23- كتاب النذور - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النذور باب الوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد
أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس
أما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه
وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها وهذا في الكافر لو نذر في حالة كفري فإنه يوفيه إذا أسلم باب الأمر بقضاء النذر عباس رضي الله عنهما أنه قال
استفتى سعد عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها باب فيما نذر أن يمشي إلى الكعبة عن عقبة بن عامر رضي
الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب النذر النذر إما أن يكون طاعة وإما أن يكون مباحا
وإما أن يكون محرما النذر المحرم لا وفاء فيه مثل إنسان نذر أن يقتل رجعا أو أن يسرق مالا هذا النذر لا وفاء فيه وهناك نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به وأما النذر المباح من نذر أن يأكل
طعاما معينا من نذر أن يلبس لباسا معينا هذا نذر مباح يقال له والنذر المباح لا يلزم الإنسان وفاء به وإنما مخير بالوفاء به وعدم الوفاء به وإن لم يوفي بنذره المباح فإنه يكفر عنه كفارة
يمين نعم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب نعم
ومثله أبو إسرائيل الذي نذر أن يصوم ولا يقوم يعني لا يجلس يظل واقفا ولا يكلم أحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليقعد وليكلم الناس وليتم صومه لأن الصوم طاعة أمره أن يتمه وأما
الوقوف هذا ليس بطاعة مباح وأما اللا يكلم أحدا فهذا أيضا ليس من الطاعة ليس من البر فأمره أن يكلم الناس الذي لا يفي به من النذور من المباح فإنه يكفر عن كفارة يمين نعم فيخرج بذلك من
البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج باب لا وفاء لنذر في معصية لله ولا فيما لا يملك عبد عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما
شأنك قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال عظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه
فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد قال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وضمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين
قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبلة فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه
حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغو وهي ناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم قال ونذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها
الناس فقالوا العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها
الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد يعني هي لا تملك ناقة وتريد أن تنحرها ما يصير يعني لا نذر فيما لا يملك ما يصير أنا أنذر في أموال الناس وإنما ينذر
الناس في أموالهم لا في أموال غيرهم نعم والعضاء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب في كفارة النذر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر
كفارة اليمين