72 - حديث ﷺ “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث” - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم نعم
الأصل أولو النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فدم المسلم محرم بل حتى دم الكافر الأصل فيه أنه محرم إلا المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين هذا الذي
يكون دمه مباحا أما الكافر المستأمن والذمي والمعاهد فإن دمه كذلك معصوم محرم والمسلم أشد حرمه دم المسلم أشد حرمه من دم الكافر واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور هنا قال
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة الثيب الزاني الثيب يطلق على الرجل والمرأة يقال رجل ثيب ومرأة ثيب ورجل بكر ومرأة بكر والثيب هو من دخل بعقد صحيح الثيب من ذاق
الحلال دخل بعقد صحيح رجلا كان أو امرأة يقال له ثيب يعني جامعة بزواج صحيح لا تكون ثيبا والمرأة كذلك لو زنت مرة ومرتين لا تكون ثيبا لأن البعض الآن يظن أن الثيب هي ضد البكر وهذا غير
صحيح فالثيب هو من دخل بعقد صحيح والثيب الزاني يباح دمه إذا شهد عليه أربعة ذكور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز بن مالك لما جاء وشهد عنفسه أربع مرات أقام النبي عليه الحد
وسلامه عليه وكان في أول الأمر يحبس الثيب خاصة إذا كانت امرأة واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالثيب يرجم رجلا كان أو امرأة إذا شهد
عليه أربعة أو أقره بالزنا أو ظهر الحمل بالنسبة للمرأة يرجم حتى الموت والثاني القاتل للنفس والمقصود بالقتل هنا القتل العمد القتل العمد أما قتل الخطأ وقتل شبه العمد لا يقتل القاتل
وإنما يقتل إذا قتل عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا الذي يقتل النفس بالنفس والثالث التارك لدينه وهو المرتد المرتد كما قال ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه
فاقتلوه وجاء أيضا القتل لغير هؤلاء كمثل قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من الخلف أو ينفوا
من الأرض وكذلك الجاسوس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنوا بقتلي حاطب بن أيبلتعة ونم على النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل خطأ وقع منه فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول
فقد نافق فالنبي لم يقل له لا تضرب عنقه وإنما قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم وكذلك من يعمل عمل قوم لوط اشتفق أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم أنه يقتل وإن اختلفوا في طريقة قتله وكذا اتفق الصحابة على قتل الساحر وعمر أمر بقتل كل ساحر وساحرة فالقضة أن هناك أسباب لكن هذه أشهرها الثيب الزاني والقاتل للنفس والتارك
الديني الفارق للجماعة نعم