شرح المحرر في الحديث لابن عبد الهادي - البيوع 1/الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:10:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الله يحفظك كتاب البيوع شريعة الإسلامية التي ننتسب إليها ونرفل بها هذه الشريعة من كمالها أنها نظمت حياة الناس كلها ومن ذلك أنه جاء في تسريع الله تبارك الله الأحكام المترتبة أو
الأحكام التي ترتب عليها البيوع كيف يبيع الناس وكيف يشترون والعيوب والضيبة وكيف يحتاج إليه الناس إهتمة به الشريعة ويكفيك أن تعلم أن أطول آية في كتاب الله تبارك الله تعالى هي آية
البيع في المعاملات والأصل في البيع هو مبادلة مال بمال أعطيك دنانير وتعطيني سيارة أعطيك ذهبا وتعطيني تمرا وهكذا مال بمال مبادلة مال بمال قال ولو في الدمة أو تسلمني الآن وأعطيك بعدين
المهم أنه مبادلة مال بمال والعقود أنواع كما ذكر أهل العيمي هناك عقود المعاوضات كالبيع والإيجارة وهناك عقود التبرعات كالصدقات والقروض وهناك عقود التوثيقات كالرهن والضمان والكفالة
وعقود الشركات بشكل عام المفاوضة وغيرها هذه كلها أنواع من أنواع العقود أنواع العقود ذكر أهل العيم أنها أربعة أنواع وسيت الكلام عليها تقريبا جميعها ما عدا الشركات لم يفصل فيها المؤلف
رحمه الله أو لم يذكر فيها أحاديث في هذا الباب وهنا ذكر حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتحة في مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام هذا متى؟
هذا عام الفتحة في مكة يعني بعد البعثة بواحد وعشرين سنة أو بإحدى وعشرين سنة مما يؤكد قضية أن الأمر بالعقيدة وأهميتها أقوى وأعظم من الأحكام ونجد أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بسنة قيلة
يعني ثلاثة عشرة سنة في مكة ما وجبت الصلاة الزكاة لم تفرض لها في سنة ثانية من الهجرة يعني بعد خمسة عشرة سنة من البعثة الصوم كذلك الحج قيلة فرض في السنة السادسة وقيلة لم يفرض لها في
سنة التاسعة من الهجرة يعني بعد أكثر من عشرين سنة من البعثة مما يدل على أن أمور العبادة أهم من أمور المعاملات وأمور العبادة القلبية كالاعتقاد وغيره أهم كذلك من العبادات البدنية على
كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نبي هنا على بعض هذه الأحكام ومنها أنه قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الرسول لا يحرم الرسول مبلغ عن الله تبارك وإنما ذكر
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هنا بحكم أنه هو المبلغ عن الله وإلا المشرع هو الله مبلغ عن ربه تبارك وتعالى ولذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه العسل قال الله جل وعلا يا
أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك منعه ربنا تبارك وتعالى فالقصد أن الله تبارك هو المشرع جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه ولما كان هو المبلغ فذكره الله تبارك أو ذكر
نفسه مع رب العزة تبارك وتعالى فقال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
ثم لماذا؟
لأن هذا كلها تسمى مال غير متقوم يعني ليس له قيمة في الشرع من شرط صحة البيع أن يكون المال متقوما أن تكون له قيمة شرعية وهذا المال لا قيمة له في الشرع لذلك لا يصح بيعه فقيل يا رسول
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود يعني استخدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام طالما أن الميتة حرام فالانتفاع بجلودها أيضا وذلك أن اليهود كانوا يفعلون
ذلك يحتحايلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه يعني جمدوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه وهذا من التحايل فكما أن الإسلام حرم البيع الحرام
المباشر كذلك حرم التحايل على الحرام نعم هذا كثير من النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ما علم في الدنيا أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن رجلا أعطاه
النبي صلى الله عليه وسلم غنما ملأت الوادي فرجع الرجل إلى قومه ويقول ادخلوا في دين محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حقي حديث جابر فوائد كثيرة
جدا حتى إن بعضها العلم ألف فيه رسالة خاصة فوائد حديث جابر فوائد لك على كل حال أو بعضها جابر بن عبد الله يقول كنت على جمل بطيء جدا كنت أريد أن أسيبه يعني أتركه خلاص اللي ياخذه ياخذه
يقول فأتاني قال ما لك يعني تأخرت عني تمشي بطيئا قال الجمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له يقول فانطلق سبق الجمال الإبل الأخرى سبقها هذا هذا الجمل ثم جاء النبي صلى الله عليه
وسلم إذا جابر بعد أن ضبط الجمل كما يقولون فقال له بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال لا بعنيه قال شمه يعني بكم تريدين قال أوقية قال لا تضربني كذلك مع أنه هو راضي يعطيها بدون مقافل
قال لا بوقية قال لا فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فرضي جابر
ثم لما وصل إلى المدينة يقول جابر لما وصلت إلى المدينة أرسلت الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترطت عليه أصل إليه إلى المدينة وهذا جابر يقول بيعه وشرط هنا إذا كان الشرط لا
ينافي البيع فقال مثل تبيع سيارة أو تبيع بيته وتقول على أن أجلس فيه شهرا أو تبيع سيارة تقول أسلمها لك بعد أسبوع أو على أن توصلني إلى المكان الفلان هذا لا بأس به إذا كان تابع لقضية
البيع نفسها لغير بيع وشرط تبيعني بيتك على أن تأجرني سيارتك هذا شيء آخر خارج عن البيع فالمهم قال على أن أركب عليه حتى أصل فلما وصلنا إلى المدينة يقول أرسلت بالبعير إلى النبي صلى
الله عليه وسلم يقول فالنبي أمر بلالا فأعطاني المال الذي هو الذي اشترى به البعير ثم أرسل إلي البعير قال هو لك أيضا صلى الله عليه وسلم فحتى النبي قال أظن ما كستك لأغلبك يعني وإنما
كان النبي يمرح معه صلى الله عليه وسلم ومثل هذا جاء عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمر كنت على بعير لعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا البعير يعني صعب القيادة فكان يسبق
بعير النبي صلى الله عليه وسلم فناداني عمر وقال ارجع تأدب مع النبي لا تسبقه ارجع يقول فناداني فقال النبي لعمر بيعني بعيرك هذا أنا أشتري النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بعتك يا
رسول الله فالتفتني عبد الله بن عمر فقال هو هدية لك إن شاء الله أبوك ما يهوشك يعني قال خالص أنا اشترته هو هدية لك فأعطاه لعبد الله بن عمر صلوات ربي وسلامه عليه وعند النبي صلى الله
عليه وسلم اشترى البعير ورضي بالشر وهو أن يركبه إلى أن يصل إلى مكانه نعم وعنه قال أعتق رجل منا عبد له عن دبر فذع النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه متفق عليه والأفضل البخاري نعم أعتق
رجل منا عبد له عن دبر الدبر هو يسمونه العبد المدبر يعني يقول له سيده أنت حر دبر حياتي يعني بس أموت أنت حر ما يريثك أولادي يعني يعني يعني يقول عتق معلق عتق معلق يقول أنت حر لكن عقب
ما أموت طالما أنا حي أنت عبد بس أموت أنت حر فهذا يسمونه عتق معلق عتق معلق فهذا الرجل كان له عبد واحتاج واحتاج ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك قال عندي عبد لكني دبرته
يعني خلاص يعني خلاص خرج من دمتي لأني دبرته خلاص انتهى الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه لأن المدبر عبد المدبر عطالما أنه لم يخرج من دمتي إلى الآن فله أن يبيعه فباعه الرجل
لدين عليه أو لحاجة له فالشاهد من هذا أنه يجوز بيع المدبر يجوز بيع العبد المدبر نعم نعم هذه الأحاديث الثلاثة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ثمن الكلب بيع الكلب لا
يجوز بيع الكلب ولذلك الكلب يعتبر يعني لا قيمة له في الشرع ليس له قيمة في الشرع لا يجوز بيعه لأن المال الذي تبيعه لابد أن يكون مالا متقوما أي له قيمة شرعية والكلب ليس له قيمة في
الشرع فلا يجوز بيعه لا يجوز بيع الكلب قال وثمهر البغي البغي الزانية كذلك مالها حرام وكذلك حلوان الكاهن ما يعطيه الناس للكاهن لهم هذا أيضا مال حرام والعجيب أن قريشا لما بنت الكعبة
قالت لا نبنيها إلا بمال الحلال فلا يدخل فيها مهر بغي ولا مال الكهان ولا مال ربا عرفون الحلال والحرام فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أي بيعه ونهى عن حلوان الكاهن
وكذلك عن مهر البغي وقال هو خبيث وفي الحديث الثاني أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور والسنور هي القطة فهذه لا يجوز بيعها القطة لا يجوز بيعها والكلب لا يجوز بيعه ويشكل على بعضهم أنه لا
يفرق بين البيع وبين الانتفاع فالقطة يجوز الانتفاع بها ويجوز تربيتها لكن لا يجوز بيعها ثمنها حرام لا قيمة لها في الشرع لأن كل إنسان يربي عنده قطة هدية أعطا لها أو يأخذها من الشارع
أو كذا لا بأس لكن هو يشتريها بماله لا يجوز أو يبيعها هذا لا يجوز وكذلك الأمر بالنسبة للكلب فإن الكلب جاء استثناء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب قال من اقتنى كلبا
إلا كلب صيد أو زرع أو حرث فإنه ينقص من أجل كل يوم قراط فهذه الكلاب يجوز اقتناؤها وكذلك قاس عليها أهل العلم كلبا الحراسة قال إذا كان احتاجه للحراسة لكان يجوز له ذلك ومن طرائف قال
يذكر أهل العلم أن ابن أبي زيد القيرواني من أئمة مذهب الإمام مالك مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني سقط جدار بيته فوضع كلبا للحراسة فقالوا له مالك ينهى عن ذلك أنت مالكي وانت ناصر
مذهب الإمام مالك مذهب مالك لا يجوز اقتناء الكلب للحراسة يعني الكلب للصيد والحرث والماشية قال مالك ينهى عن ذلك قال لو أدرك مالك زماننا هذا لا أدنى بالأسس الظاهر اللصوص كانوا كثيرين
قال لو كان مالك موجود لا أدنى بالأسد وليس فقط الكلب فالشاهد من هذا أن كثيرا من أهل العلم ذهب إلى تحريم بيع الكلب وثمنه واستثنى بعضهم قالوا كل كلب مأذون باقتنائه يجوز بيعه وهذا ماذا
أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ما جاز اقتناؤه جاز بيعه أو شراؤه الماشية والجمهور على المنع والجمهور على المنع وقال البعض أو البعض يفرق بين الشراء وبين البيع يقول لا يجوز أن تتخذه
تجارة تبيع وتشتري بالكلاب لكن إذا احتجت إلى الكلب كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حرث ولا تجد إلا بيعا فهنا لك أن تشتري فيفرقون بين المشتري وبين البائع فهذا بالنسبة لي ثمن الكلب
والسنور طبعا الحديث الثالث وحديث 850 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد هذه الزيادة إلا كلب صيد باطلة ضعيفة لا تثبت هذه الزيادة باطلة ولا تثبت نعم
يقول البيهقي رحمه الله تعالى والأحاديث الصحيحة عن النبي في النهي عن ثمن الكلب من ضبط الصوت لنا صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء اللي هي إلا كلب صيد
يقول خالية من هذا الاستثناء وإنما في الأحاديث الصحيحة الاستثناء في الاقتناء يعني اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية طيب قال ولعلهم شبه على الراوي والراوي هنا حمد بن سلمة شبه عليه بين
الاقتناء وبين الصيد وبين عفن البيع نعم في حريم
طيب هو محتاج قصر الصوت من السيستم داخله السيستم السيستم نفسه داخله طيب تضر شف وعن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه
رواه البخاري وعن أبي داود الطيارسي وأحمد والنسائي في سمن جامد وفي هذه الزيادة نظر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان
جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقال البخاري هو خطأ وقال التنمذي هو حديث غير محفوظ وقال أبو حاتم هو وهم نعم حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه
وسلم سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه وهذا هو الصحيح هذا الثابت هذا في البخاري وأما التفرق بين السمن الجامد والسمن السائل وأنه يرمى كل السمن
أو كل زيت هذا لا يصح وإنما الذي ثبت هو ألقوها وما حولها وكلوه فقط ولا يلقى جميعه الحديث الثاني إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذه
الزيادة وإن كان مائعا لا تصح الذي التفريق بين الجامد والمائع لا يثبت فيه شيء أبدا وإنما الثالث في صحيح البخاري أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها فقط لم يفرق بين
الجامد والمائع وإنما هذا التفريق جاء من رواية معمر ويقولون معمر خالف جميع الرواد في هذا شد بها شد بها معمر رحمه الله تبارك وتعالى خالفه سفيان والأوزاع ومالك كلهم خالفوه لم يذكروا
هذه الزيادة فنص أهل العلم كما قالوا أنه وهم من معمر نص على ذلك أبو حاتم والبخاري وغيرهما والترمذي نص على أن هذا وهم من معمر بن راشد رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم أم الولد هي الأمة
إذا أتاها سيدها فولدت له لأن عندنا الأمة اللي هي العبدة المملوكة فإذا أتاها سيدها اللي هي تسمى ملك اليمين الذي يقال لها ملك يمين فإذا أتاها سيدها فولدت له يتحول اسمها من أمة إلى أم
ولد مثل مارية مارية أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم فتحولت من أمة إلى أم ولد تصير أم ولد واختلف أهل العلم في بيع أم الولد مع اتفاقهم على جواز بيع الأمة الأمة
والعبد يجوز بيعهما لكن أم الولد اختلفوا فيها هل يجوز بيعها أم لا مع اتفاقهم أن أم الولد هذه إذا مات سيدها تكون حرة أم الولد إذا مات سيدها تكون حرة بماذا؟
يحررها ولدها لأنه جاء في الحديث وإن كان الحديث يعني ضعيفا لكنها شبه متفق عليها بين أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه يعني أي إنسان يملك ذا رحم محرم يعتق عليه مباشرة ومعنى رحم
محرم أي كل ما لا يجوز الزواج به لو كانت أنثى يعني أرحم كل محرم منهن أمك أختك عمتك خالتك ابن أخيك ابنتك هذه كل أرحم محرمة أي واحدة من هؤلاء تملكها تصير حرة مباشرة يعني واحد ورث أمه
من أبيه مثل هذه أم ولد أنا أملك أمة ولدت لي مجرد أن أموت من يملكها؟
ابني اللي هو ولدها فتصير حرة مباشرة لو ملكها أخوها تصير حرة ملكها أبوها تصير حرة ملكها عمها خالها ابن أخيها ابن أختي أي رحم محرم يملكها تعتق وكذلك مثل الذكور لو عب ملكته أخته ملكته
عمته ملكته خالته يصير حرة مباشرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه القاعدة فهنا اختلف أهل العلم في أم الولد هي إلى الآن سيدها موجود حي هو إذا مات سيدها انتهى الأمر صارت حرة لكن في
حياة سيدها هل يجوز له أن يبيعها أو لا؟
جابر يقول كنا نبيع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلف أهل العلم في هذه المسألة فبعضهم قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نهي عن ذلك لكن أين النهي لم يذكر وعمر كان ينهى عن بيع أمهات
الأولاد وعلي كان يوافقه في هذا النهي عن بيع أمهات الأولاد لكن في خلافة علي رضي الله عنه رجع علي عن قوله في النهي عن بيع أمهات الأولاد وأذن به فقال له عبيدة السلماني وهو القاضي في
زمن علي ومن أشهر تلاميذ علي رضي الله عنه قال له قولك ما عمر أحب إلينا من قولك وحدك يعليتك بقيت على قولك ما عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل
العلم مذهب أحمد أنه لا يجوز بيع أمه الولد لا يجوز والجمهور على الجواز على قول علي رضي الله عنه وأحمد وبعض أهل العلم ذهبوا إلى قول عمر وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد والعلم عند الله
جل وعلا لكن على كل حال ليس هناك إماء ولا عبيدة جاء الجهاد إن شاء الله تعالى وصار فيه إماء وعبيد تناقش من جديد المثال نعم فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي فقال خذيها واشتري طيلهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال بعد ما بال رجال يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله
أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعند مسلم فقال لي فقال لي اشتريها وأعتقيها واشتري طيلهم الولاء بريرة أمه مملوكة لأناس في المدينة فجاءتهم وقالت أريد أن أكون
حرة فطلبوا منها ثمنا لحريتها وهي تسعة أواقي من الذهب فقبلت على تسع سنوات كل سنة تعطيهم أوقية هذه تسمى مكاتبة هذه تسمى مكاتبة بين العبد وبين سيده الاتفاق على تحريره مقابل مبلغ من
المال هذه تسمى مكاتبة فاتفقت معهم على هذا الآن قالوا لها ابحثي عن المال قالت ساعديني يبون مني أوقية كل سنة ساعديني بالذي تستطيعين حتى أكون حرة فقالت لها عائشة أنا أساعدك بالتسع
كلها أعطيك تسع أوقيات مباشرة أشتريك منهم وأعتقيك ليس فقط أساعدك بل أشتريك كاملة بس الولاء يكون لي قالت نعم أقول لهم فذهبت إليهم وقالت لهم ذا قالوا لا الولاء لنا تقول لعائشة وإذا
الرسول موجود صلى الله عليه وسلم فقالت لعائشة قالت قلت لهم قالوا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول قال قل لهم وافقه إنما الولاء لمن أحفظ
هو لماذا الولاء الإنسان الأصل أنه إذا باع العبد بمقابل هل له فضل عليه أخذ المقابل ما لا فضل عليه يعني الآن أنا إذا اشتريت منك هذه وأعطيتك ثمنها وأنت أعطيت هل لي فضل عليك لكن إذا
أعطيتك هدية ليه فضل عليك إذا أكرمتك بشيء ليه فضل عليك كذلك العتق إذا أعتقل الإنسان عبده بدون مقابل هذا له فضل عليه أم لا له فضل لكن إذا باعه بمقابل ليس له فضل عليه فهؤلاء يبون
يأخذون المقابل وبنفس الوقت يبون الولاء لهم والولاء هو أن هذا العبد أو الأمة حسب عد عبد أو أمة يكون لو قدر أنه توفي بعد ذلك أو كذا يكون ولاءه لسيده أي أن سيده يريثه لو صار شيء وإذلك
أسباب الميراث كما هو معلوم ثلاثة وهي النكاح والولاء والنسب فيكون هناك ميراث يعني لو أنا عندي عبد وقلت له أذهب أنت حر في سبيل الله ولاءه لي أي شيء هذا العبد لو مات وعنده فلوس أريثه
أنا طبعا إذا ما عنده عيال ذكور وكذا يعني المهم أنا أدخل في الميراث تعصيبا لأن لي فضل عليه أعتقته فالمهم هؤلاء قال لنبيعها ولنا الولاء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصير ما
لكم فضل وتبون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي تم قولي راضي عشان لا يهونوا من البيع فباعوها وسلمتهم الأوقيات التسع ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر
وحدث الناس بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال ما بال أقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط ثم قال إنما الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق الإشكالية الآن برينة
تكسر الخاطر الإشكالية أن برينة عقب ما أعتقوها جاءت لزوجها وزوجها عبد قالت له الآن هذا فراق بيني وبينك أنت عبد ما أبيك قالت أنا حرة وأنت عبد ما أريدك فذهب زوجها هذا يبكي عند النبي
صلى الله عليه وسلم ومغيث يقول يا رسول الله برينة فعلت بك أنت ساعدتها عتقتها لكن تكبرت علي الآن ما تريدني فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ومغيث قالت أريد حرا ما أريد عبدا
مغيث عبد وان حرة ما أريد عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلي فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أنا شافع أنا أقول على باب الميانة الشفاعة قال إنما قالت لا حاجة لي به
ففرغ بينهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حرة وهو عبد نعم وعنه نعم البيع عسب الفحلي عسب الفحلي وهو المني مني البعير مني الخيل مني التيس مني الخروف المهم أن هذا المني يباع السابق
طبعا الضراب يقال له أرسل جملك يضرب ناقتي وأعطيك مقابل كذا أو يشترط الذي صاحب الجمل مقابل لحاجة ما عنده بعير يلقحها طيب وبعضهم لا يذهب إلى صاحب بعير جيد حتى تخرج يعني ذرية جيدة من
هذه الناقة بسبب مني هذا البعير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل يعني ضراب الفحل يكون بمال أبدا وإنما يكون بدون مقابل الأصل أنه يكون بدون مقابل يعني جمل عندي يعني بعير
يطلق على الذكر والأنثى عندي جمل وأنت عندك ناقة ما يحتاج تروح تشتري جملا حتى يلقح الناقة فتقول لي أرسل بعيرك أو جمنك لي يلقح ناقة فأرسله انتهى الأرض يعني الأصل من هذه تتسامح بها
الناس كذا الأمر بنسمة التيس مع السخلة كذا الأمر بالخروف مع النعجة كذا الأمر بنسمة الثور مع البقرة وهكذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع وأن يستغل حاجة الناس فنهى عن بيع ذلك
وقال أهل العلم إنما هناء عن ذلك لأنه أولا مال غير متقوم يعني المني ما لقيمة بالشرع طيب وإذا قال من نطفة من منيين يمنى يعني وخلطنا من مذرة نطفة مذرة يعني ما لها قيمة أبدا فأولا لا
قيمة لها شرع الأمر الثاني يعني مال غير متقوم الأمر الثاني أنه يعني لا يعلم كم خرج من المني ما بين البعير وبين الناقة كم نثر من المني حتى يقوم كم غير معلوم ثم كذلك هذا يفسد العلاقات
بين الناس استغلال حاجات الناس ثم بعد ذلك النهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مذهب الإمام مالك يأذن بهذا بشرط إنما يشتري الضراب مئة دينار خمسين دينار على المقابل يقول لا يستأجر
البعير كله مدة شهر مثلا أو مدة سنة يكون عنده يستفيد منه ومن ذلك أنه يلقطح النياج النقل التي عنده ثم يعيده يعني ما يكون فقط لهذا الغرض وإنما يستعيره أو يستأجره بمقابل ما في مانع أن
يستأجره بمقابل لكن ليس لهذا فقط وإنما له ولغيره هذا بالنسبة تلقيح بعضهم قال كما ذكرنا قبل قليل في ثمن الكلب وثمن السنة وثمن الكلب بالذات أنه قال إذا كان هو لا يملك ولا يجد من يعطيه
يعني هو ما عنده إلا نوق نياق ولا عنده إلا مثلا شياه ما عنده إلا بقر ما عنده إلا نعاج ولا يجده التيس وهذا يشترط عليه إما بماله إلا ما يعطيك فهنا هذا يجوز له أن يدفع المال الذي أخذ
لا يجوز له وهناك أيضا من فرق بين الضراب وبين بيع المني نفسه يعني يكون بكاسات أو غيرها الآن الآن بعض الدول وغيرها الآن يبيعون المني الحالة مثلا قيمة أصيل أو بعير له قيمة أذكر أن
أحدهم ذكر أن بعيرا يعني سيمة بماذا عشرين مليون أو أقل مليون ريال طيب يعني تكلم أنت عن مليون ونص دينار تقريبا أو شيء بعير يباع بهذا الثمن هذا شكل مغالاة ليست هذه قيمة البعير
الحقيقية هذا لا يجوز لكن على كل حال هذا واقع هذا واقع أن الناس يقول أنا أبي والله أبي هذا الخيل أصيل أبي إلقح الفرس اللي عندي أو هذا البعير أصيل يعني جيد وكذا أبي إلقح الناقة التي
عندي الصحيح أنه لا يجوز لظاهر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل حبلة وكان بيع يتبايعها الجاهلية حبل حبلة يعني يشتري الناقة يأتي يقول
هذه الناقة يقول نعم قال أشتري اللي في بطن اللي بطنها ليس اللي في بطنها في بطن اللي في بطنها يعني هذه الناقة ستلد ناقة طيب والبنت الذي تلده من الآن أنا أشتري البنت ما موجدت الآن طيب
يطلع أحوار يطلع ذكر يعني ما يطلع أنثى فيشتري الذي في بطن البطن وهذا كلهم بيع الغرر هذا بيع مجهول لا يجوز وكانوا يتبايعون بذلك مثل الحين اللي بيع بيضة الحمامة وبيع عسب الفاحل كل هذا
بيع حرام كل هذا بيع مجهول والأصل في البيع معرفة المبيع لابد معرفة المبيع ومعرفة الثمن هذا شروط في صحة البيع فهذا لا يشتري الناقة ولا يشتري اللتي في بطنها يشتري اللي في بطن اللتي في
بطنها هو الآن اللي في بطنها غير متيقن ذكر أو أنثى يقول أنا أجازف أشتري الذي في بطن الذي في بطنها وهذه كلها من القمار يعني هو قمار بشكل عام هذا من القمار الذي كان يتبايعها الجاهلية
نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم وعنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لها عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه نعم فبيع الولاء لا يجوز ولا هبته لأن الولاء لمن أعتق أنت ما أعتقت على أساس يكون لك الولاء فالولاء كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم لمن أعتق نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر نعم بيع الحصات هو أن يكون عنده أشياء يبيعها يقول ارمي الحصات قد
تصيب الحصاء شيئا قيمته مئة دينار فيأخذه بعشرة وقد تصيب الحصاء شيئا قيمته دينار فتضيع عليه العشرة هو قمار نوع من القمار يعتمد على جودة الرمية ومنه هذا اللي يشوفه بالملاهي وغيرها
وكذا اللي تسحب كذا مثلا قد يطلع على شيء أكثر من مليء الدفع وقد يطلع على شيء أقل وقد ما يطلع على شيء أو يرمي بهذا المسدس وقد يحوش بكذا أو يمكن ما يحوش شيء ما لا شيء هذا كله قمار
كهذا نوع من مقامرة كل هذه بيوع مقامرة ومنها بيع الحصاء يقول ارمي الحصاء وسمى بيع المنابذة وبيع الملامسة أيضا قريبة من ذلك اللي كلها تعتمد على القمار والحظ أنت حظك فبيع الحصاء يقول
ارمي حصاتك على هذه الإبل مثلا أو على هذه الغنم أو على هذه الثياب أو على هذه الأحذية أي شيء والذي تصيبه منها لك بكذا وهي لو كانت كلها يعني بثمن واحد ما في مشكلة المشكلة أثمانها
مختلفة هذا بمئة هذا بخمسين هذا بعشرين هذا بعشرة واضح والذي يدفعه أكثر يعني هي المهم متوقفة على الحظ متوقفة على الحظ فلذلك هذه لا تجوز هذا بيعها وبيع الغرر هو الغش بيع الغرر هو نوع
من الغش الغرر ومنه أن يبيعه يعني ما قيمته عشرة يبيعه بعشرين مثلا هو ما يدري ما يعرف مثلا وهذا سعره في السوق عشرة ويأتي يقول هذا بعشرين وكذا ويبيعه هذا غرر غرر به غرر به أو العكس
المشتري هو يضحك على البائع يقول لا هذا ما يسوى هذا كأنه أنا لقيه هناك خمسة وهو ما لقيه خمسة يكذب عليه فيأخذه بأقل من سعره كل هذا بيع غرر لا يجوز نعم صلى الله فيه نعم نسيت أن أشرح
هنا أجزاك الله خير بيع فضل الماء الأصل أن بيع فضل الماء لمن يحتاجه لو جاك إنسان محتاج إلى الماء عطشان فهذا لا يجوز استغلال حاجته وبيعه الماء بل الأصل بالماء أنه يوهم فإذا كان
موجودا إذا كان إنسان على فضل ماء يعني خاصة في البرية وكذا إنسان يأتي في البر ما فيه ماء إلا عند ناس مثلا وهو عطشان يشترط ويقول نبيعك هنا لا يجوز أن يوهب هذا الماء أما إذا كان في
المدينة طيب أو هذه الشركات لتبيع الماء لا بأس به إن شاء الله تعالى بيع لكن البيع الماء لمن يحتاج إليه ولا يجد غيره هذا المنهي عنه نسألك الله خير شيخ نعم وعنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواهما مسلم نعم من اشترى طعاما لا يبيعه حتى يكتاله حتى يحوزه إليه ويكتاله ثم يبيعه بعد ذلك لأن الطعام إذا كان إنسان اشتراه بمال
مقابل ثم يبيعه على أنه طعام إذا كان بمال ما في مشكلة لكن إذا كان طعام بطعام لابد أن يكون التساوي بينهما كما سيأتي في بواب الربا لابد أن يكون مثلا بمثل ومن ابتاع طعاما يعني اشتريت
طعام من شخص ثم تركته عنده ثم بعد ذلك جئت وبعته على غيره تكتاله وتأخذ طعامك ثم بعد إن شئت تبيعه أو لا تبيعه ما تبيعه ما زال عند بائعه بعض أهل العلم قال أن هذا خاص بالأطعمة وبعضهم
قال لا هذا عام في كل مبيع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى نعم وعنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة ولأبي داود من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا نعم بيعتين في بيعة هذا الحديث وإن كان مختلف صحتي لكن ظهر الله العلم أنه يعني يرتقي للصحيح نها عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله
أوكسهما أو الربا اختلف أهل العلم في تفسيرها والجمهور على أن من باع بيعتين في بيعة أو نها عن بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الجمهور على أن معنى هذا
الحديث هو أن الإنسان يأتي يقال له مثلا هذه بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مقصطا له مؤجل إذا تعطيني معجل الآن تدفع نقدا بمئة إذا مؤجل كل شهر تعطيني عشر دينار أو عشرين دينار أو كذا
بمئة وعشرين هذه الآن بيعتان إما واختلف السعر إذا كانت نقدا فهي إذا كانت معجلا فهي بمئة وإن كانت مؤجلة فهي بمئة وعشرين هذه الآن بيعتان فإذا اتفق على إحداهما وقال أنا أخذها معجل
أخذها بمئة الآن أدفع مئة هنا تم البيع فإن قال له أخذها بمئة وعشرين مؤجلا أيضا تم البيع فحسمت الآن إما معجلا وإما مؤجلا قالوا إذا لم تحسم فقال له هذه بمئة معجل وبمئة وعشرين مؤجل قال
تم تم ماذا؟
أو يقول قبلت قبلت ماذا؟
مئة معجل أو قبلت التي بمئة وعشرين مؤجل أيهما قبلت هذه تدفع إلى الخصومة بين الناس قد يكون بعد ذلك بعد ساعتين مثلا يأتي ويعطيه مئة يقول ما هذا؟
قال لا أنا بعتكها مؤجلا بمئة وعشرين أنا بمئة وعشرين تم البيع على مؤجل قال لا تم البيع على مؤجل اختلفوا أو العكس يأتيه بعد ساعة أو ساعتين فيعطيه عشر دانيل يقول ما هذا؟
قال هذا من قيمة خلال أين المئة؟
قال لا أنا شريتها مؤجل لا أنا بعتكها مؤجل لم يحسم الأمر فهذه هي بيعتان في بيعة يقول أهل العلم أكثر أهل العلم على أن بيعتين في بيعة هي أن لا يتفق على إحدى البيعتين إما معجل وإما
مؤجل وإذا قال من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما يعني يأخذ بالأقل أو يقع في الربا لأنه لم يتفق على الرأي القول الثاني واختاره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا حتى لو اتفق يعني
نقداً بمئة مقصطاً بمئة وعشرين يقول هذا كله ربا الشيخ الألباني لا يفرق بين هذا وهذا يقول لا بد أن يكون باع المؤجل نفس باع المعجل يعني تبيعها بخمسة آلاف نقداً تبيعها بخمسة آلاف
مقصطاً لا فرق ما تزيد دينار واحد وإلا وقعت في الربا هذا هو أوكسهما أو الربا فله أوكسهما أو الربا والجمهور على خلاف ذلك الجمهور على أن باعتين في بيعة إذا لم يحسم إحداهما أما
بإحداهما أما إذا حسم فالظاهر الله لعنّا لا بأس بذلك نعم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وهذا قول الجمهور على فكرة يعني مالك والشافعي وأحمد نعم خلاص الأسئلة بين الأذان
والإقامة أكمل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فيه بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه أحمد أبو داود
والنسائي وابن ماجث والترمذي وصحها والحاكم وقال حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث نعم هذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى يرتقي الحسن إن شاء الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا يحل سلف وبيع سلف وبيع له شرط أبيعك على أن تسلفني يعني تريد أبيعك هذا الكتاب أبيع الكتاب بس بشرط تسلفني مئة دينار بيعك البيت شرط تقرضني ألفاً أو ألفين أو كذا يعني يجعل
شرطاً معه البيع فهذا لا يجوز لا يجوز البيع شيء والسلف شيء أخلاب أن يفصل عن بعضهما نعم قال ولا شرطان في بيع كذلك شرط وبيع لا شرطان إذا كان الشرط ليس من ضمن البيع لكن لو كان من ضمنه
ما في مشكلة يعني اشتريت خاماً مثلاً طماشاً وقلت له على أن تخيطه لي اشتريت أثاثاً على أن توصيله لي هذا من ضمنه لكن أشتري أثاثاً على أن تعطيني سيارتك أستعملها لمدة أسبوع ما دخل
السيارة بالأثاث أشتري منك قماشاً على أن تصنع لي ستائر ما دخل هذا بهذا فإذا كان من ضمن البيع نفسه نبيع نفسه توصيلة أو خياطة أو كذا فلا بأس أما إذا كان شرط خارج عن البيع فهذا لا يجوز
ولا ربحه ما لم يضمن كذلك الربح لا يجوز اشتراط الربح في التجارة يعني أنا اشتركت مع اللي هو الشركات هذه الشركات قلنا قبل قليل عن نظام الشركات نظام الشركات مثلاً اللي هو مثلاً دخلت
معك في شركة أنت تدفع خمسين بالمئة وأنفع خمسين بالمئة مثلاً وقل لك بشرط أني أربح لا الشركة قابلة للربح وقابلة للخسارة لا تدخل معي على أنك يمكن تربح يمكن يبقى رأس المال كما هو يمكن
تخسر أما يدخل بالشركة ويضمن له الربح هذا صار ربا هذا صار ربا مثل البنوك الربوية الآن الشركات الربوية الآن ماذا تفعل تقول أعطينا ألف دينار نعطيك ألف وعشرين مثلاً هذا ربا واضح ضمان
الربح ما في ضمان الربح لكن أنت تدخل معي شريك إن ربحت ربحت معي إن خسرت تخسر معي إن لم أربح ولم أخسر لا تربح ولا تخسر نعم قال ولا بيع ما ليس عندك لا يجلس أن يبيع ما لا يملك لا يبيع
إلا ما يملك فقط الذي تملكه تبيعه لكن شيء لا تملكه لا يجلس تبيعه لكن ممكن تعيده تقول أنا أحضر لك كذا لكن لا يتم البيع بينك وبينه حتى تملكه فإذا ملكته جاز لك أن تبيعه بعد ذلك قبل
ملكه لا يجلس لك أن تبيعه نقف هنا إن شاء الله تعالى الأذان نقف الأذان ثم بعد ذلك نقف إن شاء الله تعالى من يرى أنه يدخل في بيع الغرى والظاهر الله العالم أنه لا يدخل أنه جاز إن شاء
الله تعالى لا بأس به لأنه لا غرر فيه وإنما يأكل ما يريد ثم يخرج مقابل المبلغ الذي دفعه الظاهر الله العالم أنه لا بأس به لا بأس به كيف؟
يقول يأتينا إن شاء الله تعالى أن الضمان بالخراج الخراج بالضمان طالما أنك أنت اللي أخذتها أنت اللي تضمنها حتى تسلمها له نعم تضرر لا يقول بيع العينة هل هو من باب بيعتين في بيعة؟
لا ليس بيعتين في بيعة وإن بيع العينة نوع من أنواع الربا نوع من أنواع الربا وهو مثل الحديث الذي مر بنا أنه لما حرم على المشحون الميتة جملوها وبيع العينة هو تحالل على الربا تحالل على
الربا بدل ما يقول له أقرضك ألفا وتردها ألف وميتين يقول أبيعك هذا بألف وميتين ثم أشتريه منك بألف فهو تحالل على الربا هو تحالل على الربا وإلا هو ربا هذا على قول الجمهور إلا عند
الشافعي رحمه الله تعالى مسألة خلافية لكن الجمهور على أن بيع العينة محرم وأنه نوع من أنواع الربا الشركات بيتا أو سيارة أو كذا يقول ثم له أن يتملكها وليس واجبا وإذا رأى أن يتملك
يتملكها بسعر خاص لأنه استأجر هذه الفترة الذي يظهر والعلم عند الله أن الإيجار بالتملك من هذا الباب بيعتين في بيعة لأنها لم تحسم المسألة لا هي بيع ولا هي إيجارة فالأصل أن تحسم
المسألة إما بيع وإما إيجارة لأن البيع له أحكام والإيجارة لها أحكام الظاهر الله العالم نعم تدخل في هذا بيعتين في بيعة ما تجوز الإيجار بالتملك كل واحد الإيجار منتهي بالتملك وغير ملزم
هو إلى الآن حتى هو ما اتخذ القرار بعد عرفت ولا يجوز لهم أن يبيعوه لغيره حتى يعلن تنازله عنه فهم معلقين وهم معلق يمكن هو غير معلق لكنهم معلقون الظاهر الله لا يجوز هذا الذي يظهر كيف
بيع الفحل بيع ما الفحل لا يجوز بيع ما الفحل طيب عنده ثورين وبعدين لا لا يجوز هذه تجارة باطلة يبيع الثورين ويشتري له بقرتين لا يجوز كيف يعني مقابل طعام يعني العلف ما له شغل الكلام
في بيع العسب عسب نفس الشيء مال العلف مال نعم يعني أنت وكيل عنهم يعني أذن لك ببيعها قال بيعها لي
طيب أنت وكيل إلا أنت وكيل ويقول إذا بعتها لك أجرة الوكالة أجرة البيع هذه كيف طيب ما في بس بس أهم شيء تصدق معه وكلك يقول هذه هذه اذهب وبيعها لي فتذهب تبيعها له وتحدد أنت السعر ما في
مشكلة ما يضر وتعطيه نصب لا تصدق معاه تقول بعتها بمئة وعطيني أجرتي إما الأجر تكون متفقين عليها من قبل وهذا هو الأصل كم لك من الأجرة ولك عشرة بالمئة لك عشرين بالمئة لك عشرة دنانير لك
عشرين دينار تتفقان لابد ما تكذب عليه أي لابد لابد من اتفاق كيف ما تصدق لازم تصدق معه كم بعتها أو كم لك لابد من اتفاق أمور عايمة هكذا ما يصلح لابد تتفقها في البداية ما يضر إذا حدد
لك مثلا قال أنا أريد خمسة آلاف فلسطين بعتها بخمسة ونصف لك النصف بعتها بستة لك الساعة المهم أنا أريدها بخمسة والزائد لك ما في بس المهم حددت كم له وكم لك لابد يكون هناك اتفاق على هذه
المسألة لا قبلك ما في بس هذا لقلنا أنه يجوز البيع المؤجل بالزيادة أنه أؤجله مع الزيادة يعني أقول له هذه إن اشتريتها معجلا نقدا فهي بألف تريدها مؤجلا بعد سنة تعطيني المال ألف
ومائتين ما في بس إن شاء الله تعالى إن شاء الله لا بأس نعم المكتب العقاري يبيع الورقة لا ما يجوز ما يجوز بيع الورقة لكن يكون هلك عنده ورقة ليش يشتري منه الورقة ما يجوز خالص الورقة
وريه يطلب ورق ما يجوز خالص يعطونا ورق ليش ما يعطونا لا بس أنا خابر للمكاتب العقارية أنه يصير يشترك أكثر من المكتب في البيعة لأن هذا يكون هو اللي وصله لهذا الباع وهذا وصله لهذا
وهكذا فيشتركون في النسبة لكن ما عنده أوراق يشتري أوراق أو يطلب أوراق ليش ما عنده ما مستغرب هذا يطلب دفتر ثاني المشكلة عنده الوزارة ما تعطيه خلص يكفي اللي باعه يريح يقعد عنده عيالة
عندي معرض لبيع وشراء السيارات كيف أخرج الزكاة كيف أحسبها معرض بيع وشراء السيارات الأصل هذه تسمى عروض تجارة هذه تسمى عروض تجارة تقيم وقت إخراج الزكاة يقيم الموجود الزكاة الآن بكم
تباع ويخرج الزكاة 2.
5% هذه عروض تجارة زيت الشعر الذي تصنعه تضعه المرأة على شعرها هل يبطل وضوء لا لا يبطل وضوء لا لا يبطل وضوء زيت الشعر نعم فضل شيخ نعم هو يسأل يقول بعض الشركات الإسلامية أو كذا تعمل
بيع المواعدة يسمون بيع المرابحة الآن وهو أنهم مثلا يشترون سيارة لك أو يبيعونك سيارة قبل شرائها هكذا يقول يبيعونك سيارة قبل شرائها لا يجوز لكن بعض الناس يشكل عليهم أمر لا يفرقون بين
الشراء وبين التحويل أو التوثيق يعني الشراء يتم بالكلام تقول بعتك فتقول اشتريت تم البيع الكتابة وتحويل الدفتر هذا كله توثيق هذا لا دخل له في البيع البيع تم باللفظ تقول لك بعتك وقول
له اشتريت أو قبلت تم البيع أما الكتابة أو تحويل الدفتر هذه كلها توثيقات هذه توثيقات فإذا كنت عند الشركة مثلا واتصل على الشركة الثانية وقال اشتريت منك هذه السيارة فقال ذاك بعتك خلاص
اشتراها هو اللي له أن يبيعك بالكلام بدون أن يحول الدفتر باسمه ثم يحوله باسمك هذه مسألة مهمة جدا الأمر الثاني وهو أنه بالنسبة لذكر الشيخ اللي هو شراء أشياء ما يعرفها يعني حين يشترون
زيت النخيل في مثلا ماليزيا مثلا أو يشتري في البورصة أو كذا وبيعنا لك واشترينا لك وانت ما تدري عن شيء ولا تدري شيء ولا تدلها أصلا البورصة أو يقول لك اشترينا لك حديد بعشرين ألف
وبيعناك إياه بخمسة وعشرين ألف وبيعناه لك بتسعة عشر ألف ومطلب خمسة وعشرين ألف واضح الصورة هذه لا تجوز بهذه الطريقة الأصل أنك تبيع وتشتري حقيقة مو جالس حتى ترجع للجوز كانت شاي بيعنا
لك اشترينا لك تفضل تسعة عشر مطلب خمسة وعشرين مع السلامة لا تدري ماذا اشتريت ولا تدري من اشترى منك ولا تدري بكم اشترى ولا تدري عن شيء أبدا هذا لا يجوز وانا لابد يكون بيع وشراء حقيقي
صحيح مو لازم يحوله ولا كذا هذا موضوع ثاني تحويل اشترى حقيقي حتى اذكر ان احدهم قال اشتريت حديدا بمبلغ وليكن عشرين ألف مثلا يقول فقال اشترينا لك حديد بعشرين الف قال تم قال ونبيعك هيب
خمسة وعشرين مقصد قال موافق قال وبيعناها لك بتسعة عشر ألف لان هذا المشتري ذاك يبيع اقل ولو يقدر يشتري من المصنع مباشرة قال واشتريت بتسعة عشر الف قال تم قال تفضل هاي تسعة عشر الف
ومطلوب خمسة وعشرين ألف قال تم هذا لا يجوز لان هذا الذي اشترى الحديد اتصل بي فقال لي كذا قلت له ما يجوز انت تشفت الحديد تدري من اللي اشترى منك تدري بكم اشترى هل ساومته هل كذا هل
رأيت بضاعتك قال ابدا قلت له ما يجوز المهم راح واتصل فيه قال قالوا لي خلصوا خلصوا قلت شوفوا قال اصلا الحديد اللي بيعناك هي حديد سماكة عالية جدا ما يصلح لها حق الجسور وما تشتري لها
شركة واحدة يعني قافلة قافلة لا يجوز ماذا اشترى ما يدري ماذا اشترى هذا لا يجوز لابد ان يعرف ماذا اشترى وممن اشترى وبكم اشترى وهو الذي يشتري وهو الذي يبيع يعني لابد يكون بيع وشراء
حقيقي ثم بعد ذلك ان شاء يعني باعه اه او شاء احتفظ به حتى هذا الزيت النخيل او ما يعطونك اياه لو تقول له انا ابي الزيتة باخده يقول ما تاخده انا سألت ما يعطونك اياه لان يبيعون خلال ست
ساعات لنتسكر البورصة ايه لازم يبيعون اياه خلال ست ساعات تقرر الحين يقول خلوا لي ما يخلون لك كلام يعني المهم الشاهد ان اللي يبي ياخذ بهذه الطرق في البيع وهي يبيع هذه ما يسمونها
بالمرابحة وكذا اهم شيء انه يبيع ويشتري صح يعرف ماذا اشترى ممن اشترى بكم اشترى بكم باع ينظر الى بضاعته وبعض الاهل يشترط نقل البضاعة على خلاف كما سيأتينا الان انه هلوخ اصبت الاطعمة
او عام بكل بضاعة بعض الاهل يشترط كل بضاعة لابد اول تتسلمها ثم تبيعها وبعضهم يقول له هذا خاص بالاطعمة كما هو مذهل من مالك فالمسألة ايضا فيها خلاف في استلامها وعدم استلامها اما ان
رجل على رجل وبعنا واشترينا وهذا لا يصلح هذا ابدا ان يكون نقف هنا والله على واعلم