20-كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرى - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا قراءتها هذا الكتاب المبارك ومختصر صحيح لإمام مسلم للمنذري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرة باب الحث على الوصية لمن له ما يوصي فيه عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيته وعندي وصيتي نعم هذا مستحب الإنسان يوصي إذا كان عنده شيء يوصي به أما إذا لم يكن عنده شيء يوصي به فلا بأس وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأنه لم يكن له شيء يوصي به صلوات ربي وسلامه وإنما كانت أموال النبي صلى الله عليه وسلم كلها وقفا صلوات ربي وسلامه عليه أو قف في حياته فالقصد أن الوصية لمن كان للناس عليه حق واجبة ومن كان هو له حق على الناس فهذه مستحبة وإذا لم يكن له شيء على الناس ولا للناس عليه شيء فهنا مباحة نعم باب الوصية بالثلث لا يجاوز عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من واجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الواجع ما تراه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة قال لا قال قلت أفأت صدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورفتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فمرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا الزداد تبتغيه درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أنضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة نعم سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه أصابه مرض حتى يعني كاد أن يموت فأراد أن يوصي بماله كله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بنت واحدة قالوا زوجه ينفق عليها انتهى الأمر فالرسول منعه قال الثلث الثلثان قال الكثير قال النص قال النص كثير الثلث والثلث كثير فهنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز الثلث وإذا قال أهل العلم ليس له الحق أن يوصي بأكثر من الثلث بل إن النبي قال الثلث كثير أو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب كان يقولان الخمس لأن النبي قال الثلث كثير لأن الثلث كثير الناس يظنون الآن أن الوصية بالثلث سنة غير صحيح السنة أن ينزل عن الثلث الثلث هو أقصى شيء يمكن أن يوصي به ولكن يستحب أن يوصي بأقل من الثلث خاصة إذا كان أولاده يحتاجون لمثل هذا المال هذا أمر الأمر الثاني سعب نبي وقاص هنا مرضى لكن قدر الله لم يتوفى وهو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه خمس وثلاثين ولد من ذكر وأنثى وهناك عنده بنت واحدة وكان يتصور أنه سيموت لكن كتب الله له عمرا ورزقه يعني عددا من الأولاد نعم قوله لكن الباء السعيد بن خولة سعيد بن خولة هذا رضي الله عنه هذا أفسد هجرته لأنه من المهاجرين من مكة للمدينة ثم رجع إلى مكة وعاش بها وسكن بها فعاب عليه النبي ذلك أنه أفسد هجرته لأن المهاجرين كان لا يجوز لهم أن يعودوا إلى بلادهم حيث تركوها لله سبحانه وتعالى سعد بن خولة رجع وعاش في مكة وتوفي فيها رضي الله عنه نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير نعم قلنا أو بكر وعلي كان يقولان الخمس يعني أقل بعد من الربع نعم باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا نعم قيل في زمن عائشة هناك من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى لي علي وعائشة تنكر ذلك تقول لا مو صح غير صح هذا لم يوصي لأحد صلوات ربي وسلامه عليه نعم باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابة لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنتم أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه كان يوم الخميس والنبي توفي يوم الأثنين يعني بعد هذا بعد هذه الحادثة بأربعة أيام يعني الجمعة والسبت والأحدة توفي الأثنين ضحى صلوات ربي وسلامه عليه قال ائتوني أكتب لكم كتابا فتنازع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه إن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله وقال بعضهم قربوا لرسول الله كتابا يكتب وبعضهم قال مثل ما قال عمر فاختلفوا بينهم نقدم أو لا نقدم شفقة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم قال أهجر يعني لماذا لا تقدمون له قال على سبيل الاستفهام يعني الرسول لا يهجر صلى الله عليه وسلم أهجر يعني ينكر عليهم ذلك والهجر هو الحين نسميه هذري يعني يقول كلاما لا يعقله عليهم ذلك ولم يثبت من الذي قال هذا الكلام على كل حال البعض يعني من رافض يتهم عمر أنه هو الذي قال أن رسول الله هجر يثبتها وهذا كذب عمر قال وحسبنا كتاب الله قد غلب رسول الله الوجع وهذا إنما قاله تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشفقا عليه لتعبه وكان مرض الموت شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود إنك توعك وعكا شديدا ومثل هذا الذي وقع لعلي بن أبي طار رضي الله عنه في الحديبية لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمحوها لما كتب هذا ما عاهد عليه رسول الله سهيل بن عمر فقال سهيل لا تكتب رسول الله فقال النبي لعلي أمحوها قال لا أمحوها أيضا علي هنا لما امتنع من محوها هذا تأدبا لا امتناعا عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين على كل حال قوله فأنسيتها هذا أحد رواة الحديث وظهر أنه سفيان بن عيينة هو الذي قال أنسيته الثالثة نعم فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نعم لأن عمر أعطى رجلا فرسا ليجاهد فيه في سبيل الله أهداها له قال جاهد فيه في سبيل الله ثم فوجي عمر أن هذا يبيعها يبيع الفرس وبسعر رخيص فراد عمر يشتريها يعني عارف قيمتها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريها لأنك كنك عدت بصدق مع أنه يشتريها بمال ولن يطلبها من صاحبها قال لا تعود لا تشتري نعم على ابن عباس رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه واستثنى بعض أهل العلم الوالد والوالدة إذا أهديا لأولادهم أنهم لهما الرجوع في ذلك نعم باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة ليس عليهم دين يعني إذا كان في سبب فلا مانع أما إذا كان ما في سبب لأنه يغر صدور البقية فإذا كانها عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن النعمان ابن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال قال بلى قال فلا إذن قوله أشهد علي غيري ليس من باب الإذن وإنه من باب الزجر لأنه قال في الحديث الآخر أني لا أشهد على جور ولا يريد أشهد عليه غيري أن يجوز لا أنه جور نعم باب في الرجل يعمر رجلا عمرا عن جاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا عمرا له ولعقبه فقال وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وعقبه وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث تسكن في هذه الأرض أو تحرث هذه الأرض وقد يكون يقول له لك ولأولادك أو أولاد أولادك المهم أن تحدد بعمر معين نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه