04- كتاب الحيض - مجلس سماع مختصر صحيح مسلم - الشيخ د. عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القشيري المتوفث نفس 61 و 200 من الهجرة وهو ثاني أصح كتاب على وجه الأرض مما ألفه وجمعه البشر جمع فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 46 و 400 و 1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق العاشر في شهر فبراير لسنة 25 و 2000 ميلاد المسيح عيسى عليه السلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ونشكر وزارة الأوقاف والتوجيه الفني إتاحة هذه الفرصة لقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن تكون حجة لنا لا علينا ونبدأ إن شاء الله تعالى مع القارئ سعدون المطوع بحول الله وقوته فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بش فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما إذا حاضت المرأة يعتبرونها نجيسة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها لمدة الحيض وإذا نفست إذا ولدت المرأة إذا جاءت بدكر أيضا يعتزلونها أسبوعا كاملا لا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا يبيتون معها وإذا أتت بأنثى اعتزلوها أسبوعين ما يجالسونها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة فقالت أسماء رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحدا كن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه ذلك الشديد حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء كيف أتطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم وسألت عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماءا فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين بابو ناولة الحائط الحمرة والثوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وهذا من أدلة من قال أن الحائط يجوزها أن تدخل المسجد نعم باب ترجيل الحائط وغسلها رأس الرجل عن عائشة رضي الله عنها قالت وكذلك عائشة عندما تقول الأمر هذا حل الاعتكاف نعم باب الاتكاء في حجر الحائط والقراءة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت باب النوم مع الحائط في لحاف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نعم تقول خذ ثياب حيضتي يعني كان في ذلك الوقت الحيض له ثياب خاصة ليس ككثرة الثياب الآن عندنا أو كذا وليس هناك حفاظات وغير ذلك وإنما يعني في ثياب معينة تلبسها لأجل الحيض وثياب أخرى لغير الحيض نعم باب مباشرة الحائط فوق الإزار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدان إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه فور حيضتها يعني بداية حيضتها بدايتها ثم يباشرها أي فيما دون الجماع نعم وأيكم يملك إربه يعني من منكم يملك نفسه ألا يجامع يعني تقول لا تفعلوا ذلك كأنها تقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك نفسه ألا يقع في الجماع لأن هذا استدراج ثم قد يقع في جماع زوجته وهي حائض وهو من المحرمات نعم باب الشرب مع الحائض من الإناء الواحد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه تعرق العرق اللي هو العظم يعني تعرش العظم ثم تعطيه النيفة يأكل من نفس المكان الذي أكلت منه تطيبا لخاطرها نعم باب في المستحاضة وصلاتها عن عائشة رضي الله عنها قالت فقالت قال الليث ابن سعد ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي نعم هي لا يلزمها ذلك لكن هي فعلت ذلك وإنما يلزمها الاغتسال إذا انتهى يعني الدم نهائي الدم الحيض والاستحاضة هذا جرح يعني الدم يخرج جرح فليس له أحكام الحيض نعم باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بغضاء الصوم ولا نؤمر بغضاء الصلاة الحرورية لهم الخوارج الذين كانوا يقدمون رأيهم ويردون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت التزمي لا تسكني مثل الخوارج تقول لها يعني تحكمين رأيك في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم نعم باب خمس من الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأفار وندف الإرض وقص الشارب عشر من الفطرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والسنشاق الماء وقص الأبفار وغسل البراجم وندف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبته قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء غسل البراجم البراجم هي صفات الجلد هذا أحيانا ما يوصل الماء يتأكد أنه وصل الماء إلى الجلد كله هذا هي البراجم هي صفات الجلد اللي قد لا يصله الماء نعم باب بناولة الأكبر السواك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر هذا من باب إكرام الكبير أن يقدم الكبير على الصغير نعم باب أحف الشوارب وأعف اللحى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى أحفاء الشوارب اختلف فيها أهل العلم الجمهور هو قصها وذهب أحمد إلى إزالتها إزالة الشارب كله والجمهور على أن المراد قص الشارب وتخفيه وليس حفه بالكلية وكلهما جائز إن شاء الله تعالى نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم هذه هي السنة الأفضل في كل جمعة والأقصى شيء أربعين يوما فيكره الإنسان أن يتجاوز الأربعين يوما لم يقص الشارب أو الأظافر أو الإبطاء والعانة وإذا تجاوز الأربعين وطال طولا فاحشا يقول أنه صار محرما فإذا هو يستحب في كل جمعة يتنظف الإنسان يجوز أن يترك ذلك إلى أربعين يوما وبعد الأربعين ينبغي له ذلك ويحرم عليه إذا فحش إذا طال الأظافر أو طال شعر العانة أو طال شعر الإبطاء أو الشارب نعم وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب نضح بول الصبي من الثوب عن أم قيس بن تمحصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحوا على ثوبه ولم يغسله غسلا نعم الذي لم يفطن ذكرا كان أو أنثى إذا بال على ثوب وكذا خاصة النساء يعني قد يكون طفلها رضيعها إذا بال على ثوبها أو على الفراش أو شيء فإنه إن كان ذكرا فإن نجاسة بوله أخف من نجاسة بول الأنثى فبول الذكر ينضح وبول الأنثى يغسل بول الذكر ينضح وبول الأنثى يغسل هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يفطن نعم نعم الأصل قاعدة عند أهل العلم وهذه قاعدة مجمع عليها الماء من الماء يعني الإنسان إذا رأى في منامه أنه يجامع أو أنه أنزل أو أنه العبرة بوجود الماء إذا وجد المنية في ثوبه أو في فراشه وجب الغسل لم يجد المني لا يجب الغسل بغض النظر ماذا رأى رأى أنه في منجس علم رأى أنه يجامع العبرة بوجود الماء في ماء في غسل في ماء مني يعني في غسل ما في ماء مني ما في غسل أما إذا كان قليلا فغالبا هذا إما من العرق وإما أن يكون مذيا أو بولا لكن المني لا يكون إلا كثيرا فيعرف المني نعم نعم قال وهذا ديعا أن دم الحيض نجس نجاسة مشددة لأن النبي صلى الله عليه وآله قال تحته ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه فدل على أن نجسته مغلظة دم الحيض ونقفنا إن شاء الله تعالى نبدأ في الساعة العاشرة وعشر دقائق إن شاء الله تعالى