16- كتاب النفقات - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:54
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي أول
ما أنزل من كتابه اقرأ وصلى الله وسلم على أبينا محمد القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإني أحمد إليكن الله جل وعلا أن يسر لكن سبل طلب العلم وتحصيله
وهيأكن لقبول ذلك وأرشدكن إلى الخير فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لكن ذلك وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات فبالغ ذلك رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه
ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلأهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك نعم لأن الإنسان إذا
دبر العبد يعني معنى دبره أي قال هو حر دبر حياته ومجرد أن يموت يكون حرا لكن إذا لم يكن له مال هذه وصية والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورث على خلاف في هذه المسألة
فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان رجل دبر ألغى التدبير صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر من الثلث وأمره أن يبيعه ثم يعني قال اصنع بمالك ما شئت الآن تصدق وأعطي من يستحق من النفقة الواجبة
نعم باب فضل النفقة على العيال والأهل عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل
الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة وبدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من دينار من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم عن أبي
مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب للمرأة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج
عليك أن تنفق عليهم بالمعروف نعم هذا من نفق الواجبة فيجوز المرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه لا يجوز التوسع في ذلك بأن تأخذ لي أشياء كماليات وغير ذلك وإنما على الواجب فقط نعم عن
فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة باب في المطلقة ثلاثا لا نفقت عليها عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنة ولا نفقة عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سكنة ولا نفقة أن لها سكنة ولا نفقة والجمهور على خلاف ذلك أنه لا نفقة لها ولا سكنة نعم عن نبي إسحاق قال كنت
مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنى الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصن فحصبه به
فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لها لعلها حفظت أو نسيت لها السكنة والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني عائشة وعمر أخذ بظاهر القرآن بينما غيرهما أخذ بهذه السنة وجعلها مقيدة أو مخصصة للمطلقة ثلاثة نعم