شرح كتاب المحرر في الحديث الدرس الثاني الشيخ د . عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أقران الذهبي وابن كثير وابن القيم رحمهم الله جميعا وهو أكبر من كثير سنة من صغار تلاميذ شيخ الإسلام تيمية لكن من عبد الهادي والزملكاني والمزي والذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي هؤلاء من كبار تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمهم الله جميعا ومن مستحبة والمكروهة في الصلاة وننبه إلى أمر وهو في الحديث الذي مر بنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلثه الشيطان من صلاة العبد وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالالتفات الثعلب وذكر بعض أهل العلم مسألة وهي أن كل صورة من صور الصلاة نهي عنها وذكر أن سبب النهي هو التشبه بالحيوان فهو من باب الكراهة كل صورة من صور الصلاة نهي عنها وذكر أن السبب أو عللت بأنها تشبه بالحيوان فهي من مكروهات الصلاة فيدخل في هذا التفات كالتفات الثعلب ماذي أرى إيديكم كأنها إذناب خيل شمس ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع ونقر كنقر الغراب وغيرها من الصور التي ذكرت فيها تشبه بالحيوان فإنه على سبيل الكراهة فإنها تكون على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم والعلم عند الله جل وعلا واليوم في باب سجود السهو قال الإمام بن عبدالهادي رحمه الله تبارك وتعالى نبدأ باب السجود السهو للإمام من عبدالهادي في كتابه المحرر نعم قال باب النسيط صلى الله عليه وتعالى ثم سلم ثم كبر سجد من السجود أو أطول ثم وضع أصلاف الكلب ثم وضع أصلاف الكلب أو أطول ثم وضع أصلاف الكلب وتقبل عليه قال أصلاف الخارج وفي يوم ثمام في آخره طرق أصلافه ثم سلم ويقول ندبكت أن عمام المصري قال ثم سلم في بعد رعاية المسلم فراغ رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله قال ثم سلم في بعد رعاية المسلم فراغ رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله رسول الله رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله فذكر رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله رسول الله قال يا رسول الله فذكر رسول الله فذكر رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال يا رسول الله قال إلا له ذو اليدين إلا كل إنسان له يدان ولكن نبه على هذا لطول يديه رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وقلنا بالأمس أن العشي هو وقت الظهر والعصر العشي هو الوقت الذي بين أذان الظهر إلى أذان المغرب هذا يسمى العشي وصلاة الظهر وصلاة العصر وقال صلاتاء العشي وقال الله تبارك وتعالى عن زكريا أسبح بالعشي والإبكار العشي اللي هو وقت النهار أو خلينا نقول آخر النهار من الظهيرة إلى المغرب قال محمد أي ابن سيرين وأكثر ظني أنها العصر وهذا هو الصحيح أنها كانت صلاة العصر قال صلى ركعتين ثم سلم وهذا غريب يعني الإنسان ينسى ركعة ينسى سجدة ينسى ركوع لكن ينسى ركعتين هذا من النادر أن يقع لكنه يقع والله تبارك وتعالى جعل هذا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف نحن لو وقع منا هذا كيف نتصرف في مثل هذه الحالة قال ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها يعني جلس وفي رواية أنه شبك بين أصابعه والتشبيك بين الأصابع منهي عنه في انتظار الصلاة أما بعد الصلاة فلا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شبك بين أصابعه بعد انتهائه من الصلاة فهذا لا بأس به استند النبي إلى خشبة في المسجد والصحابة جلوس في مكانهم واستغربوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وهنا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان قبل أمره لهم بهذا عندما قال إنما أنا بشر كما أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني هنا لم يذكروا إما أن يكون قبل التنبيه الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون ظنوا أن الصلاة قد قصرت لأن التشريع مستمر طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إذن التشريع مستمر وإنما يتوقف التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن طالما أن النبي يعيش بين أظهرهم ما زال التشريع مستمرا فظن الكثير هنا أنه قصرت الصلاة من أربع إلى ركعتين ولذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له وسكتوا هذا الرجل ذو اليدين لم يسكت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال وفيهم أبو بكر وعمر فهابا النبي أن يكلم أنه صلى العصر ركعتين يقول وخرج سرعان الناس سرعان الناس هم المتعجلون في الخروج من المسجد فهذه مسألة مهمة جدا هال السرعان وهم الذين إذا سلم الإمام خرجوا من المسجد سواء عنده حاجة أو ليس عنده حاجة لكن فيه ناس من يسلم الإمام يخرجون من المسجد فيه كما يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دار حوار بينه وبين الصحابة رضي الله عنه جاء ذو اليدين فقال له قصرت صلاة أم نسيت قال لم أنسى ولا قصرت قال بل نسيت فانتفت إلى الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم ثم قام وصلى بهم طيب أين سرعان الناس سرعان الناس انصرفوا خرجوا من المسجد منذ مدة الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم ودل يدين ثم مع الصحابة لم يحضره سرعان الناس لأنهم انصرفوا قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إليهم أو من رأى أحدا كان صلى جنبه ثم خرج فلينبهه إلى إعادة هذه الصلاة أبدا لم ينقل هذا فيما علمه العلم عند الله جل وعلا لذا الإنسان ينبغي له أن لا يستعجل في الخروج من المسجد وننبه الآن على مسألة الآن جاء التنبيه على هذه وهي سرعان الناس أيضا وهم الذين يقومون ليقضوا ما فاتهم ممن فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاثة أو أربعة ركعات هناك سرعان أيضا مجرد أن يسلم الإمام التسليم الأولى وقفوا حتى يقضوا ما فاتهم من الصف وهذا من هؤلاء السرعان لا يجوز لهم أن يقوموا بهذه الطريقة أما على قول الحنابلة فبطلت صلاتهم لا يكمل الصلاة إلا بالتسليمة الثانية عند الحنابلة إذن صلاة الإمام لم تنتهي بعد فارقوه قبل أن تنتهي صلاته وأما على قول الجمهور وهو أن التسليمة الأولى هي الركن وأن التسليمة الثانية سنة مستحبة أيضا يقولون لا ينبغي أن يبدأ بالقضاء إلا بعد أن يتم الإمام صلاته فما بالكم لو أن الإمام كان سيسجد لسه بعد السلام وهذا يحدث كثيرا للناس ويسأل كثير من الناس عن هذا يقول لما سلم الإمام قمت أقضي فسجد الإمام للسهو طيب ماذا صنعت بعضهم يقول أكملت صلاتي بعضهم يقول رجعت وسجدت معه بعضهم يقول قطعت الصلاة وصليت من جديد لا أعرف كيف أتصرف طيب لماذا أنت من سرعان الناس إذن كان ينبغي ماذا كان ينبغي أن يتريث ينتظر الذي يقضي صلاته ينتظر حتى يسلم الإمام ثم بعد ذلك يقوم لأن الإمام إذا سلم التسليمة الثانية وعنده سجود سهو فإنه مباشر مجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله سيسجد يكون هؤلاء لم يقفوا بعد فيدركون السجود مع الإمام ثم بعد ذلك يقومون لقضاء ما فاتهم من الصلاة أما إذا قام من التسليمة الأولى فإنه يكون قد اعتدل ظهره ودخل في الفارض فهل يرجع أو لا يرجع فيقع في حيرة من أمره فلا يحسن أن يتصرف في مثل هذه الحال والخطأ بدأ منذ فارق الإمام قبل أن يتم الإمام صلاته إذن نبه الناس إلى أنه لا ينبغي لمن فاته شيء من الصلاة أن يقوم ليقضي ما فاته قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية بل ننتظر حتى يتم الإمام التسليمة الثانية ثم بعد ذلك نقوم لنقضي ما فاتنا فلما تيقن أن التشريع الجديد لم يحدث لأن النبي قال ما قصرت الصلاة إذن لم يبق إلا أنه نسى والنسيان ليس ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر لذلك جزم ذو اليدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي قال بل نسيت قال بلى قد نسيته ففي بعض الروايات أن النبي التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أحقا ما يقول ذو اليدين ففي بعض الروايات قالوا نعم في بعض الروايات أشاروا برؤوسهم يعني نعم أشاروا برؤوسهم يعني نعم يعني ما يقولوا حق فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين هذا الكلام الذي دار بين ذو اليدين أو دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفسد الصلاة ولذا لم يستقبل النبي الصلاة من جديد أي لم يعد الصلاة كاملة وإنما أتى بما نقص وهم الركعتان فهذا يدل على أن الإمام لو نسي ركعة أو ركعتين أو سجدة أو سجدتين أو ركوعا أو أي شيء من أمور الصلاة ثم التفت إلى الناس وتكلم معهم وذكروه بأنه قد نسي حتى لو طال الحديث يكمل ولا داعي أن يأتيه الصلاة كلها من جديد وإنما يكفيه أن يأتي بما نقص قال ثم فصل ركعتين فصل ركعتين التي تركهما صلى الله عليه وسلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر يعني أتى بالركعتين ثم سجد سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم طيب قال فربما سأله ثم سلم فدل هذا الحديث على أنه سلم بعد السجود يعني صلى الركعتين ثم سجد السهو ثم سلم صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين التي فاتتا صلى الركعتين الفائتتين ثم بعد ذلك سجد السهو سجدتين صلى الله عليه وسلم كمثل سجوده فقال أهل العلم السنة في سجود السهو أن يقول كما قال في سجود الصلاة سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى فقط ولا يقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو غير ذلك من الأمور بل سبحان ربي العلى كما هو حال السجود الذي يكون في الصلاة فسجد السجدتين ثم سلم وسيأتينا حديث أنه تشهد ثم سلم يعني تشهد مرتين وهذا لا يثبت وهو إثبات تشهد بعد السجود السهو لم يثبت كما سيأتينا قال فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران من حسين قال ثم سلم وفي رجل صلاة العصر بغير شك طيب قال وفي زيادة لحمد بن زيد أومأوا أي نعم ولم يذكروا أومأوا إلا حماد لأن في بعض الروايات قالوا نعم في بعض الروايات قالوا نعم والظاهر والعلم عنه لم يقولوا نعم بألسنتهم وإنما أومأوا برؤوسهم بمعنى نعم كما في رواية حماد بن زيد وحمد بن زيد ثقة ثبت حماد بن زيد ثقة ثبت وهو حماد بن زيد بن دينار نعم وهناك حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن درهم وحمد بن زيد بن دينار وكان في زمن واحد وكلاهما إمام متبع ولكن تكلم الناس في حديث حماد بن سلمة ولذا لم يخرج له البخاري وإنما خرج له مسلم وكلاهما عابد إمام والتفريق بين الحمادين قال بعض أهل العلم فضل حماد بن زيد على حماد بن سلمة في الحفظ يعني كفضل الدينار على الدرهم لأن هذا حماد بن زيد بن دينار وذلك حماد بن سلمة بن درهم فقالوا كفضل الدينار على الدرهم يعني وافق الاسم الحفظة قالوا عن عمران بن حسين قالوا عن أن رسول الله صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم فسلم من ثلاث ركعات هو الحديث نفسه والصحيح أنه من ركعتين سلم من ركعتين وليس من ثلاث ركعات قالوا عن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم لا تصح تشهد ثم سلم لا تصح وأشعث ابن عبد الملك راوي هذا الحديث عن ابن سيرين وهذا الحديث فيه ميزة أنه رواه ثلاث التابعين عن بعض ابن سيرين عن أبي قلابة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب أربعة من التابعين رواه بعضهم عن بعض وعبد الملك أشعث من عبد الملك الحمراني نسبة إلى حمران أشعث ابن عبد الملك هنا شذ في هذه الرواية شذ في هذه الرواية وخالف مجموعا تم من الثقات منهم شعبة وابن علية وهشيم وغيرهم من الثقات كلهم لم يقولوا ثم تشهد فهذه كلمة ثم تشهد شذ بها أشعث ابن عبد الملك ولا يتحملها خاصة وقد خالفوا كما قلنا هؤلاء الجبال شعبة وهشيم وابن علية وغيرهم خالفوا أشعث من عبد الملك فلم يقولوا فتشهد فهذه زيادة شاذة والحديث ليس فيه فتشهد الصحيح أنه سجد ثم سلم صلى الله عليه وآله وسلم ولذا قال البيهقي تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه يعني أخطأ أشعث بدعوة أن النبي تشهد ثم سلم نعم هنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته شك والناس ثلاثة على ثلاثة أحوال يعني الذي يعني يقع منهم الشك على ثلاثة أحوال إما أن يكون الشك أقوى من اليقين وإما أن يكون اليقين أقوى من الشك وإما أن يتساويان يتساوي الشك مع اليقين يعني الشك خمسين بالمئة كما يقولون فإذا كان اليقين أقوى من الشك فيطرح الشك ولا يلتفت إليه وإذا كان الشك يعني ويسمى اليقين هنا إذا كان الشك مثل ما يقولون أقل من ثلاثين بالمئة كذا والجزم سبعين بالمئة يطرح الشك ولا يلتفت إليه وهذا اللي يسمى اليقين وإذا كان العكس كان يشك سبعين بالمئة ومتيقن ثلاثين بالمئة فهذا هو الظن فهذا هو الظن وهو أكذب الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يبني على الشك فهذا الذي يسمى الشك إذا استوى الأمران هذا الذي يقال له الشك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً يصل إلى مرحلة اللي هي الوسط لا هو إلى اليقين أقرب ولا هو إلى الظن أقرب وإنما شك بين الأمرين قال فلم يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ما الذي استيقن؟ يقيناً صلى ثلاثاً والأربع أمر وارد فهنا يبني عليه لكن إذا كان يغلب على ظنه كما سيأتي في الحديث الذي بعده فليتحرى وليبني على ما استيقن وإذا كان اليقين أقرب فيبني على اليقين أما هنا إذا وصل إلى مرحلة الشك فإنه يبني على الأقل إذا احتار ولم يقرر أي الأمرين أو لا فيبني على الأقل كما في هذا الحديث قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهي ثلاث ثم طبعاً هي ثلاث هذه من كيسي لكن لست من الحديث لكن القضي أنه وصل إلى مرحلة الشك بحيث أنه لا يستطيع أن يتأكد يبني على اليقين الذي هو ثلاث ركعات ثم يسلج سجنتين قبل أن يسلم يسلج سجنتين قبل أن يسلم طبعاً بعد أن يزيد الركعة وذاك قال بعدها فإن كان صلى خمساً أي كانت أربع أصلاً ولشكه ظنها ثلاثاً شفعنا له صلاة وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان يعني لا يخلو من ثلاث أحوال هذا الإنسان إما أن يكون عنده يعني أقرب إلى اليقين يبني عليه أقرب إلى الظن يبني عليه لا هذا ولا هذا شك يبني على الأقل يبني على الأقل فإذا بنى على الأقل هنا أيضاً بين حالين إما أن يكون فعلاً صلى أربع ركعات لكن لسهوه وغفلته وظن أنها ثلاث وإما أن يكون صلى ثلاثاً أصلاً ولغفلته وكان ظن أنها أربع فبنى على الأقل وجعلها ثلاثاً وأتى بركعة فهذه الركعة التي أتى بها احتمال تكون خامسة واحتمال تكون رابعة الآن هو ليس على يقين وإنما شاكم مرتاب فهنا إما أن تكون هذه الركعة التي أتى بها احتمال تكون رابعة فعلاً ويكون صلى ثلاث ركعات واحتمال تكون خامسة وإن كانت رابعة أرغم الشيطان لأن الشيطان كان يريد أن ينقص من صلاته فأرغمه بأنه أتى بالصحيح يعني شككه الشيطان ثلاث أو أربع أتى بالرابعة فكانت ترغم الشيطان أنها كانت ثلاثاً وبنى على الرابعة أراد الشيطان أن يبقيها ثلاثاً فأرغم الشيطان أن ينقص من صلاته أي غلبه بأن جعلها ثلاثاً وأتى برابعة ثم أتى بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين المرغمتين أي للشيطان روى أبو دود بن خزيف بن حبان والحاكم وصحها قالوا في إسناده ضعف نعم لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي قال كانت إرغاماً للشيطان يقصد الركعة الرابعة وليس السجدتين يقصد النبي الركعة الرابعة وليست السجدتين التي كانت منغمة للشيطان فلا سنده ولا متنه يصح والعلم عند الله جل وعلا هنا فارق عند أهل العلم ذكروا فرقاً بين الزيادة في الركن القولي وبين الركن الفعلي لأن أركان الصلاة كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين إما أركان قولية وإما أركان فعلية أو سجود وقيام هذه أركان فعلية أركان قولية ككبيرة الإحرام التشهد الأخير قراءة الفاتحة هذه أركان قولية إذن هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية فيفرقون بين الأركان القولية والأركان الفعلية فإذا زاد الإنسان ركناً قولياً متعمداً عفواً إذا زاد الإنسان ركناً فعلياً متعمداً يعني في الركعة الواحدة ركعة مرتين أو سجد ثلاث مرات متعمداً أو ركعة خامسة متعمداً فهذا الصلاة باطلة أما إذا زاد ركناً قولياً زاد ركناً قولياً وليس ركناً فعلياً فهنا وقع الخلاف بين العلم والصحيح أنه لا تبطل الصلاة بزيادة الركن القولي مثلاً إنسان يقرأ الفاتحة فقال إياك نعبد وإياك نستعين ثم عادها مرتين قال إياك نعبد وإياك نستعين فالفاتحة ركن وقال إياك نعبد وإياك نستعين مرتين أو قرأ التشهد مثلاً فقرأ التشهد ولم يسلم الإمام فأعاد قراءة التشهد مرة ثانية قال لا تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة هنا لماذا؟ لأنه زاد ركناً أولياً أما الركن الفعلي مثلاً الإمام هذا قرأ التشهد والإمام لم يسلم طول خلص جدي سجده فسجد سجده حتى يدعو على ما يخلص الإمام التشهد هنا بطلت صلاته لأنه زاد ركناً فعلياً فالركن الفعلي إذن زيادته تبطل الصلاة أما الركن القولي فزيادته لا تبطل الصلاة أما تركه نقصه الركن القولي أو الركن الفعلي تبطل الصلاة إذا كان عن عمد إذا ترك الإنسان الركن القولي أو الركن الفعلي عامداً فإن الصلاة تبطل بذلك إذن نفرق هنا الآن بين الركن القولي والركن الفعلي في حال الزيادة لا في حال النقصان نعم وكذا وكذا هنا حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم زاد أو نقص يعني وقع نسيان في الصلاة يقول عبد الله بن مسعود فقيل له يا رسول أحدث شيء في الصلاة قال وما ذكر صليت كذا وكذا يعني زدت أو نقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسد السجدتين ثم سلم يعني وهذا الذي يظهر أنها زيادة لأن النقص لا بد أن يؤتى به كونه ما ذكر ما أتى به فدل هذا على أن الأمر كان زيادة في الصلاة قال فسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل عين بوجه فقال إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به يعني لو كان في تشريع جديد كنت سأخبركم به ولكن إنما أنا بشرة أنسى كما تنسون إذا نبهوني إذا نسيت فإذا نسيت فذكروني فليتحر الصواب أي يبني على ما يغلب على ظنيه هذا معنى تحرير الصواب يبني على ما غلب على ظنه فليتم عليه أي هذا الذي غلب على ظنه حتى لو كان خطأا حتى لو كان خطأا يعني أنا غلب على ظني أنها أربع ركعات وصليت على هذا الأساس ثم ظهر بعد ذلك أنها ثلاث ركعات لا أثم عند الله ثلاث ركعات إلا إذا علمت فأعيد الصلاة هنا لكن إذا لم أعلن وهي عند الله ثلاث ركعات لا يحاسبني الله الظن لكن إذا نبهني أحد مثلا جاءني وقال لماذا رأيتك تصلي الظن ثلاث ركعات قلت لا أربع قال لا ثلاث ركعات قلت أنا كنت شاك ثلاث أو أربع وغلب على ظني أنها ثلاث قال لا أنا متابعك صليت ثلاث ركعات هنا يعيد الصلاة هنا لأنه صار يقين بالنسبة له أنه صلى ثلاث ركعات فيعيدها إذا كان الوقت طويلا أما إذا ذكره في الوقت نفسه فإنه يأتي بركعة لكن إذا أخبره بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين فإنه يعيد صلاة كاملة والعلم عند الله قال فإذا شك أحدكم في صلاة فليتحر الصواب أي قدر ما يستطيع فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين وفي لفظ البخاري فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين هنا السجود السوء اختلف فيه أهل العلم هل هو قبل السلام أو بعد السلام في بعض الرواية أن النبي سجد قبل السلام في بعض الرواية أنه سجد بعد السلام وأهل العلم في هذه المسألة لا أقوال ماذا أبو الشافعي وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى أن السجود السهوي كله قبل السلام سجود السهوي كله قبل السلام وماذا أبو أبي حنيفة أن السجود السهوي كله بعد السلام إذن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن السجود السهوي بعد السلام لأنه خارج الصلاة ليس جزءا من الصلاة وإنما هو ترقيع أو تكميل أو تحسين أو تعديل فهو ليس من الصلاة فيقول يكون بعد السلام بينما أحمد والشافعي أو مذهب أحمد ومذهب الشافعي يريان أن السجود السهوي شيء من الصلاة لأنه تكميل لها فهي ناقصة بدونه فقالوا إذن يكون قبل السلام مذهب الإمام مالك أنه إذا كانت زيادة فبعد السلام وإذا كان في الصلاة نقص فقبل السلام فيفرق بين الزيادة والنقص يكون السجود قبل السلام والزيادة يكون السجود بعد السلام أما أحمد رحمه الله تعالى وليس مذهب أحمد قول الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى فعنده تفصيل آخر هو يقول جميع الأحاديث التي وردت عن النبي يعمل بها كيف سجد نعمل كما فعل صلى الله عليه وسلم وإذا جاءت صور أخرى لم تقع من النبي صلى الله عليه وسلم ففيه قول مالك وهو الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام فيفرق أهل العلم بين قول أحمد وبين مذهب أحمد رحمه الله الجميع والذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأمر فيه سعى ويجوز أن يسجد قبل السلام في كل السهو ويجوز أن يسجد بعد السلام في كل السهو فالأمر واسع في هذا الأمر واسع في هذا فيجوز سجود السهو قبل السلام مطلقا زيادة أو نقصان ويجوز بعد السلام مطلقا زيادة أو نقصان فيكون الخلاف في الأفضل أيهما أفضل سجود قبل السلام أو بعد السلام ولا شك أن ما ذهب إليه أحمد وهو أنه الصور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع مثلها لنا فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم وما لم يقع فمذهب لمن مالك وجيه جدا في هذه المسألة وهو الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام ولكن أعيد وأكرر سجود قبل السلام مطلقا أو سجد بعد السلام مطلقا الأمر فيه سعة ولا شك أن السجود قبل السلام أرفق بالناس اليوم خاصة بالنسبة للذين يتأخرون يقضون الذي فاتته ركعة أو ركعتان أو كذا يحصل ارتباك كما ذكرنا قبل قليل أنه يعني بعد أن يسلم لنا التسليم أو حتى التسليم قاف ثم يسجد الإمام فما يدري ماذا يصنع هل يعود ويسجد مع الإمام أو يكون قد فارق الإمام وكما صلاته وهذا السهم من الإمام مشكلة قد يكون وقع وهو خلفه قد يكون وقع منه قبل أن يأتي هذا المصلي المتأخر فلذا والعلم عند الله أن السجود قبل السلام أرفق بالمصلين السجود قبل السلام أرفق بالمصلين وأبعد عن الارتباك أو الخلاف الذي يقع بين الناس والأمر في هذا كما قلت واسع والعلم عند الله جل وعلا ولكن يجوز السجود قبل السلام ويجوز السجود بعد السلام نعم وقد ينسب الإنسان إلى أمه عن عبد الله بن بحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس يعني الشهد الأول فلما أتم صلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهم الناس معه مكان ما نسي من الجلوس التشاهد الأول فيه تفصيل إذا نسي المصلين إماما كان أو منفردا إذا نسيت تشاهد الأول فماذا عليه أن يصنع يقول أهل العلم له أربعة أحوال إذا نسي الإمام تشاهد الأول له أربعة أحوال الحال الأولى أن يتذكر أنه ترك تشاهد الأول بعد أن يقف ويقرأ الفاتحة يعني يبدأ بالفاتحة يعني قام إلى الركعة الثالثة ما جلست تشاهد الأول ثم لما وقف وقال الحمد لله رب العالمين الثانية أنه بعد أن يقف ويستتم قائما لكن قبل أن يشرع في الفاتحة الحالة الثالثة إذا أثناء القيام لم يعتدل ظهره بعد تذكر الحالة الثالثة ما زال ملتصقا بالأرض يبي يفز يبي يقوم الآن لكن لم يقم كله من الأرض ما زالت قدمه أو ركبته على الأرض الآن لم يقم كله من الأرض هذه حالة الرابعة إذن له أربعة أحوال له أربعة أحوال كيف يتعامل الإنسان مع هذه الأحوال الأربعة التشاهد الأول واجب على قول كثير من أهل العلم وقال كثير آخرون أنه سنة فإذن هو ليس ركنا هو ليس ركنا فإذا لم يجلس للتشاهد الأول ووقف إذا شرع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع لأنه دخل في الركن ولا يرجع الإنسان من ركن إلى واجب خلاص فات الواجب راح لأنه دخل في الركن فلا يرجع من الأعلى إلى الأدنى لا يرجع من الأعلى إلى الأدنى دخل في الركن سقط الواجب انتهى الواجب لا ترجع من الركن إلى واجب قالوا فإذا تذكر بعد أن شرع في الفاتحة فقد دخل في الركن وبالتالي لا يرجع هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا وقف ولم يشرع في الفاتحة هنا وقع خلاف أم قراءة الفاتحة هي الشروع في الركن فمن قال إن الوقوف في حد ذاته شروع في الركن قالوا خلاص دخل في الركن لا يرجع ومن قال قراءة الفاتحة هي الشروع في الركن هي البداية الركن يقول يرجع ومذهب أحمد أنه يرجع لكن على سبيل الكراهة يعني يكره له أن يرجع وهنا قول آخر في المذهب لا يجوز له أن يرجع وإذا رجع بطلت صلاته لأنه دخل في الركن الآن وهذا هو الصحيح دخل في الركن دخل في الركعة الثالثة وإن لم يشرع في الفاتحة إذا شرع في الفاتحة لا يجوز له أن يرجع إذا اعتدل ظهره ولو لم يشرع في الفاتحة كذلك الصحيح أنه لا يجوز له أن يرجع وإن كان هناك قول آخر هو المشهور في المذهب أنه له أن يرجع ولكن على سبيل الكراهة والأفضل أن لا يرجع الحالة الثالثة إذا لم يعتدل ظهره بعده يقوم ما وقف تماما يجب عليه أن يرجع وإذا رجع بطلت صلاته لأنه دخل في الركن وذركه واجبا قولا واحدا يجب عليه أن يرجع إلا تشاهدي طيب وإذا أراد أن يقوم وتذكر أيضا من باب أولى أنه يجب عليه أن يرجع طيب ما الفرق بين الصورتين الثالثة والرابعة قالوا الفرق بين الصورتين الثالثة والرابعة أن الرابع أراد أن يقوم بدأ يفز تذكر جلس قالوا لا يلزم سجود سهول أما الثالثة فقام نصفه ولم يعتدل تماما يجب عليه أن يرجع وعليه سجود سهول هذا الفرق إذن إذا عندنا أربع حالات حالة الأولى شرع في الفاتحة لا يجب له أن يرجع الحالة الثانية اعتدل ظهره ولم يشرع الفاتحة والأفضل أن لا يرجع والصحيح أنه لا يجب له أن يرجع وعلى المذهب الأفضل أن لا يرجع الحالة الثالثة إذا قام ولم يعتدل ظهره يرجع وجوبا وعليه سجود سهول إذا أراد أن يقوم ولم يقوم فإنه يرجع وجوبا وليس عليه سجود سهول لأنه يعني ما فعل شيئا حتى يسجد لأجله للسهو هذا بالنسبة لمن ترك الشاهد الأول طيب بالنسبة للمأموم إذا ترك الإمام التشاهد الأول يجب على المأموم أن يتابعه وبعض الناس يخطئ إذا وقف الإمام اعتدل ظهره ولم يجلس الشاهد الأول يظلون جالسين سبحان الله سبحان الله مما يضطر الإمام إلى أن يرجع وهذا خطأ خطأ من الإمام الإمام مخطأ من المأمومين الإمام لا يجوز له أن يرجع طالما أنه اعتدل ظهره والمأمومون لا يجوز لهم أن يصروا على جلوسه طالما أنه اعتدل ظهره بل يجب عليهم أن يتابعه وهنا يلغز فيها أهل العلم يقولون متى يترك الإنسان الواجب في الصلاة متعمدا ولا تبطل صلاته يقول المأموم إذا ترك الإمام التشاهد الأول ناسيا فإن المأموم يتركه عامدا ولا تبطل صلاته لأنها لغزا هذه المسألة فإذا المأموم هنا يجب علينا أن يتابعه طيب لو قام الإمام إلى خامسة هل يتابعه المأموم أو لا يتابعه الصحيح إذا كان المأموم جازما بأن الإمام قام إلى خامسة فإنه لا يتابعه لكن لا يسلم قبله ينتظره لأن الإمام شاك والمأموم غير شاك فهنا لا يتابعه يظل جالسا حتى يأتي الإمام بما نسي ثم يسلم طيب والذي يتابعه كان يعلم أنه لا يجب أن يتابعه بطل صلاته وإن كان جاهلا في المسألة وتابعه لأنه إمام صلاته صحيحة ولكن لا يعيدها مرة ثانية يعني هذا التصرف لا يعيد هذا التصرف مرة ثانية فالمأموم إذن لا يتابع الإمام إذا أتى بركن فعلي زائد حتى لو سجد سجد ثالثة لا يتابعه نسي الإمام سجد سجد ثالثة لا يتابعه طيب إذا أنا ما رأيت الإمام نسي بشيء نسي شيء أبدا وقبل السلام سجد لسه هل أتابعه سجد لسه وهو ما نسي شيء أصلا صلاة كاملة ووافية تمام ثم فاجأنا الإمام بأنه سجد لسه هل نتابعه نتابعه لأنه قد يكون نسي شيئا ما طلعنا عليه كان يقول يكون الإمام مثلا في الركوع قال سبحان ربي الأعلى ما قال سبحان ربي العظيم يكون الإمام مثلا قال سمع الله لمن حمده قال رب اغفر لي ما قال ربنا لك الحمد مثلا في أشياء قد لا نطلع عليها طيب الإمام إذا قام إلى خامسة قلنا لا نتابعه قد يكون معذورا إذا كان ناسيا وقد يكون الإمام وهذه حالات نادرة أن الإمام ما قرأ الفاتحة في الركع الرابع مثلا أو الثالثة نسي أن يقرأ الفاتحة وتذكر بعد ما ركع أنه لم يقرأ الفاتحة هنا ركعته لا تصح لا تصح هذه الركعة فهنا الإمام يأتي بخامسة ولكنه يشير للنسيش اجلسوا يعني يشير لهم أن يجلسوا وهو يتم ما فاته من هذه الركعة إذا طيفت ركعة هل يأتي بهذه الركعة تبع للإمام يأتي بها تبع للإمام ولا شيء عليه المهم لا يزيد لا يأتي بخامسة زيادة على ما أتى به الإمام والله أعلم نعم نعم هذا هو الصلاة صحيح أن في حال الزيادة ما في مجال إلا بعد السلام لأن الصلاة انتهت وصلى خمسا صلى الله عليه وسلم لكن هذا استدل به أهل العلم على وجوب سجود السهو لا على مكانه لأن لا يمكن يكون مكانه إلا بعد السلام لأنه أتم الصلاة انتهى ولكن استدل بها أهل العلم على وجوب سجوده السهو أنه لا بد منه فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى خمسة لو نظرنا الآن لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين وصلى الظهر خمس ركعة ونسي السجود نسيت شهد الأول كل هذا لنعرف كيف نتصرف نحن إذا نسينا وبعض الناس ينكر على الإمام أو كذا ليش تنسيت شو تفكر فيه وكذا ياخر الرسول نسى صلى الله عليه وسلم فإن بغل الناس تأخذ هذه الأمور بأريحية أكثر نعم أعد أعد أعد أعد نعم نسي السجود كله بعد السلام يكون السجود كله بعد السلام لكنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومصعب بن شيبة ومصعب بن شيبة وإن كان يعني روى له مسلم رحمه الله في صحيحه إلا إنهم متكلمون فيه في حفظه متكلمون فيه في حفظه والأكثر على تضعيف روايته الأكثر على تضعيف رواية مصعب بن شيبة وهو الذي تفرد بالحديث المشهور حديث الكساء حديث عائشة حديث صحيح مسلم حديث كساء لما جلل النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة والحسن والحسين بالكساء تفرد به مصعب بن شيبة ولذلك تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث لهذا السبب لكلام في مصعب بن شيبة في ضبطه وهو الأكثر على أنه سيء الحفظ والعلم عند الله جل وعلا وقول بيهق هذا إسناده هذا الحديث لا بأس به لوجود مصعب لوجود مصعب بن شيبة وكون الرجل من رجال مسلم هذا الذي يهيب بعض أهل العلم لأن الرجل من رواة مسلم وإن كان مسلم لم يخرج عنه كثيرا أو لم يخرج له كثيرا إلا أنه روى عنه رحمه الله تبارك وتعالى على كل الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا باب صلاة التطوع والتطوع كما قلنا يقال له تطوع ونافلة وسنة ومستحب كل هذه كلمات تدور في فلك واحد هذه الكلمات تدور في فلك واحد قال باب صلاة التطوع عيز زيادة الفضل بعكس ما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص طلاف لحين صدق يعني يفلح الإنسان إذا اكتفى بالفراغ ولكن لا شك أن التطوع فيه أجر عظيم وفيه تكميل للنقص لو إنسان نسي صلاة مثل اللي قلنا قبل قليل الآن صلى ثلاث ركعات ويظنها أربع صلاة هذه لا تصح وإن كان لا يحاسبه الله عليه لكن لا تصح لأنه أو صلى بدون وضوء مثلا وهو يظنه على وضوء لا تصح هذه الصلاة متى ما تذكر لازمه أن يعيدها فإذا لم يتذكر حتى توفاه الله لا تصح عند الله سبحانه وتعالى أنه فاقد الشرط من شروطه أو فاقد الركن من أركانها فهذه ما الذي يكملها ما الذي يعوضها النوافل وهذا فضل النوافل أنها تكمل ما فات من الفراغ ولذا يحرص الإنسان على النوافل قدر ما يستطيع حتى يعوض ما فات من الفراغ وهو لا يدري لا نتكلم عن إنسان متعمد صلى بدون وضوء أو إنسان متعمد صلى العصر ثلاث ركعات لا نتكلم عن إنسان يعني يظن كذلك وأنا في تصورين ما من أحد إلا صلى صلاة إما بغير وضوء وإما زاد أو نقص وهو لا يدري وقد تكون لم تصح هذه الصلاة وهو لا يدري إلى اليوم لا يدري فالنوافل تكمل النقص في هذا وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت هي صلاة الليل وهذا بإجماع أهل العلم أن أفضل صلاة العبد صلاة الليل قيام الليل هي أفضل الصلاة أفضل ما يتقرب به من الصلاة صلاة الليل وكلما تأخر في صلاتي كل مكان وإذاك فضلت صلاة الوتر على غيرها لأنها من صلاة الليل قالوا عن ربيع بن كعب الأسلمين قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه والظهر هذا يكون في سفر هذا يكون في سفر النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي سل يعني أطلب ماذا تريد تمنى علي ماذا تريد قال أسألك مرافقتك في الجنة يعني أدعو لي يعني أدعو لي أن أكون مرافقا لك في الجنة لأن النبي لا يملك الجنة صلى الله عليه وسلم وإنما يملك أن يدعو ودعائه مستجاب صلى الله عليه وسلم فقال أسألك مرافقتك في الجنة ولا يعني هذا أنه سأل منزلة النبي وهذا من الاعتداء في الدعاء أن يقول الله أسألك منزلة النبي في الجنة لا ما يجوز هذا لكن مرافقته في الجنة تجوز فقال أسألك مرافقتك في الجنة وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام لكن عنده همة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك هذا الذي أريد قال فاعني على نفسك بكثرة السجود ليس المقصود بكثرة السجود هو السجود بدون داعي لا هذا لا يشرع أصلا بعض الناس بين فترة وفترة يسجد لله تورك الله هذا خطأ ما في تقرب إلى الله بسجود وإنما يكون التقرب إلى الله بسجود مشروع كسجود التلاوة أو سجود الشكر بل لا يتقرب إلى الله بركوع ولا بركعة إلا الوتر فقط وأقل التقرب إلى الله ركعتان أقل ما يتقرب به إلى الله أن يركع ركعتين لا يمكن إنسان مثلا يتقرب إلى الله بركعة واحدة بين المغرب والعشاء مثلا أو في الضحى يصلي ركعة يقول أتقرب بها إلى الله يقول هذه بدعة تقرب إلى الله بركعتين هناك ركعة واحدة وهي الوتر فقط ووقتها ما بين العشاء إلى الفجر وليس هذا وقتها تقرب إلى الله بسجدة تقرب إلى الله بصلاة بركعتين هذا أقل التقرب إلى الله من حيث عبادة الصلاة أقل التقرب أن يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى أما سجود الشكر سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله لكن القصد أنه هنا أعني عن نفسي بكثرة السجود أي كثرة الصلاة وذكر السجود بدل الصلاة كمثل قول الله تبارك وتعالى في العزيز القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبده نصفين بالعالمين قال الله حمدني عبدي وذكر الفاتحة وسمها الصلاة قال لأنها من أعظم أركان الصلاة وهنا ذكر السجود لأنه أعظم أركان الصلاة فذكر شيئا من جزءا من أجزاء الصلاة وهو السجود وهو الذي يكون فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربه وهو السجد فليس السجود مقصودا لذاته كسجود وإن المقصود الصلاة التي فيها السجود ولما كان السجود من أهم أركان الصلاة عبر عن الصلاة بالسجود أو عبر عن الصلاة ببعض أفرادها وهو السجود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود أي غير الفراغ أكثر من النوافل أكثر من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاة النافلة حتى أشفع لك عند الله تبارك وتعالى نعم حديث ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعات يعني كان يحرص عليها واختلف هل هذه هي الرواتب أم أن الرواتب في حديث أم حبيبة وإثنتا عشرة ركعة اختلف هل الرواتب عشر أو الرواتب إثنتا عشر ركعة أو سيتفصيل إن شاء الله تعالى المهم ابن عمر يقول حفظت عشر ركعات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيتي وركعتين قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح في آخر الليل أعفون يعني بعد دخول أذان الفجر يعني قبل خروجه إلى المسجد صلى الله عليه وسلم ابن عمر يعني في أول أمر كان يعيش في المسجد في الصفة من أهل الصفة ابن عمر كان ينام في المسجد رضي الله عنه وهنا ابن عمر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين قبل صلاة الفجر فقال وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي فقال حدثتني حفظة يعني أخته أم المؤمنين رضي الله عنها فكان ابن عمر أراد أن ينبه لما قال وركعتين قبل أن يأخذوا صلاة الصبح وهذا الوقت لا يدخل عليه أحد كان سائلا يسأله طيب كيف علمت قال حدثتني حفظة لأن حفظة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تراه في البيت عندها رضي الله عنها كيف صلى صلوات ربه وسلم فأخبرت أخاها عبد الله رضي الله عنه حدثتني حفظة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين وهذه سنة الفجر قال وفي لفظ لمسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وهنا بعض أهل العلم قال ركعتاء الفجر فقط لا يصلي غيرهما وبعضهم قال إذا صلىهما في بيته أمر واضح جدا وهذه السنة أن يصلي سنة الفجر في بيته طيب إذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة يصلي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجد حتى يصلي ركعتين طيب إذا صلىهما في المسجد إذا صلى هاتين ركعتين سنة الفجر صلىهما في المسجد هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد وليصلي ركعتين الفجر قال به بعض أهل العلم والصحيح لا الصحيح أن سنة الفجر تغني عن تحية المسجد لأن مفهوم تحية المسجد لمن دخل المسجد في غير وقت صلاة أنه لا يجد حتى يصلي ركعتين وعنده سنة راتبة أو قيمة الصلاة يصلي الفريضة فهنا لا يوجد داعي لتحية المسجد سقطت عن تحية المسجد بل سنته التي صلى هي تحية المسجد فتكون سنة الفجر وتكون تحية المسجد فالصحيح أن الإنسان لا يستحب له أن يصلي غير ركعتين هما سنة الفجر وهما تحية المسجد والعلم عند الله جل وعلا قالوا في رواية اللهم وركعتين بعد الجمعة في بيته وسيأتي الكلام على صلاة الجمعة ما هي سنتها الراتبة سنة القبلية أو البعدية وصلنا وليس لها سنة قبلية والخلاف في السنة البعدية للجمعة وسيأتي الكلام عليها منفصلا والعلم عند الله والله أعلى واعلم وصلى الله وسلم ومحمد نقف هنا إن شاء الله