19- كتاب المزارعة - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا قراءتها
هذا الكتاب المبارك ومختصر صحيح لإمام مسلم للمنذري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزارعة باب النهي عن كراء الأرض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال من كانت له أرض فليزرعها أو
ليزرعها أخاه ولا يكرهها هذا على سبيل الاستحباب كما قال أهل العلم نعم باب كراء الأرض عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها
بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم الرجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها
على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك نعم الثلث والربع الذي كان يتعاطونه هو أن يقول له هذا الثلث لي وهذا الثلثان لك هذا الربع لي
وهذا الثلاث أربع لك وهذا يعني فيه نوع من الغرر لأنه قد يهتم بزراعة الثلثين ويهمل الثلث أو قد ينتج الثلث ولا تنتج باقي الأرض كما أنتج هذا الثلث فنهى عن ذلك وإنما يكون مشاعا هذا هو
الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به نعم يعني كانوا يعني يؤاجوا
عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وإقبال الجداول الجدول هو الخط الماء الصغير الذي يعني يأخذه من الماء الجاري فكان خطه كبير وسلم ماديانا الخط الكبير للماء والجدول هو الخط
الصغير فكانوا يكرون على الماديانات وعلى إقبال الجداول أو أقبال الجداول يعني أو يسمونها الأربعة فهذه كان يكرون عليها فكان فيها نوع من الغرر للناس فنهى النبي عن ذلك إلا عن شيء معلوم
مشاع يعني لي ربع المزرعة ثلث المزرعة غير معلوم يعني لي خمسة وعشرين بالمئة هكذا من جميع المزرعة أو لي عشرون بالمئة وهكذا لا يحدد مكانا معينا يقول هذا لي وهذا لك قد ينتج هذا ولا ينتج
هذا فيقع نوع من الغرر نعم باب المؤاجرة عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر
بالمؤاجرة وقال لا بأس بها نعم المزارعة اللي قلنا قبل قليل اللي هو يأخذ الربع أو النصف لكن إذا كان مشاعا فلا بأس بذلك بالنسبة نعم باب في منح الأرض عن طاووس أنه كان يخابر قال عمر
فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمر أخبرني أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير لهم من أن يأخذ عليها خرجا معلوما وهي أن يأخذ جزءا دون جزء والصحيح أنه يأخذ شيئا مشاعا نعم باب في من غرس غرسا عن جابر
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا
يرزأه أحد إلا كان له صدقة يرزأه يعني أخذ منه أحد نعم باب بيع فضل الماء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال باب منع فضل الماء والكلأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لتمنعوا به الكلأة