27- كتاب الحدود - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
15:51
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود باب حدُّ البكر والثيب في الزنا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربَّد له وجهه
قال فأنزل عليه ذات يوم فلُقِي كذلك فلما سُرِّي عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بحجارة نعم اختلف أهل العنف النفي هل يكون على
النساء أو خاصٌ بالرجال وأكثر أهل العنف النفي خاصٌ بالرجال وأن المرأة لا تنفى لأنها لو نُفيت لنُفية معها من لا يستحق وليها أو محرمها نعم باب رجم الثيب في الزنا عن عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم
في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حقٌ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء والاعتراف نعم الإحصان يقول رجل محصن ومرأة محصنة والإحصان هو أن
يدخل بعقد صحيح هذا هو المحصن ويقال له ثيب قال رجل ثيب ومرأة ثيب من دخل بعقد صحيح فمن كان محصن وإن كان قد طلق أو ماتت زوجته فهو محصن وإن كان طلقت أو ماتت زوجته فهي محصنة إذا كان دخل
عليها باب حد من اعترف على نفسه بالزنا وقال رجل ثمرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنا فرده مرتين ثم أمر به فرجب فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته فقال إنه رده أربع مرات وفي
رواية فرده مرتين أو ثلاثة باب ترديد المقر بالزنا أربع مرات والحفر للمرجوم وتأخير الحامل حتى تضع والصلاة على المرجوم عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
قومه فقال إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله
فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما تردني لعلك أن تردني كما ردت ماعزا
فوالله إني لحبلا قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تطميه فلما فطمت أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا رسول الله
قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه
خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد نعم هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من هؤلاء أن ينزجروا يعني ما عز مالك لما أتى النبي صلى الله عليه
وسلم أول مرة رده لو لم يرجع لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم ورده الثانية والثالثة كل هذا يريده أن ينزجر ويترك الأمر ويستر على نفسه كما ستره الله تبارك وتعالى ولكن كما قال تأنيب
الضمير يسعفه فأتى إلى الرابع حتى أمر النبي برجمه وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة بل المرأة ردها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سنة يعني جاءت وقد زنت وردها قالت أنا حبلة قال اذهبي حتى
تلدي ولدت بعد أشهر ثم جاءت وقالت ولد قال اذهبي حتى أفطمي سنتين ثم جاءت وقد فطمته كل هذا لتأنيب الضمير عندها ما تستطيع أن تصبر ولو سكتت لم يطالب بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن
المعترف بالذنب غير الذي يعني يشهد عليه الشهود وهذا من قوة الإيمان في قلوبهم لذلك اعترفوا ولم يستطيعوا أن يصبروا ولو صبروا لكان خيرا لهم لكن هكذا أرادوا وقدر الله سبحانه وتعالى نعم
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال
ما تجدون في التوراة على من زنا قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي
يقرأ يده على آية الرجم وقارأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم قال عبد الله بن عمر كنت
في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه باب جلد الأمة إذا زنت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة سوان كان ذكرنا أنثى لا يرجم لو زن مئة مرة لأنه لم يذق الحلال وإنما الذي يرجم هو
الذي ذاق الحلال كما قلنا بنكاحا صحيح من دخل بنكاحا صحيح هو الذي ذاق الحلال هذا الذي يرجم أما البكر ولو كثر زناها أو زناها فإنه لا يرجم وإنما يجلد وأما الأمة فلا ترجم أبدا للعبد
المملوك وإنما ليس فيها إلا الجلد قالوا حتى لو صارت محصنة فلا ترجم لأنه يضر بها غيرها وهو مالكها نعم باب إقامة السيد الحد على رقيقه لأن الله تبارك ورحمه فإن أحصننا فإن أتينا بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والقتل لا ينصف نعم باب إقامة السيد الحد على رقيقه عن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصل
منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فآمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت وزاد
في رواية اتركها حتى تماثل حتى تماثل يعني حتى تشفى من مرضها المريض لا يجلد لأن هذا قد يؤثر عليه ويموت بسبب الجلد نعم حد السرقة باب ما يجب فيه القطع عنها عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدة ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب يعادل حاليا تقريبا عشرين دينار من العملة الكويتية تقريبا هذا الذي تقطع فيه اليد وليس ربع دينار مئتين
وخمسين فلسة الآن عندنا لا ربع دينار من الذهب نعم باب القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ثلاثة
دراهم أيضا تعادل ربع دينار لأن الدينار اثنى عشر درهما نعم باب القطع في البيضة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
ويسرق الحبلة فتقطع يده البيضة هي القلنسو التي تضع على الرأس لأثناء القتال هذه البيضة نعم وليس البيضة الدجاجة دون ربع دينار نعم باب النهي عن الشفاعة في الحدود عن عائشة رضي الله عنها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن
يشترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا
رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت
وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحدود التي كانت تزجر الناس عن فعل المعاصي وتزجر غيرهم يعني الذي فعل والذي لم يفعل لأنه يرى هذا ويعرف أنه
ستقطع يده أو يعرف أنه سيقتل أو يعرف أنه سيجلد أمام الناس فإنه سينزجر لكن ما يقع الآن من إلقائه في السجن وغير ذلك هذا خلاف شرع الله تبارك وتعالى ولذلك كثرت الجرائم ولم يهتم المجرمون
لما يقعوا منهم نعم فقال عثمان إنه لم يتقيئ حتى شربها فقال يا علي قم فجلد فقال علي قم يا حسن فجلد فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فجلد
فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين وعمر رضي الله عنه ثمانين وهذا أحب إليه نعم في مسائل هذه منها أن
عثمان يعني عزل الوالي وهلويد بن عقبه وابن خالته عزله وجلده الحد لما شرب الخمر بشهادة رجل أحدهما شهد بأنه رأىه يشرب والثاني شهد بأنه رأىه يتقيئ الخمر الأمر الثاني أن عثمان أمر علي
أن يقيم عليه الحد وعلي أمر الحسن فالحسن أبى وقال ولي حارها من تولى قارها الذي شهد عليه والذي يجلده كأنه لم يقبل شهادة الشهود أو أنه شك في صدقهما فأبى أن يجلد هذا الرجل وهو ولي بن
عقبه بن أبي معيط فأمر علي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أن يقيم عليه الحد فأقام عليه الحد وأثناء إقامة الحد جلده أربعين ثم قال جلد رسول الله أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر
ثمانين وكل سنة خلفاء الراشدين ماضية ولذا قال كل سنة يعني فعل عمر رضي الله عنه وقالوا الأربعون الأولى حدا والأربعون الثانية كانت تعزيرا من عمر رضي الله عنه وقيل إن حد الخمر كله
تعزير والله أعلم لك على كل حال أن علي قال كل سنة وهذا الشاهد في هذه المسألة نعم عن علي رضي الله عنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن
مات وديته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه نعم لم يسنه يعني بعدد وأيضا حتى في الجلد كان يجدونه في الجريد والنعال والسوط وغير كل شيء أمام يجدونه به وإذا بعض أهل الميرا أنه تعزير
وليس حدا اللي شارب الخمر نعم باب جلد التعزير عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات يعني لا يعزر بأكثر من عشرة أسوات
نعم التعزير هي عقوبة يقدرها القاضي التعزير عقوبة يقدرها القاضي لا تأثر إلى حد من حدود الله نعم باب من أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزدي ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه
فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له نعم لا يعضه بعضنا بعضا ألا يفتري بعضنا على بعض وقوله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا إذا لم
يتب نعم