878 - حديث ﷺ “الولد للفراش وللعاهر الحجر” - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ما شرح الحديث الابن للفراش الولد للفراش والعهر للحجر الأصل الإسلام حريص على حفظ العراض فإذا كان كل إنسان اتهم زوجته خلاص يكون الولد لمن اتهم به اتهم بها تصير فوضى فإذاك الإسلام
حاصر هذه المسألة وعطى مخرجا للرجل وهو ما يسمى باللعان إذا اتهم زوجته هناك اللعان يلاعنها ما يريد أن يلاعن خلاص الأصل الولد للفراش لأن الزوج هو الذي يجامعها كل يوم أو كل أسبوع أو كل
شهر بحسب ما يكون بين الزوجين كونها حملت من زينة زنى بها رجل مرة أو مرتين والأكثر الزوج هو الذي يجامعها فهنا الأصل أن الولد للزوج وليس للذي زنى بها إلا إذا الزوج اتهم زوجته بالزينة
لاعنها فهنا لا يكون الولد منسوبا إليه في حال ملاعن أما غير الملاعنة الأصل أن الولد للفراش والله أعلم يقول إذا تعارض مع تحليل DNA كذلك إلا إذا اعترض الزوج إلا إذا اعترض الزوج