باب ترك الوضوء من القُبلة الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
37:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بواب الإمام الترمذي بابا بعنوان باب ترك الوضوء من القبلة يعني هل يتوضأ من القبلة
أو لا يتوضأ باب ترك الوضوء من القبلة ولم يظهر رأية لكن هذا الباب نتكلم عن ترك الوضوء من القبلة يعني هل يتوضأ من القبلة أو لا يتوضأ منها والقبلة هي عادة تكون بين الرجال والنساء
وتكون على نوعين أحيانا القبلة تكون لشهوة أحيانا تكون لغير شهوة غير شهوة مثل قبلة الأم وقبلة الجدة والخالة والعمة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت والحفيدة وما شابه ذلك هؤلاء يقبلون بغير
شهوة ولا يقبلها بشهوة إلا شاذ فالإنسان لا يقبل أخته لشهوة ولا يقبل أمه لشهوة ولا يقبل ابنته لشهوة ولا خالته ولا عمته ولا جدته لا يقبلهم لشهوة فإذا قبل الإنسان إحدى هؤلاء لشهوة فهذا
دليل على شذوذه وانحرافه وبعض أهل العلم ذكر أنه إذا كان الإنسان يخشى منه مثل هذا الأمر أنه لا يمكن من ذلك إذا كان يخشى منه لعدم تديونه أو شيء أنه لا يمكن من تقبيل أخته أو أمه أو كذا
لشذوذه ولكن إذا كان الأمر لغير شهوة لشهوة كانت تقبلت الزوجة والأمه المملوكة الجارية فهذه وتلك يجوز تقبيلهما لشهوة إنسان يقبل زوجته لشهوة وهي تقبله لشهوة هذا لا بأس به هذا لا بأس به
أن يقبلها لشهوة وأيضا تقبيل الأجنبية المرأة الأجنبية من غير المحارم كإنسان يقبل مرأة في الطريق أو غير ذلك يقبلها لشهوة فالكلام هنا في هذه المسألة يتكلم اليوم عن تقبيل لشهوة يتكلم
عن تقبيل لشهوة ولا يتكلم عن تقبيل الأم والأخت والعمة والخالة والمحارم بشكل عام وإنما يتكلم عن من تقبل لشهوة سواء كانت زوجة أو غير زوجة ولما كان الشرع لا يبيح تقبيل إلا من يباح
تقبيلها كالزوجة والأمه لذلك لم يتكلم من طرق التقبيل الأجنبية والتي هي غير الزوجة والأمه كالمعاصر التي تقع من الناس على كل حال حكمهن حكم الزوجة من حيث نقض الوضوء وعدم نقض الوضوء أما
من حيث الحاوة والحرام هذا موضوع آخر فتقبيل الزوجة مباح وقد يكون مستحبا إذا كان لترقيق قلبها أو لتفريغ شهوته وقد يكون مباحا وهو الأصل أن يكون مباحا تقبيل الزوجة أما تقبيل الأجنبية
فمحرم لكن الكلام في نقض الوضوء عائشة هذه حبيب نبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يخرج وصات ولا يتوضى فعروة يقول لها لا
أرى إلا أنت يعني عروة ابن أختها يعني عائشة خالته هو أخو عبد الله بن الزبير فقال لها لا أرى إلا أنت فضحكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول نعم أنا لكن لحيائها لم تقل أنا ما
كانت كانت يقبلني فقالت كان يقبل بعض نسائه فلما قال لها عروة أنت ضحكت رضي الله عنها تريد يعني نعم أنا هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم هل هو ثابت أو غير ثابت وأكثر أهل العلم على
تضعيفه لانقطاعه في انقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير قالوا أن حيول لم يسمعوا ضعفه ابن المدين ضعفه البخاري وظاهر صنيع الترمذي كذلك تضعيفه تضعيف هذا الحديث وأكثر أهل العلم
على تضعيفه بعض أهل العلم حسنه بطرق أخرى عند البزار وغيره كالألباني رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث بطرقه على كل حال بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة التقبيل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض
الوضوء الحديث يعني لا يمكن أن يقال يعني أن هذا الحديث فيصل في هذه المسألة وهذه مسألة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقلها ابن القطان الفاسي رحمه الله وهي قضية بناء أحكام على
أحاديث مختلفة في صحتها بناء أحكام وليس هذه المسألة بذات عموم أنه هل يبنى حكم شرعي يقال فيه حلال وحرام بناء على أحاديث مختلفة في صحتها خاصة إذا كان في درجة هذا الحديث يعني بعضهم
يقول لا شيء وهم يقول لا يثبت أبدا لجموع طرقه فالحديث الذي يحسن بمجموع طرقه هذا أضعف أنواع الحديث المقبول لأن الحديث نوعان إما مقبول وإما مردود إما حديث مقبول وإما حديث مردود
والحديث المقبول على أربعة أحوال إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره والصحيح لذاته كما قال أهل العلم هو الذي رواه يعني العدل الضابط واتصل سنده ولم يكن
به شدود ولا علة فهذا يقول له حديث صحيح فإذا خفت ضبطه ضبط بعض الروات لم يكن الضبط متينا وإنما فيه ضعف فينتقل من الصحيح إلى الحسن ينزل درجة من الصحيح إلى الحسن فإذا إذن عندنا الصحيح
وعندنا الحسن وكلاهما مقبول يعني الصحيح مقبول والحسن أيضا مقبول وإن خفى الضبط عن الصحيح لكنه في النهاية مقبول يعني تتكلم لما تقول مثلا بالمئة مثلا فتقول الصحيح مثلا من ثمانين إلى
مئة بالمئة اللي حفظه ثمانين بالمئة خمسة وثمانين ستة وثمانين سبعة وثمانين تسعين اثنان وتسعين اربعة وتسعين ها تقول من قسم الصحيح مثلا اللي ينزل عن الثمانين مثلا تقول تسعة وسبعين
سبعين ستة وسبعين خمسة وسبعين تسعة وستين هذي يسمونه مثلا شنو يعني حسن حفظه مو بتلك القوة لكن مقبول فوق النص مثل ما يقولون فوق النص ومن حديثه مقبول حديث حسن حديثه هو حسن صحيح ليس
كالصحيح طيب شل فائدة بين الصحيح والحسن نعرف هذا صحيح وهذا حسن فيما لو تعارضة صارت معارضة بين الحديثين هذا يقول يمين وهذا يقول شمال اللي يقول يمين ضبطه تسعين بالمئة واللي يقول شمال
ضبطه سبعين بالمئة تاخد قول من صاحب التسعين بالمئة فهذه معرفة الصحيح والحسن فقط لوجود تعارض تقدم الصحيح على الحسن لكن من حيث القبول تقبله هذا وتقبله هذا وقد يكون بعض العلم الذي فيه
يعني نوع من الثشدد أو كذا أنه لا يقبل بعض الحديث الحسنة يعني يضعفه ويقول لا أنا أشك في رواية هذا أخطأ كذا مرة فلا يقبل حديثه هذا الحسن إذا جاء معه حسن آخر في نفس المتن لكن حسن آخر
إسناد حسن فيقول حسن مع حسن يقوي أحدهما الآخر فينتقل إلى الصحيح لغيره أو حسن مع صحيح الصحيح يقوي الحسن فينتقل الحسن إلى صحيح لغيره كذلك فالقصد إذا عندنا صحيح لذاته واللي شال نفسه
بنفسه ثم صحيح لغيره وهو الحسن مع الصحيح أو الحسن مع الحسن فيرتقي إلى صحيح لغيره ثم الحسن فقط وهو الذي له إسناد واحد ووسط حفظه الراوي فهذا يسمى حسن لذاته الحسن لغيره هو اللي أقل من
الستين خلنا نقول حفظه خمسة واربعين سبعة واربعين خمسين اثنين وثلاثين ثلاثين هذا حفظه شنو؟
ايه سيء حفظه سيء فقال حديثه هو ايش؟
ضعيف حديثه ضعيف طيب لكن إذا جاء هذا ضعيف معه واحد ضعيف ثاني قال نفس الكلام فتطمئنه النفس أن هالمرة ما غلط بدليل أن الآخر وافقه أن هناك رجل آخر وافقه في نفس الكلام أعطيكم مثالا حيا
الآن سعدون مثلا حفظه سيء كذا مرة يقول لي سالفة ويغلط فيها فأنا حاطة من ايش؟
الضعيف خلنا نقول خمسة وثلاثين بالمئة ما أعطيك نسبة الحفظ فصار سعدون إذا جاءني بقصة أو حكي شككا في كلامه لماذا؟
في سوابق كذا مرة بس مو سوابق اللي انت بالك سوابق ثانية زين كذا مرة أخطأ زين فلذلك أتوقف في قبول حديثه أتردد يقول لي سعدون قالك شيء قلت لا أدري بس سعدون شوي كذا مرة أخطأ نفس الحادثة
جاءني وليد وليد أيضا منها طقة هم حفظه أربعين خمسة وثلاثين أربعين عبها الحلوة هم كذا مرة غلط وقال نفس السالفة اللي قالها سعدون قلنا تطمئن النفس قليلا أن سعدون ما غلط بدليل شنو؟
أن وليدا وافقه فهذا اللي يسمى الحسن لغيره هو ليس حسنا لذاته لأنه فيه ضعف وحديث وليد كذاك ليس حسنا لذاته لأنه فيه ضعف وحديث أو كلام سعدون بكلام وليد فارتفع طيب حياك بدر فارتفع طيب
فإذا هنا هذا يسمى حسنا لغيره هذا الحسن لغيره هو الذي تكلم عليه ابن وقطان الفاسي وافقه عليه الحافظ الحجر بأن الحديث إذا كان في هذه الدرجة يعني درجة الحسن لغيره هذا لا يؤخذ منه حكم
شرعي يلزم به الناس ويقال حلال وحرام منه مسألة عقدية لأنه حتى لو قلنا قبلناه وحسن لغيره إلا إنه فيه شك فيه شك هذا الحديث هو الذي يشك فيه فحديث عائشة رضي الله عنها هذا يعني هو الظاهر
من هذا القبيل فمن حسنه من أهل العلم وقواه فهو يدخل في هذا الباب يدخل في هذا الباب من قواه من أهل العلم قواه على أنه حسن لغيره ولا يرتقي لأكثر من ذلك لا يرتقي لأكثر من ذلك سواء قلنا
بين عروة وبين حبيب نبي ثابت أو الأسانيد الأخرى التي أيضا لا تخلو من مطعم فلذا لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه حكم على الصحيح هذا الكلام نقله الحافظ الحجر ليس عن هذا الحديث وإنه عن
هذه القاعدة وإن الحديث حسن لغيره لا يبنى عليه حكم شرعي ولا تأخذ منه مسألة عقدية طيب بالنسبة لهذه المسألة الآن كذلك يعني هذا الحديث حديثه عائشة رضي الله عنه سواء قلنا بحسنه كما قال
الألباني رحمة الله وغيره من أهل العلم أو قلنا بضعفه كما قال البخاري أو ابن المديني في أنه لا يرتقي طيب سواء قلنا هذا أو قلنا هذا فالحديث لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه حكم طيب يبقى
إذن هل القبلة تنقذ الوضوء أو لا تنقذ الوضوء رجعنا الآن إلى المسألة الفقهية هل القبلة تنقذ الوضوء أو لا القبلة ليست مقصودة لذاتها لأن الذين قالوا بنقذ الوضوء من القبلة أخذوهم النقذ
الوضوء باللمس النساء باللمس لعموم قول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء قالوا والقبلة من اللمس والقبلة من اللمس ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة فالشافعي رحمه الله تبارك وتعالى
رأى أن لمس النساء مطلقا ينقذ الوضوء سواء كان قبلة أو مصافحة المهم لمس البشرة للبشرة فيرى أنه ينقذ الوضوء حتى لو كانت زوجة أو أجنبية لا فرق عنده هنا قول في المذهب ولا أدري هل هو
يثبت عن الإمام الذي ابن المنذر نقل أنه لا يثبت عن الإمام الشافعي ولكنه قوله لبعض الشافعية وهو النقض بلمس المحارب حتى بلمس الأخت حتى لو بدون شهوة تكلم بلمس بدون شهوة حتى لو لمس
زوجته بدون شهوة هل يمكن واحد يلمس زوجته بدون شهوة ممكن ليس بالضرر أنك ما علم زوجتي إلا بشهوة القبلة يمكنها بعيد حتى القبلة أحيانا تكون قد تكون أحيانا بدون شهوة إذا كانت مريضة أو
جاء من السفر أو ما شابه ذلك طيب قد لا تكون بشهوة لكن اللمس يمكن يكون بشهوة يمكن يكون بغير شهوة طيب فهناك قول في المذهب أنه ينتقل الوضوء بأي لمس وبأي امرأة حتى لو كانت من المحارب
حتى لو لمس أخته أو عمته أو خالته أو بنته أو جدته أو المهم إنها امرأة أنثى لا أمرأة ليس أنثى لا أمرأة لو لمس امرأة فلو لمس امرأة فهل ينتقل وضوءه أو لا ينتقل وضوءه هناك قول في المذهب
أنه ينتقل مطلقا بلمس أي امرأة أو لمسته النساء العامة فتشمل كل امرأة ولكن هذا القول بعيد جدا حقيقة وهو لا يصح الإمام الشافعي وهو خلاف ما عليه الجمهور وخلاف ما عليه الشافعية أيضا من
الشافعي لا ينقضون وضوء بلمس المحارب وإن كان هناك قول في المذهب أنه ينتقل وضوء بلمس المحارب وقعت له طرفة وهو إمام مسجد يقول وخرجت من البيت متأخرا يعني على الإقامة بالكاد أدرك
الإقامة يقول بحيث لو واحد أوقفني قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام تأخرت إلى هذه الدرجة يقول مستعجل جدا يقول وبيته شقة يعني فيقول خرجت من البيت فتحت الباب خرجت خطوتين تذكرت
أن لم أأخذ مفتاح السيارة معي لأنني ذهبي المسجد بالسيارة فصرقت على زوجتي أم أحمد المفتاح المفتاح المفتاح السيارة على الطاولة بسرعة جيبيني فجاءت مسكينة تركض تدري بالوضع فتقول جاءت
المفتاح عطتني فلمس أصبعها أصبعي هو شافع متعصب أي نعم يقول فلمس أصبعها أصبعي فألقيت المفتاح في الأرض ونزعت الغترة قلت تأخرنا عن الصلاة ورح توضح جديد يقول فيرون نقض الوضوء بأي لمس
بينما مالك وأحمد وإن كان يوافقان الشافعي في نقض الوضوء بالقبلة لكنهم يخالفاني في نقض الوضوء بأي لمس لأن عندهم القبلة لأنها الأصل فيها عادة تكون بشهوة خاصة نتكلم عن قبلة الزوجة طيب
أنها تكون لشهوة فقالوا ينتقل الوضوء باللمس بشهوة جاءت أحاديث فيها اللمس بدون شهوة ولم ينتقل الوضوء جاءت أحاديث عن اللمس بدون شهوة ولم ينتقل الوضوء منها حديث عائش في الصيحين أن تقول
كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترض في قبلته فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجلي فضممتها فسجد فغمزه بيده لرجلها الأصل فيه أنه عيش بدون حائل واضح الأصل فيه أنه بدون حائل وليس
وليده أنه يكون بدون حائل هذا الأصل تقول فغمزني فضممتها فسجد صلى الله عليه وسلم فلو كان اللمس ينقض الوضوء مطلقا كان ايش انتقل وضوءه صلى الله عليه وسلم لكنه أتم صلاته فدل على أن
وضوءه لم ينتقض وفي الحديث الآخر في مسلم أن عيش تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأتلمس الأرض تقول فوقعت يدي على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو سجد وقعت يدي على قدم
النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة وهو سجد صلى الله عليه وسلم جاءت رواية قدميه وقدمه وحده فكونها لمست قدمه بيدها أيضا هذا مباشر هذا الظاهر أنه مباشر لمسه مباشر خاصة أنه لم يعرفه كما
هو الحال الآن لمس الجوارب وغيرها وكذا فلمسها لقدم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض وضوءه وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم وإذاك ذهب أحمد ومالك إلى أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو ما كان
بشهوة ولا شك ولا ريب وأن قول المالك وأحمد أقوى من حيث الاستدلال وأما الآية التي استدلل بها الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أو لمستم النساء فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن
اللمس هنا بمعنى الجماعة لأنه ذكر في الحدث الأكبر فمن كان منكم مريضا أو على سفر من كان منكم جنوبا فإن كنتم جنوبا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاطي أو لمسه فذكر أو جاء أحد منكم من
الغاطي أو الحدث الأصغر أو لمستم النساء ذكر مثال الحدث الأكبر لأنه ليس المقصود تعديد الأحداث الصغرى لأنه لو كان مقصود تعدادها جميعا كان يذكر أحداثا أخرى لكنه ذكر واحدا فقط وواحدا
هناك فدل أن واحد من الحدث الأصغر واحد من الحدث الأكبر هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وذكر المس في القرآن بمعنى الجماعة في أكثر من نصف من قول الله تبارك وتعالى وإذا
طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومقصود بالإجماع أنه الجماع هنا فالقصد إذن أن قول مالك وأحمد أقوى من قول الشافعي في هذه المسألة يبقى عندنا قول ثالث هو
قول أبي حنيفة أبو حنيفة يقول حتى اللمس بشهوة لا ينقض فتحها شوي زين قال حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء يعني كأن أبو حنيفة يقول أنا مع أحمد والشافعي مع أحمد ومالك في أن الذي أن اللمس
بدون شهوة لا ينقض واضح لا قالوا طبعا نحن نقول اللمس بشهوة قال لا هذه وخالفكم أنا عندي حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء حتى اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء قالوا قيل له فما الدليل على ذلك
قال أنتم ما الدليل على ذلك أنا عندي الأصل الأصل بقى ما كان على ما كان الأصل عندي استصحاب براءة الذمة أنا الآن متوضع قبلت زوجتي أنت تقول انتقض وضوئي ما الدليل أنت نقلتني عن الأصل
أنا باني على الأصل أنا توضأت أنا الآن متوضع ولا غير متوضع متوضع قبلت زوجتي قلت أنت انتقض وضوئك ما الدليل أعطيني ذليل عن وضوئي قد انتقض قيل له أو لامستم النساء ردينا لامستم النساء
قلنا حدث أكبر الجماع أنتم قلتم هذا للشافعي وأنا أقول ألزمكم بما ألزمتم به الشافعي وهو أن اللمس بمعنى الجماع استدل أبو حنيفة عليهم بحديث عائشة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما
قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ وردهم عليه من وجهين الوجه الأول أن الحديث ضعيف وهذا الرد واضح جدا فإذا كان الحديث ضعيفا لا يبنى عليه حكم وعلى الوجه الثاني إن صح هذا الحديث
قالوا إنما يحمل على التقبيل بدون شهوة والتقبيل بدون شهوة عندنا لا ينقض الوضوء أصلا التقبيل بدون شهوة لا ينقض الوضوء أصلا عندنا فإذا أضفنا إلى هذا أنه جاء في حديث آخر صحيح أن النبي
صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم وليس قبل كاية أو شيء كلمني قال حصل كذا أو نبي كذا أو قالوا لي كذا أو كذا أنا أكون خرج إلى الصلاة ونفس حديث عائشة من حديث عائشة أن النبي قبل بعض
نسائه وهو صائم قالوا فالحديث أصله في الصيام وليس في الوضوء الصلاة ولكن أخطأ الروات فجعلوه في الصلاة خرج ولم يتوضأ وإنما الحديث حديث عائشة المشهور أنه قبل بعض نسائه وهو صائم وليس
قبل بعض نسائه ثم خرج ولم يتوضأ وإنما أخطأ الروات فظنوه أو جعلوه في الصلاة وهو في الصيام وبناء على ذلك قالوا إنه يعني ينتقل الوضوء بالقبل على كل حال لا شك أن الأحوط في هذه المسألة
هو قول مالك وأحمد لمس بشهوة ليس القبلة عموم اللمس حتى لو لم يقبل يقول إذا لمس الرجل امرأته بشهوة أو حتى غير امرأتي من المحرمات والعياذ بالله لمس مثلا أجنبية بشهوة قالوا إنه ينتقل
الوضوء وهذا القول أحوط أنه من قبل زوجته أو لمسها أو بشهوة أنه ينتقل وضوءه هذا أحوط وإن كان قول أبي حنيفة يعني أسند حقيقة وأقوى من حيث الدلالة أنه لا دلالة على انتقاض الوضوء بلمس
المرأة ولو بشهوة سواء كانت زوجة أو غير زوجة وهنا لا فرق بين الزوجة وغيرها لو إنسان قبل امرأة أجنبية غير الزوجة فهل ينتقل وضوءه أم لا؟
على قول أبي حنيفة لا ينتقل قول يعني يجوز لا ما يجوز حرام ما فيه تلازم مثل واحد سرق هل ينتقل وضوءه؟
مع أن السرقة حلال لا السرقة حرام لكن ما لها شغل بالوضوء كذلك تقبيل أجنبية حرام لكن ما لها شغل في الوضوء الوضوء شيء والتقبيل شيء آخر نحن نتكلم عن نقل وضوء ونحن نتكلم عن الفعل هل هو
حلال أو حرام ما واضح إن شاء الله المسألة نعم فلذلك الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أنه لا ينتقل الوضوء ولكن الأحواط الإنسان
يتوضأ إذا قبل زوجته أو أمته ما فيه إماءة لكن شوف الله خير شوف الله خير إذا قبل زوجته أو أمته ولو بشهوة أو نعم على مذهب أحمد أنه ينتقل الوضوء طيب إذن هذا قول الإمام الترمذي رحمه
الله تعالى نقل عن ابن المديني ونقل عن القطان نقل عن يحفي سعيد القطان ووافقه المديني وقول البخاري حمد اسماعيل هو البخاري أنهم يضعفون هذا الحديث وكذا الترمذي رحمه الله تعالى ذكر أنه
لا يصح في هذا الباب عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الترمذي المساند لهذا هو حديث إبراهيم التيمي عن عائشة تلقى إبراهيم التيمي لم يصمين عائشة أبدا فهو منقطع على الوجهين
سواء من طريق التيمي أو من طريق عروة هو منقطع فلذلك ضعفه الإمام البخاري ضعفه الإمام يحفي سعيد القطان والترمذي كذلك رحمه الله تعالى جميعا الحسن الغيب لا يأخذ منه حكم لا يبنى عليه حكم
بحيث حلال وحرام وكذا لأنه بالكاد حسن لغيره وأذكر أنا ذكر مثالا على ذلك حديث المشهور لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث أيضا من هذا الباب يعني من حسنه
حسن لغيره ومن ضعفه لم يرقه أيضا إلى الحسن لغيره من الجوز ذكره في الموضوعات رحمه الله تعالى هذا الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الفقرة الأولى مجمع
عليها أنه حديث الصيحين لا يقبل الله صلاة بغير طهو ولا صدغة من غلول أو من غلول هذا متفق عليه لكن الحديث هذا لا صلاة بغير طهو ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث اللي اختلف
أهل العلم فيه فمن الجوز ذكره في الموضوعات وأكثر أهل العلم على تضعيفه ومن حسنه من أهل العلم في مجموع طرقه فقال بعض العلم هذا الحديث الذي حسن من مجموع طرقه هل يبطل الوضوء لأجله هل
يقال إنسان توضى ولم يسم الله يعني يقول لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه معناته أن التسمية شنو شرط لا شرط لا وضوء كما أن الوضوء أشرطه لصحة الصلاة كذلك جعل
التسمية شرطا لصحة الوضوء فابطال صلاة الناس على حديث لغيره عند البعض وعند البعض ما هو أيش لا يرتقي إلى الحسن لغيره فلا يمكن ابطال صلاة الناس على حديث بمثل هذه الدرجة لا يمكن ابطال
صلاة الناس على حديث بمثل هذه الدرجة فلذلك يعني الحديث الحسن لغيره كما قلنا هذه لا يبنى عليه حكم ويؤثم الناس لأجله أو يوجب عليهم شيء لأجله أو تأخذ منه مسألة عقدية على حديث حسن لغيره
حسن لغيره كما قلنا أيش عند البعض وهذا الذي قال عنه الذهبي حيرني الحديث الحسن لما قال الذهبي حيرني الحديث الحسن هو الحسن لغيره لأن البعض يرقيه والبعض لا يرقيه البعض يعني يجعل مجموعة
طرق يرتقي الآن ما قلنا لكم صالفة سعدون وصالفة وليد أنا ما قلت لكم لما قال لي سعدون لوحده ما قبلت ما حدثت بها أحدا لكن لما وليد قال نفس الكلمة الذي قال له سعدون أيش يعني ارتحت شوية
كأنه هو قرب من الصحة لكن لست مطمئنا أيضا مئة بالمئة واضح وقد أكون أنا يعني ها قبلت سعدون ووليد لكن يذيني خالد يقول لا لا أقبل لا سعدون ولوليد هذا ضعيف وضعيف أقول ايه بس أحدهم يقوي
الآخر قال أحدهم يوهن الآخر واضح يعني يقول سبحان الله يعني كل الثقات سمعوا ما حدث به إلا هذا وهذا وهكذا يعني ذلك ابن الصلاح ذكر هذه المسألة حديث الأذنان من الرأس كمثال هذا أيضا حديث
مختلف في صحته وأيضا من صاحب مجموعي طرقه فيقولون كثرة الطرق تقوي الحديث يقول ابن الصلاح ليس على إطلاقه بل أحيان كثرة الطرق تزيده وهنا كثرة الطرق تزيد الحديث وهنا يعني عندما يأتيك
حديث رواه كذاب هذا حديث شنو موضوع طيب يقول لك هناك طريق آخر قل الحمد لله شنو ولا فيه متروك
طيب ما يرتقي طيب فيه طريق آخر شنو فيه انقطاع فيه طريق ثالث فيه مجاهل فيه طريق لا هذا حديث مبين مركب مبين شنو كل ما زادت الطرق وكل طريق يأتي ألعب من اللي قبله زين وأضعف وكذا تبدأ
تشك أنت في هذا الحديث تماما بحيث حتى لو جاءك طريق صحيح تقول لا هذا مركب بدليل أنه ما يروي إلا كذاب أو متروك أو متهم أو كذا ليس على كل حال كثرة الطرق تقوي الحديث بل أحيانا كثرة
الطرق تزينه ضعفا يعني تجعلك تشك في هذا الحديث كيف لا يأتي إلا من هذه الطرق الضعيفة واضح إن شاء الله حكا يكون يعني في غير ذلك يعني فالقصد إذن وحتى هذا لا يؤخذ منه حكم هذا رأي ابن
القطان وافقه ابن حجر قد يخالفه غيرهما يعني الآن الذي قوى هذا الحديث وجعل ابطال الوضوء بالقبلة مع أنه لا يأخذ بقول ابن القطان ولا يأخذ بقول الحافظ من حجر ولا لا نعم يقول لا يؤخذ منه
حكم أنا أقول هذا قول ابن القطان وافقه الحافظ من حجر وأنا مرتاح لكثيرا هذا القول وهو أنه لا يؤخذ حكم من حديث حسن بمجموع طرقه لكن بعض أهل العلم لا يأخذ منه حكما ويقول الحديث بكثرة
طرقه يرتقي الحسن لغيره والحسن لغيره من المقبول من الحديث المقبول اللي هو الأنواع الأربع اللي قلناها صحيح لذاتي صحيح لغيري حسن لذاتي حسن لغيري وطالما أنه من المقبول إذن إيش يؤخذ منه
حكم هذا قول لكثير من أهل العلم لكن النفس تميل إلى أنه لا يؤخذ منه حكم لكن هذا ليس قولا فيصلا في هذه المثل فقط طيب فوائد هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم ما هي فوائد الحديث الحسن
لا يؤخذ منه هذا فوائد من مي أنا من الحديث نفسه فوائد من الحديث نفسه انظروا في الحديث ما هي الفوائد اللي تأخذ منه حسن المعاشرة حسن المعاشرة انقبل بعض النساء التقبيل ترى لا حسن
المعاشرة ما يكون في تكلف على الزوجة ما في تكلف الطيب بين الزوجين حياة عائشة حياة عائشة لما قالت قبل بعض النساء ولم تذكر نفسها رضي الله عنها السؤال اللي قالوا نقل القبرة بشهرة لما
ظن الوجود للخروج أو لذاته لا لذاته لذاته لا ليس لمظنة الخروج وإنما لذاته لا تعارض بين حسن المعاشرة والإبادة وشدة قوة الإبادة كيف أخذت هذه لما قبلت مخرج إلى الصلاة يعني يمكن الإنسان
أن يقضي شهوته أو يحسن معامل زوجته ولا يؤثر هذا في عبادته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قبل زوجته كذا خرج إلى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم طيب في عنده سؤال أو ننتقل الحديث
الذي بعده يعقوب شايف علت الحديث في ضعف الضعف في الانقطاع انقطاع بين حبيب وعروة لا لأن لم يسمع منهم حبيب أين خلاص فإذن العلة الانقطاع العلة الانقطاع بين حبيب وبين عروة والعلم عند
الله لمن حسن الحديث حسن حديث عائشة هذا بلى إذا حسن حديث عائشة هذا ما في شيء يلزم هنا أنها ترك هذا ترك بحت هناك لا حتى الذين حسنوا هذا الحديث قالوا على أنه سنة أي لا وضوء كامل لمن
لم يذكر اسم الله عليه قال لا وضوء كامل ما يقصده إلا أصل وضوء وإنه يقول لا وضوء كامل إلا بذكر اسم الله عليه لكن هذا أيضا يعارضه لا صلاة لمن لا وضوء له لأنه لا يقال لا صلاة كاملة
وإنه يقال لا أصل الصلاة فالتفرقة بين لا صلاة ولا وضوء أن هذه لا حكم هذه لا حكم أيضا شوية بعيدة وإنما تأخذ التسمية من نص آخر يتوضأ باسم الله مثلا حديث عند النساء يتوضأ باسم الله مع
أنهم فيه كلام يعني في ثبوته أيضا فيه كلام على كل حال يعني التسمية الوضوء الذي يعرفه أنه سنة باستحباب باتفاق أهل العلم نص الوارد فقط إنه وجوب عند التذكر هذا عند الحنابلة فقط عند
الجمهور سنة فقط عند الحنابلة وجوبها عند التذكر وعند البلعظ أنها شرط وهذا غير صحيح أبدا بناء على حديث لا صلاة إلا من لا وضوء له ولا وضوء إلا من لا بذكر اسم الله عليه في حديث آخر
يعلم سيدنا رسول الله عاش رضي الله عنه قالت كان أملككم لإربه كان خاص بالمسلمون كانوا أملككم لإربه أملككم لإربه هذا في الصوم وليس في الصلاة في الصوم كان يباشر وهو صائم نحن نتكلم عن
الوضوء الآن وليس عن الصوم وإذا قلنا أنه جاء في حديث عائشة إنه كان يقبل وهو صائم عند أبي داود وليس في الوضوء في الصوم وليس في الوضوء في إبطال الصوم وليس في إبطال الوضوء يختلف وضح؟
يعني عقائد في ذات الله تبارك وتعالى أما العقائد مثلا الغيبية وهذا مثل خلنا نقول يعني عذاب القبر أو العلمات الساعة يأخذون به يأخذون به في الصفات في الصفات هذا التحكم هذا التحكم
قولهم غير صحيح لا لا ما يقال يعني الأشاعر لا يقال أنهم لا يأخذون حديث الأحاد في العقيدة مطلقا هذا حديث الأحاد يفصيحين يردونه في العقاد اللي هي اللي فيها خلنا نقول علاقة بالله تبارك
وتعالى الصفات أو أسماء أو كذا أما إذا عقاد فيها ذكر اليوم الآخر أو العلمات الساعة وكذا يقولون بها يعني يقبلونها في باب آخر في مثلا ليس كل أبواب العقيدة ليس كل أبواب العقيدة