35- كتاب الصيد والذبائح - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالسهام والتسمية عند الرمي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فالأهل العلمي إذا كانت الإصابة في الجناحة وغيرها لا تقتل فغالبا هذا مات من الغرق أما إذا كانت الإصابة قاتلة فأصل أنه قتلته هذه الإصابة وليس الغرق هذا إذا وجده ميتا أما إذا وجده حيا على كل حال سواء أكل الكلب منه أو وجده غريقا أكذا لكنه حي فإنه يذكي نعم نعم آنية الكفار لا يأكل فيها الإنسان مباشرة حتى تؤسل فإنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير فلذاك لا يؤكل بآن يتم حتى تؤسل وإذا وجد غيرها لا يأكل فيها أصلا وأما بالنسبة للكلب فالكلب إما أن يكون معلما أو غير معلم فإذا كان معلما وقتل الصيد فيجوز أكله إذا كان سمى عليه طبعا أما إذا كان غير معلم وقتل فإنه لا يؤكل إلا إذا أدركه حيا فإنه يذكيه ويأكله بعد ذلك نعم باب الصيد بالمعراض والتسمية عند إرسال الكلب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره المعراض مثل الرمح يعني عصى لها سن فإذا السن خرق الجسد هذا معناته صيد أما إذا قتل بعرض العصى يعني قوة الإصابة فهذه هي الموقودة فهنا نهن بيعنك هذا كله إذا لم يدركه حيا لأنه إذا دركه حيا فإنه كما قال الله تبارك وتحرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية وما أكل سبع إلا ما ذكيتم فكل شيء أدرك حياته في ذكاء حلال باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده عن أبي فعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكلهما لم ينتن إذا تأكد أن هذا صيده نعم باب إباحة اقتناء كلب الصيد والماشية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يرحم الله أبا هر كان صاحب زرع تحتم المعنية تحتم أنه أراد مدحه أنه كان صاحب زرع فحفظه وتحتمل أنه كان صاحب الزرع يعني أفتى لنفسه بالزرع يعني يتهمه بذلك أنه لم يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على كل حال ابن عمر روى هذا الحديث أصلا وفيه أنه يجوز كلب الزرع هذا واحد الأمر الثاني أن هذا من المعلقات وهي نادرة قليلة جدا في صحيح مسلم المعلقات كثيرة في صحيح البخاري وهي نادرة قليلة جدا في صحيح مسلم وهذا معلق لذلك باب في قتل الكلاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم يعني ليس كل الكلاب تقتل وإنما اختار كلابا معينة نعم عندنا الخذف وعندنا الحذف الخذف بالخاء والحذف بالحاء الخذف يكون بالحصى بالخاء الخذف يكون بالحصى أما الحذف بالحاء المهملة فيكون بالعصى يقول حذف العصى وخذف الحصى فالنبي نهى عن الخذف لكن ممكن إنسان يخذف ويصيب سن أخيه أو عين أخيه فيؤذيه نعم باب النهي عن صيد البهائم عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال هذا لعله خطأ من الطباعة أو شيء لأنها النهي عن صيد البهام لم أرجع إليها الآن تبهت لها وهي الصبر البهام وليس الصيد البهام صيدها جائز وإنما هو الصبر الصبر صبر البهام وهو قتلها وهي واقفة وتصح صيد البهام إذا قلنا أن البهيمة هي بهمة الأنعام إذا قلنا البهيمة هي بهمة الأنعام وهي التي ليست من الصيد لأن ما لم يكن من الصيد لا يجزو يعني قتلوا كما يقتلوا الصيد يرمى لأن هذا ممسوك فهذا ينحر أو يذبح فإذا قلنا صيد البهام أريد به البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام صيد البهام