شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 1/الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:07:31
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الله يحفظك الشريعة الإسلامية التي ننتسب إليها ونرفل بها هذه الشريعة من كمالها أنها نظمت حياة الناس كلها ومن ذلك أنه جاء في تشريع الله تبارك الله الأحكام المترتبة أو الأحكام التي
ترتب عليها البيوع كيف يبيع الناس وكيف يشترون والعيوب والليباء وجميع ما يحتاج إليه الناس اهتمت به الشريعة ويكفيك أن تعلم أن أطول آية في كتاب الله تبارك الله تعالى هي آية الدي في
المعاملات والأصرف البيعي هو مبادلة مال بمال البيع هو مبادلة مال بمال أعطيك دنانير وتعطيني سيارة أعطيك ذهبا وتعطيني تمرا وهكذا مال بمال مبادلة مال بمال قالوا ولو في الدمة يعني ولو
أني أعطيك الآن وتسلمني بعدين مثلا أو تسلمني الآن وأعطيك بعدين المهم أنه مبادلة مال بمال والعقود أنواع كما ذكر أهل العيمي هناك عقود المعاوضات كالبيع والإيجارة وهناك عقود التبرعات
كالصدقات والقروض وهناك عقود التوثيقات كالرهن والضمان والكفالة وهناك عقود الشركات كعقود الشركات بشكل عام المفاوضة وغيرها هذه كلها يعني أنواع من أنواع العقود أنواع العقود ذكر أهل
العيم أنها أربعة أنواع وسيت الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات يعني لم يفصل فيها المؤلف رحمه الله تبارك أو لم يذكر فيها أحاديث في هذا الباب وهنا ذكر حديث جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتحة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام هذا متى؟
هذا عام الفتحة في مكة يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة أو بإحدى وعشرين سنة مما يؤكد قضية أن الأمر بالعقيدة وأهميتها أقوى وأعظم من الأحكام ونجد أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قيلة
عشرة سنة في مكة ما وجبت الصلاة الزكاة لم تفرض لنا في سنة ثانية من الهجرة يعني بعد خمسة عشرة سنة من البعثة الصوم كذلك الحج قيلة فرض في السنة السادسة وقيلة لم يفرض لنا في سنة التاسعة
من الهجرة يعني بعد أكثر من عشرين سنة من البعثة مما يدل على أن أمور العبادة أهم من أمور المعاملات وأمور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره أهم كذلك العبادات البدنية على كل حال النبي
صلى الله عليه وسلم النبي هنا على بعض هذه الأحكام ومنها أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الرسول لا يحرم الرسول مبلغ عن الله تبارك وإنما ذكر الرسول صلى
الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم أنه هو المبلغ عن الله وإلا المشرع هو الله المشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى
ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه العسل قال الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك منعه ربنا تبارك وتعالى فالقصد أن الله تبارك هو المشرع جل وعلا والنبي صلى الله
عليه وسلم هو المبلغ عن ربه ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك أو ذكر نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ثم لماذا؟
مال غير متقوم يعني ليس له قيمة في الشرع من شرط صحة البيع أن يكون المال متقوما أن تكون له قيمة شرعية وهذا المال لا قيمة له في الشرع لذلك لا يصح بيعه فقيل يرسل أرأيت شحوم الميتة فإنه
يطلبها السفن ويدهن بها الجلود يعني استخدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام طالما أن الميتة حرام فالانتفاع بجلودها أيضا أو بدهونها حرام اليهود كانوا يفعلون ذلك يحتحايلون كما
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وهذا من التحايل فكما أن الإسلام حرم البيع الحرام المباشر كذلك حرم
التحايل على الحرام نعم نعم وهذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الخلق صلى الله عليه وسلم ما علم في الدنيا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن رجلا أعطاه النبي صلى الله
عليه وسلم غنما ملأت الوادي فرجع الرجل إلى قومه ويقول أدخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حقي حديث جابر فوائد كثيرة جدا حتى إن بعضها
المعلم فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر لكن ليس هذا هو مجال ذكر هذه الفوائد في كل حال أو بعضها جابر بن عبد الله يقول كنت على جمل بطيء جدا كنت أريد أن أسيبه يعني أتركه خلاص اللي ياخذه
ياخذه يقول فأتاني قال ما لك يعني تأخرت عني أمشي بطيئا قال الجمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقول فانطلق سبق الجمال الإبل الأخرى سبقها هذا الجمل ثم جاء النبي صلى الله عليه
وسلم إذا جابر بعد أن ضبط الجمل كما يقولون فقال له بعنيه أهو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قال شمه يعني بكم تريدين قال أوقية قال لا تظلمني كذي يقول مع أنه هو راضي يعطيها بدون مقابل
قال لا بوقية قال لا فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر ثم لما وصل إلى المدينة يقول جابر لما وصلت إلى المدينة أرسلت الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترطت عليه يقول
اشترطت عليه أن أصل إليه إلى المدينة وهذا جابر من بيع وشرط هناك إذا كان الشرط لا ينافي البيع فقال مثل تبيع سيارة أو تبيع بيته وتقول على أن أجلس فيه شهرا أو تبيع سيارة تقول أسلمها لك
بعد أسبوع أو على أن توصلني إلى المكان الفلان هذا لا بأس به إذا كان تابع لقضية البيع نفسها لغير بيع وشرط تبيعني بيتك على أن تأجرني سيارتك هذا شيء آخر خارج عن البيع فالمهم قال على أن
أركب عليه حتى أصل قال نعم فلما وصلنا المدينة يقول أرسلت بالبعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالنبي أمر بلالا فأعطاني المال الذي هو الذي اشترى به البعير ثم أرسل إلي البعير قال
هو لك أيضا صلى الله عليه وسلم فحتى النبي قال أتظن ما كستك لأغلبك يعني وإنه كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم ومثل هذا جاء عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر
مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا البعير يعني صعب القيادة فكان يسبق بعير النبي صلى الله عليه وسلم فناداني عمر وقال ارجع تأدب مع النبي لا تسبقه ارجع يقول فناداني فقال النبي لعمر
بيعني بعيرك هذا أنا أشتري النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بعتك يا رسول الله فالتفتني عبد الله بن عمر فقال هو هدية لك سأل أبوك ما يهوشك يعني قال خلاص أنا اشترته هو هدية لك فأعطاه
لعبد الله بن عمر صلوات ربي وسلامه عليه وسلم ومن هذا عنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشرط وهو أن يركبه إلى أن يصل إلى مكانه نعم وعنه قال اعتق رجل منا عبد له عن دبر
فذع النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه متفق عليه هو اللفظري البخاري نعم اعتق رجل منا عبد له عن دبر الدبر هو يسمونه العبد المدبر وهو أن يقول له سيده أنت حر دبر حياتي يعني بس أموت أنت
حر ما يرثك أولادي يعني ما تكون يعني يقول عتق معلق عتق معلق يقول أنت حر لكن عقب ما أموت طالما أنا حي أنت عبد بس أموت أنت حر فهذا يسمونه عتق معلق عتق معلق فهذا الرجل كان له عبد وحتاج
وحتاج ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك قال عندي عبد لكني دبرته يعني خلاص يعني خرج من دمتي لأني دبرته خلاص انتهى الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه لأن المدبر عبد
المدبر طالما أنه لم يخرج من دمتي إلى الآن فله أن يبيعه فباعه الرجل لدين عليه أو لحاجة له فالشاهد من هذا أنه يجوز بيع المدبر يجوز بيع العبد المدبر نعم نعم هذه الأحاديث الثلاثة فيها
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب يعني بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب ولذلك الكلب يعتبر يعني لا قيمة له في الشرع ليس له قيمة في الشرع لا يجوز بيعه لأن المال الذي
تبيعه لابد أن يكون مالا متقوما أي له قيمة شرعية والكلب ليس له قيمة في الشرع فلا يجوز بيعه لا يجوز بيع الكلب قال ومهر البغي البغي الزانية كذلك مالها حرام وكذلك حلوان الكاهن ما يعطيه
الناس للكاهن حتى يتكهن لهم هذا أيضا مال حرام والعجيب أن قريشا لما بنت الكعبة قالت لا نبنيها إلا بمال الحلال فلا يدخل فيها مهر بغي ولا مال الكهان ولا مال ربا عرفوا الحلال والحرام
فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أي بيعه ونهى عن حلوان الكاهن من الأجرة أو المال وكذلك عن مهر البغي وقال هو خبيث وفي الحديث الثاني أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور
والسنور هي القطة السنور هي القطة فهذه لا يجوز بيعها القطة لا يجوز بيعها والكلب لا يجوز بيعه ويشكل على بعضهم أنه لا يفرق بين البيع وبين الانتفاع فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز
تربيتها لكن لا يجوز بيعها ثمنها حرام لا قيمة لها في الشرع لكن كل إنسان يربي عنده قطة هدية تعطى لها أو يأخذها من الشارع أو كذا لا بأس لكن هو يشتريها بماله لا يجوز أو يبيعها هذا لا
يجوز وكذلك الأمر بالنسبة للكلب فإن الكلب جاء استثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو حرث فإنه ينقص من أجل كل يوم قراط
اقتناؤها وهي كلاب الحرث الزرع وكلاب الماشية التي تخرج على الماشية وكلاب الصيد هذه مستثنى يجوز الانتفاع بها لكن لا يجوز بيعها ولا شراؤها وكذلك قاس عليها أهل العلم كلب الحراسة قاس
عليها أهل العلم كلب الحراسة قال إذا كان يحتاجه إلى الحراسة لكان يجوز له ذلك ومن طرائف ما يذكر أهل العلم أن ابن أبي زيد القيرواني قال له مالك الصغير من أئمة مذهب الإمام مالك مالك
الصغير ابن أبي زيد القيرواني سقط جدار بيته فوضع كلبا للحراسة فقال له مالك ينهى عن ذلك أنت مالك وانت ناصر مذهب الإمام مالك مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب للحراسة يعني الكلب للصيد
والحرث والماشية قال مالك ينهى عن ذلك قال مالك زماننا هذا لا أذن بالأسد الظاهر اللصوص كانوا كثيرين قال لو كان مالك موجود لا أذن بالأسد وليس فقط الكلب فالشاهد من هذا أن كثيرا من أهل
العلم ذهب إلى تحريم بيع الكلب وثمنه واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه هذا ماذا أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ما جاز اقتناؤه جاز بيعه أو شراؤه اللي هو كلب الصيد
وكلب الحرث وكلب الماشية والجمهور على المنع والجمهور على المنع وقال البعض أو البعض يفرق بين الشراء وبين البيع يقول لا يجوز أن تتخذه تجارة تبيع وتشتري بالكلاب لكن إذا احتجت إلى الكلب
كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث ولا تجد إلا بيعا فهنا لك أن تشتري فيفرقون بين المشتري وبين البائع فهذا بالنسبة لي ثمن الكلب والسنور طبعا الحديث الثالث الحديث 850 عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد هذه الزيادة إلا كلب صيد باطلة ضعيفة لا تثبت هذه الزيادة باطلة ولا تثبت نعم يقول البيهق والأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه
وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي إلا كلب صيد يقول خالية من هذا الاستثناء في الأحاديث الصحاح الاستثناء في الاقتناء يعني اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية طيب
قال ولعلهم شبه على الراوي والراوي هنا هو حمد بن سلمة شبه عليه بين الاقتناء وبين الصيد وبين عفن البيع نعم فيه حريم حريم والتسجيل طيب هو محتاج قصر الصوت من السيستم داخله السيستم نفسه
داخله طيب تضر شف وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد وفي هذه الزيادة نظر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن
كان جامدا فألقوها وما حولها فلا تقربوا رواه أحمد أبو داود وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ وقال أبو حاتم هو وهم نعم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
فأرة وقعت في السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه ألقوها وما حولها وكلوه وهذا هو الصحيح هذا الثابت هذا في البخاري وأما التفرق بين السمن والنساء الجامد والسمن السائل
وأنه يرمى كل السمن أو كل الزيت هذا لا يصح وإنما الذي ثبت هو ألقوها وما حولها وكلوه فقط ولا يلقى جميعه الحديث الثاني إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان
مائعا فلا تقربوه هذه الزيادة وإن كان مائعا لا تصح التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء أبدا بخاري أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها فقط لم يفرق بين الجامد
والمائع وإنما هذا التفريق جاء من رواية معمر ويقولون معمر خالف جميع الرواد في هذا شد بها شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى خالفه سفيان والأوزاعي ومالك كلهم خالفوه لم يذكروا هذه
الزيادة فنص أهل العلم كما قالوا أنه وهم من معمر البخاري وغيرهما والترمذي نصوا على أن هذا وهم من معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم أم الولد هي الأمة إذا أتى سيدها فولدت له
لأن عندنا الأمة هي العبدة المملوكة فإذا أتى سيدها فولدت له يتحول اسمها من أمة إلى أم ولد مثل مارية مارية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد
فالأمة إذا ولدت لسيدها تصير أم ولد تصير أم ولد واختلف أهل العلم في بيع أم الولد مع اتفاقهم على جواز بيع الأمة الأمة والعبد يجوز بيعهم لكن أم الولد اختلفوا فيها هل يجوز بيعها أم لا
مع اتفاقهم أن أم الولد هذه إذا مات سيدها تكون حرة أم الولد إذا مات سيدها تكون حرة بماذا يحررها ولدها لأنه جاء في الحديث وإن كان الحديث يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين أهل العلم
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة ومعنى رحم محرم أي كل ما لا يجوز الزواج به لو كانت أنثى يعني أرحام كل محرمة منهن أمك أختك عمتك خالتك ابن أخيك ابنتك
هذه رحم محرمة هذه كل أرحام محرمة أي واحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة مباشرة ورث أمه من أبيه مثل هذه أم ولد أنا أملك أمة ولدت لي مجرد أن أموت من يملكها ابني اللي هو ولدها فتصير حرة
مباشرة لو ملكها أخوها تصير حرة ملكها أبوها تصير حرة ملكها عمها خالها ابن أخيها ابن أختي أي رحم محرم يملكها تعتق وكذلك مثل الذكور لو عب ملكته أخته ملكته عمته ملكته خالته يصير حرة
مباشرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه القاعدة فهنا اختلف أهل العلم في أم الولد هي إلى الآن سيدها موجود حي هو إذا مات سيدها انتهى الأمر صارت حرة لكن في حياة سيدها هل يجوز له أن
يبيعها أو لا جابر يقول كنا نبيع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم في هذه المسألة فبعضهم قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نهي عن ذلك لكن أين النهي لم يذكر كان ينهى عن
بيع أمهات الأولاد وعلي كان يوافقه في هذا النهي عن بيع أمهات الأولاد لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع أمهات الأولاد وأذن به فقال له عبيدة السلماني وهو
القاضي في زمن علي ومن أشهر تلاميذ علي رضي الله عنه قال له قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك بيع أمهات الأولاد على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم مذهب أحمد أنه لا يجوز بيع
أمه الولد لا يجوز والجمهور على الجواز على قول علي رضي الله عنه وأحمد وبعض أهل العلم ذهبوا إلى قول عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والعلم عند
الله جل وعلا لكن على كل حال فيه ما فيه إماء ولا فيه عبيد جاء الجهاد إن شاء الله تعالى وصار فيه إماء وعبيد نتناقش من جديد المسألة نعم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند
مسلم فقال لي فقال لي اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء نعم بريرة أمى مملوكة لأناس في المدينة فجاءتهم وقالت أريد أن أكون حرة فطلبوا منها ثمنا لحريتها تسعة أواقي من الذهب فقبلت على
تسع سنوات كل سنة تعطيهم أوقية هذه تسمى مكاتبة هذه تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من المال هذه تسمى مكاتبة فاتفقت معهم على هذا الآن قالوا لها ابحثي عن
المال فجاءت إلى عائشة أم الموين قالت ساعديني يبون مني أوقية كل سنة ساعديني بالذي تستطيعين فقالت لها عائشة أنا أساعدك بالتسع كلها أعطيك تسع أوقيات مباشرة أشتريك منهم وأعتقدك ليس فقط
أساعدك بل أشتريك كاملة بس الولاء يكون لي قالت نعم أقول لهم فذهبت إليهم وقالت لهم ذا قالوا لا الولاء لنا الولاء لنا فرجعت بريرة تقول لعائشة وإذا الرسول موجود صلى الله عليه وسلم
فقالت لعائشة يا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال قل لهم وافقه إنما الولاء لمن أعطى هو لماذا الولاء الإنسان الأصل أنه إذا باع العبد بمقابل
هل له فضل عليه أخذ المقابل ما له فضل عليه يعني الآن أنا إذا اشتريت منك هذه وأعطيتك ثمنها وأنت أعطيتها هل لي فضل عليك ليس لي ولا لك فضل عليك لكن إذا أعطيتك هدية ليه فضل عليك إذا
أكرمتك بشيء ليه فضل عليك كذلك العطق إذا أعتق الإنسان عبده بدون مقابل هذا له فضل عليه أم لا له فضل لكن إذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه فهؤلاء يبون يأخذون المقابل وبنفس الوقت يبون
الولاء لهم والولاء هو أن هذا العبد أو الأمة حسب عبد أو أمة يكون لو قدر أنه توفي بعد ذلك أو كذا يكون ولاءه لسيده أي أن سيده يريثه لو صار شيء وإذلك أسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة
وهي النكاح والولاء والنسب فيكون هناك ميراث يعني لو أنا عندي عبد وقلت له أذهب أنت حر في سبيل الله ولاءه لي أي شيء هذا العبد لو مات وعنده فلوس أرثه أنا طبعا إذا ما عنده عيال ذكور
وكذا يعني المهم أنا أدخل في الميراث تعصيبا لأن لي فضل عليه أعتقته فالمهم هؤلاء قالوا نبيعها ولنا الولاء قالوا ما يصير ما لكم فضل وتبون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي تم
قولي راضي عشان لا يهونون من البيع فباعوها وسلمتهم الأوقيات التسع ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وحدث الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال ما بال أقوام يشتريطون شروطا
ليست في كتاب الله أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال إنما الولاء لمن أعرفه فأعتق الولاء لمن أعتق الإشكالية الآن بريرة تكسر الخاطر الإشكالية أن بريرة عقب ما
أعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد قالت له الآن هذا فراق بيني وبينك أنت عبد ما أبيك قالت أنا حرة وأنت عبد ما أريدك فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مغيث فأتى النبي
يبكي يقول يا رسول الله بريرة فعلت بك أنت ساعدتها وقلت علي الآن ما تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ومغيث قالت أريد حرا ما أريد عبدا مغيث عبد وان حرة ما أريد عبدا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلي فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع أنا أقول على باب الميانة الشفاعة قال إنما قالت لا حاجة لي به ففرغ بينهم النبي صلى الله عليه
وسلم لأنها حرة وهو عبد نعم أحسن الله عليكم شكرا مقابل كذا أو يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة ما عند بعير يلقحها طيب وبعضهم لا يذهب إلى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من
هذه الناقة بسبب مني هذا البعير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسم الفحل يعني ضراب الفحل يكون بمال أبدا وإنما يكون بدون مقابل الأصل أنه يكون بدون مقابل لأنه ما يدفع مقابله شيء
والأصل أنه يتسامح الناس في ذلك أنا عندي بعير وأنت عندك يعني جمل عندي يعني بعير يطلق على الذكر والأنثى ما يحتاج أن تشتري جملا حتى يلقح الناقة فتقول لأرسل بعيرك أو جمنك ليلقح ناقة
فأرسله انتهى الأمر يعني الأصل أن هذه يتسامح بها الناقة كذا الأمر بالنسبة للتيس مع السخلة كذا الأمر بالخروف مع النعجة كذا الأمر بالنسبة للثور مع البقرة وهكذا فنهى النبي صلى الله
عليه وسلم أن يباع وأن يستغل حاجة الناس فنهى عن بيع ذلك وقال أهل العلم إنما نهى عن ذلك لأنه أولا مال غير متقوم يعني المني ما لقيمة من الشر طيب وإذا قال من نطفة من منيين يمنى يعني
وخلصنا من مذرة نطفة مذرة يعني ما لها قيمة أبدا فأولا لا قيمة لها شرعا الأمر الثاني يعني مال غير متقوم الأمر الثاني أنه يعني لا يعلم كم خرج من المني لأن هذا جماع بين البعير وبين
الناقة كم نثر من المني حتى يقوم كم غير معلوم ثم كذلك هذا يفسد العلاقات بين الناس اللي استغلال حاجات الناس ثم بعد ذلك النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الإمام مالك يأذن بهذا
بشرط إنما يشتري الضراب إنما يقول تعال خل البعير يلقحه ويرجعه بمقابل مئة دينار خمسين دينار على المقابل يقول لا يستأجر البعير كله مدة شهر مثلا أو مدة سنة يكون عنده يستفيد منه ومن ذلك
أنه يلقح النياج النقل التي عنده ثم يعيده يعني ما يكون فقط لهذا الغرر وإنما يستعيره أو يستأجره بمقابل ما في مانع أن يستأجره بمقابل لكن ليس لهذا فقط وإنما له ولغيره هذا بالنسبة
لتلقيح بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن السنة وثمن الكلب بالذات أنه قال إذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه يعني هو ما عنده إلا نق نياق ولا عنده إلا مثلا شياه ما عنده
إلا بقر ما عنده إلا نعاج ولا يجده التيس وهذا يشترط عليه إما بماله إلا ما يعطيك فهنا هذا يجوز له أن يدفع المال لكن الذي أخذ لا يجوز له وهناك أيضا من فرق بين الضراب وبين بيع المني
نفسه يعني يكون بكاسات أو غيرها الآن الآن بعض الدول وغيرها الآن يبيعون المني الحالة ويغرف بإبرة أو شيء تشدي في رحم الناقة أو الشات أو كذا ويباع بأثمان خاصة إذا كان يكون خيل أصيل
يعني حصان أصيل مثلا أو بعير ما أذكر أن أحدهم ذكر أن بعيرا يعني سيمة بماذا عشرين مليون أو أقل مليون ريال طيب يعني تكلم أنت عن مليون ونص دينار تقريبا أو شيء بعير يباع بهذا الثمن هذا
شكل مغالاة ليست هذا قيمة البعير الحقيقي هذا لا يجوز لكن على كل حال هذا واقع هذا واقع أن الناس يقول أنا أبي والله أبي هذا الخيل أصيل أو هذا البعير أصيل يعني جيد وكذا أبي لقح الناقة
التي عندي الصحيح أنه لا يجوز لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل حبلة وكان بيع يتبايعها للجاهلية حبل حبلة يعني يشتري الناقة يأتي
يقول هذه الناقة يقول نعم قال أشتري اللي في بطن اللي بطنها ليس اللي في بطنها في بطن اللي في بطنها يعني هذه الناقة ستلد ناقة طيب والبنت الذي تلده من الآن أنا أشتري البنت ما مجدت الآن
طيب يمكن يطلع أحوار يطلع ذكر يعني ما يطلع أنثى فيشتري الذي في بطن البطن وهذا كلهم بيع الغرر هذا بيع مجهول لا يجوز وكانوا يتبايعون بذلك مثل الحين اللي بيع بيضة الحمامة وبيع عسب
الفحل كل هذا بيع حرام كل هذا بيع مجهول والأصل في البيع معرفة المبيع لابد معرفة المبيع ومعرفة الثمن هذا شروط في صحة البيع فهذا لا يشتري الناقة ولا يشتري التي في بطنها يشتري اللي في
بطن التي في بطنها هو الآن اللي في بطنها غير متيقن ذكر أو أنثى يقول أنا أجازف أشتري الذي في بطن الذي في بطنها وهذا كلها من القمار يعني هو قمار بشكل عام هذا من القمار الذي كان
يتبايعها الجاهلية نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم كذلك بيع الولاء وهبته لا يجوز أنه يقول أبيعك الولاء الولاء ليس شيئاً ملموساً
يباع مثل قلنا قبل قليل يعني هؤلاء مثلاً يعني لا بعيد عن عائشة رضي الله عنها هؤلاء لو فرضنا أعتقوا هي كل الولاء لهم يبيعون الولاء ما في شيء يسمى بيع الولاء ما في شيء يسمى بيع الولاء
ليس الولاء شيء يستفاد منه حتى يباع ليس عيناً تباع ومن هذا بيع الشفاعة وبيع الكفالة وبيع هذه الأشياء كل هذه الأشياء أشياء وهمية لا يجوز بيعها فبيع الولاء لا يجوز ولا هبته لأن الولاء
لمن أعتق أنت ما أعتقت على الأساس يكون لك الولاء فالولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعتق نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات
وعن بيع الغرر نعم بيع الحصات هو أن يكون عنده يعني أشياء يبيعها يقول ارمي الحصات الذي تصيبه الحصات لك بعشر الدنانير قد تصيب الحصات شيئاً قيمته مئة دينار فيأخذه بعشرة وقد تصيب الحصات
شيئاً قيمته دينار فتضيع عليه العشرة هو قمار نوع من القمار يعتمد على جودة الرمية ومنه هذا اللي تشوفه بالملاهي وغيرها وكذا اللي تسحب كذا مثلاً قد يطلع لشيء أكثر من مليء الدفع وقد
يطلع لشيء أقل وقد ما يمكن ما يطلع لشيء أو يرمي بهذا المسدس اللي يحوشه بكذا ما لا شيء هذا كله قمار كهذا نوع من مقامرة كل هذه بيوع مقامرة ومنها بيع الحصات يقول ارمي الحصات وسمى بيع
المنابذة وبيع الملامسة أيضاً قريبة من ذلك اللي كلها تعتمد على القمار والحظ أنت حظك فبيع الحصات يقول ارمي حصاتك على هذه الإبل مثلاً أو على هذه الغنم أو على هذه الثياب أو على هذه
الأحذية أي شيء والذي تصيبه منها لك بكذا لو كانت كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة المشكلة أثمانها مختلفة هذا بمئة هذا بخمسين هذا بعشرين هذا بعشرة واضح والذي يدفعه أكثر يعني هي المهم
متوقفة على الحظ متوقفة على الحظ فلذلك هذه لا تجوز هذا بيعها وبيع الغرر هو الغش بيع الغرر هو نوع من الغش الغرر ومنه أن يبيعه يعني ما قيمته عشرة يبيعه بعشرين مثلاً هو ما يدري ما يعرف
مثلاً وهذا السعر في السوق عشرة ويأتي يقول هذا بعشرين وكذا ويبيعه هذا غرر غرر به غرر به أو العكس المشتري هو يضحك على البائع يقول لا هذا ما يسوى هذا كأنه أنا لقيه هناك بخمسة وما لقيه
بخمسة يكذب عليه فيأخذه بأقل من سعره كل هذا بيع غرر لا يجوز نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نسيت أن أشرح هناك زك الله خير بيع فضل الماء الأصل أن بيع فضل الماء لمن
يحتاجه لو جاءك إنسان محتاج إلى الماء عطشان فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعه الماء بل الأصل بالماء أنه يوهب وإذا كان موجوداً إذا كان إنسان على فضل ماء يعني خاصة في البرية وكذا إنسان
يأتي في البر ما في ماء إلا عند ناس مثلاً وهو عطشان يشترط ويقول لا نبيعك هنا لا يجوز يجب أن يوهب هذا أما إذا كان في المدينة طيب أو هذه الشركات التي تبيع الماء لا بأس به إن شاء الله
تعالى لكن البيع الماء لمن يحتاج إليه ولا يجد غيره هذا المنهي عنه زك الله خير شيخ نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يكتاله رواهما مسلم نعم
من اشترى طعاماً لا يبيع حتى يكتاله حتى يحوزه إليه ويكتاله
ثم يبيعه بعد ذلك لأن الطعام إذا كان إنسان اشتراه بمال مقابل ثم يبيعه على أنه طعام إذا كان بمال ما في مشكلة لكن إذا كان طعام بطعام لابد أن يكون التساوي بينهما كما سيأتي في بواب
الربا لابد أن يكون مثلاً بمثل ومن ابتاع طعاماً يعني اشتريت طعام من شخص ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت وبعته على غيره ثالثاً لو تأخذ طعامك ثم بعد إن شئت تبيعه أو لا تبيعه ما تبيعه ما
زال عند بائعه بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالأطعمة وبعضهم قال لا هذا عام في كل مبيع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى نعم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في
بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا نعم بيعتان في بيعة هذا الحديث وإن كان مختلف صحتي لكن ظهر الله العلم أنه يعني يرتقي
للصحيح نها عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا اختلف أهل العلم في تفسيرها والجمهور على أن من باع بيعتين في بيعة أو نها عن بيعتين في بيعة أو من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الجمهور على أن معنى هذا الحديث هو أن الإنسان يأتي يقال له مثلاً هذه بمئة دينار نقداً وبمئة وعشرين مقصة له مؤجل إذا تعطيني معجل الآن تدفع نقداً
بمئة إذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دينار أو عشرين دينار أو كذا بمئة وعشرين هذه الآن بيعتان إما واختلف السعر إذا كانت نقداً فهي إذا كانت معجلاً فهي بمئة وإن كانت مؤجلة فهي بمئة وعشرين
هذه الآن بيعتان فإذا اتفق على إحداهما وقال أنا أخذها معجل أخذها بمئة الآن أدفع مئة هنا تم البيع فإن قال له أخذها بمئة وعشرين مؤجلاً أيضاً تم البيع فحسمت الآن إما معجلاً وإما مؤجلاً
قالوا إذا لم تحسم فقال له هذه بمئة معجل وبمئة وعشرين مؤجل قال تم تم ماذا؟
أو يقول قبلت قبلت ماذا؟
مئة معجل أو قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل أيهما قبلت هذه تدفع إلى الخصومة بين الناس قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلاً يأتي ويعطيه مئة يقول ما هذا؟
قال لا أنا بيعتكها مؤجلاً بمئة وعشرين أنا بمئة وعشرين تم البيع على مؤجل قال لا تم البيع على مؤجل اختلفوا أو العكس يأتيه بعد ساعة أو ساعتين فيعطيه عشر دانيل يقول ما هذا؟
قال هذا من قيمة قبل أين المئة؟
قال لا أنا شريتها مؤجل لا أنا بيعتكها مؤجل لم يحسم الأمر فهذه هي بيعتان في بيعة يقول أهل العنف أكثر أهل العنف على أن بيعتين في بيعة هي أن لا يتفق على إحدى البيعتين إما مؤجل وإما
مؤجل وإذا قال من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما يعني يأخذ بالأقل أو يقع في الربا لأنه لم يتفق على الرأي القول الثاني واختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا بيعتان في بيعة
حتى لو اتفقه يعني نقداً بمئة مقصطاً بمئة وعشرين يقول هذا كله ربا الشيخ الألباني رحمه الله لا يفرق بين هذا وهذا يقول لا بد أن يكون بيع المؤجل نفس بيع المعجل يعني تبيعها بخمسة آلاف
نقداً تبيعها بخمسة آلاف مقصطاً لا فرق ما تزيد دينار واحد وإلا وقعتها في الربا هذا هو أوكسهما أو الربا فلو أوكسهما أو الربا والجمهور على خلاف ذلك الجمهور على أن بيعتين في بيعة هي
إذا لم يحسم إحداهما أما بإحداهما أما إذا حسم فالظاهر الله لعننا لا بأس بذلك نعم وهذا قول الجمهور على فكرة يعني مالك والشافعي وأحمد نعم خلاص الأسئلة بين الأذان والإقامة أكمل نعم هذا
الحديث حسن إن شاء الله تعالى يرتقي الحسن إن شاء الله تعالى يقول قال رسول الله لا يحل سلف وبيع سلف وبيع له شرط أبيعك على أن تسلفني يعني تريد أبيعك هذا الكتاب أبيعك كتاب بس بشرط
تسلفني مئة دينار أبيعك البيت شرط تقرضني ألفاً أو ألفين أو كذا يعني يجعل شرطاً معه البيع فهذا لا يجوز لا يجوز البيع شيء والسلف شيء أخلاب أن يفصل عن بعضهما نعم قال ولا شرطان في بيع
كذلك شرط وبيع لا شرطان إذا كان الشرط ليس من ضمن البيع لكن لو كان من ضمنهما في مشكلة يعني اشتريت خاماً مثلاً طماشاً وقلت له على أن تخيطه لي أو اشتريت أثاثاً على أن توصيله لي هذا من
ضمنه لكن أشتري أثاثاً على أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة أسبوع ما دخل السيارة بالأثاث أشتري منك قماشاً على أن تصنع لي ستائر ما دخل هذا بهذا فإذا كان من ضمن البيع نفسه نبيع نفسه
توصيله أو خياطته أو كذا فلا بأس أما إذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز قال ولا ربحه ما لم يضمن كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح في التجارة يعني أنا اشتركت مع اللي هو الشركات هذه
الشركات قلنا قبل قليل يعني نظام الشركات نظام الشركات مثلاً اللي هو مثلاً دخلت معك في شركة أنت تدفع خمسين بالمئة وأنت تدفع خمسين بالمئة مثلاً وقل لك بشرط أني أربح لا الشركة قابلة
للربح وقابلة للخسارة لا تدخل معي على أنك يمكن تربح يمكن يبقى رأس المال كما هو يمكن تخسر أما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار رباء هذا صار رباء مثل البنوك الربوية الآن الشركات
الربوية الآن ماذا تفعل تقول أعطينا ألف دينار نعطيك ألف وعشرين مثلاً هذا رباء واضح ضمان الربح ما في ضمان الربح لكن أنت تدخل معي شريك إن ربحت ربحت معي إن خسرت تخسر معي إن لم أربح ولم
أخسر لا تربح تخسر نعم قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك لا يبيع إلا ما يملك فقط الذي تملكه تبيعه لكن شيء لا تملكه لا يجوز تبيعه لكن ممكن تعيده تقول أنا أحضر لك كذا
لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى تملكه فإذا ملكته جاز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل ملكه لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة
فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط
تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه
لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا
يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز
لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن
تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه
بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه لا يجوز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل أن نبدأ الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط
تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة فقط تنبيه على الأسئلة