18- كتاب البيوع - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي أول ما أنزل من كتابه اقرأ وصلى الله وسلم على بينا محمد القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإني أحمد إليكن الله جل وعلا أن يسر لكن سبل طلب العلم وتحصيله وهيأكن لقبول ذلك وأرشدكن إلى الخير فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لكن ذلك وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا ببثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بثله قال إني أخاف أن يضارع نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد إذا كان ذهب بذهب فيشترط فيه شرطان المثلية والاستيلان في الوقت ذاتي وكذلك فضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير كل هذه يشترط فيها شرطان وصاع كيلو بكيلو عشر جرام بعشر جرام وأن يكون يدا بيد سلم واستلم أما إذا كان في الثمنيات وهي الذهب والفضة فقط بين الذهب والفضة فيجوز أن لا يكون مثلا بمثل لأن قيمة الذهب أعظم من قيمة الفضة فممكن كيلو ذهب بعشرين كيلو من الفضة لكن لا بد إشترط أن يكون يدا بيد وكذلك بالنسبة للمطعوم المكيل اللي هو التمر والشعير والقمح والملح لا يشترط أن يكون مثلا بمثل لكن يشترط أن يكون يدا بيد إذا اختلفت يعني التمر بشعير قمح بملح وهكذا لكن إذا اختلف صار ثمنيات مع مطعومات يعني ذهب بثمر فضة بشعير فهذه لا يشترط لا مثلا بمثل ولا يدا بيد نعم باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله نعم هذا رأي ابن عباس ورأي جمهور أهل العلم أنه لا يخص الطعام أن كل شيء لابد الإنسان لا يبيعه حتى يقبضه وذهب الإمام مالك إلى أن هذا خاص بالطعام أما غير الطعام مثل السلاح مثل الكتاب مثل القلم مثل كذا لا يشترط أن يستلمه حتى يبيعه يمكن أن يبيعه قبل أن يستلمه ومسألة خلافية عند أهل العلم نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أهللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس باب نقل الطعام إذا بيع جزافة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافة فنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه هذا الطعام متفق عليه أنه لا يجب البيعه حتى يستوفى حتى يأخذه إلى مكانه أما غير الطعام فقلنا فيه خلاف باب بيع الطعام بالمكيل بالجزاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت لخلاً بتمر كيلة وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله الجزاف يعني ما يدري كم وزنه ما يدري كم كيله جزاف يعني الكمية الموجودة هذا الجزاف يعني بدون كيل ولا وزن ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترط أن يكون مثلاً بمثل أن يكون مثلاً بمثل فإذا لم يكن مثلاً بمثل صار بيع مزابنة وهو من بيع المحرمة واستثنى من هذا العراية كما سيأتي نعم مثلاً بمثل عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمري خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاعب الصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وهذا مثل قول بعضهم لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا لا فرق بين البيع والربا فقال وحل الله البيع وحرم الربا كذلك هنا يعني إنسان يقول أنا أعطيه صاعاً من التمر الطيب يعطيني صاعين من التمر الردي قال لا يجوز هذا قال شو الفرق بيع الطيب طيب واشتري به الردي أو بيع الردي واشتري به الطيب المهم أن يكون مثلاً بمثل أو تبيع هذا ثم تشتري هذا نعم باب بيع الصبرة من التمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر الصبرة يعني طاسة غير محدد وزنها للكيل في أدوات للكيل حيث يعرف كم قدرها أما الصبرة التي لا يعرف قدرها فقضية مثلاً بمثل فلا يجوز نعم باب لا يباع التمر حتى يطيب عن جابر رضي الله عنه قال نهى أو نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب نعم لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه إذا بدى صلاحه جاز بيعه أما قبل ذلك فلا يجوز البيع نعم عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر حتى يحزر المهم أنه لا يجوز بيع شيء من هذه حتى يبدو صلاحه إلا إذا كان تبعاً كان يبيعه النخلة كلها فالتمر يكون تبعاً للنخلة أما يبيعه التمر وهو لم ينضج فأنا هنا لا يجوز هذا البيع نعم باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه هو لا يقصد النخل هنا ما يقصد تمر النخل لأن النخل يجوز بيعها قبل سواء حتى لو كانت حامل أو غير حامل لكن المقصود التمر الذي على النخل لا يجوز بيعه حتى يزهو يعني حتى يبدأ صلاحه حتى يصفر أو يحمر كما شاء في الحديث نعم باب بيع المزابنة المزابنة هو بيع الثمر بالتمر يعني يكون التمر يعني أو الثمر يعني اللي هو الرطب يكون في الشجرة ويأتي بتمر مكيل فالتمر المكيل معروف قدره بينما الذي في الشجرة لا يعرف قدره الذي في النخلة فهذا ممنوع من بيعه لماذا لعدم التماثل أو عدم العلم بالتماثل وإذا قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بعدم التماثل يعني يقينا أبدا فلابد يكون يعني يقينا متماثلين مثلا بمثل أما إذا كان لم نعلم التماثل فعلم يقينا في تفاضل بينهما لأن هذا تقديري فنهي عنه أن يبيع الثمر بالتمر ثم استثني من ذلك العراية فقط نعم باب بيع العراية بخرصها عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر يأكلونها رطبا باب في قدر ما يجوز بيعه من العراية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة هذا استثناء من الأصل الأصل أن بيع المزابنة محرم بيع العراية صورة من صور بيع المزابنة اللي هو الثمر بتمر لأن التمر اللي في الأرض مكيل نعرف قدره بينما الذي في الشجرة هذا مقدر تقدير لا يعلم قدره يعني حتى لو قدر ما قدر يقينا فيه فرق يعني لا يكون مثله تماما حتى لو قدره أهل الخبرة ويقين لن يكون مثله فهذا الأصل فيه أنه محرم ثم استثنى العراية وهي خاصة في التمر وهو أن يقدر تقديرا بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق وفي بعض الوقت لا يصل إلى خمسة أوسق والوسق الوسق ستون صاعا الوسق ستون صاعا فلا يزيد عن خمسة أوسق لثلاثمائة صاعا فهذا أذن به أما غير ذلك فلا يجوز نعم الأصل مماثل باب الجائحة في بيع الثمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق نعم ولذلك لا يجوز البيع إلا بعد أن يبدو الصلاح نعم باب منه وأخذ الغرماء ما وجدوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك غرمائه الذي اشتروا منه قبل أن تأتيه الجائحة نعم باب من باع نخلا فيها ثمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمارتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع التأبير هو التلقيح يعني إذا اشتراها بعد تلقيحها فثمرها للبائع متى ما أثمرت يأخذها البائع ينتظر حتى تثمر أما إذا قبل التلقيح فهي للمشتري إلا إذا كان هناك بينهما شرط يعني المشتري بعد أن تؤبر جاء واشتراها قال أنا أبرت وقال أشتريها منك وليس لك منها شيء طبعا سيرفع عليه السعر قليلا يوافق على شرطه نعم باب بيع المخابرة والمحاقلة عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب بيع المعاومة عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنية ورخص في العراية نعم المعاومة هي بالعام هذا العام لك وهذا العام لي هذه السنة لك وهذه السنة لي ما يجوز هذا الأمر نعم عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية من أبي شيبة عن بيع الثمر سنين باب بيع العبد بالعبدين عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو نعم يعني لما ذكر المماثلة في هذه الأشياء الستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير القمح بالقمح والملح بالملح هذا لا ينصرف على كل شيء وإنما على الموزون على خلاف بينه بعضهم يقول هذه الستة فقط وبعضهم يقول على الذهب والفضة يدخل فيها كل موزون والأطعم يدخل فيها كل مكيل لكن إذا كان مثلا بيت في بيتين عبد في عبدين سيارة ثلاث سيارات كله جائز هذا لا شيء فيه لأنه لا تدخل في هذه الستة والله أعلم نعم باب النهي عن بيع المصراء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة المصراء فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر نعم المصراء الذي يبيع الشاة لم يحلبها يومين أو ثلاثة ففيها غش لأن الذي يشتري هذه الشاة يشوف ضرحها كبيرا فيحسب كل يوم هي يكون ضرعها هكذا هذه المصراء التي لم تحلب يومين أو ثلاثة أيام فيها غش لأن المشتري يظن هذا كذا ضرعها في كل يوم لأنها أصلا تحلب في كل يوم فمن اشترى كذلك الشاة المصراء فله أن يردها له أن يردها بشرط أن لا يكون حلبها فإذا كان حلبها يعني يعطي مبلغ الحلب الذي أخذه الحليب الذي أخذه منها بصاع أو صاعين نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حافظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح قال باب تحريم بيع الخمر عن عد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال أمرته ببيعها إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها باب تحريم بيع الميتة والأصنام والخنزير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجمله ثم باعوه فأكلوا ثمنه باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن نعم هنا في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن نعم هنا في قوله نعم هنا في قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب باب النهي عن ثمن السنور عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا كذلك السنور قيل هو القط وقيل نوع فصيلة القط السنور نوع فصيلة القط وهذا الذي عليه الأكثر أنه ليس القط المعروف وإنما هو نوع من القط يقال له السنور والله أعلم باب كسب الحجام خبيث عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب إباحة أجرة الحجام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحته لم يعطه النبي طبعا كلم سيده فخفف عنه من ضريبته لأنه لم يكن مسلما فكان هذا نوع من الجزية وكون النبي احتجم وأعطاه أجره دل على أنه جائز ولكن لا ينتخذ الإنسان هذه مهنة نعم وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم وجاء أنه آخر الدواء الكي وهو قريب من الحجامة وهو إخراج الدم من الجسد وكذلك الكي يعني في إصابة للجسد وكلاهما يعني تركه أو لا كالكي أما الحجامة فالأصل فيها أنها مباحة لأنها مستحبة أما الكي فمنهي عنه على أحكام أربعة في حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة وكرهها وأباحها وأمر بها صلى الله عليه وسلم بحسب حال الشخص الذي يقوى أما الحجامة فذهب الكثير من أهل العلم لأنها يعني مستحبة وذهب البعض لأنها مباحة والآن يتعاطى الناس التبرع بالدم ويرى البعض أنها أفضل من الحجامة وغير صحيح وإن كان تبرع بالدم جيد لا بأس به لكن لا يغني عن الحجامة وعلى كل حال الأقرب إليها أنها مباحة والله أعلم نعم باب بيع حبل الحبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت نعم حبل الحبلة يعني هذا شيء يعني مرتبط بالقدر وهنا يقول أنا أشتري منك الذي في بطن الناقة هذا هو الحبل الحمل يعني الحبل والحمل الواحد فيقول أشتري الذي في بطنها الذي في بطنها غيبي فيقول أنا من الآن أشتري الذي في بطنها هذا بيع الحبلة بعضهم يبالغ في هذا يقول أشتري الذي في بطن الذي في بطنها يعني ليس اللغة لا الذي في بطنها قد تكون أنت ثم هذه الأنثى التي تكون في بطنها أشتري التي ستحمل به وكل هذا من بيع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام نعم نعم هذا أيضا كله يدخل في بيع الغرر هذا كله يدخل في بيع الغرر يقول ضع يدك على أي ثوب فهذا سعره عليك كذا قد يكون السعر مناسب قد يكون السعر عاليا قد يكون السعر منخفض أنت حظك فنوع من القمار نوع من القمار فيه غرر ومثله بيع المنابذة ويقول له أي ثوب أنبذه إليك قد أنبذوا إليك أنبذ يعني أرمي قد أنبذوا إليك ثوبا قيمته 100 دينار بعشرة دنانير وقد أنبذوا إليك ثوبا بدينار فتشتريه أيضا بعشرة دنانير يعني في النهاية أنت حظك فهذا قمار هذا قمار ومنه الذي يتعطاه الناس الآن بعض ألعاب الأطفال لعبة تنزل مثلا الذي تأخذه بدينار قد تأخذ شيئا بمئة فز قد تأخذ شيئا بخمسة دنانير هذا كله من القمار يجب تحذير الأولاد منه نعم باب بيع الغرر والحصى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر بيع الحصى كذلك مثله إرمي الحصى الذي تصيبه بالحصى فلك بكذا أو الذي يصل إليه مدى الحصى من أرض مثلا يبيعه أرضا يقول احذف الحصى وإن وصلت هذه الحصى هذا أبيعك إياه بألف مثلا وهذا في غرر أيضا في قمار لأن قد تصل الحصى إلى أكثر مما هو السعر المطروح وقد تصل إلى ما هو أقل قد تصيب الحصى شيئا قد لا تصيب اللي هو حظك يا نصيبك وهذا كله قمار لا يجوز نعم باب النهي عن النجش عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش والنجش هو ما يتعطاه البائعون اليوم بعضهم أو كثير منهم وهو أن يأتي بشخص يرفع من سعر السلع هو لا يريد شراءها بل يغري الآخرين بأنه يريدوا شراءها فيرفعون السعر معه وهذا محرم أيضا نعم باب بيع الرجل على بيع أخيه فيه حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح نعم أن يخطب الرجل على خطوة أخيه وأن يبيع على بيعه كذلك أن يبيع على بيعه اشترط أهل العلم أن يكون نيته أن يخسر بيع البائع أو يخسر شراء المشتري يعني يبيع على بيعه إما بزيادة أو بنقص يعني يأتي إنسان يشتري من شخص مثلا قلما بعشرة دنانير فهذا يأتيه يقول أنا أبيعك مثله بتسعة دنانير فيفسد البيع على البائع أو العكس يأتي شخص يبيع شيئا بعشرة دنانير يقول لا تبيعه أنا أشتريه منك بأحد عشرة دينار فيفسد على المشتري فعلى كل حال البيع على بيع أخيه محرم إلا في حالة واحدة أراد النصح لك أن يكون ذاك الذي يبيعه يغشه يعني أخذ عليه سعرا زائدا أو سيشتري منه بسعر أقل من السوق فهنا لا بأس بذلك أما إذا كان ليربح هو فإنه لا يجوز نعم باب النهي عن تلقي السلع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار الجلب الذي يأتي به الأعراب في السابق يعني باديتهم يبيعونه في المدينة عادة الأعراب لا يعرفون أسعار المدينة فهذا يشتري منه قبل أن يصل إلى السوق فيشتري منه بسعر بخص ثم هو يبيعه على الناس بسعر غال فهو أضر بالبائع له صاحب الأعراب الذي جاء بهذه السلعة وأضر بأهل السوق لأنهم قد يستفيدون من المزايدة على المبيع فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم حتى لا يغشه يتركه يدخل السوق ويعرف الأسعار نعم نعم المقصود بالاحتكار المحرم هو أن يحتكر ما يحتاجه الناس ثم بعد ذلك يضطرون إلى الشراء منه ولو بسعر عال أما إذا كان يمسك البضاعة عنده وفي مثلها في السوق يعني يبيعونها وليست هي من الحاجات الضرورية التي يحتاجها الناس فهذا لا بأس به نعم نعم نعم خيار المجلس خيار المجلس أو أني أشتريت خيارا أقول له أنا اشتريت منك كذا لكن لي ثلاثة أيام أفكر في الموضوع أو سأستشير فلان فلانا فإذا أعطاني هذه الثلاثة أيام اتفقنا عليها فلي هذه الثلاثة أيام متى ما قررت أني أنهي البيع أنهي البيع بدون رضاه لأنه لي خيار الشرط يسمى نعم باب منه والصدق في البيع والبيان عن حكيب بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما موحق ضاركة بيعهما باب من يخدع في البيوع فقال ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة هو يقول لا خيابة لما تطلع معه فقط لكن القض لا خلابة يعني أو خلابة يعني لا تغشوني أنا لا أفهم في البيوع فإذا قال ذلك له أن يرجع البيع المهم القض كل هذا أنه بعد عن غش الناس البعد عن غشي الناس نعم باب من غش فليس مني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني الصبرل هي الإناء الذي يضع فيه الطعام ويكون هذا لا مكيل ولا موزون يعني وإنما يعني فيه سحارة فيه طشت فيه ما شابه ذلك من الأمور نعم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء هاء وهاء سلم مستلم سلم مستلم الورق له الفضة والورق والذهب يجوز التفاضل بينهما لكن يجب أن يكون سلم مستلم نعم باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر سواء بسواء يدا بيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد هذا بالنسبة لي للمثليات القسم يعني الذهب والفضة يجوز التماثل ولكن يجب التقابض التمر والشعير والملح والبر هذه أيضا يجب أن تكون يدا بيد وإن لم تتماثل يعني التمر بقمح مثلا لكن إذا اختلفت يعني يكون ذهب بثمر أو فضة بشعير هذه لا يشترط فيها لا التماثل ولا التقابض نعم باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا أتيته فسألته فقال مثل ذلك نعم باب لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين باب بيع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن باب الربا في بيوع النقد عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس رضي الله عنهما فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل لا أقول لك أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة نعم يعني ابن عباس رضي الله عنه كان له مذهب في هذا وهو أنه رب الفضل يعني يتسامح فيه كثيرا فأنكر عليه أبو سعيد الخدري الربا لا يكون إلا في النسيئة لحديث إنما الربا في النسيئة والصحيح أن الربا يكون في النسيئة ويكون في الفضل نعم طبعا قول ابن عباس أما رسول الله فأنتم أعلم به مني لأن ابن عباس كان صغيرا وجل أحاديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مراسيل يعني أخذها عن الصحابة حتى قال ابن حجر يعني بعض أهل العلم زعم أن ابن عباس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة أحاديث وبعضهم زاد إلى عشرة والحاديث ابن حجر يقول تتبعتها أحاديث ابن عباس التي سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت أربعين حديثا ما بين حسن وصحيح ومع أن ابن عباس من المكترين عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ألف وخمسمائة رواية لكن جل هذه الروايات هي عن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة عن علي عن أبي بكر عن عمر عن معاذ وهكذا هو يروي عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسقطهم الصحابة وهي صحيحة باتفاق فحاديث ابن عباس التي تسمعها من النبي قليلة ولذلك قال لي أبي سعيد الخدري أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابن عباس يعني لما بلغ ثامن من عمره كان في مكة مع أمه لم يهاجر وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي حجة شتح مكة ثم بلغ جلس مع النبي سنتين وشيء في المدينة حتى توفى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وابن عباس قيل بلغ العاشرة وقيل يعني يقول هو يقول نهزت الحلم نهزت الحلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقال له صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكريها نعم ابن عمر تراجع عن هذا القول وهو الفضة بالفضة بالتفاضل يعني تراجع عنه أما ابن عباس فكريه لكن لم ينتهي عنه وهذا من مفردات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم باب لعن آكل الربا ومؤكله عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء باب أخذ الحلال البين وترك الشبهات عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلب له به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء هذا إذا لم يكن بشرط إذا لم يكن بشرط فلا بأس يعني أنا اقترث من شخص ألف دينار أردها ألف دينار إذا كان هناك شرط بيني وبينهما أن أردها ألف ومئة هذا ربه إذا لم يكن شرط وأهداني ألف دينار فأردتها ألف ومئة لا بأس بذلك شرط أن لا يكون شرطا ولا يكون عرفا لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا فإذا لم يكن معروفا ولا شرطا فإنه لا بأس بذلك وهذا من باب الإحسان إلى من أحسن إليه نعم فإنه ينفق ثم يمحق قوله بعد العصر قوله لأن العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات ولذلك خصها وإلا الحلف في كل وقت إذا كان كذبا لينفق سلعة فهو محرم لكن هذا يجتمع فيها يعني شرف الوقت مع الحلف كذبا نعم باب بيع البعير واستثناء حملانه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعانه فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلا مني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده عليه هناك تفاصيل أيضا في هذه الحادثة حتى إنها أُلفت رسائل في قصة بعير جابر رضي الله عنه وباختصار أن بعيره كان ثبتا يعني لا يكاد يمشي فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في أذن البعير فنشط البعير وصار أسرع من باقي الإبل ثم اشتراه النبي من جابر فقال جابر أهديك إياه أعطيك إياه عطيه قال لا بالثمن فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من جابر فلما قدم المدينة قبيل المدينة استأذن النبي أن يسرع لأنه حديث زواج مشتاق إلى زوجته وسأله النبي أبكر أم ثيب قال ثيب هذا من باب يعني أن جابر يعني تنازل عن حقي في أن يزوج أم ثيب لأجل أخواته هذا من الإيثار لأجل أن ترعى أخواته لذلك أن أباه استشهد في معركة أحد وهو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تبارك وتعالى عنه فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة أعطى جابر ثمن البعير وأعطاه البعير هدية منه صلوات ربي وسلامه عليه نعم في الوضع من الدين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أنضع الشطرة من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه نعم هذا من باب الصلح هذا صلح يسمى صلحا بين المتداينين لما ارتفعت أصواتهما خرج إليهما النبي صلى الله عليه وسلم من السجع أي من الستر نظر إليهما فقال ما لكم قال لي عليه دين وما يريد أن يسدد قال نزل الدين أشار النصف يعني اخصم من الدين يعني الطالب خمسمائة اجعلها مئتين وخمسين فقال أفعل يا رسول الله ثم التفت إلى ثاني قال سدد الآن الدين وهذا من باب وضع بعض الدين عن المدينين وهذه سنة أن الإنسان يخفف عن المدين وله مع المدين يقول أهل العلم أربعة أحوال إما أن يؤجل وإما أن يسامح وإما أن يخصم من الدين وإما أن يطالب بهذا الدين كما هو يعني الآن ولا شك أن مطالب الدين كما هو الآن حقه ولكن إذا لم يكن عنده يجب عليه أن ينتظر كقول الله تبارك الله فإن كان ذو عسر فنظرت إلى ميسرة وأما المسامح فهي الأفضل والتأجيل كذلك جائز والخصم هذا أفضل أيضا أفضل شيء المسامحة ثم الخصم إلى النصف ثم التأجيل وله الحق أن يطالب بدينه كله لكن إذا كان معسرا أي المدين فإنه ليس له ذلك لأن البعض يرى أنه يسجن أو يضرب هذا ليس بالصحيح نعم باب في مطل الغني ظلم والحوالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبعه مطل الغني ظلم تحتمل معنين المعنى الأول أن الفقير إذا أخذ قرضا من الغني أو اشترى منه شيئا وأجل ثمنه ثم يمطله أي لا يسدد للغني يعني مو أقف على فلوسه اللي عندي هذا لا يجوز استغلال غناه فلا يعطيه ماله والثاني المعنى الثاني مطل الغني أن المدينة كونوا غنيا ولا يعطي الناس حقوقهم أن يكون هو المماطل الغني هو المماطل الذي لا يعطي الناس ديونهم وكله محرم والثاني قوله وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وهي ما تسمى الحوالى ديونه أنا أطلبه عليا فأقول اذهب واخذ من علي حولته إلى بشرط أن يكون علي مليئا أما إذا كان علي فقيرا فلا فائدة من هذا التحويل نعم باب في إنظار المعسر والتجاوز عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السنة أو في النقد فغفر له فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله من أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آه الله قال آه الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه فما تكون بقدر واحد من الوزن ومن الجودة وكذا الآن لا يوجد هذا الشيء الآن نعم باب من أدرك ماله بعينه عند مفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فواجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها وهذه لها شروط يعني ذكرها له العلم كان أكون بعت سيارة لشخص ولم يعطيني شيئا منها يعني من ثمنها بعته إياها مثلا بخمسة آلاف ثم ثبت أن هذا الرجل الآن معسر وجاء الدائنون أكثر مني خمسة كلهم دائنون له كلهم يريدوا يعني دينهم فوجدت أنا السيارة قلت هذه سيارتي ما استنت منها ولا فلس وما زالت عنده لم يهديها ولم يبيعها ولم يؤجرها ولم كذا ما زالت في يديه فالقاضي يأخذها ويعطيني إياها فوجدت عين مالي لكن لو كان هذه الخمسة سدد منها دينارا واحدا خلاص أدخل مع الغرماء يعني حالي حالهم أما إذا وجدتها بحالي أو مثلا أهداها أو باعها خلاص أصير حالي حال باقي الغرماء نعم نعم أهل الحجر يسمونه السلف وأهل العراق يسمونه السلم فبيع السلف هو بيع السلم بأحكامه نعم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به هذه الشفعة إذا كانت الأرض مشتركة بين شخصين ليس لأحد من يبيع حقه دون أن يستأذن صاحبه فأما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فله ذلك لكن إذا كانت مختلطة مشاعا فليس له الحق أن يبيع حتى يستأذن صاحبه لعله هو الذي يجد أن يشتري هو أحق بذلك نعم والله قال أهل العلم يعني حق الجار على الجار أن لا يؤذيه من كان ليؤمن بالله فلا يؤذي جاره هذه أشد من إذاء الجار يعني أقصد يعني أشد يعني حرصا على عملها وهو تحمل أذى الجار تحمل أذى الجار وهذا أشد على الإنسان يعني أن لا أؤذي جاري هذا سلبي لا أفعل شيء لكن التحمل أذى هذا إيجابي هذا أعظم أجرا الذي يتحمل أذى الجار فإذا جاءني جاري وأراد أن يغرس خشبة في جداري أو شيء أنه يستفيد من جداري فالأصل أني أسمح له بذلك ولو الآن صار بعض الجيران ما يتحمل من جاري شيئا والله المستعان من ظلم من الأرض شبرا طوق من سبع أراضين عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أروة بنت قويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت نعم سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة وهو زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وهذا الحديث هو ثاني حديث الذي فيه ذكر أن الأراضين سبع ولا دائما تذكر الأرض يعني من جنس الأرض لا تحدد بعدد وجاء في قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هذه الآية الوحيدة أيضا التي تشير إلى أن الأراضين سبع وهذا الحديث أيضا يؤكد هذه القضية أن الأراضين سبع والله أعلم بمكانهن نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع إذا اختلف هذا لي وهذا لك يجعل بينهم سبعة أذرع اللي هي المساحة التي بينهما