14- كتاب اللعان - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
12:23
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمر إن شاء الله في القراءة وإن شاء الله سنقف مع أذان الظهر إن شاء الله تعالى وبالنسبة ليومي غد من باب استثمار الوقت فقط نبدأ التاسعة إلا ربع يعني
ثامن وخمس واربعين دقيقة نبدأ إن شاء الله تعالى حتى نستثمر الوقت قدر ما نستطيع حتى ننتهي أيضا يعني مع أذان الظهر ويسر الله تبارك وتعالى لنا ولكننا القراءة اللهم أمين نبدأ الآن بكتاب
اللعان والحديث الخامس والستين بعد الثمانمائة سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى
الإمام مسلم في كتابه الصحيح قال كتاب اللعان باب في الذي يجد مع امرأته رجلا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصر بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم
أأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى
كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا
وجد مع مراته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين يقتلها ويقتله أو يقتله فتقتلونه فقال
النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يقتل لأن من يقول أنه صادق يعني إذا جاء القاضي ما يدري لعله يكره هذا الرجل ويكره زوجته فقتله واتهمهما بالزينة يعني ما في شيء يدل على هذا فكانت
الملاعنة حلا لمثل هذه المشكلات فهذا الرجل عندما سأل ابتلي سبحان الله ووجد مع مراته رجلا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالملاعنة صلى الله عليه وسلم وكانت الملاعنة هو أن يقول الرجل
كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم في شهادة أحدين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ثم هي تشهد
كذلك أربع شهادات بالله ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن رضب الله عليه إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما بدون طلاق هذا فسخ للنكاح لا يحتاج
إلى طلاق يفسخ النكاح وتكون محرمة عليه تحريماً أبدياً ولكن لا يكون محرماً لها وهذا الشيء الوحيد الذي تحرم عليه تحريم مؤبد وليس محرماً لها نعم نعم يا سيد بن عبادة لما سمع هذا الكلام
قال لا والله أقتله ما أصبر فأنصرف فقال النبي تعجبون من غير السعد أنا غير من السعد لا تظنوا أن عندما أقول يأتي بالشهود لحتى لا تصير فوضى كل واحد كره زوجته ونادى واحد وقال اقتله
واقتلها وانتهى الأمر لا حتى لا تكون فوضى نعم لأن القاضي لا يعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم على ما يعلمه من الغيب وإذلك النبي صلى الله عليه
وسلم في قصة عويمر هذا لما اتام زوجته قال إن جاءت به يعني على شبه من تهمت به فهو له قال لولا ما بيني وبينها من كتاب الله لرجمتها لكن لم يلتزم بما رأى من الشبه صلى الله عليه وسلم نعم
فدخلت فإذا هو مفترش برذع متوسد وسادة حشو هاليف قلت المتلاعنان أي فرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على
فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل
الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها
وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما للمؤمنين من سنة 64 إلى سنة 73 نعم يعني يفرق بينهما ولا يرد إليه مهره قال أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه عد محمد هو ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأنا أرى أن عنده منه علما فقال إن هلال بن أمية
قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال فلاعنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن جاءت به أبيض سابطا قضيء العينين فهو لهلال
بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين ومع هذا لم يقم عليه الحد ولا عليها نعم باب في إنكار الولد ونزع العرق عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال
ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه قال لعله يا رسول الله أن يكون نزعه عرق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لعله أن يكون
نزعه عرق له نعم وهذا طبيعي جدا لكن هذه جينات تكون في الإنسان حتى إنه حدثني أحد القضاة في المملكة أنه جاءه رجل يعني أشقر وامرأته شقراء وجاء ولدت ولدا أسود فالأب سجد لله شكرا فلما
سئل عن ذلك قال عشت معذبا لأن والدي أفريقي أسود وأمي شركسية بيضاء يقول وجئت أنا أشقر على أمي فكنت طوال حياتي شاك في أمي يقول لماذا لم أخذ من أبي أي شيء كنت شاك في أمي إنها زنت يقول
فلما جاءني هذا الولد علمت أني من ظهر أبي أنه جاء أسود كجده نعم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب
منه يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرى سودة قط نعم يعني هذا الرجل له وليدة يعني أمة مملوكة وسعدنا بن وقاص يقول عتبة أخي يقول هو الذي جامع هذه الوليدة وحملت منه إلى شبهه توجده فعلا يشبه
عتبة بن أبي وقاص ولكن الأصل أن الوليدة هذه ملك لزمعة فقال لا الولد للفراش لكن احتياطا لشبهه بعتبة بن أبي وقاص قال لسودة احتجبي عنه لأنها تكون يعني أمة له لكن قال احتجبي عنه من باب
الاحتياط نعم باب قبول قول القافة في الولد نعم لأن أسامة كان أسود وزيد أبيض فالبعض شكك في بنوة أسامة لزيد بن حارثة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا أحد القافة وغطاهما غطى
وجههما وقال هل يشبهان بعض قال هذه الأقدام بعضها من بعض أي هذا ولده