شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي - البيوع 2/الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:16:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله وخير خلق محمد صلى الله عليه وآله وموالاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما
استوجبته لنفسي لقيني رجل فعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد أبو داود وهذا لفظه أبو حاتم البستي والدار قطني والحاكم فأخذ ابن عمر رضي الله عنه يقول ابتعت زيتا يعني
اشتريت زيتا فلما استوثقت منه تم البيع بيني وبينه بالكلام جاءني أحد فأراد أن اشتريه مني فكدت أن أبيعه له فإذا أحد يضربني على كثف فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لي نهى النبي صلى الله
عليه وسلم أن يبيع الرجل الشيء قبل أن يحوزه أنت ما حوزته صحيح أنت اشتريته لكن لم تحوزه حتى تحوزه ثم بعد ذاك لك أن تبيعه حتى تأخذه حتى تستلمه وهذا الذي قلناه قبل قليل وهذا الحديث
حديث حسن إن شاء الله تعالى وأبو حاتم البستي قلناه ابن حبان صاحب التقاسم والأنواع رحمه الله تبارك وتعالى والقصد أنه لا يجلس أن يبيع شيئا حتى يحوزه حتى يأخذه حتى يستلمه وهذا نص
المالكي على أنه في الأطعمة وذهب البعض إلى أن هذا عام في كل شيء إلا ما لا يمكن نقله كالأراضي مثلا العقار والبيوت هذه الأشياء لا يمكن نقلها أما الأشياء التي يمكن نقلها فالأصل أنها
تنقل إلى تحوزها ثم بعد ذلك لك أن تبيعها نعم رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه أحمد أبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجثة والحاكم وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من
حديث سيماك ورواه داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير نعلي بن عمر موقوفا نعم هذا الحديث حديث ابن عمر أنه كان يبيع بالدراهم ويشتري بالدنانير يسلم بالدنانير ويبيع بالدنانير ويسلم
بالدراهم يعني انتفق معه على دنانير ثم استلم منه دراهم أو باع بدراهم ثم يبيع بالدينار ويسلم بالدولار مثلا وهكذا فهذا الحديث حقيقة يعني مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب وتفرد به سيماك بن
حرب والسيماك بن حرب في حفظه شيء بل ضعيف في الحفظ خاصة إذا رواه عن عكرمة أو تفرد وهنا قد خالف داود بن أبي هند رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
وكذا كل من رواه عن ابن عمر ونافع وسعيد بن مسيب لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا من فعل ابن عمر دون أنه عرض على النبي وسأل النبي وقال له النبي فهذا كله لا يثبت وهذا
وهم به سيماك بن حرب رحمه الله تبارك وتعالى فلا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما أصل المسألة وهنا يشتري الإنسان بالدنانير مثلا يبيع بالدولار أو يشتري بالدينار ويبيع
بالجنيه أو يبيع بالريال كل هذا إن شاء الله تعالى لا بأس به إذا كان المهم أن لا يفرق سعر الصرف في نفس اليوم الذي يبيع فيه نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا
يدخل فيه مسألة الآن تكثر بين الناس خاصة في بعض الدول التي تصير فيها نكسات مثل في سوريا إن شاء الله تبارك وتعالى يرفع عنهم أو في اليمن إن شاء الله تبارك وتعالى يرفع عنهم إن شاء الله
تبارك وتعالى يرفع عنهم نحارس وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه والترمذي
وصححه نعم أكمل نعم وعن أنسل بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري نعم هذه الحديثة أن بعض أنواع البيوع التي
كانوا يتعاطونها في ذلك الذنوب وما زال الناس يتعاطون بعض هذه البيوع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزابنة هي أن يبيع التمر على رؤوس النخيل يعني مخروصا مقابل تمر مكيل في الأرض
وهنا الذي على رؤوس النخيل يعني يقدر تقديرا لا نعرف كم وزنه كم كيلة لكن الذي في الأرض معلوم فهنا في جهالة بين النوعين وسيتين إن شاء الله في أبواب الريبة قول النبي صلى الله عليه وسلم
الدهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والمح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فلا بد أن يكون مثلا بمثل يعني صاع بصاع نصف صاع بنصف صاع خمسة آصع بخمسة آصع
وهكذا فلما يكون هذا على رؤوس النخل وهذا في الأرض نعرف كم لكن الذي على رؤوس النخل ما نستطيع تقديري فهذا بيع المزابنة وهو أن يبيع مقدرا بمكيل يعني شيء متيقا بشيء غير متيقا يكون نفس
الصنف فهنا لا يجوز لا يجوز حتى نعرف إنه بوزنه ما الحل النزل اللي يعيش جرى ثم بعد ذلك يكون صاع بصاع وصاعين بصاعين وحسب المحاقلة نفس الشيء بس في الحقول ليس في النخيل فهنا في الحقول
مع السنابل وكذا هذا في سنبله وهذا خارج السنبل كذلك الذي في سنبله ما نعرف أيضا كم هو قدره وكذا حتى أيضا نخرجه من سنابله ثم أيضا نبيع صاعا بصاع والمزارعة تقريبا نفس المحاقلة أو
المخابرة كلها هذه تدور في نفس الفلك وهو أن يبيع معلوم الوزن أو معلوم الكيل بغير معلوم الوزن والكيل ويجوز لأن فيه غرر فيه غرر نعم وعن الثنية إلا أن تعلم الثنية هي كذلك الاستثناء
الثنية الاستثناء فيقول له لك هذه النخيل ما عدا عشر شنو ما عدا عشر حدد العشر لأنه قد يختلف عن بعد ذلك هذي يقول لا العشر هذي يقول لا أنت قلت عشر هذي ليش ما تاخذ هذي وهذي هذي هذي أفضل
هذي كذا فالاستثناء حتى يعلم يعني يبين ما الذي استثناه منها وكذا حديثناها عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة المزابنة المخاضرة والمحاقلة كلها كما قلنا هذه اللي هي عدم التساوي
بين الصنفين أما الملامسة والمنابذة فالملامسة والمنابذة هي قريبا بيع الحصاء ذكرنا قبل قليل الملامسة والمنابذة قريبا بيع الحصاء فيها غرر أيضا وقمار فيقول له هو دخل المعرض قال أي ثوب
تلمسه عشرة دنانير أي ثوب تلمسه لك به عشرة دنانير أو المنابذة اللي أرميه عليك نبذ رمى نبذة بمعنى رمى أي ثوب أرميه عليك فالعليك بعشرين دينار قد أرمي عليك ثوبا بمئة دينار وتأخذه
بعشرين قد أرمي عليك ثوبا بدينار وتأخذه بعشرين فهي قمار قمار فذلك بيع الملامسة والمنابذة والحصاء كلها داخلة فيه يعني نوعا واحد منه هو نوع الغرر والقمار فالإنسان لا يدري مغالب أو
مغلوب كاسب أو مكشوب فهنا لا يجب مثل هذا يأتينا العراية طيب طب ما الشيخ سأل عنها العراية العراية مستثنى العراية مستثنى من بيع المجابنة وهي أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل أن
يبيع الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل لأن الناس يريدون الرطب ولا يستطيع أن ينزل الرطب لأن الرطب يظل على إذا أنزلته فسد فيظل على النخلة فهنا هذه مستثنى العراية باب مستثنى من المزابنة
ويشترط فيه أن لا يزيد على خمسة أوسق أو أن لا يصل إلى خمسة أوسق في خلافه هل هو أذن بخمسة أوسق أو بما هو أقل من خمسة أوسق بشرط أن يكون محتاجا إليه ولا يستطيع أن يشتري لا يملك مال
ليشتري هذا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء هذه الطريقة من البيع نعم هذه الأحاديث فيها لا يبيعوا لا تلقوا الركبان أو لا تلقوا الركبان روايتان تلقي الركبان فيه ضرر على
الركبان وفيه ضرر على أهل السوق لأن الركبان هم أهل البادية وعادة أهل البادية أنهم يأتون يبيعون في الحاضرة ويشترون من الحاضرة حاجتهم فمثلا يبيعوا أهل البادية مثلا الغنام أو يبيعون
الإبل ويبيعون مثلا الإغط ويبيعون مثلا الصوف والوبر وغير ذلك ويشترون التمر والقمح والشعير وما يحتاجون إليه من الحاضرة وهكذا يعيش الناس ينفع بعضهم بعضا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تلقوا الركبان يعني بعض الناس يعرف الوقت الذي يأتي فيه أهل البادية للبيع والشراء فيستقبلهم قبل أن يصلوا إلى السوق يستقبلوا على الحدود مثلا أو في دخول المدينة أو لكذا يأتيهم
يقولها تبيع لأنه ما يعرف سعر السوق ما يعرف سعر السوق فيشتري منه بأقل من سعر السوق فيضره يضر صاحب البادية لأنه اشترى منه بأقل بل ما يعرف الأسعار وفي الوقت ذاتي هذا الذي اشترى سيأتي
للسوق سيبيع بسعر الناس الذي يبيعون به فأضر بالناس لأن الناس يستفيدون من أهل البادية لأنهم ينعشون السوق خاصة كثرة البضاعة ينقص السعر فالنبي قال لا تلقوا الركبان خلي يدخل السوق انتظر
حتى يدخل السوق ويعرض بضاعته والناس تسوق هو يستفيد أنه باع بسعر جيد والناس تستفيد أيضا اشتروا بسعر جيد فلذا نهى النبي عن تلقي الركبان قال ولا يبيع حاضر لباد معناها لا يجوز البيع بين
الحاضر والبادية لا يجوز لكن لا يكون له سمسارا دعه هو يبيع ويشتري لأنه إذا كان له سمسارا هذا ما يعرف شيء بسكين لله أو كذا قال لا دعه هو يبيع خلي يدخل السوق ويبيع صاحب البادية حتى
يستفيده ويستفيد منه الناس وحديث أبي هرير لا تلقوا الجلب نفسه الجلب هم الركبان الذين يأتون من خارج المدينة يقول فمن تلقاه فاشترى منه ثم أتى سيد السوق هو بالخيار يقول لو تلقاه أيضا
واشترى منه ثم دخل السوق وإذا الأسعار أحسن من السعر الذي اشتراه منه له أن ينقض البيع أنت غشيتني اشتريت مني قبل أن آتي للسوق وأعرف الأسعار مثلا البعير جاء هذا قال أشتري منك البعير
بثلاثمائة دينار هذا ثلاثمائة دينار سعر مناسب جدا له زين لأن الناس مثلا يأتون يشترون منه وهو في بادية يشتروا بميتين مئة وخمسين هذا بيشترونه بثلاثمائة ممتاز لكنهم ما يدرنه بالسوق من
بعض أربعمائة مثلا فهذا اشترى منه بسعر جيد بالنسبة له لكن لما وصل السوق وإذا في سن ناقته أو سن بعيره يباع بأربعمائة فله أن يفسد البيع يقول لا أنت غشيتني أنت لقيتني قبل أن يصل السوق
قبل أن أعرف له أن يفسد البيع لهو بالخيار إن شاء أنظى البيع وإن شاء رد البيع ويبيع بالسوق مرة ثانية وحديث أبي هريرة الثالث وفيها نهى نبي حاضر البدر واضحة لا تنجشوا النجش هو أن يرفع
من سعر السرعة من لا يريد شراءها فقط ليغرر بالناس ليغرر بالناس ولا يبيع الرجل على بيع أخيه المقصود لا يبيع على بيعه إذا تم البيع معروف أن البيع مشكلة كل شيء أقول لكم سيأتي إن شاء
الله سيأتي أن البيع فيه خيار خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن والخلف في الصفة في خيارات في البيع منها خيار المجلس منها خيار المجلس ومعنى خيار
المجلس لو تم البيع بيني وبينك
ثم بعد ذلك قلت أنت غيرت رأيي لا كذلك وترجع لك فلوسك وترجع لي المبيع الذي بعته طالما أننا فازلنا في مجلس البيع فيسمونا خيار المجلس خيار المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع
بعضك أنا أبيع أخيك يعني في خيار المجلس يعني أنا الآن تم البيع بيني وبين الشيخ ما اسمك عبد الباقي باسط نعم عبد الباسط الآن قلت له تبيعني قلمك مثلا قال أبيعك القلم بكم قال لي بعشرة
دنانير قلت تم أعطيته عشرة دنانير أعطاني القلم ما زال أنا عنده هو خيار المجلس وأنا عنده أيضا خيار المجلس عبد العزيز شاف البيع فره لعبد الباسط قال أنا أشتريه منك بـ 11 بـ 11 دينار
فماذا فعل عبد العزيز باع على بيعه من البيع الذي بيعه ما غشت أنا إذا كان في غش موضوع آخر إذا أنا قلت له مثلا قلمك هذا لا يسوى إلا عشرة وقلمه يسوى ثلاثين وعبد العزيز أراد النصح له
قال الأبطل بيعك غشك القلمك هذا يسوى ثلاثين أنا أشتري منك ثلاثين يسوى ثلاثين يسوى خمس وثلاثين مثلا فهنا نصح له أما إذا كان فقط يريد أن يأخذ القلم له فقالت بيعني أنا أشتري منك بـ 11
دينار مثلا هنا هذا باع على بيعه لا يجوز أو العكس أو جاءني أنا وقال لي أنا أبيعك نفس القلم تسعة دنانير أيضا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه أفسد البيع الذي بيننا ولم يكن فيه غش ولم يكن
فيه إلا أنه عنده طمع فقط يريد أن يكون البيع له فهذا محرم لا يجوز هذا البيع على بيع أخيه قال ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك الخطبة على الخطبة قال أهل العلم هذا إذا تم الاتفاق يعني
أعطوه يعني رجل تقدم إلى امرأة فقال لها أهله وافقنا ثم بقيت تحديد موعد الزواج قال إذا متى نعقد العقد قال نعقد بعد شهر أو نعقد بعد أسبوع حسب فهم اتفقوا على المبدأ من حيث أنه يأخذ
فلانة فهذا سمع ذهب وخطب لا يجوز لأنه تم الاتفاق أما إذا لم يتم الاتفاق يعني رجل تقدم إلى امرأة وهذا سمع أنه تقدم لها رح هو وتقدم أيضا لأنه إلى الآن ما عطوه كلمة قالوا أصبر نسأل
أعطينا شهرا لنسأل عنك أو عشرة أيام حسب الاتفاق اللي بينهم قال أعطينا فرصة نسأل عنك هذا له أن يتقدم هنا وإن كان لا ينبغي حتى لا يوقع في قلب أخيه شيء المهم لو خطب ما يضر لماذا؟
لأنه لم يعطوه بعد لكن إذا تم الاتفاق هنا لا يجله أن يتقدم أو أهل البنت مثلا تقدم لهم شخص قالوا أعطينا فرصة نسأل عنك تقدم لهم آخر لا بس يسنون عننا بعد تقدم مثال حياك الله تعالوا
وشوفونا ما في مانع حتى يختاروا هذا أو هذا أو هذا لا مانع من ذلك أبدا وهذه ليست خطبة على خطبة الخطبة على الخطبة هو بعد الاتفاق لما جاءت فاطمة بن تقيس وقالت له تقدم لي معاوية وتقدم
لي أبو الجهم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والثاني مخطئ لماذا تقدمت هو تقدم لا النبي خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية
قال أما أبو الجهم فلا ينزل عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له خذي أسامة عرض عليها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها خطبة لكن لم تتم الخطبة بعد على الخطبة المقصود أنه
إذا اتفقوا هنا لا يجب لحد أن يتدخل بينهم قال ولا تسأل المرأة طلاقة أختها سماها أختا وهي اللي حيننا نسميها الضرة وهي الزوجة الثانية قال لا تطلب طلاقة أختها لتكفى ما في إينائها يعني
يكون الزوج لها وحدها وهذا لا يجوز أيضا لا تطلب طلاقة أختها ولا تطلب طلاقة نفسها أي مرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس لم ترح راحة الجنة فلا يجوز أن تطلب طلاقة نفسها ولا طلاقة أختها
والله المستعان نعم ولي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه على سوم لا يسم المسلم على سوم المسلم نعم كذلك السوم على السوم لا يجوز إذا اتفق كذلك هذا
إذا تملت أما إذا كانت الجضاعة معروضة كل يعدل سعره ما في بس أما إذا اتفق على قول لم يتم البيع بعد لا يجوز لك أن تتدخل إلا إذا كنت ناصحا أما فقط أن تطامع في البضاعة لا يجوز ذلك نعم
وعن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي وحسنه والدار قطني والحاكم وقال وقال صحيحنا
لا شرط مسلم ولم يخرجاه وفي قوله نظر فإنه من رواية يحيى ابن عبد الله ولم يخرجاه في الصحيح شيء بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما
إلا جميعا عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة عروبة ومن حسنه من أهل العلم إنما حسنه بمجموع طرقه وإلا كل طرقه لا تخلو من علة وكذا الحديث الذي بعده حديث علي
رضي الله عنه كذلك ضعيف لا يثبت فيه انقطاع أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يبيع غلامين فباعهما وفرق بينهما فأمره النبي أن يرتجعهما ويبيعهما معا يعني لرجل واحد لا
يفرق بينهما لكن أيضا الأصل أن لا يفرق بين الولد وأمه هذا هو الأصل لكن كحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله
يعني الأسعار غلط فسعر مر الناس أن يسعر ويضعوا أسعار يعني لا يزيد التجار الأسعار فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر القابض الباسط سبحانه وتعالى الرزاق
إني لا أرجو أن ألقى الله يوم القيامة ليس لأحد منكم يطلبني شيئا هنا هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى وقولوا إن الله هو المسعر أي إن النبي رفض أن يسعر وعطى الأمر للتجار على أن يتقوا
الله تبارك وتعالى في الناس فلا يظلم التجار حتى يعني لهم أن ينتفعوا التجار ولا يظلم الناس وإذاك الحديث الذي بعده يأتينا أنه نهى عن الاحتكار النبي صلى الله عليه وسلم أما أن التاجر
يرفع السعر فهذا حقه حسب ما يشتري وعنده عمال وعنده إيجار محل وعنده يعني مخزن لوضع المبيعات وغير ذلك من الأمور فحقه أن يربح والقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه قال إن الله
هو المسعر واختلف هل المسعر اسم من أسماء الله جل وعلا والصحيح إنه ليس من أسماء الله وإنما هذا من أفعاله سبحانه وتعالى هو المسعر جل وعلا هو القابض وهو الباصر حتى عبد الباصر ليس من
أسماء الله طيب على خلاف من الباصر من أسماء الله والقابض كذلك من أسماء الله جل وعلا على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير نعم وعن سعيد بن المسييب عن معمر عن عبد
الله عن رسول الله عن معمر عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم نعم الاحتكار محرم لأنه فيه إضرار بالناس الاحتكار فيه إضرار بالناس
ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني عاصر نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير
النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر رواه البخاري هكذا ولمسلم من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
قال البخاري والتمر أكثر وقد روي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة مصرات فليرد معها صاعا ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني
وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني
وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد
من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر وزاد من تمر ورواه البرقاني
وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني وزاد من تمر ورواه البرقاني في هذا الموضوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقه وهذا يسمى خيار المجلس خيار المجلس كما قلت قبل قليل إذا تم البيع في المجلس وما زلنا في المجلس فأي واحد له الحق أن يغير رأيه
يقول لا تم البيع ما في تم البيع ما في تم البيع طالما نحن في المجلس فكل واحد مننا له خيار المجلس نغير رأيه بدون إبداء أي أسباب هذا خيار أعطاه الله إياه خيار المجلس وإذا قال النبي
صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه إذا تفرقه تم البيع ليس لأحد أن يرجع عن البيع هنا إلا برضى الآخر أما إذا لم يتفرقه وما زال في المجلس فكل واحد منهما بالخيار يعني له
أن يتراجع عن البيع وهنا خيارات أخرى وهي خيار التدليس خيار العيب خيار الخلف في الثمن الخلف بالمثمن يعني صفة في المبيع خيار الشرط هذه يعني خيارات يذكرها أهل العيمي في كتب الفقه لكن
الشاهد هنا هو خيار المجلس وهو أنهما إذا تفرقا انتهى الخيار أو أن يسقط أحدهم حقه خاصة إذا كان معروفا مثلا أنه يتراجع كثيرا فهذا تم البيع لأن قال بيعني هذه الساعة قال بعتك بكم قال
بمئة دينار قال تفضل هذه مئة تفضل وضعها واستلمنا المال تم البيع هنا مبادلة مال بمال تم البيع بالرضا من الطرفين فشوي قال لي بعد ساعة بالساعة المهم وحيننا جالسين في المجلس قال تدري
أتنساتي خذ فلوسك يا ولد الحال تم البيع ما زلنا في المجلس وبعضها يفرق المجلس هل هو مفارقة الأبدان أو مفارقة الكلام يعني صار حديث آخر في المجلس على كل حال المهم ما زال له الخيار
فتراجع له الحق في ذلك لكن لو قلت له ليس لك خيار مجلس ما التراجع أو هو قال لي ما التراجع إما أن جميعا نسقط حقنا أقول لا أنت تراجع ولا أنا تراجع تم تم هنا سقط خيار المجلس أسقطنا أو
أنه واحد مننا أسقطه يسقط إذا لم يسقطه أي واحد مننا فما يزال كل واحد مننا له الحق في خيار المجلس إذا إما أن نسقطه جميعا وإما أن يسقطه أحدنا وإما أن لا يسقطه أحد هذا بنسبة الخيار
المجلس الحديث الثاني يخالفه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يروع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون صفقة خيار صفقة نفس المعنى طيب ولا يحل له أن يفارقه وخشة أن يستقيله
هذه الرواية ضعيفة لا تثبت هذه الرواية ضعيفة لا تثبت وهي مخالفة للحديث السابق وهو أنه له الخيار ما لم يتفرق إذا تفرق إذا الأصل له ذلك اللفظ نفسه خشة أن يستقيله الإقالة غير الخيار
الخيار الحق لكن يستقيله هنا طلب منه ولذلك الإقالة مستحبة يعني إذا تم البيع بيني وبين عبد العزيز الآن مثلا قلت لو بيعني ساعتك بمئة دينار قال بعتك أنا قل اشتري سواء سلمته أو لمسلمه
وافترقنا خلاص تم البيع وما تم تم البيع بعد يومين ندم فجأني قال هو أنت ما في هو أنت تم البيع لكن يستحب لي طالما أنه ندمان وكذا أن أقيله يلا خلاص كلها واحدة حطني فلوس ياخذ ساعتك هذا
فضل مني هذه الإقالة هذه الإقالة وهي تفضل من أحدهما لكن الحديث يقول لا يتفرق خشية أن يستقيله
طيب خشية أن يستقيله وإذا لم يتفرق ياخذ غصب بدون استقالة فدل على ضعف هذه الرواية أصلا نعم وعن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه ابن ماجة
ورجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأربى الربا عرض الرجل المسلم نعم باب الربا الربا من المحرمات التي تأخر الفصل فيها وإن النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال وإن كل ربا موضوعا تحت قدمي هاتين وأول ما أضع من ربا العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم والربا كما هو معلوم عند أهل العلم نوعان وهو ربا الفضل
وربا النسيئة ويقال له ربا الأجل لكن الظاهر أنهما واحد وربا النسيئة محرم لذاته وربا الفضل محرم لغيره والفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أن المحرم لذاته لا يجوز إلا يعني في
الضرورة أما المحرم لغيره وهو ربا الفضل يجوز عند الحاجة وذلك قبل قليل ذكرنا اللي هو بيع العراية هو بيع العراية من ربا الفضل لكنه جاز عند الحاجة ومنه كذلك النظر للمرأة النظر للمرأة
محرم من أبصارهم لكن يجوز أن ينظر إلى الخطيبة إذا خطبها مع أنها ليست من محارمه ولا زوجة الله ومع هذا ينظر إليها أبيحة لأن القول ما قال لأن النظر النساء محرم لغيره وليس لذاته لأنه
يؤدي إلى الزنا فالمحرم لغيره يقولون يباح عند الحاجة بينما المحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة ومنه الصلاة في أوقات النهي مثلا أوقات النهي محرم لغيره لحتى لا نتشبه أباد الشمس مثلا
عند شروقها وعند غروبها فإذاك لو دخل إنسان المسجد مثلا هناك من أهل العلم يقول يجوز الصلاة هذه اللي هي دوات الأسباب عند الشافعي وأحمد يعني مشروع عند الشافعي أنه يجوز أن يصلي دوات
الأسباب في وقت أنه قال محرم لغيره وليس محرما لذاته على كل حال فالربا نوعان إذا المحرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته وربا النسيئة والمحرم لغيره وربا الأجل فالنبي صلى الله عليه وسلم
لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه واللعن لا يكون إلا على كبيرة وفل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من الموبقات أكل الربا والفرق بين التجارة والربا وبين التاجر والمرابي أن التاجر
يعني يجتهد في تفكيره في جهدي البدني بين المرابي قاعد بس يعطي هذا الكلوس يأخذ منه أكثر فلا جهد ذهني ولا جهد بدني بينما التاجر يجتهد والتاجر كذلك مغامر يعني ممكن مغامر يعني ممكن يكسب
ممكن يكسب ممكن يخسر ممكن فيه مغامر بين المرابي لا لا مغامر ولا شيء أبدا ضامن الربح مقابل المال الذي يعطاه للناس وكذلك المرابي يستغل حاجة الناس بينما التاجر لا بالعكس ينفع الناس
يأتيهم بما يحتاجون إليه فيبيعهم ويأخذ أمواله وهكذا فهذا الفرق بين الربا ولكن الحديث الثاني الذي ذكر وهو أن الربا أشد من 36 ذنية أو كان يأتي الرجل أمه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم وإن كان يعني مشهورا عند الناس ويتعاطاه الناس وهذا كما قال البيهقي متنه منكر لا يمكن يكون درهم ربا أشد من 36 ذنية ولا يمكن يكون درهم ربا أشد مثل أن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة
لا يمكن صحيح الربا حرام لكن ما يصل إلى هذا لقد يكون الزنا بالأم أعظم من جميع أبواب الربا يعني فالمتن منكر الزنا ضعيف جدا والمتن أيضا منكر وإذن فيه محمد بن غالب صدوق يهم وقد خولف
وأما رواية أن 36 ذنية فضعيفة جدا لا تثبت بل إن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات ابن الجوزي ذكر حسنه نعم بعض الأحلام كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه وكذا لكن لا
يثبت وقلنا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات فالقصد أن الحديث لا يثبت له درهم وربا شجر من 36 ذنية أو درهم وربا كأن يأتي الرجل أمه في جوف الكعبة كل هذا لا يثبت والربا محرم من كبائر
الذنوب لكن ليس لهذه الدرجة والله أعلم نعم وعن أبو الأشعث عن عبادة بن الصامت قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة
وزنا بوزنا مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمرج فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم أكل تمري خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم
ابتع بالدراهم جنيبا ثم ابتع بالدراهم جنبيا
ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك ولمسلم وكذلك الميزان متفق عليه وكذلك الميزان متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الصبرة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ورسل غلامه بصاع قمح فقال له بح ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره
بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك انطرق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وعن فضالة بن عبيد الله قال اشتريت يوم
خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم رواه مسلم الحديث ثلاثة نعم
شيخ نزاك الله وعلي الحطيب هذه الأحاديث مجموعة أحاديث كلها تدل على قضية واحدة وهي أن هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح
بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء قد سمع أهل العلم الأقسمين موزونات ومكيلات موزون والتمر والشعير والقمح والملح مكيل يعني يباع بالكيلة بالكيلة يكال
كيلة من الكيلة بينما الذهب والفضة بالوزن يوزن وزنا فهذه الأشياء إما أن تباع ذهب بذهب أو ذهب بفضة الذهب والفضة الآن قلنا اسم لوحدهما خلنا نقول جهة اليمين الذهب والفضة والتمر والقمح
والشعير والملح جهة اليسار مجموعة هذه مجموعة موزونات وهذه مجموعة مكيلات الموزونات الموزونات هي الذهب والفضة يقول إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة نفس الجنس نفس النوع نفس الجنس موزون نفس
النوع ذهب ذهب فضة بفضة فإذا كان نفس الجنس ونفس النوع يشترط أن يكون مثلا بمثل يدا بيد كيلو بكيلو ثلم مستلم مع بعض إذن يشترط المثلية ويشترط التسليم شم شرط؟
شرطان فضة بفضة كيلو فضة مقابل كيلو فضة ولازم يكون أيش؟
يدا بيد نفس الشيء التمر تمر بتمر صاع بصاع ويد بيد ملح بملح قمح بقمح شعير بشعير إذن إذا كان نفس الصنف ونفس الجنس فإنه لابد أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل واضحة الصورة إن شاء الله نعم
نرجع الآن للذهب والفضة إذا اختلق ذهب بفضة أعطيتك ذهبا وأخذت منك فضة واضح؟
أو أعطيتك فضة وأخذت منك ذهبا المهم إنه اختلف الآن لكن نفس النوع نفس الجنس عفوا موزون وهناك مكيل قلنا طيب نفس النوع اختلف النوع هذا ذهب بفضة قال فإذا اختلف الجنس والنوع اختلف النوع
والجنس واحد كله موزون فهنا يجوز أيش؟
يجوز المفاضلة لكن لازم يدا بيد يعني ممكن كيلو ذهب مقابل عشرين كيلو فضة إذا ما تساوية لكن لابد يكون أيش؟
سلم واستلم لابد يدا إذا كم شرط؟
شرط واحد لما كان ذهب بذهب شرطان لما صار ذهب بفضة شرطون واحد نرجع للمكيلات نفس الشيء إذا كان تمر بثمر كم شرط؟
شرطان وهو أيش؟
المثلية والتسليم يدا بيد لكن إذا كان تمر بقمح قمح بشعير ملح بثمر اختلف الآن طيب فهنا قالوا يشترط التسليم ولا يشترط المثلية ممكن كيلو تمر مقابل خمسة كيلو ملح ماكون مشكلة لكن أيضا
لابد يكون أيش؟
يدا بيد يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا بالنسبة للموزونات إذا اختلفت أو إذا اتفقت الموزونات ذهب بذهب بشرطين وهما المثلية والتسليم يدا بيد إذا اختلفت ذهب بفضة التسليم لا
يشترط المثلية لكن يشترط أيش؟
التسليم التسليم يدا بيد نفس الشيء بالنسبة للمكيلة موزون بمكيل ذهب بثمر فضة بملح واضح؟
بدون شروط لا مثلية ولا تسليم ولا تسليم ممكن أعطيك الفضة اليوم كيلو فضة بعد شهر تعطيني خمسين ساع تمر ما في مشكلة إذا لا مثل ولا يدا بيد واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا هذا بالنسبة
لهذه الأصناف الستة طيب إذا كان نفس الجنس ونفس النوع بشرطين ونفس الجنس اختلف النوع شرط واحد نعم هذه كل حديثة تدل على هذه القضية ذاتها طيب يبقى عندنا لما أتوا النبي صلى الله عليه
وسلم طبعا الحديث لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب اللي هو التمر الجنيب فراهن قال هذا يعني أول مرة أشوف هذا التمر قال هذا نشتري الصاع بصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم
هذا هو الربا بيعوا الصاع اللي عندك ثم اشتر ما شئت أو الصاعين اللي عندك ثم اشتر ما شئت لماذا؟
لأنه تمر بتمر لابد يكون ايش؟
مثل بمثل هذا الصاع بصاعين إذا اختلف ما صار مثلا بمثل لا يجوز حتى واحد يقول طيب هذا التمر إخلاص هذا التمر برحي هذا التمر حلاوي هذا التمر خضري نفس الشي لا يجوز لابد يكون صاع بصاع نعم
بس يبقى حديث له 87 حديث معمر لأنه اختلف هنا شعير بقمح صحيح؟
يجوز هنا؟
يجوز لكن معمر كان محتاطا معمر بن عبد الله كان محتاطا وهو الصحابي أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع يعني الشعير يعني ليس صاعا
بصاع لكن كان يدا بيد لكن لم يكن مثلا بمثلا إن هذا شعير وهذا قمح فلما جاء أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل هذا هذا رأي معمر رضي الله عنه
والصحيح أنه يجوز المفاضلة تجوز المفاضلة تعلم أنه قمح وشعير اختلف النوع فلا منعه من الزيادة ولذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل فقال لابد كلها
كذلك والصحيح الطعام بالطعام إذا كان من نفسه النوع لكن إذا اختلف النوع لا نعم ولذلك بيّن قال فإنه ليس أخاف أن يضارع يعني عمل على سبيل الاحتياط والورع رضي الله عنه وكذلك حديث فضالة
بن عبيد أنه لما اشترى قلادة لقيا فيها لأنه قبل يشترون بالذهب عملتهم الذهب فاشترى قلادة بالذهب بذهب فلما فصلها وجد الذهب اللي فيها أكثر من الذي دفعه فما صار مثلا صحيح كان لكن ما كان
مثلا بمثل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل دامت أخرجت الذهب لابد حتى يكون مثلا بمثل نعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجث والنسائي والترمذي وصححة وقد روي من حديث بن عباس وابن عمر وجابر بن سمر وعن نافع هذا الحديث حقيقة فيه يعني كلام لأهل العلم ومن حسنه من أهل العلم
حسنه لغيره أن النبي بنها أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة أكثر أهل العلم وبعض أهل العلم قال يجوز الحيوان بالحيوان ليس من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث عبد
الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الجيش فكان بعد ذلك لما ما عنده إبل ولا شيء حسن يجهز بعض المقاتلين فكان يشتري البعير بالبعيرين البعير بالبعيرين نسيئة
هو البعير بالبعيرين يدا بيد ما عندهم مشكلة لكن المشكلة بالنسيئة أنه ليس يداً بيد يقول له أعطينا بعيرك الآن وإذا جاءت أموال الصدق نعطيك بعيرين فأول شيء إذن ليس مثلاً بمثل وليس أيش
وليس يداً بيد فهل يقاس الحيوان على هذه الأشياء الأصناف الستة بعض أهل العلم قال يقاس والصحيح أنه لا يقاس وإذاك يجوز مثلاً بيعك سيارة بسيارتين أو قلم بقلمين سواء كان حاضراً أو نسيئة
لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى هذا على أن الحديث كما قلنا في ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحيوان بالحيوان النسيئة فيه ضعف ومن حسن حسنه لغيره وأحسن منه حالاً وحديث
عبد الله بن عمرو بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش فجهزه ليأخذ البعير بالبعيرين والله أعلم لأنه على تلك الحالة رواية الحسن عن سمرة ضعيفة من قطعة هذا الأصل
فيها إلا استثنى بعض أهل العلم أربعة تعاديث ليس هذا منها نعم نعم هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا ركنت إلى الدنيا قال إذا تباعتم بالعينة والعينة هي باب من
أبواب الريبة العينة باب من أبواب الريبة بدل أن يقول له أقرضني ألفاً وأعيدها لك ألفاً ومائتين يقول بيعني هذا بألف ومائتين واشتره مني بألف نقداً فهو يعني يعني ريبة لكن يتلاعبون فيه
يتلاعبون في هذا يبيعوا العينة وأخذتم أدناب البقر المقصود هو الركن إلى الدنيا يعني يمشي خلف البقرة يعني في الحرف طيب ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلاً لا ينزلوا حتى
ترجعوا إلى دينكم وهذا الحديث حقيقة معناه خطير جداً والأمة الآن يعني ركنت إلى الدنيا إلا من رحم ربه سبارك وتعالى وصارت الدنيا هي مطلب كثير من الناس ولكن الحمد لله الحمد لله أن
الحديث هذا لا يثبت ولو ثبت تمصيب هذا يعني هذا الحديث يعني منقطع كل طرقه لا تخلو من مقال إن كان حسنه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه لا يثبت كل طرقه لا تخلو من ضعف ولا يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم نعم وعن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فاهدى لو هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا رواه أحمد أبو داود
وهذا لفظه والقاسم مختلف في توثيقه والترمذي صحيح حديثه نعم القاسم بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبي أمامة رضي الله عنه مختلف فيه هناك من ضعفه هناك من قوى أمره ولكن مع هذا لا يقوى على
التفرد لا يقوى على التفرد يتفرد بالحديث دون أن يتابعه غيره خاصة أن المتن فيه شيء من النكارة وإذا قال يعني من شفع لأخيه بشفاعة فاهدى لو هدية قبلها أتى باباً عظيماً من أبواب الربا لا
يصل إلى هذا الحد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صنع إليكم معروفاً فكافئوه وبالتالي يعني حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس إنسان إذا أهدي له هدية مقابل
شفاعة شفاعة دون أن يشترط قبل الشفاعة فلا بأس إن شاء الله تعالى نعم وإذا كان نخلاً بتمر وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله متفق عليه
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبسى قالوا نعم فنهى عن ذلك كله رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن
ماجث وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولمسلم رخص في
العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة متفق عليه واللفظ لمسلم نعم
بيع المزابنة من ربنا وهو أن يبيع التمر مكيلا بمخروص المخروص المقدر المخروص المقدر من الخرص وهو الظن فأنت ترى النخلة مثلا تقول هذه فيها خمسين كيلو هذا خرص هذا خرص يعني جيدا في هذا
الأمر يعني يطلع فيها ثمانية واربعين اثنين وخمسين يعني تكون قريبا منها لكن يقينا ما تطلع مية بالمية لا تقديري هذا والمكيل لا هذا مية بالمية لأنه مكيل فلا يجوز بيع مكيل بمخروص لا
يجوز بيع مكيل طيب شو سوي أنا أريد هذا اشتره بمال ما يصير تمر بثمر ما يباع تمران بثمر وإنما اشتره بمال ما في مشكلة اشتره مخروصا بمال لا يشترط مثلا بمثل صح ولا لا لا لازم مثلا بمثل
لا المثل بمثل ماذا تمر بالتمر وهو يريد أن يبيع تمرا بالأرض بتمرا في النخلة قل لا ما يجوز لماذا لأن هذا تقدير هذا يقيم ولذلك قالوا الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفارقة أو المفاضلة فلا
يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع وكذلك بالنسبة للزرع إذا كان في سنبله وهذا أو العنب على شجرة العنب وهذا عنب مخروص مكيلة كل هذا لا يجوز حتى لا ندخل في قضية ليس مثلا بمثل ثم استثنى
العراية ومر بنا قريبا بيع العراية ونبى على الشيخ كسر أن العراية مستثنى العراية مستثنى لأن الناس تريد الرطب ولا تريد أن تنزعه من النخل فتبيع المكيلة برطب مخروص برطب مخروص حتى كل يوم
تأخذ منه قليلا لتأكل منه وكذا فهذا لا بأس به إنما اشترط أن يكون ليس عندهم مال ومحتاجون إلى الرطب وأن لا يزيد على خمسة أوسق أو لا يصلوا إلى خمسة أوسق على خلاف هذه المسألة لماذا؟
قال لي أن الرطب هو مثل التمر الرطب هو مثل التمر لأن التمر كما تلاحظون يعني أول شيء يلسق بعضه ببعض ويكون في فراغات بينه صحيح؟
ويكون داخله أيضا ماء فيكون مليء بالماء وداخله فراغ الرطبة والرطبة فراغ بينما التمر متلاسق بعضه وعندما نتكلم عن هذا الكأس الآن لا يشيل له ثلاث رطبات فقط بس امتلأ وفي بينها فراغات
غير أن الواحدة منها داخلها في فراغ أيضا وليس كلها لحم كما يقال بينما التمرة لا كلها مليئة شوف الآن لو سويتها تمرة الآن لو رصيتها هكذا صارت تمرة الآن شوف كم تأخذ من المكان أقل من
التمر هل كم إليه من الرطب؟
لا يختلف ولذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يبس ينقص قالوا نعم طبيعي جدا ينقص لأن الماء اللي فيه روح الفراغات اللي تكون بين الرطبة والرطبة تذهب فنهى النبي عن ذلك صلى الله
عليه وسلم وإنما أذن بالعراية صلوات ربي وسلامه عليه نعم تا يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي
باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن أنسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نبي حتى يسود نبي حتى يشتد
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسن وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلم وابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم ولم يخرج نعم بيع الأصول والثمار الأصول اللي هي النخلة
كاملة الثمار الثمر الذي عليها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه يعني ما تبيع الثمر قبل بدو صلاحها لماذا؟
لقد لا تصلح قد تفسد بعد ذلك وتصير مشاكل بين الناس قال لا ما يبدأ البيع حتى يبدأ الصلاح كيف يبدأ الصلاح؟
قال تحمر أو تصفر وكل ثمرة أهل الخبر يعرفون أهل المزارع يعرفون بدأ الصلاح الآن بدأ صلاحها خلاص مسكت نفسها كما يقال بدأ النضج فيها هذا بدو الصلاح هذا بدو الصلاح وبالنسبة للثمرة
بلونها وبالنسبة للحب باشتداده لما يكون لين لرطب يشد الحب معناه بدأ ايش؟
بدأ الصلاح بالنسبة للثمر اللون يتغير وبعضها بالطعم يبدأ الصلاح وبعضها بالماء الذي يكون فيها ويختلف من ثمرة إلى ثمرة وإذا قالنا عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد طبعا
يتكلم عن العنب اللي كان عندهم عنب في مكان آخر أخضر أو أحمر ويتكلم عن العنب الذي عندهم صلوات ربي وسلامه وقولهم أن ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها تؤبر يعني تلقح قال طبعا
لقحت معناها تجاهزة للثمرة خلاص بدأت بدأت يعني الثمرة فأنا بعت النخل الذي عندي بعد أن أبرته بعد أن لقحته الذي اشترى النخلة مني الثمرة لي الثمرة لي إذا طلعت الثمرة أنا أخذ الثمرة منه
لكن إذا اشترط شاطر هو يعرف يفهم هالأمور هذي اشترى النخلة واني لقحتها فجئت واشترى النخلة فقال شوف مو تجيني تأخذ الثمرة أنا اشتريت النخلة مع ثمرتها انتهينا انتهينا فيكون اشترط هذا
خلاص فإذا اشترط البائع أو المشتري انتهى الأمر نعم وعن جابري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ
مال أخيك بغير حق رواه مسلم نعم الجوائح اللي هي الريح الشديد المطر الشديد البرد الشديد هذي جوائح اللي لا دخل الإنسان فيها انغصب عليه طيب فلو أنا بعت مزرعتي لشخص وقبل أن يستلمها جاءت
جائحة وأفسدتها أو قبل أن ينضج الثمر مثلا على من؟
عليه هو على البائع لماذا؟
لحين أنا ما استلمت لم أستلم فعلى الذي باع الجوائح إذا جاءت تكون على البائع وليس على المشتري نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عنا فينا وكيلا مثلا هذا هذا لا يكون سمسارة
على أهل البادية لذلك لا يتضررون هؤلاء هذه الشركات لا تتضررون بل هي تحتاج إلى وكيل لها في هذه الأماكن والظهر هذه ترجع إلى ولي الأمر والأصل لا الأصل لا يجوز لكن إذا ولي الأمر قرها
خلاص الأصل نعم نعم نبوه نبوه ايه احتكار هذا كيف؟
كيف رقم كم هذا؟
ايه نعم هو يسأل يقول الريبة هل في هذه الأصناف ستة فقط؟
أم يقاس عليها غيرها؟
مسألة خلافية بين أهل العلم الجمهور يقيسون عليها غيرها الجمهور يقيسون عليها غيرها وهناك من أهل العلم من يقف عند هذه الأصناف الستة وهذا الذي تميل له النفس أنها تقف عند هذه الأصناف
الستة والله أعلم لا ينظر يقول اشترى سيارة وظهر أن فيها عيبا فماذا عليه؟
هل يرجعها ويجعلها مثل؟
حسب إذا كانوا هم غشوه لا يدفع لهم شيء يردها ويأخذ ما له أو يعوضه عن العيب إذا رضي يقول خلاص العيب نقص لك ألف مثلا ونقص لك خمسمية مثلا عن العيب الذي هو رضي ما في مشكلة يقبلها مع
الأرش أو يقبلها بدون الأرش أما إذا لم يعلموا بهذا العيب نعم يردها ويجعلها مثل رضي هو هو رضي نقول إذا ما رضي يردها حسب حسب الغرر بعد الغرر هم فيه تفصيل يعني هل عيب مؤثر أو عيب غير
مؤثر ممكن يكون العيب غير مؤثر عيب يسير يعني عرفت مثل ما فيها دواسات مثلا بالأرض مثلا هذا عيب غير مؤثر يعني حيث أنه لكن يعوض يعطى تعويضا عنه شراء الذهب يشتري الذهب من بره هو على
كلام يعني هل المال يعتبر ذهب أو لا يعتبر ذهب يعني الكلام أن المال هل يعامل معاملة الذهب أو لا دنانير من يرى أن الدنانير تعامل معاملة الذهب يقول يدا بيد ومن يقول أن هذا المال لا
يعامل معاملة الذهب خاصة مثلا يقول سلة عملات ليس ما يعادلها من الذهب مثلا فيقول لا لا يشترط هذا فيها خلاف على يعني هل اعتبار الأموال الحالية هي ذهب أو ليس في ذهب والله الأحواط لا
يدا بيد قد يكسر بحسابك على طول خلص يصار بحسابك ماكي مشكلة شاف نعم نعم مثل الحين لما تشتري من الذهب تعطيك نت مثلا حول بحسابك على طول مباشرة تعتبر يدا بيد نعم ايش نعم نعم نعم يعطيه
ذهب ويأخذ منه ذهب اخر مثلا مصاغ يكون فيه صياغة مثلا معينة او يكون يعني الحريم احيانا يصير عندها ذهب استعملت لانت خلصت بلت منه تبين نوع ثاني فيتبادلون بس لازم يكون مثلا بمثل ويدا
بيد ووزنه ايه الوزن الوزن لازم كان ايش العيار معناته مو ذهب خالص لا يحسب من العيار يعني عيار ثمانتاعش مو زي العيار اربع عشرين لانها ذهب مخلوط ثمانتاعش اربع عشرين ذهب خالص لا يفرق
ايه ما يصير ما يكون وزنا بالوزن لانه واحد وعشرين مخلوط اربع وعشرين صافي طيب هذا يقول في صلاة الظهر صليت الركعة الاولى وبعدها جلست التشاهد الاول بالخطأ ظن مني اني قد انتهيت من
الركعة الثانية وبعد التشاهد انتبهت باني في الركعة الثانية قمت واكملت الركعة الثانية وجلست مرة اخرى للتشاهد الاول فما حكم صلاة صحيحة وكان ينبغي انها تسجد للسهو او يسجد للسهو ما دي
رجل او امرأة المهم يسجد للسهو بعد ذلك لكن صلاة صحيحة والله أعلم صلى الله عليه وسلم