13- كتاب العدة - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي أول ما أنزل من كتابه اقرأ وصلى الله وسلم على أبينا محمد القائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإني أحمد إليكن الله جل وعلا أن يسر لكن سبل طلب العلم وتحصيله وهيأكن لقبول ذلك وأرشدكن إلى الخير فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لكن ذلك وأن ينفعنا بما يعلمنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العدة في الحامل تضع بعد وفاة زوجها عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لوئي وكان ممن شهد بدراء فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو سنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لأراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك وقال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر نعم يعني المقصود أن الحامل تنتهي عدتها بالوضع الحامل تنتهي عدتها بالوضع بمجرد أن تضع تكون تهت عدتها كما قال الله تبارك وتوأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن بمجرد أن تضع الحامل تكون قضت عدتها نعم نعم المطلقة غير المعتدة من وفاة لها أن تخرج تعيش حالتها طبيعية نعم نعم لأن المطلقة ثلاثا تعتد في بيت أهلها وإنما المطلقة الطلقة الأولى يعني الطلقة الرجعية سواء كانت الأولى أو الثانية تعتد في بيت زوجها أما المطلقة ثلاثا فلها أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها نعم عن أبي سلمة بن عد الرحمن بن عوف أن فاطمة بن تقيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمر بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم من الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بن تقيس والصحيح أنها تخرج نعم باب في تزويج المطلقة بعد عدتها عن فاطمة بن تقيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفق قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت نعم يعني خطبها أكثر من واحد وهذا الذي قلنا قبل قليل أنه إذا لم يتم تتم الموافقة فيجد أن يخطب أكثر من واحد فخطبها معاوية وخطبها أبو جهم في بعض الروايات فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من تقبل معاوية وأبو جهم فقال أما معاوية فصعلوك إلى مال له فقير وهنا قال ترب يعني ما عنده شيء وأما أبو جهم فضراب للنساء وفي رواية لا تنزل عصاه من يده يضرب النساء بالعصاه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجي أسامة خطب لها ثالث صلى الله عليه وسلم فتزوجت أسامة في السعيدة معه نعم ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر قال حبيد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرفيا بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بذابة حمار أو شاة أو طير فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره نعم يعني في هذا الحديث والحديث الذي قبله أن المرأة لا تعتد على غير الزوج إلا ثلاثة أيام فقط مثلا مات أبوها مات أخوها مات ابنها ماتت أمها ماتت صديقتها يعني حزينة لأجلها لها الحق أن تمتنع عن الطيب والخروج وكذا ثلاثة أيام فقط ليس لها أن تعتد أكثر من ثلاثة أيام باب ترك الطيب والصباغ للمرأة الحاد عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد مرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار نعم هذا نعمل الطيب نقف هنا شكرا لكم