باب الوضوء مما غيرت النار الشيخ د.عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار وهذا يشمل جميع ما مسته النار من خبز أو دهن أو شعير أو لحم أو أي شيء توضأ منه وابن عباس رضي الله عنه قال لأبي هراء أن توضأ من الحمين يعني ماء حار مثلا مسته النار ماء سخن أن توضأ منه أيضا أن توضأ من الدهن يعني إذا مسته النار هذا لا يؤكل مثلا كيف أن توضأ من مسته النار فأبو هراء رضي الله عنه قال له كلمة طيبة جدا قال إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال لا تدخل عقلك في مثل هذه الأمور التي تضرب الأمثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول قل سمعنا وأطعنا فلا تضرب له الأمثال يقول وسكت ابن عباس وكلام أبي هريرة الصميم كما يقال وهكذا كان الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء مما مسته النار في أول الأمر كان يتوضأ مما مسته النار ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فقال بعض أهل العلم إذا كان تركه إذن يترك الحكم وبعضهم قال يترك الوجوب ويبقى الاستحباب بالوضوء مما مسته النار ثم لم يتوضأ مما مسته النار أو كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار فهل هذا الترك ترك يعني مطلق أو ترك الوجوب إن هل ترك الوجوب أو ترك الأمر مطلقا والأثر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه بالنسبة للنسخ الأصل فيه أنه إذا قلنا بالنسخ أن هنا نسخ ويمكن الجاء بين النصين لا يلجأ إلى النسخ لأن النسخ إبطال الحكم أول وهو إذا قالوا النسخ أن يأتي حكم متأخر يبطل الحكم متقدما هذا بالنسبة للنسخ الحكم والنسخ لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص أما إذا أمكن الجمع بين النصوص هذا خاص وهذا عام هذا مقيد وهذا مطلق هذا في أمر وهذا في أمر لا يلجأ إلى النسخ وأذكر مسألة يعني قريبة من ذلك عندما نقرأ وقال لله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج ونقرأ آية أخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة ففي الآية الأولى أن المرأة تتربص سنة كاملة وفي الآية الثانية المرأة تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام فذهب كثير من الأهل العلمي إلى أن الآية الثانية تقرأتها الآن وقدم في المصحف ناسخة للآية الأولى آية أربعة أشهر وعشرة أيام ناسخة للعام فيكون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج منسوخة وتكون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة ناسخة فيبطل الحكم الأول فكان ابن عباس رضي الله عنه ما يرى النسخ هنا وإنما يرى أن هذه في موضع وهذه في موضع وهذا هو الأصل فكان ابن عباس يقول يعني الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشرة هذه عدة المرأة وهذا خطاب للمرأة وأما الآية الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج هذا خطاب لأولياء الميت أنهم لا يضطرون الزوجة إلى الخروج من البيت قبل أتمام الحول إذا كانت تريد البقاء لا تطرد من البيت الآن مثلا إذا ناس يريدون توزيع الميراث مثلا ما تمييتهم يريدون يبيعون البيت فيأتون لهذه الزوجة بعد أن تنتهي عدة أربعة أشهر وعشرة يقول لها إيش الآن مثلا أخرجي نريد أن نبيع البيت الله تبارك يقول وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراجها من حقها أن تبقى في هذا البيت لمدة حول كامل وهذا أولى من القول بالنسخ فإذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى النسخ إذا أمكن الجمع بين النصوص لا يلجأ إلى النسخ هذا هو الأصل وهنا يمكن الجمع حقيقة بأنه الحديث توضع من ممسسة النار يكون على سبيل وجوب وترك الوضوء من ممسسة النار يكون على سبيل الاستحباب فيبقى الاستحباب وينتفي الوجوب يبقى الاستحباب وينتفي الوجوب فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قارس الوضوء من ممسسة النار هو الأصل ويكون الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الطعام الذي قدمته المرأة من لحم طبيعي لحم شنو؟ مسته النار ما يأكل الني لحم نيئا فيكون هنا إما نقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو نقول أنه نزل من الوجوب إلى الاستحباب وهذا أظهر لأن الحديث جابر كان آخر الأمرين من رسوله ترك الوضوء من ممسسة النار ففهمه جابر أنه ليس خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جمهور الصحابة على ترك الوضوء من ممسسة النار فدل هذا على أنه فهمهم لهذه النصوص أنه ترك الواجب أنه ترك وجوب الوضوء من ممسسة النار طبعا قوله هنا فذبحت له شاتا فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه قناع له الصحن صحن معون فيه رطب فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال فأتته بعلالة أو بعلالة من علالة الشاتع ما بقي من اللحم لأنه ما أكل اللحم كله صلى الله عليه وسلم أكل ما يكفيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك جاءته بباقي فأكل منه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه ولم يتوضأ نعم يتوضأ للظهر ولم يتوضأ للعصر فدل على أن المسألة فيها سعة منه صلوات ربي وسلامه عليه نعم فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين مسألة النار نعم من يذكر لنا فائدة في الحديثين ثبات النسخ على القول على القول للنسوخ ثبات النسخ وأنه حكم شرعي النسخ وارد وهذا صحيح نسخ وارد بعد لا يلجأ إلى النسخ نعم إذا أمكن الجمع لا يلجأ إلى النسخ بعد الوضوء مما مسأت النار الأصل الوضوء مما مسأت النار وإلى اليوم الأصل أنه يستحب إنسان يتوضأ مما مسأت النار سواء كان خبزا أو طعاما غير الخبز كاللحم أو المرق أو غيره مما مسأته النار شعثة أي شيء مسأته النار فإنه يستحب الوضوء منه والله أعلم