شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 2/الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:17:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فلما استوثقت منه اعتم البيع بيني وبينه بالكلام جاءني أحد فأراد أن يشتريه مني فكدت أن أبيعه له فإذا أحد يضربني على كثف فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم
أن يبيع الرجل الشيء قبل أن يحوزه أنت ما حزته صحيح أنت اشتريته لكن لم تحوزه حتى تحوزه ثم بعد ذلك لك أن تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه هذا حديث حسن إن شاء الله تعالى وابو حاتم البسي قلنا
هو ابن حبان صاحب التقاسم والأنواع رحمه الله تبارك وتعالى والقصد أنه لا يجلس أن يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه وهذا نص المالكي على أنه في الأطعمة وذهب البعض إلى أن هذا عام
في كل شيء إلا ما لا يمكن نقله كالأراضي مثلا العقار والبيوت هذه الأشياء لا يمكن نقلها فالأصل أنها تنقل إلى تحوزها ثم بعد ذلك لك أن تبيعها نعم وقال الترمذي والنسائي وابن ماجثة
والحاكم وقال صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه وقال الترمذي والنسائي وقال صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه وإنما ذكروا من فعل ابن عمر دون أنه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي
فهذا كله لا يثبت وهذا وهم به سماك بن حرب رحمه الله تبارك وتعالى فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أصل المسألة وإن يشتري الإنسان الدنانين مثلا يبيع بالدولار أو
يشتري بالدينار ويبيع بالجنيه أو يشتري بالدينار ويبيع بالريال كل هذا إن شاء الله تعالى لبأس به إذا كان المهم أن لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه نعم وعن جابر رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا شيخ وهذا يدخل فيه مسألة الآن تكثر بين الناس خاصة في بعض الدول التي تصير فيها نكسات يعني مثل في سوريا إن شاء الله تبارك وتعالى يرفع عنهم أو في
اليمن إن شاء الله كذا كان يرفع عنهم مصر يعني أقل بقليل العملة تنزل بالأرض تماما يعني الليرة السورية مثلا واحد يطلب شخصا مئة ألف ليرة مئة ألف ليرة قبل الحرب غير مئة ألف ليرة الآن
وكذا كان الأمر يسمى للريال اليمني كذلك الأمر يسمى للجنيه المصري يعني أيضا نزل نزولا يعني شديدا لكن ليس مثل الليرة وهي سقطت سقوطا دريعا مثل الدينار العراقي مثلا أو كذا فالشاهد من
هذا أن هذه تكون بين الناس يعني يرجع إلى سعر العملة يوم اقترض منه وهذا يرجع إلى سعرها من الذهب كم كانت تعادل من ذلك لأن الذهب سعره ثابت تقريبا يزيد ينقص شيئا قليلا لأنه عملة عالمية
فلا تتأثر بمثل هذه الأشياء فينظر إلى سعره سعره مقابل الذهب في ذلك الوقت قبل عشر سنوات أو أقل أو أكثر ثم يسجد له على هذا الأساس والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم أكمل نعم نعم هذه
الحديث فيها أن بعض أنواع البيوع التي كانت يتعاطونها في ذلك الزنان وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزابنة هي أن يبيع التمر على رؤوس النخيل
يعني مخروصا مقابل تمر مكيل في الأرض وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه كم كيله لكن الذي في الأرض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيتم إن شاء الله في أبواب
الريبة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والمح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فلا بد أن يكون مثلا بمثل يعني صاع بصاع
نصف صاع بنصف صاع خمسة آصع بخمسة آصع وهكذا فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الأرض لكن الذي على رؤوس النخل ما نستطيع أن نعرف تقديري فهذا بيع المزابنة وهو أن يبيع مقدرا بمكيل يعني
شيء متيقن بشيء غير متيقن يكون نفس الصنف فهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف إنه بوزنه ما الحل النزل اللي يعيش جرى ثم بعد ذلك يكون صاع بصاع وصاعين بصاعين وحسب المحاقلة نفس الشيء بس في
الحقول ليس في النخيل هذا في سنبله وهذا خارج السنبل كذلك الذي في سنبله ما نعرف أيضا كم هو قدره حتى أيضا نخرجه من سنابله ثم أيضا نبيع صاعا بصاع والمزارعة تقريبا نفس المحاقلة أو
المخابرة كلها هذه تدور في نفس الفلك وهو أن يبيع معلوم الوزن أو معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيل فهذا لا يجوز فيه غرر فيه غرر نعم وعن الثنية إلا أن تعلم الثنية هي كذلك هي
الاستثناء الثنية الاستثناء فيقول له لك هذه النخيل ما عدا عشر شنو ما عدا عشر حدد العشر لأنه قد يختلفان بعد ذلك هذي يقول لا العشر هذي يقول لا أنت قلت عشر هذي ليش ما تاخد هذي وهذي هذي
هذي أفضل هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم يعني يبيع من الذي استثناه منها وكذا حديثناها عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة المزابنة المخابرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذه اللي هي
عدم التساوي بين الصنفين أما الملامسة والمنابذة فالملامسة والمنابذة هي قريبا بيع الحصاء ذكرنا قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبا بيع الحصاء فيها غرر أيضا وقمار فيقول له هو دخل المعرض
قال أي ثوب تلمسه لك بعشر درجة أي ثوب تلمسه لك به عشر درجة أو المنابذة اللي أرميه عليك نبذ رمى نبذة بمعنى رمى أي ثوب أرميه عليك فالعليك بعشرين دينار قد أرمي عليك ثوبا بمئة دينار
وتأخذه بعشرين قد أرمي عليك ثوبا بدينار وتأخذه بعشرين فهي قمار قمار فذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصاء كلها داخلة فيه يعني نوع واحد منه هو نوع الغرر والقمار فالإنسان لا يدري غالب
أو غير أو مغلوب كاسب أو مكشوب فهنا لا يجب مثل هذا يأتينا العراية طيب طيب شيخ سأل عنها العراية العراية مستثنى العراية مستثنى من بيع المزابنة وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر
مكيل أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل لأن الناس يريدون الرطب ولا يستطيع أن ينزل الرطب لأن الرطب يظل على إذا أنزلته فسد فيظل على النخلة فهنا هذه مستثنى العراية باب مستثنى من
المزابنة ويشترط فيه أن لا يزيد على خمسة أوسق أو أن لا يصل إلى خمسة أوسق في خلافه هل هو أذن بخمسة أوسق أو بما هو أقل من خمسة أوسق بشرط أن يكون محتاجاً إليه ولا يستطيع أن يشتري لا
يملك مال ليشتري هذا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذه الطريقة من البيع نعم نعم تلقي الركبان فيه ضرر على الركبان وفيه ضرر على أهل السوق لأن الركبان هم أهل البادية وعادة أهل
البادية أنهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون من الحاضرة حاجتهم فمثلاً يبيع أهل البادية مثلاً الغنم أو يبيعون الإبل ويبيعون مثلاً الإغط ويبيعون مثلاً الصوف وغير ذلك ويشترون التمر
والقمح والشعير وما يحتاجون إليه من الحاضرة وهكذا يعيش الناس ينفع بعضهم بعضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان يعني بعض الناس يعرف الوقت الذي يأتي فيه أهل البادية
للبيع والشراء فيستقبلهم قبل أن يصلوا إلى السوق يستقبلوا على الحدود مثلاً يشترى منه بأقل من سعر السوق فيضره يضر صاحب البادية لأنه اشترى منه بأقل صاحب البادية بل ما يعرف الأسعار وفي
الوقت ذاتي هذا الذي اشترى سيأتي إلى السوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به فأضر بالناس لأن الناس يستفيدون من أهل البادية لأنهم ينعشون السوق خاصة كثرة البضاعة ينقص السعر فالنبي قال
لا تلقوا الركبان لا يدخل السوق انتظر حتى يدخل السوق ويعرض بضاعته والناس تسوق هو يستفيد أنه باع بسعر جيد والناس تستفيد أيضاً يشتروا بسعر جيد فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا
يبيع حاضر لباد معناها لا يجوز البيع بين الحاضرة والبادية لا يجوز لكن لا يكون له سمساراً دعه هو يبيع ويشتري لأنه إذا كان له سمساراً هذا ما يعرف شيء بسكين فأيضاً ممكن أن يغش أو أن
يستغله أو كذا قال لا دعه هو يبيع خليه يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى يستفيده ويستفيد منه الناس وحديث أبي هرير لا تلقوا الجلب نفس الشيء الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج
المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم أتى سيد السوق هو بالخيار يقول لو تلقاه أيضاً واشترى منه ثم دخل السوق وإذا الأسعار أحسن من السعر الذي اشتراه منه له أن ينقض البيع غشيتني اشتريت
مني قبل أن آتي للسوق وأعرف الأسعار مثلاً البعير جاء هذا قال أشتري منك البعير بثلاثمائة دينار هذا ثلاثمائة دينار سعر مناسب جداً له زين لأن الناس مثلاً يأتون يشترون منه وهو في بادية
يشتروا بميتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاثمائة ممتاز لكنه ما يدين بالسوق بعض أربعمائة مثلاً فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق وإذا في سن ناقته أو سن بعيره يباع
بأربعمائة فله أن يفسد البيع يقول لا أنت غشيتني أنت لقيتني قبل أن أصل السوق قبل أن أعرف له أن يفسد البيع لهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث
أبي هريرة الثالث وفيه نهى أن يبيح هذا بالبدر واضحة لا تنجشوا النجش هو أن يرفع من سعر السرعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع أخيه المقصود لا
يبيع على بيعه إذا تم البيع معروف أن البيع مشكلة كل شيء يقول لكم سيأتي إن شاء الله سيأتي أن البيع فيه خيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن
والخلف في الصفة المهم فيه خيارات في البيع منها خيار المجلس منها خيار المجلس ومعنى خيار المجلس لو تم البيع بيني وبينك وبعد ذلك قلت أنت غيرت رأيي لا كذلك وترجع لك فلوسك وترجع لي
المبيع الذي بعته طالما أننا فازلنا في مجلس البيع فيسمونا خيار المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم أنا أبيع أخي يعني في خيار المجلس يعني أنا الآن تم البيع
بيني وبين الشيخ ما اسمك عبد الباقي باسط نعم عبد الباسط الآن قلت له تبيعني قلمك مثلا قال أبيعك القلم بكم قال لي بعشرة دنانير قلت تم أعطيته عشرة دنانير أعطاني القلم ما زال أنا عنده
هو خيار المجلس وأنا عنده أيضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيع فراه لعبد الباسط قال أنا أشتريه منك بـ 11 بـ 11 دينار فماذا فعل عبد العزيز باع على بيعه البيع الذي بيعه ما غشيت أنا
إذا كان فيه غش موضوع آخر إذا أنا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى إلا 10 وقلمه يسوى 30 وعبد العزيز أراد النصح له قال أبطل بيعك ترى غشك ترى القلمك هذا يسوى ترى أنا أشتري منك 30 يسوى 30
يسوى 35 مثلا فهنا نصح هنا نصح له أما إذا كان لا فقط يريد أن يأخذ القلم له فقال تبيعني أنا أشتري منك بـ 11 دينار مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز أو العكس أو جاءني أنا وقال لي أنا
أبيعك نفس القلم تسع الدنانير أيضا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه أفسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن فيه شيء له طمع فقط يريد أن يكون البيع له فهذا محرم لا يجوز هذا البيع على
بيع أخيه قال ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك الخطبة على الخطبة قال أهل العلم هذا إذا تم الاتفاق يعني أعطوه يعني رجل تقدم إلى امرأة فقال لها أهله وافقنا ثم بقيت تحديد موعد الزواج قال
إذا متى نعقد العقد قال نعقد بعد شهر أو نعقد بعد أسبوع قال أعطينا شهرا لنسأل عنك أو عشرة أيام حسب الاتفاق اللي بينهم قال أعطينا فرصة نسأل عنك هذا له أن يتقدم هنا وإن كان لا ينبغي
حتى لا يوقع في قلب أخيه شيء لكن المهم لو خطب ما يضر لماذا؟
لأنه لم يعطوه بعد لكن إذا تم الاتفاق هنا لا يجله أن يتقدم أو أهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا أعطينا فرصة نسأل عنك تقدم لهم آخر لا بس يسألون عنه بعد تقدم مثال حياك الله تعالوا
وشوفونا ما في مانع حتى يختاروا هذا أو هذا أو هذا لا مانع من ذلك أبدا وهذه ليست خطبة على خطبة الخطبة على الخطبة هو بعد الاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته فاطمة بن تقيس وقالت
له تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو الجهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت هو تقدم لا النبي خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي أبو
الجهم وتقدم لي معاوية قال أما أبو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له خذي أسامه عرض عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبة لكن لم تتم الخطبة بعد أن
الخطبة على الخطبة المقصود أنه إذا اتفقوا هنا لا يجب لحد أن يتدخل بينهم قال ولا تسأل المرأة طلاقة أختها سماها أختا وهي اللي حنا نسميها الضرة وهي الزوجة الثانية جيد قال لا تطلب طلاقة
أختها لتكفى ما في إينائها يعني يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز أيضا لا تطلب طلاقة أختها ولا تطلب طلاقة نفسها أي مرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح راحة الجنة ولا طلاقة نفسها
ولا طلاقة أختها والله المستعان نعم ولي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه على سوم لا يسم المسلم على سوم المسلم نعم كذلك السوم على السوم لا يجوز إذا
اتفق كذلك هذا إذا تم التأمى إذا كانت البضاعة معروضة كل يعدل سعره ما في بس أما إذا اتفق على أو لم يتم البيع بعد لا يجوز لك أن تتدخل إلا إذا كنت ناصحا له أما فقط أن تطامع في البضاعة
لا يجوز ذلك نعم ولي مسلم أن رجاه في الصحيح شيء بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا في هذين الحديثين هو التفريق بين الولد
وأولاده أمه والأخ وأخيه أو الأخ وأخته اللي هم العبيد مقصود العبيد بيع العبيد الإماء والعبيد وقصة الحديث الأول أن أبايو بن أنصاري وجد امرأة تبكي فقال ما لها تبكي قالوا فرقوا بينه
وبين ولدها فأمر بالولد فأخذه وأعاده إليها ثم ذكر هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة لكن الحديث لا يثبت
ومن حسنه من أهل العلم إنما حسنه بمجموع طرقه وإلا كل طرقه لا تخلو من علة وكذا الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت فيه انقطاع أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر علي أن يبيع غلمين فباعهما وفرق بينهما فأمره النبي أن يرتجعهما ويبيعهما معا يعني رجل واحد لا يفرق بينهما أيضا الأصل أن لا يفرق بين الولد وأمه هذا هو الأصل لكن كحديث لم يثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله يعني الأسعار غلط فسعر أمر الناس أن يسعر ويضعوا أسعار يعني لا يزيد التجار الأسعار فقال
النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق إني لا أرجو أن ألقى الله يوم القيامة ليس لأحد منكم يطلبني شيئا هنا هذا الحديث صحيح
إن شاء الله تعالى وقولوا إن الله هو المسعر أي إن النبي رفض أن يسعر وعطى الأمر للتجار على أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الناس حتى يعني لهم أن ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس وإذاك
الحديث الذي بعده يأتينا أنه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم أما أن التاجر يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وعنده عمال وعنده إيجار محل وعنده يعني مخزن لوضع المبيعات وغير
ذلك من الأمور فحقه أن يربح والقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير ونهى عنه قال إن الله هو المسعر واختلف هل مسعر اسم من أسماء الله جل وعلا والصحيح إنه ليس من أسماء الله
وإنما هذا من أفعاله سبحانه وتعالى هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباصد حتى عبد الباصد ليس من أسماء الله طيب على خلاف من أهل العلم هناك من يرى أن الباصد من أسماء الله والقابض كذلك
من أسماء الله جل وعلا على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير نعم وعن سعيد بن المسييب عن معمر عن عبد الله عن رسول الله عن معمر عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم نعم الاحتكار محرم لأنه فيه إضرار بالناس الاحتكار فيه إضرار بالناس ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني عاصر
نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر رواه
البخاري هكذا ولمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر أكثر وعن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها
فليرد معها صاعا ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر فليرد معها صاعا من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر
ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر
ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني يجعل الفاسد تحت هذا غش كله غش يجب أن يكون كله ظاهرا ثم يبيع الناس يقول هذا الموجود أما يغش حط سيء تحت وكذا كله من الغش ولذلك النبي صلى
الله عليه وسلم قال هل لا جعلته أعلى حتى يراه الناس من غش فليس منه فسماه غشا صلى الله عليه وسلم والحديث الآخر الخراج بالضمان أي أن الذي يستفيد هو الذي يدفع عقل خراج بالضمان مثلا لو
إنسان رهن مثلا بعتك شيئا أو اقتربت مني مثلا مئة دينار قلت أريد منك مئة دينار أقول طيب هذه المئة متى ترجعها يقول رجعها بعد شهر طيب وش اللي يضمن لي أنك ترجعها لي بعد شهر قال لا
ترجعها بعد شهر قال ماذا تريد قلت أعطني رهنا رهن يضمن لي حق إذا ما رجعتها بعد شهر أبيع الرهن وأخذ حقي وعادة أن الرهن يكون أغلى من البضاعة فيقول طيب أرهن عندك هذه البقرة أرهن عندك
هذه البقرة طيب هذه البقرة ما تبي أكل ما تبي شرب ما تبي رعاية إذن أنا اللي سأنفق عليها إذن أنا اللي أخذ حليبها الخراج بالضمان يعني أنت تدفع أنت تاخذ واضح فإذا كان لك عناية بها لكن
لو قال أرهن عندك مثلا سيارتي
طيب هنا ما أدفع شيء لكن لا أخذ شيئا لكن إذا دفعت تاخذ إذا ما دفعت ما تاخذ إذا قال الخراج بالضمان يعني الذي يبذل هو الذي يأخذ فاللي لك ربحة عليك خسارته ما لك ربحة ليس عليك خسارته
وهكذا نعم وهذا الحديث فيه ضعف لكن تلقاه أهل العلم بالقبول والمعنى مقبول بالضمان نعم نعم هو العمدة حديث أول حديث من العمد متفق عليه هو العمدة في هذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقه وهذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس كما قلت قبل قليل إذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فأي واحد له الحق أن يغير
رأيه يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس كنا له خيار المجلس نحن نغير رأيه بدون إبداء أي أسباب هذا الخيار أعطاه الله إياه سمى خيار المجلس وإذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه إذا تفرقه تم البيع ليس لأحد أن يرجع عن البيع هنا إلا برضى الآخر أما إذا لم يتفرقه وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار
يعني له أن يتراجع عن البيع وهنا خيارات أخرى وهي خيار التدليس خيار العيب الخلف المثمن يعني صفة في المبيع خيار المدة خيار الشرط هذه يعني خيارات يذكرها أهل العلمي في كتب الفقه لكن
الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو أنهما إذا تفرقا انتهى الخيار أو أن يسقط أحدهما حقه أن يسقط أحدهما حقه خاصة إذا كان معروفا مثلا أنه يتراجع كثيرا فهذا تم البعلان قال بعني هذه الساعة
بكم قال بمئة دينار قال تفضل هذه مئة تفضل هذه استلمت بضاعته واستلمت استلمت بضاعة واستلمت المال تم البيع هنا مبادلة مال بمال تم البيع بالرضا من الطرفين فشوي قال لي بعد ساعة بالساعة
المهم وحيننا جالسين في المجلس قال تدري أعطني ساعتي خذ فلوسك يا ولد الحالة تم البيع ما زلنا في المجلس وبعضها هل يفرق المجلس هل هو مفارقة الأبدان أو مفارقة الكلام يعني صار حديث آخر
في المجلس على كل حال المهم ما زال له الخيار فتراجع له الحق في ذلك لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما التراجع أو هو قال لي ما التراجع إما أن جميعا نسقط حقنا أقول لا أنت تراجع ولا أنا
تراجع تم تم هنا سقط خيار المجلس أسقطنا أو أنه واحد مننا أسقطه يسقط إذا لم يسقطه أي واحد مننا فما يزال كل واحد مننا له الحق في خيار المجلس إما أن نسقطه جميعا وإما نسقطه أحدنا وإما
أن لا يسقطه أحد هذا بنسبة الخيار المجلس الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون سفقة خيار السفقة صفقة نفس المعنى
طيب ولا يحل له أن يفارقه وخشة أن يستقيله هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة للحديث السابق إذا تفرق إذا الأصل له ذلك وحتى اللفظ نفسه خشة أن يستقيله الإقالة غير الخيار الحق لكن
يستقيله هنا طلب منه ولذلك الإقالة مستحبة يعني إذا تم البيع بيني وبين عبد العجل الآن مثلا قلت لو بيعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك أنا قل اشتري ثم سلمته أو لمسلمه وافترقنا ثم تم البيع
وما تم تم البيع بعد يومين ندم فجأني قال هونت ما في هونت تم البيع لكن يستحب لي طالما أنه ندمان وكذا أن أقيله وقل يلا خلاص كلا واحد حطني فلوس ياخذ ساعتك هذا فضل مني هذه الإقالة هذه
الإقالة وهي تفضل من أحدهما لكن الحديث يقول لا يتفرق خشة أن يستقيله طيب خشة أن يستقيله وإذا لم يتفرق ياخذ غصب بدون استقالة على ضعف هذه الرواية أصلا نعم باب الربا عن جابر رضي الله
عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه
ابن ماجة ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأربى الربا عرض الرجل المسلم نعم باب الربا الربا من المحرمات التي تأخر يعني الفصل فيها
وإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وإن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين وأول ما أضع من ربا العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان وهو ربا الفضل وربا النسيئة ويقال له ربا
الأجل والبعض يفرق بين ربا النسيئة وربا الأجل لكن الظاهر أنهما واحد وربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يجوز إلا
يعني في الضرورة أما المحرم لغيره وهو ربا الفضل يجوز عند الحاجة وذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العراية هو بيع العراية من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر
للمرأة محرم قل للمرأة يغضوا من أبصارهم لكن يجود أن ينظر إلى الخطيبة إذا خطبها مع أنها ليست من محارمه ولا زوجة الله هذا ينظر إليها أبيحة قال لما قال لأن النظر للنساء محرم لغيره وليس
لذاته لأنه يؤدي إلى الزنا فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته إلا عند الضرورة ومنه الصلاة في أوقات النهي مثلا أوقات النهي محرم لغيره لحتى لا نتشبه بأباد الشمس
مثلا عند شروقها وعند غروبها فإذاك لو دخل إنسان المسجد مثلا هناك من أهل العلم يقول يجوز الصلاة هذه اللي هي دوات الأسباب عند الشافعي وأحمد يعني مشروع عند الشافعي أنه يجوز أن يصلي
دوات الأسباب في وقت النهي قال محرم لغيره وليس محرما لذاته على كل حال فالربا نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته هو الربا النسيئة والمحرم لغيره هو الربا الأجل وقد جاء النبي
صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده واللعن لا يكون إلا على كبيرة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات أكل الربا والفرق بين التجارة والربا أو بين التاجر
والمرابي أن التاجر يعني يجتهد في تفكيره في جهد البدن بين المرابي قاعد بس يعطي هذا الفنوس يحب منه أكثر ولا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يشتهد والتاجر كذلك مقامر يعني ممكن
مغامر يعني ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامرة بين المرابي لا لا مغامر ولا شيء أبدا ضامن الربح مقابل المال الذي يعطاه للناس وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس بينما التاجر لا بالعكس
ينفع الناس يأتيهم بما يحتاجون إليه فيبيعهم ويأخذ الموال وهكذا فهذا الفرق بين الربا واللا الحديث الثاني الذي ذكر وهو أن الربا أشد من 36 ذنية أو كان يأتي الرجل أمه هذا كله لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس وهذا كما قال البيهقي متنه منكر لا يمكن يكون درهم ربا أشد من 36 ذنية ولا يمكن يكون درهم ربا أشد مثل أن يأتي
الرجل أمه في جوف الكعبة لا يمكن صحيح الربا حرام بل قد يكون الزنا بالأم أعظم من جميع أبواب الربا يعني فالمتن منكر هذا غير أن السنة ضعيف جدا السنة ضعيف جدا والمتن أيضا منكر وإذاك فيه
محمد بن غالب صلوق يهم وقد خولف وأما رواية أن 36 ذنية فضعيفة جدا لا تثبت بل أن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكر بمجموع طرقه وكذا لكن لا يثبت وقلنا ابن الجوزي
ذكره في الموضوعات وابن أبي حاتم ذكره في الحديث المعلة ضعيفة فالقصد أن الحديث لا يثبت أنه درهم ربا أشد من 36 ذنية أو درهم ربا كأن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا
محرم من كبائر الذنوب لكن ليس لهذه الدرجة والله أعلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وله عن أبي هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزنا مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا قال سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمري خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ابتع بالدراهم جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنبيا جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال له بيح ثم اشتري به
شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطرق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثال فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل لو فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع وعن فضالة بن عبيد الله قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم رواها رواها مسلم حديث ثلاثة نعم شيخ عزيزي الله السلام عليكم وعن الحطيب هذه
الأحاديث مجموعة أحاديث كلها تدل على قضية واحدة وهي أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح
بالملح مثلا بمثل يدا بيت سواء بسواء قسم أهل العلم الأقسمين موزونات ومكيلات فيقول الذهب والفضة موزون والتمر والشعير والقمح والملح مكيل يعني يباع بالكيلة يكال كيلا بينما الذهب والفضة
بالوزن يوزن وزنا فهذه الأشياء إما أن تباع ذهب بذهب أو ذهب بفضة الذهب والفضة الآن قلنا قسم لوحدهما والتمر والقمح والشعير والملح جهة اليسار مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة
مكيلات الآن نأتي للموزونات الموزونات هي الذهب والفضة يقول إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع نفس الجنس موزون نفس النوع ذهب ذهب فضة بفضة فإذا كان نفس الجنس ونفس النوع
يشترط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد كيلو بكيلو ثلم واستلم مع بعض إذن يشترط المثلية ويشترط التسليم كم شرط؟
شرطان نفس الشيء فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون أيش؟
يدا بيد نفس الشيء تمر تمر بتمر صاع بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير إذن إذا كان نفس الصنف ونفس الجنس يجب أن يكون يدا بيد نفس ومثلا بمثل واضحة الصورة إن شاء الله نعم نرجع
الآن للذهب والفضة إذا اختلف ذهب بفضة أعطيتك ذهبا وأخذت منك فضة واضح؟
أو أعطيتك فضة وأخذت منك ذهبا المهم أنه اختلف الآن لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك مكيل قلنا طيب نفس الجنس اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فإذا اختلف الجنس والنوع كلهم موزون
فهنا يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة إذا ما تساوية لكن لابد يكون سلم واستلم إذن كم شرط؟
شرط واحد لما كان ذهب بذهب شرطان لما صار ذهب بفضة شرطون واحد نرجع للمكيلات نفس الشيء إذا كان تمر بتمر كم شرط؟
شرطان وهو ايش؟
المثلية والتسليم يدا بيد لكن إذا كان تمر بقمح قمح بشعير ملح بتمر اختلف الآن طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح ماكو مشكلة لكن أيضا
لابد يكون ايش؟
يدا بيد يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله إذن بالنسبة للموزونات إذا اختلفت أو إذا اتفقت الموزونات ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد إذا اختلفت ذهب بفضة تسليم لا يشترط
المثلية لكن يشترط ايش؟
التسليم التسليم يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للمكيلات موزون بمكيل ذهب بتمر فضة بملح واضح؟
بدون شروط لا مثلية ولا تسليم ممكن اعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين صع تمر ما في مشكلة إذن لا مثل ولا يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله إذن هذا بالنسبة لهذه الأصناف
الستة طيب؟
إذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين إذا كان نفس الجنس واختلف النوع شرط واحد نعم هذه كل حديثة تدل على هذه القضية ذاتها
طيب؟
يبقى عندنا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب اللي هو التمر الجنيب فرأى أنه قال هذا يعني أول مرة أشوف هذا التمر قال هذا نشتري
الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الربع بيعوا الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شئت أو الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لا يجوز لماذا؟
لأنه تمر بتمر لا بد يكون إيش؟
مثل بمثل هذا الصاع بصاعين إذن اختلف ما صار مثلا بمثل لا يجوز حتى واحد يقول طيب هذا تمر إخلاص هذا تمر برحي هذا تمر حلاوي هذا تمر خضري نفس الشي لا يجوز لا بد يكون صاعين بصاع نعم حديث
معمر لأنه اختلف هنا شعير بقمح صحيح؟
لأنه أرسله بقمح فباعه واشترى أكثر منه شعيرا يجوز هنا؟
يجوز لكن معمر كان محتاطا معمر بن عبد الله كان محتاطا وهو الصحابي أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعد الصاع يعني الشعير يعني ليس صاعا
بصاع لكن كان يدا بيد مثلا بمثلا أن هذا شعير وهذا قمح فلما جاء أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل هذا رأي معمر رضي الله عنه والصحيح أنه يجوز
المفاضلة تجوز المفاضلة تعلم أنه قمح وشعير اختلف النوع فلا منع من الزيادة وإذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال لابد كلها كذلك والصحيح الطعام
بالطعام إذا كان من نفسه النوع لكن إذا اختلف النوع لا نعم وعن الحسن لكن بيّن قال فإنه ليس أخاف أن يضارع يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة بن عبيد أنه
لما اشترى قلادة لقيا فيها لأنه قبل يشترون بالذهب عملتهم الدهب فاشترى قلادة بالذهب بذهب فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها أكثر من الذي دفعه فما صار مثلا صحيح كان لكن ما كان مثلا بمثل
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع حتى تفصل دابل أخرجت الدهب دابل حتى يكون مثلا بمثل نعم يعني كلام لأهل العلم ومن حسنه من أهل العلم حسنه لغيره أن النبي بنها أن يبع الحيوان
بالحيوان نسيئة وذهب إليه أكثر أهل العلم وبعض أهل العلم قال يجوز الحيوان بالحيوان ليس من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووجاء من حدي عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش فكان بعد ذاك لما ما عنده إبل ولا شيء حسن يجهز بعض المقاتلين البعير بالبعيرين البعير بالبعيرين نسيئة هو البعير بالبعيرين يدا بيد ما عنده مشكلة
لكن المشكلة بالنسيئة أنه ليس يدا بيد يقول له أعطينا بعيرك الآن وإذا جاءت أموال الصدق نعطيك بعيرين فأول شيء إذن ليس مثلا بمثل وليس يدا بيد فهل يقاس الحيوان على هذه الأشياء الأصناف
الستة بعض أهل العلم قال يقاس والصحيح أنه لا يقاس بسيارتين أو قلم بقلمين سواء كان حاضرا أو نسيئة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى هذا على أن الحديث كما قلنا في ضعف وهو النبي صلى الله
عليه وسلم نهى أن يبيع الحيوان بالحيوان نسيئة فيه ضعف ومن حسنه حسنه لغيره وأحسن منه حالا الحديث عبد الله بن عمر بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش فجهزه يأخذ
البعير بالبعيرين والله أعلم أن سمرة ضعيفة منقطعة هذا الأصل فيها إلا استثنى بعض أهل الأربعة الحديث ليس هذا منها نعم هذه رجال صحيح نعم هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه
وسلم للأمة إذا ركنت إلى الدنيا قال إذا تباعتم بالعينة والعينة هي باب من أبواب الريبة العينة باب من أبواب الريبة بدل أن يقول له أقرضني ألفا وأعيدها لك ألفا ومائتين يقول بيعني هذا
بألف ومائتين واشتره مني بألف نقدا هو يعني يعني ريبة لكن يتلاعبون فيه يتلاعبون في هذا يبيعوا العينة وأخذتم أذناب البقر المقصود هو الركن إلى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرث
طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزلوا حتى يرجعوا إلى دينكم والحديث حقيقة معناه خطير جدا والأمة الآن يعني ركنت إلى الدنيا إلا من رحم ربي سبارك وتعالى وصارت
الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله أن الحديث هذا لا يثبت ولو ثبت تمصيب هذا يعني هذا الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال إن كان حسنه بعض أهل العلم لكن
الصحيح أنه لا يثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى
أمره ولكن مع هذا لا يقوى على التفرد لا يقوى على التفرد يتفرد بالحديث دون أن يتابعه غيره خاصة أن المتن فيه شيء من النكارة لا يصل إلى هذا الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه وبالتالي يعني الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس إنسان إذا أهدي له هدية مقابل شفاعة شفاعة دون أن يشترط قبل الشفاعة فلا بأس إن شاء
الله تعالى نعم باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إذا كان نخلا بتمر وإن
كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب
بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك كله رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجث وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة متفق عليه واللفظ لمسلم نعم بيع المزابن من ربنا وهو أن يبيع التمر مكيلا بمخروص المخروص المقدر المخروص
المقدر من الخرص وهو الظن فأنت ترى النخلة مثلا تقول هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص هذا خرص إن كنت يعني جيدا في هذا الأمر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبا منها
لكن يقينا ما تطلع مية بالمية لا تقديري هذا والمكيل لا هذا مية بالمية لأنه مكيل فلا يجوز بيع مكيل بمخروص لا يجوز بيع مكيل أنا أريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بثمر ما يباع تمرا بثمر
وإنما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخروصا بمال لا يشترط مثلا بمثل صح ولا لا الذهب بالثمر لازم مثلا بمثل لا المثل بمثل ماذا تمر بالثمر وهو يريد أن يبيع تمرا بالأرض بثمر في النخلة قل
لا ما يجوز لماذا لأن هذا تقدير هذا يقيم ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم مفارقة أو مفاضلة فلا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع إذا كان في سنبوليه وهذا أو
العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروص مكيل كل هذا لا يجوز حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استفنى العراية ومر بنا قريبا بيع العراية ونبى على الشيخ كسر لا تريد الرطب ولا تريد أن
تنزعه من النخل فتبيع المكيلة برطب مخروص برطب مخروص حتى كل يوم تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا فهذا لا بأس به هذا لا بأس به وإنما اشترط أن يكون ليس عندهم مال ومحتاجون إلى الرطب وأن لا
يزيد على خمسة أوسق أو لا يصلوا إلى خمسة أوسق على خلاف هذه المسألة لماذا قال لأن الرطب هو مثل التمر الرطب هو مثل التمر كما تلاحظون يعني أول شيء يلسق بعضه ببعض ويكون في فراغات بينه
صحيح ويكون داخله أيضا ماء فيكون مليء بالماء وداخله فراغ وبين الرطبة والرطبة فراغ بينما التمر متلاصب بعضه ونتكلم عن ها يلا جيد يعني شوفوا هذا هذا الكأس الآن ما يشيل له ثلاث رطبات
فقط بس انت امتلأ وفي بينها فراغات غير أن الواحدة منها داخلها في فراغ أيضا كما يقال بينما التمر لا كلها مليئة شوف الآن لو سويتها تمر الآن لو رصيتها هكذا صارت تمر الآن شوف كم تأخذ من
المكان أقل فملء هذا من التمر هل كمله من الرطب لا يختلف ولذلك بتذكر الله خير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يبس ينقص قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لأن الماء اللي فيه يروح
والفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم بالعراية صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم بيع الأصول والثمار والأصول اللي هي النخلة كاملة الثمار الثمر
الذي عليها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهم يعني ما تبيع الثمر قبل بدو صلاحها لماذا قد لا تصلح قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس قال لا ما يبدأ البيع
حتى يبدأ الصلاح كيف يبدأ الصلاح قال تحمر أو تصفر وكل ثمر أهل الخبرة يعرفون أهل المزارع يعرفون يقولوا بدأ الصلاح الآن بدأ صلاحها خلاص ممسكت نفسها كما يقال بدأ النضج فيها هذا بدو
الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة للثمرة بلونها وبالنسبة للحب باشتداده يعني ما يكون لين رطب يشد الحب معناه بدأ ايش بدأ الصلاح بالنسبة للثمر اللون يتغير وبعضها بالطعم يبدأ الصلاح
وبعضها بالماء الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة إلى ثمرة وإذا قال أنها عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد طبعا يتكلم عن العنب اللي كان عندهم العنب في مكان آخر أخضر أو أحمر
ويتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه عليه وقوله من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها الذي باعها تؤبر يعني تلقح قال طبعا لقحت معناها تجاهزة للثمر خلاص بدأت بدأت يعني الثمر فأنا
بعت النخل الذي عندي بعد أن أبرته بعد أن لقحته فأني الثمرة لي الثمرة لي إذا طلعت الثمرة أنا أخذ الثمرة منه لكن إذا اشترط شاطر هو يعرف يفهم هذه الأمور اشترى النخلة ويجد أن هذا وقت
التلقيح وأنني لقحتها زين فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تأخذ الثمرة أنا اشتريت النخلة مع ثمرتها انتهينا انتهينا فيكون اشترطة هذا خلاص فإذا اشترط البائع أو المشتري انتهى الأمر
نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم نعم الجوائح اللي هي
الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذه جوائح لا دخل الإنسان فيها غصب عليه أنا بعت مزرعتي لشخص وقبل أن يستلمها جاءت جائحة وأفسدتها أو قبل أن ينضج الثمر مثلا على من عليه على
البائع لماذا لحين أنا ما استلمت إلى الآن أنا إيش لم أستلم فعلى الذي باع الجوائح إذا جاءت تكون على البائع وليس على المشتري نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك عنا
فينا نزكي الله خيرا أشكرا إذا كان في أحد عندهم سؤال لحظة شوي سلم نعم لا هو في الأصل هذا لا يكون سمسارا لأن في ضرر على البائع اللي هو صاحب البادية اللي يتناول البادية لكن هذه
الشركات اللي تجعل لها يعني وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون سمسارا على أهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء هذه الشركات لا تتضرر بل هي تحتاج إلى وكيل لها في هذه الأماكن والضرر هذه ترجع إلى
ولي الأمر والأصل لا الأصل لا يجز لكن إذا ولي الأمر أقرها الأصل الأصل نعم لا يجز احتكار هذا كيف نعم هو يسأل يقول الريبة هل في هذه الأصناف الستة فقط أم يقاس عليها غيرها مثل خلافية
بين أهل العلم الجمهور يقيسون عليها غيرها الجمهور يقيسون عليها غيرها وهناك من أهل العلم من يقف عند هذه الأصناف الستة وهذا الذي تميل له النفس أنها تقف عند هذه الأصناف الستة والله
أعلم لا ينظر سيارة ما ظهر أن فيها عيبا فماذا عليه هل يردها ويرد أجرة المثل حسب إذا كانوا هم غشوه فلا لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ما له أو يعوضوه عن العيب إذا رضي يقول له خلاص العيب
نقص لك ألف مثلا ونقص لك خمسمية مثلا عن العيب الذي ورضي ما في مشكلة يقبلها مع الأرش أو يقبلها بدون الأرش أما إذا لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويرد أجرة المثل رضي هو هو رضي نقول
إذا ما رضي يردها حسب حسب الغرر بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر أو عيب غير مؤثر ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت مثل ما فيها دواسات مثلا بالأرض مثلا هذا عيب غير
مؤثر يعني حيث أنه لكن يعوض يعطى تعويضا عنه شراء الذهب يشتري الذهب من برة هو على الكلام يعني هل المال يعتبر ذهب أم لا يعتبر ذهبا الكلام أن المال هل يعامل معاملة الذهب أو لا دنانير
من يرى أن الدنانير تعامل معاملة الذهب يقول يدا بيد ومن يقول أن هذا المال لا يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا يقول سلة عملات ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا يشترط هذا فيها خلاف
على هل اعتبار الأموال الحالية هي ذهب أو ليس في ذهب والله الأحواط لا يدا بيد قد يسير بحسابك على طول خلاص إذا صار بحسابك لا يكون مشكلة تشتري من الذهب وتعطيه كينت مثلا حول بحسابك على
طول مباشرة تعتبر يدا بيد نعم إيش نعم نعم نعم يعطيه ذهب ويأخذ منه ذهب آخر مثلا مصاغ يكون فيه صياغة مثلا معينة أو يكون الحريم أحيانا يصير عنده ذهب استعملتها لأنك خلاص ملت منه تبين
نوع ثاني فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد ووزنه إيه الوزن الوزن لازم كان إيش لا العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسن من العيار يعيار 18 مو مثل العيار 24 لأنها ذهب مخلوط 18 24
ذهب خالص لا يفرق إيه ما يصير ما يكون وزنا بالوزن لأنه 21 مخلوط 24 صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الأولى وبعدها جلست للتشاهد الأول بالخطأ ظن مني أني قد انتهيت من الركعة
الثانية وبعد التشاهد انتبهت بأني في الركعة الثانية قمت وأكملت الركعة الثانية وجلست مرة أخرى للتشاهد الأول فما حكم صلاة صحيحة يسجد للسهو أو يسجد للسهو ما ذي رجل أو امرأة المهم يسجد
للسهو بعد ذلك لكن صلاة صحيحة إن شاء الله عدالنا جلست أو جلسة للسهو والله أعلم صلى الله عليه وسلم