شرح المحرر في الحديث لابن عبدالهادي الرابع الشيخ د عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
1:16:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله رب العالمين حجاج بن أرطأ سيء الحفظ وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام كثير لأهل العلم عمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص وقوله عمر بن
شعيب عن أبيه عن جده عمر بن شعيب هو الراوي عن أبيه وهو شعيب عن جده اختلف أهل العلم هنا هل الجد جد عمر أو جد شعيب إذا كان جد شعيب وهو محمد بن عبد الله بن عمر فالحديث مرسل بل معضل لأن
محمدا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بل ولم يرى الصحابة أو رأى بعض الصحابة لكن القصد أنه إلى الإعضال أقرب يعني بينه وبين النبي اثنان على الأقل ولذا لا يصح إذا كان المقصود بالجد جد
عمر بن شعيب وعلى قول الأكثر أن الجد هنا جد شعيب يعني عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب وهو صحابي المشهور رضي الله عنهما فيكون الجد وهو الصحيح لأن محمد مات صغيرا وشعيب رباه جده
توفي أبوه في حياة جده واعتنى جده وهو عبد الله بن عمر بن العاص هو الذي ربى شعيبا ابن ابنه محمد فيكون إذن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أي عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب عبد
الله بن عمر بن العاص لكن على كل حال أهل العلم مختلفون في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان السند إلى عمر صحيحا فكيف إذا كان السند إلى عمر ضعيفا كما هو الحال هنا إذ يرويه عن
عمر حجاد بن أرطأ وحجاد ضعيف في الحفظ فعلى كل الحديث لا يصح الحديث لا يصح إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر وأما الذي بعده وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم وحمر النعم النعم هنا المقصود بها الإبل من الأنعام حمر النعم وهي الإبل الحمراء وكانت في ذلك الوقت من أحب
الإبل إلى الناس فذكرهم النبي بما يحبون قال هي خير من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاتي الفجر يعني سنة الفجر على كل حال بالنسبة للوتر اختلف أهل العلم في وجوبه فذهب جماهير أهل
العلم إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صلاة الوتري سنة مؤكدة وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب واستدل الجمهور بحديث طلح بن عبيد الله صحيحين إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع إلى آخر الحديث وفيه أن الرجل قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أفلح إن صدق فلو كان الوتر واجبا لكان ذكر في هذا الحديث فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكره من قول أهل العلم أن صلاة الوتري سنة مؤكدة وهو آكد السنن آكد السنن صلاة الوتري وسئل الإمام
أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل يداوم على ترك الوتر يعني لا يصلي الوتر قال ذاك رجل سوء قال ذاك رجل سوء وذهب بعض أهل العلم إلى رد شهادة من يترك سنة الوتر يعني يحافظ على تركها
والعياذ بالله يعني لا يصليها أبدا قال هذا ترد شهادته إلى هذه الدرجة لأن الأمر مختلف فيه بين أهل العلم هل هو على الوجوب أو على السنية المؤكدة وأما الحديث الثاني فهو في ركعتي الفجر
وهم سنة الفجر نعم وهو حديث حسن حديث أبي سعيد حديث حسن نعم فيه كلام طبعا لأهل العلم وتفصيل طويل يرقى إلى الحسن وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله جل وعلا نعم حديث ابن عمر قال اجعلوا
آخر صلاتكم بالليل وتراه وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن الوتر هو ختام صلاة الليل ختام صلاة الليل الوتر ولذا قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراه أن يختم الإنسان بوتر طيب لو
أوتر الإنسان بعد العشاء مباشرة جاز لو أخر الوتر جاز وتأخير الوتر أفضل من تعجيله فلو صلى الإنسان الوترا وأراد أن ينام
ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاة الفجر بوقت وهو الآن يريد أن يصلي فماذا يفعل قال أهل العلم لا يوتر يصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل أذان الفجر خلاص لأنه أوتر لأنه أوتر فيصلي ركعتين ركعتين إلى
أن يطلع الفجر لأنه لا يعد الوتر هنا قول لبعض أهل العلم قالوا يبدأ بركعة تشفع له الوتر الذي صلىه قبل أن ينام ويصلي ما شاء الله لأن يصلي ثم يوتر مرة ثانية وهذا بعيد لأنه في هذه
الحالة يكون أوتر ثلاث مرات فالصحيح أنه يكتفي بالوتر الذي صلىه ويصلي ما شاء الله له شفعا حتى يطلع الفجر أو حتى ينتهي من صلاته المهم أن الوتر مرة واحدة فقط فإذا أوتر ثم رأى أن يصلي
فإنه يصلي دون أن يوتر ويكفيه وتره الأول أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي ثلاثة عشرة ركعة وهذا يظهر منه أنه
يعني يخالف ما تردلته أم المؤمنين رضي الله عنه كثيرا ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة ركعة لكن هنا تريد أن الركعتين الأخيرتين التي صلىهم النبي صلى الله عليه وسلم
وهو قاعد لا تدخلان في القيام ولذلك لم تعدهما عندما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن وتره سئلت عن وتره فقالت كان يصلي إحدى عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي
ثلاثة عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات
ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهجالس ثمان ركعات الصحيح أنه كان يصليها بأربع تسليمات من كل ركعتين يسلم وثبت من وتر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حالات أو لنقول أربع حالات التي ثبتت عن
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للوتر الحالة الأولى أنه كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها يعني يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وهكذا حتى يتم عشر ركعات صلى الله
عليه وسلم ثم بعدها يصلي ركعة واحدة وهي الوتر وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع خمس ركعات بسلام واحد وتشهد واحد أيضا يعني صلى الأولى ثم قام
الثانية ثم قام الثالث
ثم قام الرابعة ثم قام الخامسة جلس للتشهد ثم سلم خمس ركعات متصلة ويكون قبلها صلى ست ركعات منفصلة ركعتين وركعتين وركعتين ثم خمس متصلة هذه أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت
عنه أنه صلى سبعة متصلة يعني أربع منفصلتان ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم صلى سبعا بسلام واحد وبجلوسين جلس في السادسة وجلس في السابعة جلس في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا تسليمة
واحدة من سبع ركعات وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى تسع ركعات بسلام واحد أيضا صلى ركعتين وسلم ثم صلى تسع ركعات متصلة جلس في الثامنة وفي التاسعة فقط وسلم من التاسعة صلى الله عليه
وسلم هذه أربع حالات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبعض أهل العلمي قال قياسا على ذلك ماذا لو صلى إحدى عشرة ركعة متصلة لأنه صلى خمسة متصلة وسبعة متصلة وتسعة متصلة طيب لو صلى إحدى
عشرة متصلة قال لا بأس لا بأس قياسا على الخمس والسبع والتسعة طيب لو صلى ثلاثة متصلة نقول ثلاثة متصلة لن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد في ذلك ضعيف أنه صلى ثلاث
بتسليمة واحدة وجلوس واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجاز ذلك من أهل العلم قياسا على الخمس قال كما أنه صلى خمسا بسلام يصلي ثلاثا بسلام وهو من باب القياس لا من باب
الثبوت من فعله خمس وسبع وتسع وثلاث قياس وإحدى عشرة قياس على فعله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك جائز والأمر في هذا واسع وأمر النوافلي الأصل فيه التسهيل والتخفيف على الناس فالشاهد من
هذا أن الوتر إما أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يختم بركعة وهذا هو الأفضل وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين
ثم يختم بثلاث متصلة بجلوس واحد وسلام واحد وهذا جائز ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي خمسا بجلوس واحد وسلام واحد وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه
وسلم وإما أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يفصل بسبع متصلة بجلوسين في الثالثة والسبعة وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي تسعا بجلوسين وسلام واحد يجلس في الثامنة والتاسعة ويسلم
وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يزيد على ذلك وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أجازه أهل العلم بقياس على الخمس والسبع والتسع والله أعلم نعم طبعا قوله
قول عائشة ثم يصلي ركعتين وهو جالس هنا الجلوس بدون عذر هذا الجلوس بدون عذر والنافلة يجوز أن تؤدى بجلوس بدون عذر والقيام ركن في الفريضة لا في النافلة القيام مع القدرة ركن في الفريضة
لا في النافلة فالنافلة يجوز أن يصليها وهو جالس بدون عذر حتى السنة الرواتب حتى النوافل المطلقة يجوز أن تصلي وأنت جالس بدون عذر ولكن من صلى جالسا فله نصف أجر القائم صلاة الجالس يقول
النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من صلاة القائم لكن جائزة لكن لا يركع وهو جالس إلا إذا كان عاجز عن الركوع لأنه ليس بركوع فالذي يسقط عن الجالس هو القيام فقط فإذا أراد أن يركع يقف
ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد فلا يسقط الركوع عن الجالس عن المتنفل وإنما يسقط القيام فقط القيام هو الذي يسقط عنه وله نصف الأجر هذا نتكلم عن من يصلي بدون عذر ليس له عذر أبدا لكن يريد أن
يصلي وهو جالس
ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد وتكمل صلاتك وهكذا الركعة الثانية أيضا يصلي وهو جالس ما في مشكلة ثم إذا وصل إلى الركوع يقف ويركع ثم يرفع ثم يسجد حتى يتم صلاته قوله أو قول عائشة ثم يصلي
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصمع ليه سنة الفجر هذه سنة الفجر نعم نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشرة ركعة وكل هذا جاهز وإحدى عشرة أفضل
إحدى عشرة ركعة أفضل لكن لو أوتر الإنسان بتسع أو خمس لا بس أو سبع لا بس خاصة الذي لم يتعود على قيام الليل يعني يدرب نفسه يبدأ أولا بركعة واحدة ما في مانع أوتر ركعة واحدة فإذا رأى أن
نفسه استقامت له وقبلت هذا يزيدها ركعتين فيصليها ثلاث ركعات فإذا رأى أن الأمور مستقرة وطيبة يزيد ركعتين حتى تصير خمسا فإذا رأى نفسه استقامت له لأن هذه النفس كما قال الله تبارك وتوى
نفسي وما سوها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خام من دساها كالطفل إن تتركه شب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطمه يعني أنت تربيها تؤدبها هذه النفس تزكيها بتوفيق الله سبحانه
وتعالى فإذا رأىها استقامت زاد ركعتين فصارت سبعا وهكذا حتى يصل إلى السنة إحدى عشرة ركعة فهذا طيب جدا لكن القض يدربها حتى تستقيم له هذه النفس نعم صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في
ليلة نعم وهو حديث حسن وهو حديث حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة هذا بمن تعمد لا يجب أن يتعمد ذلك أن يصلي وترين في ليلة وإنما وتر واحد فقط فإذا كما قلنا قبل قليل
إذا أوتر ثم تيسر له القيام فإنه لا يوتر مرة ثانية يكفي بوتره يكتفي بوتره الأول صلا مع الإمام جماعة في التراويح مثلا في رمضان صلى مع الإمام وهو لا يود أن يفارق الإمام حتى ينال أجر
المتابعة ولكنه أيضا لا يود أن يكتفي بصلاة الإمام خاصة اليوم كثير من الأئمة صلاتهم خفيفة جدا يعني بعضهم يقرأ آية أو آيتين فقط في الركعة وإن تريد أن تصلي ما يسر الله لك أو تريد أن
تصلي في آخر الليل ولا تريد أن تفارق الإمام تريد أن تأخذ آية أو آيتين فقط وفي الوقت ذاتي تريد أن تقوم زيادة على ما يقوم به الإمام فماذا تفعل بعض أهل العلم قال أوتر مع الإمام ثم صلي
من الليل ما شئت دون أن توتر مرة ثانية وذهب البعض إلى أنه إذا أوتر الإمام فإنك تقول لا تسلم معه وتأتي بركعة تشفع لك الركعة التي ركعها الإمام وترا ثم تسلم وتنصرف ثم تصلي ما شاء الله
لك أن تصلي
ثم توتر وحدك فهنا تابعت الإمام فلم تسلم قبله وأيضا لم توتر لم تجعل آخر لم تجعل الوتر في وسط صلاتك وإنما جعلته في آخر صلاتك ولعل هذا أرفق ولا يعتمر إن شاء الله مخالفة للإمام لا
يعتمر مخالفة للإمام بل هو للحرص على زيادة في الصلاة وقيام الليل فلا مانع من ذلك إن شاء الله نعم هذا الحديث حديث أبي بن كعب جاء من طريق أبي من طريقي عبد الرحمن بن أبزي عن أبي وجاء
أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبزي مباشرة بدون ذكر أبي وفيه زيادة أنه يقول بعد ذلك سبحان الملك القدوس ثلاث مرات بعد أن ينتهي من صلاة الوتر يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس
سبحان الملك القدوس وإنما اكتفى بحديث أبي أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في آخر ثلاث ركعات من الوتر نعم طبعا عفوا أزياء الزيادة ولا يسلم إلا في
آخر هذه لا تصح الزيادة هذه لا تصح هو الذي ذكرناه قبل قليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاثا بسلام واحد نعم قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما
أوتر بخمس متصلة لا يجس إلا في الخامسة صلى الله عليه وسلم نعم ووقت الوتر تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره ثم بعد ذلك كان
وتره في السحر أي في آخر الليل فهو أكبر يجوز لك أن تصلي الوتر طالما أنك صليت العشاء ولو جمع تقديم من صلى العشاء جمع تقديم مثلا في المطر أو في السفر أو في المرض أو في غيرها فله أن
يصلي الوتر بعد أدائه لصلاة العشاء لأن وقت العشاء دخل في حقه فله أن يصلي الوتر تقول أمنا رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه أوتر في آخر الليل ثم بعد ذلك
استمر وتره على آخر الليل وقت السحر وهذا أفضل وقت الثلث الأخير من الليل أفضل كلما تأخر الإنسان في صلاته صلاة الليل إلى قريب الفجر كلما كان أفضل وهذا ما يسمى بالتهجد وهنا الإنسان
ينام ثم يستيقظ للقيام في آخر الليل هذا هو التهجد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من كان يخاف أن لا يقوم إلا إلى صلاة الفجر يوتر قبل أن ينام يعني في أول الليل ومن كان قد اعتاد أنه
يستيقظ قبل صلاة الفجر قبل أذانها يعني فإنه يؤخر الوتر أفضل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال متى توتر فقال في أول الليل وقال في آخر الليل وقال لعمر متى
توتر قال في آخر الليل أخذت بالحزم وقال لعمر أخذت بالعزم يعني الذي يوتر بأول الليل أخذ بالحزم أنه يمكن يفوت حتى لا يفوت الوتر لأهميته ومن جعل الوتر في آخر الليل أخذ بالعزم أي ألزم
نفسه أن يستيقظ قبل الفجر حتى يصلي الوتر الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنكر على عمر ولا أنكر على أبو بكر وإنما قال لأحدهم أخذت بالحزم وقال للآخر أخذت بالعزم وكلاهما
محسن ولكن لا شك أن تأخير الوتر أفضل من تقديمه لكن كله جائز تقديمه وتأخيره كله جائز والعلم عند الله جل في علاه نعم حديث ابن عمر رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا
طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر هذا الحديث يمكن أن نقسمه إلى قسمين هذا الحديث يمكن أن نقسمه إلى قسمين القسم الأول إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل
والوتر الصحيح أن هذا من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر هذا كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم القسم
الثاني فأوتروا قبل طلوع الفجر هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في مسند أحمد هذا التقسيم يعني بين وهذا فضل جمع الطرق أي إنسان يحكم على أي حديث لا بد أن يجمع طرقه في جمع
الطرق تبين أن الزيادة هذه مدرجة من كلام ابن عمر يعني ابن عمر ينصح الناس ثم نبههم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتلوا قبل طلوع الفجر أخطأ بعض الروات وجعل كلام ابن عمر كلاما
للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمونه إدراج يسمى إدراج أي أدخل كلاما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه هنا فائدة فقط في حديث أبي بن كعب الذي مر قريبا وهو قراءة سبح اسم
ربك الأعلى وقل يا الكافرون قل هو الله أحد جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في الركعة الأخيرة من الوتر يعني يقرأ قل هو الله أحد ثم قل عذره من الفلق ثم قل
عذره من الناس في ركعة واحدة وهذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت قل هو الله أحد فقط وحدها أما زيادة المعوذتين مع قل هو الله أحد فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فيه عبد العزيز بن جريج وهو لم يسمع من عائشة عبد العزيز والد عبد الملك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج محدث مشهور من تراميذ بن عباس والده عبد العزيز روى هذا الحديث عن عائشة ولم يسمع
منها فهو منقطع فهو من قل هو الله أحد وحدها لكن لو قرأ المعوذتين يعني لا تبطل الصلاة الأمر فيه سعى لكن ليس من السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المعوذتين مع قل هو
الله أحد في ركعة الوتر بل يكتفى بقراءة قل هو الله أحد فقط إذن هنا قوله فأوتر قبل قلوع الفجر هذا هو المفروض وقت الوتر قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر مضى وقت الوتر خلص وقت الوتر قبل
طلوع الفجر فإذا طلع الفجر لا وتر خلص انتهى وقت الوتر قال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللغة سليمان بن موسى ثقة ولكنه كما قال بعض أهل الم في حفظه شيء في حفظه شيء ولعله هو الذي
أدخل كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكما قلنا سوء في حفظه وليس الحفظ جدا لا لكن عنده أخطاء عنده أخطاء ولعل هذا من أخطائه هو أن أدرج كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى
الله عليه وسلم ولذا قال ترمذي سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ وهو إدخال حديث ابن عمر أو كلام ابن عمر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه
وهو ثقة عند أهل الحديث قال عنه البخاري عنده مناكير أن يتفرد بأشياء وقال نساء ليس بالقوي في الحديث ووثقه آخر من أهل العلم فالصحيح أنه ثقة سليمان بن موسى لكن في حفظه شيء في حفظه شيء
وقد يخطأ أحيانا خاصة فيما يتفرد به والعلم عند الله جل وعلا نعم حديث أبي سعيد الخدري الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر اختلف
أهل العلم في قضاء الوتر هل يقضى أو لا يقضى ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر يقضى إذا نام الإنسان عن الوتر فإنه يقضيه متى ما استيقظ واختلفوا هل يقضيه وترا أو شفعا قول الثاني أن الوتر
له وقت محدد إذا مضى وقته لا يقضى خلص فات لا يقضى وهذا اختيار شيء سمتيمية أن الوتر لا يقضى له وقت محدد فات أحذر مرة ثانية أن لا يفوت فقط لكن لا يقضى يرى أنه لا يقضى والجمهور ذهبوا
إلى أن الوتر يقضى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال وهذا يعوم النافلة والفريضة وهذا هو الصحيح قول الجمهور وهو أن الوتر يقضى ولكن
الجمهور اختلفوا كيف يقضى هل يقضى وترا أو يقضى شفعا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره صلى من الصبح 12 ركعة فاختلف أهل العلمي هذه الركعة هل هي قضاء
الوتر أو هي تعويض عن الوتر يعني هل هي قضاء أو تعويض فمن قال إنها قضاء قال يقضى الوتر ولكن يكون القضاء شفعا قال هذه تعويض لما فاته من الخير فقالوا لا يقضى إلا وترا أو لا يقضى مطلقا
كما قال المتينية ومسألة في أخلاف بين أهل العلم لحديث أيضا من نام عن حزبه فليقرأه إذا أصبح فعلى كل المسألة في أخلاف بين أهل العلم والذي يظهر العلم عند الله أنه يقضى الوتر ولكن يقضى
شفعا أو وترا الجمهور الجمهور القائلين بالقضاء أكثرهم قالوا يقضى شفعا يقضى شفعا لأنه لا وترا في ليلة ما يصير أكثر الوتر في اليوم والذين قالوا إنه يقضى وترا قال هو وتر كيف يقضى شفعا
وهذا اختيار ابن حزب قال الوتر يقضى وترا لا يغير ولا يزاد عليه شيء والعلم عند الله جل في علاه ولم يتبين شيء حقيقي في هذه المسألة وإن كان الجمهور على أنه يقضى شفعا الجمهور قالوا يقضى
شفعا والعلم عند الله جل في علاه أما الحديث هذا حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له أي انتهى وقت الوتر وهو حديث صحيح انتهى وقت الوتر وهذا حمله أهل العلم على من تركه
عامدا لا على من تركه ناسيا أو نائما يعني بدون عذر يعني واحد ما صلى الوتر بدون عذر جالس سهران مثلا صلى الوتر بعد شوي بعد شوي أذن الفجر وما صليت الوتر خلاص فات هذا لأنه ما نام عنه
ولا نسيه هذا تعمد تركه هذا الذي لا يقضيه أولا واحدا هذا الذي لا يقضيه لأنه تعمد تركه حتى خرج وقته وأما الحديث الأول ففي من نام أو نسي وهذا الحديث في من تركه عامدا فإنه لا يقضيه
ويكون قد فات ويستعد له مرة ثانية نعم في هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة يعني كل واحد جاء بصيغة عجيبة فأبو هرية يقول أوصاني خليلي وأبو الدرداء
يقول أوصاني خليلي وأبو ذر يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهن ما حيت أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وهذه وصية النبي صلى الله عليه
وسلم لهؤلاء الصحابة الكرام وعنهم نقلوها لنا عنه صلوات ربي وسلامه عليه نعم
طيب أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه تقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما فتح مكة تقول أتيته فإذا هو يقتسل وفاطمة تستره بثوب فاطمة بنته رضي الله عنه البنت لا
يجوز أن ترى عورتها أبيها ولكن ليس فيها أنها كانت تنظر إلي وإنما تستره دون أن تنظر إلي رضي الله عنها فكانت تستره بثوب فلما تقول سلمت عليه أي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
يقتسل فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب أنا بنت عمك أخت علي فقال مرحبا بأمي هانئ فقال زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة لما فتحت مكة كما هو معلوم أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن وأهدر دماء بعض المشركين قال لها سارة وغير ذلك أهدر دماءهم النبي صلى الله عليه
وسلم وأهل مكة في الجملة لم يقاتلوا خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أهل مكة قاتلوا فكان علي رضي الله عنه قد عزم على قتل رجل من المشركين ابن هبيرة وابن هبيرة أخو زوج أم
هانئ أخو زوجها حماها ابن هبيرة قال علي ليقتلوا فوقفت في وجهه أخته أم هانئ وقالت أنا أجرته أعطيته الأمان أنت لا تقتله أعطيته أنا الأمان وهي امرأة قالت قد أجرته فقال علي ليس لك أن
تجيري يعني الذين يجيرون الرجال أنت ما تجيرين قال ليس لك أن تجيري قالت قد أجرته فاختلف هي وعلي فقالت يحكم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعم
ابن أمي أخي علي قاتل رجلا قد أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي وهذا الجوار معلوم أن النبي لما ذهب إلى الطائف لم يستطع الدخول إلى مكة حتى أدخله المطعم بن عدي في
جواره صلى الله عليه وسلم والجوار هنا يجوز يعني أخذ الأمان للكافر أخذ الأمان له ويقبل منه الحاكم اللي هو القائد الأعلى وإما أن يكون رجل من المسلمين وهذا الجوار ينقسم إلى ثلاث أحوال
جوار شخص أو شخصين إلى عشرة يقوم فيه رجل من المسلمين رجل مسلم يمكن يسوي جوار لعشرة أو قريب من ذلك ويقبل منه الحاكم ذلك أما عدد أكبر قبيلة أو قرية وما شابه ذلك فهذا لقائد الجيش لأمة
أو بلد أو كذا فهذا للحاكم المطلق اللي هو الخليفة فكل واحد له مثل الآن هذا استثناء يملكه المدير أكثر منه يقول لهذا عند الوكيل أكثر منه يقول لهذا لا يستطيعه إلا الوزير كل واحد له إيش
صلاحية معينة فالمسلم الفرد المسلم رجلا كان أو امرأة له أن يجير عشرة فما دون القائد القائد الجيش له أن يجير قرية أو بلد صغير الخليفة له أن يجير أمة ليس يمنعه أحد طيب إذن هنا أم هانة
تقول قد أجرته فقال النبي أجرنا من أجرت يا أم هانة يعني قبل جوارها النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بذلك لكن الشاهدة من هذا هو قول أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات
لما خرج من غسله صلى الله عليه وسلم تقول صلى ثمان ركعات أي النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذه الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم اختلف يا أهل العلم يعني هل هي يعني سنة الفتح
أو إنها قضاء لما فات النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل أو إنها يعني صلاة الضحى على خلاف بين أهل العلم بعضهم قال هي سنة الفتح ولذا كان كثير من القادة إذا فتحوا بلدا يصلون ثمان
ركعات منهم خالد بن الوليد وغيره كان إذا فتحوا بلدا صلوا ثمان ركعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وبعضهم يقول لا هذه يعني صلاة الضحى ولذا قال البعض من صلاة الضحى ثمان
ركعات أكثر شيء وأقل شيء تكون ركعتين وبعضهم قال هذا يعني وتر النبي كان قد فاته صلى الله عليه وسلم على كل حال كل هذا جائز نعم
طيب هنا يعني زيد بن أرقم رأى قوما يصلون الضحى فقال التي يتركونها أفضل وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حين ترمض الفصال أي تحرك أقدامها من حر
الشمس حين نسميه بالكويتيني الضحى العود الضحى العود يعني آخر الضحى عشر الصبح مثلا عشر ونص الصبح هذا آخر الضحى لما الشمس تحتر الشمس هذا حين ترمض الفصال يعني الفصال اللي هي الإبل
عندما ترمض يعني ما تستطيع أن تثبت على أقدامها من شدة الحر ترفع أقدامها عن الأرض من شدة الحر فزيد بن أرقم ينكر عليهم يقول ما في مشكلة صلاة لكن أفضل حين ترمض الفصال لأنهم الظاهر
كانوا يصلون في أول الضحى ومعلوم أن وقت الضحى طويل قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بنصف الساعة تقريبا أو أقل يعني تتكلم الآن أنت الساعة يعني تقريبا من السابعة صباحا الآن بعد ارتفاع الشمس
قيد رمح أو سبع الله إلى الساعة الحادية عشرة أو حادي عشر والثلث هذا كله وقت الضحى هؤلاء كانوا يصلون لعلهم في أول الضحى ساعة سبع سبع ونص هكذا فقال التي يتركونها أفضل حين ترمض الفصال
يعني لو صلوا الساعة عشر عشر ونص حادي عشرة لكان أفضل في ذلك الوقت نعم والذي أنكرته عائشة هو استمراره على صلاة الضحى والذي أثبتته هو صلاة الضحى وكان النبي لا يدخل المدينة ليلا يعني
دائما يحرص على أنه إذا جاء من السفر يأتي في النهار وأوصى بذلك صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم على أهله ليلا يعني إذا جاء من سفر لا يدخل على أهله ليلا وإنما يدخل نهارا فهنا
النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدخل نهارا وكان من عادته إذا دخل المدينة يبدأ بالمسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم وضحى فيصلي في المسجد فعائشة رضي الله عنه تقول لا يصلي الضحى إلا
إذا جاء من مغيب يعني جاء من سفر نعم كان يصلي أما استمرار فإنه لم يكن يستمر على هذا هذا قول قول الثاني لأهل العلم أن عائشة تريد ما كان يصليها كما تصلونها أنتم ثمان ركعات كما قلنا
قبل قليل حديث أم هانئ أن البعض أخذ به أن صلاة الضحى ثمان ركعات فتقول عائشة لا ما كان يصليها ثمان ركعات مثلكم لا أبدا فهي أنكرت ثمان ركعات ولم تنكر أصل صلاة الضحى الثالث معنى الثالث
قالوا أن عائشة قالت يعني لا يصليها كما تصلونها أنتم أحيانا جماعة وأحيانا يعني إلا في المسجد وكذا إلا ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يحمل قول عائشة عندما أنكرت
صلاة الضحى وأثبتت صلاة الضحى مرة ثانية رضي الله تبارك وتعالى عنها وقال في الحديث المشهور على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه شمس صدقة فذكر عام ثانية قال ويغني عن ذلك ركعتين
ركعهما من الضحى فالحث على صلاة الضحى كثير لكن الفرق بين الحث عليها وبين الفعل فالنبي أحيانا يأمر الناس بشيء ليتقربوا به إلى الله تبارك وتعالى وليس بالضرر أنه كان يفعله صلى الله
عليه وسلم خشيت أن يفرض على الناس كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها قالوا عن ورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال له قال عمر كان يصلي الضحى قال له قال أبو
بكر كان يصلي الضحى قال له قال النبي كان يصلي الضحى قال لا أخاله يعني لا أظن النبي كان يصلي الضحى وهذا يدل على أن صلاة الضحى مشروع على كل حال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من
النوافل المطلقة وليست من السنة الرواتب من النوافل من صلىها فخير على خير ومن تركها فلا شيئ عليه يعني لا تأخذ حكم الوتر وحكم السنة الرواتب يعني الوتر والسنة الرواتب من تركها عامدا قد
ترد شهادته لكن لا يقارج السوء لمن ترك صلاة الضحى مثلا ولا ترد شهادته من ترك صلاة الضحى نعم فهي من النوافل المطلقة لا من السنة الرواتب نعم هذا ما يسمى بدعاء الاستخارة دعاء الاستخارة
يقول كان رسوله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر وإذا قال أهل العلم الاستخارة تكون بعد الاستشارة الاستخارة تكون بعد الاستشارة يعني أنت الآن عندك ما
تعلم وما لا تعلم ما تعلم هو المعطيات التي عندك لأمر معين سفر تجارة زواج أي أمر من هذه الأمور دراسة فأنت تستشير حتى تقف على رأي وتتخذ قرارا أفعل أو لا أفعل قررت أن تفعل طيب أنت ما
تدري المستقبل ماذا يخفي لك قررت المرأة أو قررت المرأة أن تتزوج هذا الرجل لكن لا تدري مستقبلا يصلح لها أو لا يصلح لها وتصلح لها أو لا تصلحه قرر أن يشترك بالتجارة مع فلان درس سأل عن
الشخص وسأل عن التجارة وسأل عن الأمور كلها وكذا وجد الأمور طيبة لكن لا يدري مستقبلا ماذا قد يحدث له قرر أن يسافر في هذا الوقت سأل والوقت مناسب والأمور طيبة والطريق جيد لكن لا يدري
ماذا يحدث في المستقبل فعندنا استشارة وعندنا استشارة أول شيء الإنسان يبدأ بالاستشارة حتى إذا درس الموضوع من كل جوانبه قرر الآن أن يفعل إذا همه أحدكم في الأمر يبقى المستقبل لا يدرع
فيصلي ركعتين فيترك المستقبل لمالك المستقبل وعالم المستقبل وهو الله سبحانه وتعالى فيصلي ركعتين ويقول فيهما هذا الدعاء والأفضل أن يقول هذا الدعاء قبل أن يسلم إذا كان يحفظه إذا كان ما
يحفظه يجعل فيه ورقة أمامه وبعد أن يقرأ الشهد يقرأه ثم يسلم وإذا كان قرأه بعد السلام ما يضر إن شاء الله تعالى لكن الأفضل أن يقرأه في الصلاة ويدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء ويترك
الأمر لله فإن كان هذا الأمر خيرا ستجد أن الأمور متيسرة وإذا كان هذا الأمر غير خير فتجد أن الأمور تغلق أمامك تروح بتسافر مثلا بشكل للحدود تسافر وللسيارة خربت بتزوجها وللردوك التجارة
جاءك خبر أن الرجل هذا ليس بجيء المهم أنك تصرف عنه بأمر اللازم لأنك فوضت أمرك إليه سبحانه وتعالى وليس بالضرورة كما يظن البعض أني أرى رؤيا أو أنه أحس انقباض أو انبساط أو كذا أبدا
وإنما طالما أنك استشرت بقي أمر الاستخارة استخر وأقدم ولا يهمك شيء فإن كان خيرا تجد أن الأمور مميزة وإن كان شرا تجد الأمور مغلقة تغلق عليك فهذا هو موضوع الاستخارة يكون بعد الاستشارة
والعزم إذا همه أحدكم بالأمر ثم يقول هذا الدعاء نعم وعند عباس أن الأمير صلى الله عليه وسلم سجد بنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والإنس ورأى أبو خالي وقال كان ابن عمر يسجد على
غيره وعن خالي ابن معدان أنه صلى الله عليه وسلم وقال فضل صورة الهجرة للقرآن بسجدتين ورأى أبو الأبو في المواسيق وقال وقد أسند هذا وقد أسند هذا وعن عبا أمي الله عن أبي هوية وتاوى وعن
عمي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إلى السماء وإلى سماء الشمس وطرأ باسم الله وطرأ باسم الله وعن عمي الله تعالى عنه قال أنه تعالى من منهد منهد منهد منهد منهد منهد منهد هذه
الأحاديث التي ذكرها كلها في سجود التلاوة وسجود التلاوة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى أن سجود التلاوة واجب والصحيح قول الجمهور وهو أنه سنة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه سجد في التلاوة وأنه ترك كما في الحديث التي مرت بنا وجاء عن عمر صحيح البخاري أنه قرأ سورة النحل على المنبر فلما بلغ السجد نزل وسجد وسجد الناس ثم لما كان من الجمعة الثانية
قرأت سورة نفسها والآية نفسها فاستعد الناس للسجود فلم ينزل ولم يسجد قال إن هذا السجد لم يفرضه الله عليكم إلا أن تشاءوا يعني ليس فرضا إلا إذا شاء الإنسان يسجد فليسجد وهذا الذي عليهم
الجمهور أن سجود التلاوة سنة مستحبة وليس بواجب هنا أمر غريب جدا في حال إبليس آذن الله وإياكم من شره أنه إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة يقتل نفسه يا ويلة
نفسي يعني إبليس يعني يقول والويل قيل واد في جهنم وقيل كلمة بمعنى الهلاك يا هلكته أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فأبيت فلينا طيب يسجد الآن واضح طيب لماذا لا تتوب
الآن لماذا لا تسجد خلاص قفض على الكفر والعياذ بالله خلاص انتهى أمره والعياذ بالله فالقضب أن إبليس يبكي ويحزن للتلاوة فإذاك يحرص الإنسان حقيقة إذا مر بآية السجود أن يسجد ليغيظ
الشيطان كما أن الشيطان يغيظك ويؤذيك أغضه وآذه قالوا ابن عباس رضي الله عنه ما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها آية صاد وهي قول الله تبارك
وتعالى وظن داود أن ما فتناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكراً سجدها داود توبة ونسجدها شكراً خرجه النسائي وهنا اختلف أهل العلم هل سجود صاد سجود تلاوة أو
سجود شكر مذهب أحمد وأبي حنيفة سجود شكر صاد وليست من سجود التلاوة ومذهب مالك عفواً مذهب أحمد والشاء أنا قلت أبي حنيفة ولا قلت الشافعي لا لا الشافعي مذهب أحمد والشافعي أن سجود صاد
سجود شكر وليست سجود تلاوة وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه سجود تلاوة ولذلك اختلفوا لو أن الإنسان صلى وقرأ سورة صاد هل يسجد أو لا يسجد عند الشافعي لا يسجد والمشهور في المذهب إذا سجد
تبطل صلاته المشهور في المذهب إنه إذا سجد تبطل صلاة لأنه لا يجد الإنسان يسجد للشكر في أثناء الصلاة لأنه ليست من أعمال الصلاة لأنه سجود خارجي زيادة ركن فعلي تبطل الصلاة به وهنا قول
في المذهب إنه إذا سجدها على أنها سجدت تلاوة أو سجدها جاهلا فإن صلاته صحيحة ولكن إذا كان يعتقد أنها ليست سجدت تلاوة وسجدها عامدا ذاكرا قال تبطل صلاته ومذهب أحمد كذلك مثل قول الشافعي
قول إنها تبطل قول إنها لا تبطل والصحيح أنها لا تبطل والصحيح أنها سجدت تلاوة وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم سجدت تلاوة فالصحيح أن السجدة صاد سجدة تلاوة وعن أبي هرية قال كان رسول
الله يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يريد أن النبي كان يصلي في سورة فيها سجدة لأن ألف لام ميم تنزيل فيها سجود تتجافى جنوبهم عن المضاجع
فيها سجود يسجد الإنسان سجود تلاوة فكان من يقرأها أي ويسجد فيها صلى الله عليه وسلم طيب هنا مسألة لو أن إنسان كان يصلي ومر بآية سجدة في آخر السورة مثل أي سورة العلق بعد النجم بعد
العراف طيب هذه ثلاث سور السجدة في آخر السورة السجدة في آخر السورة فهل يسجد أو يركع أو ماذا يصنع قال أهل العلم يسجد هذا سجود تلاوة طيب يسجد وبعدين هل يعود يقرأ شيئا من القرآن أو
يركع مباشرة قال أهل العلم له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يسجد ثم يرفع ثم يركع هو ختم السورة الآن يسجد للتلاوة ثم يقول الله أكبر يقف ثم يقول الله أكبر ويركع هذه الحالة الأولى الحالة
الثانية يسجد للتلاوة ثم يقف فيقرأ سورة قصيرة مثل سورة الإخلاص أو الكوثر أو غيرها من السور ثم يركع الحالة الثالثة أن يترك السجود لأن السجود قلنا إيش ليس بواجب أصل سنة مؤكدة فهنا له
ثلاث حالات إذا إما أن يسجد ثم يركع مباشرة إما أن يسجد ثم يرفع ويقرأ شيئا من القرآن وإما أن يترك السجود والأفضل أن يسجد ثم يرفع ثم يقرأ شيئا من القرآن حتى يفصل بين الركوع وسجود
التلاوة إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية في صلاة
سجدة في صلاة سرية إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة
سجدة في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة في صلاة سجدة إذا قرأ آية في صلاة سجدة