2 - حديث “مَنْ أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فقد رد” - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين ما زلنا مع الكلم طيب ما زلنا مع جوامع الكلم ما زلنا مع حديث النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه هذا اليوم عن أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي رواية لمسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو نبدأ
كعادتنا براوي الحديث هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان هي الصديقة بنت الصديق أعلم نساء الدنيا وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل من أحب الناس إليك قال
عائشة روت علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أحاديث ومئتين وألفي حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت سنة سبع وخمسين من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
وبالمناسبة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله من العمر 63 سنة وأبو بكر الصديق توفي وله من العمر 63 سنة وعمر بن الخطاب توفي وله من العمر 63 سنة علي بن أبي طالب توفي وله من
العمر 63 سنة عائشة توفيت ولها من العمر 63 سنة هذا الحديث يقول عنه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ولذا قال النبي هنا من أحدث في
أمرنا هذا ما ليس من فهو رد لأنه يسن ما ليس بمسنون ولذا الإمام مالك رحمه الله يقول من سن سنة يعني ليست مشروعة وظن أنها حسنة باجتهاده فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وإلا لما لم يسنها
النبي صلى الله عليه وسلم وقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى عن الإمام مالكا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به
أولها آخرها يصلح بما صلح به أولها أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وقال بعض أهل العلم كل عمل أو كل دعوة ليس عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة
فهي مردودة أي لا يقبلها الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه لأنه قد يحدث الإنسان شيئا باعتبار الناس أنه ليس منه لكن لجهلهم وهي ما تسمى بالسنة
المهجورة بعض الناس أحيانا لفقدهم السنة المهجورة هذه لا يعرفونها لم يسمعوا بها فالذي يحدثها لا يقال إنه ابتدع وإنما أحيى سنة مهجورة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فنفرق بين إحياء السنة المهجورة وبين الابتداع في دين الله تبارك وتعالى أما البدعة فهي طريقة في الدين مخترعة مخترعية لم تكن
على زمن النبي صلى الله عليه وسلم تضاهي الشرعية تشابهها يقصد بها المبالغة من التعبد أو في التعبد إلا إذن طريقة في الدين مخترعة يقصد بها أي بالسلوك فيها يعني بعملها التقرب إلى الله
تبارك وتعالى هذه هي البدعة وحتى تكون بدعة لا بد أن تجمع ثلاثة أمور الأمر الأول أن يلتزم بها أما إذا فعلها مرة يقال خطأ لم يوافق السنة خالف السنة لكن لا يقال بدعة حتى يلتزم بها
الالتزام الأمر الثاني أنها مخترعة يعني ليست من دين الله تبارك وتعالى الأمر الثالث أن تضاهى بها الطريقة الشرعية ولذلك هذا الضابط مهم جدا وضابط الالتزام كما نبه على ذلك شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهذا هو الذي يفرق فيه الناس بين البدعة وبين مخالفة السنة فالبدعة هي التزام هذا العمل كيف نعرف البدعة الأصل المتابعة إلا إذا كان العمل ليس فيه
متابعة فهنا يدخل في البدعة وهي تكون في ستة أمور كما ذكر أهل العلم إما في السبب وإما في الجنس وإما في القدر وإما بالكيفية وإما بالزمانة وإما بالمكان كيف يكون هذا أما بالسبب من عود
نفسه كلما صلى الفجر قام وصلى ركعتين هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه ولا أتكلم عن الذي فاتته سنة الفجر أنا أتكلم عن إنسان صلى سنة الفجر وصلى الفجر وبعد أن تم صلاة الفجر وقال الأذكار
قام وصلى ركعتين نقول لماذا صليت ركعتين هذا الوقت ليس وقت صلاة مع أن أصل الصلاة مشروع في هذا الوقت إذن السبب غير مشروع هذا بالنسبة للسبب أما الجنس معروف بالأضحية الأضحية في بهيمة
الأنعام إبل بقر الغنم والأصل الغنم لو جاءنا إنسان وضحى بفرس بوعل بزرافة بدجاجة نقول لا يصلح أبدا الأضحية إنما تكون في بهيمة الأنعام يقول الفرس أغلى لحمه أطيب أو نعامة يأتي بنعامة
أطيب لحم وكذا نقول لا تقبل لماذا لأن الجنس وهو الفرس غير موافق عليه لا يوافق في الشريعة الأضحية في الشريعة إنما تكون في بهيمة الأنعام فهذا إذن لا تقبل منه لكن لو تصدق باللحم يجوز
لكن لا تكون أضحية الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة وهي بالقدر موضوع القدر الكمية الآن عندما نتوضأ نغسل وجوهنا وأيدينا مرة واحدة وهذا جائز وثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم
وإما مرتين وهذا أيضا ثابت وإما ثلاث مرات لو التزم الإنسان أنه كلما توضأ توضأ أربع مرات أو خمس مرات نقول له لماذا تفعل ذلك قال زيادة خير نقول له هذا القدر الزائد بدعة إذا التزم هذا
القدر الزائد بدعة إذن زيادة في القدر أو بالكيفية تكون البدعة بالكيفية كيف بالكيفية بدعة الآن عندما نصلي نقف بين أيدي الرب تبارك وتعالى نكبر ثم نقرأ الفاتحة ثم نركع ثم نرفع ثم نسجد
وهكذا لو أن إنسانا وقف وقرأ الفاتحة ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم قام ثم ركع نقول أنت ماذا تفعل هذه الكيفية غير مشروعة فهذه تكون بدعة كيفية هذه غير مشروعة إذن لابد أن يوافق الكيفية
الشرعية أما الزمان فلو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت ما يصلح حج قبل دخول الوقت ما يصلح ضحى قبل دخول الوقت لا يصلح لماذا لم يوافق الزمان إذن لابد أن يوافق الزمان الذي شرعت فيه هذه
العبادة أما المكان فمن اعتكف في غير المساجد اعتكف في بيتي اعتكف في دكاني اعتكف في مكتبه اعتكف في الشارع هذا لا يصلح منه الاعتكاف ماذا لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد هذا والله
أعلم وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد