17- كتاب العتق - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
13:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي أول
ما أنزل من كتابه اقرأ وصلى الله وسلم على أبينا محمد القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإني أحمد إليكن الله جل وعلا أن يسر لكن سبل طلب العلم وتحصيله
وهيأكن لقبول ذلك وأرشدكن إلى الخير فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لكن ذلك وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق باب في عتق الولد الوالد عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه نعم قد يكون الولد يعني حرا ويكون الأب عبدا إلا إن كان الولد يتبع الأب في
الأصل يكون يعني عبدا مثله إلا إنه قد يعتق الولد قبل أبيه ثم يعتق الولد أباه يشتريه فيعتقه أو أن الأب يكون عبدا والابن يكون حرا في الأصل يعني ما أسرا كان مسلما مثلا والأب لم يكن
مسلما لأنه ما في عبودية إلا الكافر ما يستعبد المسلم ثم إذا أسلم يظل على عبوديته فالشاهد من هذا أنه يمكن أن يعتق الولد والده نعم باب من أعتق شركا له في عبد عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق نعم يعني لو كان
العبد يملكه أكثر من شخص يملكه خمسة مثلا أو ثلاثة يمكن يكون هذا العبد اشتروه بألف دينار مثلا هذا دفع خمسمية وهذا دفع أربعمية وهذا دفع مئة يملكه أكثر من شخص هذا العبد فهنا إذا قام
أحدهم وقال للعبد أنت حر هو دفع مثلا أربعمية نقول أنت عتقته أعطي هذا خمسمية وأعطي هذا مئة عوضهم عن قيمته أنت الذي عتقته تدفع قيمته لكن لو قدر أن هذا الذي عتقه لا يملك قال ما عندي
أعطيهم قيمتهم إذن يعتق الجزء الذي عتقه فيسمى هذا بالعبد المبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد فيعتق منه بقدر ما عتق مثلا أربعمية يكون أربعون بالمئة منه حر وستون بالمئة منه عبد إلى أن يسر
الله له أن يكون حرا نعم باب منه وذكر السعاية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي
العبد غير مشقوق عليه نفس الحديث السابق أنه إذا عتق جزءا فإنه يكلف بدفع مبالغ لبقية الشركاء فإن لم يكن فإنه يعتق منه هذا الجزء ولا يمنع العبد من طلب الحرية بدفع المال إلى باقي
الشركاء نعم باب القرعة في العتق عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلافا ثم أقرع بينهم فأعتق
اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا الستة إذا أراد أن يعتق لا يستطيع أن يعتق أكثر من اثنين لأنهما الثلث ولم يحدد اثنين فعمل القرعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه يعني جواز
القرعة في بعض الأمور نعم باب الولاء لمن أعتق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلك تبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك
أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأضوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذن قالت فسمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وأعتقيها واشتري لي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله فما بال
أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي
إنما الولاء لمن أعتق نعم الولاء هو الميراث الذي يقع بين العبد وسيده كما هو معلوم كما أسباب الميراث الولاء والنسب والزواج هذه أسباب الميراث وعائشة رضي الله عنه لما طلبت منها بريرة
أن تساعدها في العط قالت لها أنا أعتقك كاملة ولكن الولاء لي فقالت بريرة طيب أسأل أهلي يعني ملاكها فسألتهم قالوا لا الولاء لنا فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق
ما لكم فضل عليه تبعتوه فكيف يكون ذلك الولاء يكون مقابل فضل قدمه وهو أنه أعتقه فيكون الولاء له أما يبيعه ويكون الولاء له تسلط هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليهم وقال إنما
الولاء لمن أعتق نعم بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق نعم
هذه السنن في بريرة أنها خيرت لأنها كانت أمة مملوكة وزوجها عبد مملوك فلما أعتقت بريرة قالت لزوجها فارقني يعني أريد أن أتزوج حرا أريد أن أتزوج عبدا ففرق بينهم النبي صلى الله عليه
وسلم لما أبت أن تستمر مع زوجها العبد هذه السنة الأولى السنة الثانية بريرة كانت أمة والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الزكاة من بابه
أولى فتصدق على بريرة ثم بريرة أهدت هذه الصدقة لعائشة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقدمها عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اللحم لم تقل لها من باب أنه صدقة في الأصل أنه صدقة
لبريرة لكن بريرة تملكت هذه الصدقة ثم أهدته فهو من بريرة هدية فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالثة فقول النبي الولاء لمن أعتقه قد مر نعم باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته الولاء شيء يعني معنوي لا يباع ولا يوهب نعم ومثل الانتساب إلى غير الأب لا يوجد إنسان ينتسب إلى
غير أبيه ولا ينتسب إلى غير مواليه نعم فقال أبا مسعود لا الله أقدر عليك منك عليه فالتفتت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل
للفحتك النار أو لمستك النار عن زاذان أن ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال أوجعتك فقال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما
يزن هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه نعم ابن عمر كان ضرب هذا الغلام تأديبا ثم ندم فاعتقه نعم عن سويد بن مقر رضي
الله عنه أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه
فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه باب التغليظ على من قذف مملوكا بالزنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه
الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ولا يقام عليه الحد في الدنيا باب الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس ولا يكلفون ما لا يطيقون قال قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم
فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم
جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلة قال داود هو ابن قيس يعني لقمة أو لقمتين يعني كان قليلا لا يكفي الطعام
المهم يذوقه يعني يعطاه شيء من هذا الطعام هو الذي يعني طبخه هو اعتنى به نعم باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيدي وأحسن عبادة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج
وبر أمي لأهببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها نعم يعني هذه الزيادة جاءت في بعض الطرق الحديث أنه قال للعبد المملوك المصلح أجران والذي
نفسه بيده لولا الجهاد في سبيل الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح من كلام النبي وإنما هذا من إدراج أبي هريرة رضي الله عنه بدليل قوله هو بر أمي أم الرسول توفيت وهو لها من
العمر ست سنوات فلا يمكن أن يقول بر أمي ولا يتمنى النبي أن يكون مملوكا أنه يشترط في النبي أن يكون حرا وهذا ما أدل على أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله
عليه وسلم نعم يكن له مال غيره فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد تقدم في أول كتاب النفقات يعني في الرجل الذي دبر عبده ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ببيعه
بثمانمائة درهم قد مر بنا قريبا