(31) باب أوقات الصلوات الخمس / صحيح مسلم / الشيخ د. عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب أوقات الصلوات الخمس أخبرني يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة
يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصليت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا
عروة أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه نعم هذا فيه أن عمر بن عبد العزيز هذا لما كان أميرا
على المدينة وليس في خلافته لما كان أخر الصلاة وكان هذا أكثر ما عابه الناس على بني أمية أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها يعني يصلون في آخر وقتها سنة الظهر أو العصر أو المغرب يؤخرون
الصلاة فهذا الذي عابه الناس عليه ومنهم عمر بن عبد العزيز لكن بعد ذلك لعله رجع عن هذا رضي الله عنه ورحمه نعم وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد نعم وحدثني حرمالة بن يحيا قال أخبرنا بن
وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء
في حجرتها حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقع حدثنا أبو غسان البسمعي ومحمد بن
المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم
إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم عشاء فإنه وقت إلى نصف الليل حدثنا
عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال وقت الظهر ما لم يحضر المصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو عامر العقدي حاء قال
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد
قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم
تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قربي
شيطان وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم عن ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم
تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل حدثنا يحي بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال
سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم حدثني زهير بن حر وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عقامة بن مرفد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صلي معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر
والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق
ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصل العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وصل
العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصل الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم صلى في أول الوقت وآخره ولكن هنا آخره آخر الوقت
يعني المباح يكره بعد ذلك في القتلة لم تذكر ننبه عليها إن شاء الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرفد عن سليمان بن مريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه
وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصل الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره
بالمغرب حين وجبت الشمس
ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي
فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس
لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة
ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت
العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين
هذين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث بن نمير
غير أنه قال فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني نعم بالنسبة لمواقيت الصلاة يعني ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الفجر يبدأ مع ظهور الفجر الصادق إلى شروق الشمس وهذا اتفاق بين
أهل العلم ثم الظهر من الزوال وينتهي بدخول وقت العصر وهو إذا صار ظل شيء مثله ووقت العصر يستمر إلى أن تصفر الشمس ويكره لكن يجوز يعتبر من وقت العصر أداء إلى غروب الشمس ووقت المغرب من
سقوط القرص وغياب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر وهو ما بقي من شعاع الشمس والنهاية المغرب هو بداية العشاء وينتهي وقت العشاء عندنا منتصف الليل
ثم يكون بعد ذلك أداء لكنه يكره بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر فهذا بالنسبة لمواقيت الصلاة وهذا قول الجمهور وبعض أهل العلم يرى أن العشاء ينتهي بعد منتصف الليل وبعد منتصف الليل يكون
قضاء وهذا غير صحيح صحيح أنه أداء وهو قول جماهير أهل العلم وبركة إن شاء الله تعالى نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد