45 من 50 I إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام I الأربعون النووية Iد.عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:33
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أحسن الله إليكم قال المصنف ورحمه الله تعالى الحديث الخامس والأربعون عن جابع بن عبد الله وضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله
حرم بيع الخموي والميتة والخنزيوي والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه خرجه البخاوي ومسلم لأن أشياء محرمة لعينها لذاتها فلا يجوز بيع
الخمر ولا بيع الخنزير ولا بيع الميتة ولا بيع الأصنام كل هذه الأشياء محرمة لذاتها فلا يجوز طعمها ولا يجوز بيعها أيضا طيب لأنها محرمة قالوا
طيب إذا بيعنا هل نأكل ثمنها قالوا ولا يجوز كذلك طيب لانتفاع بها وصحيح أنه لا ينتفع بها لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز بيعها إذا تخللت بنفسها إذا تخللت الخمر بنفسها فإنه يجوز بيعها
حينئذ أما إذا خللها الإنسان فلا يجوز لأنه كان يجب عليه أن يريقها لا أن يخللها يخللها يعني يجعل الخمر يتركها بمدة طويلة حتى تتحول إلى خل تتحول إلى ما تسكر تتحول إلى خل ما يسكر إذا
تخللت لوحدها فالصحيح أنه يجوز أما إذا خللها الإنسان فإنه لا يجوز هذا من الخلنا نقول يعني التواء على النص نوع من المكر لأنه يقول أنا ما شربتها أخواني شربتها خلا نقول ما كان يجوز لك
أن تخلي لها أصلا ما يجوز لك أن تخلي لها فهذه الأشياء إذن إذا حرمت حرم الانتفاع بها والله أعلم نعم