29- كتاب اللقطة - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة باب الحكم في اللقطة عن زيد بن خالد بن زيد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق
فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأديها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها حذاءها وسقاءها ترد
الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذب نعم يعني ما يجده الإنسان إما أن يكون ذا قيمة إما أن يكون ليس ذا قيمة إذا كان ذا قيمة فإنه
يعلن عنها لمدة سنة كاملة في المكان الذي وجدها حتى يجيئها أما إذا كانت تسمونها المال الحقير الذي لا قيمة له مثلا إذا قال ربع دينار مثلا نصف دينار دينارا ما في واحد يرجع يدور الدينار
الذي ضاع منه مثلا فإذا كان المال حقيرا فهذا يأخذه الإنسان ويستنفقه وليس بالضرورة أن يتصدق به لا يأخذه له وأما إذا كان المال ذا قيمة يعني مئة دينار خمسونة دينار يعني يرجع صاحبه إليه
فإنه يرجع هذه للعرف طبعا في كل بلد فيتركه سنة كاملة لا يستنفقه بعد سنة يعني يعرف أهم شيء المحفظة التي كان فيها أو إذا كان في خرق أو شيء يعرف شكلها يصورها مثلا أو كذا متى ما جاء
صاحبه يعطيها ولو بعد عشر سنين لكن بعد سنة له أن يتصرف فيها لأن في الغالب لن يأتي صاحبها وأيضا ليس له أن يتصدق فيها له أن يتملكها يفعل فيها ما يشاهد أحق بها من غيره أما ضالة الإبل
فلا يأتيها الإنسان هي تستطيع أن ترجع إلى أهلها وأما ضالة الغنم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو للد أنت أخذ أخاك أخوك إذا لم يأخذ أخوك أخذ هده فهذا ما هي الإباحة من
النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب في لقطة الحاج عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج نعم لقطة الحاج لا يأخذ إلا الآن إذا صارت
هناك أماكن لأمانات الحجاج أو ما شابه ذاك يعني عنها لأن أماكن الحج كثيرة جدا ويخشى من بعض ضعاف النفوس أنهم يأخذونها ويعطي هذه الأمانات هم يعلنون عن اللقطة والذي يأتي يأخذها نعم باب
من آوى الضالة فهو ضال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها نعم كانه أخذها له دون أن يعرفها وهذا لا يجوز نعم
باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه