شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبدالهادي - كتاب البيع - الدرس 4/الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:28:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخير خرقه محمد صلى الله عليه وآله وموالاه وبعده قال المصرف رحمه الله تعالى باب العارية والوديعة عن صفوان ابن يعنى بأمية عن أبيه قال قال
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتت كرسلي فأعطيهم ثلاثين درعا وثلاثين مغفرا قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدات قال بل عارية مؤدات رواه أحمد أبو داود والنسائي وهكذا
لفظه ورواته ثقات وقد أعلى وعين حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي رواه أحمد أبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسن والحاكم وقال صحيح الإسناد
على شرط البخاري وفي لفظ بعضهم قال قتادتكم منسي الحسن فقال هو أمينك ولا ضمان عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من اقتملك ولا تخمن
خانك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الغريب والحاكم وقال على شرط المسلم وقال أبو حاتم هو حديث منكر باب العارية والوديعة العارية داخلة في قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين
أو عفوا في وصف الكافرين قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ومنع الماعون هو منع العارية منع الماعون هو منع القذر وما شابه من ما يحتاجه إخوانه أو جيرانه أو كذا فالعارية مستحبة
فالعارية مستحيلة بمقابل وأما إذا أو داع عنده بدون مقابل فهنا هو محسن وما على المحسنين من سبيل عن صفان بن يعلى بن أمي عن أبيه قال قال لي رسول الله سلم إذا أتتك رسلي فأعطيهم ثلاثين
درعا وثلاثين مغفرا قال يرصى عارية مضمونة أو عارية مؤدة قال بل عارية مؤدة روه أحمد وأبو داود والنساء هذا الحديث جاء فيه حديثان حديث عن يعلى بن أمي وحديث عن صفان بن أمي ويعلى بن أمي
جاء فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا وصفان بن أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه مئة درع صلى الله عليه وسلم وهي عند الحاكم وحديث صفان أصح الذي استعار
من صفان أصح من الذي استعار من يعلى ويمكن أنه استعار منهما جميعا استعار من يعلى ثلاثين درعا واستعار من صفان مئة درعا درع لما خرج إلى حنين بعد فتح مكة صلوات ربه وسلامه عليه وقوله
أغصبا يا محمد قال صفان هذا في حديث صفان لما أراد منه النبي مئة درع فقال له أغصبا يا محمد قال بل عارية مؤدة واختلف أهل العنف العارية هل هي مؤدة أو غير مؤدة قال بعضهم الأصل أنها مؤدة
هذا مذهب أحمد أن الأصل في العارية أنها مضمونة إذا استعارت شيئا ثم تلف عندك يجب عليك أن ترد مثله أو قيمته هذا معنى عارية مضمونة أو مؤدة وبعضهم قال عارية هي على تسامح بين الناس إذا
أخذت عارية ثم تلفت عندك ليس عليك شيء وهذا قول لبعض أهل العلم والظاهر أنها مؤدة على كل حال أن العارية مضمونة ومؤدة على كل حال وبعضهم اشترط إذا قال مؤدة أو مضمونة لزمه وإن لم يقل فهي
على التسامح بين الناس أما حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالد ما أخذت حتى تؤديه مشكلة أن رواية الحسن عن سمرة منقطعة رواية الحسن وهو البصري عن سمرة بن جندب
منقطعة قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وبعضهم قال سمع منه أربعة حديث ليس هذا منها فالمهم أن حديث الحسن عن سمرة ضعيف لم يسمع منه على الصحيح وليس هذا منها وحديث أبي هريرة أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا لأن الإنسان لا بد أن يؤدي الأمانة والنبي صلى
الله عليه وسلم إنما قال آية المنافق ثلاث وذكر منه وإذا ائتمن خان فالمسلم يجب على أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمن ولا تجوز له الخيانة على كل حال وإنما الخيانة من نص المنافقين فمعنى
الحديث صحيح لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مشهورا عند الناس نعم نعم هذا هو
الحديث الوحيد يعني أو الدليل الوحيد على أن الأراضين سبع وإنما دائما تطلق الأرض السماوات وأرض سبع سماوات والسماوات تذكر أنها سبع لكن الأرض لا تذكر أبدا لا تذكر إلا الأرض هذا الحديث
هو الذي يدل على أن الأراضين أيضا سبع وأما السماوات فالنصوص فيها كثير الآيات والأحاديث كثيرة جدا في أن السماوات سبع وإنما جاء في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن
الأرض مثلهن فيفهم من الآية مثلهن أي سبع أيضا أما نص صريح فهذا الحديث أنه طوقه من سبعة أراضين أن الأراضين سبع والله أعلم نعم وهذا الحديث له قصة أن مرأة اشتكت هي جارة سعيد بن زيد
سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة أن جارة له اشتكته عند مروان وقالت إنه أخذ أرضه فناداه مروان قال ماذا تقول هذه المرأة فقال سعيد سبحان الله أنا أفعل ذلك وقد سمعت النبي صلى الله
عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض شبر طوقه يوم القيامة من سبعة أراضين اللهم إن كانت كاذبة اللهم أعمي بصرها وأمتها في أرضها فعميت هذه المرأة وسقطت في بئر في أرضها وماتت استجاب الله
دعاء سعيد بن زيد وهو لي من أولياء الله أحد العشر المبشرين وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام
فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كنوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة نعم عائشة رضي الله عنها في يومها أهدث إحدى أمهات المؤمنين
وشأنها زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعنده أناس من الصحابة فلما دخل الخادم بهذا الطعام سمعت عائشة هذا الخادم يقول هذا طعام أهدته فلانة فخرجت عائشة غضبة كيف تهديد له في
يومي يعني تحرشين فضربت الطعام من يد الخادم بالقصعة هذه الصحة فسقط بالأرض وانكسر وسقط الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وجمع الطعام ثم قال لهم كلوا فأكلوا ثم قال لعائشة ايتي
بقصعة من عندك وطعام من عندك قصعة بقصعة وطعام بطعام انتهى الأمر انهى المشكلة صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الغيرة بين نسائه بهدوء صلوات ربي وسلامه عليه
والمقصود هنا إفساد أموال الناس فإنه ترد كما هي نعم نعم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم يعني غصبها غصب هذا الأرض بدون إذن أهلها جاء وزرع فيها والأرض ليست ملكا له فزرع فيها يقول النبي
صلى الله عليه وسلم فليس له من الزرع شيء وله نفقته لماذا الأرض ليست له الأرض ليست له فزرع فيها فيخير أهل الأرض يقال لأهل أصحاب الأرض يقال لهم ماذا تريدون تريدون الزرع أو تريدون أن
يعني يأخذ الزرع له هذا الرجل ليس له شيء طيب يعني من الأرض زرع الجهد يذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عرقه جهده بذله حرث الأرض تهيئتها سقي الماء هذا كله ليس له
فيه شيء أبدا طيب زرع يقال أهل الأرض يحكمون تريدون الزرع أعطوا فلوس البذر لبذرة فقط ثمن الزرع الذي طلع ويخرج والجهد الذي بذله راح عليه فهذا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم له نفقته
أي ما أنفقه إما أن يأخذ الزرع إذا رضوا وإذا منعوا يأخذ ما أنفقه ويأخذونهم الزرع الذي زرع وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية شريك وشريك اثنان شريك بن أبي نمر وشريك
القاضي بن عبد الله وهذا من شريك القاضي وشريك القاضي ضعيف في حفظه متابعة إلا أنه سيء الحفظ فالأغلب على حديثه ضعف الأغلب على حديثه ضعف فمن صحاهه بطرقه من صحاهه بطرقه ومن ضعفه لوجود
شريك بن عبد الله نعم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى
يؤذنه رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد أبو داود وابن ماجة
والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة وهو حديث صحيح ورواه أثبات وفي رواية الطحاوي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورواه ثقات
وقد روية من وجه آخر وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار رواه النسائي والطحاوي وابن حبان وقد أعلى نعم الشفعة الشفعة هو أن يأخذ
الجار ما باعه جاره لأحد بحق الشفعة غصبا أن يأخذ الجار ما باعه جاره من يدي المشتري بحق الشفعة لي جار باع بيته باع أرضه واختلاف الشفعة هنا هي الأصل فيها أنها فيما لم يقسم يعني أرض
مشتركة نحن عندنا أرض مشتركة أنا وزيد عندنا أرض خمسين ألف متر اشتريناها معا هو دفع عشرة آلاف ونفع عشرة آلاف اشتريناها خمسين ألف متر كل شبر لي وكل شبر له مشتركة أرض مشتركة هذه يقال
لها أرض مشاعة والأرض في الشفعة تكون في المشاعة يعني غير مقسومة بيننا فهنا أنا جئت وبعت نصيبي لعمر وليكن بمبلغ خمس عشر ألف دينار مثلا علم زيد هنا زيد له الحق أن يقول لعمر أخرج أنا
أحق بها يعطيني خمسة عشر ألف دينار ويأخذها هذه الشفعة هو أن يأخذ ما باعه شريكه بحق الشفعة رصبا هذه الشفعة والشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في كل ما يقسم إذا قال إذا صرفت الطرق وحدت
الحدود فلا شفعة يعني مثلا الجار في البيت مثلا هذا له بيت وهذا له بيت في حد بيننا يقول هنا تسقط الشفعة تسقط الشفعة الشفعة في ما لم يقسم في ما لم يقسم المال المشترك لا يجوز لأحدهم أن
يتصرف به دون علمي الآخر وإذنه فإذا تصرف دون علمه أو دون إذنه فإنه له الحق أن يفسد البيئة لكن بشرط أن يشتري بنفس ما اشترى الأول لا يقول له مثلا أنت كم بعته قال بعته بخمسة عشر قال
أنا أخذه باثنين عشر ما يصير تأخذه بخمسة عشر ولا يجوز أيضا أن يقول له لا إذا أنت تأخذ أبي عكيب ستة عشر لا يأخذه بالسعر الذي باعه على الطرف الثالث هذا حق الشفعة هذا حق الشفعة في ما
لم يقسم في المال المشترك الذي لم يقسم كذلك تدخل في الشركات مثلا إذا كان اثنان اشتركان في شركة وطرف ثالث أن يدخل مثلا يأخذ صاحب الملك أحق أن يأخذ الشركة كلها له لكن يدفع بمثل ما دفع
الشريك الثالث الجديد فهذه هي الشفعة نعم يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم وصرفت الطرق فلا شفعة وعنه قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط وفي
رواية ربع ربع أيضا الأرض طيب لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى شريكه أحق به حتى فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه وعنه قال الجار أحق بشفعة جاره انتظر بها وإن
كان غائبا هذا الحديث يعني يكفي عنه الحديثان السابقان لكن هذا الحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمان وضعف روايته لمخالفته الثقات هو ثقة لكن خالف من هو أوثق منه فضعف روايته أحمد
وشعبة وابن معين ضعفوا والشافعي لا الشافعي لا أحمد وابن معين وشعبة ضعفوا روايته قالوا لا تصلح روايته فالعلم عند الله تبارك وتعالى وحديث قتادة عن أنس هذا الصحيح أنه قتادة عن الحسن عن
سمرة وليس عن أنس وإنما وهم من رواه عن قتادة عن أنس وإنما يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة وقلنا الحسن لم يسمع من سمرة إلا بعض الأحياء وليس هذا منها فهو ضعيف من حيث الإسناد نعم سابق بين
الخير التي قد أُضمِر من الحفيا وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخير التي لم تُضمَر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق بها متفق عليه واللفظ لمسلم زاد البخاري قال
سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير وفضَّل القرَّح في الغاية رواه أحمد وأبو داود الإسناد
الصحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خُفٍ أو حافٍ أو نصل رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصحاح ابن القطان وعنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السبق هو المسابقة السبق هي المسابقة والمسابقة إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض إذا كانت بغير عوض فهي تجلس في كل شيء المسابقة فجوز إذا كانت
بغير عوض أما إذا كانت بعوض فهي لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خُفٍ أو حافٍ أو نصل والخُف للإبل والحافر للخيل والنصل للسهام هذه التي
يجوز فيها السبق يعني الرهان مسابقة الرهان فيها أما غيرها فلا يجوز فيها الرهان يقول سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي أضمرت من الحفيا وكان أمدها ثنية الوداع يعني من
الحفيا إلى ثنية الوداع قال قريباً ستة أميال تقريباً سباق بالخيل وسابق بين الخيل التي لم تضمر تضمر يعني تجوع يعني حيث تتقوى للسباق لم تأكل من مدة من الثنية إلى مسجد بني زريق يقول
وكان ابن عمر في من سابق بها يعني كان ركب الخيل التي سابق واللفظ المسلم زاد البخاري متفق على اللفظ المسلم زاد البخاري قال سفيان من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية
الوداع إلى مسجد بني زريق مثل ميل واحد نعم قال وسابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية القرح هي الخيل الكبيرة في السن يعني التي تجاوز خمس سنوات تجاوزت خمس سنوات فضلها في الغاية أي في
النهاية في نهاية السباق مكان مكان الذي ينتهي إليه السباق عن أبي هريث قال قال رسول الله سبق إلا في خف أو حاف أو نصل هذه ثلاثة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز أو
تجوز المسابقة في هذه ولو بمقابل يعني كل شخص يضع مثلاً مئة دينار ويتسابقون على الخيل أو على الإبل أو على في النصال في السهام في الرمي واختلف أهل العيم هل يشترط أن يدخل بينهم محللاً
أو لا بعض أهل العيم يشترط أن يدخل بينهم محلل وهم من لا يدفع شيئاً ويمكن أن يكسب وبعضهم قال لا يشترط محللاً وإنما رهان بينهم أما إذا كان طرف ثالث هو يدفع للمتسابقين هذا بالاتفاق
جائز لكنه يتكلم عن رهان بينهم هذا يضع مئة وهذا يضع مئة وهذا يضع مئة ويتسابقون والذي يكسب يأخذ الثلاثمائة جميعاً هذه على الصحيح والعلم عند الله تبارك جائزة في سباق الخيل وفي سباق
الإبل وفي سباق الرمي الرمي السهام وقاسوا عليها رمي البنادق أو غيرها يقولون هذه تكون في الجهاد وبعضهم اشترط كما قلنا أن يكون بينهم محلل حتى تجوز والعلم عند الله جل وعلا والأظهر أنها
لا يشترط وضعوا محلل وجاءت رواية مكذوبة وهي أن لا تبقى إلا في خف أو حاف أو نص أو جناح فزادوا كلمة جناح وهذه زاد غياث بن إبراهيم النخعي تزلفاً للخليفة المهدي لأن المهدي كان يحب
الحمام فهذا يعني تزلف للخليفة فروا هذا الحديث وزاد فيه أو جناح يعني حتى يفرح الخليفة يعني يستبيح ما يفعله وهو مسابقة بين الحمام وكذا لكن الخلفاء في ذلك الوقت كان عندهم علم فلما دخل
هذا غياث بن إبراهيم على المهدي فقال له ذكر له إسناد الحديث وقال لا تبقى إلا في خف أو حافر أو نص أو جناح فلما خرج من عندي المهدي قال ابن نهدي وأشهد أن ظهره ظهر كذاب المهدي يقول هذا
كذاب وإنما حمله على ذلك حبي للحمام يعني أنا الذي دفعته بصورة غير مباشرة ثم أمر بقتل الحمام التي عنده كلها وإطعام الناس بها أطعمها للناس يقول ما جرأه إلا أنا لما كنت أربي الحمام
فأمر بذلحها وإطعامها للناس هؤلاء الكذبة يكذبون أحيانا تزلفا وهذه من أسباب الوضع في الحديث يذكرها أهل العلمي والحديث الأخير من أدخل فرسا بين فرسينه لا يعمل أن يسبق فلا بأس لا يسبت
كما قال المؤلف يعني وله علة مؤثرة هي رواية سفيان بن حسين عن الزهري وروايته ضعيفة عن الزهري وروايته عن الزهري ضعيفة نعم عن عائشة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر
أرضا ليست لأحد فهو حق بها قال عوة قضى به عمر في خلافته وعن ابن عباس أن الصعب ابن الثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله رواهما البخاري وعن سعيد بن
زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إحياء الموات إحياء الموات وهو أن يأتي الإنسان إلى أرض ميتة ليست ملكا لأحد فيحييها يأتي إلى أرض ليست ملكا لأحد فيحييها واختلف أهل في إحيائها
والمشهور أن إحيائها إما بإيصال الماء لها وإما بغرس الشجر فيها وإما بتحويطها بناء عمل بناء لها وإما بحفر بئر حتى يصل فيه إلى الماء هذا كله إحياء فإذا أحيى أرضا بهذه الطريقة ملكها
وقال أهل العلم هذا إذا لم ينهى ولي الأمر عن ذلك يعني إذا قال ولي الأمر لا أحد يحيي أرضا خاص تمنع ملك الحكومة الآن الآن ممنوع مثلا في كثير من البلاد إلا من يكون كل البلاد أن أحد
يحيي أرضا ويتملكها وإنما الحكومة هي التي تأخذ هذه الأراضي ثم تبيعها أو تعطيها للناس لكن إذا لم تمنع الحكومة فالأصل أن من أحيى أرضا فهو حق بها وقلنا إحياؤها حفر بئر والوصول إلى
الماء أما إذا حفر البئر ولم يصل إلى الماء هذا ليس إحياء لكن لو حوطها بحجار هذا ليس إحياء الإحياء يكون حقيقة يصل إلى الماء أو يغرس شجرا أو يزرعها أو يبنيها هذا إحياؤها هذا يكون
إحياء لها نعم يعني هذا الحماة بدون إحياء مجرد وضع حماة بدون إحياء جائز لبيت المال وحمى عمر لبيت المال وحمى عثمان لبيت المال فالحماة إذا كان لبيت المال فلا بأس به وعن سعيد بن زيد أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق والذي قلنا قبل قليل أنه ليس لعرق ظالم حق أن الظالم المغتصب إذا عمل في الأرض جهده كله لا قيمة له لا يعوض عن
جهده لكن يؤمر بأخذ متاعه مثلا الذي وضعه يأخذه أما جهده فكله هدر لأنه ظالم معتدي على مال غيره وهذا الحديث فيه مقال له طرق كثيرة ولا يخلو طريق من مقال هذا الحديث له طرق كثيرة ولا
يخلو طريق من مقال لكن المعنى كله صحيح الذي فيه نعم فضل الماء لا يمنع فضل الماء إنسان إذا عنده ماء زائد لا يجوز له أن يمنعه غيره ليستفيد منه ويزرع منه نعم فاختصم إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقيا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقيا زبير ثم
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤكموك فيما شجر بينهم متفق عليه واللفظ للبخاري نعم هذه القصة وقعت للزبير بن
العوام في المدينة وذلك أن الزبير كانت له أرض مرتفعة ولجاره أرض أنزل منها فكان الماء عندما يأتي يمر على أرض الزبير ثم ينزل على الأرض التي بعده فالزبير كان إذا جاء الماء يحبسه حتى
يزرع يعني يستفيد من الماء ثم يرسله إلى جاره فقال له جاره يعني جاره بالزراعة قال له اترك الماء خذ اللي انت بي لك خليه يمشي لا توقفه لا توقف الماء دعه يمشي وأنا أخذه وانت أخذ في نفس
الوقت فقال الزبير لا أنا أحق بهذا الماء أنا أرضي أنا اشتريت هذه الأرض لهذا المكان أنا أحق بهذا الماء منك يمر عندي أول أنا أستفيد منه ثم يعود إليك يقول لا لا بد أن تتركه ما تمنعه
حتى تكمل حقك فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حكم للزبير قال نعم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك بعد أن تنتهي أرسله إلى جارك فغضب هذا الأنصاري وقال يقول للنبي صلى الله عليه
وسلم يعني حكمت له لأنه ابن عمتك يقول للنبي لأن زبير ابن عمت النبي ابن صفية ابن عبد المطلب قال آه كان ابن عمتك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم
ولذلك بعض الشراحة قال هذا الرجل منافق هذا من المنافقين الذي قال هذا الكلام لأنه لا يمكن مسلم يقول للنبي هذا الكلام حكمت له لأنه ابن عمتك فبعض الشراح قال هذا منافق وبعضهم قال لا ليس
منافقا ولكن كان غضبا وردت فعل يعني غير جيدة كان يظن النبي يحكم له لأنه يرى أن الحق له فلما حكم النبي ابن الزبير خرجت هذه الكلمة غير مقصودة فقال أن كان ابن عمتك وقع فيها هذا المسلم
وذلك قال من الأنصار ولم يقل رجل من المنافقين الرجل من الأنصار فقال أن كان ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبه فقال اسقي يا زبير ثم رده إلى الجدر الجدر يعني إلى لين يعني
مو بس تسقي إلى أن تطفح يقول ثم أرسله بعد ذلك فيقول الزبير أظن أن هذه الآية نزلت فيه فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر به أظن هذه الآية نزلت فيه وفيه فيه وفي هذا الأنصاري والعلم
عنده لكن لا يذكر اسمه هذا الأنصاري بعضهم يذكر اسمه لكن لم يثبت في هذا شيء واختلف كما قلنا أهل العلم الأكثر على أنه مسلم لكنه زلة زلة زلة عظيمة بهذه الكلمة والبعض يقول أنه منافق قال
هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم لا ضر ولا إضرار وجاء في حديث لا ضر ولا ضرار ومن الحديث الأربعين نوية المعروفة وللرجل أن يضع خشبة في حاء
طيجاره يعني لا يمنعه ذلك ما جاء في حديث البيهورية في البخاري مرة بناء في الطريق فاجعلوا سبعة أذرع يعني بينكم مسافة يعني بينكم سبعة أذرع حتى ما يدخل أحد على أحد يتكون هذه منطقة
مقسومة بينك وبينه سبعة أذرع يقول اجعل بينك وبينه سبعة أذرع هذا الحديث فيه ضعف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو سيء الحفظ بل منكر الحديث ولكن الحديث له طرق قواه بعضهم بمجموع طرقه
كالألباني رحم الله تبارك وتعالى سنه بمجموع طرقه لكن معناه صحيح معناه صحيح نعم وعن عياغ بن حمال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووقاءها ثم لا يكتم
ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يمتيه من يشاء رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي وابن ماجة ورجاله ورجال الصحيح وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن لقوة الحاج وهو المسلم نعم اللقطة أو اللقطة هي ما ما يجده الإنسان ولا يعرف صاحبه ويقسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام ما يحتقر من الأموال وما يكون من
الحيوان الذي يدفع عن نفسه وما وقسم الثالث هو ما لا يحتقر من الأموال ومن الحيوانة التي لا تدفع عن نفسها صغار صغار الحيوانة فيفرقون بينها فالمحتقر من الأموال وهو الذي لا تهتم إليه
النفس هذا يقول خذها ولا شيء وصرفها لا شيء عليه يعني مثل الآن عندنا في البلاد مثلا لو واحد وجد مئة فلس مثلا أو ربع دينار أو كذا خذها تمولها ما في واحد يرجع يدور ربع دينار أو مئة فلس
قليل نادر إلا واحد يعني بخيل أو شيء وغالب الناس ما أو يعني خرج من دكان مثلا اشترى ثم تذكر سقط منه ربع دينار ما يرجع يبحث عنه لا قيمة له يقول القيمة حقيرة لا شيء فيها فلا يهتم لها
الناس مثل لو وجد إنسان مثلا تفاحة أو موزة أو خبزة أو كذا هذه لا لك أن تأخذها لأن هذه أموال لا تهتم لها النفس والمقصود بالنفس هنا الناس معتدلون هم المقصودون هنا النوع الثاني والإبل
وما شابهها التي تمتنع كالخيل وضلة الإبل والبقر والثور والجاموس هذه تدفع عن نفسها ما يجريها الذئب أو الثعلب أو ابن آوة أو الكلب أو غير تدفع عن نفسها هذه لا يجوز له أن يأخذها ولا
يأتيها لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها وحداؤها ترد الماء حتى يلقاها ربها لا تدفع عن نفسها ما عندها مشكلة هذه وطبعا هذه استثنى بعض أهل العلم إذا كان في مكان مخوف
يعني فيه ناس تبوق أو كذا له أن يأخذها ليحفظها لربها أما إذا كان المكان طبيعي بالبر أو كذا تركها ما نكشغل فيها دعها القسم الثالث وهي الأموال التي لها قيمة مثلا إنسان وجد محفظة فيها
300 دينار فيها 100 دينار وجد مثلا شاتن وجد دجاجة وجد أوزن وجد بطة وجد بشة يعني شيء له قيمة وأيضا إما أن تكون من الحيوانات التي لا تدفع عن نفسها من صغار السباع طيب أو الأشياء التي
لها قيمة وهي الأموال ذهب ساعة أي شيء له قيمة يعني طيب فهذه تهتم لها النفس وهذا الذي وجده أحق بها من غيره فماذا يفعل إذا كانت من الأشياء التي يعني يسهل حفظها كالذهب والأموال
والساعات وما شابه ذلك فهذه له أن يأخذها لكن إذا كانت أموالا يشوف المحفظة مثلا يعرف شكل المحفظة ولونها وكذا وكذا أو إذا كانت في كيس يعرف الكيس مثلا إذا كانت ساعة يعرف شكل الساعة
ويصورها مثلا الآن يستطيع أن يصورها مثلا أو ذهب أو ما شابه ذلك المهم يحتفظ بها ويعلن عنها في مكان الذي وجدها فيه إذا كان هذا المكان يعني يرتاد مثلا وجدتها قريبا المسجد قريب من
الجمعية قريب من الدكان قريب من كذا يعرفها أما إذا وجدتها في وسط البر مثلا لا يستطيع أن يعرفها هناك يتمنى لكها مباشرة فيعرفها لمدة سنة كاملة إن جاء صاحبها أعطاه إياه ما جاء صاحبه هو
أحق بها من غيره وكيفية التعريف يقول من فقد مالا يسأل عنه إذا قال الشخص أنا فقد كم من المال هذه فقط هل هو في محفظة أو كيس أو كذا فإذا أعطاه الأوصاف صحيحة سلمها من فقد ساعة لون
الساعة نوع الساعة وكذا فقدت ذهبا كم قدره كم كذا إذا أعطاك المواصفات صح سلمه إياه إذا كانت من الحيوانات مثل شات أو سخلة أو تيس أو دجاجة أو كذا فإذا كنت تستطيع أن تحتفظ بها احتفظ بها
وأيضا أعلن عنها إذا كنت لا تستطيع أن تحتفظ بها مثلا في البر مثلا تاكلها بس تبيعها أو تاكلها طيب لكن إن جاء صاحبها أعلن وإن جاء صاحبها تدفع له ثمنها إن كان طعاما يفسد لا بأس تأكله
وإذا جاء صاحبه تعطيه ثمنه وهكذا نعم وإذاك هذا حديث زيد بن خالد قال جارب الفسالة عن لقطة قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم اعرفها ثنة العفاص اللي هو الكيس التي فيه والوكاء الطريقة التي
ربطت فيه فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها قال ضلت الغنم قال لك أو لأخيك للذب إن لم تأخذها أخذها أخوك إن لم يأخذها أخوك أكلها الذب يعني خذها يعني إذن من النبي أن يأخذها قال فضالة الإبل
قال ما لك ولها دعها لا تأتيها وقال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اللي يلقوي خش ما يعلن يقول هذا الضال لأنه أخذ مال غيره نعم لقطة الحاج هنا استثني لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن الحرم قال لا تلتقط لقطته لا يجوز أخذ لقطة الحرم لقطة الحرم لا يجوز أخذها قال إلا لمعرف يعتملك إنسه يتملك في الحرم إذا وجدت في الحرم المكي أو الحرم المدني فقط هما حرمان
حرم المكي والمدني إذا وجدت فيه شيئا لا يجوز لك أن تأخذ دعه في مكانه يأتي صاحبه ويأخذه تقول والله يمكن أحد يجي يأخذ ما لك شغل هو يأسم أنت لا تأخذ شيئا إلا إذا أيقنت أن هناك ناس مثلا
خاصة الآن ضعفة النفوس ويسرقون وهناك مكاتب للتعريف بالمفقودات وكذا ممكن تأخذه وتأخذه إلى مكتب التعريف المهم أنك ما تأخذه لك ما تأخذه لك لقطة الحرم مكة والمدينة وليس الحرم اللي هو
الكعبة عند البيت داخل المسجد لا حدود الحرم معروفة اللي هي إلى عرفة إلى أضاء إلى الحديبية إلى التنعين والمدينة حرم 21 كيلو من كل جهة 22 كيلو من كل جهة هذا كله حرم لا يجوز أحد أن
يأخذ شيئا من هناك نعم هذا الحديث لا يثبت هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نظالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها يعني تضعف عليها الغرامة يعني يأخذ ضعف سعرها
مرتين يعني هذا غير صحيح غير ثابت يعني أنه يردها نعم وفيه كلام لبعض أهل العلم لكن صح الإيمان للباين رحمه الله تعالى قال لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي كل فقرة من فقرات
هذا الحديث ثابتة بها حديث أخرى قال ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها حتى مال المعاهد محفوظ يعني لا يأخذ ماله حتى لو كان لقطة والمعاهد هو الكافر الذي يعيش
بين ظهراني المسلمين بعهد وأي مرج نظاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه يعني الإنسان إذا ضاف قوما يعني أرادهم أن يضيفوه فقصروا ما ضيفوه فله أن يأخذ حقه منهم له أن يأخذ حقه
منهم لكن هذا قال أهل العلم هذا في حيث أماكن منقطعة في البادية وغيرها أما في أماكن العامرة وكذا فليس له ذلك نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة وهي الصدقة المفروضة
وتحرم عليه أيضا صدقة المستحبة صلى الله عليه وسلم وتجوز له الهدية وعامة الناس تجوز لهم الزكاة وتجوز لهم الصدقة وتجوز لهم الهدية واختلف في أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
فاتفق أهل العلم أنه لا تجوز لهم الزكاة وأنها تحل لهم الهدية واختلف في الصدقة صدقة التطوع هل تحل لهم أو تحرم عليهم وذهب كثير من أهل العلم أنها تحرم عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم
أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا صدقة التطوع وذهب بعض أهل العلم أنها تجوز لهم صدقة التطوع وإنما تحرم عليهم الزكاة فقط وليس صدقة التطوع والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم سنين فأهل العلم
يذكرون أحكام اللقيط مع اللقطة يعني اللقطة هي كما قلنا إبل غنم أحيانا يكون طفلا خاصة بعض الناس يعني خاصة إذا كانت زانية مع رجل أو كذا فحملت فيلقون هذا الطفل ما يأخذونه يرمونه لعل
أحد يأخذه ويربيه يعني لا يريدون قتله وأيضا لا يريدون الفضيحة فيرمون به وهذا يسمى المنبوذ أو يسمى اللقيط يسمى المنبوذ أو يسمى اللقيط أي سبب من الأسباب أو تكون المرأة تدي عليها
اغتصبت مثلا ولا تريد أن تربيه فترميه هذا الغلام أو الرضيع هذا سواء كان ذكرنا أنثى فيجده الناس فقد يجد الناس مثلا هم خارج منصات الفجر أو هم خارج الأعمالهم أو كذا مهم شخص وجد طفلا
لقيطا أول شيء اللقيط هذا يجب أخذه فرض على الكفاية يجوز إذا رآه مثلا لو فرضنا خرج ناس من المسجد صلاة الفجر مثلا وجدوا لقيطا كل واحد قال ما ليشغل فيه وحتى مات كلهم آثمون يجب أن يأخذه
واحد منهم مشرط يأخذي ربي لكن يحمل يعتنى به حتى يأخذ مثلا إلى الحاكم الوالي ينظر في أمره لكن لا يجب أن يترك هذه نسمة إنسان آدمي يموت والعياذ بالله فلذلك أخذه فرض الكفاية فرض كفاية
يجب أخذه فإذا أخذه أحدهم فينظر هنا هل الذي أخذه مسلم أو كافر هل هذا اللقيط يحكم بإسلامه يحكم بكفره فيه تفصيلات كثيرة جدا والأصل إنه إذا وجد في بلاد الإسلام فهو مسلم وإذا وجد في
بلاد الكفر فهو كافر إلا إذا وجد في بلاد الكفر في حي يسكنه يعني الأغلبية مسلمون فالغالب إن هذا ولدهم فيحكم بإسلامه وإذا كان في بلاد المسلمين لكن غالب أهل البلد أو الحي هذا كفار فهو
تبعهم وهكذا فالقصد أنه يحكم بالقرينة هل القرينة تدعى أنه مسلم أو كافر ويحكم عليه بأنه حر يحكم عليه بأنه حر ومن وجده وأراد كفالته فله أن يكفله إذا علم أنه أمين أما إذا كان عرف
بالفسق لا يمكن منه يأخذ منه يأخذ منه إذا عرف بالفسق وإذا كان هذا الطفل المنبوذ معه مال يعني الأهله الذين رموه مثلا جعلوا بجانبه مالا لينفق عليه منه مثلا فالمال هذا يأخذه الذي ينفق
عليه ليس لهو إنما ينفق على الطفل نفسه على الرضيع نفسه وإذا لم يستطع أحد أن ينفق عليه بيت المال مسؤول عنه ولذا عمر رضي الله عنه لما وجد سنين طفلا منبودا أخذه فقال عمر لماذا أخذته
لماذا أخذت هذه النسمة قال تركت يموت فقام رجل عند عمر وقال أنا أعرفه رجل صالح هذا الرجل فاطمأن عمر أنه رجل صالح فقال خذه يعني اعتني به ولك ولاؤه لا يقصد ولاؤه العبودية لأنه حر وإنما
لك ولاؤه أي تتولى أمره أي أن تتولى أمره وعلينا نفقته نفقتكم بيت المال نفقتوتكم بيت المال نعم باب الوقف عن العلاء عن أبيه عن أبيه وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إذا مات الإنسان يقضع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم نعم وهذا من يعني صدقة جارية هي الوقف الصدقة الجارية في الغالب تكون في الوقف
الإنسان يوقف والوقف مستحب الإجماع الوقف مستحب الإجماع هو من أفضل الأعمال التي تقرر بها العبد إلى الله كما سيأتي في حديث عمر نعم قال إن شئت حرست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر
أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا ترهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم
صديقا غيره تمول فيها قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فما بلغت هذا المجال قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن
جوالية عن نافئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر الحديث وذكر أن هذا المال كان نقلا نعم الوقف كما قلنا مستحب بالإجماع بل
هو من أفضل الصدقات التي تصدق بها العبد والأصل في الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف حبس الأصلي وتسبيل المنفعة والأصل أن الوقف لا يورث ولا يباع وإنما هو وقف والأصل فيه
التأبيد واختلف أهل العنف ذلك فقال شيخ سامتيمي يمكن أن يوقف لمدة يقول وقف لمدة خمس سنوات يعني يستفيد منه الناس وكذا وأكثر أهل العلم لا الوقف لا بد فيه من التأبيد ما فيه لخمس سنوات
وقف خلاص وقف لأبد الأبدين ما فيه وقف مؤقت واختار شيخ سامتيمي أنه يجوز أن يوقف لفترة يستفيد منه الناس ثم يرجع إلى ملك صاحبه إذا اشترط ذلك أما إذا لم يشترط فالأصل فيه التأبيد وأنه لا
يباع ولا يورث ولا يوهب وقف حبس حبس العين وتسبيل المنفع حبس العين أي لا يباع لا يورث وتسبيل المنفع يستفاد منه وإذا فسد الوقف كان يكون الوقف مثلا عمارة ثم تهدمت أو الوقف يكون مثلا
مزرعة ثم الأرض اندثرت انقطع الماء عنها مثلا صارت الآن لا تستفاد منها يمكن أن يباع ويأخذ فيه وقف آخر بالمال نفسه يأخذ فيه وقف آخر
ثم أرادوا هدم هذا المسجد مثلا لاعتراضه طريق أو ما شابه ذلك أو الأمور أيضا يأخذ المال ويبنى به مسجد آخر وهكذا فالقصد أن الوقف الأصل فيه أنه حبس العين حبس العين وتسبيل المنفعة نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع وفي لفظ قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى
تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله
واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له فقال أكل بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان قال قال لا قال فأشهد على هذا غيرك ثم قال أيسرك أن يكون إليك في
البر سواء قال بلى قال فلا إذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وللبخاني عن اكلمة عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه وعن عمر بن شعيب عن طاروس أنه سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العقية
ثم يرجع فيها ولده ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل ثم حتى إذا شرع قاء ثم رجع في قيئه رواه الإمام أحمد وأبو يعلى المرسلي وهذا لفو وأبو داود وابن ماجته النسائي والترمذي وصححة
وابن حبان والحاكم وقدروي مرسلا نعم الأصل في الهدية أو الهبة أن الأب يجب عليه أن يعدل بين أولاده ولا يجب أن يفرق بينهم لأن هذا السبب ومدعاه للبغضاء والكراهية بين الأولاد إذ يحسد
بعضهم بعضا ويبغض الأولاد الذين لم يهدوا أو لم يوهبوا والدهم ودل على هذا حديث النعمان بن بشير أن أباه نحله قيل بستانا وقيل مالا وقيل غير ذلك فقالت أمه عمرة أشهد على ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهما فرحان بهذه الهدية بشير بن سعد والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشهد يا رسول الله نحلت ابني هذا بستانا أو مالا أو كذا دون إخوتي يعني نحلته
مالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك أعطيت قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جول وفي رواية قال أشهد
على هذا غيري وهذا ليس من باب الإذن قال أن أنا لا أشهد على هذا الظلم وأمره بإرجاعه صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم قال فيرجعه إذن هكذا لن
يكونوا لك في البر سواء كأنك تفرق بينهم فالقصد أنه لا يجوز تفرق بين الأولاد في العطية استثنى أهل العلم إذا كان أحدهم محتاجا مثل واحد يتزوج سبع سنوات ولد عمره عشرين سنة والذي عمره
عشرين سنة يبي يتزوج وساعده لعمره سبع سنوات مثل ما أعطيه لا لكن أهم شيء أنوي أن هذا الذي بسبع سنوات إن شاء الله إذا بلغ هذه السن أو بلغ سن الزواج وأنا حي أن أعطيه كما أعطيته أخاه أو
كابورا يريد سيارة أعطي جميع أولادي كل واحد سيارة لأن حتى أفر ويساوي بيننا لا أو هذه بنت أو من ينشأ في الحلية مبين أشتري البنتي ذهبا لازم أشتري للأولاد بقيمة الذهب أشياء أخرى لا
وإنما المقصود هو العدل في المتساويين يعني هذا بيتزوج وهذا بيتزوج أعدلوا بينهما هذه بنته هذه بنت أعدلوا بينهما هذا يدرس وهذا يدرس أعدلوا بينهما هذا ما دخل مدرسة خاصة وهذا دخل مدرسة
مثلا غير خاصة مع أن أنا موقع على فضل مدارس الخاصة كمثال بس داب بالي الآن فالقص هو العدل بين الأولاد العدل بين الأولاد هذا هو المطلوب جاءت الحديث الأخرى أنه العائد في هبة كالكلب
يقيء ثم يعود في هبته وفي رأي ليس لنا مثل السوء فسماه مثل السوء فلا يجوز للإنسان إذا وهب أن يعود في الهبة لا يجوز إذا وهب أن يعود في الهبة واستثنى الوالد لأن الحديث فيه كلام إلا
الوالد حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وضعفه وغيره من أهل العلم هو استثناء الوالد لكن حديث النعمة من بشير يدل على أن الوالد له أن يعود بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له
ارجعها وقد يقول قال هذا لأنها ظلم جاءت ظلما فلها وضع خاص لكن على كل حال الأصل حتى الوالد لا يرجع في هبته إلا إذا ظن أنه وقع في الظلم أما الأصل لا أحد يرجع في هبته من وهب شيئا خاص
لا يرجع فيه أما إذا وهب غير الأب وتملكها الموهوب له وطلبها الواهب ليس له أن يعيدها له خلاص دخلت في ملكه دخلت خاصة إذا تصرف بها أهداها أو أكلها أو كذا ليس له الحق أن يقول أعيدها لي
لأنها خرج من ملكه ودخل في ملكه غيره نعم قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت فقال لا فزاده فقال رضيت قال نعم قال لقد هممت أن
لا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله نعم هنا عائشة تقول النبي كان يقبل هدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم يعني إذا أحد أهدى للنبي هدية
يقبلها صلى الله عليه وسلم وكان يكرم الذي يهديه لكن وقعت طرفة قل ليس الطرفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأهدى له هدية خيل بعيرا أهدى جملا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي
من عادة الذي يهدي له يعطيه يكرمه فهذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أعطاه قال رضيت قال لا ما رضيت دل على أنه ليس هدية يجب مقابلها فقال رضيت قال لا ما رضيت فأعطاه النبي
صلى الله عليه وسلم قال زيده فزاده قال رضيت قال لا ما رضيت المفروض أن يهديه هدية بدون مقابل فالمهم النبي أعطاه ثلاث مرات حتى في الأخير قال رضيت فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك متضايق
من فعل هذا الرجل قال لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي البازين لا ما يهدو لله يهدي ويبي في مقابل مثل الذين يهدو للأمراء الآن بعض الناس الآن يهدي للأمير أو كذا
ليس محبة بالأمير ولكن بما يرد له الأمير يقول أنا أهدي للأمير قال ما شاء الله تحب الأمير قال لا أحب ولا أحبني بس هذا ما أهديه يعطيني يعطيني أفضل مما أهدي له هذه ليست هدية هذه ليست
هدية وإنما الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وإنما هذه هدية نفق يهدو للأمراء ليحصل من هذه ليست هدية وإنما هذا عمل نفاق والعياذ بالله لا يجوز الإنسان أن ينزل إلى
هذا الشيء ويفعل مثل هذا الفعل وعياذ بالله نعم وإنما الأمراء التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان
الزهري يفتي به وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترقب ولا تعمر فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه ورواته وثيقات نعم العمرة والرقبة هذه
كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاطونها فالرقبة والعمرة العمرة أن يقول له هي لك عمري هي لك عمري يعني طالما نحيت أنت تمتع بها تستفيد منها إذا أنا مت رجعها
العيالي لك عمري فقط فإذا متت ترجع أو يقول هي لك عمرك يعني استفيد منها لين تموت لكن من تموت ترى ترجع إلي لكن إذا قال له هي عمرة لك ولذريتك هذا تمليك هذا إيش لأنه قال إيش ولذريتك
والرقبة قريبة من العمرة العمرة من العمر نسميها العمر والرقبة هي ترجع ترقب الموت ترقب الموت فقال رقبة أي كل واحد يرقب موت الآخر إذا أنا مت قبلك فهي لك وإذا أنت مت قبلي فهي لي هذه
الرقبة كل يرقب موت صاحبه هذه كانوا يتعاطونها كانوا يتعاطونها في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر عمرة فهي له ولورثته يعني إذا قال لك ولورثتك فهي له ولورثته عمرة لك
حياتك فبمدرد موته ترجع إلى مالكها الأصلي نعم وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برص فسألت رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بإرهم ولا تعب في صدقة فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذا كذلك عمر بن الخطاب يعني أعطى رجلا فرسه قال
جاهد فيها في سبيل الله ثم فوج عمر أن هذه الفرس تباع بالسوق فحزم فأراد أن يشتريها فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريها ولو باعكها بدرهم الفرس هذا لا تشتريه ولو بدرهم وليس
قيمته درهم ابتعد ليش لأنك تركتها لله أخرجتها لله دعها لله خلاص اطلع من الموضوع لا تشتريها ولو بدرهم لماذا يقول لأن العائد في هبتيك الكلب مع أنه لا يعود بهبتي وإنما أراد أن يشتريها
اللي بيشوفك بيقول شنو عاد بها لا تحط نفسك موقع تهمة فأمره النبي أن يبتعد عنها ولا يشتريها نعم باب الوصية علي بن عمر رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم
له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا رفض مسلم وزاد وقال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك إلا
وعندي وصيتي وموته يوصي بأشياء وهذا المقصود هنا يعني في مجيء هذه هنا في هذا الباب أو هذا الكتاب مقصود به الوصية التي هي حقوق له أو للناس عليه له على الناس أو للناس عليه هو الوصية
الميت التي يوصي بها لفلان كذا لكذا الذي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث فقط فهذه الوصية المقصودة هنا واختلف أهل العلم في حكم الوصية هل هي واجبة أو مستحبة أهل العلم مشهور
عن الطبرين أنها واجبة وقال ابن حزم وذهب الجمهور إلى أنها ليست واجبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي صلى الله عليه وسلم والحديث كذلك لا يدل على وجوبها إلا في شيء معين
وهو أنه قال وعنده شيء يعني في سبب لهذه له شيء يوصي به يعني إما دين عليه وإما دين له أو حقوق أو كذا فهذا نعم هذا يجب عليه أن يوصي وإما إذا لم يكن ثمة حقوق عليك ولا حقوق لك فلا تجب
عليك الوصية وإنما هي تستحب إذا كان في أشياء توصي بها كأن يوصي بتقوى الله أو كذا ولذلك علي بن بيطار رضي الله عنه قال أوصى لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا ما في هذه
الصحيفة وهي العقل أن المدينة لا تؤئي محدثا ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وفي كاك الأسير يقول علي بن بيطار وفهم أن يؤتاه العبد من كتاب الله تبارك وتعالى وعائشة رضي الله عنها لما قيل
لها إن النبي أوصى يعني لعلي بالخلافة بعده قالت متى أوصى لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه على صدري فما شعرت حتى يعني توفي صلى الله عليه وسلم فمتى أوصى فالنبي الذي أمر
بالوصية لم يوصي صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بالوصية لمن كان له شيء هذا هو الذي يوصي نعم قال لا قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس
ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجلت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تجعلها في في امرأتك قال تبتغي به
وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر ثم قال اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى
الله عليه وسلم من أن توفي بمكة اتفق عليه واللفظ لمسلم نعم سعد نبي وقاص رضي الله عنه مرض مرضا شديدا يقول أشرفت فيها على الموت فعاده النبي والنبي كان يمدح سعد يقول هذا خالي فليرن
المؤن خاله وليس خالي النبي مباشر وإن من أخواله لأنهم بني زهرة وأم النبي من بني زهرة فليس هو خالي النبي مباشر يعني أخو أمه وإنما هو من أخواله فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض
يعني يشارف على الموت فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع فيما ترى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولست أخلف إلا بنت واحدة ما عندي لها بنت واحدة فأتصدق بثلثي مالي يعني أترك لها
الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال فأتصدق بشطر مالي قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير وجاء عن ابن عباس في الصحيح بخاري أنه قال لو كان الأمر لي لجعلته الربع لأن النبي قال الثلث
كثير وثم النبي صلى الله عليه وسلم بينا له السبب قال لن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس تكففون يعني يسألون بأكفهم الناس ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن
تبقى يعني مشرط أنك تموت الآن فينتفع بك أقوام يضر بك آخرون يقتل من الكفار وفعلا عاش سعد بعد هذه الحادثة 45 سنة تقريبا أو أكثر قريب من 50 سنة عاش سعد بعد هذه الحادثة يعني ما مات وهو
آخر العشر المبشرين في الجنة وفات رضي الله عنه أدرك أدرك خلافة معاوية ويزيد لا يزيد لم يزيد أدرك خلافة معاوية وعاش إلى آخرها رضي الله عنه قيل توفي 57 أو 58 من الهجرة ونتكلم قبل وفاة
النبي توفي 11 هجرة الله أعلم متى كانت هذه الحادثة يمكن في السابعة أو الثامنة أو قريبا من ذلك ويقول ليست لي إلا بنت واحدة ولما توفي سعد عنده 35 ولد يعني ثمانية عشر بنت ثمانية عشر
بنت بنتاً وسبعة عشر ذكراً لسعد ويقول ما عندي إلا بنت واحدة الإنسان ما يعلم الغيب الإنسان ما يعلم الغيب نعم قوله سعد بن خول هذا من المهاجرين ثم رجع عاش في مكة والمهاجر كان لا يجوز
له أن يرجع إلى مكة خلاص هاجرت أتركها لله إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة لما اعتمر إلا ثلاثة أيام يبقون في مكة لماذا قال أنتم هاجرتم تركتم مكة خالف ولا أحفظكم يرجعوا
إلى مكة فلا يرجعون إلى مكة أبداً ولذلك المهاجرون لم يعيشوا في مكة أقصد المهاجرون المكيين المهاجرين المكيين هؤلاء لم يعيشوا في مكة عاشوا في المدينة طوال حياتهم سعد بن خول رجع عاش في
المدينة في مكة وتوفي هناك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البائس سعد بن خول يعني ضيع هجرته نعم نعم هذا فيه أن الصدغة تنفع الميت وهذا مثال إجماع فيها كما قال ابن الله المبارك قال إن
شئت تصدق فهذه لا خلافة فيها يعني أن الصدغة تنفع بها الميت والذي ينفع بالميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من صدقة جارية أو علم ينفع بها ولد صالح
يدعو واختلفوا في غير ذلك وهي أن يهدى له عمرة أو حج أو غير الحج الواجب إحداء نتكلم طيب عمرة أو حج أو يصلي ركعتين ويقول الله ما جعلتها بهذه لفلان أو يقرأ القرآن يقول اجعل هذه القراءة
لفلان سوف نقرأ القرآن كلها أو بعضه أو يسبح ويهلل ويكبر يقول اجعل فضاها لفلان أو يصوم يوم غير رمضان ويقول اجعل أجرها لفلان هذا مختلف فيها بين أهل العلم هل ينتفع بها الميت أو لا
ينتفع بها الجمهور على أنه ينتفع بها والشافعية منعوا من ذلك قالوا إلا الثلاثة التي ذكرت في الحديث والعلم عند الله جل وعلا نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول في
خطبته عام حجة الوداع إن الله قد آتاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة
إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن الله قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وقال العالية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم رواه الإمام
أحمد أبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وحسنه وبعضه مختصرة وشرح بيل من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين وقال الله العالم أن حديثه حسن أن الحديث حسن لإسماعيل بن
عياش وليس لشرح بيل إن شاء الله إنه ثقة ولكن لإسماعيل بن عياش هو الذي يعني في حفظه شيء ولكنه حسن الحديث إن شاء الله تعالى أما المعاني الواردة في الحديثة قد صحت كلها تقريبا في حديثة
أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم منها إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ثبت صحيح أنه لا وصية لوارث قال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الولد الفراش والعاهر الحجر الولد
الفراش يعني للزوج والعاهر الذي زنى بهذه المرأة له الحجر يعني الرجل إذا أقر أو شهد عليه أربعة قال ومن دعي إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابع إلى يوم القيامة
لا يجد إنسان يدعي إلى غير والده ولا إلى غير قبيلته ولا إلى غير مواليه إلا إذا كان انتسب إلى أخواله يعني بالشهرة أو ما شبه ذلك من الأمور فهذا لا مانع عنه هذا لا مانع عنه ولما جاء
رجل النبي صلى الله عليه وسلم من كندة وقال له أنت منا يا رسول الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت منا لأن جدة الرسول صلى الله عليه وسلم كندية فقال أنت منا يا رسول الله فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لا نتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا فامتنع من ذلك صلى الله عليه وسلم قال ولا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها إذا كان من ماله كما قلنا قال له يا رسول الله رأيت
الطعام قال هو المال الطعام هو المال هو الأصل نعم وقوله العارية مؤدات مر بنا في حديث صفوان بن أمية أو يعلى بن أمية أن العارية مؤدات والمنحة مردودة المنحة هو أن يعطي الرجل جاره
البقرة أو الشات يحلبها ويستفيد منها ويشرب من حليبها ثم يعيدها إلى صاحبها قال والدين مقضي واضحة جدا الدين مقضي الزعيم غارم الزعيم هو الضامن الزعيم هو الضامن نحن نسميه اليوم الكفيل
ويسمى الضامن الضامن هذا الزعيم قال علي أنا أدفع عنه خلاص يضمن قال أنا أكفله أو أنا أدفع عنه خلاص يضمن يدفع الذي علي غارم أن يؤمر بأن يدفع نقف هنا والله على واعلم وصلى الله وسلم
وبارك عمينا محمد نفعنا الله وإياكم رحمه الله جل في علاه في سؤال في أسئلة عندك شيخ في أسئلة تفضل شيخ يجوز في حياته ويجوز بعد موته يتصدق عنه أولاده ينتفعوا بها يجوز الوقف ما في مانع
يرصد القرض الحسن يأخذ ويعطى لآخرين وهكذا لا بس طيب الله أعلم قيل تحت بعض وقيل غير ذلك الله أعلم القرات ما أضد على شرط مسلم على شرطهما على شرطهما على شرط البخاري ومسلم لأن البخاري
مسلم لهم شروط في قبول الحديث يعني شروط لم يعلن عنها لكن يعني بالاستقراء عرفها العلمي لم يقول على شرطهما يعني على نفس الطريقة اللي مشعلها البخاري على الطريقة اللي مشعلها مسلم هذا
معنى على شرطهما ما فيها شيء لكن بعض الناس يتحايلون يقول واحد يلا أنا علي خلص الآن يلا لازم عليك هذا صار حيلة هذه اين عليكم متبرعا اين كيف لا هذا لا لا لا بين المتسابقين نفسهم ايه
ايه لا الجمهور لا مالشغل اقمار ايه هو الحديث مختلف في صحته حديث جابر ضعوة عجل مختلف في صحته ومن صححه من أهل العلم يعني اذا كان الإنسان له دين أنا لي دين عليك مثلا اخترت مني خمسة
آلاف سنة الف واربعمية واثنين واربعين يعني بعد سنتين اتفقنا على هذا بعدين انا احتجت جيت قلتك عطني فلوسي عطني الخمسة آلاف محتاج تقولي لا الوعد تول الناس ما حل الدين ما حل الدين اقولك
لا انا محتاجة الحين فتقولي انت ضع وتعجل تبي تتعجل خذ اربع تلاف تاخذ اربعة وفك الفك لانك انت الحين بتضايقني ما اقدر اعطيك الخمسة الحين تبي اعطيك الحين انا ما اعطيك ولا فلوسة الحين
اعطيك انا وعدنا بعد سنتين احسن الحديث يقول جائزة لا لا لا لا هذا طارئ امر طارئ هذا لا لا لا لا ايه هذه مصلحة عامة ايه مصلحة عامة ما فيها شيء ليس ليس منع حكم شرعي لا هنا النص فيما
لو لم يمنع يقول اهل العلم في لو لم يمنع ولا تصير فوضى بعض الناس عندهم خلاص الدولة قاعدة هي اللي قاعدة تحيي الاراضي كذا فليش انت تدخل تحيي هكذا ايه نعم طلبوا منه ايش ايه صح لان كل
احد طالما ولي الامر منع احياء المواد خلاص الحكومة لها فلننقول نظرة معينة رح نبني هني مدينة رح نبني كذا كل واحد يروح يحاوط الارض ويحييها لا يقول خلاص الان توقفوا عن هذا الامر فاذا
منع ولي الامر خلاص ما فيه احياء ارض ايه نعم اذا صرفت الطرق وحدت الحدود ما فيه شفعة الشفعة في الاموال المشتركة المشاعة فقط لا لا الصدقة للفقير والهدية للمساوي غير المحتاج الهدية
لغير المحتاج وصدقة للفقير الهدية للقرين مثلك هذا هدية ومو محتاج هذا تكون هدية اما الفقير تكون صدقة ما هي صدقة صدقة على الفقير فقط ما في صدقة على الغني هذا مستغل من فلوسه تروح تصدق
على غني تبقي اجر تصدق على فقير ما في صدقة على غني مقابل كيف صدقة كيف قرض مقابل قطعة من الارض هذا ما هو قرض هذا قرض انجرى نفعا ادري يعني السلف منا خمسين الف وقال استفيد من الارض
وبعدين يرجع الخمسين الف هذا ربة لا لا ما يجوز هذا قرض انجرى نفعا هذا ربة لا يجوز حرام والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم بركة امينة محمد ازاكم الله خير