الجمع بين الصلاتين في الحضر الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
39:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فهذا باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر قال حدثنا هناد وهو
ابن السري قال حدثنا أبو معاوية ومحمد ابن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران وكان يقال له المصحف الأعمش كان يقال له المصحف لقوة حفظه يقال له المصحف قربوا شوي عن حبيب بن أبي ثابت
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال الحديث أخرجه لما مسلم وفي الصحيحين من غير خوف
ولا سفر وهي رواية المشهورة أنه من غير خوف ولا سفر وقد جاء من قول عمر بن دينار أنه سأل أبا الشعثاء وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس قال أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل
العشاء فقال أبو الشعثاء أظن أظن ذلك يقول وهذا ما يسمى عند أهل العلم الجمع الصوري أو الجمع الصوري الجمع الصوري وبعضهم يسميه الجمع الصوري وتأخير الظهر وتقديم العصر وتأخير المغرب
وتقديم العشاء لأنه صورته وصورة الجمع حقيقته ليس جمعا يعني الآن مثلا متى يؤذن العصر ساعة الثالثة لنقول الثالثة فيصلي الظهر ثالثة إلا ربع مثلا يصلي الظهر في آخر وقت ثالثة إلا ربع
مجرد أن يسلم من الظهر يكون دخل أيش وقت العصر فيصلي العصر فالذي يراه بهذا الطريق يقول أيش جمع وفي حقيقته لم يجمع فيسمونه جمع صوري أو صوري يعني له صورة الجمع وليس له حقيقة الجمع وليس
له حقيقة الجمع وليس له حقيقة الجمع وليس له حقيقة الجمع وصلوا قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت علموين كتابا موقوتة وإن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له
الظهر في أول وقتها ثم جاء في اليوم الثاني وصلى في آخر وقتها وجاء العصر الله في أول وقتها ثم صلى في آخر وقتها وهكذا المغرب والعشاء والفجر فكل صلاة لها وقت دخل وقت خروج فإذا كان
الأمر كذلك أصل عدم جواز الجمع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر صلى الله عليه وسلم فلما جمع في السفر صلى الله عليه وسلم دل على جواز الجمع وجمع في الخوف صلى الله
عليه وسلم فدل على جواز الجمع في الخوف ومن هنا بعض أهل العلم قال ويشبه السفر والخوف المرض فقالوا إذن بجواز الجمع في المرض وهو قول الأحمد رحمه الله تعالى قال إنه يجوز الجمع في المرض
إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه أن يصلي كل فرض بوقته أو يتوضأ لكل فرض فلا مانع أن يجمع بين الظهر والعصر وهذا الجمع يكون تقديما ويكون تأخيرا هذا الجمع يكون تقديما ويكون تأخيرا بحسب
مصلحة المريض أي الرفق فيه أرفق به أن يجمع جمع تقديم أو أرفق به أن يجمع جمع تأخير قال يفعل الأرفق به فقالوا في الجمع في الحضر طيب للمريض وأما المطر فاختلوا فيه كذلك في مذهب أبي
حنيفة أولا في مذهب أبي حنيفة ما يصح الجمع مطلقا ما عنده جمع إلا الجمع الصوري أو الصوري فقط إلا في عرفة ومزدلفة ويرى أن هذا من النسك وليس لأجل السفر ولا لأجل غيره وإنما هو للنسك جمع
عرفة ومزدلفة مع إجازته الجمع في السفر لكن القضي أنه يرى أن الجمع جمع صوري وأنه ما في شيء اسمه جمع في السفر أو الجمع بين ساعتين ما في جمع بين ساعتين يرى
طيب وإنما إذا راد أن يجمع يجمع الجمع الصوري وهو تأخير الظهر وتقديم العصر تأخير المغرب وتقديم العشاء وذهب الجمهور إلى جواز الجمع واختلوا في المطر فمذهب أحمد ومالك أنه لا يجمع في
المطر إلا بين المغرب والعشاء لا يجمع بين الظهر والعصر وإنما في المغرب والعشاء فقط إذا كان هناك مطر أما الظهر والعصر فلا يجمع بينهما في المطر واختار الإمام الشافي أنه يجمع بين الظهر
والعصر واتفقوا جميعا على أن المطر الذي يجمع فيه هو المطر الذي يبل الثياب يعني المطر المؤذي وإذا قالوا ليس الجمع لأجل المطر وإنما الجمع لأجل الأذى الذي يتحصل مع المطر وإذا جاء في
الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر في مسلم فقالوا معنى هذا أنه يجمع في المطر مع أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث واحد أنه جمع في المطر صلى الله
عليه وسلم مع الحديث المشهور لما جاء الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اسقينا اللهم اسقينا
فنزل المطر جمعة كاملة ما رأينا الشمس يقول أنس يعني من الجمعة إلى الجمعة سبوع كامل يقول ما رأينا الشمس كل يوم مطر حتى جاء رجل في الجمعة الثانية قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا
الله أن يصرفوا عنه فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الضراب ومنابط الشجر والأودية ومنابط الشجر فالقصد مع هذا لم ينقل أن النبي جمع صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه لم يجمع لكن يقول لو
كان جمع كان ايش كان ينقل أنه جمع لذلك يشدد أهل العلم في قضية الجمع في المطر لكن ما يحصل الآن عند كثير من الناس أنه من تنقط شوي يجمعوا وهذا غلط خاص بين الظهر والعصر حتى أنه قيل
للإمام أحمد عن الجمع بين الظهر والعصر في المطر قال لم أسمع يعني لم أسمع أن الصحابة فعلوا ذلك أو أن الرسول فعلوا ذلك أو أن التابعين فعلوا ذلك أو أن أتباع التابعين فعلوا ذلك اللي هو
الجمع بين الظهر والعصر إلى هذه الدرجة فالإنسان لا يتسام في قضية الجمع أن أي مطر يجمع به وإنما قالوا المطر الذي يبلو الثياب وهو الذي يمنع الناس من الخروج من بيوتهم لشدة المطر هذا
الذي يجمعوا معه أما ما يحدث الآن وهو من تنقط شوي يجمعوا هذا غلط ولذلك قال أهل العلم الجمع ليس لأجل المطر وإنما الجمع لأجل المشقة التي تأتي مع المطر فالجمع ليس للمطر وإنما للمشقة
ولذلك كانت المشقة في السفر فكان الجمع كانت المشقة في المرض فكان الجمع كانت المشقة في الخوف فكان الجمع وكذلك المشقة في المطر فيكون الجمع وتكون المشقة في الريح الشديدة فيكون الجمع
وهكذا فالجمع لأجل المشقة لا لأجل المطر إذا لا ينبغي لنا أن نتساهل في قضية الجمع بين الصلاتين ويجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء بأقل مطر يعني لا يمنع الناس من الخروج
والمقصود بعض الناس يقول والله لو مطر 24 ساعة ما يمنع الناس من الخروج نقول لا يمنع الناس من الخروج الناس الذين يذهبون إلى المسجد يذهبون على الأقدام وليس مقصود الذي يذهب في سيارته
لكن الذي يمشي على قدميه إلى المسجد هل يضايقه المطر يمنعه المطر من الذهاب إلى المسجد نقول نعم نقول هذا يجمع ليس هذا يجمع ي أقصد هذا المطر هو الذي يجمع به فيجمع حتى الذي يأتي بسيارته
طالما أنه أبيح الجمع أما المطر الخفيف الرذاذ هذا الديمة الذي يسقط على الناس ولا يؤذيها ولا يمنعها من الخروج بل الناس تستبشر به وتخرج وتكشف رأس المطر وتفرح به لا يجمع به هل ترون
الآن بعض دول شرق آسيا أو الهند أو غيرها يعني 24 ساعة المطر نعم تقريبا الأمطار تأتيهم طوال السنة ولا يقل لهم يجمعوا لأن المطر لا يجلب لهم مشقة أمر طبيعي جدا ولكن لا يجمعون بين
الصلاتين فالقصد أنه لا ينبغي التسال في هذه القضية وهي قضية الجمع بين الصلاتين لأقل مطر فلو قدر أنك في المسجد وجمع الإمام فاخرج بهدوء ما في داعي أنك تعمل مشكلة في المسجد لا تجمع لا
ما في داعي الأمر يرجع إلى تقدير الإمام هذا المطر مما يؤذي الناس ويشق عليهم بحيث أنه يجمع معه أو أنه لا يشق على الناس ولا يؤذيهم على تقدير الإمام فإذا كنت أنت الإمام فلا تجمع إلا
إذا كان المطر شديدا وإذا لم تكن إماما فلا تجمع إذا جمعوا واخرج بهدوء ولا تجمع معهم وإن شاء الله تعالى تدرك الصلاة في الجماعة حتى لو في البيت لكن لا تجمع بين الصلاتين تتساهل في هذا
الأمر خاصة الظهر والعصر خاصة الظهر والعصر لأنه أبعد عن المشقة لأن في السابق كان يعني ظلمة الليل والوحل ومشابهة ذلك من الأمور قد يضايق الناس لا يرون طريقهم مثلا الآن الله الحمد
للأمور تغيرت تماما وصار المغرب العشاكة الظهري والعصر الشاهد من هذا أنه لا ينبغي التساهل في قضية الجمع بين الصلاتين خاصة في المطر فالجمع إذن لأجل المشقة فإذا كانت المشقة مع المطر
نجمع إذا كانت المشقة مع السفر السفر فيه الجمع حتى لو فيه بدون مشقة النبي كان يجمع بالسفر صلى الله عليه وسلم خاصة في الطريق أقصد المشقة من الخوف المشقة مع المرض المشقة مع الوحل
المشقة مع الريح الشديدة مع البرد الشديد أي مشقة تقع للناس وهذا يوافق قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته إذن أي شيء يقع معه الحرج جاز معه الجمع وذهب بعض أهل العلمي كابن المنذر وبن
سيرين وغيرهما من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجمع حتى بدون مشقة جائز ولكن لا يتخذ عادة لا يتخذ عادة لكن لو جمع بين فترة وفترة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من باب أنه فعله
النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك وهذا الحديث من الحديث التي قال الترمذي أنه لم يعمل به أهل العلم لو نظرنا الآن في سنة الترمذي اللي معها طبعا نفس نسخته اللي فيها الترمذي كامل في
العلل في آخر في كتاب العلل للترمذي رحمه الله تبارك وتعالى صفحة 886 كتاب العلل بداية كتاب العلل شفتوه اللي عنده كتاب العلل آخر كتاب العلل يقول الترمذي جميع ما في هذا الكتاب من
الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلى حديثين الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر
يقول هذا لم يعمل به أهل العلم والحديث الثاني حديث اشرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه فالقض أن الترمذي رحمه الله يقول أن أهل العلم لم يعملوا به هذا الحديث حديث ابن عباس
ويرون أنه منسوخ بحديث المواقيت أو أنه عند وجود المشقة وليس على إطلاقه ليس على إطلاقه على كل حال بعض أهل العلم كما قلنا أكثر أن هذا الجمع جمع صوري وهو قول القرطبي والجويني والشوكاني
رحمه الله تبارك وتعالى والبعض حمله على المطر كالإمام مالك رحمه الله تعالى حمله على المطر والبعض من غير خوف ولا سفر رواية من غير خوف ولا سفر أنه حمله على المطر الإمام مالك رحمه الله
تعالى والبعض كما قلنا حمله على الجمع الصوري والبعض جمع حمله على الحاجة وقلنا ابن المنذر وابن سيرين ومن قال بقولهما وقالنا لا أبدا وإنما هو إذا وقع أي حرج للإنسان له أن يجمع بين
الصواتين ولكن لا يتخذها عادة لا يتخذها عادة وقد يحدث للإنسان حرج أحيانا في هذه المسألة كمثل أحيانا وهنا حدثني بهذا بعض الأطباء يعني يقول بعض العمليات خاصة الجراحية من الحوادث وما
شابه ذلك من الأمور أنه قد تستغرق العملية أحيانا 15 ساعة أو قريب من ذلك لازم تجاب للمريض وما فيه طبيب يروح وطبيب يجي يعني فبالكاد تستطيع أن تختلص وقتا قصيرا حتى يعني تصلي الظهر
والعصر جمعا ثم تكمل هذه العملية لأنك لا يمكن أن تترك المريض في هذه الحالة ماذا يا دكتور يحدث هذا؟
تصل 20 ساعة بعض العمليات الكبيرة بعض العمليات 20 ساعة؟
كيف يركز 20 ساعة؟
يكونوا فريقا معا فريق حتى لوحده يعني يكون متعب كثير حتى يشلاحه ويروح يغسل وكذا كله معقم صعب أحرج كبير عليه أنه يطلع ويرجع حرج أنه يطلع ويصلي ويرجع مثل العمليات الصغيرة تأخذ 8 ساعات
مثلا تأخذ وقتين صلاة هاي 6 المساء أو 5 المساء هاي نعم تأخذ 8 ساعات ورح وقت الظهر والعصر نعم يصلي فيها واحد يجمع على الأغلب يجمعون يجمعون يعني واقع الآن فالقصد فعلا أن هذا حرج
الإنسان ما يستطيع أن يصلي إلا أن يجمع بين الصلاتين مثلا أحيانا قد يكون الإنسان عند مريض أو أحيانا حتى في قتال أحيانا يضطر إلى مثل هذا الأمر وهذا يمكن يدخل في صلاة الخوف شوي يعني
تهون المسألة لكن القصد أنه إذا وقع الحرج إذا وقع للإنسان الحرج فله أن يجمع وهذا الأمر يقدره هو وهي تقوى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يبي يلعب إلا هذا يقدر ما يصلي
يعني أذكر من طرائف الأمور واحد يقول إنزين في واحد مثلا يأكل بصل عشان ما يروح صلاة العصر لأن ما يصير واحد يؤذي الناس لا يأكل بصل ولا يجي المسجد خلي صلي بيته الله يغني عن عبادته يحط
لأعذار ما هي حقيقية ما في داعي كذلك إن الإنسان هو يقدر الحرج إذا وقع له الحرج بحيث أنه ما يستطيع يصلي له أن يجمع لكن لا يتخذ هذا الأمر عادة بحيث أنه يجمع بدون سبب نعم نعم لا لا لا
الأصل عدم الجمع عدم الجمع إلا بسبب المطر أو السفر أو هذا أو الخوف أو الوحل يعني فيه سبب للجمع هذا حديث من عباس رضي الله عنهما هو هذا بذلك قال التنمية لم يعمل به أهل العلم وجاء من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه ابن عباس رضي الله عنه لما صلب كان يخطب الناس فقام إليه الرجل قال الصلاة فاستمر ابن عباس في خطبته فقام رجل يقوم من بني تميم لا يرده أحد يعني
قايم قايم يعني لا يرده شيء ويقول الصلاة الصلاة يقول ابن عباس دفش يعني قليل الأدب مع ابن عباس رضي الله عنه يقول الصلاة الصلاة فقال لابن عباس أتعلمني الصلاة لا أم لك يعني أنت جاي
تعلمني يقول لابن عباس لا أم لك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء زين فأحد الذين حضروا هذا يقول فلما سمعت هذا نعم بس ذهبت إلى أبي هريرة فذكرت له
ذلك قال هو كما قال يعني أيد ابن عباس على هذا الأمر ولذلك تعليل ابن عباس رضي الله عنه أراد أن لا يحرج أمته قالوا هذا فيه دليل على أنه عنده وقوع الحرج عنده وقوع الحرج الشيعة ما أخذوا
بهذا الحديث الشيعة لا يرون لا يرون هذه الحديث أصلا يعني الشيعة يعني يجعلون الجمع هو الأصل ولا يصلون فرضا في وقته وإنما يجمعون دائما هذا لا شك لا يأخذون بهذا الحديث القصد أنه من أخذ
بهذا كابن المنذر رحمه الله تعالى قال بشرط أن لا يتخذ عادة وبعض أهلهم قال بشرط أن يكون هناك حرج كالشيخ لسام تيمية إذا كان في حرج نعم له أن يجمع ما في حرج ليس له أن يجمع لأن الصلاة
لها وقت إن الصلاة كانت عن كتابا موقوتا نعم الحديث الثاني يقول حدثنا أبو سلم يحيي بن الخلف البصري وحدث المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان تيمي قال عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبار هذا صح عن عمر أنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بغير عذر صح عن عمر رضي الله عنه أن الجمع بين
الصلاتين بغير عذر من الكبائر لا يجوز لأنه إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها بدون سبب إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها بدون سبب ولذا بعض أهل العلم يفتئ أن الإنسان إذا ترك الصلاة حتى خرج
وقتها أنه يكفر بهذا من يرى بتكفير تارك الصلاة يقول من ترك صلاة حتى خرج وقتها فقد كفر ومن عمر رضي الله عنه يقول من أخر صلاة عن وقتها فقد أتى بابا من أبواب الكبار فالمعنى صحيح لكن
هذا الأثر أو هذا الحديث رفعه إلى النبي لا يصح إلى النبي لا يصح وحنش هذا أبو علي الرحبي ضعيف جدا ضعيف جدا فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال
من أخر الصلاة عن وقتها فقد أتى كبيرة من الكبائر المشقة تجلب التيسير نعم هذه قاعدة أن المشقة تجلب التيسير أي مشقة تأتي أتي معها فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى المشقة يأتي بعدها
التيسير لطف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته لطف الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته نعم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بأمته لما قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الضر
والعصر والنغر والعشاء قال أراد أن لا يحرج أمته بعد إذن ممكن يقال كقاعدة يعني أن كل رخصة كلتها اللي هو المشقة تباح للحاجة أو دون الضرورة نعم رخصة إذا بيحت للمشقة يعني أو إذا صارت
عزيمة مع المشقة تكون مباحة بغير المشقة مثل مسعى الخفين مسعى الخفين الأصل فيه المشقة الإنسان يعني يشق عليه نزع الخف وكذا ثم صار مباحا الأصل فيه الإباحة الآن اللي هو المسعى الخفين
مثلا نعم يسر الإسلام وليس عسر نعم الإسلام دين يسر وليس دين عسر طيب فيه أحد عنده سؤال نعم شيخ المالكية أيضا بالجامع أقل الرداد المطلق صحيح؟
لا لا ليس المالكية وإنما قول في مذهب مالك وليس هو المعتمد عند الإمام مالك ليس هو المعتمد في مذهب الإمام مالك البعض يقول عن المالكية أنه قال بعض المالكية في السحاب إذا غيمت السماء
وتوقع المطر أنه يجوز الجمع أو مع الرداد هذا قول لبعض المالك وليس هو مذهب الإمام مالك أي نعم فيه فائدة شيخ نميل بارك فوري ناقل كلام النووي تعليقا على كلام ترمذي في العلم نعم قال
النووي في شرح مسلم وهذا الذي قاله ترمذي في حديث شارب الخمق وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترمذي بل لهم أقوال ثم ذكر تلك الأقوال
وقد مرت في كلام الحافظ نعم كذلك حتى حديث شارب الخمر أنه القول بأنه منسوخ نوزع في هذا لأنه جاء عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب
الخمر فاجلدوه فإذا شرب الثاني فاجلدوه فإذا شرب الثالثة فاجلدوه فإذا شرب الرابع فاقتلوه فقالوا له يعني ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قتل أحدا هذا الحديث لا يعمل به قال
ايتوني بأحد شرب الخمر وانا اقتله فدل على أن هناك من أهل العلم قال به يعني العمل به يعني ليس على أطلاق أنه لا يعمل به ولكن أيضا دلت نصوص أخرى على عدم العمل بهذا الحديث كمثل قول
النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سب أحد الصحابة شاربا للخمر ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله فقوله ما
أكثر ما يؤتى به دليل على الكثرة يعني يؤتى به أكثر من مرة تحتمل مرتين تحتمل ثلاث تحتمل أربع تحتمل أكثر من ذلك وكذلك ما نقل عن أبي دجانة رضي الله عنه أنه كان يعني يشرب الخمر فلما
يعني شارب حتى في زمن عمر بن الخطاب في القادسية لما علم السعد بن وقاص أنه شرب الخمر جلده ثم حبسه عن الجهاد يعني ما خلى يقاتل مع الجاهدين فلما بدأت المعركة وكان السعد مصابا بالفالد
يعني عرق النساء ما استطاع أن يقاتل مع الناس فأبو دجانة كان يعني فيه دين وفيه خير وفيه كل شيء لكن مبتلى بشرب الخمر وكان يريد أن يجاهد لكنه محبوس فمرت زوجة السعد فناداها أبو دجانة
فقال فكي قيدي أريد أن أجاهد في سبيل الله أطلقيني قال السعد لا يرضى قال لك مني أني أجاهد إذا استشتت أنتهى الأمر إذا لم أستشهد أرجع مرة ثانية لكن أريد أن أجاهد فأشفقت عليه ففكت قيده
فتحت له الباب فقال أعطيني فرس السعد أنا سمعت أن السعد ما ذهب للقتال لأنه كان مريضا أعطته فرس السعد وذهب يقاتل منزل السطح ينظر للقتال فهو ينظر للقتال ولو فرسه قال لو لا أن فرسي
مربوطا لقلت هذا فرسي يقول ولو لا أن أبو دجانة في السجن لقلت هذا أبو دجانة على فرسي لأنه متلثم وقتال حرب مبارزة وكذا على الخيل قال كأنه فرس وكأنه هذا أبو دجانة بس أبو دجانة مسجون
وفرسي مربوط فلا يمكن فزوجت عنده فقالت هو فرسك وهذا أبو دجانة أطلقته فلما انتهى القتال رجع أبو دجانة إلى السجن وأرجع الفرس فطبعا علم سعد فقال له سعد أنت أخذت فرسي وقاتلت بها قال نعم
وكان أبلى بلاء حسنا في القتال قال والله لا جلدتك على الخمر أبدا خلص فقال أبو دجانة ولا شربتها أنا أبدا خلص هملك مني أنا ما أشربه كان سبب يعني تركه للخمر على كل حال القصد أنه لم
يذكر أنه تعامل أهل العلماء من السلف من الصحابة أو التابعين بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجل لشربه خاصة أنه غالبا يعني الذين يشربوا الخمر يكونون مدمنين يعني يشرب اليوم لو
يجلد ما يتوب يرجع ثم يجلد وخاك هذا مستمر السالفة إلى أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه ولكن عادة يكون الخمر فيه شيء من الإدمان ومع هذا لم ينقل أن أحدا قتل على هذا الأمر فالعلم عند
الله جل وعلا وإن شاء الله عندما نتكلم في الحدود سنتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى طيب كان لك سؤال؟
صلى الله عليك شيخ بريد تسأل إذا كان الشخص مثلا صلب ظهر وخاف أنه يتأخر على صلاة العصر مثلا إذا برجع البيت يتأخر زحمة الطريق يجمع هذا؟
يعني قصدك أذى العصر أو ما أذى العصر؟
لا لا صلبه يعني مثلا أعطيك مثال زحمة الطريق كثير يعني أربع ساعات خمس ساعات؟
لا شيخ أنا مثلا أعطيك مثال معسكرات مثلا ترى أنك بالكويت؟
بعيد بعيد لا تخرعنا بعيد بالسعودية كويت بعيد ساعة المهم متى مش هتسير؟
متى وصلت؟
يعني قبل المغرب وإن كان وصلت لكويت عندنا هذا خمسة الله لكن على كل حال يعني القضية إذا ما يخرج وقت المغرب لا لكن قد يحدث الحرج أنا أعطيك مثال الحرج يصير أحيانا بعض الناس يكون مواصل
سهرا زين؟
يعني خلنا نقول يوم أو يومين مواصل ليس من الأسباب ولما هي وقت الظهر يدري بنفسها الحين لا نام لا صلى الظهر ونام ما راح يقعد إلا بالليل يعني المغرب أو شيء زي ذي يعني يدري بنفسها النوم
ثقيل ومتعب جدا فمثل هذا حرج فمثل هذا يقال له مثلا اجمع الظهر والعصر لأنك متعب مثلا أو العكس يكون يعني مواصل سهرا وكذا ومتعب من الظهر ونومه ثقيل مثلا أنه يجمع الجمع تأخير من الظهر
والعصر لكن هذه حالات نادرة يمكن ما تحصل لك بالعمر أبد وممكن تحصل لك مرة أو مرتين في حياتك كلها هذا حرج يمكن الإنسان معه يتعامل بهذه الحالة بالجمع هذا أو شيء لا غلط كذلك كلامك إنه
والله زحمة وهذا واقف في الشارع ننزل نصلي بجنب مرة واحدة واحدة وايضا ما دخل عليكم المغرب يعني قصد يعني أنت تقدر نرجع للأمر الآخر وأنت تقدر الحرج أنت تقدر الحرج أنه إذا كان الحرج
فعلا يعني يلزم منه أن تجمع بين الصلاتين سواء كانت الظهر والعصر أو المغرب أو العشاء ما في بس إن شاء الله أما إذا كان بدون حرج فالأصل أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين كل الصلات لها
وقتها نعم شيخ ذكرت أن باب العلماء يعني ما أجاز الجمع بين الظهر والعصر لكن أجاز الجمع بين المغرب والعشاء ما هي السبب؟
إيه مالك بالمطر في المطر يقول لأنه يقول الجمع للمشقة والمشقة بالليل لأنه ظل موطين وما تشوف الدرب وهذا تذيه لأجل هذا قالوا الجمع بس بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء لأن ما في
مشقة تقدر تشوف دربك وتوصل المسجد لكن المشقة تأتي بالليل أنه قيلة وظلمة وكذا فيخشع الإنسان أنه يطيح بحفرة ولا شيء ما يشوف لكن الآن اختلف الوضع الآن الليل كالنهار الآن يعني شيخ ومقاس
المشقة على الرؤية بس مو على وضعية الأرض أو؟
بلى بلى بلى على هذا لأن وضعية الأرض تكون موجودة بالعصر أدري بس هني قالوا الجمع لأجل الوحل لأجل الموضوع الثاني كالمطر في حال وجود المغرب والعشاء وليس الظهر والعصر وأيضا الإمام أحمد
قال لم أسمع يعني أن أحد من السلف الذين يقتدى بهم من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين ما سمعت أن أحد جمع بين الظهر والعصر في المطر يا ترى المسألة ميسهلة يا جماعة كون واحد مثل
الإمام أحمد يعني بعلمه يقول ما سمعت أن أحدا من السلف لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ما سمعت أن أحد منهم جمع بين الظهر والعصر
ترى ولا تقول بعد ما يطلق عندهم مطر طيب يتكلم الإمام أحمد عن 200 سنة 250 سنة يتكلم يقول ما سمعت أن الرسول جمع بين الظهر والعصر ما جمعت أن الصحابة زمعوا مع أن الإمام أحمد من أكثر
لأئمة إحاطة بأقوال السلف رحمه الله تعالى ما سمعت أن أحد جمع بين الظهر والعصر لا من الرسول ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين وفعلا لا توجد روايات إلا ما جاء عن
ابن عباس ابن عباس خاصة بالمشقة وليس بالمطر قال أراد الله يحرج أمته طيب ومنحن نتساهل الآن في الجمع بين الصلاتين أقل مطر أقل نقط فيه على طول الجمع خاصة الظهر والعصر نقول نتحرج بهذا
أبدا ما نحرص على الجمع أبدا ليس صحيح ما يقوله البعض أن أجمع سنة ليس الجمع سنة أبدا الجمع بين الصلاتين ليس سنة أبدا ما أحد قال أنه سنة وإنما يكون سنة إذا كان هناك حرج مطر شديد هذا
هنا يكون سنة أما أن الجمع بالمطر سنة لا ما هو سنة كيف سنة ورسول ما فعله أبدا صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة رضي الله عنه كيف تكون سنة فليس سنة الجمع وإنما يدخل في باب المباحة
المباحة يعني يباح لك أن تجمع في حال أن يكون المطر يبل الثياب يعني ينقع يأتي معه مشقة يعني يمنع الناس من الخروج يعني ما يقدر تطلع الناس وتروح للعرس يعني خلاص تروح تبدل ثيابك من
المطر ما يقدر تروح الدوانية ما يقدر تروح مكان يمنعك مطر شديد هذا المقصود أما المطر الخفيف الآن أو شيء يعني صعب جدا يعني الآن الناس يقامون تجمع تساهل في هذا الموضوع تماما يعني أذكر
صليت مرة في أحد المساجد المطر نازل الساعة تقريبا 11 ونص الظهر الظهر العود ساعة 11 ونص نقطت شوية مع الأذان وقف المطر ومو مطر رشاش خفيف جي ويقطع وشوي ويقطع خفيف زين يوم دخلت المسجد
أقامت صلاة الظهر ويقول سنجمع الشمس طالعة يعني ماكو شيء ووقف المطر وما كان ذاك المطر قال سنجمع قلت الله المستعال صليت الظهر ومشيت وما كان ذاك المطر قال سنجمع قلت الله المستعال صليت
الظهر وما كان ذاك المطر قال سنجمع قلت الله المستعال شباب الله يهديهم بدأوا بهذه سنة سنة سنة سنة يوم جربوها الشبان والله ما شاء الله هناك جامعة الثلاثين تجمع وتريح وتصلي وكذا ففرحوا
بها فصاروا الحين الشبان هم الذين يطالبون بالجمع ولا بد من الجمع والأسف قامت تصير مشاكل حتى حينها الإمام ما يبي يجمع يلزمه بعض المصلين بالجمع كان أحد لأمة كان مطر نزل في العصر كان
مطر يعني يجمع به لكن توقف قبل المغرب بربع ساعة ثلاث ساعة توقف المطر فلما جئنا نصلي المغرب فأقاموا الصلاة الإمام يقول استوع تجمع قال له أحدهم شايب قال تجمع يا شيخ قال لا ما في مطر
قال لا في مطر قال ما في مطر قال يجي المطر قال لا نحن جامعين الله أكبر صلى بنا بعد ما صلى الإمام يعني خاطرة خمس دقائق تقريبا في أحكام الجمع في المطر وكان كلامه على السنة أنه لا يجوز
الجمع إلا إذا كان هناك مطر ومطر يبلو الثياب وإذا توقف المطر ويشترط في الجمع أنه يستمر المطر بانتهاء الأولى بداية الثانية يكون المطر مستمرا يعني في شروط وضعها أهل العلم وكذا فلما
انتهى من خاطرتي خمس دقائق تقريبا قول له أثر ما حد سمع شيء يوم خلصوا يقول شيء حين تجمع لهم الجامع قال لا ما نجمع قال وخر حنا بنجمع قال وخر حنا نجمع قال ما نموخر أنا حاضر هذا قال وخر
حنا قال ما نموخر قام الشايب أخذ الزاوية وأقام العشاء صلى خلفه نصف المسجد وأنا الحين أقول لكم يا كلهم صلاة باطلة صلاة باطلة جمع معه نصف المسجد نصف المسجد طبعا الحاضرين إذا كنا قلنا
ما زي ذاك يوم صلى في مثلا ثمانين أو خمسين شخص خمسون شخص صلى معاه خمس وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين وعشرين