شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 3/الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخري خلق محمد صلى الله عليه وآله ومن والاه وبعد قال الإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعي للصالح المعروف ابن عبد الهادي في كتابه المحرر باب السلم والقرض والرهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وعن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شذاب إلى عبد الرحمن بن أبزاء وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع قالا ما كنا نسألهم عن ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذينة وهم يسلفون في الثمار مكة ليست أرض زراعية وإنما الزراعة في المدينة فلما أتوا المدينة وجدوا أنهم يسلفون والسلف هو السلم بيع السلف وبيع السلم واحد العرب يسمونه السلف وبعضهم يسمونه السلم وهو عكس بيع الأقصاط الآن عندنا أو البيع المؤجل عادة الناس في البيع أنه يشتري السلعة ويسلم المال سلم والسلم مال بمال هكا وهكا هذا الأصل أحيانا يستلم البضاعة ثم يسلم الثمن إما يسلمه كله كله متأخرا أو يسلم بعضه متأخرا وهذا أغلب بيع الناس النوع الثالث وهو أن يسلم المال ثم يستلم البضاعة أن يكون تسليم المال مقدما وتسليم البضاعة متأخرا هذا هو بيع السلم أو بيع السلف أن يعطي المال ويستلم البضاعة بعد ذلك وهذا من كمال الشريعة لأن بعض الناس عنده مزرع عنده أرض ويحسن الزراعة لكن لا يملك أن يشتري مثلا البذور أو لا يملك أن يأتي بالعمال ليحرثوا الأرض لكنه يستطيع أن يعتني يستطيع أن يبيع بعد لكن لا يستطيع أن يشتري ما يحتاجه الآن فيأتيه التاجر فيقول أنا أعطيك الآن المبلغ طيب ما فائدة ماذا يستفيد التاجر عندما يدفع المال قبل أن يستلم البضاعة فائدة أنه يأخذه بسعر أرخص يأخذه بسعر أرخص فالتاجر يستفيد أنه اشترى بسعر أرخص شهر بعد سنة بعد أقل أكثر حسب ما يتفقاني عليه ويستفيد أيضا صاحب الأرض لأنه لا يستطيع أن يزرعها لوحده يريد مالا الآن حتى يعمل أو صنع صانع اللي هو الاستصناع أو الاستزراع كل هذا يدخل في بيع السلم فيعطيه المال مقدما ويعطيه البضاعة متأخرا لكن اشترط أهل العلم لهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المال مقدما والمثمن اللي هو المبيع متأخرا حتى يكون سلما الأمر الثاني أن يكون في بيع معلوم وكيل معلوم ما يصير أسلمك على بضاعة حدد البضاعة ما هي البضاعة كمها عددها نوعها لا بد أن تكون واضحة حتى يكون البيع صحيحا الشرط الثالث هو أن يكون الوقت محددا متى أستلم ما تكون مفتوحة هكذا يأتيه بعد شهر أستلم لا بعد أصبر بعد شهرين أصبر بعد سنة أصبر إلى متى فلا بد أن يكون أيضا الزمن محددا إذن الكيل معلوم والثمن مقبوض والزمن الذي يستلم فيه البضاعة كذلك يكون معلوما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم هذا هو الأصل وقوله كان يأتينا أنباط من أنباط الشام الأنباط الفلاحون من أهل الشام يأتون إلى المدينة وأيضا يعطيهم أهل المدينة الأموال ثم هم يعطونهم بالزروع والثمار في زمنها عندما يعني يأتي وقت حصادها نعم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إطلافها أطلفه الله تعالى نعم هذا في باب القرض هذا في باب القرض أن الناس أيضا يعني يحتاج بعضهم إلى بعض ليس كل الناس أغنياء ولا كل الناس فقراء فبعض الفقراء قد يحتاجون من الأغنياء أن يعطوهم يعني هبة وأحيانا يأخذ منه قرضا فالذي يأخذ من الناس قرضا على أنه يريد أداءه فإن الله يعينه على ذلك وإن أراد يقترض من الناس ولا يسدد لهم فإن الله يطلفه سبحانه وتعالى يعاقبه جل وعلا على هذا الأمر وهذا وأمثاله يقطعون المعروف يكونون سبب في قطع المعروف لأن هذا الغني أو الموسر إذا أقرض هذا ولم يرد له ثم أقرض هذا ولم يرد له لن يقرض الثالث والرابع فهؤلاء الذين اقترضوا ولم يردوا يعني كانوا سببا في قطع المعروف ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن معاني هذا الحديث مطل الغني ظلم أن الفقير عندما يقترض من الغني ثم يقول لا يسدد له قال له لماذا لا تسدد قال عنده خير عنده خير يعني ما هو محتاج للمئتين دينار التي أعطاني يمكن نساها يعني هذا مطل الغني وهو أن لا يرد الأموال للغني بحجة أنه غني ولا يحتاج لهذا هو أعطاك قرضا ما أعطاك هبة فيجب عليه أن يردها له وما يدريه لعل الغني يذكر هذه الأموال لكنه يستحي أن يطلبها منه فهذا من أنواع مطل الغني ظلم ومن معانيه ومن معانيه أن الغني لا يجوز له أن يمتنع من رد أموال الناس عندما كان عنده وفرة من المال فعليه أن يرد فيكون الغني هو المقترض عندما اقترض كان محتاجا الآن صار غنيا فعليه أن يرد أموال الناس إليهم على كل حال أن القرض شيء حسن ولكن على المقترض أن يرد القرض إلى صاحبه وإذا لم يتمكن من أداء القرض يجب على المقرض أن يصبر لا يجوز له أن يطالبه لقول الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرع وجوب أي يجب أن ينتظر إلى ميسرع نعم وعن سعيد بن أبي أردة عن أبيه قال أتيت المدينة قال فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فيطعمك سويقا أو تمرى ثم إنك بأرض من ربا فيها فاشم إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قد فلا تأخذه فإنه ربا رواها البخاري نعم هنا عبد الله بن سلام جاءه رجل من الشام فقال له إنك جئت من أرض يفش فيها الربا وجئت إلى المدينة المدينة الحمد لله ما زال الناس متمسكين يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له إن كان لك على رجل حق فأهدى إليك يعني اللي هي ربا متستر كما يقال ربا متستر لأن هذه الهدية هي نوع من الربا نوع من الربا لأنه له عليه حق فيرد عليه حقه ويزيد عليه بالربا أو تكون من باب الرشف والعياذ بالله فمن كان له عليك حق لا يجوز لك أن تهدي له وهو كذلك لا يجوز له أن يقبل منك فالقض أنه الإنسان أحيانا يظن أن الأمر ليس ربا ألف دينار فيردها له ألف ومئة مثلا فهنا عندما يردها له ألف ومئة تحتمي الوجهين الوجه الأول أن هذا المرابي معتاد على هذه الطريقة يعطي ألفا يردونها له ألف ومئة وكما يقول المعروف عرفا كالمشروطي شرطا هذا شرطه لكن لا يعلنه لكن مفهوم عند الناس والذي يردها ألفا لا يقرضه مرة ثانية خلاص يغلق الباب عليه والذي يردها ألف ومئة يقرضه مرة ثانية فصار كالعرف أن الذي يأخذ ألفا يردها ألف ومئة أو ألف ومئتين مهم ألف وزيادة فهذا ربا والعياذ بالله كذلك أن يهدي له هدية كذلك هذه تدخل في الربا لا تجوز ويدخل في هذا هي هدايا العمال كذلك تدخل في هذا وكذلك يدخل الآن عندما يهدي الإنسان لمسؤوله مثلا مسؤوله في العمل يأتي يعطيه هدية طالما أن لك عنده حاجة لا يجز لك أن تهدي له عندما ترشد من عمل تقاعت مثلا أو انتقلت إلى مكان آخر المهم ليس لك عنده حاجة أهده ما في مشكلة لكن وقت الذي لك عنده حاجة لا يجز لك أن تهدي له كالمدرسين مثلا يهدون لمدراء المدارس مثلا لا يجوز لأنه عنده حاجة تقييمه ومساعدته في غيابه أو ما شابه ذات من الأمور فالقصد أنه لا يجز لأحد أن يعطي مسؤوله شيئا من الهدايا بحجة أنه يعني من باب نحبة أو ما شابه ذات من الأمور لأنها تدخل فيها يعني شبهة الربا أو شبهة الرشوة والعياذ بالله نعم وعن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدار قطني وقال والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرسالهم كذلك رواه أبو داود وغيره نعم الرهن مباح لضمان الحقوق مباح لضمان الحقوق فيأتيني شخص يقول أقرضني ألفا فأقول وما الذي يضمن لي أن تعيد لهذا الألف قال أنا أضمن قلت لا قد تموت قد تنسى قد تفتقر لا أنا أريد ضمانا أهم قال ماذا قلت أريد رهنا ارهن عندي شيئا والأصل في الرهن أن يكون أغلى من الدين هذا الأصل بحيث أني أضمن ديني فلا يمكن مثلا أني أقرض شخصا ألفا ويرهن عندي شيئا قيمته من الدينار ما استفدت شيئا لأن مقصود الرهن هو أني أضمن حقي فيما لو تأخر عن سداد الدين يباع الرهن وأخذ حقي كاملا يعطي المقرض طمأنينة المقرض أو البائع اللي يكون يعطيه طمأنينة أن حقه محفوظ لأنه عنده رهن عنده رهن فمثلا أقرضك أو أبيعك شيئا بألف وترهن عندي سيارتك وسيارتك تسوى مثلا أربعة آلاف فهذا الرهن صحيح ومعنى الرهن أن تكون سيارة عندي نعم لا أستعملها لكن مفتاح عندي متى ما جاء وقت سداد الدين وعجزت عن سداد الدين تباع السيارة وأخذ ألف يرد لك الباقي هذا هو الأصل في الرهن وهذا لضمان الحقوق ولذا يعتبر الرهن من عقود التوثيقات من عقود التوثيقات يوثق الإنسان دينه بحيث أنه لا يضيع حقه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم رهن رهن درعه صلى الله عليه وسلم مقابل آصع أخذها من يهودي وفيها أيضا الجواز البيع والشراء من اليهود الآن بعض الناس يقول هل يجوز أني أبيع وأشتري من يهودي أو نصران ما في بس إن شاء الله تعالى ما في بس أن يبيع ويشتري معهم فالنبي اشترى من يهودي وهرهن عنده درعه صلوات ربي وسلامه عليه فالقصد أن الرهن جائز أن الرهن جائز قال الظهر يركب بنفقتي إذا كان مرهونا الرهن إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون جمادا أو السيارة أو البيت أو الأرض هذه جمادة بس المهم ورقتها عندي أو مفتاحها عندي المهم هذا هو الرهن أو ورقة مكتوبة بيني وبينه هذا الرهن أما إذا كان الرهن حيوانا حيوان يعني مع أنت يأكل يشرب من الذي ينفق عليه لأن الأصل في الرهن يكون عندي عند المرتهن طيب عند المرتهن الراهن الذي رهن هذا الحيوان أو كذا يكون لا يكون عنده ثم باعه أنا ماذا استفدت فيكون عندي حتى لا يبيعه حتى لا يتصرف فيه فيكون عندي طيب عندي أنا سأطعمه وسأسقيه فأنتم تذكرون حديث الأمس الخراج بالضمان أو الضمان بالخراج كلاهما وارد فالقصد أن طالما أنا الذي أضمن أنا الذي أنفق أنا الذي أستفيد فلي دره إذا كان بقرة أو ناقة أو شاتن طيب أشرب من حليبها طالما أنا الذي أطعمها أنا الذي أطعمها أستفيد منها أما إذا كانت لا تطعم يعني كالجمادات فما في شيء فالقصد متى ما كان ينفق على هذا الرهن فإنه له أن يستفيد منه نعم وكذلك إذا كان مركوبا كالخيل الخيل لأن الخيل أيضا خاصة إذا كان مثلا يقول هذه الخيل مثل إذا ما ركبت تحتاج إلى تدريب ما يصلح مثلا خاصة إذا كان الرهن مدته طويلة أشهر أو سنة أو ما شابه ذلك من أمور طيب هذه الخيل إذا ما تركب مثلا تحتاج إلى تدريب يعني ركوب وتأخذ لياقة وما شابه ذلك طيب أنا الذي أركبها طيب مقابل إطعامها وسقليها نعم وقوله لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه يعني لا يجوز للمرتهن طيب اللي هو صاحب الدين أن يبيعه بدون علم صاحبه لأن المقصود الرهن هو ضلان الحق فإذا جاء وقت السداد ولم يسدد ليس لي أنا أن أبيع ولكن أذهب إلى القاضي فأقول له عندي رهن وهذا يناديه القاضي تسدد قد يكون عنده السداد ناسي أهمل أي شيء مثلا فيقول له قال سدد أو نبيع الرهن فيباع بالمزاد فيعلن عنه عن بيعه طيب ويباع ويعطى الدائن حقه ويرد إلى صاحب الملك باقي المال نعم والحديث الثالث يعني مرسل كما قال ولكنهم مرسل سعيد المسيب وسعيد مرسيله مقبولة عند أهل العين سعيد المسيب مرسيله مقبولة نعم مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتينا به فقال أبو قتادة أدي ناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الدي ناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وقد اختفى بالاحتجاج بابن عقيل ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه نعم الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة يعني أنا وزيد وعمر مئة دينار وأنا أطلب عمر مئة دينار الآن زيد يطلبني وأنا أطلبه عمرا فيأتيني زيد يقول لي أعطيني المئة أقول استلم من عمر فماذا فعلت حولته حولت الدين من ذمتي إلى ذمة عمر وحولت زيد من أن يطالبني إلى أن يطالب عمر هذه الحوالة ليس الحوالة الحين يسميها الناس الحوالة لا تختلف المهم أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل إلى مليء فليحتل يعني لا أتعقد الأمور خلاص يالك استلم من الثاني ثلاثة لكن بشرط من أحيل على مليء أما إذا أحلته على فقير يعني جاءني زيد يطلبني أقول له اذهب إلى عمر يذهب إلى عمر يقول عمر ما عندي لا يرجع علي يرجع علي لكن إذا عمر قال تعال استلم قال لا أنا أستلم منك أنت أنا دينتك أنت ما أستلم منك لا ليس له ذلك ليس له ذلك من أحيل إلى مليء فليحتل أي فليتحول من أحيل إلى مليء فليتحول أن يقبل هذه الحوالة ومطل الغني ظلم كما قلنا قبل قليل أنه لا يجوز مطل الغني أي عدم إعطائه حقه بحجة أنه غني أو أن الغني لا يجوز أن يمطل الناس طالما عندك السداد لا تؤخر بعض الناس يتساهل في هذا يعني أنا مثلا اقترطت من زيد ألف دينار لسبب أنا الآن ما عندي لكن أنا عندي يعني سيأتيني أموال أو في السفر اقترطت منه وفي الحضر عندي أتماهل ما أسدد له وأنا عندي طيب لماذا لا أسدد له بعدين طيب قد يكون هو ينتظر هذا المال أو يحتاج إلى هذا المال فأنا غني وأمطل غيري لا يجوز مطل الغني ظلم يعني الغني لا يجوز أن يمطل الناس أي أن يؤخر سداد أموالهم فتحتمل المعنين وكل المعنين صحيح على كل حال والحديث الثاني حديث الضمان ميت ليصلي عليه لأنه طبعا كون النبي يصلي عليه هذه نعمة عظيمة جدا دعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وسلم فعندما يصلي على الميت فكان يحرصون على أن النبي يصلي على موتاهم صلى الله عليه وسلم فكان يسألهم هل عليه دين إذا قالوا نعم يقول هل ترك شيئا يعني ترك تركة تسد هذا الدين إذا قالوا نعم صلى عليه وإذا قالوا ليس عليه دين صلى عليه وإذا قالوا عليه دين قالوا صلوا على صاحبكم كل هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين زجر للناس حتى لا يتساهلوا في قضايا الدين ثم بعد ذلك يعني في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما كثرت أموال بيت المال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك يقول من مات وترك شيئا فلورثته ومن مات وعليه دين فعلي وإلي يعني كان يسد الدين صلى الله عليه وسلم وكان يصلي عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم هذا كان في أول الأمر فلما قالوا عليه ديناران صلى الله عليه وسلم مع أن الدينارين يعني شيء قليل جدا ديناران ذهب يعني الدينار الذهب يعادل تقريبا 12 دينارا الآن يعني يعني قول 25 دينار كويتي يا مبلغ زهيب جدا فقالوا عليه دينارا قالوا صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم فقال أبو قتال يا رسول الله علي الدينارا بصلي عليه فقال النبي نعم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم من الغد سأل أبو قتال أديت الدينارين قال أمس ثم جاءه من الغد قال أديت قال أديت يا رسول الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يتساهل الناس في حقوق الناس وهذا الحديث فيه كلام لأن عبد الله بن محمد بن عقيل الأكثر على أنه سيء الحفظ حفظه ليس بجيد عبد الله بن حمد بن عقيل بن أبي طالب الأكثر على أنه يعني يخطئ كثيرا لذلك لا يعتمد الحفظ وهو ممن يعني اختلف بعضهم يحسن حديثه وبعضهم يضعفه لأن حفظه وسط حفظه وسط فبعضهم يشك في حفظه فيضعف بعضهم يقبل منه وهذا على كل حال حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لكن كما قل فيه عبد الله بن محمد بن عقيل نعم باب الصلح عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوفي مزني عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرط الحرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصحاه ولم يتابع على تصحيحه فإن كثيرا تكلم فيه لئمة وضعفوه وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جذاره ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين نعم الصلح جائز بين المسلمين هذه قاعدة ولا يختلف فيها أحد من أهل العلم أن الصلح جائز بين المسلمين والله سبحانه وتعالى قد ذكر الزوجين وقال فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا فالصلح جائز بين المسلمين بالإجماع ولكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أو لم يقل هذا الخلاف بين أهل العلم وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث بل إن الذهبي لما ذكر هذا الحديث وضعفه قال ولهذا لا يعتمد بعض أهل العلم تصحيح الترمذي لأنه يرى أن الترمذي تساهل في تصحيحه لهذا الحديث ومن صححه من أهل العلم إنما صححه بمجموع طرقه لأنه أكثر من طريق الحديث فمن صححه إنما صححه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرما حلالا والمسلمون عند شروطهم هذه كلها قواعد متفق عليها بين المسلمين نعم والحديث الثاني لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره هذا من باب التعاون بين الجيران أنه إذا كان لا ضرر على الجار فلا يجوز له أن يمنع جاره من أن يستخدم جداره يثبت على جداره شيئا أو ما شابه ذلك ويقول لا هذا جداري لا تثبت عليه شيئا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك بين الجيران إلا إذا كان هناك ضرر على الجار أما إذا لم يكن ثم تضرر فإنه لا يجوز له أن يمنع جاره من ذلك نعم نعم الحجر نوعان الحجر لمصلحة الإنسان نفسه الحجر لمصلحة غيره الحجر لمصلحته كالحجر على الصغير والسفيه والكبير هذا حجر لمصلحته يعني يحجر عليه يمنع من الحجر وهو المنع فالحجر هو المنع فيحجر على الإنسان لأنه سفيه كما قال الله تبارك تجعل الله لكم قياما لا تعطوا أموالكم يحجر عليهم لأنهم لا يحسنون التصرف يعني رعاية لهم لمصلحتهم يحجر عليه لمصلحته وقد يحجر على السفيه أيضا الذي لا يحسن تصرف بالمال يحجر عليه أيضا لمصلحته يحجر على الكبير أحيانا إذا بدأ يخرف وكذا يحجر عليه أيضا لمصلحته ومصلحت الورثة فهذا الحجر لمصلحته هناك حجر لمصلحة الناس الذي يأخذ أموال الناس ولا يردها عليهم عليه ديون كثيرة جدا وما زال يبيع ويشتري ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويقول والله ما عندي يا رب دبروا نفسكم ما يصير هذا يحجر عليه كيف يحجر عليه يذهب طائفة من الدائنين له مثلا ثلاثة أربعة إلى القاضي يقول هذا أنا أطلبه خمسة آلاف هذا أنا أطلبه عشرة آلاف هذا أنا أطلبه سبعة آلاف فهو ينادي القاضي سد الديون الناس يقول أنا عندي خمسة آلاف طيب الديون خمسة وعشرين ألف وعندك خمسة آلاف سيحجر عليه لا تبيع ولا تشتري لا تبيع ولا تشتري حتى تسد الديون الناس فائدة الحجر أن هؤلاء الذين اشتكوا يضمنون حقهم إذا جاءت أموال ما يدخل عليهم دائنون آخرون يعني لو باع بعد الحجر عليه باع واشترى وكذا بدون إذن القاضي طبعا باع واشترى الذين اشترى منهم وابتاع منهم لا يدخلون في تصفية أمواله ينتظرون ليش تبيعونه عليه حجر الرجل عليه حجر ليش تبيعونه وذلك بعض الناس اليوم إذا أراد أن يشارك رجلا مثلا في التجارة أو ما شابه ذلك من الأمور فإنه يتأكد أول شيء عليه قضايا عليه شيء عليه منع السفر للناس عليه ديون حتى لا يبتلش معاه فلذلك الحجر هنا يكون لحق الغرماء يكون الحجر عليهم حق الغرماء عندك سيارتين ما تبيع ولا سيارة نحن نبيعها حتى نعطي الناس حقوقهم عندك مزرع عندك المهم الحجر هو المنع من التصرف حتى يعطي الناس حقوقهم نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعها أصيب في ثمار ابتاعها يعني ما قدر يسد الديون الناس طيب فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه يعني أمر الناس تصدقوا ويساعدونه فتصدق عليه الناس فلم يسد ديونه ما زالت الديون أكثر وعشرين تصدق الناس بعشرة آلاف بقي عليه خمسة عشر ألف بقي عليه فهذه الخمسة عشر ألفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم موجود عشرة آلاف وليس لكم إلا ذلك خلاص ما عنده الرجل ما عنده خلاص ليس لكم إلا ذلك وهنا كيف يأخذون يأخذون مقصة يأخذون مقصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشر دينة نصف دينة وهكذا يعني أنا أطالبه عشرة آلاف وزيد يطالبه خمسة آلاف وعنده عشرة مثلا إذا أعطاني أنا العشرة حرم زيدا وإذا أعطى زيدا خمسة أعطاه دينه كله وأعطاني أنا نصف ديني فماذا يفعل هنا يقال أعطوا هذا نصف دينه وأعطوا هذا نصف دينه فصاحب العشرة يأخذ خمسة وصاحب الخمسة يأخذ ألفين ونصف فيوزع عليهم بالنسب يوزع على الدائنين بالنسب حتى لا يظلم أحد حتى لا يظلم أحد فيعطون بالنسب فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الذي جمعه من الناس وقال للدائنين ليس لكم الله خلاص ما عندك ما عندك لأنه في الإسلام لا يسجن المدين لا يسجن المدين وإنما إلا إذا كان هو يعبث بأموال الناس هو نيته سيئة أما إذا أصيب بخسارة أو كذا لا يحدث يقول له اعمل لكن الدين في ظهرك ما تماسك استطاع تسدد للناس ديونهم ليس لكم إلا ذلك نعم نعم مرسل لأن زهري لم يسمع من أبي بن كعب من كعب بن مالك عفوا وليس فيه عن أبيه وإنما عن عبده عبد الرحمن وذكر القصة عبد الرحمن لم يدرك القصة عبد الرحمن بن كعب بن مالك لم يدرك القصة فهو مرسل فهو مرسل فلا يصح هذا الحديث نعم وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أباه ريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره متفق وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء رواه مالك أبو داود هكذا مرسلا وقد أسند من وجه غير قدر وقد أسند من وجه غير قوي رواه أبو داود وابن ماجثة والحاكم وصححه وتكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به نعم العمدة في هذا الحديث المتفق عليه أول حديث وهو من أدرك ما له بعينه فهو أحق به من غيره ومن الحديثان الذان بعده فكلاهما فيه علة في ضعف إرسال أو ضعف فالمهم الحديث الأول أن إذا وجدت ما لك بعينه ولم تقبض منه شيئا فلك أن تأخذه ولا تدخل في الغرماء بالنسبة للمفلس مثال أنا بعت سيارتي لزيد وزيد هذا بعد أن بعته السيارة تبين أنه مفلس وعليه ديون وعليه حجر محجور عليه فلما تم الحجر عليه الآن يجمع ماله ويقسم على الدائنين بالنسب كما قلنا فأنا وجدت سيارتي كما هي ما باعها وأقول هذه سيارتي كأني ما بعته كأني ما بعته شيء أخذ سيارتي وأنطلق لأنني وجدت ما لي بعينه لم يتحرك لكن إذا كان أعطاني جزءا من ثمنها يعني السيارة بخمسة ألاف وكان أعطاني خمسمائة خلاص أسوة الغرماء أما إذا لم يعطيني منها شيئا فإنه ما تم بيع بيني وبين فإذا وجد ماله بعينه لم يتأثر فإنه يأخذه أما إذا تأثر ماله يعني مثلا اشترى مني مثلا إبلا أو غنما أو بقرا اشترى مني عشر عشرا من الإبل ثم وجدت خمسة منها قلت أخذ الخمسة لا ما تأخذ الخمسة حتى تجد الإبل عشرة كلها تأخذها أما غير ذلك فلا فيكون أسوة الغرماء وإن مات أيضا يكون أسوة الغرماء خلاص ما في وإنما إذا كان حيا نعتبر البيع عيش كأنه لم يكن خذ بضاعتك كأنك ما بعت ولا اشتريت منه أما إذا باع هذا الذي اشتريته منه مثلا أو رهنه أو أخذ منه أو أعطاك بعض ثمنه انتهى أنت الآن تكون أسوة الغرماء نعم يعني حالك حالهم نعم فأنا ابن صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه زاد البيهقي والخطيب فلم يجزني ولم يرني بلغت وعن عطية القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلا سبيله فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي رواه أحمد وهذا لفقه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصحها وابن حبان والحاكم وقال على شرطهما ولم يخرجا نعم هذا فيه بيان متى يكون البلوغ حتى ترتب عليه حكام البيع يصح بيعه ويصح شراؤه يعني لا يكون من المحجور عليهم أنه قدره أهل العلم بخمس عشرة سنة علامات البلوغ بالنسبة للذكر إما أن تنبت العانة وأن تحتلم وأن تحيض وكذلك قال بعضهم إذا بلغت ثلاث عشرة سنة وبعضهم يجعلها كذلك كالذكر خمس عشرة سنة فالمهم أن ابن عمر يقول ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كان عمري أربع عشرة سنة وقابلني في الخندق لما كان عمري خمس عشرة سنة وهذا يدل على أن خندق كان في السنة الرابعة أو في آخرها وكذلك عطية القراضي كذلك قال كان الذي أنبت يقتل من بني قريضة فدل عن الإنبات هو أيضا دليل البلوغ نعم وعن عمري بن شعيب طبعا جميع الأحاديث التي لا أعلق عليها الصح والضعف صحيحة مقبولة إن شاء الله الذي فيها ضعف نبينها إن شاء الله نعم هذا الحديث مشكل حقيقة وهو حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص ولم يقل عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب عن أبيه من أبوه شعيب عمر بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده هل هو جد عمر أو جد شعيب والصحيح أنه جد شعيب وجد شعيب هو عبد الله بن عمر بن العاص صحابي جد شعيب عبد الله بن عمر بن العاص صحابي محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص توفي في حياة أبيه وشعيب رباه جده شعيب رباه جده اللي هو الصحابي عبد الله بن عمر بن العاص فإذا قال عمر بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده يعني عمر بن شعيب عن شعيب عن عبد الله بن عمر بن العاص هذا هو المشهور في هذا هنا قوله لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي اللغة لا يجوز لمرأة أمر في مالها إلا إذا ملك زوجها إذا ملك زوجها عصمتها هذا مشكل حقيقة ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى رد هذا الحق قال هذا يخالف القرآن والسنة والآثار والعقل يقول أبدا لا يمكن المرأة لها ملكيتها الخاصة ويجوز لها أن تنفق من مالها وميمونة أعتقت عبدا لها دون أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرأة لو باعت واشترت دون علم زوجها يقول وكذلك إذا صامت بدون إذن زوجها صومها صحيح بالإجماع صحيح تستأذن زوجها لكن إذا لم تستأذن صومها صحيح بالإجماع وكذلك المرأة إذا خرجت إلى المسجد مثلا وإن كان يجب على أن تستأذن زوجها صلاتها صحيحة بالإجماع فيقول كذلك صدقتها فهذا الحديث حمله على معنيين المعنى الأول أن المقصود بالصدقة بالصدقة من مال زوجها وليس من مالها هي ليس بمالها وهنا يجب عليها أن تستأذنه لأنها تصدقت من ماله لأنها الأصل هو الرجل هو المنفق في البيت المعنى الثاني أنه على سبيل الأدب وليس على سبيل التحرين يعني ينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها كما أنها ينبغي لها أن تستأذنه في صومها وفي قيام الليل وفي كيف تستأذنه كذلك تستأذنه إذا أن تفق من مالها هي أما أنه لا يجوز أو أنه لا تصح صدقتها فهذا غير صح وهذا عليه جماهير أهل العلم هذا الكلام غير صحيح نعم وشكك بعضهم في حديث عمر بن شعيب هنا يعني قال يعني بعضهم ضعف حديث عمر بن شعيب يقول من هذه الحديث التي لا تقبل من حديث عمر بن شعيب والله علم عند الله جل في علاه نعم فسلمت عليه وسلمه في مسجده فسلمت عليه وقلت إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا قال فلما وليت دعاني فقال فخذ منه ثلاثين وسقا والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر غيرها فقال لك آية فضع يدك ترقوته لا يدعي فضع يدك على ترقوته على ترقوته فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني به فابتغى مني آية فأنبأته بها فقربها إليه فقال والله ما لآل محمد بخيبر ثمرة غيرها رواه أبو داون وأبو بكر بن أبي عاصم وهذا لخؤهم وهو أتم هذا الحديث فيه أن جابر عبد الله لما أراد أن يذهب إلى خيبر استأذن النبي أو أرى سلم على النبي قبل ذهابه فقال له يعني أوصري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت خيبر فأتي وكيلي هناك لأن خيبر كما هو معلوم قسمان قسم فتح عنوى وقسم فتح صلحا والذي فتح فيه بصلح هذا كان يعني يؤدل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبقاهم النبي في خيبر على أن يؤدل له يعني نصف زراعتها فكان الذي يخرج من خيبر يعطوله النبي نصف زراعته فقال اذهب إلى وكيلي هناك وهذا جواز الوكالة نكتظع لك وكيلا اذهب إلى وكيلي هناك فقل له يعطيك ثلاثين وسقا والوسق الوسق ثلاثون صاعا الوسق وليس الوسق الوسق الوسق ثلاثون صاعا والصاع تقريبا كيلوين ونصف فقال اطلب منه ثلاثين وسقا لأن النبي كان يأخذ هذه الأوسق لسنة كاملة صلى الله عليه وسلم لضيوفه ولأهل بيته ولحاجته صلى الله عليه وسلم فإذا طلب منك آية يعني من يقول أن أرسلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول ضع يدك على ترقوته ضع يدك على الترقوة اليسرى ضع يدك على ترقوته اليسرى هذا دليل عن أن أرسلتك أنا قلت له يعني الرسول أخبره إذا أرسلت لك شخصا دليل أن جاء مني يضع يده على ترقوتك اليسرى هكذا طيب تعطيه هذه الأوسق فذهب جابر وجلبها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا قال والله ما يسلهم إلا هذا هذا كل نصيب النبي من هذه السنة ليس لهم إلا هذا لأنه ليس شيئا محددا وإنما اللي يطلع من الأرض نصف ما يخرج قد يخرج منها خمسون وسق قد يخرج منها عشرون حسب الماء والمطر وكذا زراعة ليست في كل سنة نفس السنة الماضية لكن هذا الحديث فيه إشكال وهو أن ابن إسحاق رواه بالعنعنة وهنا وإن قال حدثني وهب بن كيسان هذا وهم والصحيح رواه أبو داود بالعنعنة وابن إسحاق مدلس وإذا رواه بالعنعنة قال عن فلان ولم يقل حدثني فلا يقبل منه ذلك هو حسن الحديث لكنه مدلس يعني إذا قال عن ليس أكيد إنه سمعه فيتوقفون في قبول حديثه وهنا وهم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال ابن إسحاق قال حدثني وهم لما ترجع إلى سنة أبي داود ليس فيه حدثني وإن فيه عن وهم ابن كيسان فالصحيح أنه فيه ضعف هذا الحديث نعم نعم هذا يسميه أهل العلم بيع الفضولي بيع الفضولي وبيع الفضولي هو أن إنسان يتصرف بمال غيره دون إذن إذنه أن يتصرف بمال غيره بدون إذنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا قال اشتري لي أضحية فذهب فوجد أضحيتين بدينار وجد أضحيتين بدينار فاشترى أضحيتين مع النبي أوصى ويش؟ أوصى أضحيتين ثم بعد ذلك الآن ما في مشكلة الآن ما في مشكلة نجاب له ثم باع إحدى الأضحيتين هو النبي ما أدين له أن يبيع ويشتري بفلوسه ثم باع إحدى الأضحيتين بدينار يعني اشترى جملة ثم باع مفرقا فراجع إلى النبي ومعه الأضحية ومعه الدينار اشتغل تجارة يعني أخذ الدينار من النبي صلى الله عليه وسلم فتاجر به اشترى به أضحيتين ثم باع إحداهما الإشكال في بيعه إحداهما دون إذن المالك الأصلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإشكال هذه يسمونها بيع الفضولي بيع الفضولي وأكثر أهل العلم لا يصححون بيع الفضولي يقول لا يصح بيع الفضولي لأنه باع ما لا يملك باع ما لا يملك ولا مأذن له به ليس وكيلا يعني الذي يتصرف إما أن يكون وكيلا أو وليا أو مالكا هذا لا وكيل ولا ولي ولا مالك فهنا ليس له أن يبيع ويشتري بمال غيره هذا فعل مذهب أحمد أن بيع الفضولي لا يصح إلا إذا أذن يعني متوقف على إذن المالك يعني لو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا قال لا أنا ما أقبل يرجع البيع يفسد البيع في الثاني لماذا أنا ما أذنت لك شون تبيع وتشتري بأموال أنا أذنت لك فقط مثل الحين الوكالة وكلك بشي وكلتك تاخذ سيارتي تروح تبيعها مثلا فأخذت تبيعها فقال لك الذي اشتراها منك طيب أنا محتاج بعد سيارة ثانية قال أبيعك راح أخذ سيارتي ثانية وباعها أنا أذنت له بسيارة واحدة وباعش سيارتين لي ليش بعت سيارتي قال والله جاك فيها سعر زين طيب أنا أذنت لك بسيارة له ما أذنت لك بالسيارة الثانية وهكذا فهذا يسمونه بيع فضولي بيع الفضولي أن يبيع ما لا يملك هذا يقول أهل العلم متوقف على إذن المالك إن أذن صح بأثر رجع كما يقال طيب إن لم يأذن فسد البيع نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين فإذا خان أحد فإذا خان أخرجت من بينهما رواه أبو داود وأبو القاسم البغوي وهذا لفظه والحاكم وقد قيل إنه منكر وهو كذلك الحديث منكر فيه أبو حيان نحي بن سعيد مجهول وأيضا مختلف في وصله وإرساله فالحديث هذا ضعيف جدا لا يصح لا يصح لكن الشراكة جائزة الشراكة جائزة وأنه يجب أن يصدق كل واحد منهما مع صاحبه ولا تجوز الخيانة هذا أمر متفق عليه لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عن الله جل وعلا حيث قدسي هذا الحديث نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ورسوله ولمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا متفق عليهما ولمسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وعندما فتح النبي صلحا قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نحن أهل الأرض ونحن نفهم في زراعتها وكذا دعنا فيها ولكن نصف ما يخرج منها نصف نعطيك النصف فرضي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ نصف ثمرها فكانوا يزرعونها لكن النبي اشترط عن نبقيكم إلى ما شئنا القرار عندنا إذا قررنا أن نخرجكم منها فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة وظلوا كذلك إلى وفاته إلى عهد عمر في عهد عمر أجلاهم عمر لأنهم غدروا ورادوا قتل عبد الله بن عمر وكذا عند ذلك عند غدرهم طردهم إلى الشام ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأخرجهم عمر لما خانوا وغدروا فالشاهد من هذا أن الأرض يجوز إيجارها بالنصف الثمر ولا يجوز إيجارها بثمر معين قل لي خمسين كيلو طيب قد لا تخرج خمسين كيلو قد تخرج أقل قد تخرج ألف كيلو فلا يحدد بالكيلو أو بالكيل أو كذا لا وإنما نصف ما يخرج ربع ما يخرج عشرين بالمئة ثلاثة نسبة تكون نسبة ولا يحدد آصع معينة أو أوسق معينة وإنما تكون نسبة خمسين بالمئة لسبعين بالمئة لعشرين بالمئة حسب ما يتفقان عليهم وإنما تكون نسبة فبهذه النسبة يكون الاتفاق وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر لما أبقاهم فيها الماذيانات الماذيانات نعم حديث حنظلة بن قيس يقول سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس يعني بذلك وقوله إن الناس كانوا يؤاجرون على الماذيانات الماذيانات اللي هي مسائل المياه مسيل الماء والجداول معروف الجدول الماء الصغير اللي يخرج من نهر أو المسيل الماء فكانوا يؤاجرون يقول هذه الجهة لي وهذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان فنهاهم النبي عن ذلك لماذا قد هذه الجهة يخرج زرعها وجهده في هذه الجهة وهذه الجهة ليس له شيء مع أنه هو الذي يعمل في ثلاث جهات أو يكون العامل إذا كان أنا لي في هذه الجهة يهمل هذه الجهة ويهمل هذه الجهة فنها عن ذلك قال وإنما يكون نسبة من الجميع ولا يكون هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان وتكون الجميع للجميع الجميع للجميع وتكون هناك نسبة بينهم وذلك نها عن المزارع وأمر بالمؤاجرة كذلك المزارع نفس الطريقة وهي أنه يقول لي هذا الزرع وأنت لك هذا الزرع فيهتم بهذا ويهمل هذا فنها عنها وإنما المؤاجرة لك أجرة العمل الذي يخرج منها لك 10% لك 20% لك 30% وهكذا نعم مر بنا هذا الحديث وفيه أن هذه الأشياء خبيثة إذا كان خاصة الحجام إذا كان بس ما عنده إلا هذا الكسب قال يكون كسبه خبيثة لأنه يتعامل بالدم وغيرها وبعضهم قال خبيث من باب الكراهة ليس على سبيل التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه وعطى الحجامها دينارا صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه نعم ولكن كان يكره ذلك يعني نعم وعنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مره بماء فيهم لذيء أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن لنا في الماء رجل لذيء أو سليم فانطلق رجل منهم فقرابه فاتحة الكتاب على شائر فمر فجاء بالشائر إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا وقالوا أخذ على كتاب الله أجرا حتى نقدم المدينة حتى نقدم المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله نعم مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو سعيد مروا على أناس على ماء فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا ما ضيفوهم فانطلقوا وجلسوا قريبا فقدر الله أن هؤلاء على الماء لدغ سيدهم إما من عقرب وإما من حية وهم لدغ وجاءوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم الراقب يعني أحد يرقي سيدنا الذي فقام رجل منهم فقال نعم أنا ولكن أنتم لم تضيفونا استضفناكم لم تضيفونا ما نرقي ببلاش أنتم لستم أهلا لأن تعطوا بدون مقابل لأنكم قصرتم في الضيافة فقال طيب ماذا تريدون قال إذا برئ لنا عدد من الشيئة لأنه سيدهم مثلا عشرين شاء أو أقل أو أكثر حسب قال إذا برئ قالوا نعم فجاء قرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال كأنما ربوط وفك ورباطة ما في شيء فسلموهم الشيئة أصحابه وإذا معا عشرين شاء المهم الشيئة التي معا قالوا ما هذا قال قرأت عليه الفاتحة وقام برئ ما في شيء قالوا طيب يعني أخذت شاء مقابل القرآن كأنك بعت القرآن تأكلت بالقرآن قال هذا اللي صار فقال لن أكل منها ما نذبحها حتى نرجع إلى النبي ونسأله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا إلى النبي وأخبروه بذلك فقال وما أدرك أنها رقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول هي رقية يعني الفاتحة ثم قال أضربوا لي معكم بسهم فكأنه أجازهم بذلك وقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فأذن لهم بذلك ومن هذا يجوز للراقي أن يأخذ مالا على الذي يرقيه لكن بشرط أن يشفى أما أن يأخذ مالا شفي أو ما شفي لا يجوز لا يجوز أن يشترط مالا على قراءة القرآن عليه وإنما إذا اشترط مالا يكون على الشفاء وليس على قراءة القرآن والله أعلم نعم نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال والله العظيم أني سأرد لك هذا ولم يرد لي أعطى بي يعني وثق به الناس لأنه حلف بالله ثم غدر بهم يقول الله أنا خصمه يوم القيامة لأنه إنما قبلوا منه لأنه حلف بالله سبحانه وتعالى قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه البيع للعبيد الحر لا يباع الحر لا يجوز بيعه هذا باع حرا يعني غدرا كذبا ادعى أنه عبد وباعه فيقول الله تبارك أنا خصمه يوم القيامة لما باع هذا الحر أكل ثمنه قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره قال كذلك هذا أنا خصمه الذي لا يعطي الأجير أجرته يقول هذا أنا خصمه يوم القيامة كذلك والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الإماء يجعل أمته يعني تزني وتعطيه المال ولا تكره فتياتكم على البغاء هذا هو كسب الإماء أن يكره الفتاة على البغاء حتى تأتيه بالمال والفتاة هنا الإماء الأمى فلا يجوز له ذلك طيب في أسئلة قبل أن نقيم الصلاة فضل شرح الدينار دينار الذهب يعادل حاليا 12 دينارا ما فهمت ذهب ذهب ما فهمت السؤال كم جرام ذهب حاليا يعادل حاليا يعني هو 20 دينار يساوي 83 جرام من الذهب فالدينار يمكن تقريبا 4 جرام تقريبا وشي طبعا الذهب يزيد ويرتفع تقريبا كيف 50 دينار لا لا لا على سعر الذهب اليوم شاهد سعر الذهب اليوم يحتاج دينار للجرام الواحد أقل شي كم سعر الذهب اليوم من 11 إلى 12 إلى 13 ما أدري والله انسأل هذا الدهن يقول إذا توفي شخص وعليه قرض من بنك التسليف فهل يجب أن يسدد القرض حالا حتى لا يكون عهده أم يجوز تسديده بالأقصاد لا يجوز تسديده بالأقصاد ما يظهر إشارة إذا كان يعني الذي يسدده ضامن بذلك أو هو له راتب من حكومة للمتقاعدي لا بأس يسدده أقصاد زكاة عروض التجارة كيف أحصيها معدل التجارة وإحصاؤها أنه يشوف كم عنده مثلا تجارته سيارات تجارته أراضي تجارته كمبيوترات تجارته أواني منزلية أثاث يقيم لو باعه الآن كم يجيب قال لو باعه الآن يجيب 20 ألف خلاص زكاتك من 20 ألف 22. 5% يخرج زكاة 22. 5% من 20 ألف يقوم كم يسوى الآن ثم يخرج زكاته على هذا الأساس الله أعلم طبعا وإن كان ذو عسرة فنظرت إلى ميسرة هنا إذا رفع عمره إلى القاضي والقاضي رأى أنه هو يعني لا يريد سداد أموال الناس وكذا يحاسب هذا الحجر هنا يأتي الحجر يحجر عليه حتى إذا جاءته أموال يرد إلى الناس حقوقهم نعم هذا كان مفرطا