باب الوضوء من لحوم الإبل الشيخ د.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
14:25
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الوضوء من لحوم الإبل جاء في الحديث الذكرى والترمذي وحديث صحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن
شئت يعني وفي رواية لا تتوضأوا منها وجاء في حديث آخر من أكل لحم الجزور فليتوضأ هكذا بالنص فبناء على ذلك وقع الخلاف بين أهل العلم وحديث السابق وتركوا الوضوء من ممسسة النار أكثر أهل
العلم حملوا ترك الوضوء من ممسسة النار على أنه ناسخ أيضا لهذا الحديث يعني تركوا الوضوء من ممسسة النار ناسخ الحديث الذي قبله توضأوا من ممسسة النار وناسخ الحديث الذي بعده ذكرى
والترمذي وهو الوضوء من لحوم الإبل فجعلوا حديث الوضوء من لحوم الإبل منسوخا بحديث ترك الوضوء من ممسسة النار وهذا المشهور عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وهو كذلك قول الأكثر من
أهل العلم أن الحديث منسوخ وهو الوضوء من لحوم الإبل وهذا قول في مذهب مالك ومذهب الشافع ومذهب أبي حنيفة تركوا الوضوء من لحوم الإبل ومذهب أحمد الوضوء من لحوم الإبل مذهب أحمد الوضوء من
لحوم الإبل واستدل بهذه الحديثين وفي حديث آخر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضى وهنا يعني يبعد النسخ حقيقة لأن النص صريح في لحوم الإبل وهذا نص خاص
وترك الوضوء من ممسسة النار نص خاص عام ونص أن العام لا ينسخ الخاص ويبقى الخاص على حكمه على ظاهره وهو الوضوء من لحوم الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقول أحمد هنا أظهر وهو
الوضوء من لحوم الإبل إذا من أكل لحم جزور فليتوضى هكذا وجاءت قصة يعني تدل على عدم الوجوب وهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أكل لحم جزور جماعة معه فأحد الجلوس أخرج ريحا
فالنبي ما أراد أن يحرجه صلى الله عليه وسلم فقال من أكل لحم جزور فليتوضى ولم يقل له أخرجت ريحا حتى لا يحرجه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث باطل ليس صحيح أبدا وبناء على ذلك يقول صلاة
أثبت فيكون الأصل الوضوء من لحوم الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضى وهذا مذهب أحمد وهو الصحيح وضوء من الحمل بل إن البيهقية رحمه الله تبارك وتعالى قال وهو
من أئمة الشافعية بل قال بعض أهل العلم قال للبيهقي من على كل شافعي لنشره مذهب الشافعي وانتصاره له وذكر الأدلة عليه في كتابه السنن العظيم طيب فالبيهقي رحمه الله تعالى يقول كان
الشافعي قد قال انصح هذا الحديث اللي هو من أكل لحم جزور فليتوضى أو الحديث الآخر سؤال عن لحوم الإبل أن توضع من قال توضعه من لحوم الإبل أن الشافعي قال انصح هذا هاي قلت به فقال البيهقي
وقد صحه فالشافعي يقول به بيهقي يقول وقد صحه فالشافعي يقول به وبناء على ذلك نستطيع أن نقول مذهب الشافعي كمذهب أحمد في هذه المسألة وهو الوضوء من لحوم الإبل وهذا الذي تسنده الأدلة ومع
هذا اختلف القائلون بالوضوء من لحوم الإبل في مسائل وهي الوضوء من ألبان الإبل الوضوء من الكرش والكبد والمصارين والقلب وغيرها مما يؤكل من الإبل هل هذه أيضا يتوضع منها ولا يتوضع منها
هل يطلق عليها لحم ولا يطلق عليها لحم وكذا المراق التي تطبخ بلحم الإبل هل يتوضع منها هذه مسألة داخل المذهب هذا الآن الذين يقولون أن لحم الإبل لا ينقض ما عندهم كل هذه الأشياء لا تنقض
لكن يبقى الذين قالوا بالوضوء من لحوم الإبل هل هو خاص باللحم أو أنه عام بكل جزء من أجزاء الإبل كما في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أحي لي محرم أن أطعم من يطعمه إلا يكون ميتة
أو دمث أو لحم خنزير فإنه رجس قد قال أهل العلم أن اللحم غير مقصود وكل الخنزير رجس واللحم ذكر للتغليب وإلا في الخنزير كله نجس قالوا كذلك هنا أكل لحم جذور فليتوضع قال اللحم غير مقصود
وإنما كل أجزاء البعير وإنما اللحم لأنه الأغلب كما يقال في الخنزير يقال في الإبل هذا قول في مذهب أحمد قول وجيه جدا أن كل أجزاء الإبل تنقضوا الوضوء سواء اللحم أو اللبن أو الكرش أو
المرأ أو أي شيء من الكبد أنه ينقض الوضوء دون هذه الأشياء والذين قالوا أنه يعموا كل أجزاء الإبل قالوا حتى اللبن أذكر كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول الأصل أنه يشمل هذه الأشياء ولولا
أنه جاء في حديث العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل قال ولم يأمرهم بالوضوء والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فدل على أنه لا ينقض الوضوء
وكان حليب الإبل أو لبن الإبل ينقض الوضوء كان النبي ينبههم يقول اشربوا من أبوال الإبل وألبانها ويتوضأوا لا تنسوا الوضوء لأنه ينقض الوضوء كان ينبه على هذا خاصة أنه شيء ليس معتادا
وكان ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كونه لم ينبه وهو لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم إذا دل هذا على أنه لا ينقض الوضوء فهذا الذي أخرج اللبن ويبقى اللحم
والكبد والطحال والكرش وغيرها كلها على الحكم الباقي وإن كان هناك كلام في المرق لأنه ليس لحم لا يطلق عليه لحم وإنه فيه رائحة اللحم أو أثر اللحم ولا يقال له لحم فالشاهد من هذا أن
المثل فيه خلاف في المذهب نفسه يعني هل يخاص باللحم أو تعم البعيرة كله والأثر والعلم عند الله تبارك وتشمل كل أجزائه مع دل لبن لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا فهنا طبعا بالنسبة
لهذا الحديث ذكر الحديث الأول أو حديث عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن نبي ليلة على البراء وهذا الصحيح الثابت وذكر طرقا أخرى وهي رواية الحجاج بن أرطع حجاج فيه كلام في حفظه
وخالفه الأعمش والأعمش كان يسمى المصحف لقوة حفظه فمخالفة حجاج للأعمش لا قيمة لا حقيقة وقد تدخل إما في الشذوذ وإما في النكارة والأقرب إليها النكارة ومخالفة حجاج للأعمش لا تقبل ويبقى
حديث الأعمش هو الأصل وقال وهو قول أحمد ورواع عبيدة الضبي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ليلة عن ذي الغرة يعني أدخل واسطة بين عبد الرحمن بن أبي ليلة والبراء وهذا أيضا لا تصح
وعبيدة الضبي ضعيف والأعمش هي الصحيحة نعم والشوكان في هذه المثلة اختار قول الجمهور وهو أنه منسوخ هذا الحديث اللي هو الوضوء من لحم الإبل أنه منسوخ بترك الوضوء من ممسات أنه على كل حال
هذه مسألة خلافية يعني التي يسوق فيها الخلاف ولا ينبغي التشدد فيها فلو صليت خلف إنسان مثلا خلنا نقول حنا الحين جماعة حين خالد ابو عليان ذبح لنا قعود زين عنده مخيم ترى بالسالمي زين
واذبح لكم قعود مثلا قال تعالوا عندي نغديكم ونعشيكم واذبح القعود فلما اذبحه جينا أكلنا كلنا لما خلصنا الآن جينا نصلي مثلا العصر أو المغرب أو العشاء اللي كون حسنا متى بتذبح أنت ناوي
العشاء زين وما خريح نصات العشاء اي لا عشاء وحدنا ما صلينا العشاء فبعد ما أكلنا الآن جينا نصلي بعضنا مثلا يتبنى القول بنقض الوضوء وبعضنا يتبنى القول بعدم نقض الخلافية وتحتمل يعني
وهذه قال بها ام وهذه قال بها ام وهذه هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة فقمنا نصلي لا ينبغي هنا أن يقول واحد من الذين يقول مثلا أنا مثلا أقول بنقض الوضوء أقول لا خالد ما يصلي فينا لأن
خالد ما توضي قال خالد أنا ما أعتقد أن الوضوء انتقض أنا ما زلت على وضوء من وضوء المغرب قال خير إن شاء الله وإذا أكلت لحم جزر لو أكلت لحم جزر لا ينقض الوضوء فلا يجوز لي أن أقول أنا
مثلا لا أصلي خلفه لأنه منتقض الوضوء منتقض الوضوء عندي وليس عنده واضح لكن لو مثلا أعطيك مثال ثاني لو مثلا بسم الله نبيل خالد خافي يزعل ما تزعل زيه ممتاز قلنا لا هذه مسألة إجماع
إجماع أنه يجب غسل القدم ولا يجزي فيهما المسك قال لا فيها خلاف قديم نا لا لا خلاص انعقد الإجماع انعقد هنا لا يجوز لنا أن نصلي خلفه أو مثلا كان يقول مثلا بالجماع إنسان جامع أهله ولم
ينزل أنه لا غسل عليه وهذه مسألة خلافية أظن أبي بن كعب وعير ومن الصحابة كان يقولون بذلك وورد فيها حديث أنه يكفيه الوضوء كان كذلك منسوخ هذا الحكم بإجماع أهل العمن هو منسوخ ولو قام
يصلي بنا قال أنا مسألة خلافية أنا أخذ بالقول أنه الذي يجامع ويكسل ليس عليه الغسل مثلا لا نصلي خلفه لأن هذا مسألة إجماع لا تحتمل الخلاف فنفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاتفاق مسائل
الاتفاق نعم لا يجوز الواحد صلي خلف من يعتقد بطلانة صلاته أما مسائل الخلاف لا الأمر فيه سعة يعني مثل الوضوء الحين مثلا الحنابل عندهم مثلا في الوضوء المالكية أنهم لابد من مسح الرأس
كله الأحناف الشافعي عندهم يجزئ بضع مسح بعض الرأس مثلا فلا يقول مثلا لا أصلي خلف الشافعي لأن رأيته مثلا يمسح بعض رأسي واحد منه مثلا مسح بعض رأسي بس مسح مثلا القدلة على قولته طيب أو
مسح الجانب الأيمن أو الأيثم قلنا لا ما تصح صلاتي قال ليش ما تصح صلاتي قلنا لابد من مسح الرأس كله قال من يقول من يقول لابد من مسح الرأس كله يجوز مسح بعض الرأس ومسألة فيها خلاف كبير
من أهل العلم ومشهور ومعتبر فلا يقال هنا لا نصلي خلفه لأن وضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة غير صحيح صلاته صحيحة ووضوءه صحيح أنه تبنى قولا لعلماء أجلاء من أهل العلم قالوا فنفرق إذن
بين مسائل الخلاف التي تحتمل ومسائل الخلاف التي لا تحتمل اللي تسمى مسائل إجماع عند أهل العلم ومخالفة من خالف من أهل البدع أو من المحارفين أو كذا لا ينظر إلي ولا يعتبر نعم وبالتالي
إذن هذه المسألة أكل لحم الجزور يعني هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء مسألة خلافية وخلافه معتبر ولا ينبغي التشديد في هذه المسألة وأخذ الأمور بالساهل فلو اجتمعنا مثلا كما قلت قبل
قليل وناس أكل كلنا أكلنا من لحم الجزور فناس توضعوا وناس لم يتوضعوا لا يجوز لمن توضع أن ينكر على من لم يتوضع لا يجوز لمن لم يتوضع أن ينكر على من توضع وهذا الخلاف يعني سائغ وليس فيه
شيء وأحمد تلميذ الشافعي رحمه الله وكان الشافعي يقول لا ينقض وأحمد يقول ينقض وأحمد يقول من الناس الذين أدعو لهم في كل صلاة الشافعي رحمه الله تعالى ولم ير أن الخلاف هذا مسوغا لكراهية
أو عدم تعظيم أو غير ذلك نعم