شرح كتاب الأربعون النووية محاضرة 10 الشيخ عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
50:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلب هام بحبه فله الفدا يلوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولان براسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل
كهل في الظلام تسر مدى والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث العظيم أولا أولو النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث يعني هذه الثلاث تحل
دمه المقصود أن هذه الثلاث تحل دمه قال الثيب الزاني الثيب كما يقول أهل العلم في تعريفه هو من وطأ في نكاح صحيح ذكر أن كان أو أنثى هذا هو الثيب من وطأ في نكاح صحيح يقال له ثيب سواء
كان ذكر أو أنثى يقال إمرأة ثيب ورجل ثيب وامرأة بكر ورجل بكر فالثيب من جامعه بنكاح صحيح ومفهوم هذا أن من تزوج ولم يجامع ليس بثيب وكذلك من جامع بغير الزواج صحيح كمن زنى أو نكح متعة
مثلا تزوج أخته بالخطأ أي نكاح فاسد فهذا لا يعتبر ثيبا فالثيب من نكح أو من جامع من وطأ بنكاح صحيح هذا هو الذي يقال له ثيب قال من نكح من وطأ في نكاح صحيح ذكر أن كان أو أنثى فهذا إذا
وقع منه الزنا فإنه يرجم يقتل يقتل بطريقة الرجم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك لما زنى رجمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الغامدية لما زنت رجمها النبي صلى الله عليه
وسلم قال أهل العلم والحكمة في قتل الثيب رجما سواء كان رجلا أو امرأة وجلد غير الثيب البكر البكر يجلد لو زنى مئة مرة يجلد ولو زنت مئة مرة تجلد حتى يكون ثيبا فإذا كان ثيبا أو كانت
ثيبا فإنه يرجم لما ذاق له لأنه ذاق الحلال ذاق الحلال ثم بعد ذلك أعرض عن الحلال وأقبل على النت المحرم فلذلك كان عقابه الرجم بينما الذي لم يذق الحلال عذره الله تبارك وتعالى لا من حيث
العقوبة لأن أصل العقوبة موجود يجلد ولكن من حيث تغليظ العقوبة لم تغلظ عليه العقوبة لأنه لم يذق الحلال بعد الحلال فإنه تغلظ عليه العقوبة بحيث إنه يرجم رجلا كان أو امرأة وليس هذا مجال
التفصيل في شروط الرجم وكذا لأن هذا مجاله كتب الفقه وليس هنا ولكن هنا نبه على بعض الأحكام متعلقة بهذه المسألة ثم قال والنفس بالنفس النفس بالنفس والمقصود هنا من قتل عمدا بغير حق لأن
القتل عند أهل العلم ثلاثة أنواع خطأ وشبه عمد وعمد قتل خطأ وقتل شبه عمد وقتل عمد النفس بالنفس في القتل العمد فقط في القتل العمدي فقط أما القتل الخطأ لا يقتل القاتل يعني مثلا إنسان
صدم إنسان في سيارته مثلا فمات لا يقتل لأنه خطأ رجل أراد أن يرمي طيرا فأصاب رجلا فقتله لا يقتل قتل خطأ وكذا شبه العمد شبه العمد هو من كان وسطا بين العمدي والخطأ ما قصد أن يقتله قصد
أن يضلوه لكن لم يقصد أن يقتله كما وقع من موسى عصراته السلام موسى عصراته السلام لما ضرب القبطي قتله قصد ضربه لكن لم يقصد قتله فهذا يسمى شبه عمد يسمى شبه عمد هذا أيضا لا يقتل لا يقتل
الذي يكون قتله شبه عمد لا يقتل طبعا القاضي هو الذي يحكم في هذه المسألة يقول هذا قتل خطأ أو هذا قتل عمد أو هذا قتل شبه عمد والعمد هو الذي يسمى عندنا اليوم سبق الإصرار والترصد يعني
أراد قتله أراد قتله هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس وفيها قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي القتل العمد القتل العمد وقد قتل النبي
صلى الله عليه وسلم العرنيين لما قتلوا الراعي قتلهم به النبي صلى الله عليه وسلم لأن قتلهم عمد فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم به النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة قال النبي
صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهذا معنى قوله هنا لا يحل دم رئيس مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها التارك لدينه أو التارك لدين المفارق للجماعة وقال في حديثنا آخر من بدل دينه
فاقتلوه وهذه الأنواع الثلاثة من القتل كل واحد لها طريقة سبحان الله أما الزاني المحصن الذي هو الثيب فهذا طريقة قتله الرجم وأما النفس بالنفس فطريقة قتله بالطريقة التي قتل بها كيف قتل
يقتل قتل رميا يقتل رميا قتل شنقا يقتل شنقا قصاص والقصاص مفهومه يعني السير على نفس الطريق قص الطريق أي مشى على نفس طريقه
وقد ثبت أن يهوديا أخذ امرأة فرض رأسها بحجر حتى ماتت فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجر كما رض رأسها بحجر قصاص وكذلك العرانيون لما قتلوا الراعي ماذا فعلوا به قبل قتله
سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه ثم قتلوه فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم ثم قطع أيديهم وأرجلهم كما صنعوا ثم تركوا حتى ماتوا كما صنعوا بالراعي تماما
إذن الثيب الزاني الأول طريقة قتله الرجم بالحجارة النفس بالنفس بالطريقة التي قتل بها يقتل الثالث التارك لدينه هذا يقتل بالسيف أو بأي طريقة أخرى المهم لا يعاقب كما عقب النفس بالنفس
أو الزاني وإنما يقتل قتلا عاديا اللي هو تارك لدينه المفارق للجماعة وهنا قوله المفارق للجماعة يعني لو قال التارك لدينه تكفي أو ما تكفي تكفي التارك يدعي المرتد وهذا يقتل حدا يقتل حدا
بعد أن يستتاب يقال له تب فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتب قتل حدا قتل حدا ثم بعد ذلك لا يدفع في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يورث لأنه قتل مرتدا يسمى حد الردة حد الردة طيب قول
النبي صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة قال بعض أهل العمال تأكيد للأول فيكون قوله التارك لدينه يعني المفارق للجماعة فيكون من باب إيش التأكيد لصنيعه وهو أنه ترك دينه إذن فارق
الجماعة إذن فارق الجماعة فيكون هذا من باب التأكيد يكون هذا من باب التأكيد التارك لدينه المفارق للجماعة هذا المعنى الأول المعنى الثاني المعنى الثاني التارك لدينه يكون نوعا نوعا آخر
يكون مفارق الجماعة نوعا آخر فلا يكون نعتن للتارك لدينه وإنما يقتل وإن لم يترك دينه ولكنه فارق الجماعة فارق الجماعة فإذن التارك لدينه المفارق للجماعة قد يراد به المرتد التارك لدينه
المرتد والمفارق للجماعة هو وضع المرتد أو أن يكون التارك لدينه وهو المرتد المفارق للجماعة نوع آخر أيضا يقتل من فارق الجماعة يقتل من فارق الجماعة ولو لم يكن مرتدا ولو لم يكن مرتدا
طالما أنه فارق الجماعة فإنه يقتل على هذا الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جمع فأراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان كائنا من كان على كل حال الآن أنا
أسألكم الآن هذا السؤال موجه لكم الآن الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس والثيبة الزاني والتارك لدينه وإذا قلنا من فارق الجماعة نوع آخر طيب ماذا تذكرون من الأحوال التي
يقتل بها المسلم غير هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر فضل البدعة يقتل لا نريد من يقتل من يباح دمه المبتدع يباح دمه البدعة في الدين لا يقتل هذه كبيرة من الكبائر لكن
يقتل فالجماعة غير تولي والزحل الخيانة أي ثلاثة طيب إذن الخيانة نعم الخيانة يقتل به وهم يسميه أهل العنب الجاسوس الجاسوس كما جاء عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما وقعت منه هذه
الخيانة وأرسل إلى قريش يحذرهم من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم ماذا قال عمر يا رسول الله دعني أضرب علقه فقد نافق ولم ينكر عليه قوله دعني أضرب عنقه وإنما اعتذر له النبي صلى الله
عليه وسلم بأنه شهد بدرا ولم ينكر عليه قوله أضرب عنقه فقال أهل العلم يؤخذ من هذا أن من فعل مثل هذا الفعل يباح دمه بعد نعم مرتد أن تأثيره صور الردة لا هو يقول الذي يسب الله ورسوله
الذي يسب الله تاركوا لدينه ولا لا مرتد هذا مرتد هذا صور الردة لا غيرها أبي مسلم ما زال مسلم ما يزال مسلما ولكنه يباح دمه نعم نعم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ولو كانوا مسلمين ولو كانوا مسلمين يقتلون المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله هؤلاء يقتلون بعد نعم نعم
من عمل عمل قوم لوط أفضل من قولنا اللواط وللا لا نعم نقول من عمل عمل قوم لوط أفضل من قولنا اللواط لماذا؟
لأن اللواط في اللغة الإصلاح اللواط في اللغة الإصلاح ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم سائل رجل يلوط حوضه يعني يصلح حوضه واسم لوط عليه الصلاة والسلام المصلح ثم إذن اللواط
في اللغة الإصلاح فهل مصلحون أو مفسدون؟
فلا نقول لواط نقول إيش؟
عمل قوم لوط عمل قوم لوط ثم لواط نسبة إلى لوط كان يحارب كيف نسبت له؟
لما نقول مثلا محمدي نسبة إلى من؟
إلى محمد عليه الصلاة والسلام موسوي إلى موسى عيسوي لوطي تقبلون أن ينسبوا هؤلاء إلى لوط عليه الصلاة والسلام؟
لا يصلح أبدا لا يصلح أبدا أن ينسبوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام إذا خطأ حقيقة من حيث اللغة خطأ لأن قالنا اللواط هو الإصلاح واللوط هو المصلح طيب ولوط هو الذي كان يحارب هذه الجريمة
فصارت تنسب إليه فالنبي قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط طيب فهذا أفضل هذا أفضل وإن كان بعض أهل العلم يسميها لواط ولكن الأفضل تركوا هذه التسمية على كل حال إذا من يعمل عمل قوم لوط
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة ما الحيث فيه كلام من حيث الثبوت طيب لكن بإجماعي الصحابة وإجماع أهل العلم أنه من يفعل هذا الفعل
يقتل طيب بعد ما سمع الصائل الصائل يعني يقتل لأن هذا من المفسدين في الأرض يدخل في المفسدين في الأرض بعد تذكرون شيئا عمل قوم لوط يدخل في هذا الساحر الساحر يقتل جزاء الساحر ضربة بسيف
نعم زنة رجم رجم زنة رجم بعد ما سمع تعدل البغاء البغاء وإن طائفتان من يقتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخر فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ما شاء الله عليكم طيب إذن
أهل البغي كما قلنا قطاع الطريق كما في قولة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله طيب الخارج على جماعة المسلمين كذلك يقتل الجاسوس يقتل كذلك من يعمل عمل قوم لوط كذلك يقتل واضح إن شاء
الله تعالى إذن هؤلاء إذا أتوا هذه الأعمال يقتلون وإن كانوا مسلمين إذن يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رئيس مسلم إلا بإحدى ثلاث هذا على سبيل التعظيم هذه الأمور الثلاثة
التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة بعدين هذا مرتد وإن تاب يقتل وإن تاب يقتل هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم طيب إذا اجتمع جماعة وقتلوا واحدة لو قام عشرة وأمسكوا رجلاً وقتلوه
واحد ماسك واحد جاكم ما جاكم أحد واحد يحد السيف واحد كلمهم اجتمع على قتله يقتلون به يقتلون به وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم من العرنيين بن راعي وهو واحد وقال عمر بن الخطاب رضي
الله عنه لو اجتمع أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به بس صنعاء ترى لو أهل كويت لا ها؟
شو معنى صنعاء إذن؟
يعني مثال ضرب مثال طبعاً يريد أن عدد كبير يريد أن عددهم كبير وترى حتى ههل كويت إذا اجتمعوا على قتل رجل قتلوا به قتلوا به فالقصد إذن أنه يقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه وهنا قضية وهي
ليس كل شخص إذا رأى إنساناً يقع في هذه الأمور الثلاثة أو غيرها مما ذكرنا طيب يذهب ويقتله شخصاً مثلاً زنى وهو ثيب ليس بكراً ثم قام وقتله آخر وجد قاتلاً فقام وقتله قاتل عمد فقتله لأن
القاتل عمد يقتل واحد رأى شخصاً يعمل عمل قوم نوط فقتله وهكذا فهذا لا يصح لأنه تكون فوضى تكون فوضى ثم يأتي إنسان يقتل إنساناً بريئاً ثم يقول رأيته يعمل عمل قوم نوط تعال فتش تعال دور
طيب من أين نثبت إنه رأى أو ما رأى تكون فوضى هكذا تكون فوضى أي إنسان حاقد على إنسان يقتله ثم يتهمه بجريمة ولا تنتهي هذه القضية ولذلك لما قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم لو
رأيت رجل على امرأتي لقتلته وقتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن نقتلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال نقتلك لأن القاضي لا يعلم الغيب وقضية إن كل إنسان وجد رجلاً مع امرأته
يقتله هذا حقه وهو معذور عند الله تبارك وتعالى ولكن القاضي لا يعلم الغيب ويحتاج الأمر إلى شهود فالقاضي يقتله بناء على ما عنده وهو عند الله معذور لأنه إنما قتل غيرة على عرضه هو قتل
غيرة على عرضه لكن القاضي ليس له أن يسامحه لأنه غار على عرضه قد يكون كاذباً قد لا يكون صادقاً قد يكون حاقد على امرأتي يريد أن يتزوجه من خليته طيب فعزم واحد من ربعه اذبحه اذبحه وقال
رأيتهما يزنيان صحيح؟
هذه المسألة لا تقبل هكذا لا تقبل هكذا نعم إذن لا يقيم الحد على هؤلاء الذين تباحوا دماؤهم إلا الإمام أو نائب الإمام هذا الذي يقيم الحد أما أن تكون المسألة فوضى كل يقيم الحد وكل هذا
أبداً لا يجوز هذا إلا استثنى أهل العلم ما يقيمه السيد على عبده ما يقيم السيد على عبده من حدود القصاص من قطع اليد أو غيرها عن حفص أنها قطعت يد جارية عندها سرقت فهذا أمر آخر استثناه
أهل العلم طيب يستثنى من القصاص لما يقول نفس بالنفس قال أهل العلم الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به إذا الأب قتل ابنه قالوا لا يقتل به لماذا؟
قالوا لأنه جاء في الحديث لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده
ثم قالوا كذلك الآن الولد هذا كيف جاء إلى هذه الدنيا؟
من سبب وجود وصوله إلى الدنيا؟
الأب هو سبب وصوله إلى هذه الدنيا فلا يمكن يكون الإبن سبباً لذهاب الأب عن هذه الدنيا واضح الاستدلال أم لا؟
يقول لما كان الأب هو السبب في وجودك في هذه الدنيا فلا يقبل أبداً أن تكون أنت سبباً لخروجه من هذه الدنيا فقالوا لا يقتل والد بولده إذن هناك دليل وهناك تعليل الدليل لا يقتل والد
بولده والتعليل أن الأب هو سبب وجود هذا الإبن في هذه الدنيا فلا يكون الإبن سبباً لذهاب الأب عن هذه الدنيا هذا قول أكثر أهل العلم وذهب الإمام مالك إلى أن الأب إذا قتل ابنه فإنه يقتل
به يقتل به قال طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والده قال ضعيف وصح الحديث ضعيف لا يثبت حديث ضعيف لا يثبت لا يقتل والد بولده فقال الإمام مالك حديث ضعيف قال طيب والتعليل
الأب هو سبب وجود الإبن في هذه الدنيا فكيف يكون الإبن سبباً لذهاب الأب من هذه الدنيا قال ليس هو سبب الأب هو القاتل الأب هو الذي أراد أن يذهب عن هذه الدنيا لما قتل ابنه فلم يتسبب
الإبن في ذهابه من هذه الدنيا هو الذي تسبع على نفسه أنتم معي نعم وهذا القول هو الصحيح أن الأب يقتل بابنه إذا قتله عامداً متعمداً طيب فإنه على الصحيح يقتل به يقتل به الثاني المسلم
إذا قتل كافراً المسلم إذا قتل كافراً فإنه لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر لكن لا يعني هذا أنه لا يعاقب لكنه لا تتكافأ الدماء لأنه
عندما نقول القصاص الآن أضرب لكم مثال في القصاص لو أن إنسان قطع يده إنسان ماذا نفعل في القاطع؟
نقطع يده؟
اللي يقول نقطع يده يرفع يده ما رح نقطعها رفع يدينكم ما مشكلة يد إنسان نقطع يده يرفع يده أو يقطع يده الإمام نعم صحيح تقطع يده تقطع يده وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس طيب والعين
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن هذا صريح ما فيه كلام إذن القصاص أن تقطع يده طيب ما رأيكم لو قلنا إذا قطع يداً قطعنا يديه ورجليه يصح؟
ما يصح؟
لماذا؟
ما هو عدل زيادة عدم التكافؤ قطع يداً اقطع يداً قطع يداً اقطع يداً قطع رجعاً اقطع رجعاً كسر سناً اكسر سناً قالوا لا ألا لا يجهلاً أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين نقول لا لا هذا ليس
في الإسلام هذا ليس في الإسلام اجهل جهل الجاهلين بس واضح لا لا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي بمثلي ما اعتدى عليكم قالوا إذن يشترط المكافأة يشترط المكافأة طيب طيب والمسلم لماذا
لا يقتل بالكافر؟
قال عدم مكافأة ما في مكافأة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المسألة وقال لا يقتل مسلمون بكافر لكن يعاقب خاصة إذا كان هذا المسلم مفسداً قتل كافراً ثم عاقبه القاضي سجنه أو
ضربه أو غرمه أو اللي يكون طيب ثم قام وقتل آخر هنا القاضي يقتله لا على سبيل النفس بالنفس على سبيل إيش؟
الإفساد في الأرض يقتله على سبيل الإفساد في الأرض لا على سبيل النفس بالنسبة لعدم اتكافؤ النفوس فالمسلم لا يقتل بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحر كذلك إذا قتل عبداً فإنه لا
يقتل به لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد العبد اللي هو المملوك لماذا؟
لأن العبد المملوك مال وهذا نفس وهذا نفس فلا يقتل به لكن يعاقب على قتله له وذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي إلى أنه يقتل المسلم بالكافر ويقتل الحر بالعبد وهذا خلاف ما عليها الجمهور
والصحيح هو قول الجمهور وأنه لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد نعم هل يقتل الذكر بالأنثى؟
نعم تتكافأ الدماء بين الذكر والأنثى والنبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بامرأة قتلها فالذكر والأنثى يستوياني في القصاص ولذلك الله تبارك وتعالى قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس إنا
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبدي
فلا يقتل الحر بالعبد وإنما الحر بالحر والعبد بالعبد نعم قتل غير المسلم متى يستباح قتله غير المسلم؟
إذا كان حربيا إذا كان حربيا فإنه يقتل يعني المحارب المحارب يقتل المحارب الكافر فإنه يقتل يعني دمه حلال أما غير المحارب كالمعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء لا تبع دماؤهم حرام وإذاك
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مستأمنا فأنا خصيمه يوم القيامة فلا يجوز قتل هؤلاء المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد أو دخل بذمة أو كان ذمي أو كان مستأمنا فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم بحل
ومن قتلهم فهو مرتكب لكبيرة عظيمة نعم لا يقتل به لكن يعاقب بما يراه الإمام مناسبا ولو وصل إلى القتل إذا رأى الإمام أن هذا مفسد في الأرض وإنه يقتله لأجل هذا السبب نعم فوائد الحديث
الأصل عصمة دم المسلم وإذا قال لا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاثة وما أضفناه عليها ما ورد في نصوص أخرى وإلا الأصل أن الدم معصوم أن الدم معصوم الثلاثة المذكورة تبيح الدم وهي الزنا بعد
إحصان وقتل النفس بغير حق والردة في قتل نفس بحق في قتل نفس بحق الثلاثة هذه الذكرت الثلاثة الذكرت قتل نفس بحق
طيب أنا أسألكم سؤالا الآن والسؤال لك طيب لو أنك رأيت إنسانا يزني وهو محصن واعترف بالزنا وحكم عليه بالرجم وقرروا أنه يرجم يوم الخميس واضح وحدد اليومك أنت يوم الأربعة زين ذهبت إليه
قلت تنطل لي الخميس أعجلك فقتلته هل تقتل به نعم طيب يقول نعم يقتل به الذي يوافقه يرفع يده طيب لماذا يعني يقتل لأنه فوضوي أو يقتل بالنفس بالنفس مو من باب النفس بالنفس بطريق الفساد من
رفع يده ارفعوا عدينكم مرة ثانية خلنا نقي واحد طيب يقتل به من باب الإفساد وليس من باب النفس بالنفس أدري هو نفذ تلقى قف ونفذ قال ولي الأمر يمكن مشغول يمكن باتش اللي يسامحونا يدخلهم
وسطات عرف شو هان أنا أريد أن خلص الموضوع احنا متفقين فيه افتئات افتئات يعني تعدي على حق ولي الأمر هذا متفقين عليه لكن هل يقتل به أو لا يقتل هذا القصد
طيب الذي يقول لا يقتل يرفع يده لماذا لا يقتل يستحق القتل غير معصوم الدم صحيح لأن هذا الزاني غير معصوم الدم غير معصوم الدم لأنه قتله بحق لكن افتئت على الإمام تعدي على حق الإمام تعدي
على حق الإمام فالإمام هنا يعاقبه إما بالسجن وإما بضرب وإما بكلام وإما أن يقتله من باب أنه مفسد في الأرض خاصة إذا كررها أو خاف الإمام أنه صير فوضى مثلا لكن لا يقتله من باب النفس
بالنفس لعدم التكافؤ لأن هذا معصوم الدم هذا غير معصوم الدم واضح له فلو تجرأ وقتله لا يقتل به لأنه لم يقتل معصوم الدم كل ما في الأمر نمأجلينه يومين ثلاثة واضح كذلك لو أن إنسانا أنا
ما أود أضرب فيكم أمثلة صراحة تحمل أضرب مثال فيك طيب ماشي لو أن إنسانا قتل أخا لك قتل أخاك وامسكوه وكذا الآن هذا قاتل قتله عمدا بغير حق هذا قاتل الآن طيب واعترف أو صادوا وشهدوا عليه
وكذا ثم أخذ اليقتل هو يوم الخميس يوم الدبح حددوا يوم الخميس لم يستطع أن يتحمل أن يرى قاتل أخيه فذهب إليه في ليلة غاب فيها القمر ثم قتله يعني انتقاما لأخيه لا يقتل به لماذا لأنه لم
يقتل معصوم الدم لم يقتل معصوم الدم واضح أنتم معي لكنه يعاقب أنه ايش اعتدى على حق الإمام فقط يعاقب على هذا الفعل فلا يقتل به فلا يقتل به واضحة ان شاء الله تعالى يعني لا يقتل من باب
النفس بالنفس لأن نفس أخينا هنا ايش نفس معصومة بينما نفس ذاك ايش نفس مهدرة نفس مهدرة فلا يقارن نفس المعصومة بالنفس المهدرة واضح ان شاء الله تعالى نعم الثالث البكر الزاني لا يسبح دمه
يعني بعض الناس قد يتجرأ أحيانا يشوف واحد زاني يقول اوه زاني اقتلوه طيب يطلع بكر رجلا كان بعض الناس يتأخذ الغيرة على ابنته مثلا ابنته زنت فيذهب ويقتلها من باب الغيرة على عرضه هذا ما
يجوز اذا كانت بكرا لا يجوز قتلها لا يستباح دمها اصلا وهذا يعني كأنه لا يرضيه عقاب الله ويريد ان يعاقب اكثر من عقاب الله ثم يقول انا اخذتني الغيرة يعني انت تغار اكثر من الله النبي
صلى الله عليه وسلم ما قال يا غيرة سعد ماذا قال الا تعجبون من غيرة سعد فاني والله اغير من سعد وان الله اغير مني سبحانه وتعالى فالله الذي يغار اكثر منه سبحانه وتعالى حكم بالجلد على
الزاني غير المحصن فيأتي هذا من باب انه غضب لعرضه وكذا فيذهب ويقتل يرجم او يقتل نقول لا هذا تعدي هذا يقتل لماذا نفس معصومة وان كان وقع منها الزنا او وقع منه الزنا الا انه ايش يجلد
مثل واحد يشوف واحد يبوقر ويذبح مثلا يقول سارق يسارق تقطع يده واضح هذا ما يقتل واحد يشوف واحد يتشذب قال لا يكذب رمى ليش قال يكذب قال اذا يغتاب شو تسوي في هذا طيب فنقول هنا لا يجوز
هذا لا يجوز واذلك البكر الزاني لا يستباح دمه وانما يجلد وانما يجلد نعم المفارق للجماعة يقتل ولو لم يترك الدين لانه قولنا ايش قد يكون مفارقا للجماعة وغير مرتد طيب الاسئلة عندنا
سؤالان السؤال الاول اذكر ثلاثة من الاسباب التي تبيح دم المسلم غير التي ذكرت في الحديث ذكرناها نعم سؤال الثاني هل يقتل الذكر بالانثى مع الدليل هل يقتل الذكر بالانثى وما الدليل سؤال
قلت يقتل اذكر الدين قلت لا يقتل تذكر الدليل في مجال ناخذ الحديث الثاني ولا ما في مجال
طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى اذا كانت هناك اسئلة تفضل سؤالين صغير يلا ثاني لا يصح حديث لا قود الا بسيف لا يصح لا يصح ولكن القود والسيف هو الاشهر لكن يمكن ان يكون القود بغيره
والنبي اقتاد بغير السيف صلى الله عليه وسلم قتل بغير السيف صلى الله عليه وسلم نعم اذا كان فعل كل واحد يصح ان يكون قتلا لا غير صحيح حتى انه كل من ساعد في قتل هذا الانسان فانه يقتل به
على الصحيح اي نعم لا يستتاب يستتاب فان تاب وان لا قتله حسب حسب اذا كان سحره من باب التعاون مع الجن يقتل ردة واذا كان يعني فيه الدعاء عالم الغيب وكذا يقتل ردة واذا كان سحره من باب
يعني غير التعاون مع الجن وانما التخيل والا غير ذلك من الاعمال التي يعمل ادوية يستخدمها او كذا فانه يقتل حدا لا ردة واذاك الشافعي رحمه الله تعالى يقال يقول نقول له اعرض علينا سحرك
فاذا بلغ الكفر كفرنا واذا لم يبلغ الكفر قتلنا على غير الكفر اي نعم نعم ها سلفتكم تزوج ولم يدخل ليس ثيبا ليس ثيبا طالما انه لم يدخل لا يعتبر ثيبا نعم اذا دخل اذا اذا دخل بالحلال
يعتبر ثلاثان طلق او ماتت زوجته طيب الممذاق الحلال ذاق الحلال فانه يقتل عندنا اسئلة مكتوبة طيب اخر سؤال نعم احسنت زاك الله خير يقول القاتل يقتل بالطريقة التي قتله طيب لو احرقه هل
نحرق لا ما نحرق هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب في النار عفوا لقول ابن عباس لا يعذب في النار الا رب النار فلا يجد القاتل بالتحريق لا يجد القاتل بالتحريق اي نعم طيب هذا
الاسئلة المكتوبة يقول احرق للجماعة يشمل هذا الذي دخل في الاسلام لفترة ثم عاد لكفره نعم هذا مرتد اما في بعض الحالات وثيرت فيها ضجة اعلامية المرتد يقتل المرتد فانه يقتل يقام عليه
الحد قض النظر يعني سابر الدتيب وذلك عمر من الخطاب لما جاءه جبل ابن الايهم ودخل في الاسلام ثم وقع له انه ضرب سوقة يعني رجلا من السوقة فقال له عمر قصاص قال اذن اترك هذا الدين قال
نقتلك فقصد انه يرتد طيب لو قتل مسلم كافرا في بلاد تحكم بالحكم الوضعي فهل قتل المسلم هنا جائز ام لا من يقتله لا هذا الحساب على الحاكم حساب على الحاكم الذي عطل الاحكام الشرعية هو
الذي يحاسن لكن لا نقوم بقتله بحجة ان الحاكم اوقف الحكم بالشريعة هل يقتل المسلم بالمعاهد او المستأمن لا يقتل طيب في اسئلة النساء نسمع بس في اسئلة النساء سلامة الله بالنسبة للثيب
الزاني هل يقتل بغير الرجم نعم ممكن يقتل بغير الرجم ولكن السنة والواجب ان يقتل بالرجم نعم اكيد نعم نراجع للامام الامام هو الذي يحكم هو الذي القاضي يقرر ان هذا يعني انطبقت عليه
الشروط لان قد لا تنطبق الشروط ترى كل قتل وقام اتحاد وهو له شروط وضوابط وكذا اذا تركت هكذا فوضى قد يقتل غير المحصن قد يقتل من لم يعترف قد يقتل من كان فيه شبهة قد يقتل من لم يزني
وانما مثلا يعني لمس او قبل او غير ذلك من الامور فلابد من يكون من الزينة نفسه تفضلي في شيء سلامة الله المفارق للجماعة اما ان نقول هي تأكيد لقوله التارك لدينه لان كل من ترك دينه فهو
مفارق للجماعة او ان يكون المفارق للجماعة نوع اخر غير التارك لدينه وهو الذي يخرج على الجماعة والذي كالطائفة التي تبغي وكالشد لا اله الا الله القطع الطريق وغير ذلك كل هؤلاء ومن خرج
على الامام كل هؤلاء من المفارقين للجماعة لا الذي يخالف السنة لا يقال انه تارك لدينه ولا يقال مفارق للجماعة ولكن يقال مقصر حسب السنة التي تركها يعني المفارق للاجماع لا الخارج عليهم
الخارج عليهم بالسيف نعم نكتفي اسئلة النساء طيب عندنا وقت نكمل اسئلة في وقت طيب كيف نوفق بين قوله تعالى والانثى بالانثى وبين الحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة ما يمنع
لان عندما قال الله تبارك وتعالى والانثى بالانثى ليس معناه ان لا يقتل الذكر بالانثى بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي قتل الذكر بالانثى نعم اذا تعدت امرأة باجهاض جنينها كما
هو حاصل فهل هذا من القتل العمد الجنين اذا قتل بعد نفخ الروح فهذا قتل العمد الجنين بعد نفخ الروح فيه فهذا قتل العمد ولكن لا تقتل به لانه ليس يعني مولودا وانما هذا فيه الدية فيه
الدية ودية الجنين غرة عبد او امة خمس من الابل خمس من الابل يعني يقول العشر دية امه دية الجنين عشر دية امه والمرأة ديتها خمسون من الابل فولدها كم خمس من العشر ما حكم اذا قلت الذين
اثبتوا الزنا في طريق قلنا الله احسن انا لابس نظارة لان انا قلت كبرت فقلنا الله احسن انا طر انا ما حكم اثبات النسب واثبات الزنا عن طريق الدي ان ايه ما في بس اذا اضطر الناس الى ذلك
لا يفتح هذا المجال لا يشكك الناس في انسابهم وكذا لكن اذا في حالات معينة في حاجة لهذا الامر لا بس اما ان تطلق هكذا على كل احد لا لا يجوز هذا الامر طيب هل كل قتل خطأ يوجب الدية نعم
لا شك كالذي يرمي بنفسه امام سيارتك منتحرا هذا ليس قتل خطأ هو الذي قتله نا ما قتلناه هذا قتل نفسه ولم نقتله فرق عظيم ايه دش بيته ينطم فوق السطح انا شكه طيب واحد يرمي نفسه امام
السيارة ما ليشغل فيه يعني هذا ما يعتبر انا قتلته خطأ هو قتل نفسه هذا منتحر فالصحيح انه قتل خطأ الذي يكون لك نسبة يعني سايق وانت نايم سايق وقعد تلعب بالمسجل وذبحت لك واحد دعمته مثلا
سايق ومسرع طالع من الاشارة حمراء مو منتبه اي اسباب هذه يعني انت سببت انت لك سبب في هذا هنا تحاسب يعتبر قتل خطأ اما اذا لم تتسبب انت بشيء فلا يعتبر قتل خطأ طيب حديث عائشة الخاص في
تكبيرات صلاة العيد نقلة نوعية هذه حكم كافر يكرر الزنا في مسلمة هذا يقتل يعني الكافر اذا زنى بمسلمة فان هذا يقتل يعني لان هذا يعني اسقط العهد او يدخل الكافر في بلاد المسلمين بالعهد
طيب حيث انه يحترم يعني شرعنا فاذا زنى بمسلمة هذا معناه ايش نقض العهد هذا معناه نقض العهد وبالتالي يستباح دمه حكم مشاهدة الساحر وهو يقوم باعمال سحر لا يجوز لا يجوز ان يشاهد الساحر
وهو يقوم باعمال السحر لا يجوز هذا الامر الا على سبيل كما يقول اهل العلم مثل السؤال المنجم والساحر وهذا له اربعة احوال له اربعة احوال اما ان يذهب اليه الانسان ويساله على سبيل
التصديق على سبيل التصديق هذا كفر واذا ذهب اليه مجرد متعة كما يقولون او شغل وقت فراغ او بلاغة شف فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة اربعون يوما واما اذا ذهب اليه
الحالة الثالثة ليستخبر من امري هل هو ساحر او لا هل هو دجال او لا هل انسان نظيف ولا لا فهذا لا شيء فيه والنبي قد ذهب الي ابن صائد وسأله قال خبأت لك خبيئا فما هو الحالة الرابعة ان
يذهب اليه ويساله ليفضحه يريد ايش ان يفضحه امام الملأ ان يظهر اليهم ان هذا الانسان ايش دجال كذاب يعني مثل شخص ذهب الي رجل يبيع خواتيم خاتم طيب يبيعها يقول هذا الخاتم تحبك زوجتك هذا
الخاتم يجيك الرزق هذا الخاتم توفق في العمل هذا الخاتم ما تصلك عداوات هذا الخاتم كل خاتم له شغلة هو فقير مقطع هذا الي يبيع الخواتيم خواتيم فهذا جاء قال له ايش قال هذا الخاتم قال
البس ما تلبس انت الحين تقص على هذا فهذا الي يفضحه لا بأس انك تريد ان تفضح هذا الانسان وتظهر كذبه وتظهر ضلاله هذا هذا لا بأس وقد يكون واجبا قد يكون واجبا طيب هذا السال يقول اكثر ما
توزع سورة ياسين في العزاء عند النساء وتطبع بكميات كبيرة لا يجوز هذا الامر لا يجوز يعني هذا من البدع التي ظهرت لا عند الناس يعني توزيع مصاحف او قراءة قرآن ختمة هذا كل الاشياء لا
تجوز يعني وتخصيص سور معينة كل هذا لا يجوز العزاء عظم الله جركم ويكفي وكيف بحال العزاء الحالس اعدادات الولائم واجتماع القبائل وكذا هذا شيء حرب هذا الي ما يجوز هذا الامر هذا ولائم
وكذا لاجل عزاء هذا لا يجوز هذا من البدع التي ظهرت لنا هذه الايام طيب المفارق للجماعة اظن والله اعلم انها توضيح وبيان للفضل التارك لدينه وليس توكيدا لا حيث ان التارك لدينه ربما يكون
من ترك صلاة والزكاة وغيرها من الفراظ لكن رغم ذلك لم يقل او يعلن خروجه من الاسلام لا بس كلام صحيح هذا وهذا قول لبعض الام كما قلنا قد تكون هي شرحا او قد تكون هي يأتي اكيدا الاشياء
امر اخر ما ضابط المفسدون في الارض ليس الذين يقتلون لا قد يقتل وقد لا يقتل كما قال الله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادة ان يقتلوا او يصلبوا او
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض كل عقوبة مقابلها مقابل يعني ذنب ارتكبه نعم تصورنا نقف هنا لا نأخذ وقتكم والله اعلى واعلم محمدا الارث خير الارث علم نبينا والخير كل
الخير في علم الهدى