74 - حَدُّ الثيّب الزاني - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الثيب الزاني الثيب يطلق على الرجل والمرأة يقال رجل ثيب وامرأة ثيب ورجل بكر وامرأة بكر والثيب هو من دخل بعقد صحيح الثيب من ذاق الحلال دخل بعقد صحيح رجلا كان أو امرأة يقال له ثيب
يعني جامعة بزواج صحيح لو زن مرة ومرتين وثلاث لا يكون ثيبا والمرأة كذلك لو زنت مرة ومرتين لا تكون ثيبا وذلك غير صحيح فالثيب هو من دخل بعقد صحيح والثيب الزاني يباح دمه إذا شهد عليه
أربعة ذكور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز بن مالك لما جاء وشهد عنفسه أربع مرات أقام النبي عليه الحد صلوات ربي وسلامه عليه وكان في أول الأمر يحبس الثيب خاصة إذا كانت امرأة
فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالثيب يرجم رجلا كان أو امرأة إذا شهد عليه أربعة أو أقره بالزنة أو ظهر الحمل بالنسبة للمرأة شكرا لكم