43 من 50 I ألحقوا الفرائض بأهلها I الأربعون النووية I الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحديث الثالث والأوبعون ألحقوا الفوائض بأهلها عن ابن عباس وضي الله عنهما قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفوائض بأهلها فما بقي فلي أو لا وجر ذكر أخرجه البخاوي أولى فلي أو لا وجر ذكر أخرجه البخاوي ومسلم الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى في المواريث والمواريث قسمان فرض وتعصيب المواريث قسمان فرض وتعصيب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرض والتعصيب قال ألحقوا الفرائض بأهلها هذا الفروض فما بقي فلي أو لا رجل ذكر هذا هو التعصيب هذا هو التعصيب والفرائض ستة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم النصف ثم نصف النصف وهو الربع ثم نصف الربع وهو الثمن والثلثان ونصف الثلثين الثلث ثم نصف الثلث وهو السدس طيب فهذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس ما في غيرها ما في سبع ما في خمس طيب ما في تسع ما في عشر بس هذه هي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث سدس هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى فالحق الفرائض بأهلها أي أعطوا كل ذي حق حقه من الفرائض ثم بعد ذلك انظروا إذا هناك إيش في عصبة فلي أو لا رجل ذكر وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سئل عن بنت وأخت وبنت ابن فقال البنت لها النصف البنت لها النصف والأخت لها الباقي تعصيبا لأن البنت تعصب الأخت قال والأخت لها الباقي تعصيبا واسأل ابن مسعود فإنه سيوافقني يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فذهبوا لابن مسعود فقالوا له توفي ميت عن بنت وأخت وبنت ابن سألنا أبا موسى الأشعري فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف يعني تعصيبا مع البنت وبنت الابن لا تأخذ شيئا فقال ابن مسعود قد ضللته إذا وما أنا من المهتدين إن وافقته البنت لها النصف وبنت الابن لها السلس تكملت الثلثين والأخت لها الباقي تعصيبا والأخت لها الباقي تعصيبا فرجعوا إلى أبي موسى الأشعري فأخبروا قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود وقال ابن مسعود طبعا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فقالوا أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبر موجود بينكم فالبنات إذا كانت واحدة تأخذ النصف إذا كنا مجموعة يأخذنا الثلثين كما قال تورك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق أتنتين فلهن ثلثة ما ترك أكثر من بنتي أخذاني الثلثين البنت الواحدة تأخذ النصف وإن كانت واحدة فلها النصف والأبناء يأخذون الباقي فالموارث فيها فرض وفيها تعصيب وأكثر النساء ميراثهن بالفرض نادر قليل جدا أن ترث المرأة بالتعصيب إلا إذا كان معها من في درجته الإبن الأخ ابن الإبن يعصيبها تتبع تكون تابعة له طيب أو الأخت مع البنت أو المعتقة فقط وأما باقي النساء كلهن يرثنه إما نصف إما ثلثين إما ثلث إما سدس إما ربع إما ثمن النساء كل جل موارثهن موارثهن بالفرائض والرجال جل موارثهم بالتعصيب جل موارث الرجال يكونوا بالتعصيب بالنسبة للزوجين النصف الربع والثمن الزوج يأخذ النصف إذا زوجته لم يكن لها أولاد سواء منه أو من غيره إذا كان عندها أولاد الزوجة لها الربع إن كان ليس له ولد منها أو من غيرها وإن لم يكن له ولد وإن كان له ولد فلها الثمن بالنسبة للأبوين الأب والأم الأصل يأخذان السدس إن كان هناك أولاد للميت يعني مات ميت عند أب وعند أم وعند عيال إذا عند أولاد الأب السدس والأم السدس والباقي الأولاد وطبعا والزوجة حسب زوجة أو زوجة بغض النظر طيب فالمهم أنه الأب والأم يأخذان السدس مع وجود الأولاد إذا لم يكن هناك أولاد فالأب والأم يريثانه تأخذ الأم مثل واحد مات عمره عشر سنوات عشرين سنة ما تزوج أكيد ما عنده أبناء يريثه أمه وأبوه أمه تأخذ الثلث والأبي أخذ الباقي الأم تأخذ الثلث والأبي أخذ الباقي إن كان له إخوة إن كان له إخوة وأيضا هو لم يتزوج وكذا وله إخوة فالأم تنزل إلى السدس والأبي أخذ خمسة أسداس الأخوة هذه يضرون ولا يرثون هم لا يرثون الإخوة بوجود الأب لكن يضرون أمهم تنزل إلى السدس يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه وأبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إن كان له إخوة فلأمه السدس تنزل الأم إلى السدس والأبي أخذ خمسة أسداس عند ذلك بالنسبة لأبناء الذكور هم أقوى وارث لا يسقطون أبدا خمسة من الورثة لا يسقطون وإذا اجتمعوا لا يرث أحد معهم الأب أبو الميت أم الميت أم الميت ذكرة وأنت ما له شغل الأب الأم الأبن البنت هذولي كم أربعة ثم إذا كان الميت زوجا الزوجة وإن كانت الميتة امرأة الزوجة طيب هؤلاء صرف زوجة زوجة يرثون؟ لا يصير لازم فيهم واحد ميت أدري له لا نعم يعني الميت يا زوج يا زوجة ولا يموت جارهم يرثون الزوجة الزوجة طيب إذا هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم لا عم لا أخ لا ابن ابن لا جد لا جدة ما أحد يرث أبدا إذا اجتمع هؤلاء الخمسة أب أم ابن بنت أحد الزوجين إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم أبدا وأقوى وارث الابن أقوى وارث الابن في أي مسألة غض النظر عن الحضور لو فرضنا الحين هؤلاء الخمسة كلهم موجودون أعلى وارث الابن الزوج ياخذ الربع الأب ياخذ السدس الأم تاخذ السدس ثم الباقي الابن والبنت للذكر مثل حظي الأنثين فهو أقوى وارث الابن هو أقوى وارث لكن قد ينزل يعني ميراثه إذا كان مثلا أبناء عند عشر أبناء مثلا فهنا ينزل نصيبه مثلا عند أب عشرة أبناء مثلا الأب ياخذ شنو؟ سدس عشرة أبناء ما في عشرة سداس عدلا لا اللي باقي خمسة سداس إذن كلهم أقل منا صح ولا لا؟ لكن لو فرضنا أب وابن الأب سدس والابن خمسة سداس فالابن هو أقوى وارث فالمهم إذن أنه في قضايا الميراث الشريعة لم تعطي تقريبا لأحد مجالا للاجتهاد أبدا حسمتها كلها تقريبا والآن ما يعرف بالوصية الواجبة الاكتثار عند الناس هذا باب استدراك على الشريعة وهي باطلة هذا استدراك على الشريعة أنهم يقولون نعتبره أوصى ويعطون ابن الابن مع وجود الابن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأولى رجل ذكر أيهما أولى الابن ولا ابن الابن؟ أيهما أغرب الميت؟ أولده ولا ولده ولده؟ أولده كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب كذلك ابن الابن لا يرث مع وجود الابن فهذه الوصية الواجبة باطلة التي شرعت في كثير من بلاد الإسلام للأسف باطلة لأنها تخالف الشرع هنا ومسائل الميراث تقريبا الشريعة ما تركت شيئا إلا وتخاص في القرآن الكريم يعني جمع الله تمرك وتعافي في القرآن الكريم جميع مسائل الميراث تقريبا أما الإخوة الإخوة فالأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم الأخ لأم مع النساء يعني يرث بالفرد ما يرث بالتعصير الأخ لأم يرث بالفرد والأب يرثان بالتعصيب والأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب وإذا الأخ الشقيق موجود الأخ لأب لا يرث لأنه أقوى منه بالتعصيب لأنه لأولى رجل ذكر من أقرب لك أخوك من أمك وأبوك أو أخوك من أبوك أخوك من أمك وأبيك هذا أقرب وهو أقوى يرث والأخ لأب لا يرث لكن الأخ لأم يلحق بالنساء أو خلنا نقول يلحق بالفرد بالفرائض فيأخذ فرضا له السدس كما قال الله تبارك وتعالى ولكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاؤه في الثلث هذا الأخوة لأم أما الأخوة الأشقاء ولأب فهؤلاء يرثون بالتعصيب وليس بالفرد طيب نقف هنا والله على أعلم وصلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته