يقوم به بعضهم نعم