المحرر في الحديث لابن عبدالهادي الدرس الأول الشيخ د . عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فنفتتح بحول الله تبارك وتعالى وقوتي وتوفيقه الدورة الرابعة عشرة للعلامة شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ونكمل أو نستمر في قراءة كتاب المحرر في الحديث لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الثامن الهجري سنة أربعين واربعين وسبعمائة وهو من تلاميذي من تيمية ومن أقراني الذهبي وابن القيم رحمهم الله جميعا وهذا الكتاب كما ذكر الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى انتقاه انتقاه من كتب الحديث انتقى مجموعة من الأحاديث بلغت أربع وعشرين وثلاثمائة وألف حديث ألف وثلاثمائة واربع وعشرين حديث تقريبا التي جمعها الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى وانتقاه من الصحيحين ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن الموقع وغيرها من الكتب وقد أحسن الاختيار رحمه الله تبارك وتعالى وهو في طريقته ينبه على بعض الأحاديث الضعيفة وعلى الأحاديث التي اختلف فيها سواء اختار تضعيفها او اختار تضعيفها اقولها تصحيحا او تحسينا ووصلنا إلى باب أمور المستحبة في الصلاة الأمور المستحبة في الصلاة فذكر تحت هذا الباب حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وقال كانت علينا رعاية الإبل كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي والعشي هو وقت العصر الوقت الذي نحن فيه الآن هذا وقت العشي أي من الظهر إلى المغرب قال له وقت العشي يقول فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن مضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة أخرجه مسلم قوله أمور مستحبة أي يحبها الله مستحبة أي يحبها الله كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فلهذا قيل لهذه الأعمال أمور مستحبة أي تقرب إلى محبة الله جل وعلا تقرب إلى محبة الله فهذه أمور مستحبة ويقال عنها نوافل ويقال لهذه الأمور أيضا سنن ومعنى سنن أي في مقابل الواجب أي لا تكون واجب وإنما هي سنن حتى لا يفهم البعض أنها واجبة فيسميها البعض السنن وتسمى أيضا التطوع لأن الإنسان يتطوع بها من نفسه يريد التقرب إلى الله لا على سبيل الله الإيجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل النجدي الذي سأله قال ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فلذلك سميت تطوعا سميت تطوعا أن يتطوع بها الإنسان أن يريد أن يكون طيعا لله تبارك وتعالى بهذه الأعمال التي يعملها لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الزيادة في الإحسان يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى إذن يقال لها ومستحبات ونوافل وتطوعات كل هذه تطلق على ما يريده المؤلف رحمه الله أو ما أورده المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب فذكر أولها حديث عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه إحسان الوضوء هنا قال أهل العلم أن يأتي بأركانه هذا إحسان الوضوء أن يأتي بالأركان وأن يسبغ الوضوء هذا هو إحسانه دون تعداد يعني مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة غسل اليدين وهكذا وبعضهم قال لا الإحسان أن يأتي به على وجه الكمال وهو أن يأتي بغسل اليدين ثلاث مرات والوجه ثلاث مرات والمضر والإستنشاق ثلاث مرات وغسل الرجلين ثلاث مرات هذا هو الإحسان وعلى كل حال لا شك أن الإنسان كلما أتى بالأفضل كان أقرب إلى القبول عند الله تبارك وتعالى قال ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهم بقلبه ووجهه أما القلب فهو الخشوع وأما الوجه فهو الالتفات في الصلاة كما سيأتي أن بعض الناس يصلي وقد يلتفتوا في صلاة وهذا سيذكرها المؤلف في مكروهات الصلاة قال إلا وجبت له الجنة وجبت له الجنة إما دخولا أوليا وإما دخولا مآليا الدخول الأولي هو الذي لا يدخل النار مباشرة إلى الجنة والدخول المآلي هو الذي يدخل النار فيصيبه بعض عذابها ثم بعد ذلك مصيره إلى الجنة نعم وعلى أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجبه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطف خطا ثم لا يظلمه ما مر أمامه وعلى أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجبه شيئا وعلى أبي مريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تقاء وجبه شيئا هذه مجموعة من الأحاديث ذكرها الإمام بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في بيان أحكام السترة للمصلي واختلف أهل العلم في السترة في الصلاة في وجوبها مع اتفاقهم على استحبابها اعتفق أهل العلم على أن السترة مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم ولكن هل يأثم من لا يصلي إلى السترة أو لا يأثم هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم وهو قادر عليها أو لا يأثم هذا مما اختلف فيه العلماء عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه فقيل لأبي النظر أربعين يوما أربعين شهرا أربعين سنة قال لا أدري وفي رواية أو زيادة الثوري أنه قال أن يقف خير له لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم زيادة من الإثم وهذه الزيادة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من الإثم وإنما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين دون أن يذكر من الإثم فهذه كما نص أهل العلم إنها إدراج أي قالها الثوري شرحا للحديث وهذا كثير بعض أهل العلم يدرج لشرح مسألة أو لبيان حكم أو ما شابه ذلك من الأمور وهذا يسمى إدراج أي إدخال أدخل في الحديث ما ليس منه شرحا لا يريد كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد أن يوضحه فقال الثوري ماذا عليه من الإثم وهذا هو الظاهر هذا هو الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من تفسير أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين أربعين يوما أربعين شهرا أربعين سنة لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أربعين دقيقة في ناس ما تصبر أربعين ثانية ما تصبر الناس الآن صحيح إذا رأى مصليا يصلي ولا يجد له طريقا إلا هذا الطريق يمر بين يديه فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكان أن يقف أربعين قطعا لا يريد ثانية النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأمر كما قال أهل العلم أربعين سنة وأربعين شهرا أربعين يوما هذا هو المتداول الفترة أو على الأقل أربعين ساعة والساعة في ذلك الزمان يقصدون بها الفترة الزمنية لكن على كل حال المقصود أن يقفه ولا يمر بين يديه لما يترتب على ذلك من الإثم وهذا إذا قرأه الإنسان وعلمه يدفعه إلى أن يتريث قبل المرور بين يديه أي مصلي هذا الكلام فيما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وتريد أن تمر بينه وبين سترتي هذه سترتي الآن وأنا أصلي إلى السترة المقصود هنا أن يمر بيني وبين السترة هذا هو المنهي عنه أن يمر بيني وبين السترة طيب إذا كان المصلي لا يصلي إلى سترة كما يصلي كثير من الناس اليوم في وسط المسجد مثلا أو في طرفه أو كذا المهم أنه لا يضع سترة فهذا هل يجوز المرور بين يديه بعض أهل العلم قال نعم يجوز المرور بينه هو المقصر هو الذي يضع سترة وإنما الممنوع هو المرور بين يدي من يصلي إلى سترة وأما من لا يصلي إلى سترة فليست له حرمة في صلاته ولك أن تمر بين يديه واحتاط بعض أهل العلم وقال تقدر أين يسجد المسافة التي يمكن أن يسجد فيها ومر بعدها قدر هذا الذي يصلي إلى غير سترة إذا كان يصلي إلى غير سترة قدر أين يكون سجوده مسافة متر مسافة متر ونصف مسافة مترين هو عادة ثلاثة أذرع لكن على كل حال إذا كان مسافة متر أو مترين فتحدد مترين ثم تمر ولا يضر كذلك شيئا أبدا لأن بعض الناس يتحرج من المرور أمام المصلي ولو بينه وبينه خمسة أمتار يتحرج من المرور بينه لا تتحرج أبدا المهم لا تمر بينه وبين محل سجوده فقدر أين يسجد ثم أعطي نفسك شبرا مثلا بعد مكان سجوده الذي تتوقعه ثم مر بعد ذلك ولا شيء عليك هذا لمن لا يصلي إلى سترة أما إذا كان يصلي إلى سترة فتمر من بعد السترة إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان أن يقف أربعين يعني خير الله مما يتحمله من الإثم فيما لو مر بين يدي المصلي قوله لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه هنا تكلم عن المصلي ولم يتكلم عن المار ولم يتكلم عن المصلي وفي أحاديث أخرى قال لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحدا يمر بين يديه فهنا نبه المار وهناك نبه المصلي أنه يمنع من يريد أن يمر بين يديه وهذا المنع أيضا لمن كان يصلي إلى سترة أما من كان لا يصلي إلى سترة فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس له الحق أن يمنع الناس من المرور بين يديه لأنه هو المقصر حيث صلى إلى غيره سترة وبالتالي اختلف أهل العلم في حكم السترة فذهب جماهير أهل العلم إلى أن وجود السترة في الصلاة سنة مؤكدة ذهب جماهير أهل العلم إلى أن السترة في الصلاة سنة مؤكدة وذهب بعض أهل العلم كما اختاره ابن خزيمة وغيره إلى أن السترة واجبة في الصلاة والصحيح قول الجمهور لحديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار فاستدل الجمهور قال الشافعي رحمه الله أي إلى غير سترة قال الشافعي في شرح هذا الحل أي إلى غير سترة فذهب جماهير أهل العلم إلى أن السترة سنة مؤكدة وليست واجبة وذهب كما قلنا الإمام ابن خزيمة وبعض أهل العلم إلى أن السترة واجبة والصحيح قوله الجمهور والعلم عند الله جل وعلا وقلنا زيادة ماذا عليه من الإثم وقلنا هذه مدرجة من كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال وعن ابن عمراء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين إيديه وهي ما تسمى بالعنزة نقرأ في كثير من الأحاديث أن النبي كانت له عنزة العنزة هي هذه الحربة كانت تسمى العنزة يضعها سترة له إذا أراد أن يصلي صلوات ربي وسلامه عليه قال فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء إذن هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السترة كان يخذها معه إذا سافر إذا تحرك المكان تكون سترته معه فإذا أراد أن يصلي غرسها غرسها النبي في الأرض صلى الله عليه وسلم ثم صلى إليها مما يدل على تأكيده السترة أنه ينبغي الإنسان يحرص إذا صلى أن تكون له سترة يصلي إليها ومن ثم اتخذها الأمراء تقليداً صلى الله عليه وسلم ومن طرائف ما يذكره أهل الحديث في التصحيف في الفهم أنه جاء في العين النبي صلى إلى عنزة فقال رجل من قبيلة عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علم أن العنزة هي السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم هو قال صلى إلينا صاروا قبلة في ظنه وإنما النبي صلى إلى العنزة التي هي الحربة التي كان يضعها صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزة تبك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل رواه مسلم يعني كم عن سترة المصلي كم يكون ارتفاعها كم يكون ارتفاعها ترتفع إلى كم سترة المصلي أقل شيء يعني فقال مثل مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل قال هي ثلثة ذراع ثلثة ذراع يعني شبر ونصف تقريبا هذه مؤخرة الرحل ثلثة ذراع أي شبر ونصف هذه تكون سترة المصلي يعني يسن أن تكون سترة المصلي بمقدار شبر ونصف يعني ثلثة ذراع هذا الذراع الآن شبر ونصف الشبر هذا يكون ارتفاع السترة عن الأرض وأن أقل من ذلك لا يصلح أن تكون سترة يعني الكراسي ما تصير كراسي فيها شبر ونصف كم الكرسي عندك أحسبه شبر واحد هذا وانت لك صغيرة بعد طيب الآن يعني إذن هذه الكراسي لا تصلح أن تكون سترة لأنها أقل من ثلثة ذراع أقل من مؤخرة الرحل وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا فيما يستحب وإلا أي شيء مرتفع يمكن أن يكون سترة ولو كان أقل من مؤخرة الرحل ولو كان أقل من أي شيء بارز أي بروز من الأرض ارتفاع ولو يسير يمكن أن يكون سترة للمصلي وأذكر أنه سئل شيخنا الشيخ بن عثيم رحمه الله تعالى أن أحدهم سأله قال هل يشترط أن يكون ارتفاع السترة ثلثة ذراع يعني مثل مؤخرة الرحل قال له ولكن أي شيء يكون بارزا عن الأرض فقال له ولو واحد صانتي يعني هكذا ليس شيء قال ما هذا التنطع هذا يعني بعض الناس يدقق مثل هذه الأمور المهم أن يكون شيئا بارزا أن تكون السترة شيئا بارزا مرتفعا عن الأرض ولو يسيرا فهذه هي السترة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم إذا أراد أن يصلي فيكون إذا مثل مؤخرة الرحل من باب الاستحباب سبيل الوجوب والعلم عند الله جل وعلا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصى فإن لم يكن معه عصى فليخطى خطا ثم لا يضرهما مر أمامه هذه من مفردات مذهب أحمد وهي وضع الخط بناء على هذا الحديث وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى قال هو حديث مضطرب حديث مضطرب ضعفه الشافعي وغيره وصحه ابن المديني وقال ابن عيين لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث يعني لا يرتقي لأن يكون صحيحا وقال البيهقي لا بأس به في هذه المسألة لأنه ثبت أمر السترة فإذا لم يجد إلى أني أصلي وأن هذا حدي في الصلاة فمن أرى فليمر من بعد هذا الحد وهذا لمن لم يجد شيئا يستره لكن كما قلنا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا هو المشهور في مذهب أحمد لكن أحمد لم يصحح الحديث أحمد لم يصحح الحديث وإنما يعني عمل به في المذهب وهو وضع الخط إذا لم يجد شيئا أمامه يستره يخط خطا في الأرض لكن كما قال الحافظ بن عبدالهد الحديث مضطرب وبالتالي الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن من لم يجد سترة لا يشرع له أن يضع الخط لأنه لم يثبت لكن من وضع هذا الخط بناء على هذا الحديث فلا ينكر عليه خاصة الحديث كما قلنا هناك من مشاه من أهل العلم كابن المديني وغيره لكن الظاهر والعلم عند الله أن حديث الخط لا يثبت وبالتالي لا يشرع أن يضع خطا إذا لم يجد سترة وقوله هنا تلقاء وجهي فليضع سترة ولتكن تلقاء وجهي جاء في بعض الأحاديث أنها يجعلها على رمش عينه اليمنى قال لا ينتصب إليها انتصابا يعني السترة لا يوافقها تماما وإنما ينحرف عنها قليلا وأيضا لا يصح لا يصح والصحيح أن السترة تكون تلقاء الوجه والحديث الذي فيه أنه لا يواجهها وإنما تكون عن يميني هذا لا يصح أيضا فالشاهد من هذا أنه لا يشرع وضع الخط وقدر ما يستطيع الإنسان يصلي إلى سترة والعلم عند الله جل وعلا قالوا عن سهل ابن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته فليدنوا منها صلى الله عليه وسلم إذا صلى يكون بين سجوده وبين سترته ممر شات شات كم تحتاج لثمر؟ كم تحتاج؟ مو بعير ولا أرنب شات كم تحتاج من المسافة حتى تمر الشات؟ ذراع؟ ولا باع؟ ذراع كامل؟ ولا ثلثة ذراع؟ نعم يقولون بين قيامه وسترته ثلاثة أذرع فإذا حسبت سجوده فيأخذ ذراعين أو قريبا من ذراعه فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سجوده وبين سترته ممر شات ممره شات يعني تقريبا ثلاثين أربعين خمسين سانتي هكذا يكون مسافة المرشد هذا يدل على قربه من سترته صلى الله عليه وسلم طيب لو ابتعد أكثر أو اقترب أكثر لا يضر لا يضر لو كان أبعد من ذلك أو أقرب من ذلك لا يضر ولكن لا شك أن الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته وهو ساجد ثلث ممر شات صلوات ربي وسلامه عليه قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترته وأراد أحدا يمر بين يديه يمنعه فأرادت شات أن تمر بين يديه هذه بهيمة ما تفهم فتحرك النبي تقدم حتى التسق بطنه بالجدار فأرادت الشات من خلفه فهذا لا مانع أيضا الإنسان يتصرف مثل هذا التصرف إذا مثلا أراد أعمى أن يمر بين يديك بدل ما تمنعه بيدك تتقدم أنت ويمر من خلفك أو طفل صغير ما يعقل أو بهيمة دابة أراد أن تمر فتقترب من سترتك حتى تمر ثم ترجع مرة ثانية يعني خطوة تتقدم خطوة ترجع هذه حركة مباحة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي أن يدنو من سترته قال لا يقضع الشيطان عليه صلاته الشياطين ثلاثة الشياطين ثلاثة الشيطان الجن وشيطان الإنس والكلب الأسود الشياطين الإنس وشياطين الجن والكلب الأسود أما شياطين الجن فهذه لا يراها الإنسان إذا رأى أن تمر بين يديه لا يراها بقي هذه الشياطين لعلها يمنعها الله جل وعلا إذا صلى الإنسان من له سترة كما أن الإنسان إذا قال بسم الله وأراد أن ينزع ثيابه فإن الله يمنعها من رؤيته وأما شياطين الإنس فالتعامل معها بمنعها أن تمنع هذه الشياطين من شياطين الإنس يضع يده يمنع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم سفراد أحدهم يمر بينه فليمنعه فيمنع شياطين الإنس باليد وأما الكلب فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الأسود فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالوا الكلب الأسود قال الكلب الأسود شيطان قال الكلب الأسود شيطان فيقترب من سترته ليمر هذا الكلب الأسود خلفه حتى لا يقطع عليه صلاته واختلف أهل العلم في المرأة والكلب الأسود والحمار هل يقطعون الصلاة الصلاة الجمهور الجمهور على أن أي مار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته سواء صلى إلى سترة أو لم يصلي إلى سترة الجمهور إلى أن الصلاة لا تنقطع بسبب أو بطرف خارجي مرة امرأة مرة حمار مرة كلب أسود مرة رجل أي أحد يمر يقول لا تقطع الصلاة لا تنقطع الصلاة أبدا لا تفسد صلاة المرء بمرور أحد هذا عليه الجمهور وماذا أبو أحمد على قولين قول الأول أنه يعني تقطع الصلاة هذه الثلاثة وهي الكلب الأسود والمرأة والحمار كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرء ثلاثة وذكر المرأة والحمار والكلب الأسود وفي قول في مذهب أحمد أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعائشة أمامه وإذا أراد أن يسجد غمزها بيده بجريها إليها فقال دل على أن المرأة لا تقطع الصلاة قالوا أما الحمار فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومر ابن عباس على حمار بين الصفوف قالوا فدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة وبقي من الحديث الكلب الأسود خاصة وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شيطان فقالوا إذن الكلب الأسود فقط هو الذي يقطع الصلاة وأما مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الرجل ومرور الطفل ومرور الدابة ومرور أي شيء بين يدي المصلي فإنه ينقص من صلاته ولا يبطلها والأحوط أن الإنسان إذا مر بين يديه الكلب الأسود هذا إذا ظل صلي إذا ما نحاشف طبعا إذا استمر في صلاته طيب إذا مر بين يديه الكلب الأسود فإنه يعيد هذه الصلاة والعلم عند الله جل فعلا طيب قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وهو حديث مختلف في إسناده ورويه مرسلا والصحيح إنه حديث حسن حديث حسن ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال وعن أبي هريرة نهي أن يصلي الرجل مختصرا عندما يقول الصحابي نهي أو نهينا أو أمر أو أمرنا في ذلك الوقت زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآمر الناهما الرسول صلى الله عليه وسلم فلذا قال أهل العلم له حكم مرفوع ليس مرفوعا وإنما له حكم مرفوع لأنه لا يقصد أنه نهى صحابي ولا نهى تابعي فإنما يقول نهي في ذلك الوقت الآمر الناهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا جاءت الرواية الصريحة في صحيح مسلم نهى رسول الله نهى رسول الله هنا مرفوع واضح أما في الحديث الأول فهو له حكم المرفوع اللفظ الأول أما اللفظ الثاني في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضحة جدا إذن الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ميزة جمع الطرق الحديث يعني عندما نقول نهي أن يصلي الرجل مختصرا أن يصلي الرجل مختصرا الخلاف هل من الذين نهى هل هو الرسول هم هم كبار الصحابة لعله يعني الخلفاء الراشدين لعله لعله تحتمل فإذا جمعنا طرق الحديث وجدنا رواية عند مسلم نهى رسول الله أنهت الخلاف أم لا أنهت الخلاف فلذا يحرص الإنسان قدر ما يستطيع في أي مسألة يتكلم فيها أن يجمع طرقه الحديث ليتبين له الأمر كما قلنا قبل قليل لو أن الإنسان لم يقرأ إلا الرواية التي فيها زيادة سفيان الثوري عندما قال لو يعلم المار بين يديه يصلي ماذا عليه من الإثم كيف نعرف أن هذه من زيادة سفيان بتتبع طرق الحديث عندما تجمع طرق الحديث ويتتبع مخرجه عند ذلك سنعرف هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه زاده أحد الرواف والله أعلم قوله نهي أن يصلي الرجل مختصرا الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة أن يصلي هكذا يضع يديه على خاصرته سواء خاصرته اليمنى أو خاصرته اليسرى منهي عنه نهي عن ذلك والسنة أن يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى صدره أو تحت صدره بين صدره وبطنه المهم أن يضع يديه في الوسط ويخطئ البعض اليوم يضع يديه على قلبه هكذا على جنب يقول حتى يهدأ القلب أو يستقيب القلب أو غيرها من الأعدار وهذا كله خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الأصل يضعهما في الوسط صلى الله عليه وسلم فلا يختصر ولا يضعها على جنب وإنما يضعها في الوسط يضع اليمنى على اليسرى في وسطه صدره أو وسط بطنه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاختصار أن يضع يده على يده على خاصرته أو يضع يديه على خاصرتيه على كل حال هذا منهي عنه في الصلاة والنهي نهي الكراهة النهي نهي الكراهة لأن أصل وضع اليدين مستحب أصل وضع اليدين ولو صلى مسدلا نص أهل العلم على أنه لا يأثم فكذلك لو وضع يديه على خاصرته فهذا النهي حمله جماهير أهل العلم على الكراهة لا على التحريم نعم قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ياجي ربه عز وجل فلا يجزي قنع بين يديه ولا على يديه ولكن عن شماله تحت قدمه مستحق عليه أيضا وفي ربه البخاري عن يساره أو تحت قدمه نعم نعم يكفي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدب العشاء إذا وضع الطعام فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم العشاء يقدم على الطعام إذا تعارض العشاء مع العشاء قدم العشاء وإذا تعارض العشاء مع المغرب قدم العشاء وإذا تعارض الغداء مع الظهر قدم الغداء وهكذا لماذا حتى لا ينشغل عن صلاته ببطنه يفكر بالطعام ثاني يفكر بالطعام أن يؤكل عنه أو يفكر بالطعام أنه تشتهي نفسه الآن الآن أكلمكم وسأل لعابي أو يسيل لعابه في الصلاة مثلا يفكر في الطعام فيسيل لعابه المهم أنه ينشغل عن صلاته والمقصود قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فهذا الأمر يعارض الخشوع هذا الأمر يعارض الخشوع هو وجود الطعام ثم يفكر هو في صلاة ينشغل عن صلاته بطعامه فقله أكل واشبع ثم بعد ذلك الصلاة وهنا قال فقدموا العشاء أي على المغرب وهذا فيه رد أو تأييد هذا فيه تأييد لقول الجمهور وهو أن وقت المغرب متسع الجمهور عندهم وقت المغرب متسع يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق عندهم وقت المغرب واحد ولا بد أن يكون في أول الوقت على سبيل الوجوب أنه يجب أن تصلى المغرب في أول وقتها وأنه ليس لها إلا وقت واحد وأنه يجب أن تصلى يعني مباشرة بعد الأذان إلا بمقدار ركعتين أو يتوضأ ويأتي يصلي يعني لا يؤخرون المغرب ولا يرون تأخيرها بينما الجمهور يرون أن وقتها متسع إلى أذان العشاء كل هذا وقت للمغرب صلى الله عليه وسلم يقول قدموا العشاء على صلاة المغرب دل على أن يجوز تأخيرها خاصة أن العشاء ليس شيئا واجبا ولو كانت المغرب وقت واحدا يعني نعكسها مثلا لو كان يعني آخر وقت المغرب باقي مثلا عشر دقائق ويؤذن العشاء ووضعوا العشاء ولم نصلي المغرب ما رأيكم نقدم العشاء ما تقولون نقدم العشاء ونصلي المغرب نصلي المغرب نعم نصلي المغرب نصلي المغرب لماذا فرض صارت فرضا الآن بعد أن كان الأمر مستحب فيه ساعة الآن الوقت ضاق ضاق الوقت إلا من نصليها الآن وتعشينا معناها إيش سيخرج وقتها فهنا لا يجوز هنا يجب أن تصلى المغرب الشاهد أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح وهو أن وقت المغرب متسع بذليل هذا الحديث أن نبي قد قدموا العشاء فدل على أنه يجوز تأخير المغرب يجوز تأخير المغرب شيئا يسيرا حتى يتم والناس يتفاوتون في العشاء كم تأخذ في العشاء عشر دقائق عشاء خمس ما شاء الله خمس دقائق كم تأخذ في العشاء أربعين دقيقة ما شاء الله أجمع أنت يجوز لك الجمع كم تأخذ في العشاء ثلث ربع معقول معقول فالمهم إذن أنت مصدرك أربعين راحتك تأكل المهم إذن أن الإنسان له أن يؤخر الصلاة لحاجة الطعام لحاجة الطعام طيب لو قال أنا ما أني جوعان والحمد لله أنا لست من أهل الدنيا أنا أصل لا يسين لعابي لطعام ولا أفكر فيه وإذا دخلت في الصلاة نسيت كل شيء نقول أيضا من السنة قدم العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء تحتاجون إليه أو أنتم جوعا أو ويسين ما ذكر هذا وإنما ذكر إذا قدم العشاء أو إذا حضر العشاء قدموه على المغرب وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم نعم وعنه أي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صافة إنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه يعني في السابق المساجد تراب فإنسان إذا احتاج أن يبزق يبزق في التراب ويغطيه وانتهى الأمر الآن اختلف الأمر الآن والحمد لله في بدائل المناديل ممكن إنسان يكون عنده منديل يبزق به مثلا فلا يبزق على الأرض خاصة إذا كان بجانبه أحد المصلين فإنه لا يقوم بذلك وإنما في المنديل أو في غترته المهم فإنه لا يفعل ذلك إذا كان في المساجد اليوم لا عن يمينه ولا بين رجليه ولا عن يساره هذا أمر أمر الثاني وهي مسألة أحب أن أنبه إليها الآن الآن يعني هو قياس بعيد نوعا ما لكن مقبول في وجهة نظري الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أن أحد في الماء أداء ثم يقتسل منه وإنما بال في قارورة ثم سكبها في الماء أداء ما رأيكم هو ما بال في الماء أداء بال في إناء ثم سكبه في الماء أداء إذن يختلف عن الذي يبول في الماء أداء لا يختلف سواء ممتاز إذن هذا وهذا سواء هذا وهذا سواء طيب الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق عن يمينه ولا تلقاء وجهه في القبلة الآن بعض سلال القمامة توضع الآن في قبلة المصلين ولا لا في بعض المساجد الآن يضعون سلة قمامة في الصف الأول صحيح نعم وهذه السلال السلال القمامة قد يدفل فيها الإنسان يدفل في المناديل ويرميها قد يكون أحيانا فيها نجاسات كالدماء مثلا فيه منديل فيه دم أو كذا فيلقيه وهذا جعله في قبلة المصلي جعله في القبلة ولذلك أنا أنصح حقيقة بأنه لا توضع هذه السلال أمام المصلي غير قضية النفس كيف يقبل إنسان يصلي أمامه سلة قمامة فيها قمامة يعني فيها أوساخ قدرات أو ما شابه ذلك من الأمور فكما يصنع أنا ما رأيت الحمد لله لكن سمعت أن البعض مثلا يريد أن يصلي ولا يجي سترة يأخذ سلة قمامة سترة مثلا له يصلي إليها ليس بصحيح هذا العمل إلا إذا كانت مجرد سلة ما فيها قمامة ولا فيها شيء هذا موضوع ثاني هذه ليست سلة قمامة مثل إبريق الحمام هذا يستعمل للشرب مثلا إبريق نظيف كذا ما فيه شيء لكن القصد أن سلال القمامة هذه التي توضع فيها القمامة سينظف أنفه ينظف فمه يبزق فيه يكون فيه دم يكون فيه أو أي أوساخ أخرى يرميها أمامه ويصلي أمامه فكأنه بزق فإذا بزق في هذا المدين ثم رماه في السلة التي أمام فكأنه بزق في القبلة فلذلك احرصوا قدر ما تستطيع أن لا تكون هذه السلال يعني في قبلة المصلين وإنما تكون في ظهر المسجد الحمد لله عنده شيء يجعله في جيبه وإذا خرج يلقيه كما هو الأمر في السابق وهذا من الترف الزائد حقيقة وضع هذه السلال أمام الناس بهذه الطريقة فإنه يناجي ربه عز وجل هذه المناجاة جاءت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي مسأل فهي إذا مناجاة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى هذا في الفاتحة وفي غير الفاتحة كذلك إنسان عندما يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ثم أثناء قراءته يمر بآية رحمة يمر بآية عذاب يمر بآية فيها تعظيم لله تبارك وتعالى بذكر أسمائه أو صفاته أو أفعاله فيعظم الله ويسأله الجنة ويستعذبه من النار هذه مناجاة بين العبد وبين ربه جل فعله قال فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه يعني إن كان ولابد فاعلا فليكن هذا المكان تحت قدمه من جهة الشمال أما عن يمينه أو تلقاء وجه فلا يفعل ذلك إكراما لليمين ودائما اليمين تؤخذ الأشياء التي فيها إكرام والشمال تؤخذ الأشياء التي ليس فيها إكرام والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم مس الحصى في الصلاة من العبث الأصل أن الإنسان إذا قام يصلي لا يتحرك ولا يعبث ويقبل على الله بقلبه وتسكن جوارحه كما جاء عن سعيد المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يكثر الحركة وخشع قلبه هذا لو سكن قلبه هذا لسكنت جوارحه فكثرة الحركة فيها دلالة على عدم الخشوع عدم خشوع القلب ولذلك تكثر الحركة في الصلاة ومن هذا مس الحصى ومن هذا مس الحصى وطبعا تكلم عن مس الحصى فيما إذا صلى على الحصى ويريد أن يهيئ مكان لسجوده ينظف المكان أو يساوي المكان لسجوده فإن هذا يكون قبل الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يسوي المكان ويرتبه حتى يهيئه للسجود إذا نسي ذلك ولم ينتبه فلا مانع أن يفعلها مرة واحدة لا مانع أن يفعلها مرة واحدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن مس الحصى قال فإن كان ولا بجد فاعلا فواحدة يفعلها مرة واحدة يحرك بها الحصى أما ما يفعله البعض أنه في كل سجدة بعد ما يقوم من السجود يمسح وينظف ويعدل وفي السجدة الثانية يمسح وينظف ويعدل هذا عبث هذا عبث في الصلاة ولا يجوز ولأجل هذا قال أهل العلم إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام الحركة في الصلاة عند أهل العلم تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول وهي الحركة الواجبة الحركة الواجبة طبعا نحن نتكلم عن حركة خارج أعمال الصلاة حركة الواجبة وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه هذا وجوب لأنه قال في الحديث الآخر لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحد أن يمر بين يديه فهنا وجوب الحركة ليمنع المارة بين يديه من أن يمر ليمنع الذي يريد أن يمر بين يديه من المرور وهذه حركة واجبة هناك حركة مستحبة في الصلاة وهي التي تكون في صالح الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله فهذا إذا مثلا كان يصلي في الصف الثاني ووجد فراغا في الصف الأول فيتقدم خطوتين ليكون في الصف الأول هذه حركة مستحبة أو كان عن يمينه أو عن يساره فراغ فتحرك عن يمينه أو تحرك عن يساره ليسد هذا الفراغ فهذه حركة مستحبة مباحة والحركة المباحة هي التي تكون لحاجة إذا تحرك لحاجة كان يعني يرى مثلا دابة يبتعد عنها مكانا متسخا يتحرك خطوة عن يمين أو خطوة عن يسار أو خطوة إلى الخلف حتى يبتعد عن هذه الأوساخ أو امرأة تصلي أو رجل يحمل طفلا مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو في الصلاة فإذا ركع وضعها للأرض فإذا قام من السجود ووقفها رفعها مرة حملها مرة ثانية هذه حركة مباحة لأنها لحاجة فإذا كانت الحركة لحاجة فإنها تكون مباحة طبعا حاجة ليس من حاجات الصلاة كما هو وصل الصف الحركة الرابعة وهي المكروهة التي تكون لغير حاجة ما يسمى بالعبث مثل مس الحصى كلما سجد مسح الحصى كلما سجد مسح الحصى كما مسح الذي على جبهتي مسك أترته وصار يعدلها رفعها هكذا رجعها هكذا هذا عبث هذا عبث في الصلاة هذه حركة مكروهة أن يعبث في الصلاة بدون حاجة يحرك ساعته أي عبث حركة بدون حاجة حركة بدون حاجة هذا من العبث والحركة الخامسة وهي المحرمة والتي تبطل الصلاة وهو ذلك العبث إذا كثر هذا العبث إذا كثر هذا العبث إذا كثر هذه الحركة تبطل عنده كثرة الحركة وبعض أهل العلم قال إن كثرة الحركة ثلاث حركات فما فوق وهذا المشهور في مذهب أبي حنيفة أن ثلاث حركات فما فوق تبطل الصلاة وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يرجع إلى هذا إلى العرف يعني بحيث أن الحركة كثيرة عرفا وبدون تحديد بثلاث حركات وبعض أهل العلم قال لا كثرة الحركة التي تبطل الصلاة هي التي بحيث إذا رأيته لا تدري هل هو يصلي أو لا يصلي لكثرة عبثه لكثرة عبثه لا تدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة على كل حال مس الحصى جائز إذا كان مرة واحدة لأن هذا يدخل في الحركة في الصلاة لحاجة وهو مباح هذا القسم هو المباح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسح في المسجد يعني مسح الحصى قال إن كنت لابد فاعلا واحدة هذه الحركة المباحة وأما حديث أبي ذر إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه هذا الحديث يعني كما قال رواه أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألت عن مس الحصى فقال واحدة أو دع هذا الحديث الثاني واحدة أو دع هذا حسن وهو موافق لحديث الصحيحين أما الحديث الأول إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه هذا لا يثبت هذا لا يثبت حديث فإن الرحمة تواجهه هذا لا يثبت وإن كان صح في الحديث السابق الذي مر بنا فإنما يناجي ربه وجاء في حديث عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي جعل الله وجهه قبالة وجهه فإذا انصرف انصرف الله عنه لكن هذا الحديث أبي در إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه لا يثبت وإنما هذا كما قال تفرد به الزهري عن أبي الأحوص وأبو الأحوص هذا مجهول ومدار الحديث عليه مدار الحديث على أبي الأحوص وهو مجهول فلذلك لا يقبل هذا الحديث ولا يصح قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم وقال عنه ابن معيد ليس بشيء عن هذا أبي الأحوص قال ليس بشيء فعلى كل حال الحديث لا يثبت نعم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الله رأسه رأس حمار بعضهم قال على ظاهره ممكن أن يقع مثل هذا الأمر على كل حال الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وقد مسخ الله تبارك وتعالى أمة من الأمم إلى قرادة وخنازير فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين فالمسخ وارد لكن المسخ العام هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مسخ بعد ذلك يعني في الأمة هذه لكن كأفراد يمكن أن يقع كأفراد يمكن أن يقع وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون هذا في الأفراد وليس في الجماعات وهنا يتكلم عن فرد وهو الذي يرفع رأسه قبل الإمام طبعا هذا فيما إذا كان متعمدا أما إذا كان ناسيا أو ساهيا أو سمع رجلا يقول سمع الله من حمد غير الإمام فرفع رأسه ويظنه الإمام هذا معذور لكن نحن نتكلم عن غير المعذور العجل المتعجل في صلاته الذي يستعجل في صلاته المأموم لا يجد له أن يسابق الإمام والناس مع الإمام على أربعة أحوال الناس مع الإمام على أربعة أحوال إما أن يكون متابعا وإما أن يكون موافقا وإما أن يكون متأخرا وإما أن يكون متقدما هذا حال الناس مع الإمام المتابع هذه السنة إنما جعل الإمام لأتم به فإذا كبر فكبروا هذه المتابعة هذه السنة وأما الموافقة مع الإمام ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام يوافقه وهذا خلاف السنة وصلاته صحيحة لكنه مخالف للسنة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إذا كبر مع الإمام لم يكن مؤتما به أما إذا كبر الإحرام بعد الإمام ثم ركع معه ورفع معه وسجد معه فهذا صلاته صحيحة ولكنه مخالف للسنة هذه الموافقة الحالة الثالثة التأخر عن الإمام وهذا خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا لا يجوز التأخر عن الإمام بحجة خاصة في السجدة الأخيرة في الصلاة بعض الناس يتأخر يقول أريد أن أدعو فالإمام يكون رفع من السجدة وجلس يقرأ تشهد وهذا ما زال ساجدا بحجة أنه يريد أن يدعو هذا خلاف السنة هذا خلاف السنة هذا لا يجوز بل يجب أن يرفع منه يريد أن يدعو بعد أن تنتهي الصلاة إذا صلى منفردا إذا كان هو إماما نعم أما أنه يتأخر عن الإمام بحجة أنه يريد أن يدعو هذا خلاف السنة ولا يجوز التشهد كمثال التشهد لو سلم الإمام وأنت لم تنتهي من التشهد فهل تسلم مع الإمام أو تتأخر إذا كنت في آخر التشهد والتأخر قليل لا بأس بذلك لكن إذا كنت في أول التشهد مثلا أو الإمام مستعجل مثلا يكفيك أن تصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وشأنه محمد عبد الرسول وتسلم مع الإمام المهم أن تتابع الإمام لا تتأخر عنه الحالة الرابعة وهي سبق الإمام أن يتقدم عنه يكبر قبل الإمام يركع قبل الإمام هذا صلاته باطلة إذا كان متعمدا ومنه هذا الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرفع رأسه قبل الإمام قال أما يخشى أن يبدل الله رأسه رأس أحمار والعياذ بالله نعم يقول عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلصه الشيطان الالتفات أربعة أنواع الالتفات أربعة أنواع الالتفات الأول أن يلتفت بصدره بجسمه فهذا تبطل صلاته لأنه ترك استقبال القبلة واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فإذا التفت بصدره عن القبلة فإنه تبطل صلاته الالتفات الثاني التفات الرقبة يعني يصلي ويلتفت برأسه هكذا يمين أو يسار فوق أو تحت يلتفت يحرك رقبته وهذا يكره ولا تبطل الصلاة هذا يكره وهو الذي سماه النبي اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العب ونهى عن الالتفات كالالتفات الثعلب هذا الالتفات مكروه الالتفات الثالث التفات العين التفات العين يكون هكذا وعينه تلعب يطالع يمين ويسار بعينه لا يلتفت برقبته وهذا كالالتفات الرقبة مكروه والالتفات الرابع التفات القلب وهو انشغال القلب بالدنيا عن الخشوع في الصلاة التفات القلب أي عن الخشوع في الصلاة وهذا أيضا مكروه فإذا الالتفات أربعة أنواع ثلاثة مكروهة واحد محرم تبطل به الصلاة إلا إذا كان هذا الالتفات عن المكروه الأنواع الثلاثة الأولى الثانية إذا كان لحاجة فإنه يجوز أما التفات الصدر لا يجوز ولو لحاجة هذا الالتفات التفات الرقبة أو العين أو القلب فإنه إذا كان لحاجة فليس مكروه فلا يكون مكروها عفوا انتفات الرأس والعين إذا كان لحاجة فلا مهلا إنسان يصلي مثلا سمع صوتا طالع بعينه ما في بس إن شاء الله تعالى يقول الله تبارك قد نرى تقلب وجهك في السماء قال الإمام مالك كان هذا في الصلاة كان هذا في الصلاة قد نرى تقلب وجهك في السماء فالتفات هذا إذا كان لحاجة كما في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الشعب لما خرج إلى الشعب أبي طالب ثلاث سنوات كان يصلي الصبح ويلتفت صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل الرسول ينتظر مجيئه وكان انشغل باله بهذا الرسول الذي أرسله فصار يلتفت في صلاته هذا التفات لحاجة هذا التفات لحاجة وهو جائز والتفات العين كذلك إذا كان لحاجة أما التفات القلب فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال ربما كنت أجهز الجيش ونفسي يعني ينشغل بتجهيز الجيش لحاجة دينية لحاجة دينية انشغل قلبه عن الصلاة بالجهاد فلم ينشغل بأمر من أموره الدنيا على كل حال حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي هو اختلاص يختلصه الشيطان من صلاة العبد أي يأخذه من صلاة العبد وقال يا بني إياك والالتفات حديث أنس في الصلاة فإن التفات صلى الله عليه وسلم هلكه ودف في التطوع إلى في الفريضة هذا الحديث لا يصح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه الترمذي وصححه يقول الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى راجعت جميع نسخ الترمذي ليس فيها أن الترمذي صححه لعله وهم من ابن عبد الهادي تبع في ذلك المجد ابن تيمية صاحب منطقة الأخبار حيث قال هناك صححه الترمذي فالظاهر تبعه ابن عبد الهادي على هذا وإلا أكثر أهل العلم يقول لم يثبت أن الترمذي صححه وإنما قال الترمذي حسن غريب وهذا تضعيف للحديث عند الترمذي وبعض أهل العلم قال لا يمكن أن يصحح الترمذي مثل هذا الحديث لا يمكن أن يصحح الترمذي مثل هذا الحديث خاصة أن فيه علتان أن فيه علتين وإحدى هذين العلتين هي علي بن زيد بن جدعان والثاني لانقطاع احتمال لانقطاع وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث كثير من أهل العلم أن يكون هذا الحديث مما رواه ابن سيرين عن أنس ابن مالك يقول ليس من حديث ابن سيرين عن أنس فعلى كل حال الحديث لا يثبت الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي بعده حديث سهل قلنا قال ثوب في الصلاة يعني صلاة الصبح ثوبة أو قيمة التثويب إقامة الصلاة فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت إلى الشعب لأنه كان ينتظر شيئا صلوات ربه وسلامه عليه وأما حديث عائشة وهذا الحديث حسن هذا الحديث حسن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته لحاجة صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها قرام مثل الستارة القرام الستارة فجعل رسول الله يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عن قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاة يعني النظر إلى محل السجود سنة مستحبة لكن لو لم ينظر إلى محل السجود ورذر أمامه فرأى هذا القرام صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن التفات العين أو ترك النظر إلى محل السجود لا بأس به ولكن النبي نهاها عن تركه أو أمرها بإزالته لأنه فيه تصاوير شغلته عن الصلاة صلوات ربه وسلامه عليه نعم لا صلاة لحضرة طعام أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان هذا على الكراهة وليس على التحريم بالنسبة لحضرة الطعام إذا حضر الطعام على الكراهة أما مدافعة الأخبثان فالأمر يختلف ونص أهل العلم على أن الناس في هذا ينقسمون إلى قسمين من كان حصره شديدا ومن كان حصره غير شديد فهذا لن يخشع في صلاته أما إذا لم تكن مدافعة مجرد حصر يسير محصور لكن يمكن أن يتحمل ولم تصل المسألة إلى مدافعة فإن هذا يكره له أن يصلي كذلك ولا يحرم أما إذا وصل الأمر إلى المدافعة فإنه يحرم نعم وروا أي مسلم يقصد الإمامة مسلما رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أي يخطف الله أبصارهم سبحانه وتعالى لمعصيتهم لله جل وعلا في النظر إلى السماء وإنما ينظرون إلى محل سجودهم أو إلى قبلتهم عن أبي هواي راتب التثاؤب من الشيطان دون ذكر الصلاة لا إذا أخذت طاق الله تلميري صلحه الله رباه ونسلم ولم يقفل الصلاة نعم وهذا هو الصحيح أن التثاؤب من الشيطان دون ذكر الصلاة دون ذكر الصلاة الإنسان إذا تثاؤب يكتب هذه هي السنة ولذا كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتثاؤب لأن التثاؤب من الشيطان فالإنسان لا يتثاؤب قدر ما يستطيع ما يتثاؤب اكتب يعني جاءك التثاؤب امسك كثير ما تريد أنه ما تثاؤب فإن كان ولا بد ضع يدك والناس في هذا على أربعة أحوال هناك من يتثاؤب ويخرج صوتا يتثاؤب بصوت وهناك من يتثاؤب بدون أن يضع يده على فمه بدون صوت وهناك من يتثاؤب ويضع يده على فمه وهناك من يكتب يمسك قدر ما أنه ما يتثاؤب أصلا وهذا هو الصحيح امسك عن التثاؤب قدر ما تستطيع لا تتثاؤب امسك سكر حلجك اغلق فمك حتى لا تتثاؤب حتى لو جاءك امسك عن التثاؤب فإن كان ولا بد فضع يدك وإياك أن تفتح فمك دون أن تضع يدك وإياك أن تخرج الصوت مع التثاؤب فإن الشيطان يضحك عليك من من يتمنى أن الشيطان قاعد يضحك عليه ما نقبل هذا أبدا لا نقبل هذا أبدا ومن هذا أخذ بعضهم قال إذا تثاؤب الإنسان يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان لأن النبي قال فإن الشيطان يضحك عليه أو أن التثاؤب من الشيطان لكن لم يثبت عن النبي أنه أمر بالاستعاذة من الشيطان فلو استعاذ الإنسان من الشيطان أثناته لا بأس وإن ترك الاستعاذة أيضا لا بأس لا يلزم أن الذي يتثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجل ما في داعي وإذا قال لا بأس حجة أنه من الشيطان أصلا يعني هذا التثاؤب قال رواه الترمذي وصححه وهو حديث صحيح كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على بنينا محمد