باب الإغتسال من الجنابة الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء وقال إنما الماء من الماء وجاء فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أحد أصحابه فطرق عليه الباب فخرج وقد يعني اغتسل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج مبللا وظاهر عليه الاغتسال ربما أعجلناك عن أهلك قال نعم يا رسول الله وما أن جلست معها حتى طرقتها فما أن اغتسلت وخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يعني إذا لم تنزل فكان يكفيك الوضوء ولا يلزمك الغسل إنما يكفيك الوضوء ولا يلزمك الغسل وهذا الحديث جاء عن عثمان وعلي والزبان وطلحة وأبي وعيوب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عثمان في علي زيد بن خالد قال سألت عثمان عن الرجل يأتي امرأته ولم ينزل لم يمني فماذا عليه قال إنما يكفيه الوضوء إنما يكفيه الوضوء ثم قال إنما الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء المني هذا نسخ هذا الحكم نسخ هذا كان في أول الإسلام في بداية التشريع أن الغسل لا يلزم إلا مع نزول ماء المني ولما انقض هذا الأمر وجاء الحكم الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم يذكر إنزال المني مجرد الجماعة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في الصحيحين وجاء في رواية مسلم وإن لم ينزل وهذه صريحة جدا قوله وإن لم ينزل صريحة جدا في أنه يجب الغسل وإن لم ينزل يعني لا ارتباط بين الماء المني مع ماء الغسل ارتباطا وثيقا وإنما ارتباط من جهة وإنما يجب الغسل حتى لو لم يخرج ماء المني يجب ماء الغسلي وإن لم ينزل ماء المني بالجماعة وكما قال أبي وغيره كان هذا في أول الإسلام أي ارتباط ماء الغسلي بماء المني وبعد ذلك نسخ هذا الحكم نسخ هذا الحكم وحديث ابن عباس رضي الله عنه يقول ما نسخ يعني كله وهذا يشبه إلى حد قريب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مستت النار توضعوا مما مستت النار ثم بعد ذلك حديث جابر يقول كان آخر العهدين من النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الوضوء مما مستت النار فهل هذا الترك تركوا لوجوب الوضوء أو تركوا لأصل الوضوء يعني إذا قلنا تركوا لوجوب الوضوء يبقى الاستحباب يبقى الاستحباب أن الوضوء مما مستت النار وإذا قلنا تركوا الوضوء مما مستت النار وإذا قلنا تركوا الوضوء مطلقا فلا استحباب ولا وجوب يكون ترك الوضوء الاستحباب ولا وجوب كذلك وهذا يعني هو الأصل يعني الأصل أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم القدرة على الجمع النسخ لا يلجأ لأن النسخ إبطال حكم النسخ إبطال حكم والأصل أنه لا يبطل الحكم إلا بدليل واضح صريح ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج يعني أن تبقى المرأة في بيتها سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج ثم جاءت الآية الأخرى وهي بعدها بالنزول لكن قبلها في الترتيب وهي قول الله تبارك وتعالى إن أربعة أشهر وعشرة فذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الله تبارك وتعالى في الآية التي قررناها الآن يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة ناسخة للآية التي قبلها وهي وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فقالوا كانت سنة العدة فصارت أربعة أشهر وعشرة أيام وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه ليس هناك نسخ يمكن الجمع يقول يمكن الجمع بين النصين فتكون الآية وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هذا في عدة أهية ما يخصها هي كعدة وأما الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الخطاب ليس للنساء وإنما الخطاب للورثة بقية الورثة أولياء الميت يعني يقول وصية لكم أن المرأة لها الحق أن تبقى في بيت الزوجية حولا كاملا فذاك في تحديد ما يجب عليها وهي أربعة أشهر وعشرة أيام لا يجب لها أن تخرج قبلها والآية الثانية في بيان الحق الذي لها إذا الأولى الحق الذي عليها والثانية الحق الذي لها يعني الحق الذي عليها أن تبقى أربعة أشهر وعشرة أيام لكن إن أرادت أن تبقى حولا كاملا في بيتي الزوجية يعني لا يقال أخرجي من البيت لأن هذا بيت الورثة مثلا نقسم الميراث لأن نبيع البيت يقول لها الحق أن تبقى في هذا البيت سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج فيكون المخاطب في الآية الأولى غير المخاطب في الآية الثانية من باب الجنب بين النصوص بدل اللجوء إلى النسخ وإنما المنسوخ هو الاقتصار على أن ماء الغسل لا يكون إلا من ماء المني وإنما يكون ماء الغسل من الجماع أيضا دون خروج ماء المني طيب والماء ما من فترة قال هذا في الاحتلام إذا احتلم الإنسان أي خرج الماء دون الجماع الماء من الماء فيكون الاغتسال من خروج ماء المني الذي قد يخرج بدون الجماع واضح شاء الله الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل حكما زائدا بدل اللجوء إلى النسخ وإنما إضافة حكم إلى حكم أو مسألة إلى حكم الحديث الأول يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام أي عدم وجوبي الاغتسال ومثله الحديث الثاني لكن فيه ثم نسخ نسخة هكذا بالنص بعد ذلك قال والعمل على هذا يقول الترمذي عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهم الغسل وإن لم ينزل قلنا لحديث عائشة وإن لم ينزل وإن لم ينزل نعم والحديث الثاني حديث علي بن حجر قال حدثنا أنا بالحجاف عن عكريمة عن ابن عباس إنما الماء من الماء في الاحتلام إذا هنا ابن عباس يقول ليش ليس من سخن ولكن ايش خص بالاحتلام خص بالاحتلام سمعت الجارودة يقول يقول الترمذي طبعا سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك يعني تفرد به شريك تفرد به شريك شريك هو القاضي شريك من عبد الله القاضي النخعي وهو يعني إمام في الفقه ولكنه سيء الحفظي سيء الحفظي ولذلك أهل العلم يعني أكثرهم يتوقفون في قبول حديثه يتوقفون في قبول حديث لسوء حفظه لسوء حفظه ولذلك الأصل الحديث وهو إنما الماء من الماء هذا صحيح لكن كلمة في الاحتلام هذه يقول هذا تفرد بها شريك تفرد بها شريك ومثل شريك يقول لا يقوى على هذه المعارضة ولكن أيضا بإجماع أهل العلم أنه يجب الاقتصال من الاحتلام هذه مسألة مجمع عليها أن الماء من الماء يعني إذا خرج ماء الاحتلام وجب الغسل يعني إذا خرج المني يجب الاقتصال بغض النظر عن صحة هذه الرواية عن ابن عباس أو عدم صحتها عنه رضي الله عنه إلا إن الحكمة ثابت وهو أن الاحتلام يجب معه الغسل خروج المني ومن هذا ومن هنا قيل متى يجب الاقتصال يعني من المني متى يجب الاقتصال من المني قال أكثر أهل العلمي إنه يجب الاقتصال من المني إذا خرج بصفته المعروفة إذا خرج المني بصفته المعروفة وإنه يخرج بتدفق أنه يخرج بتدفق بسبب احتلام أو استمناء أو جمع إذا خرج بسبب احتلام أو استمناء أو جمع طيب فإنه وخرج بتدفق بصورته المعروفة وإنه لونه الأبيض بالنسبة للرجل وثخونته ورائحته فهذا هو المني الذي يجب معه الغسل بينما ذهب الإمام الشافعي إلى أنه أي خروج للمني يجب فيه الغسل ولو خرج بسبب البرد ولو خرج بسبب المرض يعني سلس سلس مني الناس عندهم سلس بول سلس مذي سلس مني لو كان لهم سلس خرجوا من المني بدون إرادته أو خرج بدون تدفق من كميات قليلة بدون تدفق تدفق يعني هذا النضح طريقة تدفق وخروج المني طريقة خرج بدون تدفق فقال الشافعي نحن معنا الماء من الماء هذا ماء مني أم لا نقول نعم ماء مني قال يجب فيه الغسل الجمهور يقول لا ماء المني الذي يجب فيه الغسل هو الذي له صفات المني المعروف هو أن يخرج بتدفق أن يكون ثخينا أن يكون لونه أبيض أن يخرج مع شهوة قالوا هذا المني الذي يجب معه الغسل بينما الشافعي يطلقها يقول أي مني يخرج يلزم معه الغسل ولا شك أن قول الشافعي أحوط قول الشافعي رحمه الله تعالى أحوط في هذه المسألة وقول الجمهور أدق لأن هذا المني الذي يجب معه الغسل هو المني الذي يخرج بشهوة بتدفق بلونه المعروف ورائحته المعروفة والعلم عند الله تبارك وتعالى على كل حال قال وفي البابي أن عثمان وعلي والزبير وطلحة وبأيوب وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا حديث زيد بن خالد ذكرناه قبل قليل وهو أنه أتى عثمان بن عفان قال الرجل يأتي أهله ولما يمني يعني جامع وأكسل وهذا قد يحدث من كثير من الناس أنه يجامع أهله ويكسل ما يخرج منه مني فإذا كسل ماذا عليه قال عثمان إنما الماء من الماء يعني ليس عليش إنما يكفيه الوضوء إنما الماء من الماء إنما يكفيه الوضوء يقول زيد بن خالد قال فسألت عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأبي أيوب كلهم يقولوا كما قال عثمان يعني الماء من الماء وهذا صحيح ولكن هذا كما قلنا في أول الإسلام ولذلك انعقد الإجماع كما يقول ابن المنذر وغيره على أنه إذا جامع أهله ولم ينزل ليجب الغسل لأن هذا نسخ هذا الحكم نسخ وهو حكم أن الماء الغسلي مقتصر على ماء المني يقول هذا الحكم نسخ بالإجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع والله أعلم إذن هذا بالنسبة لي لهذه المسألة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء طيب الآن أخرجوا لنا الفوائد قبل الأسئلة ما الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث نعم أو هذه لا حديث يلا اقرؤوها انظروا فيها وأستخرجوا الفوائد نسخ بس يكفي أنه نسخ هذا الحكم نزول المني يوجب الغسل نزول المني يوجب الغسل من أين لك هذا الماء من الماء أن الخروج المني يلزم منه نزول الماء الذي هو الغسل شيخ حديث الماء من الماء أو الآخر غير منسوخ لكنه حكم زاد بالاحتلال نعم أنه حكم زاد غير منسوخ غير مجرد الاحتلام ويبقى الماء من الماء بالاحتلام ويبقى الجماع بدون إنزال فيه الغسل بعد موجود في الحديث هذا؟ ولا من كيسك؟ من حديث آخر هذا أيضا ليس موجودا من الأحاديث الموجودة هنا انظر في الأحاديث الموجودة أستخرج فوائد من الأحاديث الموجودة هنا التي قررناها في قوله إن الماء من الماء وكذلك زيد بن خالد لما سأل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزبيرة وطلحة بعد فوائد؟ نعم يعني لا يلزم أن يكون الإنسان ثقة في دينه أن يكون ضابطا في حفظه لا تلازم بين الأمرين قد يكون الإنسان ثقة أمينا لكن الحفظ هذه موهبة من الله يقول إمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المسجد يقسمه زيد النبي صلى الله عليه وسلم راجلا يؤتمنون على بيت المسلم لكن لا يؤتمنون على حديث الرسول الله يمثل يعني هم ثقات متدينون ورع وتقوى وكذا لكن لا في حفظ والحفظ هذه موهبة ما لها شغل يعني فإذاك تجد بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر أحسنت هذا الفائدة بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر يقرأ مثلا يقول حماد بن سليمان ضعيف يقول هذا شيخ أبي حنيفة هذا عالم جبل نعين بن حماد سمونا أسد السنة نعين بن حماد أسد السنة منكر الحديث منكر الحديث أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة الإمام يقول سيء الحفظ في الحديث أبو الله يعف قاضي مصر وإمام يؤخذ قوله بالفقه ضعيف في الحفظ عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف في الحفظ وهو إمام عبد الله العمري سيأتينا عبد الله بن عمر العمري محمد بن عمر الصحابي هذا من نسل أخيه عبد الله بن عمر العمري إمام في الفقه تنقل أقواله لكنه سيء الحفظ لا يقبل حديثه ما في مجاملة في هذه الأمور ما فيها مجاملة عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي قاضي أفريقيا سيء الحفظ باللهيعة قاضي قضاة مصر سيء الحفظ ما فيها مجاملة هذه الأمور يعني يثنو يعني عندنا أمران في الحديث العدل والضبط أو العدالة والضبط العدالة شيء والضبط شيء فليس كل من كان عدلا يكونوا ضابطا ولا كل من كان ضابطا يكونوا عدلا صحيح؟ ممكن سنحفظه جيد لكنه غير ثقة ممكن؟ أرأت ترجمة لرجل يقال له داود بن سليمان الشاذكوني أنا وهمت الآن سليمان بن داود سليمان بن داود الشاذكوني ترجم له الإمام الذهبي وهذا حافظ جبل في الحفظ يقول إذا جلس أحمد بن حنبل وسليمان الشاذكوني وابن معين أحفظهم الشاذكوني حافظ فلما ترجم له الإمام الذهبي قال سليمان بن داود الشاذكوني العالم الحافظ المتقن الكذاب فما فيه تلازم قد يكونوا حافظا ومتقنا لكن العدالة نتي العدالة قد يكون مبتدعا قد يكون كذابا قد يكون كذابا فالحفظ والعدالة شيء آخر ولا تؤثر إحداهما على الأخرى يعني إذا كان حافظا لا يلزم أن يكون عدلا وإذا كان عدلا لا يلزم أن يكون حافظا وهناك من هو عدل وحافظ وها أكثر رواة الصحيحين وغيرهم أكثرهم عدول وحافظون كمالك والزهري والأوزاعي وسفيانان وأحمد وغيرهم من رواة الحديث هؤلاء عدول وضابطون وهناك من هو لا عدل ولا ضابط الحفظ أيضا متهم في دينه طيب فهذا لا حفظ ولا عدالة بين الأمرين فعبد الله باللهيعة قاضي إمام متبع لكنه سيئ الحفظي نعم نعم الأحكام تنسخ نعم الأحكام تنسخ وهذا أمر لا عيب فيه في الشريعة بالعكس ما بالتخفيف على الناس أو تيسير الأمور لهم كما هو الأمر في قضية الخمر لما سئلت عائشة رضي الله عنها لما قيل لها في الخمر قالت لو قال الله لا تشربوا الخمر لقالوا ما لنا منها بد ولكن تدرج معهم قال يسألونك على الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير ثم قال لا تقرؤوا الصلاة وأنتم سكارة ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسون نعم شايف اجتنبه فتدرج مع الأحكام تنسخ ممكن أن تنسخ نعم الحديث الأول شيخ نايم صريح في النص الحديث الأول صريح بالنص نعم قول أبي نعم قول أبي أنه كان هذا في أول الإسلام نعم قال بالنصق قالوا بالنصق نعم وهذا أيضا لم يحدث بينهم شقاقا كما يحدث الآن بين بعض الناس الآن إذا خالفوا في الرأي عاداه وقال هذا لا يريد الحق وهذا معاند ومكابر وكذا واختلاف في الرأي لا يسلل ودي قضية يعني أنا ممكن أخالفك في الرأي وتحتري منه وأحتنمك وتقدره يقول يونس بن عبد الرحمن ما رأيته أعقل من الشافعي يقول ما رأيته أعقل من الشافعي خالفتك في مسألة فلم نصل إلى شيء يعني تعصب لي رأيي وتعصبت لي رأيي هو مقتنع برأيي وأنا مقتنع برأيي فقال لي يا يونس ألا يمكن أن تبقى على رأيك وأبقى على رأيك ونبقى إخوة في مشكلة أنك أنت على رأيك ما اقتنعت برأيي وأنا على رأيي ما اقتنعت برأيي ونبقى إخوة في مشكلة قال لا فيقول ما رأيت أعقل من هذا الرجل في تعامله وأخذه للأمور نعم سب منهج السلف نعم اعتماد الترمذي رحمه الله تعالى في فهم الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الأصل اللي هو كما قلنا القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأموة على رأسهم أصحاب النبي الذين عايشوا التنزيل طيب الآن الأسئلة إذا عندهم سؤال نعم لا ترضون يلا كل خوارج لا لا ليس كل خوارج لكن هي الرواية الأهل العلم يشترطون العدالة والضبط عدالة والضبط ويقصدون بالعدالة عدم الكذب يقصدون بالعدالة عدم الكذب وذلك يروون عن أناس متهمون ببدعة ليس فقط خوارج خوارج شيعة عديب ثابت يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إمام الشيعة وقاصهم يعني اللي يحدثهم قاصهم يعني اللي يقص عليهم القصص يقول إمام الشيعة وقاصهم ولو كان الشيعة مثله لقل شرهم عديب ثابت وهم رجال مسلم يروي عنه مسلم ما في مشكلة أبدا أهم شيء أن الرجل إيش ثقة لا يكذب ثقة لا يكذب ولم يتلبس ببدعة كفرية لم يصل لبدعة الكفر إنها بدعة دون الكفر بدعة دون الكفر يروون عن الخوارج يروي عن الشيعة عن القدرية عن المرجية ليس فقط الخوارج ولكن ذكر الخوارج لأن الخوارج عرفوا في ذلك الوقت بأنهم أصدق أهل البدعة ليش لأن عند الخوارج إن الكذب كبير والكبير كفر فكان الكذب عندهم قليلا جدا أو شبه نادر لأجل ذلك يقول أهل العلم الخوارج أقلوا الفرق كذبا الكذب فيهم قليل بخلاف الشيعة لأن الكذب فيهم كثير لكن من حيث الرواية يروون عن الخوارج يروون عن الشيعة ويروون عن القدرية ويروون عن المرجية طالما البدعة غير مكفرة فيروون عنهم ما عندهم مشكلة لكن لا يكثرون ما في رواية كثيرة عن الخوارج كثيرة عن أعداد معروفة أشخاص معروفون بأعيانهم هؤلاء عرفوا بالرواية والضبط وكذا وعدم الكذب تمنوا فيها جربوا في ذلك فقبلت أحاديثهم قد يكون خارجيا قد يكون شيعيا قد يكون مرجيا قد يكون قدريا ما في فرق نعم الأحاديث اللي وردت في الباب ما صحب قلنا بس حديث ابن عباس الأخير اللي هم رواية شريك اللي قلنا فيه كلام لضعف شريك والمشكلة أن مدار الحديث على شريك يعني لا يرويه غير شريك لا يرويه غير شريك وشريك سيء الحفظ لكن هذا بشور عن ابن عباس رضي الله عنه بل إجماع أهل العلم أن الاحتلام يوجب الاغتسال خروج المني يوجب الاغتسال سواء كان باحتلام أو استمناء ليس فقط الجماعة هنا والأصل الحديث نعم يعني منسوخ إذا قلنا قاصر على الجماعة وإذا قلنا أنه غير قاصر على الجماعة فإنه ليس منسوخا الحجاف هنا طيب بعد كان يقبل حديثه لا ذاك باللهيعة باللهيعة اللي قالوا يقبل حديثه قبل القضاء وإذا كان من حدث عنه قديما كعبدالله بن مبارك وعبدالله بن وهب وعبدالله بن وتيبة اللي يسمونهم عبادلة الذين روا عنه قبل اختلاطه يقبل حديثه هذا باللهيعة هو الذي قبل القضاء أو قبل احتراق مكتبته أما الشريك سيء الحفظ من لا تنسى الإشتراك في القناة