150 - حديث ﷺ “لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم” - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم لكن
البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لدعا ناس أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي فقط بدون تكملة ولكن
بهذا اللغة إنما هو رواه البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى وهو حديث معناه عظيم أن البينة لا بد من البينة الدعاوة بدون بينات لا تقبل والدعاوة إن لم تقيموا لها عليها بينات فأصحابها
أدعياء في أي مكان لا يجب أن يدعي شيئا دون بينات وذلك أن الناس كثير منهم لا يخافون الله تبارك وتعالى وإذا قال لدعا رجال دماء قوم وأموالهم دعوة هكذا دعوة تسلط ظلم والعياذ بالله ولكن
البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذه القاعدة القاعدة أن المدعي يحتاج إلى بينات وأما المدعى عليه يحتاج إلى اليمين لا يحتاج إلى بينات لأن ذاك هو الذي يتهم من يتهم يحتاج إلى
البينات أما المدعى عليه فيكفيه أن ينكر وأن يقسم على إنكاره ولكن مع هذا قال أهل العلم يعني ليس كل أحد يطلب منه اليمين إذا أنكر وإنما إذا كان هناك لوث يعني شيء يقول يمكن صح يعني دليل
ولو بعيد وإذا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك يعني لو جاء إنسان فقير معدم وادعى على غني وهذا الغني معروف بالبذل والكرم وعطاء وقال أنا أطالبه خمسمية دينار مثلا صعبة هذا يتصدق كل يوم
بألف دينار أو قريب من ذلك أو كذا وهذا فقير كيف تطالب أنت خمسمية دينار قام متسلف مني لا صعبة شوية فيقول خلي حلف إنه ممتسلف مني فمثله هذا الغني يقول لا مشاكل شرك الوحث دينار فبعضهم
قد يتجر على هؤلاء ويبدأ كل ثاني يلا أنا أطالب خلي حلف فهؤلاء الفقراء أو المجرمون يبدأون يتسلطون على مثال هؤلاء فقال الإمام مالك ليس كل أحد يطلب منه الحلف إذا كان فيه يعني شبه قرب
من الصدق أما هكذا أي أحد يدعي يقول لا لا يقبل قوله وكلام الإمام مالك وجيه جدا نعم